قانون تشريعي
قانون مكافحة التبغ لسنة 2005
الفصل التشريعي رقم 251
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون مكافحة التبغ لسنة 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مكافحة التبغ لسنة 2005
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
التنبيه لمضار التبغ
4- التنبيه بمضار التبغ .
5- الالتزام بالمواصفات .
6- الدعاية للتبغ .
7- التوسع في توفير التبغ .
ضوابط مكافحة التبغ
8- ضوابط بيع التبغ .
9- ضوابط تعاطي التبغ .
10- الأماكن المخصصة لمتعاطي التبغ .
11- التوعية بمضار تعاطي التبغ ومكافحته .
12- إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها واختصاصاتها .
أحكام عامة
13- التبليغ عن المخالفات .
14- ضوابط وحجز السلع والأدوات وإبادتها .
15- العقوبات .
16- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مكافحة التبغ لسنة 2005[1](1)
( 1/2/2005 )
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون مكافحة التبغ لسنة 2005" .[2](2)
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون تنظيم التدخين لسنة 1983 ، على أن تظل جميع اللوائح
والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .[3](3)
تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [4](4)
" الأماكن العامة " يقصد بها الأماكن التي يرتادها الناس دون تمييز وتشمل دور العبادة والعلم ووسائل المواصلات العامة وأماكن تلقي الرعاية الصحية والمكاتب الحكومية ودور الرياضة والحدائق والمنتزهات العامة وأي أماكن أخرى تحددها اللوائح،
"الأماكن المغلقة" يقصد بها الصالات المغلقة المعدة لاستخدام الجمهور بالموانئ والمطارات ومواقف المواصلات ودور السينما والمسارح والمتاحف والمطاعم والفنادق والمحال التجارية والمصاعد الكهربائية والسلالم المغلقة للبنايات والورش والمعامل والمخازن المغلقة والمكاتب والردهات والغرف المعدة لاستخدام أكثر من شخص في وقت واحد وأي أماكن مغلقة أخرى تحددها اللوائح،
" التبغ " يقصد به جميع منتجات التبغ سواء المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الوضع بالفم أو أي استعمال آخر أو أي منتج يدخل التبغ في مكوناته جزئياً،
" اللجنة الفنية " يقصد بها اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 12،
" الوزير " يقصد به وزير الصحة.
التنبيه لمضار التبغ
التنبيه لمضار التبغ. 4- (1) يجب على كل المصنعين والمستوردين والموزعين للتبغ ومنتجاته التنبيه لمضار التبغ بالكتابة على كل علبة
سجائر أو منتج من منتجات التبغ المعدة للتدخين أو غيره وأمام كل محل لبيعها عبارة تحذير صحي متغيره على أن تكون واضحة ومفهومة وتعدد مضاره .
(2) يجب ألا تقل مساحة التحذير عن 30% من واجهة عرض المنتج وأن تحدد عبارات التحذير الصحي باللوائح .
الالتزام بالمواصفات. 5- يجب على جميع الأشخاص المصنعين والمستوردين للتبغ ومنتجاته
الالتزام بالمواصفات التي تضعها الجهات المختصة فيما يتعلق بالنسب القصوى للقطران والنيكوتين
والعطرون وغيرها حسبما تحدده اللوائح .
الدعاية للتبغ. 6- لا يجوز الإعـلان أو الدعاية لتعاطي التبغ بطريقة مباشرة أو غـير مباشرة بأي وسيلة دعاية أو إعلان كما لا
يجوز توزيع منتجات التبغ مجاناً بغرض الدعاية أو استخدام أي وسيلة أخرى مستحدثة بغرض الترويج لتعاطي التبغ .
التوسع في توفير التبغ .7- لا يجوز التوسع في إنتاج التبغ بزيادة المساحات المخصصة لزراعته أو زيادة عدد المصانع
المنتجة له أو تقديم دعم من أي نوع بما يشجع على زيادة إنتاجه أو استيراده أو تداوله أو تعاطيه .
ضوابط مكافحة التبغ[5](5)
ضوابط بيع التبغ. 8- (1) لا يجوز بيع التبغ في أو بجـوار المدارس أو المؤسسـات التعليمية أو العلاجية أو دور العبادة أو ملحقاتها .
(2) لا يجوز استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة سنة في تصنيع التبغ أو تخزينه أو نقله أو بيعه أو شرائه ويعتبر قيام أي طفل بأي من هذه الأعمال مخالفة لأحكام هذا القانون .
(3) لا يجوز استعمال آلات التوزيع الآلى في توزيع منتجات التبغ .
ضوابط تعاطي التبغ . 9- (1) لا يجوز تعاطي التبغ في الأماكن الآتية :
( أ) الأماكن العامة ،
(ب) الأماكن المغلقة ،
(2) لا يجوز للعاملين المذكورين فيما يلي تعاطي التبغ أثناء قيامهم بأعمالهم الآتية :[6](6)
( أ) العاملون في مجال تصنيع أو إعداد أو تقديم الأطعمة الخاصة بالاستخدام البشري أثناء تقديم الخدمة،
(ب) الأطباء العاملون في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية أثناء تقديم الخدمة،
(ج) المعلمون أثناء تقديم الدروس أو الأنشطة التعليمية الأخرى،
(د ) العاملون بالقطاع العام والخاص أثناء تقديمهم الخدمة للجمهور .
الأماكن المخصصة للتبغ. 10- (1) تخصص الجهة المالكة أو المسئولة عن المكان المغلق مكـان
لمتـعاطي التــبغ فحسـب على أن تتوفـر فيـه
الشروط الآتية، وهي أن : [7](7)
( أ) تتوفر فيه معدات التهوية بكفاءة عالية،
(ب) يحظر على الأطفال أقل من سن الثامنة عشرة سنة الدخول فيه،
(ج) يضع عليه لافتة توضح أن المكان لمتعاطي التبغ فحسب،
(د ) يتم توفير مكان آخر منفصل لغير متعاطي التبغ لذات الغرض،
(2) يستثنى من أحكام المادة 9(1) المكان المغلق المخصص لمتعاطي التبغ إذا استوفى الشروط الواردة بالبند (1) .
التوعية بمضار 11- (1) تتولى أجهزة الدولة الصحية والتربوية والتعليمية والدينية
تعاطي التبغ والإعلامية والتثقيفية ضمن أعمالها التوعية بمضار تعاطي التبغ .
ومكافحته. [8](8)
(2) تتولى أجهزة الدولة المختصة كل في مجاله إجراء الدراسات والبحوث وتقديم التسهيلات اللازمة لإيجاد البدائل المناسبة للعاملين في مجال زراعة وتصنيع وتجارة التبغ وتوفير الموارد البديلة للخزينة العامة لسد العجز الناتج في الموارد عن تطبيق أحكام هذا القانون .
(3) تعمل وزارة الصحة على توفير برامج للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ .
إنشـاء اللجـنة 12- (1) تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الفنية لمكافحة تعاطي التبغ"
الفنية وتشكيلهـا وتشكل بقرار يصدره الوزير من رئيس وأعضاء من ذوي
واختصاصاتها.[9](9) الخبرة والكفاءة والاهتمام بمكافحة تعاطي التبغ، على أن يشمل تشكيلها الوزارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المهتمة بالأمر .
(2) تختص اللجنة بالآتي :
( أ) متابعة تفعيل تنفيذ أحكام هذا القانون ،[10](10)
(ب) إعداد الدراسات الفنية اللازمة لدعم مكافحة تعاطي التبغ ورصد التقدم الذى يحدث،
(ج ) التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاهتمام بمكافحة تعاطي التبغ لابتداع الوسائل المناسبة للتشجيع على الاقلاع عن تعاطي التبغ،
(د ) تقديم المشورة للوزير فيما يتعلق بمسائل مكافحة تعاطي التبغ،
(هـ) أي اختصاصات أخرى يوكلها إليها الوزير .
أحكام عامة
التبليغ عن المخالفات. 13- (1) يجوز لأي شخص أن يبلغ عن أي مخالفة لأحكام هــذا القانون إلى أقرب وكيل نيابة أو رجل شرطة .
(2) يجوز لأي رجل شرطة القبض على أي شخص يرتكب في حضوره مخالفة لأحكام هذا القانون على أن يعرضه فوراً على أقرب وكيل نيابة كما يجوز لأي وكيل نيابة أن يأمر بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة .
(3) يجب على الرؤساء المسئولين في الأماكن والحالات المحظور فيها تعاطي التبغ بموجب أحكام هذا القانون منع المخالفات والتبليغ عنها للسلطات المختصة .
ضبط وحجز السلع والأدوات وإبادتها.[11](11) 14- يجوز لوكيل النيابة المختص أن يأمر بضبط وحجز التبغ والأدوات المستخدمة في تصنيعه أو تعبئته أو نقله أو عرضه بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عدم الالتزام بالشروط اللازمة بموجبه لحين انتهاء المحاكمة.
العقوبات. 15- (1) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسحن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي تقدرها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يجوز للمحكمة عند الإدانة بموجب أحكام هذا القانون الحكم بمصادرة السلع موضوع المخالفة كما يجوز لها الأمر بإبادتها .
(3) فى حالة تكرار المخالفة يجوز الحكم بإغلاق المحل وإلغاء رخصة العمل .
سلطة إصدار اللوائح. 16- يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .[12](12)
(1) قانون رقم 8 لسنة 2005 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) القانون نفسه . ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) القانون نفسه . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(9) القانون نفسه . ↑
(10) القانون نفسه ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون مكافحة التبغ لسنة 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مكافحة التبغ لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
التنبيه لمضار التبغ
4- التنبيه بمضار التبغ .
5- الالتزام بالمواصفات .
6- الدعاية للتبغ .
7- التوسع في توفير التبغ .
الفصل الثالث
ضوابط مكافحة التبغ
8- ضوابط بيع التبغ .
9- ضوابط تعاطي التبغ .
10- الأماكن المخصصة لمتعاطي التبغ .
11- التوعية بمضار تعاطي التبغ ومكافحته .
12- إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها واختصاصاتها .
الفصل الرابع
أحكام عامة
13- التبليغ عن المخالفات .
14- ضوابط وحجز السلع والأدوات وإبادتها .
15- العقوبات .
16- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مكافحة التبغ لسنة 2005[1](1)
( 1/2/2005 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون مكافحة التبغ لسنة 2005" .[2](2)
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون تنظيم التدخين لسنة 1983 ، على أن تظل جميع اللوائح
والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .[3](3)
تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [4](4)
" الأماكن العامة " يقصد بها الأماكن التي يرتادها الناس دون تمييز وتشمل دور العبادة والعلم ووسائل المواصلات العامة وأماكن تلقي الرعاية الصحية والمكاتب الحكومية ودور الرياضة والحدائق والمنتزهات العامة وأي أماكن أخرى تحددها اللوائح،
"الأماكن المغلقة" يقصد بها الصالات المغلقة المعدة لاستخدام الجمهور بالموانئ والمطارات ومواقف المواصلات ودور السينما والمسارح والمتاحف والمطاعم والفنادق والمحال التجارية والمصاعد الكهربائية والسلالم المغلقة للبنايات والورش والمعامل والمخازن المغلقة والمكاتب والردهات والغرف المعدة لاستخدام أكثر من شخص في وقت واحد وأي أماكن مغلقة أخرى تحددها اللوائح،
" التبغ " يقصد به جميع منتجات التبغ سواء المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الوضع بالفم أو أي استعمال آخر أو أي منتج يدخل التبغ في مكوناته جزئياً،
" اللجنة الفنية " يقصد بها اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 12،
" الوزير " يقصد به وزير الصحة.
الفصل الثاني
التنبيه لمضار التبغ
التنبيه لمضار التبغ. 4- (1) يجب على كل المصنعين والمستوردين والموزعين للتبغ ومنتجاته التنبيه لمضار التبغ بالكتابة على كل علبة
سجائر أو منتج من منتجات التبغ المعدة للتدخين أو غيره وأمام كل محل لبيعها عبارة تحذير صحي متغيره على أن تكون واضحة ومفهومة وتعدد مضاره .
(2) يجب ألا تقل مساحة التحذير عن 30% من واجهة عرض المنتج وأن تحدد عبارات التحذير الصحي باللوائح .
الالتزام بالمواصفات. 5- يجب على جميع الأشخاص المصنعين والمستوردين للتبغ ومنتجاته
الالتزام بالمواصفات التي تضعها الجهات المختصة فيما يتعلق بالنسب القصوى للقطران والنيكوتين
والعطرون وغيرها حسبما تحدده اللوائح .
الدعاية للتبغ. 6- لا يجوز الإعـلان أو الدعاية لتعاطي التبغ بطريقة مباشرة أو غـير مباشرة بأي وسيلة دعاية أو إعلان كما لا
يجوز توزيع منتجات التبغ مجاناً بغرض الدعاية أو استخدام أي وسيلة أخرى مستحدثة بغرض الترويج لتعاطي التبغ .
التوسع في توفير التبغ .7- لا يجوز التوسع في إنتاج التبغ بزيادة المساحات المخصصة لزراعته أو زيادة عدد المصانع
المنتجة له أو تقديم دعم من أي نوع بما يشجع على زيادة إنتاجه أو استيراده أو تداوله أو تعاطيه .
الفصل الثالث
ضوابط مكافحة التبغ[5](5)
ضوابط بيع التبغ. 8- (1) لا يجوز بيع التبغ في أو بجـوار المدارس أو المؤسسـات التعليمية أو العلاجية أو دور العبادة أو ملحقاتها .
(2) لا يجوز استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة سنة في تصنيع التبغ أو تخزينه أو نقله أو بيعه أو شرائه ويعتبر قيام أي طفل بأي من هذه الأعمال مخالفة لأحكام هذا القانون .
(3) لا يجوز استعمال آلات التوزيع الآلى في توزيع منتجات التبغ .
ضوابط تعاطي التبغ . 9- (1) لا يجوز تعاطي التبغ في الأماكن الآتية :
( أ) الأماكن العامة ،
(ب) الأماكن المغلقة ،
(2) لا يجوز للعاملين المذكورين فيما يلي تعاطي التبغ أثناء قيامهم بأعمالهم الآتية :[6](6)
( أ) العاملون في مجال تصنيع أو إعداد أو تقديم الأطعمة الخاصة بالاستخدام البشري أثناء تقديم الخدمة،
(ب) الأطباء العاملون في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية أثناء تقديم الخدمة،
(ج) المعلمون أثناء تقديم الدروس أو الأنشطة التعليمية الأخرى،
(د ) العاملون بالقطاع العام والخاص أثناء تقديمهم الخدمة للجمهور .
الأماكن المخصصة للتبغ. 10- (1) تخصص الجهة المالكة أو المسئولة عن المكان المغلق مكـان
لمتـعاطي التــبغ فحسـب على أن تتوفـر فيـه
الشروط الآتية، وهي أن : [7](7)
( أ) تتوفر فيه معدات التهوية بكفاءة عالية،
(ب) يحظر على الأطفال أقل من سن الثامنة عشرة سنة الدخول فيه،
(ج) يضع عليه لافتة توضح أن المكان لمتعاطي التبغ فحسب،
(د ) يتم توفير مكان آخر منفصل لغير متعاطي التبغ لذات الغرض،
(2) يستثنى من أحكام المادة 9(1) المكان المغلق المخصص لمتعاطي التبغ إذا استوفى الشروط الواردة بالبند (1) .
التوعية بمضار 11- (1) تتولى أجهزة الدولة الصحية والتربوية والتعليمية والدينية
تعاطي التبغ والإعلامية والتثقيفية ضمن أعمالها التوعية بمضار تعاطي التبغ .
ومكافحته. [8](8)
(2) تتولى أجهزة الدولة المختصة كل في مجاله إجراء الدراسات والبحوث وتقديم التسهيلات اللازمة لإيجاد البدائل المناسبة للعاملين في مجال زراعة وتصنيع وتجارة التبغ وتوفير الموارد البديلة للخزينة العامة لسد العجز الناتج في الموارد عن تطبيق أحكام هذا القانون .
(3) تعمل وزارة الصحة على توفير برامج للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ .
إنشـاء اللجـنة 12- (1) تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الفنية لمكافحة تعاطي التبغ"
الفنية وتشكيلهـا وتشكل بقرار يصدره الوزير من رئيس وأعضاء من ذوي
واختصاصاتها.[9](9) الخبرة والكفاءة والاهتمام بمكافحة تعاطي التبغ، على أن يشمل تشكيلها الوزارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المهتمة بالأمر .
(2) تختص اللجنة بالآتي :
( أ) متابعة تفعيل تنفيذ أحكام هذا القانون ،[10](10)
(ب) إعداد الدراسات الفنية اللازمة لدعم مكافحة تعاطي التبغ ورصد التقدم الذى يحدث،
(ج ) التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاهتمام بمكافحة تعاطي التبغ لابتداع الوسائل المناسبة للتشجيع على الاقلاع عن تعاطي التبغ،
(د ) تقديم المشورة للوزير فيما يتعلق بمسائل مكافحة تعاطي التبغ،
(هـ) أي اختصاصات أخرى يوكلها إليها الوزير .
الفصل الرابع
أحكام عامة
التبليغ عن المخالفات. 13- (1) يجوز لأي شخص أن يبلغ عن أي مخالفة لأحكام هــذا القانون إلى أقرب وكيل نيابة أو رجل شرطة .
(2) يجوز لأي رجل شرطة القبض على أي شخص يرتكب في حضوره مخالفة لأحكام هذا القانون على أن يعرضه فوراً على أقرب وكيل نيابة كما يجوز لأي وكيل نيابة أن يأمر بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة .
(3) يجب على الرؤساء المسئولين في الأماكن والحالات المحظور فيها تعاطي التبغ بموجب أحكام هذا القانون منع المخالفات والتبليغ عنها للسلطات المختصة .
ضبط وحجز السلع والأدوات وإبادتها.[11](11) 14- يجوز لوكيل النيابة المختص أن يأمر بضبط وحجز التبغ والأدوات المستخدمة في تصنيعه أو تعبئته أو نقله أو عرضه بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عدم الالتزام بالشروط اللازمة بموجبه لحين انتهاء المحاكمة.
العقوبات. 15- (1) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسحن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي تقدرها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يجوز للمحكمة عند الإدانة بموجب أحكام هذا القانون الحكم بمصادرة السلع موضوع المخالفة كما يجوز لها الأمر بإبادتها .
(3) فى حالة تكرار المخالفة يجوز الحكم بإغلاق المحل وإلغاء رخصة العمل .
سلطة إصدار اللوائح. 16- يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .[12](12)
(1) قانون رقم 8 لسنة 2005 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) القانون نفسه . ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) القانون نفسه . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(9) القانون نفسه . ↑
(10) القانون نفسه ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات