الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون التحكيم لسنة 2005

الفصل التشريعي رقم 253

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون التحكيم لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التحكيم لسنة 2005 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- سريان القانون . 4- تفسير . 5- الاختصاص المكانى . 6- الدفع بعدم الاختصاص . 7- التحكيم الدولي . 8- كتابة الاتفاق على التحكيم . 9- الدفع بشرط التحكيم . 10- وقف إجراءات الدعوى بغرض التحكيم . 11- الإجراءات التحفظية .
هيئة التحكيم 12- تشكيل الهيئة . 13- أهلية المحكم . 14- تعيين رئيس الهيئة . 15- الموافقة المكتوبة للمحكم . 16- عدم رد المحكم دون أسباب . 17- إجراءات طلب رد المحكم . 18- تعيين محكم بديل . 19- أتعاب هيئة التحكيم . 20- إنشاء هيئات التحكيم .
إجراءات التحكيم 21- تطبيق الإجراءات الواردة في اتفاق التحكيم . 22- بدء إجراءات التحكيم . 23- مكان التحكيم . 24- لغة التحكيم . 25- مذكرات دعوى التحكيم . 26- سماع الدعوى . 27- حضور الأطراف وغيابهم . 28- الاستعانة بالخبراء . 29- السير في إجراءات التحكيم . 30- تطبيق قواعد التحكيم .
قرار هيئة التحكيم 31- جواز الصلح . 32- إصدار الحكم . 33- قرار هيئة التحكيم . 34- انتهاء إجراءات التحكيم . 35- انتهاء مهمة هيئة التحكيم . 36- تفسير حكم هيئة التحكيم . 37- تصحيح الحكم . 38- مراجعة حكم هيئة التحكيم . 39- مدة الفصل في طلب المراجعة .
إلزامية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه 40- إلزامية قرار هيئة التحكيم . 41- الطعن . 42- مدة الطعن . 43- عرض النزاع على المحكمة المختصة . 44- عدم وقف التنفيذ . 45- متطلبات التنفيذ . 46- تنفيذ حكم هيئة التحكيم الأجنبية . 47- استئناف أمر التنفيذ . بسم الله الرحمن الرحيم قانون التحكيم لسنة 2005 [1](1) (25/6/2005)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون التحكيم لسنة 2005 " . إلغاء . 2- يلغى الفصل الرابع من الباب السادس مـن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، على أن تعتبر إجراءات التحكيم التي تمت بموجبه صحيحة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك . سريان القانون. 3- مع مراعاة أحكـام الاتفاقيات الدولية بشـأن التحكـيم والتي يكون السودان طرفاً فيها : ( أ) تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري في السودان أو في الخارج، إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، (ب) تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون قائماً وقت نفاذ هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 2. [2](2) تفسير. 4ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " اتفاق التحكيم " يقصد به كل اتفاق يتعهد فيه الأطراف بعرض منازعاتهم للفصل فيها عن طريق التحكيم أو كل اتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم للتحكيم، " التحكيم " يقصد به اتفاق الأطراف في المنازعات ذات الطبيعة المدنية على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أي نزاع قائم بينهم ليحل عن طريق هيئات أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم، " محكم " يقصد به أي شخص طبيعى اتفق الأطراف على اللجوء إليه للتحكيم، "المحكمة المختصة"  يقصد بها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة التحكيم، " هيئة التحكيم " يقصد بها أي هيئة مشكلة من محكم أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم . الاختصاص المكانى. 5-   مع مراعاة الأحكام التي وردت في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون، للمحكمة المختصة، أما إذا كان التحكيم خارج السودان، يكون الاختصاص للمحكمة العامة بالخرطوم، ما لم يتفق الأطراف على انعقاد الاختصاص لمحكمة أخرى بالسودان . الدفع بعـدم  الاختصاص.6- (1) يجوز لأي من الطرفين أن يدفع بعدم الاختصاص بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله على موضوع النزاع، وفى هذه الحالة : ( أ) يجب التمسك بتلك الدفوع في ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه ، (ب) على هيئة التحكيم الفصل في الدفوع المشار إليها أعلاه قبل الفصل في موضوع النزاع . (2) يعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه، أي أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه . التحكيم الدولي. 7- يكون التحكيم دولياً وفقاً لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية : ( أ) إذا كان المركز الرئيسى لأعمال أطراف التحكيم في دولتين مختلفتين، (ب) إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة . كتابة اتفاق التحكيم. 8- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون في حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر وسائل الاتصال المختلفة. الدفع بشرط  التحكيم.  9- يجب على المحكمة التي رفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، شطب الدعوى إذا دفع المدعى عليه في الجلسة الأولى للإجـراءات بذلك، وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه في الدفع بشرط التحكيم . وقف إجـراءات      10- إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة للدعوى، فعلى المحكمة الدعوى بغرض           وقف إجراءات الدعوى، وإحالة النزاع للتحكيم، ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة اتفاق مكتوب . التحكيم. الإجراءات التحفظية. 11- يجوز لأحد أطراف التحكيم، أن يطلب مــن المحكمـة أو هيئة التحكيم، اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء إجراءات التحكيم .
هيئة التحكيم تشكيل الهيئة. 12- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين مـن محكم واحد أو أي عدد فردى من المحكمين، وإذا لم يتم الاتفاق على عدد المحكمين، يكون عددهم ثلاثة . أهلية المحكم. 13- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو سبق الحكـم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . تعيين رئيس الهيئة. 14-    (1) فى حالة التحكيم بأكثر من محكم، يقوم كل من الطرفين باختيار عدد مماثل من المحكمين، على أن يتفق المحكمون على رئيس الهيئة أو كيفية اختياره، وفى حالة فشلهم يتم اختياره بوساطة المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الأطراف. (2) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، يتم اختياره بوساطة طرفي النزاع أو بالطريقة التي يتفق عليها وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف . الموافقة المكتوبة للمحكم.[3](4) 15- يشترط أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابة . عدم رد المحكم دون أسباب. 16ـ لا يجوز لأي من طرفي الاتفاق رد المحكم، إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول استقلاله أو حيدته، كما لا يجوز رد المحكـم الذى يعينه أو يشترك في تعيينه أحدهما، إلا لأسباب يبينها . إجراءات طلب رد المحكم.  17- (1) ( أ) يقدم طلب رد المحكم كتابة إلى المحكمة المختصة، مبيناً فيه أسباب الرد، خلال أسبوع من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالأسباب المبررة للرد، (ب) إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، فصلت المحكمة في الطلب بأسرع ما يمكن، ويكون قرارها نهائياً، على أن توقف إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة. (2) إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها، بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة الأمر بإلغاء مهمته بناءً على طلب أحد الأطراف بقرار لا يقبل الطعن فيه . تعيين محكم  بديل. 18- يجب تعيين محكم بديل إذا انتهت مهمة أحد المحكمين وفقاً لأحكام المادة 17، أو بسبب تنحيه باتفاق الطرفين، أو بأي حالة مـن حالات إنهاء الولاية . أتعاب هيئة التحكيم.  19- تحدد أتعاب هيئة التحكيم وكيفية سدادها في اتفاق التحكيم، كما تحددهيئة التحكيم أي مصروفات ضرورية لإكمـال إجراء التحكـيم، يتم سدادها مناصفة بوساطة طرفي النزاع . إنشاء هيئات التحكيم. 20-    (1) يجوز إنشاء هيئات تحكيم مستقلة ومتخصصة في السودان بموافقة وزير العدل، وعلى هيئات التحكيم القائمــة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.[4](5) (2) يحفظ وزير العدل سجلاً لهيئات التحكيم المنشأة بموجب أحكام البند (1)، تحوي المعلومات الأساسية عن الهيئة وأي معلومات أخرى يراها ضرورية .
إجراءات التحكيم تطبيق الإجراءات   21- يجوز لهيئة التحكيم اتباع الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف، وفى الواردة في اتفاق         حالة عدم وجود هذا الاتفاق، على هيئة التحكيم أن تتبع الإجراءات التحكيم.                  التي تراها مناسبة، بشـرط معاملة الأطراف على قـدم المساواة في جميع مراحل إجراءات نظر الدعوى . بدء إجراءات التحكيم . 22- تبدأ إجراءات التحكيم، في اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه عريضة الدعوى، ما لم يتفق الأطراف على ميعاد لبدء الإجراءات . مكان التحكيم . 23- تحدد هيئة التحكيم، مكان التحكيم، وتراعي في ذلك ظـروف الدعوى وأطرافها، ما لم يتفق الطرفان على مكان مسبق للتحكيم . لغة التحكيم. 24- تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الأطـراف على لغـة أخرى مع إمكان وجود ترجمة للغات الأخرى التي يطلبها الأطراف. مذكرات دعوى التحكيم. 25- (1) تشتمل مذكرة عريضة دعوى التحكيم على الآتى : ( أ) اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه، (ب) اسم المدعى عليه وصفته وجنسيته وعنوانه، (ج) عرض للنزاع ووقائعه، (د) طلبات المدعي. (2) يقدم المدعي عريضة دعواه كتابة لكل من المدعى عليه وهيئة التحكيم خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، أو التي تحددها هيئة التحكيم، وترفق مع العريضة صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مضمناً في العقد . (3) على المدعى عليه أن يقدم خلال الفترة المحددة، مذكرة متضمنة دفوعه وطلباته، ليقوم المدعي بالتعقيب عليها . سماع الدعوى. 26- (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات سماع لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته . (2) يجوز لهيئة التحكيم، الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة إذا اتفق الأطراف على ذلك . حضور الأطراف وغيابهم. 27- (1) إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، يجـوز لهيئة التحكـيم أن تستمر في الإجراءات في غيابه بناءً على طلب الطرف الآخر . (2) لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب في البند (1) إقراراً بادعاءات الطرف الآخر . الاستعانة بالخبراء. 28-   (1) يجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخـبراء، على أن يلتزم كل طرف بأن يقدم للخبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع . (2) ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى الطرفين، مع تمكينهما من الاطلاع على الوثائق التي استند عليها الخبير في تقريره . (3) يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من طرفى النزاع بموافقتها، طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة، وللمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود سطاتها وفقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة . السير في إجراءات  التحكيم.  29-             إذا عرضت أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم، أو تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها، وتم فتح بلاغ بشأنها، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في المسألة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم . تطبيق قواعد التحكيم. 30- يجب على هيئة التحكيم أن تطبق القواعد التي اتفق عليها الطرفان، وإذا لم يتفـقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الأكـثر ارتباطاً بموضوع النزاع .
قرار هيئة التحكيم جواز الصلح. 31- (1) تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة، وإذا اتفق طرفا النزاع على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة والإنصاف . (2) يجوز الفصل في النزاع ودياً باتفاق الطرفين، وإذا اتفقا خلال سير الإجراءات على تسوية تنهى النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية، وعلى هيئة التحكيم إصدار قرار بمحتويات التسوية، ويكون قرارها نهائياً . إصدار الحكم. 32- (1) يصدر حكم هيئة التحكيم بالاتفاق أو بالأغلبية، خـلال المدة المتفق عليها، أو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق على تحديد المدة . (2) إذا لم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في البند (1)، جاز للطرفين الاتفاق على تمديد المدة، وفى حالة الخلاف، يجوز للمحكمة المختصة تمديدها بطلب من أحد الأطراف، على أن يكون ذلك التمديد نهائياً يجوز بعده لأي من الطرفين رفع دعواه أمام المحكمة . قرار هيئة التحكيم. 33- يجب أن يكون قرار هيئة التحكـيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً عليه مـن أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم، على أن يتم تدوين رأي العضو المخالف في ورقة مستقلة . انتهاء إجراءات التحكيم. [5](6)   34- تنتهى إجراءات التحكيم بأى من الطرق الآتية : ( أ) صدور الحكم المنهي للخصومة، (ب) صدور أمر بإنهاء الإجراءات وفقاً لأحكام المادة 32(2)، (ج) صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية، وهي إذا : (أولاً) اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات، (ثانياً) ترك المدعي أو تنازل عن خصومة التحكيم . انتهاء مهمة هيئة التحكيم. 35- دون الإخلال بأحكام المواد 36، 37 و 38، ومع مراعاة أحكـام التسوية والصلح والطلبات الإضافية وفقاً لأحكام هـذا القانون، تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم . تفسير حكم هيئة  التحكيم. 36-    يجوز لأي من أطراف التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ الحكم، تفسير ما شاب منطوق الحكم من غموض، ويجب على هيئة التحكيم إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب، ويصدر التفسير كتابة خلال شهر من تاريخ طلبه، ولهيئة التحكيم مد المدة إذا دعت ضرورة لذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه . تصحيح الحكم. 37- تتولى هيئة التحكيم، تصحيح ما وقع في حكمها من أخطـاء كتابية أو حسابية بحتة، بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وتجري هيئة التحكيم التعديل من غير مرافعة خلال شهر من تاريخ الحكم . مراجعة حكم هيئة التحكيم. 38-        يجوز لأي من طرفى التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ صدور الحكم، إصدار حكم إضافى في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم ويجب إعلان هذا الطلب للطرف الآخر . مدة الفصل فى طلب المراجعة. 39- تصدر هيئة التحكيم حكمها في طلب المراجعة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ما لم تر ضرورة لمد الميعاد .
إلزامية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه إلزامية قرار هيئة التحكيم. 40-     يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً، وينفذ تلقائياً أو بناءً على طلب مكتوب إلى المحكمة المختصة، مرفقاً معه صورة معتمدة من القرار الأصلي، ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان .[6](7) الطعن. 41- (1) يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان، للأسباب الآتية : ( أ) إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو تجاوز حدود الاتفاق ، (ب) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم ، (ج) وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم ، ( د) فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها ، (هـ) تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان . (2) يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) أمام المحكمة المختصة، ويكون قرارها نهائياً . (3) للمحكمة المختصة أن تقضي ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها، بناءً على الأسباب الواردة في البند (1) . مدة الطعن. 42- يقدم طلب الإلغاء للمحكمة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم . عرض النزاع على المحكمة المختصة. 43- إذا ألغي قرار التحكيم وفق أحكام المادة 41، يجوز عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف . وقف التنفيذ. 44- (1) يجوز للمحكمة المختصـة، أن تأمـر بوقف التنفيذ إذا كان طلب الطعن بالبطلان مبنياً على أسباب جدية . (2) على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ، جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها الفصل في دعوى البطلان خلال شهرين من تاريخ صدور الأمر . متطلبات التنفيذ. 45- لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بعد التحقق من الآتي : [7](7) ( أ) إرفاق صورة من قرار التحكيم ، (ب) نهاية ميعاد رفع دعوى البطلان ، (ج ) أنه تم إعلان المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . تنفيذ حكـم هيئة التحكيم الأجنبية. 46- لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم الأجنبية أمام المحاكم السودانية، إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية : ( أ) الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقاً لقواعد الاختصاص التحكيمى الدولي المقرر في قانون البلد الذى صدر فيه، وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون، (ب) الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، (ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم السودانية، (د ) الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في السودان، (هـ) يقبل البلد الذى صدر فيه الحكم المراد تنفيذه، تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في أراضيه أو بموجب اتفاقيات تنفيذ الأحكام التي صادق عليها السودان . استئناف أمر التنفيذ. 47- لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكـم التحكيم. (1) قانون رقم 15 لسنة 2005 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون التحكيم لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التحكيم لسنة 2005 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- سريان القانون . 4- تفسير . 5- الاختصاص المكانى . 6- الدفع بعدم الاختصاص . 7- التحكيم الدولي . 8- كتابة الاتفاق على التحكيم . 9- الدفع بشرط التحكيم . 10- وقف إجراءات الدعوى بغرض التحكيم . 11- الإجراءات التحفظية . الفصل الثاني هيئة التحكيم 12- تشكيل الهيئة . 13- أهلية المحكم . 14- تعيين رئيس الهيئة . 15- الموافقة المكتوبة للمحكم . 16- عدم رد المحكم دون أسباب . 17- إجراءات طلب رد المحكم . 18- تعيين محكم بديل . 19- أتعاب هيئة التحكيم . 20- إنشاء هيئات التحكيم . الفصل الثالث إجراءات التحكيم 21- تطبيق الإجراءات الواردة في اتفاق التحكيم . 22- بدء إجراءات التحكيم . 23- مكان التحكيم . 24- لغة التحكيم . 25- مذكرات دعوى التحكيم . 26- سماع الدعوى . 27- حضور الأطراف وغيابهم . 28- الاستعانة بالخبراء . 29- السير في إجراءات التحكيم . 30- تطبيق قواعد التحكيم . الفصل الرابع قرار هيئة التحكيم 31- جواز الصلح . 32- إصدار الحكم . 33- قرار هيئة التحكيم . 34- انتهاء إجراءات التحكيم . 35- انتهاء مهمة هيئة التحكيم . 36- تفسير حكم هيئة التحكيم . 37- تصحيح الحكم . 38- مراجعة حكم هيئة التحكيم . 39- مدة الفصل في طلب المراجعة . الفصل الخامس إلزامية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه 40- إلزامية قرار هيئة التحكيم . 41- الطعن . 42- مدة الطعن . 43- عرض النزاع على المحكمة المختصة . 44- عدم وقف التنفيذ . 45- متطلبات التنفيذ . 46- تنفيذ حكم هيئة التحكيم الأجنبية . 47- استئناف أمر التنفيذ . بسم الله الرحمن الرحيم قانون التحكيم لسنة 2005 [1](1) (25/6/2005) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون التحكيم لسنة 2005 " . إلغاء . 2- يلغى الفصل الرابع من الباب السادس مـن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، على أن تعتبر إجراءات التحكيم التي تمت بموجبه صحيحة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك . سريان القانون. 3- مع مراعاة أحكـام الاتفاقيات الدولية بشـأن التحكـيم والتي يكون السودان طرفاً فيها : ( أ) تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري في السودان أو في الخارج، إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، (ب) تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون قائماً وقت نفاذ هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 2. [2](2) تفسير. 4ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " اتفاق التحكيم " يقصد به كل اتفاق يتعهد فيه الأطراف بعرض منازعاتهم للفصل فيها عن طريق التحكيم أو كل اتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم للتحكيم، " التحكيم " يقصد به اتفاق الأطراف في المنازعات ذات الطبيعة المدنية على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أي نزاع قائم بينهم ليحل عن طريق هيئات أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم، " محكم " يقصد به أي شخص طبيعى اتفق الأطراف على اللجوء إليه للتحكيم، "المحكمة المختصة"  يقصد بها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة التحكيم، " هيئة التحكيم " يقصد بها أي هيئة مشكلة من محكم أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم . الاختصاص المكانى. 5-   مع مراعاة الأحكام التي وردت في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون، للمحكمة المختصة، أما إذا كان التحكيم خارج السودان، يكون الاختصاص للمحكمة العامة بالخرطوم، ما لم يتفق الأطراف على انعقاد الاختصاص لمحكمة أخرى بالسودان . الدفع بعـدم  الاختصاص.6- (1) يجوز لأي من الطرفين أن يدفع بعدم الاختصاص بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله على موضوع النزاع، وفى هذه الحالة : ( أ) يجب التمسك بتلك الدفوع في ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه ، (ب) على هيئة التحكيم الفصل في الدفوع المشار إليها أعلاه قبل الفصل في موضوع النزاع . (2) يعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه، أي أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه . التحكيم الدولي. 7- يكون التحكيم دولياً وفقاً لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية : ( أ) إذا كان المركز الرئيسى لأعمال أطراف التحكيم في دولتين مختلفتين، (ب) إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة . كتابة اتفاق التحكيم. 8- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون في حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر وسائل الاتصال المختلفة. الدفع بشرط  التحكيم.  9- يجب على المحكمة التي رفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، شطب الدعوى إذا دفع المدعى عليه في الجلسة الأولى للإجـراءات بذلك، وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه في الدفع بشرط التحكيم . وقف إجـراءات      10- إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة للدعوى، فعلى المحكمة الدعوى بغرض           وقف إجراءات الدعوى، وإحالة النزاع للتحكيم، ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة اتفاق مكتوب . التحكيم. الإجراءات التحفظية. 11- يجوز لأحد أطراف التحكيم، أن يطلب مــن المحكمـة أو هيئة التحكيم، اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء إجراءات التحكيم . الفصل الثاني هيئة التحكيم تشكيل الهيئة. 12- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين مـن محكم واحد أو أي عدد فردى من المحكمين، وإذا لم يتم الاتفاق على عدد المحكمين، يكون عددهم ثلاثة . أهلية المحكم. 13- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو سبق الحكـم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . تعيين رئيس الهيئة. 14-    (1) فى حالة التحكيم بأكثر من محكم، يقوم كل من الطرفين باختيار عدد مماثل من المحكمين، على أن يتفق المحكمون على رئيس الهيئة أو كيفية اختياره، وفى حالة فشلهم يتم اختياره بوساطة المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الأطراف. (2) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، يتم اختياره بوساطة طرفي النزاع أو بالطريقة التي يتفق عليها وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف . الموافقة المكتوبة للمحكم.[3](4) 15- يشترط أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابة . عدم رد المحكم دون أسباب. 16ـ لا يجوز لأي من طرفي الاتفاق رد المحكم، إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول استقلاله أو حيدته، كما لا يجوز رد المحكـم الذى يعينه أو يشترك في تعيينه أحدهما، إلا لأسباب يبينها . إجراءات طلب رد المحكم.  17- (1) ( أ) يقدم طلب رد المحكم كتابة إلى المحكمة المختصة، مبيناً فيه أسباب الرد، خلال أسبوع من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالأسباب المبررة للرد، (ب) إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، فصلت المحكمة في الطلب بأسرع ما يمكن، ويكون قرارها نهائياً، على أن توقف إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة. (2) إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها، بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة الأمر بإلغاء مهمته بناءً على طلب أحد الأطراف بقرار لا يقبل الطعن فيه . تعيين محكم  بديل. 18- يجب تعيين محكم بديل إذا انتهت مهمة أحد المحكمين وفقاً لأحكام المادة 17، أو بسبب تنحيه باتفاق الطرفين، أو بأي حالة مـن حالات إنهاء الولاية . أتعاب هيئة التحكيم.  19- تحدد أتعاب هيئة التحكيم وكيفية سدادها في اتفاق التحكيم، كما تحددهيئة التحكيم أي مصروفات ضرورية لإكمـال إجراء التحكـيم، يتم سدادها مناصفة بوساطة طرفي النزاع . إنشاء هيئات التحكيم. 20-    (1) يجوز إنشاء هيئات تحكيم مستقلة ومتخصصة في السودان بموافقة وزير العدل، وعلى هيئات التحكيم القائمــة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.[4](5) (2) يحفظ وزير العدل سجلاً لهيئات التحكيم المنشأة بموجب أحكام البند (1)، تحوي المعلومات الأساسية عن الهيئة وأي معلومات أخرى يراها ضرورية . الفصل الثالث إجراءات التحكيم تطبيق الإجراءات   21- يجوز لهيئة التحكيم اتباع الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف، وفى الواردة في اتفاق         حالة عدم وجود هذا الاتفاق، على هيئة التحكيم أن تتبع الإجراءات التحكيم.                  التي تراها مناسبة، بشـرط معاملة الأطراف على قـدم المساواة في جميع مراحل إجراءات نظر الدعوى . بدء إجراءات التحكيم . 22- تبدأ إجراءات التحكيم، في اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه عريضة الدعوى، ما لم يتفق الأطراف على ميعاد لبدء الإجراءات . مكان التحكيم . 23- تحدد هيئة التحكيم، مكان التحكيم، وتراعي في ذلك ظـروف الدعوى وأطرافها، ما لم يتفق الطرفان على مكان مسبق للتحكيم . لغة التحكيم. 24- تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الأطـراف على لغـة أخرى مع إمكان وجود ترجمة للغات الأخرى التي يطلبها الأطراف. مذكرات دعوى التحكيم. 25- (1) تشتمل مذكرة عريضة دعوى التحكيم على الآتى : ( أ) اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه، (ب) اسم المدعى عليه وصفته وجنسيته وعنوانه، (ج) عرض للنزاع ووقائعه، (د) طلبات المدعي. (2) يقدم المدعي عريضة دعواه كتابة لكل من المدعى عليه وهيئة التحكيم خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، أو التي تحددها هيئة التحكيم، وترفق مع العريضة صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مضمناً في العقد . (3) على المدعى عليه أن يقدم خلال الفترة المحددة، مذكرة متضمنة دفوعه وطلباته، ليقوم المدعي بالتعقيب عليها . سماع الدعوى. 26- (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات سماع لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته . (2) يجوز لهيئة التحكيم، الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة إذا اتفق الأطراف على ذلك . حضور الأطراف وغيابهم. 27- (1) إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، يجـوز لهيئة التحكـيم أن تستمر في الإجراءات في غيابه بناءً على طلب الطرف الآخر . (2) لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب في البند (1) إقراراً بادعاءات الطرف الآخر . الاستعانة بالخبراء. 28-   (1) يجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخـبراء، على أن يلتزم كل طرف بأن يقدم للخبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع . (2) ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى الطرفين، مع تمكينهما من الاطلاع على الوثائق التي استند عليها الخبير في تقريره . (3) يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من طرفى النزاع بموافقتها، طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة، وللمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود سطاتها وفقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة . السير في إجراءات  التحكيم.  29-             إذا عرضت أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم، أو تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها، وتم فتح بلاغ بشأنها، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في المسألة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم . تطبيق قواعد التحكيم. 30- يجب على هيئة التحكيم أن تطبق القواعد التي اتفق عليها الطرفان، وإذا لم يتفـقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الأكـثر ارتباطاً بموضوع النزاع . الفصل الرابع قرار هيئة التحكيم جواز الصلح. 31- (1) تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة، وإذا اتفق طرفا النزاع على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة والإنصاف . (2) يجوز الفصل في النزاع ودياً باتفاق الطرفين، وإذا اتفقا خلال سير الإجراءات على تسوية تنهى النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية، وعلى هيئة التحكيم إصدار قرار بمحتويات التسوية، ويكون قرارها نهائياً . إصدار الحكم. 32- (1) يصدر حكم هيئة التحكيم بالاتفاق أو بالأغلبية، خـلال المدة المتفق عليها، أو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق على تحديد المدة . (2) إذا لم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في البند (1)، جاز للطرفين الاتفاق على تمديد المدة، وفى حالة الخلاف، يجوز للمحكمة المختصة تمديدها بطلب من أحد الأطراف، على أن يكون ذلك التمديد نهائياً يجوز بعده لأي من الطرفين رفع دعواه أمام المحكمة . قرار هيئة التحكيم. 33- يجب أن يكون قرار هيئة التحكـيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً عليه مـن أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم، على أن يتم تدوين رأي العضو المخالف في ورقة مستقلة . انتهاء إجراءات التحكيم. [5](6)   34- تنتهى إجراءات التحكيم بأى من الطرق الآتية : ( أ) صدور الحكم المنهي للخصومة، (ب) صدور أمر بإنهاء الإجراءات وفقاً لأحكام المادة 32(2)، (ج) صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية، وهي إذا : (أولاً) اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات، (ثانياً) ترك المدعي أو تنازل عن خصومة التحكيم . انتهاء مهمة هيئة التحكيم. 35- دون الإخلال بأحكام المواد 36، 37 و 38، ومع مراعاة أحكـام التسوية والصلح والطلبات الإضافية وفقاً لأحكام هـذا القانون، تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم . تفسير حكم هيئة  التحكيم. 36-    يجوز لأي من أطراف التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ الحكم، تفسير ما شاب منطوق الحكم من غموض، ويجب على هيئة التحكيم إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب، ويصدر التفسير كتابة خلال شهر من تاريخ طلبه، ولهيئة التحكيم مد المدة إذا دعت ضرورة لذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه . تصحيح الحكم. 37- تتولى هيئة التحكيم، تصحيح ما وقع في حكمها من أخطـاء كتابية أو حسابية بحتة، بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وتجري هيئة التحكيم التعديل من غير مرافعة خلال شهر من تاريخ الحكم . مراجعة حكم هيئة التحكيم. 38-        يجوز لأي من طرفى التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ صدور الحكم، إصدار حكم إضافى في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم ويجب إعلان هذا الطلب للطرف الآخر . مدة الفصل فى طلب المراجعة. 39- تصدر هيئة التحكيم حكمها في طلب المراجعة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ما لم تر ضرورة لمد الميعاد . الفصل الخامس إلزامية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه إلزامية قرار هيئة التحكيم. 40-     يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً، وينفذ تلقائياً أو بناءً على طلب مكتوب إلى المحكمة المختصة، مرفقاً معه صورة معتمدة من القرار الأصلي، ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان .[6](7) الطعن. 41- (1) يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان، للأسباب الآتية : ( أ) إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو تجاوز حدود الاتفاق ، (ب) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم ، (ج) وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم ، ( د) فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها ، (هـ) تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان . (2) يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) أمام المحكمة المختصة، ويكون قرارها نهائياً . (3) للمحكمة المختصة أن تقضي ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها، بناءً على الأسباب الواردة في البند (1) . مدة الطعن. 42- يقدم طلب الإلغاء للمحكمة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم . عرض النزاع على المحكمة المختصة. 43- إذا ألغي قرار التحكيم وفق أحكام المادة 41، يجوز عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف . وقف التنفيذ. 44- (1) يجوز للمحكمة المختصـة، أن تأمـر بوقف التنفيذ إذا كان طلب الطعن بالبطلان مبنياً على أسباب جدية . (2) على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ، جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها الفصل في دعوى البطلان خلال شهرين من تاريخ صدور الأمر . متطلبات التنفيذ. 45- لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بعد التحقق من الآتي : [7](7) ( أ) إرفاق صورة من قرار التحكيم ، (ب) نهاية ميعاد رفع دعوى البطلان ، (ج ) أنه تم إعلان المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . تنفيذ حكـم هيئة التحكيم الأجنبية. 46- لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم الأجنبية أمام المحاكم السودانية، إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية : ( أ) الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقاً لقواعد الاختصاص التحكيمى الدولي المقرر في قانون البلد الذى صدر فيه، وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون، (ب) الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، (ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم السودانية، (د ) الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في السودان، (هـ) يقبل البلد الذى صدر فيه الحكم المراد تنفيذه، تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في أراضيه أو بموجب اتفاقيات تنفيذ الأحكام التي صادق عليها السودان . استئناف أمر التنفيذ. 47- لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكـم التحكيم. (1) قانون رقم 15 لسنة 2005 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات