الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005

الفصل التشريعي رقم 256

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تطبيق . 3- استثناء . 4- تفسير .
الوكالة 5- إنشاء الوكالة ومقرها . 6- أغراض الوكالة . 7- اختصاصات الوكالة . 8- إنشاء المجلس وتشكيله . 9- الإفضاء بالمصلحة . 10- الإعفاء من المنصب وخلوه . 11- اختصاصات المجلس وسلطاته . 12- اجتماعات المجلس . 13- مكافآت أعضاء المجلس . 14- تعيين المدير العام . 15- اختصاصات المدير العام وسلطاته . 16- مراعاة السرية .
العمليات 17- اتباع الأساليب التجارية . 18- تأمين ائتمان الصادرات. 19- ائتمانات الصادرات القابلة للتأمين . 20- المخاطر القابلة للتأمين . 21- عقود التأمين وإعادة التأمين . 22- حدود التأمين . 23- الحلول . 24- التعاون مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية والإقليمية والدولية .
الأحكام المالية 25- رأس المال . 26- الموارد المالية الأخرى . 27- الرسوم والاشتراكات . 28- التزامات رأس المال وحقوقه . 29- الاحتياطيات وتوزيع الدخل الصافي . 30- السنة المالية . 31- موازنة الوكالة . 32- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 33- أموال الوكالة والمراجعة . 34- صندوقا المؤمن لهم والمساهمين في رأس المال ومواردهما المالية .
أحكام عامة 35- المصدرون المؤهلون من الاستفادة من خدمات الوكالة . 36- إعفاء الوكالة من الضرائب والرسوم . 37- نشر التقرير السنوي . 38- تسوية الخلافات . 39- تصفية الوكالة . 40- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005[1](1) (24/9/2005)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005 " . تطبيق . 2- تطبق أحكام هذا القانون على جميع الصادرات السودانية فيما عدا الصادرات البترولية والذهب غير المشغول . استثناء . 3- تستثنى الوكالة والعاملون بها من القوانين الآتية ، وأى قوانين أخرى تحل محلها ، وهى :[2](2) ( أ) قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، (ب) قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1993 ، (ج) قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007، (د ) قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999، (هـ) قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ، (و ) قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 . تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "ائتمان الصادرات" يقصد بها حصيلة الصادرات السودانية وفقاً لعقود التأمين ، " التأمين " يقصد به كل ما يتصل بتأمين حصيلة الصادرات وفق العقود التي تبرمها الوكالة مع عملائها ، " التمويل " يقصد به أوجه التمويل التي تقدمها الوكالة بآجالها المختلفة ، والضمانات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السودانية ، " الصـادرات السودانية " يقصد بها : ( أ) السلع غير البترولية والذهب المشغول ، التي تنتج أو تصنع كلياً أو جزئياً ، أو يتم تجميعها أو تشكيلها في السودان ، ما دام قد ترتب على ذلك قيمة اقتصادية مضافة للسودان حسبما يحددها المجلس، (ب) الخدمات التي يؤديها أشخاص مقيمون في السودان لصالح غير المقيمين فيه ، أو تلك المرتبطة بالنشاط التصديري، (ج ) حقوق الملكية الفكرية وتشمل كافة الحقوق التي يتمتع بها المخترع أو المفكر والتي أقرتها القوانين العالمية لحماية الملكية الفكرية . " عقد التأمين " يقصد به العقد الذي تقدم الوكالة بموجبه الغطاء التأمينى لائتمان الصادرات وذلك ضد المخاطر المبينة في المادة 20(1)و(2) أو الذي يضفي المجلس صلاحية التأمين عليه وفقاً لأحكام المادة 20(3)، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الوكالة المنشأ بموجب أحكام المادة 8، " المدير العام " يقصد به مدير عام الوكالة المعين بموجب أحكام المادة 14، " المشتري" يقصد به مشتري السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية المصدرة، " المصدر " يقصد به مصدر السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية المستوفي لشروط الأهلية المبينة في المادة 35، " المؤمن له " يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبرم عقد تأمين مع الوكالة، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني، " الوكالة " يقصد بها الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات المنشأة بموجب أحكام المادة 5 .
الوكـالة إنشاء الوكالة ومقرها . 5- (1) تنشأ وكالة تسمى ، "الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات" ، وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي باسمها . (2) يكون المقر الرئيسي للوكالة بالخرطوم ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو وكالات في ولايات السودان الأخرى، وخارج السودان . أغراض الوكالة . 6- تكون للوكالة الأغراض الآتية : ( أ) تشجيع وتنمية الصادرات السودانية، (ب)دعم قطاع الصادر . اختصاصات الوكالة . 7- (1) في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 6 تكون للوكالة الاختصاصات الآتية : [3](3) ( أ) تأمين وإعادة تأمين ائتمان الصادرات السودانية وفقاً لأحكام المادة 19 ، (ب) تعويض المؤمن لهم تعويضاً مناسباً عن المخاطر الواردة في المادة 20 ، (ج ) تقديم التمويل والضمانات التي تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السودانية وزيادة حجم الصادرات وحصيلتها ، (د ) القيام بالدراسات التسويقية للصادرات السودانية في ضوء احتياجات الأسواق الخارجية ، وتزويد الجهات المعنية بالدولة ومصدري السلع السودانية بنتائج تلك الدراسات، (هـ) الإسهام في الترويج لتمويل الصادرات السودانية في الخارج ، وفتح الأسواق العالمية، (و ) تقديم التمويل القصير والمتوسط الأجل والضمانات اللازمة لتمويل عمليات تصدير السلع أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية قبل وبعد الشحن، (ز ) تقديم التمويل القصير والمتوسط الأجل للمنشآت والمشروعات القائمة التي تنتج سلعاً مؤهلة للتصدير ، وذلك بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية، (ح ) تمويل عمليات الواردات المتعلقة أساساً بالسلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج من أجل تصدير سلع مؤهلة ، وذلك لزيادة طاقتها الإنتاجية، (ط ) مباشرة مختلف العمليات المصرفية التي يحتاجها المصدر في نشاطه ، (ى ) وضع الترتيبات المناسبة للتدرج في تحقيق أغراضها بما يضمن حسن الأداء وتحقيق أقصى فائدة من الإمكانيات المتاحة للوكالة من وقت لآخر . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للوكالة ممارسة جميع السلطات التي تراها ضرورية أو مناسبة لتحقيق أغراضها. إنشاء المجلس وتشكيله .  8-      (1) ينشأ مجلس لإدارة الوكالة يتولى شئونها ويمارس نيابة عنهـا جميع الاختصاصـات المنصـوص عليها في هذا القانون . (2) يشكل المجلس على الوجه الآتي : [4](4) (أ ) رئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه ، (ب) عضوان يمثلان المصارف المساهمة في رأسمال الوكالة ، تختارهما تلك المصارف ، (ج ) عضوان يمثلان شركات التأمين المساهمة في رأسمال الوكالة ، تختارهما تلك الشركات ، (د ) ممثل لوزارة التجارة يختاره وزير التجارة ، (هـ) عضوان من ذوي الخبرة في مجال عمل الوكالة ، يختارهما الوزير ، (و ) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، يختاره الوزير ، (ز ) ممثل لبنك السودان المركزي ، يختاره المحافظ ، (ح ) المدير العام عضواً بحكم منصبه . (3) لا يجوز الجمع بين منصب المدير العام ورئيس المجلس . (4) تكون مدة عضوية الأعضاء ما عدا المدير العام ثلاث سنوات ، وتجدد لمدة واحدة باستثناء ممثلي المساهمين . الإفضاء بالمصلحة . 9-      يجـب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحـة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس كتابة بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح . الإعفاء من المنصب وخلوه . 10- (1) يعفى عضو المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية : (أ ) عدم اللياقة الطبية ، (ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية ، (ج ) إخلاله بأحكام المادة 9 ، (د ) إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (هـ) إذا كان ممثلاً لأي جهة وإنتهي تمثيله لها . (2) يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية : ( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ، (ب) قبول استقالته ، (ج ) وفاته ، (3) يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2) ، وفقاً لأحكام المادة 8(2) . اختصاصات المجلس وسلطاته .  11-      (1) يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للوكالة ومراقـبة أعمالها والسـعى لتحقيق أغراضـها ومباشـرة سلطاتها على أسس سليمة . (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للمجلس الاختصصات والسلطات الآتية : ( أ) تحديد الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها في ظل العقود التي تبرمها بالنسبة لكل دولة وكل مؤمن له وكل عملية ، بما يحفظ سلامة المركز المالي للوكالة ، (ب) تحديد الحد الأدنى من القيمة الاقتصادية المضافة، التي يجب توافرها في الصادرات السودانية ، مع الأخذ في الاعتبار نصوص الاتفاقيات والنظم ذات العلاقة ، (ج ) الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالوكالة ، (د ) اعتماد نماذج عقود التأمين والعقود الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التي تصدرها الوكالة ، (هـ) الموافقة على التقرير السنوي فيما يتعلق بنشاط الوكالة، واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنه ، (و ) إجازة الموازنة السنوية للوكالة والحساب الختامي، (ز ) رفع تقارير للوزير عن المسائل المتعلقة بتمويل وتأمين الصادرات ، (ح ) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية ومراجعتها كلما كان ذلك ضرورياً وإجازة شروط خدمة العاملين بالوكالة ، (ط ) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته ، (ى ) أى اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراضه . (3) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و( د) لرئيسه أو المدير العام وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة . اجتماعات المجلس . 12- (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة من رئيسه ، وفي حالة غيابه ، من المدير العام ، ويجوز للمجلس في حالة الضرورة أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا طلب رئيس المجلس أو نصف الأعضاء ذلك .[5](5) (2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات، وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع العضو الذي ينتخبه المجلس لإدارة ذلك الاجتماع. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مكافآت أعضاء  المجلس .13- تدفع للرئيس وأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير بالتشاور مع الرئيس. تعيين المدير العام . 14- (1) يكون للوكالة مدير عام من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة الكافية في مجال عمل الوكالة ومشهوداً له بالأمانة والنزاهة يعينه الوزير بقرار منه بناء على توصية المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد ذلك القرار شروط خدمته . (2) يتم تعيين أول مدير عام للوكالة بقرار من الوزير . اختصاصات المدير  العام وسلطاته .15-           (1) يكون المدير العام الموظف التنفيذى الأول ، والمسئول عن إدارة الوكالة وتصريف شئونها وفقـاً لسياســة المجلس وتوجيهاته . ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :[6](6) ( أ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير أعمال الوكالة ، وعرضها على المجلس لإجازتها، (ب) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الوكالة وتنظيمها وتسييرها اليومي ، (ج ) إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لإجازتها ، (د ) تمثيل الوكالة في علاقتها مع الغير ، (هـ) التوقيع نيابة عن الوكالة على العقود التي يوافق عليها المجلس ، (و ) وضع الهيكل التنظيمى والوظيفي للوكالة وعرضهما على المجلس للموافقة عليهما ورفعهما للجهة المختصة ، (ز ) تعيين العاملين بالوكالة وإجازة ترقياتهم ، ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القانون . (ح ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته في أعماله ، وتقديم أي دراسات في أي موضوع يطلبه منها ، (2) يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من اختصاصاته أو سلطاته لأي من مساعديه ، أو أي لجنة يشكلها ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة . مراعاة السرية . 16- يجب على رئيس المجلس وأعضائه والمدير العام والعاملين بالوكالة مراعاة السرية التامة في جميع الأمور التي لم تأذن الوكالة بنشرها .
العمليات اتباع الأساليب  التجارية .  17-  (1) تلتزم الوكالة في ممارسة جميع أعمالها ومعاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية . (2) يجب على الوكالة أن تطبق في عملياتها كافة القوانين المعمول بها والأساليب التجارية المتبعة والمتعارف عليها.[7](7) تأمين ائتمان الصادرات.18- (1) يجب على الوكالة في قيامها بعمليات تأمين ائتمان الصادرات مراعاة المسائل الآتية : (أ ) السعى لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم ، عن طريق اشتراكهم كافة في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم في حالة حدوث الخطر أو الأخطار التي تقوم الوكالة بتأمينها أو إعادة تأمينها ، (ب) توزيع الفائض الذي قد يتحقق في عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم وفقاً للأسس التي يقررها المجلس ، (ج ) استثمار القدر المناسب من الأموال المحصلة من المؤمن لهم والفوائض في صندوق المؤمن لهم ، وإضافة صافي عائد الاستثمار لصالح صندوق المؤمن لهم بعد خصم حصة متفق عليها من ذلك العائد لصالح صندوق المساهمين في رأس المال بصفته مضارباً . (2) تسرى كافة أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات التأمين على عمليات إعادة التأمين التي تقوم بها الوكالة . ائتمانات الصادرات القابلة للتأمين . 19- تكون جميع الائتمانات المتعلقة بصادرات سودانية قابلة للتأمين على ألا تزيد مدة الائتمان على إثنى عشـر شهراً، ما لم يقـرر المجلس خلاف ذلك . المخاطر القابلة للتأمين.20- (1) تغطى الوكالة ائتمان الصادرات القابلة للتأمين ضد الخسارة الناجمة عن تحقق أي من أنواع المخاطر التجارية الآتية : ( أ) إعسار أو إفلاس المشتري، (ب) فسخ المشتري أو إنهائه لعقد الشراء ، أو رفض المشتري أو عجزه عن تسلم السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية رغم قيام البائع بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشترى ، (ج) رفض المشتري الوفاء بثمن الشراء للبائع ، أو عجزه عن ذلك ، رغم قيام البائع بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري. (2) تغطي الوكالة ائتمانات الصادرات القابلة للتأمين ضد الخسارة المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية الآتية : ( أ) تحويل العملة : (أولاً) فرض قيود تعزى إلى حكومة القطر الذي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيه على التحويل الخارجي لعملته المحلية إلى عملة قابلة للتحويل الحر أو عملة أخرى مقبولة للمؤمن له ، (ثانياً) رفض أو تراخي حكومة الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إليها في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المؤمن له ، (ثالثاً) فرض السلطات العامة في الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها عند التحويل بسعر صرف يميز ضد المؤمن له تمييزاً واضحاً . (ب) نزع الملكية والإجراءات المماثلة : (أولاً) اتخاذ حكومة الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها إجراءً تشريعياً أو إدارياً أو عدم اتخاذها لإجراء إدارى يترتب عليه حرمان المؤمن له من ملكيته للسلع والخدمات أو حقوق الملكية الفكرية المبيعة بائتمان صادرات أو من السيطرة على تلك السلع أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية أو منافع جوهرية لها ، (ثانياً) إلغاء الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها لرخصة استيراد السلع موضع ائتمان صادرات مؤمن عليه من قبل الوكالة ، وذلك بعد شحن السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية أو رفض الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها إدخال السلعة إلى إقليمها ، (ثالثاً) يستنثى من ذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أراضيها والتي لا تنظوي على تفرقة تضر بالمؤمن له ، (ج ) الإخلال بالعقد : فسخ حكومة الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها لعقد بينها وبين المؤمن له أو إخلالها بالتزاماتها بموجب ذلك العقد ، وذلك في الأحوال الآتية : (أولاً) إذا كان من غير الممكن للمؤمن له اللجوء إلى المحاكم أو هيئة تحكيم للفصل في ادعائه فسخ العقد أو الإخلال بأحكامه ، (ثانياً) إذا لم تقم الهيئة بالفصل في الادعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد التأمين ، (ثالثاً) استحالة تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة . (د ) الحرب والاضطرابات المدنية : أى عمل عسكرى أو اضطرابات مدنية في إقليم الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها . (3) يجوز للمجلس إضفاء الصلاحية للتأمين على مخاطر تجارية وغير تجارية محددة ، خلاف المخاطر الواردة في البندين (1) و(2) . عقود التأمين وإعادة التأمين .  21-   (1) تعد الوكالة عقود التأمين وإعادة التأمين وفقاً للنماذج التييعتمدها المجلس من وقت لآخر . (2) لا تلزم الوكالة بتغطية جميع الخسائر المؤمن عليها أو المعاد تأمينها ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد . حدود التأمين . 22- يحدد المجلس الحد الأقصى لإجمالى الالتزامات التي تتحملها الوكالة بناء على ما تبرمه من عقود التأمين ، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للوكالة . الحلول . 23- (1) تحل الوكالة محل المؤمن له الذي تعوض أو توافق على تعويضه عن الخسارة المؤمن عليها ، وذلك فيما يكون للمؤمن له من حقوق نتيجة لتحقق الخطر المعين . (3)يجب أن تبين عقود التأمين الحدود التي يتم فيها حلول الوكالة محل المؤمن له على نحو مفصل . التعاون مع مؤسسات 24-   (1) يجوز للوكالة أن تتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية التأمين وإعادة التأمين             والدولية المماثلة بالكيفية التي تراها مناسبة لأغراضها كما الوطنية والإقليمية                  يجوز لها أن تستعين بالجهات الفنية المتخصصة لإنجاز عملياتها . والدولية . (2) يجوز للوكالة أن تعيد تأمين أي ائتمان صادرات قامت بتغطيته مع أي وكالة تراها لإعادة التأمين كلياً أو جزئياً .
الأحكام المالية رأس المال . 25- (1) يكون رأسمال الوكالة ستين مليون جنيهاً سودانياً ورأسمالها المدفوع ثلاثون مليون جنيهاً سودانياً ويجوز للمجلس بموافقة الوزير زيادة رأس المال أو تخفيضه . [8](8) (2) تكون مساهمة حكومة السودان وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي ، كل على حدة بما لا يقل عن خمس وعشرين بالمائة (25%) من رأسمال الوكالة .[9](9) (3) يجوز للمصارف التجارية وشركات التأمين ، المساهمة في رأسمال الوكالة وذلك بالكيفية والشروط التي يحددها المجلس بعد التشاور مع الوزير . (4) يجوز للمجلس ، بعد التشاور مع الوزير ، قبول مساهمة أي جهة أخرى في رأسمال الوكالة بالكيفية وبالشروط التي يحددها . (5) يتم سداد المساهمات المنصوص عليها في البند (1) على الوجه الآتي: (أ ) تسدد خمسون بالمائة (50%) من المساهمات نقداً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، (ب) تظل باقى المساهمات غير المسددة تحت طلب الوكالة لاستدعائها في أي وقت ، وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة . (6) تحدد الوكالة الحساب الذي تم فيه سداد المساهمات . (7) يجوز للمجلس بموافقة الوزير زيادة المساهمات في رأس المال بالقدر الذي يراه مناسباً لدعم المركز المالي للوكالة . (8) يقتصر التزام المساهمين بالنسبة لمساهمتهم في رأس المال على الجزء غير المدفوع من مساهمتهم . (9) المساهم في رأسمال الوكالة غير ملزم بالتزامات الوكالة تجاه الغير . الموارد المالية الأخرى . 26- تتكون الموارد المالية للوكالة من : [10](10) ( أ) رأس مال الوكالة ، (ب) اشتراكات التأمين وإعادة التأمين التي يتبرع بها المؤمن لهم للوكالة ، وذلك بالقدر الذي تحتاج إليه الوكالة لأداء التعويضات ، (ج ) العائد من التمويل والخدمات الأخرى التي تقدمها الوكالة للمصدرين ، (د ) عائد استثمار الموارد المالية للوكالة ، (هـ) التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الوكالة ، (و ) المبالغ التي تتحصل عليها الوكالة كخلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم ، (ز ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس . الرسوم والاشتراكات . 27-    (1) يحدد المجلس من وقت لآخر ، بموافقة الوزير معدل الرسوم والاشتراكات والتكاليف الأخرى . (2) تحصل الوكالة رسماً لتغطية تكاليف فحص طلب التأمين أو إعادة التأمين . التزامات رأس المال  وحقوقه . 28ـ (1) تدفع خمسون في المائة من مصروفات تأسيس وتشغيل الوكالة من رأس المـال على سبيل القرض، وتسترد من فائض صندوق المؤمن لهم، ويتحمل رأس المال الخمسين في المائة الأخرى . (2) لا يستحق رأس المال شيئاً من فائض صندوق المؤمن لهم. (3) إذا حدث عجز في صندوق المؤمن لهم يسدد من رأس المال على سبيل القرض ويسترد من فائض صندوق المؤمن لهم . الاحتياطيات وتوزيع الدخل الصافي .  29-      (1) يخصص المجلس كل المبالغ الفائضة التي تتحقق لصندوق المؤمن لهم، وكل الأرباح التي تتحق لصندوق المساهمـين في رأس المال لتكوين الاحتياطيات إلى أن يبلغ إجمالى الاحتياطيات ضعف رأسمال الوكالة . (2) يقرر المجلس ، عند بلوغ احتياطيات الوكالة النصاب المنصوص عليه في البند (1) ، طريقة ومدى : ( أ) تخصيص الفائض الذي يتحقق لصندوق المؤمن لهم كاحتياطى لذلك الصندوق أو توزيعه على المؤمن لهم ، (ب) تخصيص صافي الأرباح الذي يتحقق لصندوق المساهمين في رأس المال كاحتياطي لذلك الصندوق ، أو توزيعه على المساهمين في رأس المال ، أو استخدامه لأغراض أخرى ، على أن يتم أي توزيع لصافي الأرباح على المساهمين في رأس المال بنسبة نصيب كل واحد منهم في رأسمال الوكالة . السنة المالية . 30- (1) تبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها . (2) تبدأ السنة المالية الأولى للوكالة من تاريخ مزاولة الوكالة لنشاطها ، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية . موازنة الوكالة . 31- تكون للوكالة موازنة سنوية وحسابات ختامية تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة لإعداد الموازنات وتعرض على المجلس لإجازتها. حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 32- تحفظ الوكالة حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . أموال الوكالة والمراجعة .  33- تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة ويقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حساباتها بعد نهاية كل سنة مالية .[11](11) صندوقا المؤمـن لهم 34- (1) تحتفظ الوكالة بصندوقين هما : والمساهمين في رأس           ( أ) صندوق المؤمن لهم ، المـال ومواردهمـا              (ب) صندوق المساهمين في رأس المال . المالية . (2) تتكون الموارد المالية لصندوق المؤمن لهم من : ( أ) اشتراكات التأمين وإعادة التأمين الذي تقوم به الوكالة ، والرسوم المتحصلة ، (ب) المطالبات المتحصلة من إعادة التأمين ، (ج) الفائض الذي قد يتحقق من عمليات الوكالة ، (د ) الاحتياطيات التي تتكون بتخصيص جزء من الفائض المشار إليه في الفقرة (ج) ، (هـ) الأرباح التي تتحقق من استثمارات الاحتياطيات المنسوبة لصندوق المؤمن لهم ، ( و) المبالغ التي تتحصل عليها الوكالة كخلف مستفيد (3) تتكون الموارد المالية لصندوق المساهمين في رأس المال من : ( أ) رأس المال والاحتياطيات المنسوبة لصندوق المساهمين في رأس المال ، (ب) أرباح استثمارات رأس المال والاحتياطيات المنسوبة لصندوق المساهمين في رأس المال ، (ج ) الجزء من أرباح استثمارات موارد صندوق المؤمن لهم الذي يستحقه صندوق المساهمين في رأس المال بصفته مضارباً ، (د ) أرباح عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية والخدمات التي تقدمها الوكالة .
أحكام عامة المصدرون المؤهلون     35- يتمتع بصلاحية الاستفادة من خدمات الوكالة المصدرون المؤهلون من للاستفادة مـن              المسجلون في سجل المصدرين والمستوردين المنشأ بموجب أحكام خدمات الوكالة .                قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008، كما يشمل ذلك المنتجين المصدرين .[12](12) إعفـاء الوكـالة من الضرائب والرسوم . 36- تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم . نشر التقرير السنوي . 37- تنشر الوكالة تقريراً سنوياً يبين نتائج أعمالها، متضمناً حساباتها الختامية المصادقة ، وتوافي الوزير والمساهمين في رأسمال الوكالة بنسخ من هذا التقرير . تسوية الخلافات . 38- تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الوكالة وأي من المستفيدين من خدماتها طبقاً لقواعد التحكيم التي ينص عليها أو يشار إليها في العقد المبرم بين الوكالة والمستفيد المعني. تصفية الوكالة . 39- لا يجوز تصفية الوكالة إلا بمقتضى قانون . سلطة إصدار اللوائح .  40- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 35 لسنة 2005 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تطبيق . 3- استثناء . 4- تفسير . الفصل الثاني الوكالة 5- إنشاء الوكالة ومقرها . 6- أغراض الوكالة . 7- اختصاصات الوكالة . 8- إنشاء المجلس وتشكيله . 9- الإفضاء بالمصلحة . 10- الإعفاء من المنصب وخلوه . 11- اختصاصات المجلس وسلطاته . 12- اجتماعات المجلس . 13- مكافآت أعضاء المجلس . 14- تعيين المدير العام . 15- اختصاصات المدير العام وسلطاته . 16- مراعاة السرية . الفصل الثالث العمليات 17- اتباع الأساليب التجارية . 18- تأمين ائتمان الصادرات. 19- ائتمانات الصادرات القابلة للتأمين . 20- المخاطر القابلة للتأمين . 21- عقود التأمين وإعادة التأمين . 22- حدود التأمين . 23- الحلول . 24- التعاون مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية والإقليمية والدولية . الفصل الرابع الأحكام المالية 25- رأس المال . 26- الموارد المالية الأخرى . 27- الرسوم والاشتراكات . 28- التزامات رأس المال وحقوقه . 29- الاحتياطيات وتوزيع الدخل الصافي . 30- السنة المالية . 31- موازنة الوكالة . 32- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 33- أموال الوكالة والمراجعة . 34- صندوقا المؤمن لهم والمساهمين في رأس المال ومواردهما المالية . الفصل الخامس أحكام عامة 35- المصدرون المؤهلون من الاستفادة من خدمات الوكالة . 36- إعفاء الوكالة من الضرائب والرسوم . 37- نشر التقرير السنوي . 38- تسوية الخلافات . 39- تصفية الوكالة . 40- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005[1](1) (24/9/2005) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005 " . تطبيق . 2- تطبق أحكام هذا القانون على جميع الصادرات السودانية فيما عدا الصادرات البترولية والذهب غير المشغول . استثناء . 3- تستثنى الوكالة والعاملون بها من القوانين الآتية ، وأى قوانين أخرى تحل محلها ، وهى :[2](2) ( أ) قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، (ب) قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1993 ، (ج) قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007، (د ) قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999، (هـ) قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ، (و ) قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 . تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "ائتمان الصادرات" يقصد بها حصيلة الصادرات السودانية وفقاً لعقود التأمين ، " التأمين " يقصد به كل ما يتصل بتأمين حصيلة الصادرات وفق العقود التي تبرمها الوكالة مع عملائها ، " التمويل " يقصد به أوجه التمويل التي تقدمها الوكالة بآجالها المختلفة ، والضمانات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السودانية ، " الصـادرات السودانية " يقصد بها : ( أ) السلع غير البترولية والذهب المشغول ، التي تنتج أو تصنع كلياً أو جزئياً ، أو يتم تجميعها أو تشكيلها في السودان ، ما دام قد ترتب على ذلك قيمة اقتصادية مضافة للسودان حسبما يحددها المجلس، (ب) الخدمات التي يؤديها أشخاص مقيمون في السودان لصالح غير المقيمين فيه ، أو تلك المرتبطة بالنشاط التصديري، (ج ) حقوق الملكية الفكرية وتشمل كافة الحقوق التي يتمتع بها المخترع أو المفكر والتي أقرتها القوانين العالمية لحماية الملكية الفكرية . " عقد التأمين " يقصد به العقد الذي تقدم الوكالة بموجبه الغطاء التأمينى لائتمان الصادرات وذلك ضد المخاطر المبينة في المادة 20(1)و(2) أو الذي يضفي المجلس صلاحية التأمين عليه وفقاً لأحكام المادة 20(3)، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الوكالة المنشأ بموجب أحكام المادة 8، " المدير العام " يقصد به مدير عام الوكالة المعين بموجب أحكام المادة 14، " المشتري" يقصد به مشتري السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية المصدرة، " المصدر " يقصد به مصدر السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية المستوفي لشروط الأهلية المبينة في المادة 35، " المؤمن له " يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبرم عقد تأمين مع الوكالة، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني، " الوكالة " يقصد بها الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات المنشأة بموجب أحكام المادة 5 . الفصل الثاني الوكـالة إنشاء الوكالة ومقرها . 5- (1) تنشأ وكالة تسمى ، "الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات" ، وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي باسمها . (2) يكون المقر الرئيسي للوكالة بالخرطوم ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو وكالات في ولايات السودان الأخرى، وخارج السودان . أغراض الوكالة . 6- تكون للوكالة الأغراض الآتية : ( أ) تشجيع وتنمية الصادرات السودانية، (ب)دعم قطاع الصادر . اختصاصات الوكالة . 7- (1) في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 6 تكون للوكالة الاختصاصات الآتية : [3](3) ( أ) تأمين وإعادة تأمين ائتمان الصادرات السودانية وفقاً لأحكام المادة 19 ، (ب) تعويض المؤمن لهم تعويضاً مناسباً عن المخاطر الواردة في المادة 20 ، (ج ) تقديم التمويل والضمانات التي تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السودانية وزيادة حجم الصادرات وحصيلتها ، (د ) القيام بالدراسات التسويقية للصادرات السودانية في ضوء احتياجات الأسواق الخارجية ، وتزويد الجهات المعنية بالدولة ومصدري السلع السودانية بنتائج تلك الدراسات، (هـ) الإسهام في الترويج لتمويل الصادرات السودانية في الخارج ، وفتح الأسواق العالمية، (و ) تقديم التمويل القصير والمتوسط الأجل والضمانات اللازمة لتمويل عمليات تصدير السلع أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية قبل وبعد الشحن، (ز ) تقديم التمويل القصير والمتوسط الأجل للمنشآت والمشروعات القائمة التي تنتج سلعاً مؤهلة للتصدير ، وذلك بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية، (ح ) تمويل عمليات الواردات المتعلقة أساساً بالسلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج من أجل تصدير سلع مؤهلة ، وذلك لزيادة طاقتها الإنتاجية، (ط ) مباشرة مختلف العمليات المصرفية التي يحتاجها المصدر في نشاطه ، (ى ) وضع الترتيبات المناسبة للتدرج في تحقيق أغراضها بما يضمن حسن الأداء وتحقيق أقصى فائدة من الإمكانيات المتاحة للوكالة من وقت لآخر . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للوكالة ممارسة جميع السلطات التي تراها ضرورية أو مناسبة لتحقيق أغراضها. إنشاء المجلس وتشكيله .  8-      (1) ينشأ مجلس لإدارة الوكالة يتولى شئونها ويمارس نيابة عنهـا جميع الاختصاصـات المنصـوص عليها في هذا القانون . (2) يشكل المجلس على الوجه الآتي : [4](4) (أ ) رئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه ، (ب) عضوان يمثلان المصارف المساهمة في رأسمال الوكالة ، تختارهما تلك المصارف ، (ج ) عضوان يمثلان شركات التأمين المساهمة في رأسمال الوكالة ، تختارهما تلك الشركات ، (د ) ممثل لوزارة التجارة يختاره وزير التجارة ، (هـ) عضوان من ذوي الخبرة في مجال عمل الوكالة ، يختارهما الوزير ، (و ) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، يختاره الوزير ، (ز ) ممثل لبنك السودان المركزي ، يختاره المحافظ ، (ح ) المدير العام عضواً بحكم منصبه . (3) لا يجوز الجمع بين منصب المدير العام ورئيس المجلس . (4) تكون مدة عضوية الأعضاء ما عدا المدير العام ثلاث سنوات ، وتجدد لمدة واحدة باستثناء ممثلي المساهمين . الإفضاء بالمصلحة . 9-      يجـب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحـة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس كتابة بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح . الإعفاء من المنصب وخلوه . 10- (1) يعفى عضو المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية : (أ ) عدم اللياقة الطبية ، (ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية ، (ج ) إخلاله بأحكام المادة 9 ، (د ) إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (هـ) إذا كان ممثلاً لأي جهة وإنتهي تمثيله لها . (2) يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية : ( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ، (ب) قبول استقالته ، (ج ) وفاته ، (3) يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2) ، وفقاً لأحكام المادة 8(2) . اختصاصات المجلس وسلطاته .  11-      (1) يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للوكالة ومراقـبة أعمالها والسـعى لتحقيق أغراضـها ومباشـرة سلطاتها على أسس سليمة . (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للمجلس الاختصصات والسلطات الآتية : ( أ) تحديد الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها في ظل العقود التي تبرمها بالنسبة لكل دولة وكل مؤمن له وكل عملية ، بما يحفظ سلامة المركز المالي للوكالة ، (ب) تحديد الحد الأدنى من القيمة الاقتصادية المضافة، التي يجب توافرها في الصادرات السودانية ، مع الأخذ في الاعتبار نصوص الاتفاقيات والنظم ذات العلاقة ، (ج ) الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالوكالة ، (د ) اعتماد نماذج عقود التأمين والعقود الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التي تصدرها الوكالة ، (هـ) الموافقة على التقرير السنوي فيما يتعلق بنشاط الوكالة، واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنه ، (و ) إجازة الموازنة السنوية للوكالة والحساب الختامي، (ز ) رفع تقارير للوزير عن المسائل المتعلقة بتمويل وتأمين الصادرات ، (ح ) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية ومراجعتها كلما كان ذلك ضرورياً وإجازة شروط خدمة العاملين بالوكالة ، (ط ) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته ، (ى ) أى اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراضه . (3) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و( د) لرئيسه أو المدير العام وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة . اجتماعات المجلس . 12- (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة من رئيسه ، وفي حالة غيابه ، من المدير العام ، ويجوز للمجلس في حالة الضرورة أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا طلب رئيس المجلس أو نصف الأعضاء ذلك .[5](5) (2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات، وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع العضو الذي ينتخبه المجلس لإدارة ذلك الاجتماع. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مكافآت أعضاء  المجلس .13- تدفع للرئيس وأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير بالتشاور مع الرئيس. تعيين المدير العام . 14- (1) يكون للوكالة مدير عام من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة الكافية في مجال عمل الوكالة ومشهوداً له بالأمانة والنزاهة يعينه الوزير بقرار منه بناء على توصية المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد ذلك القرار شروط خدمته . (2) يتم تعيين أول مدير عام للوكالة بقرار من الوزير . اختصاصات المدير  العام وسلطاته .15-           (1) يكون المدير العام الموظف التنفيذى الأول ، والمسئول عن إدارة الوكالة وتصريف شئونها وفقـاً لسياســة المجلس وتوجيهاته . ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :[6](6) ( أ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير أعمال الوكالة ، وعرضها على المجلس لإجازتها، (ب) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الوكالة وتنظيمها وتسييرها اليومي ، (ج ) إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لإجازتها ، (د ) تمثيل الوكالة في علاقتها مع الغير ، (هـ) التوقيع نيابة عن الوكالة على العقود التي يوافق عليها المجلس ، (و ) وضع الهيكل التنظيمى والوظيفي للوكالة وعرضهما على المجلس للموافقة عليهما ورفعهما للجهة المختصة ، (ز ) تعيين العاملين بالوكالة وإجازة ترقياتهم ، ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القانون . (ح ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته في أعماله ، وتقديم أي دراسات في أي موضوع يطلبه منها ، (2) يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من اختصاصاته أو سلطاته لأي من مساعديه ، أو أي لجنة يشكلها ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة . مراعاة السرية . 16- يجب على رئيس المجلس وأعضائه والمدير العام والعاملين بالوكالة مراعاة السرية التامة في جميع الأمور التي لم تأذن الوكالة بنشرها . الفصل الثالث العمليات اتباع الأساليب  التجارية .  17-  (1) تلتزم الوكالة في ممارسة جميع أعمالها ومعاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية . (2) يجب على الوكالة أن تطبق في عملياتها كافة القوانين المعمول بها والأساليب التجارية المتبعة والمتعارف عليها.[7](7) تأمين ائتمان الصادرات.18- (1) يجب على الوكالة في قيامها بعمليات تأمين ائتمان الصادرات مراعاة المسائل الآتية : (أ ) السعى لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم ، عن طريق اشتراكهم كافة في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم في حالة حدوث الخطر أو الأخطار التي تقوم الوكالة بتأمينها أو إعادة تأمينها ، (ب) توزيع الفائض الذي قد يتحقق في عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم وفقاً للأسس التي يقررها المجلس ، (ج ) استثمار القدر المناسب من الأموال المحصلة من المؤمن لهم والفوائض في صندوق المؤمن لهم ، وإضافة صافي عائد الاستثمار لصالح صندوق المؤمن لهم بعد خصم حصة متفق عليها من ذلك العائد لصالح صندوق المساهمين في رأس المال بصفته مضارباً . (2) تسرى كافة أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات التأمين على عمليات إعادة التأمين التي تقوم بها الوكالة . ائتمانات الصادرات القابلة للتأمين . 19- تكون جميع الائتمانات المتعلقة بصادرات سودانية قابلة للتأمين على ألا تزيد مدة الائتمان على إثنى عشـر شهراً، ما لم يقـرر المجلس خلاف ذلك . المخاطر القابلة للتأمين.20- (1) تغطى الوكالة ائتمان الصادرات القابلة للتأمين ضد الخسارة الناجمة عن تحقق أي من أنواع المخاطر التجارية الآتية : ( أ) إعسار أو إفلاس المشتري، (ب) فسخ المشتري أو إنهائه لعقد الشراء ، أو رفض المشتري أو عجزه عن تسلم السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية رغم قيام البائع بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشترى ، (ج) رفض المشتري الوفاء بثمن الشراء للبائع ، أو عجزه عن ذلك ، رغم قيام البائع بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري. (2) تغطي الوكالة ائتمانات الصادرات القابلة للتأمين ضد الخسارة المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية الآتية : ( أ) تحويل العملة : (أولاً) فرض قيود تعزى إلى حكومة القطر الذي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيه على التحويل الخارجي لعملته المحلية إلى عملة قابلة للتحويل الحر أو عملة أخرى مقبولة للمؤمن له ، (ثانياً) رفض أو تراخي حكومة الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إليها في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المؤمن له ، (ثالثاً) فرض السلطات العامة في الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها عند التحويل بسعر صرف يميز ضد المؤمن له تمييزاً واضحاً . (ب) نزع الملكية والإجراءات المماثلة : (أولاً) اتخاذ حكومة الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها إجراءً تشريعياً أو إدارياً أو عدم اتخاذها لإجراء إدارى يترتب عليه حرمان المؤمن له من ملكيته للسلع والخدمات أو حقوق الملكية الفكرية المبيعة بائتمان صادرات أو من السيطرة على تلك السلع أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية أو منافع جوهرية لها ، (ثانياً) إلغاء الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها لرخصة استيراد السلع موضع ائتمان صادرات مؤمن عليه من قبل الوكالة ، وذلك بعد شحن السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية أو رفض الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها إدخال السلعة إلى إقليمها ، (ثالثاً) يستنثى من ذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أراضيها والتي لا تنظوي على تفرقة تضر بالمؤمن له ، (ج ) الإخلال بالعقد : فسخ حكومة الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها لعقد بينها وبين المؤمن له أو إخلالها بالتزاماتها بموجب ذلك العقد ، وذلك في الأحوال الآتية : (أولاً) إذا كان من غير الممكن للمؤمن له اللجوء إلى المحاكم أو هيئة تحكيم للفصل في ادعائه فسخ العقد أو الإخلال بأحكامه ، (ثانياً) إذا لم تقم الهيئة بالفصل في الادعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد التأمين ، (ثالثاً) استحالة تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة . (د ) الحرب والاضطرابات المدنية : أى عمل عسكرى أو اضطرابات مدنية في إقليم الدولة التي تم تصدير السلعة أو الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية إلى أراضيها . (3) يجوز للمجلس إضفاء الصلاحية للتأمين على مخاطر تجارية وغير تجارية محددة ، خلاف المخاطر الواردة في البندين (1) و(2) . عقود التأمين وإعادة التأمين .  21-   (1) تعد الوكالة عقود التأمين وإعادة التأمين وفقاً للنماذج التييعتمدها المجلس من وقت لآخر . (2) لا تلزم الوكالة بتغطية جميع الخسائر المؤمن عليها أو المعاد تأمينها ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد . حدود التأمين . 22- يحدد المجلس الحد الأقصى لإجمالى الالتزامات التي تتحملها الوكالة بناء على ما تبرمه من عقود التأمين ، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للوكالة . الحلول . 23- (1) تحل الوكالة محل المؤمن له الذي تعوض أو توافق على تعويضه عن الخسارة المؤمن عليها ، وذلك فيما يكون للمؤمن له من حقوق نتيجة لتحقق الخطر المعين . (3)يجب أن تبين عقود التأمين الحدود التي يتم فيها حلول الوكالة محل المؤمن له على نحو مفصل . التعاون مع مؤسسات 24-   (1) يجوز للوكالة أن تتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية التأمين وإعادة التأمين             والدولية المماثلة بالكيفية التي تراها مناسبة لأغراضها كما الوطنية والإقليمية                  يجوز لها أن تستعين بالجهات الفنية المتخصصة لإنجاز عملياتها . والدولية . (2) يجوز للوكالة أن تعيد تأمين أي ائتمان صادرات قامت بتغطيته مع أي وكالة تراها لإعادة التأمين كلياً أو جزئياً . الفصل الرابع الأحكام المالية رأس المال . 25- (1) يكون رأسمال الوكالة ستين مليون جنيهاً سودانياً ورأسمالها المدفوع ثلاثون مليون جنيهاً سودانياً ويجوز للمجلس بموافقة الوزير زيادة رأس المال أو تخفيضه . [8](8) (2) تكون مساهمة حكومة السودان وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي ، كل على حدة بما لا يقل عن خمس وعشرين بالمائة (25%) من رأسمال الوكالة .[9](9) (3) يجوز للمصارف التجارية وشركات التأمين ، المساهمة في رأسمال الوكالة وذلك بالكيفية والشروط التي يحددها المجلس بعد التشاور مع الوزير . (4) يجوز للمجلس ، بعد التشاور مع الوزير ، قبول مساهمة أي جهة أخرى في رأسمال الوكالة بالكيفية وبالشروط التي يحددها . (5) يتم سداد المساهمات المنصوص عليها في البند (1) على الوجه الآتي: (أ ) تسدد خمسون بالمائة (50%) من المساهمات نقداً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، (ب) تظل باقى المساهمات غير المسددة تحت طلب الوكالة لاستدعائها في أي وقت ، وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة . (6) تحدد الوكالة الحساب الذي تم فيه سداد المساهمات . (7) يجوز للمجلس بموافقة الوزير زيادة المساهمات في رأس المال بالقدر الذي يراه مناسباً لدعم المركز المالي للوكالة . (8) يقتصر التزام المساهمين بالنسبة لمساهمتهم في رأس المال على الجزء غير المدفوع من مساهمتهم . (9) المساهم في رأسمال الوكالة غير ملزم بالتزامات الوكالة تجاه الغير . الموارد المالية الأخرى . 26- تتكون الموارد المالية للوكالة من : [10](10) ( أ) رأس مال الوكالة ، (ب) اشتراكات التأمين وإعادة التأمين التي يتبرع بها المؤمن لهم للوكالة ، وذلك بالقدر الذي تحتاج إليه الوكالة لأداء التعويضات ، (ج ) العائد من التمويل والخدمات الأخرى التي تقدمها الوكالة للمصدرين ، (د ) عائد استثمار الموارد المالية للوكالة ، (هـ) التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الوكالة ، (و ) المبالغ التي تتحصل عليها الوكالة كخلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم ، (ز ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس . الرسوم والاشتراكات . 27-    (1) يحدد المجلس من وقت لآخر ، بموافقة الوزير معدل الرسوم والاشتراكات والتكاليف الأخرى . (2) تحصل الوكالة رسماً لتغطية تكاليف فحص طلب التأمين أو إعادة التأمين . التزامات رأس المال  وحقوقه . 28ـ (1) تدفع خمسون في المائة من مصروفات تأسيس وتشغيل الوكالة من رأس المـال على سبيل القرض، وتسترد من فائض صندوق المؤمن لهم، ويتحمل رأس المال الخمسين في المائة الأخرى . (2) لا يستحق رأس المال شيئاً من فائض صندوق المؤمن لهم. (3) إذا حدث عجز في صندوق المؤمن لهم يسدد من رأس المال على سبيل القرض ويسترد من فائض صندوق المؤمن لهم . الاحتياطيات وتوزيع الدخل الصافي .  29-      (1) يخصص المجلس كل المبالغ الفائضة التي تتحقق لصندوق المؤمن لهم، وكل الأرباح التي تتحق لصندوق المساهمـين في رأس المال لتكوين الاحتياطيات إلى أن يبلغ إجمالى الاحتياطيات ضعف رأسمال الوكالة . (2) يقرر المجلس ، عند بلوغ احتياطيات الوكالة النصاب المنصوص عليه في البند (1) ، طريقة ومدى : ( أ) تخصيص الفائض الذي يتحقق لصندوق المؤمن لهم كاحتياطى لذلك الصندوق أو توزيعه على المؤمن لهم ، (ب) تخصيص صافي الأرباح الذي يتحقق لصندوق المساهمين في رأس المال كاحتياطي لذلك الصندوق ، أو توزيعه على المساهمين في رأس المال ، أو استخدامه لأغراض أخرى ، على أن يتم أي توزيع لصافي الأرباح على المساهمين في رأس المال بنسبة نصيب كل واحد منهم في رأسمال الوكالة . السنة المالية . 30- (1) تبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها . (2) تبدأ السنة المالية الأولى للوكالة من تاريخ مزاولة الوكالة لنشاطها ، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية . موازنة الوكالة . 31- تكون للوكالة موازنة سنوية وحسابات ختامية تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة لإعداد الموازنات وتعرض على المجلس لإجازتها. حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 32- تحفظ الوكالة حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . أموال الوكالة والمراجعة .  33- تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة ويقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حساباتها بعد نهاية كل سنة مالية .[11](11) صندوقا المؤمـن لهم 34- (1) تحتفظ الوكالة بصندوقين هما : والمساهمين في رأس           ( أ) صندوق المؤمن لهم ، المـال ومواردهمـا              (ب) صندوق المساهمين في رأس المال . المالية . (2) تتكون الموارد المالية لصندوق المؤمن لهم من : ( أ) اشتراكات التأمين وإعادة التأمين الذي تقوم به الوكالة ، والرسوم المتحصلة ، (ب) المطالبات المتحصلة من إعادة التأمين ، (ج) الفائض الذي قد يتحقق من عمليات الوكالة ، (د ) الاحتياطيات التي تتكون بتخصيص جزء من الفائض المشار إليه في الفقرة (ج) ، (هـ) الأرباح التي تتحقق من استثمارات الاحتياطيات المنسوبة لصندوق المؤمن لهم ، ( و) المبالغ التي تتحصل عليها الوكالة كخلف مستفيد (3) تتكون الموارد المالية لصندوق المساهمين في رأس المال من : ( أ) رأس المال والاحتياطيات المنسوبة لصندوق المساهمين في رأس المال ، (ب) أرباح استثمارات رأس المال والاحتياطيات المنسوبة لصندوق المساهمين في رأس المال ، (ج ) الجزء من أرباح استثمارات موارد صندوق المؤمن لهم الذي يستحقه صندوق المساهمين في رأس المال بصفته مضارباً ، (د ) أرباح عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية والخدمات التي تقدمها الوكالة . الفصل الخامس أحكام عامة المصدرون المؤهلون     35- يتمتع بصلاحية الاستفادة من خدمات الوكالة المصدرون المؤهلون من للاستفادة مـن              المسجلون في سجل المصدرين والمستوردين المنشأ بموجب أحكام خدمات الوكالة .                قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008، كما يشمل ذلك المنتجين المصدرين .[12](12) إعفـاء الوكـالة من الضرائب والرسوم . 36- تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم . نشر التقرير السنوي . 37- تنشر الوكالة تقريراً سنوياً يبين نتائج أعمالها، متضمناً حساباتها الختامية المصادقة ، وتوافي الوزير والمساهمين في رأسمال الوكالة بنسخ من هذا التقرير . تسوية الخلافات . 38- تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الوكالة وأي من المستفيدين من خدماتها طبقاً لقواعد التحكيم التي ينص عليها أو يشار إليها في العقد المبرم بين الوكالة والمستفيد المعني. تصفية الوكالة . 39- لا يجوز تصفية الوكالة إلا بمقتضى قانون . سلطة إصدار اللوائح .  40- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 35 لسنة 2005 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات