الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب لسنة 2005

الفصل التشريعي رقم 250

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب لسنة 2005 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
الصندوق 4- إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه . 5- راعى الصندوق . 6- أغراض الصندوق . 7- اختصاصات الصندوق وسلطاته .
إدارة الصندوق 8- إنشاء المجلس وتشكيله . 9- اختصاصات المجلس . 10- اجتماعات المجلس . 11- تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته . 12- إنشاء الصندوق الولائي .
الأحكام المالية 13- الموارد المالية للصندوق . 14- استخدام موارد الصندوق . 15- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 16- المراجعة . 17- بيان الحسابات الختامية وتقرير المراجع العام .
أحكام ختامية 18- تصفية الصندوق . 19- إعفاء الصندوق من الضرائب . 20- اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة . 21- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب لسنة 2005[1](1) (1/2/2005)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون الصـندوق القومي لرعاية الطلاب لسنة 2005 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانـون الصندوق القومي لدعم الطلاب لسنة 1992، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " الأمين العام " يقصد به الأمين العام للصندوق المعين بموجب أحكام المادة 11 ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لرعاية الطلاب المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ، "الصندوق الولائي" يقصد به الصندوق الولائي المنشأ بموجب أحكام المادة 12 ، " المجلس " يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني القومي.
الصندوق إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه.[3](3) 4- (1) ينشأ صندوق يسمى "الصندوق القومي لرعاية الطلاب" وتكون له شخصية اعتبارية وخـاتم عـام وحق التقاضي باسمه . (2) يكون مقر الصندوق ولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع داخل السودان أو خارجه . راعى الصندوق.[4](4)     5- يكون رئيس الجمهورية راعياً ومشرفاً على الصندوق . أغراض الصندوق. 6- تكون للصندوق الأغراض الآتية : ( أ) العمل على دعم وإسناد خطط التعليم والتوسع فيه في مجالات اختصاص الصندوق، (ب) كفالة الطلاب ورعايتهم، (ج ) ترقية خدمات مؤسسات التعليم العالي وتهيئة البيئة السكنية الملائمة والوصول بمشروع المدن الجامعية إلى مداه، (د ) القيام بالدور التربوي والتوجيهي تجاه الطلاب بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إكمالاً لدور التعليم العالي . اختصاصات الصندوقوسلطاته.   7- تحقيقاً للأغراض المنصوص عليها في المادة 6 تكون للصندوق الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) جمع التبرعات لرعاية الطلاب المحتاجين، (ب) تملك الأموال الثابتة والمنقولة عن طريق الشراء أو البيع أو الرهن أو خلافه، (ج ) التصديق على دور السكن الخاص للطلاب المنشأة من قبل الأفراد أو الشركات أو غيرها ومراقبتها، (د ) أى اختصاصات أو سلطات أخرى لازمة لتحقيق أغراضه.
إدارة الصندوق إنشاء المجلس وتشكيله.[5](5) 8- ينشأ مجلس أمناء الصندوق ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية بتوصية من الأمين العام، من رئيس وعدد من الأعـضاء يراعى في تمثيلهم الجهات ذات الصلة والاختصاص، على أن يكون الأمين العام مقرراً . اختصاصات المجلس. 9- يختص المجلس بمباشـرة السلطـات والاختصاصـات الممنوحـة للصندوق بموجب أحكام المادة 7 ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إجازة السياسة العامة للصندوق وخطط العمل وبرامجه، (ب) التخطيط لتسيير أعمال الصندوق ومراقبة تنفيذها، (ج) إجازة مقترحات الموازنة السنوية التي يرفعها له الأمين العام، (د ) التنسيق بين إدارات مؤسسات التعليم العالي لتحقيق أغراض الصندوق، (هـ) تكوين اللجان المتخصصة من داخل المجلس أو خارجه، (و ) وضع الخطط التي يراها ضرورية لتحسين موارد الصندوق وتطوير طرق عمله وأساليبه، (ز) الموافقة على هيكل الصندوق، (ح) وضع شروط خدمة العاملين بالصندوق ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، (ط) التقويم العام لأداء الصندوق سنوياً ومتابعته ومراقبته عبر ما يقدم إليه من تقارير، (ى) العمل على الصرف وفقاً للاعتمادات المجازة في الموازنة. اجتماعات المجلس. 10- (1) يجتمع المجلس كل ستة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بطلب من الوزير أو من نصف أعضائه.[6](6) (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف عدد الأعضاء . (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) يصدر المجلس اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته وأعماله . تعيين الأمين العـام واختصاصاته وسلطاته. 11- (1) يكون للصندوق أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من الوزير، على أن يكون مـن ذوي خبرة واختصاص ويحدد القرار مخصصاته .[7](7) (2) يكون الأمين العام مقرراً للمجلس ومسئولاً لديه مباشرة عن القيام باختصاصاته وسلطاته وتصريف مسئولياته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للأمين العام الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) رئاسة الأمانة العامة، (ب) تصريف الشئون المالية والإدارية للصندوق في حدود الموازنة المعتمدة، (ج) إعداد الخطط والبرامج والسياسات التي تحقق أغراض الصندوق ورفعها للمجلس للموافقة عليها، (د ) تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته ومتابعة ذلك، (هـ) إعداد مقترحات الموازنة العامة للصندوق ورفعها للمجلس لإجازتها، (و ) إدارة أموال الصندوق تحت إشراف المجلس، (ز ) تعيين العاملين بالصندوق وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والإشراف على أدائهم وتطبيق شروط خدمتهم وتدريبهم ومحاسبتهم والعناية برفع كفاءتهم، [8](8) (ح ) ابرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق، (ط ) إعداد التقرير السنوي للأداء العام وتقديمه للمجلس، (ى) العمل على الصرف وفقاً للاعتمادات المجازة في الموازنة . إنشاء الصندوق الولائي. 12- (1) ينشأ في كل ولاية صندوق ولائي بقرار من المجلس ، (2) يكون الصندوق الولائي تحت رعاية الوالى . (3) تحدد اللوائح كيفية إدارة الصندوق الولائي واختصاصاته وحفظ أمواله .
الأحكام المالية الموارد المالية للصندوق .  13ـ (1) تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:[9](9) ( أ) (أولاً) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ثانياً) المبالغ المعتمدة له من الولايات في موازناتها، (ثالثاً) مساهمة القطاعات الإنتاجية والفئوية والشعبية المستفيدة من مخرجات التعليم العالي، (رابعاً) ما يؤول إليه من ممتلكات وأموال وأنصبة من أي مشاريع قائمة تسند أو تؤول إليه، (خامساً) المساهمة السنوية من ديوان الزكاة مركزياً وولائياً والصناديق الاجتماعية الأخرى أو أياً من الجهات الخيرية داخلياً وخارجياً، (سادساً) العائد من المشاريع التي ينشئها، (سابعاً) الدعم المستقطب من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الاقليمية والدولية، (ثامناً) الدعم المستقطب من مشروعات العون الفنى الإقليمية والدولية، (تاسعاً) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير، (ب) رسم دمغة الطالب ويفرض على الوجه الآتي:[10](10) (أولاً) أربعون جنيهاً على كل كرتونة سجائر محلي ومستورد على المستهلك، (ثانياً) أربعون قرشاً على كل لتر من المشروبات الغازية على المنتج، (ثالثاً) 3% من إجمالي الوارد على مستحضرات التجميل والعطور على المستهلك، (رابعاً) 25%، من قيمة أي خدمات اتصال ( هاتف سيار، هاتف ثابت، بيانات إنترنت ورسائل قصيرة)، (خامساً) واحد جنيه على كل فاتورة هاتف ثابت شهرياً على المستخدم، (سادساً) خمسون جنيهاً على كل مركز اتصال سنوياً. (2) يتم تحصيل رسم دمغة الطالب بوساطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتودع في حساب خاص تحت إشراف الوزير .[11](11) (3) تخصص نسبة (70%) سبعين بالمائة من إيرادات رسم الدمغة لمشروعات الصندوق و(30%) ثلاثين بالمائة لتوفير الكتاب المدرسي وإجلاس التلاميذ وبناء الفصول للدراسة بمرحلة الأساس.[12](12) استخدام موارد الصندوق. 14- تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق في الآتي : ( أ) تمويل مشروعات الصندوق الخدمية، (ب) إنشاء المدن الجامعية والدور السكنية للطلاب وتأهيلها صحياُ وتربوياً، (ج ) إدارة الصندوق وتسيير أعماله، (د ) دفع استحقاقات العاملين في الصندوق، (هـ) تغذية مال الاحتياطى في الصندوق، (و ) أى أوجه أخرى للصرف لازمة لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لأحكام اللوائح المالية . حفظ الحســابات 15- (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومنتظمة للإيرادات والدفاتر والسجلات         والمنصرفات وحفظ الدفاتر والسجلات المالية وفتح الحسـابات وإيداع الأموال.            المصرفية وفقاً للائحـة الإجراءات المالية والمحاسبية للدولة. (2) يودع الصندوق أمواله في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع، على أن يكون التعامل مع هذه الحسابات والسحب منها وفقاً للإجراءات التي يقررها المجلس بموجب اللوائح . المراجعة. 16- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يكلفه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .[13](13) بيان الحسـابات    17- يرفع المجلس للوزير خلال ستة أشهر من انتهاء الختامية وتقرير         السنة المالية بيان الحساب الختامي للصندوق وتقرير ديوان المراجعة المراجع العام.         القومي عن الحسـاب الختامي للصـندوق وتقريراً عاماً يوضح سير العمل في الصندوق أثناء السنة المالية الماضية .[14](14)
أحكام ختامية تصفية الصندوق. 18- لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقانون .[15](15) إعفاء الصندوق من الضرائب .  19- تعفى أموال الصندوق وممتلكاته من كافة أنواع الضرائب والرسوم والعوائد . اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة . 20- تعتبر جميع أموال الصندوق أموالاً عامة . سلطة إصدار  اللوائح. 21- يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : ( أ) الإجراءات التي تنظم السكن العام، (ب) أسس التصديق على إنشاء دور السكن الخاص وإجراءاته .[16](16) (1) قانون رقم 6 لسنة 2005 ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) القانون نفسه . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب لسنة 2005 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني الصندوق 4- إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه . 5- راعى الصندوق . 6- أغراض الصندوق . 7- اختصاصات الصندوق وسلطاته . الفصل الثالث إدارة الصندوق 8- إنشاء المجلس وتشكيله . 9- اختصاصات المجلس . 10- اجتماعات المجلس . 11- تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته . 12- إنشاء الصندوق الولائي . الفصل الرابع الأحكام المالية 13- الموارد المالية للصندوق . 14- استخدام موارد الصندوق . 15- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 16- المراجعة . 17- بيان الحسابات الختامية وتقرير المراجع العام . الفصل الخامس أحكام ختامية 18- تصفية الصندوق . 19- إعفاء الصندوق من الضرائب . 20- اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة . 21- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب لسنة 2005[1](1) (1/2/2005) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون الصـندوق القومي لرعاية الطلاب لسنة 2005 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانـون الصندوق القومي لدعم الطلاب لسنة 1992، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " الأمين العام " يقصد به الأمين العام للصندوق المعين بموجب أحكام المادة 11 ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لرعاية الطلاب المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ، "الصندوق الولائي" يقصد به الصندوق الولائي المنشأ بموجب أحكام المادة 12 ، " المجلس " يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني القومي. الفصل الثاني الصندوق إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه.[3](3) 4- (1) ينشأ صندوق يسمى "الصندوق القومي لرعاية الطلاب" وتكون له شخصية اعتبارية وخـاتم عـام وحق التقاضي باسمه . (2) يكون مقر الصندوق ولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع داخل السودان أو خارجه . راعى الصندوق.[4](4)     5- يكون رئيس الجمهورية راعياً ومشرفاً على الصندوق . أغراض الصندوق. 6- تكون للصندوق الأغراض الآتية : ( أ) العمل على دعم وإسناد خطط التعليم والتوسع فيه في مجالات اختصاص الصندوق، (ب) كفالة الطلاب ورعايتهم، (ج ) ترقية خدمات مؤسسات التعليم العالي وتهيئة البيئة السكنية الملائمة والوصول بمشروع المدن الجامعية إلى مداه، (د ) القيام بالدور التربوي والتوجيهي تجاه الطلاب بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إكمالاً لدور التعليم العالي . اختصاصات الصندوقوسلطاته.   7- تحقيقاً للأغراض المنصوص عليها في المادة 6 تكون للصندوق الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) جمع التبرعات لرعاية الطلاب المحتاجين، (ب) تملك الأموال الثابتة والمنقولة عن طريق الشراء أو البيع أو الرهن أو خلافه، (ج ) التصديق على دور السكن الخاص للطلاب المنشأة من قبل الأفراد أو الشركات أو غيرها ومراقبتها، (د ) أى اختصاصات أو سلطات أخرى لازمة لتحقيق أغراضه. الفصل الثالث إدارة الصندوق إنشاء المجلس وتشكيله.[5](5) 8- ينشأ مجلس أمناء الصندوق ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية بتوصية من الأمين العام، من رئيس وعدد من الأعـضاء يراعى في تمثيلهم الجهات ذات الصلة والاختصاص، على أن يكون الأمين العام مقرراً . اختصاصات المجلس. 9- يختص المجلس بمباشـرة السلطـات والاختصاصـات الممنوحـة للصندوق بموجب أحكام المادة 7 ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إجازة السياسة العامة للصندوق وخطط العمل وبرامجه، (ب) التخطيط لتسيير أعمال الصندوق ومراقبة تنفيذها، (ج) إجازة مقترحات الموازنة السنوية التي يرفعها له الأمين العام، (د ) التنسيق بين إدارات مؤسسات التعليم العالي لتحقيق أغراض الصندوق، (هـ) تكوين اللجان المتخصصة من داخل المجلس أو خارجه، (و ) وضع الخطط التي يراها ضرورية لتحسين موارد الصندوق وتطوير طرق عمله وأساليبه، (ز) الموافقة على هيكل الصندوق، (ح) وضع شروط خدمة العاملين بالصندوق ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، (ط) التقويم العام لأداء الصندوق سنوياً ومتابعته ومراقبته عبر ما يقدم إليه من تقارير، (ى) العمل على الصرف وفقاً للاعتمادات المجازة في الموازنة. اجتماعات المجلس. 10- (1) يجتمع المجلس كل ستة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بطلب من الوزير أو من نصف أعضائه.[6](6) (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف عدد الأعضاء . (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) يصدر المجلس اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته وأعماله . تعيين الأمين العـام واختصاصاته وسلطاته. 11- (1) يكون للصندوق أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من الوزير، على أن يكون مـن ذوي خبرة واختصاص ويحدد القرار مخصصاته .[7](7) (2) يكون الأمين العام مقرراً للمجلس ومسئولاً لديه مباشرة عن القيام باختصاصاته وسلطاته وتصريف مسئولياته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للأمين العام الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) رئاسة الأمانة العامة، (ب) تصريف الشئون المالية والإدارية للصندوق في حدود الموازنة المعتمدة، (ج) إعداد الخطط والبرامج والسياسات التي تحقق أغراض الصندوق ورفعها للمجلس للموافقة عليها، (د ) تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته ومتابعة ذلك، (هـ) إعداد مقترحات الموازنة العامة للصندوق ورفعها للمجلس لإجازتها، (و ) إدارة أموال الصندوق تحت إشراف المجلس، (ز ) تعيين العاملين بالصندوق وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والإشراف على أدائهم وتطبيق شروط خدمتهم وتدريبهم ومحاسبتهم والعناية برفع كفاءتهم، [8](8) (ح ) ابرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق، (ط ) إعداد التقرير السنوي للأداء العام وتقديمه للمجلس، (ى) العمل على الصرف وفقاً للاعتمادات المجازة في الموازنة . إنشاء الصندوق الولائي. 12- (1) ينشأ في كل ولاية صندوق ولائي بقرار من المجلس ، (2) يكون الصندوق الولائي تحت رعاية الوالى . (3) تحدد اللوائح كيفية إدارة الصندوق الولائي واختصاصاته وحفظ أمواله . الفصل الرابع الأحكام المالية الموارد المالية للصندوق .  13ـ (1) تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:[9](9) ( أ) (أولاً) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ثانياً) المبالغ المعتمدة له من الولايات في موازناتها، (ثالثاً) مساهمة القطاعات الإنتاجية والفئوية والشعبية المستفيدة من مخرجات التعليم العالي، (رابعاً) ما يؤول إليه من ممتلكات وأموال وأنصبة من أي مشاريع قائمة تسند أو تؤول إليه، (خامساً) المساهمة السنوية من ديوان الزكاة مركزياً وولائياً والصناديق الاجتماعية الأخرى أو أياً من الجهات الخيرية داخلياً وخارجياً، (سادساً) العائد من المشاريع التي ينشئها، (سابعاً) الدعم المستقطب من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الاقليمية والدولية، (ثامناً) الدعم المستقطب من مشروعات العون الفنى الإقليمية والدولية، (تاسعاً) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير، (ب) رسم دمغة الطالب ويفرض على الوجه الآتي:[10](10) (أولاً) أربعون جنيهاً على كل كرتونة سجائر محلي ومستورد على المستهلك، (ثانياً) أربعون قرشاً على كل لتر من المشروبات الغازية على المنتج، (ثالثاً) 3% من إجمالي الوارد على مستحضرات التجميل والعطور على المستهلك، (رابعاً) 25%، من قيمة أي خدمات اتصال ( هاتف سيار، هاتف ثابت، بيانات إنترنت ورسائل قصيرة)، (خامساً) واحد جنيه على كل فاتورة هاتف ثابت شهرياً على المستخدم، (سادساً) خمسون جنيهاً على كل مركز اتصال سنوياً. (2) يتم تحصيل رسم دمغة الطالب بوساطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتودع في حساب خاص تحت إشراف الوزير .[11](11) (3) تخصص نسبة (70%) سبعين بالمائة من إيرادات رسم الدمغة لمشروعات الصندوق و(30%) ثلاثين بالمائة لتوفير الكتاب المدرسي وإجلاس التلاميذ وبناء الفصول للدراسة بمرحلة الأساس.[12](12) استخدام موارد الصندوق. 14- تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق في الآتي : ( أ) تمويل مشروعات الصندوق الخدمية، (ب) إنشاء المدن الجامعية والدور السكنية للطلاب وتأهيلها صحياُ وتربوياً، (ج ) إدارة الصندوق وتسيير أعماله، (د ) دفع استحقاقات العاملين في الصندوق، (هـ) تغذية مال الاحتياطى في الصندوق، (و ) أى أوجه أخرى للصرف لازمة لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لأحكام اللوائح المالية . حفظ الحســابات 15- (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومنتظمة للإيرادات والدفاتر والسجلات         والمنصرفات وحفظ الدفاتر والسجلات المالية وفتح الحسـابات وإيداع الأموال.            المصرفية وفقاً للائحـة الإجراءات المالية والمحاسبية للدولة. (2) يودع الصندوق أمواله في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع، على أن يكون التعامل مع هذه الحسابات والسحب منها وفقاً للإجراءات التي يقررها المجلس بموجب اللوائح . المراجعة. 16- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يكلفه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .[13](13) بيان الحسـابات    17- يرفع المجلس للوزير خلال ستة أشهر من انتهاء الختامية وتقرير         السنة المالية بيان الحساب الختامي للصندوق وتقرير ديوان المراجعة المراجع العام.         القومي عن الحسـاب الختامي للصـندوق وتقريراً عاماً يوضح سير العمل في الصندوق أثناء السنة المالية الماضية .[14](14) الفصل الخامس أحكام ختامية تصفية الصندوق. 18- لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقانون .[15](15) إعفاء الصندوق من الضرائب .  19- تعفى أموال الصندوق وممتلكاته من كافة أنواع الضرائب والرسوم والعوائد . اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة . 20- تعتبر جميع أموال الصندوق أموالاً عامة . سلطة إصدار  اللوائح. 21- يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : ( أ) الإجراءات التي تنظم السكن العام، (ب) أسس التصديق على إنشاء دور السكن الخاص وإجراءاته .[16](16) (1) قانون رقم 6 لسنة 2005 ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) القانون نفسه . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2010 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات