قانون تشريعي
قانون القضاء الإداري لسنة 2005
الفصل التشريعي رقم 252
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون القضاء الإداري لسنة 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون القضاء الإداري لسنة 2005
ترتيب المواد
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
4- إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .
5- ميعاد رفع الطعن .
6- أسباب الطعن .
7- شطب العريضة ورفضها .
8- أعمال السيادة .
9- وقف التنفيذ .
10- الحكم بناء على المستندات .
11- إجراءات نظر الطعن .
12- الحكم في الطعن .
13- صلاحية الحكم للتنفيذ .
14- الاستئناف .
15- تنفيذ الحكم .
16- القواعد .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون القضاء الإداري لسنة 2005[1](1)
(15/2/2005)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، "قانون القضاء الإداري لسنة 2005" .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون القضـاء الدستوري والإداري لسنة 1996، على أن تظـل جميع الإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية كما لو كانت صادرة وفق أحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [3](2)
"الدائرة الإدارية" يقصد بها دائرة المحكمة العليا المختصة بنظر الطعن والاستئناف ضد أحكام القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية،
" الطعن " يقصد به أي دعوى تقدم من المتضرر من قرار إداري وفق أحكام هذا القانون،
" قاضى محكمة الاستئناف " يقصد به قاضى محكمة الاستئناف المعـين بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986،
" قاضى المحكمة العليا " يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا المعين بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986،
"القاضي المختص" يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا أو قاضى محكمة الاستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية في أول درجة ،
" القرار الإداري" يقصد به القرار الذي تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه ،
" المحكمة العليا القومية "يقصد بها المحكمة العليا القومية المنشأة بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986.
إجراءات رفع الطعن 4- (1) يرفع إلى قاضى المحكمة العليا القومية المختص بعريضة
ومشتملات عريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية
الطعن . أو مجلس الوزراء القومي أو وزير قومي .[4](3)
(2) يرفع إلى قاضى محكمة الاستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من أي سلطة عامة أخرى غير المذكورة في البند (1) .
(3) تتضمن العريضة المذكورة في البندين (1) و(2) بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى الآتي:
( أ) بيان القرار المطعون فيه،
(ب) أسباب الطعن،
(ج) طلبات الطاعن،
(د) إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه إلى جهة إدارية مختصة وجب أن يبين بعريضة الطلب تاريخ التظلم ونتيجته،
(هـ) ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه والمستندات المؤيدة للطعن،
(4) إذا رفضت الجهة الإدارية تسليم الطاعن أو لم تمكنه من الحصول على صورة من القرار الإداري المراد الطعن فيه على القاضي المختص قبول العريضة وإصدار أمره للجهة الإدارية بتسليم الطاعن صورة من ذلك القرار .
ميعاد رفع الطعن . 5- (1) يكون ميعاد رفع الطعن ستون يوماً مـن تاريخ نشـر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في
النشرات التي تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ العلم به علماً حقيقياً أو تاريخ إعلان صاحب الشأن أيهما كان الأسبق .
(2) يبدأ الميعاد في الأحوال التي يجيز فيها القانون التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من تاريخ الفصل نهائياً في التظلم.
(3) يكون ميعاد التظلم إلى الجهة الإدارية المشار إليها في البند (2) ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويحسب الميعاد على الوجه المبين في البند (1) .[5](4)
(4) يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليها .
(5) ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في البنود (1)، (2) و(4) إذا أبلغ المدعى وزير العدل بنيته في رفع الدعوى على الوجه المبين في المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
أسباب الطعن . 6- يرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال الآتية :
( أ) عدم اختصاص الجهة التي أصدرته،
(ب) وجود عيب في الشكل،
(ج) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
(د ) إساءة استعمال السلطة .
شطب العريضة ورفضها . 7- (1) على القاضى المختص شطب العريضة إيجازياً ورفضها إذا تبين له أن :[6](5)
( أ) ليس للطاعن مصلحة شخصية في الطعن،
(ب) الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون،
(ج) الطاعن لم يذكر سبباً للدعوى،
(د ) العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة 5 .
(2) على القاضي المختص رفض العريضة إذا تبين له أنها لم تستوف البيانات المنصوص عليها في المادة 4 ما لم تصحح العريضة في ذات الجلسة .
أعمال السيادة . 8- (1) مع مراعاة أحكام المادة 4(1) لا يجوز الطعن في أعمال السيادة .
(2) يعتبر من أعمال السيادة :[7](6)
( أ) تعيين شاغلي المناصب الدستورية القومية والولائية،
(ب) إعلان الحرب،
(ج ) إعلان حالة الطوارئ،
(د ) تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية بالدول والمنظمات،
(هـ) تعيين السفراء واعتماد السفراء المبعوثين إليها،
(و ) تعيين شاغلي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية،
وقف التنفيذ . 9- لا يترتب على رفع الطعن إلى القاضي المختص وفق أحكام المـادة 4 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
على أنه يجوز بناء على طلب ذوي الشأن الأمر بوقف التنفيذ متى رؤي أن نتائج التنفيذ قد يتعذر
تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأي طرف .
الحكم بناء على المستندات . 10- يفصل القاضي المختص في الطعن من واقع المستندات المقدمة من الطرفين وما
يقدمانه من حجج قانونية، إلا إذا رأى أن المســتندات وحدها لا تكفي للفصل العادل
في الطعن وأن سماع بيناتهما ضروري لتحقيق العدالة .
إجراءات نظر الطعن .11- فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يتبع في رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى
والفصل فيها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويستثنى من ذلك
تطبيق المادة 33(4) منه إذا اقتصرت طلبات الطاعن فقط على طلب إلغاء القرار الإداري.
الحكم في الطعن . 12- يجوز للقاضي المختص أن يصدر حكمه بالآتي:[8](7)
(أ ) إلغاء القرار الإداري المطعون فيه،
(ب) منع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين،
(ج ) إجبار الجهة الإدارية على اتخاذ إجراء معين،
(د ) تقرير الحق،
(هـ) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإداري .
صلاحية الحكم للتنفيذ. 13- لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر في الطعن في القرار الإداري أو التعويض عن الضرر الناتج منه إلا إذا أصبح الحكم نهائياً بالفصل في الطعن بطرق الطعن المتاحة أو بفوات ميعاد الطعن .
الاستئنااف . 14- (1) تستأنف قرارات القاضى المختص لدى الدائرة الإدارية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطاعن بها على أن يتم ذلك بعريضة ترفع لها مع بيان أسباب الاستئناف وأسانيده .
(2) تتبع في الاستئناف إجراءات الاستئناف التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
(3) يكون حكم الدائرة الإدارية في الاستئناف نهائياً إلا إذا أذن رئيس القضاء بمراجعته .
تنفيذ الحكم . 15- (1) تنفذ أحكام المحاكم الإدارية وفقاً للأحكام المتعلقة بالتنفيذ في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
(2) كل من يمتنع أو يعيق أو يهمل في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية يكون عرضة للمساءلة الجنائية .
القواعد . 16- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة القواعد وتتكــون مـن رئيس المحكمة العليا القومية ووزير العدل
وإثنين من قضاة المحكمة العليا القومية يحددهما رئيس المحكمة العليا القومية تختص بوضع
القواعد التي تنظم الإجراءات التي تلائم طبيعة الدعوى وطرق الإعلان وتنفيذه وتقدير الرسوم
وتنظيم العمل الإداري والسجلات والأرانيك القضائية . [9](8)
(1) قانون رقم 7 لسنة 2005 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) القانون نفسه . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون القضاء الإداري لسنة 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون القضاء الإداري لسنة 2005
ترتيب المواد
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
4- إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .
5- ميعاد رفع الطعن .
6- أسباب الطعن .
7- شطب العريضة ورفضها .
8- أعمال السيادة .
9- وقف التنفيذ .
10- الحكم بناء على المستندات .
11- إجراءات نظر الطعن .
12- الحكم في الطعن .
13- صلاحية الحكم للتنفيذ .
14- الاستئناف .
15- تنفيذ الحكم .
16- القواعد .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون القضاء الإداري لسنة 2005[1](1)
(15/2/2005)
الفصل الأول[2](2)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، "قانون القضاء الإداري لسنة 2005" .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون القضـاء الدستوري والإداري لسنة 1996، على أن تظـل جميع الإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية كما لو كانت صادرة وفق أحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [3](2)
"الدائرة الإدارية" يقصد بها دائرة المحكمة العليا المختصة بنظر الطعن والاستئناف ضد أحكام القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية،
" الطعن " يقصد به أي دعوى تقدم من المتضرر من قرار إداري وفق أحكام هذا القانون،
" قاضى محكمة الاستئناف " يقصد به قاضى محكمة الاستئناف المعـين بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986،
" قاضى المحكمة العليا " يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا المعين بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986،
"القاضي المختص" يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا أو قاضى محكمة الاستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية في أول درجة ،
" القرار الإداري" يقصد به القرار الذي تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه ،
" المحكمة العليا القومية "يقصد بها المحكمة العليا القومية المنشأة بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986.
إجراءات رفع الطعن 4- (1) يرفع إلى قاضى المحكمة العليا القومية المختص بعريضة
ومشتملات عريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية
الطعن . أو مجلس الوزراء القومي أو وزير قومي .[4](3)
(2) يرفع إلى قاضى محكمة الاستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من أي سلطة عامة أخرى غير المذكورة في البند (1) .
(3) تتضمن العريضة المذكورة في البندين (1) و(2) بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى الآتي:
( أ) بيان القرار المطعون فيه،
(ب) أسباب الطعن،
(ج) طلبات الطاعن،
(د) إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه إلى جهة إدارية مختصة وجب أن يبين بعريضة الطلب تاريخ التظلم ونتيجته،
(هـ) ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه والمستندات المؤيدة للطعن،
(4) إذا رفضت الجهة الإدارية تسليم الطاعن أو لم تمكنه من الحصول على صورة من القرار الإداري المراد الطعن فيه على القاضي المختص قبول العريضة وإصدار أمره للجهة الإدارية بتسليم الطاعن صورة من ذلك القرار .
ميعاد رفع الطعن . 5- (1) يكون ميعاد رفع الطعن ستون يوماً مـن تاريخ نشـر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في
النشرات التي تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ العلم به علماً حقيقياً أو تاريخ إعلان صاحب الشأن أيهما كان الأسبق .
(2) يبدأ الميعاد في الأحوال التي يجيز فيها القانون التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من تاريخ الفصل نهائياً في التظلم.
(3) يكون ميعاد التظلم إلى الجهة الإدارية المشار إليها في البند (2) ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويحسب الميعاد على الوجه المبين في البند (1) .[5](4)
(4) يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليها .
(5) ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في البنود (1)، (2) و(4) إذا أبلغ المدعى وزير العدل بنيته في رفع الدعوى على الوجه المبين في المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
أسباب الطعن . 6- يرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال الآتية :
( أ) عدم اختصاص الجهة التي أصدرته،
(ب) وجود عيب في الشكل،
(ج) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
(د ) إساءة استعمال السلطة .
شطب العريضة ورفضها . 7- (1) على القاضى المختص شطب العريضة إيجازياً ورفضها إذا تبين له أن :[6](5)
( أ) ليس للطاعن مصلحة شخصية في الطعن،
(ب) الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون،
(ج) الطاعن لم يذكر سبباً للدعوى،
(د ) العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة 5 .
(2) على القاضي المختص رفض العريضة إذا تبين له أنها لم تستوف البيانات المنصوص عليها في المادة 4 ما لم تصحح العريضة في ذات الجلسة .
أعمال السيادة . 8- (1) مع مراعاة أحكام المادة 4(1) لا يجوز الطعن في أعمال السيادة .
(2) يعتبر من أعمال السيادة :[7](6)
( أ) تعيين شاغلي المناصب الدستورية القومية والولائية،
(ب) إعلان الحرب،
(ج ) إعلان حالة الطوارئ،
(د ) تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية بالدول والمنظمات،
(هـ) تعيين السفراء واعتماد السفراء المبعوثين إليها،
(و ) تعيين شاغلي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية،
وقف التنفيذ . 9- لا يترتب على رفع الطعن إلى القاضي المختص وفق أحكام المـادة 4 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
على أنه يجوز بناء على طلب ذوي الشأن الأمر بوقف التنفيذ متى رؤي أن نتائج التنفيذ قد يتعذر
تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأي طرف .
الحكم بناء على المستندات . 10- يفصل القاضي المختص في الطعن من واقع المستندات المقدمة من الطرفين وما
يقدمانه من حجج قانونية، إلا إذا رأى أن المســتندات وحدها لا تكفي للفصل العادل
في الطعن وأن سماع بيناتهما ضروري لتحقيق العدالة .
إجراءات نظر الطعن .11- فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يتبع في رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى
والفصل فيها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويستثنى من ذلك
تطبيق المادة 33(4) منه إذا اقتصرت طلبات الطاعن فقط على طلب إلغاء القرار الإداري.
الحكم في الطعن . 12- يجوز للقاضي المختص أن يصدر حكمه بالآتي:[8](7)
(أ ) إلغاء القرار الإداري المطعون فيه،
(ب) منع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين،
(ج ) إجبار الجهة الإدارية على اتخاذ إجراء معين،
(د ) تقرير الحق،
(هـ) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإداري .
صلاحية الحكم للتنفيذ. 13- لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر في الطعن في القرار الإداري أو التعويض عن الضرر الناتج منه إلا إذا أصبح الحكم نهائياً بالفصل في الطعن بطرق الطعن المتاحة أو بفوات ميعاد الطعن .
الاستئنااف . 14- (1) تستأنف قرارات القاضى المختص لدى الدائرة الإدارية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطاعن بها على أن يتم ذلك بعريضة ترفع لها مع بيان أسباب الاستئناف وأسانيده .
(2) تتبع في الاستئناف إجراءات الاستئناف التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
(3) يكون حكم الدائرة الإدارية في الاستئناف نهائياً إلا إذا أذن رئيس القضاء بمراجعته .
تنفيذ الحكم . 15- (1) تنفذ أحكام المحاكم الإدارية وفقاً للأحكام المتعلقة بالتنفيذ في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
(2) كل من يمتنع أو يعيق أو يهمل في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية يكون عرضة للمساءلة الجنائية .
القواعد . 16- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة القواعد وتتكــون مـن رئيس المحكمة العليا القومية ووزير العدل
وإثنين من قضاة المحكمة العليا القومية يحددهما رئيس المحكمة العليا القومية تختص بوضع
القواعد التي تنظم الإجراءات التي تلائم طبيعة الدعوى وطرق الإعلان وتنفيذه وتقدير الرسوم
وتنظيم العمل الإداري والسجلات والأرانيك القضائية . [9](8)
(1) قانون رقم 7 لسنة 2005 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) القانون نفسه . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات