قانون تشريعي
قانون الرقابة على نقل البضائع بالعربات لسنة 1934
الفصل التشريعي رقم 29
النص التشريعي الكامل
قانون الرقابة على نقل البضائع بالعربات لسنة 1934
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الرقابة على نقل البضائع
بالعربات لسنة 1934
ترتيب المواد
المادة :
اسم القانون .
تفسير .
حظر نقل البضائع بالعربات إلا بترخيص .
تفسير النصوص وتوضيحها .
عبء الإثبات .
العقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الرقابة على نقل البضائع
بالعربات لسنة 1934
(15/8/1934)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون الرقابة على نقل البضائع بالعربات لسنة1934 " .
تفسير . 2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" بضاعة " تشمل جميع أنواع المنقولات ،
"جرار" يقصد به عربة مصممة لجر مقطورة واحدة أو أكثر ،
"عربة " يقصد بها عربة ذات عجلات تدار بقوة آلية موجودة فيها وتشمل الجرار والمقطورة ولا تشمل عربة مستعملة على طرق معدة إعداداً خاصاً كعربات السكك الحديدية ،
"مقطورة " يقصد بها عربة مربوطة ومجرورة بعربة موتور سواء أكانت عربة الموتور يستند عليها جزء من وزن تلك العربة أم لم يكن ،
حظر نقل البضائع 3ـ لا يجوز لأي شخص أن ينقل بأجر في أية عربة أو أن يتسبب بعلمه
بالعـربات إلا في نقل أية بضاعة (ما عدا الأمتعة الخاصة للأشخاص المسافرين)
بترخيص. في تلك العربة بين أي من الأمكنة الآتية :
بورتسودان وعطبرة ، بورتسودان وكسلا ، وادي حلفا وعطبرة وإلى أي مكان فيما
بين تلك الأمكنة أو بين ذلك المكان وأي مكان آخر بين تلك الأمكنة .
على أنه يجوز للمحلية التي يقع في دائرة اختصاصها أي مكان من الأمكنة المتقدم ذكرها
أن تمنح وفقاً لسلطتها التقديرية ترخيصاً لأي شخص بأن ينقل مقابل أجر حسبما تقدم أية
بضاعة بين أي من الأمكنة المذكورة التي تقع داخل حدوده .[1]
تفسير النصوص وتوضيحها.4ـ (1) نقل البضائع بأية عربة عندما ينقلها بائعها ، أو مشتريها لإعادة بيعها سواء أكان ذلك إلى مشتريها
أم لتسليمها في مكان البيع أو مكان إعادة البيع ، يشكل نقلا مقابل أجر بالمعنى الوارد في المادة 3 .
(2) نقل البائع أية بضاعة تم بيعها أو نقلها للبيع بعربة يملكها أثناء تسليم تلك البضاعة لمشتريها أو تسليمها في مكان البيع ، يشكل نقلاً مقابل أجر بالمعنى الوارد في المادة 3 .
(3) نقل جزء من البضائع من مكان لآخر بعربات أو جزء منها بوسيلة أخرى من وسائل المواصلات عدا السكك الحديدية يشكل نقلاً للبضائع بالعربات بين تلك الأمكنة بالمعنى الوارد في المادة 3 .
(4) يعتبر أي شخص يتسبب في نقل البضائع بعربات في أي جزء من الرحلة بين مكان وآخر ، عدا ذلك المكان الذي يقع بين مكان النهاية أوالبداية وأقرب محطة سكك حديدية ، بأنه قد تسبب في نقل تلك البضائع بين تلك الأمكنة بعربة بالمعنى الوارد في المادة 3 .
عبء الإثبات. 5ـ إذا اتهم أي شخص بنقل بضـائع مقابل أجر من غير أن يسمـح له بذلك بموجب أحكام هذا القانون فيقع على ذلك الشخص عبء إثبات أن البضائع التي نقلت ، قد نقلت دون أجر .
العقوبات. 6ـ أي شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عند الإدانة أمام قاضي المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية بالسجن مدة ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . [2]
. قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
. قانون رقم 37 لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات