قانون تشريعي
قانون الحجر الصحي البيطري لصادرات وواردات الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004
الفصل التشريعي رقم 249
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الحجر الصحي البيطري لصادرات وواردات الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الحجر الصحي البيطري لصادرات وواردات
الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
تصدير الحيوانات
4- مراعاة الشروط الصحية .
5- إدخـال الحيوانات للمحاجر البيطرية والمسالخ .
6- الشهادات الصحية .
7- الأختام .
الحجر البيطري
8- إشراف السلطات البيطرية على المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسـائل النقل .
9- الحجر الصحي البيطري للحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور.
الزينة والجلود والمنتجات والمخلفات الحيوانية .
10- فترات الحجر البيطري .
11- مسئولية المالك عن الحيوانات .
12- ذبح حيوانات الغذاء بغرض التصدير .
13- إجراء الكشف البيطري .
14- التصرف في الروث داخل المحجر البيطري أو مسلخ التصدير .
أحكام عامة
15- العقوبات .
16- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الحجر الصحي البيطري لصادرات وواردات
الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004[1](1)
(29/12/2004)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، "قانون الحجر الصحي البيطري لصادرات وواردات الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004".
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون تصدير الحيوانات واستيرادها لسنة 1913، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:[2](2)
" الأحياء المائية " يقصد بها الأسماك وأي كائنات مائية أخرى،
" الأمراض الوبائية " يقصد بها الأمراض الوبائية والمعدية وفقاً لقوائم المكتب الدولي لأوبئة الحيوان،
" أنموذج طريق " يقصد به الشهادة التي يتم استخراجها من السلطة المختصة لبيان حالة الحيوان الصحية والتطعيم ضد الأمراض الوبائية،
" التطهير " يقصد به التنظيف الشامل والتعقيم للحظائر ووسائل النقل وسائر المعدات والتجهيزات القابلة للتلوث المباشر أو غير المباشر،
" الحيوانات " يقصد بها القطط والكلاب وحيوانات الحياة البرية،
" حيوانات الغذاء " يقصد بها البقر والضأن والماعز والإبل والأسماك والدواجن وأي حيوانات أخرى يحددها الوزير بموجب أمر يصدره،
" خاتم " يقصد به الخاتم الذي تستعمله السلطة المختصة في ختم لحوم التصدير التي تم تفتيشها واستيرادها،
" الدستور الدولي " يقصد به الدستور الدولي لصحة الحيوان الصادر من مكتب الأوبئة الدولي بباريس،
" السلطة المختصة " يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أو من يفوضه،
" الشهادة الصحية " يقصد بها الشهادة الدالة على صحة وسلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية واللحوم والتي تؤكد منشأها من أصول خالية من الأمراض وتم تصميمها وفق المواصفات العالمية (منظمة الأوبئة الدولية OIE) وإصدارها واعتمادها بوساطة السلطة المختصة،
" المحاجر البيطرية " يقصد بها المحاجر البيطرية الرسمية القومية والتي يتم حجز حيوانات الصادر والوارد فيها لفترة محددة،
" المختبر المعتمد " يقصد به المختبر المعتمد رسمياً من السلطة المختصة بأنه مؤهل فنياً لتشخيص أمراض الحيوان،
" مخلفات حيوانية " يقصد بها جلود الحيوانات وعظامها وقرونها وحوافرها ووبرها وشعرها وصوفها وأظلافها وأسنانها وأي أشياء أخرى معدة للتصدير يحددها الوزير بموجب أمر يصدره،
" مراكز التفتيش والتحقين " يقصد بها المراكز خارج نطاق المنطقة الخالية من الأمراض، مناطق عزل، التي يتم استقبال حيوانات الصادر والوارد فيها للتحقين والتفتيش وحجزها للمراقبة وتأكيد خلوها من الأمراض قبل دخولها المحاجر البيطرية،
" مسلخ تصدير " يقصد به أي منشأة لذبيح الحيوانات تجيزه السلطة المختصة وفقاً للمواصفات السودانية المجازة،
" منتجات حيوانية " يقصد بها لحوم حيوانات الغذاء الطازجة وألبانها ومستخرجاتها والبيض والسائل المنوي والأجنة والأسماك ومنتجاتها ومركزات الأعلاف المحتوية على مستخرجات حيوانية الأصل المعدة للتصدير،
" منتجات لحوم " يقصد بها لحوم التصدير المعالجة بالحرارة أو التجفيف أو التمليح أو التدخين أو أي معالجة أخرى وفقاً للمواصفات السودانية المجازة،
" المنطقة الخالية من يقصد الأمراض " بها المنطقة الخالية من أمراض الحيوان المذكورة في الدسـتور الدولي المنشأة والواقعة ضمن جغرافية محددة وفقاً لأحكام قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973،
" الوزير " يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى،
" وسيلة النقل " يقصد بها أي وسيلة صالحة لنقل الحيوانات واللحوم والمنتجات الحيوانية.
تصدير الحيوانات
مراعاة الشروط الصحية . 4- يحدد الوزير بموجب أمر يصدره الشروط الصحية لصادرات الحيوانات الحية واللحوم .
إدخـال الحيوانات 5- لا يجوز إدخال حيوانات الصادر لمراكز التفتيش والتحقين والمحاجر
للمحاجر البيطرية البيطرية ومسالخ الصادر ما لم تكن مستوفية للشروط الصحية
والمسالخ . ومصحوبة بالمستندات الآتية :
(أ ) الشهادة الصحية المعتمدة من ولاية المنشأ ،
(ب) أنموذج طريق من مركز التحقين والتفتيش .
الشهادات الصحية . 6- تصدر السلطة المختصة الشهادات الصحية الدولية لصادر الحيوانات واللحوم الطازجة والمنتجات والمخلفات الحيوانية .
الأختام . 7- تختص السلطة المختصة دون غيرها بوضع وتصميم أختام اللحـوم المعدة للتصدير ومباشرة استخدامها ولا يجوز لأي شخص حيازة أي من تلك الأختام إلا بإذن منها .
الحجر البيطري[3](3)
إشراف السلطات 8 - تخضع المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسائل النقل لإشراف السلطة المختصة .
البيطرية على المحاجر
والمسالخ والحيوانات
ووسـائل النقل .
الحجر الصحي البيطري 9- يتم حجز الحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور الزينة
للحيوانات وحيوانات الغذاء والجلود المستوردة والمنتجات والمخلفات الحيوانية في أقرب محجر بيطري
والأحياء المائية وطيور لميناء الوصول .
الزينة والجلود والمنتجات
والمخلفات الحيوانية .
فترات الحجر البيطري.10- يجوز للسلطة المختصة بمقتضى إعلان عام أن تحدد فترات الحجر البيطري للأمراض الوبائية والمعدية .
مسئولية المالك عن الحيوانات . 11- يكون المالك مسئولاً عن الحيوانات والمنتجات الحيوانية غير المصنعة خلال فترة الحجر البيطري .
ذبح حيوانات الغذاء بغرض التصدير . 12- لا يجوز لأي شخص أن يذبح أي حيوان من حيوانات الغذاء بغرض تصدير لحومها ومنتجاتهـا ومخلفاتها في أي مكان غــير مسـلخ التصدير.
إجراء الكشف البيطري . 13- يجب على كل شخص يرغب في ذبح حيوانات الغذاء بغرض تصدير لحومها ومنتجاتها اتباع إجراءات الكشف البيطري المحددة في الأوامر التي تصدرها السلطة المختصة .
التصرف في الروث داخل14- يكون للسلطة المختصة الحق في التصرف في روث الحيوانات داخل
مراكز التفتيش والتحقين مراكز التفتيش والتحقين والمحجر البيطري أو مسلخ التصدير
والمحجر البيطري أو بالطريقة التي تراها مناسبة .
مسلخ التصدير .
أحكام عامة
العقوبات . 15- كل من يخالف أحكــام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه يعاقب بالآتى :
( أ) السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً،
(ب) مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات التي أرتكبت بشأنها المخالفة لصالح السلطة المختصة .
سلطة إصدار اللوائحوالأوامر .[4](4) 16- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ودون المساس بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر المسائل الآتية :
( أ) إجراءات الحجر البيطري،
(ب) إجراءات الكشف البيطري على اللحوم الطازجة ومنتجات اللحوم والمخلفات الحيوانية المعدة للتصدير،
(ج ) مواصفات وشروط مسالخ التصدير وأوعية نقل الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص،
(د ) الشروط والإجراءات الصحية للعاملين في المحاجر والمسالخ ومصانع توزيع اللحوم،
(هـ) شروط استيراد حيوانات الغذاء والمنتجات والمخلفات الحيوانية والحيوانات والأحياء المائية وطيور الزينة والجلود .
(1) قانون رقم 35 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الحجر الصحي البيطري لصادرات وواردات الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الحجر الصحي البيطري لصادرات وواردات
الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
تصدير الحيوانات
4- مراعاة الشروط الصحية .
5- إدخـال الحيوانات للمحاجر البيطرية والمسالخ .
6- الشهادات الصحية .
7- الأختام .
الفصل الثالث
الحجر البيطري
8- إشراف السلطات البيطرية على المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسـائل النقل .
9- الحجر الصحي البيطري للحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور.
الزينة والجلود والمنتجات والمخلفات الحيوانية .
10- فترات الحجر البيطري .
11- مسئولية المالك عن الحيوانات .
12- ذبح حيوانات الغذاء بغرض التصدير .
13- إجراء الكشف البيطري .
14- التصرف في الروث داخل المحجر البيطري أو مسلخ التصدير .
الفصل الرابع
أحكام عامة
15- العقوبات .
16- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الحجر الصحي البيطري لصادرات وواردات
الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004[1](1)
(29/12/2004)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، "قانون الحجر الصحي البيطري لصادرات وواردات الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004".
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون تصدير الحيوانات واستيرادها لسنة 1913، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:[2](2)
" الأحياء المائية " يقصد بها الأسماك وأي كائنات مائية أخرى،
" الأمراض الوبائية " يقصد بها الأمراض الوبائية والمعدية وفقاً لقوائم المكتب الدولي لأوبئة الحيوان،
" أنموذج طريق " يقصد به الشهادة التي يتم استخراجها من السلطة المختصة لبيان حالة الحيوان الصحية والتطعيم ضد الأمراض الوبائية،
" التطهير " يقصد به التنظيف الشامل والتعقيم للحظائر ووسائل النقل وسائر المعدات والتجهيزات القابلة للتلوث المباشر أو غير المباشر،
" الحيوانات " يقصد بها القطط والكلاب وحيوانات الحياة البرية،
" حيوانات الغذاء " يقصد بها البقر والضأن والماعز والإبل والأسماك والدواجن وأي حيوانات أخرى يحددها الوزير بموجب أمر يصدره،
" خاتم " يقصد به الخاتم الذي تستعمله السلطة المختصة في ختم لحوم التصدير التي تم تفتيشها واستيرادها،
" الدستور الدولي " يقصد به الدستور الدولي لصحة الحيوان الصادر من مكتب الأوبئة الدولي بباريس،
" السلطة المختصة " يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أو من يفوضه،
" الشهادة الصحية " يقصد بها الشهادة الدالة على صحة وسلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية واللحوم والتي تؤكد منشأها من أصول خالية من الأمراض وتم تصميمها وفق المواصفات العالمية (منظمة الأوبئة الدولية OIE) وإصدارها واعتمادها بوساطة السلطة المختصة،
" المحاجر البيطرية " يقصد بها المحاجر البيطرية الرسمية القومية والتي يتم حجز حيوانات الصادر والوارد فيها لفترة محددة،
" المختبر المعتمد " يقصد به المختبر المعتمد رسمياً من السلطة المختصة بأنه مؤهل فنياً لتشخيص أمراض الحيوان،
" مخلفات حيوانية " يقصد بها جلود الحيوانات وعظامها وقرونها وحوافرها ووبرها وشعرها وصوفها وأظلافها وأسنانها وأي أشياء أخرى معدة للتصدير يحددها الوزير بموجب أمر يصدره،
" مراكز التفتيش والتحقين " يقصد بها المراكز خارج نطاق المنطقة الخالية من الأمراض، مناطق عزل، التي يتم استقبال حيوانات الصادر والوارد فيها للتحقين والتفتيش وحجزها للمراقبة وتأكيد خلوها من الأمراض قبل دخولها المحاجر البيطرية،
" مسلخ تصدير " يقصد به أي منشأة لذبيح الحيوانات تجيزه السلطة المختصة وفقاً للمواصفات السودانية المجازة،
" منتجات حيوانية " يقصد بها لحوم حيوانات الغذاء الطازجة وألبانها ومستخرجاتها والبيض والسائل المنوي والأجنة والأسماك ومنتجاتها ومركزات الأعلاف المحتوية على مستخرجات حيوانية الأصل المعدة للتصدير،
" منتجات لحوم " يقصد بها لحوم التصدير المعالجة بالحرارة أو التجفيف أو التمليح أو التدخين أو أي معالجة أخرى وفقاً للمواصفات السودانية المجازة،
" المنطقة الخالية من يقصد الأمراض " بها المنطقة الخالية من أمراض الحيوان المذكورة في الدسـتور الدولي المنشأة والواقعة ضمن جغرافية محددة وفقاً لأحكام قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973،
" الوزير " يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى،
" وسيلة النقل " يقصد بها أي وسيلة صالحة لنقل الحيوانات واللحوم والمنتجات الحيوانية.
الفصل الثاني
تصدير الحيوانات
مراعاة الشروط الصحية . 4- يحدد الوزير بموجب أمر يصدره الشروط الصحية لصادرات الحيوانات الحية واللحوم .
إدخـال الحيوانات 5- لا يجوز إدخال حيوانات الصادر لمراكز التفتيش والتحقين والمحاجر
للمحاجر البيطرية البيطرية ومسالخ الصادر ما لم تكن مستوفية للشروط الصحية
والمسالخ . ومصحوبة بالمستندات الآتية :
(أ ) الشهادة الصحية المعتمدة من ولاية المنشأ ،
(ب) أنموذج طريق من مركز التحقين والتفتيش .
الشهادات الصحية . 6- تصدر السلطة المختصة الشهادات الصحية الدولية لصادر الحيوانات واللحوم الطازجة والمنتجات والمخلفات الحيوانية .
الأختام . 7- تختص السلطة المختصة دون غيرها بوضع وتصميم أختام اللحـوم المعدة للتصدير ومباشرة استخدامها ولا يجوز لأي شخص حيازة أي من تلك الأختام إلا بإذن منها .
الفصل الثالث
الحجر البيطري[3](3)
إشراف السلطات 8 - تخضع المحاجر والمسالخ والحيوانات ووسائل النقل لإشراف السلطة المختصة .
البيطرية على المحاجر
والمسالخ والحيوانات
ووسـائل النقل .
الحجر الصحي البيطري 9- يتم حجز الحيوانات وحيوانات الغذاء والأحياء المائية وطيور الزينة
للحيوانات وحيوانات الغذاء والجلود المستوردة والمنتجات والمخلفات الحيوانية في أقرب محجر بيطري
والأحياء المائية وطيور لميناء الوصول .
الزينة والجلود والمنتجات
والمخلفات الحيوانية .
فترات الحجر البيطري.10- يجوز للسلطة المختصة بمقتضى إعلان عام أن تحدد فترات الحجر البيطري للأمراض الوبائية والمعدية .
مسئولية المالك عن الحيوانات . 11- يكون المالك مسئولاً عن الحيوانات والمنتجات الحيوانية غير المصنعة خلال فترة الحجر البيطري .
ذبح حيوانات الغذاء بغرض التصدير . 12- لا يجوز لأي شخص أن يذبح أي حيوان من حيوانات الغذاء بغرض تصدير لحومها ومنتجاتهـا ومخلفاتها في أي مكان غــير مسـلخ التصدير.
إجراء الكشف البيطري . 13- يجب على كل شخص يرغب في ذبح حيوانات الغذاء بغرض تصدير لحومها ومنتجاتها اتباع إجراءات الكشف البيطري المحددة في الأوامر التي تصدرها السلطة المختصة .
التصرف في الروث داخل14- يكون للسلطة المختصة الحق في التصرف في روث الحيوانات داخل
مراكز التفتيش والتحقين مراكز التفتيش والتحقين والمحجر البيطري أو مسلخ التصدير
والمحجر البيطري أو بالطريقة التي تراها مناسبة .
مسلخ التصدير .
الفصل الرابع
أحكام عامة
العقوبات . 15- كل من يخالف أحكــام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه يعاقب بالآتى :
( أ) السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً،
(ب) مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات التي أرتكبت بشأنها المخالفة لصالح السلطة المختصة .
سلطة إصدار اللوائحوالأوامر .[4](4) 16- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ودون المساس بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر المسائل الآتية :
( أ) إجراءات الحجر البيطري،
(ب) إجراءات الكشف البيطري على اللحوم الطازجة ومنتجات اللحوم والمخلفات الحيوانية المعدة للتصدير،
(ج ) مواصفات وشروط مسالخ التصدير وأوعية نقل الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص،
(د ) الشروط والإجراءات الصحية للعاملين في المحاجر والمسالخ ومصانع توزيع اللحوم،
(هـ) شروط استيراد حيوانات الغذاء والمنتجات والمخلفات الحيوانية والحيوانات والأحياء المائية وطيور الزينة والجلود .
(1) قانون رقم 35 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات