قانون تشريعي
قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006
الفصل التشريعي رقم 260
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني
لسنة 2006
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- سيادة أحكام هذا القانون .
4- تفسير .
5- المبادئ التي تحكم العمل الإنساني .
6- أهداف العمل الإنساني .
7- استقطاب وتلقي التمويل والمنح .
التسجيل
8- تسجيل المنظمات الطوعية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية .
9- شروط التسجيل .
10- منح شهادة التسجيل .
11- تجديد الترخيص .
12- الاستثناء من التسجيل .
13- رفض التسجيل .
14- إلغاء التسجيل .
الفروع والشبكات والمنبر الوطني والاتحادات
15- فروع وشبكات المنظمات .
16- المنبر الوطني .
17- اتحادات القضايا المشتركة وذوي الحاجات الخاصة .
مفوضية العون الإنساني
18- إنشاء المفوضية .
19- اختصاصات المفوضية .
20- تعيين المفوض .
21- اختصاصات المفوض .
22- تعيين المسجل ومهامه وسلطاته .
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات والاستئنافات
23- الجرائم .
24- العقوبات والمخالفات والجزاءات والاستئنافات .
أحكام عامة
25- الشخصية الاعتبارية للمنظمة .
26- الإطلاع على الوثائق .
27- التقارير .
28- الحسابات والدفاتر والسجلات .
29- الامتيازات .
30- أيلولة الأموال .
31- تعديل أغراض المنظمة .
32- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني
لسنة 2006[1](1)
(16/3/2006)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسـمى هذا القانون، " قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 " .
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون مفوضـية العون الإنساني لسنة 1996، عـلى أن تظل سارية جميع التدابير واللوائح الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
سيادة أحكام هذا القانون . 3- تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر، إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
تفسير . 4- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" إعادة التعمير والتأهيل والتوطين والتسكين " تشمل المشروعات والأنشطة التي تستهدف إزالة الأضـرار الناتجة عـن أوضاع طارئة وآثارها،
" الاتفاقية القطرية " يقصد بها مجموعة الأحكام واللوائح والموجهات، التي تنظم دخول المنظمات الأجنبية للسودان وممارستها لأنشطتها فيه،
" الشبكات " يقصد بها شبكات المنظمات الطوعية غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي تعمل داخل السودان ،
" الطوارئ " يقصد بها كل طارئ يؤثر على الإنسان أو بيئته من عوامل طبيعية أو غير طبيعية، أو أي طارئ آخر، يجعل الإنسان عاجزاً عن ممارسة حياته الطبيعية،
" العمل الطوعي والإنساني " يقصد به أي نشاط طوعي إنساني غير ربحي تقوم به أي منظمة طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية مسجلة في السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثة أو الخدمات العامة أو خدمات حقوق الإنسان أو حماية البيئة أو تحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين وتقوم بتقديم عمل طوعي إنساني في المجالات المذكورة ،
" المشروع " يقصد به برامج المساعدات الإنسانية، أو الخدمات أو إعادة التعمير والتأهيل والتوطين والتسكين، التي تتقدم بها أي من المنظمات الطوعية، ويتم تنفيذها بوساطة المنظمة بمفردها، أو بالاشتراك مع الوزارة أو المؤسسة المختصة، أو أي منظمة أخرى، أو المجتمع، أو مجموعة من الأشخاص ،
" المفوض " يقصد به مفوض عام العمل الطوعي والإنساني الذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة 20 من هذا القانون،
" المسجل " يقصد به مسجل عام منظمات العمل الطوعي والإنساني المعين بموجب أحكام المادة 22(1)،
" المفوضية " يقصد بها مفوضية العون الطوعي والإنساني، المنشأة بموجب أحكام المادة 18،
"المنظمة الطوعية الوطنية " يقصد بها المنظمة الطوعية السودانية غير الحكومية المسجلة وفقاً لأحكام هـذا القانون ولا تشمل أي :
( أ) شركة يتم تسجيلها وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925،
(ب) حزب سياسي،
" منظمة المجتمع المدني " يقصد بها منظمة المجتمع المدني التي تباشر العمل الطوعي الإنساني، ليس لأغراض الربح، التي يتم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون،
"المنظمة الخيرية" يقصد بها المنظمة التي يتم أنشاؤها بوساطة مواطنين أو مجموعات أو أفراد لديهم المقدرة المالية لإنشاء واستمرار الأنشطة الخيرية،
"المنظمة الطوعية الأجنبية " يقصد بها المنظمة غير الحكومية أو شبه الحكومية ذات الصفة الدولية أو الإقليمية التى يتم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون، أو المرخص لها بالعمل في السودان وفقاً للاتفاقية القطرية،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي،
" الوزير " يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي .
المبادئ التي تحكم العمل الإنساني. 5-ـ تعمل منظمات العمل الطوعي والإنساني في السودان، وفقاً للمبادئ الآتية :
( أ) عدم التمييز على أساس العنصر، أو النوع، أو العرق، أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية،
(ب) النزاهة في اختيار مواقع المشاريع مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر حاجة،
(ج ) المحاسبية أمام المستفيدين والمانحين والجهات العامة ذات الصلة المسئولة عن الخدمات في المنطقة والجهات التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة،
(د ) استدامة برامج المعالجات لتهيئة الظروف التي تمكن المجتمعات المحلية من الاعتماد على ذاتها في المدى البعيد،
(هـ) مراعاة رغبات المجتمع المحلي في كل مراحل المشروع، من خلال مشاركة المجتمعات المحلية في كافة مراحل تنفيذ المشروع،
(ح ) عدم تدخل المنظمات الطوعية الأجنبية في شئون السودان الداخلية بما يؤثر على سيادة البلاد .
أهداف العمل الإنساني. 6- تشتمل، ولا تقتصر، الأهداف الإنسانية الرئيسية للمنظمات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون، على تقديم الخدمات، بما في ذلك خـدمات حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة الآتية :
( أ) الإغاثة الطارئة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية، بالتركيز على المجموعات الأكثر تأثراً ،
(ب) درء مخاطر الكوارث وتخفيفها وإدارتها،
(ج ) ربط المساعدات الإغاثية بإعادة التوطين وإعادة التعمير والتنمية،
(د ) الاهتمام بالنازحين في الداخل واللاجئين والعائدين من خلال إعداد وتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة التعمير وإعادة التوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية،
(هـ) إعادة تعمير البنيات الاقتصادية والاجتماعية التي دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض،
(و ) تحديد الأولويات للإغاثة وإعادة التوطين وإعادة التسكين وإعادة التعمير، بالتشاور والتنسيق مع المستفيدين والسلطات الحكومية ذات الصلة،
(ز ) بناء القدرات المحلية لتمكين المنظمات الوطنية من الاعتماد على قدراتها،
(ح) تنفيذ مشاريع الإغاثة والخدمات الإنسانية، من خلال المنظمات الطوعية غير الحكومية، والمنظمات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني، التي تنسجم أهدافها مع السياسات العامة ومصالح المستفيدين .
استقطـاب وتلقي التمويل والمنح. 7- (1) يجب أن تكون المنح واستقطاب التمويل لبرامج المنظمات، عبر وثيقة مشروع تجاز من قبل المفوضية، وفق ما تفصله اللوائح .
(2) لا يجوز لأي منظمة مجتمع مدني مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون، تلقي أموال أو منح من الخارج أو من شخص أجنبي بالداخل أو من أي جهة أخرى إلا بموافقة الوزير .
التسجيل
تسجـيل المنظمـات 8- (1) مع مراعاة السلطات الحصرية للولايات المحددة في الدستور،
الطـوعية غير الحكومية يجب أن تقوم المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات
والمؤسسات الخيرية. المجتمع المدني التي تمارس العون الإنساني بالتسجيل لدى المسجل بما يتوافق مع أحكام هذا القانون .[3](3)
(2) يجب على جميع المنظمات الطوعية التي تم تسجيلها قبل صدور هذا القانون، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره .
شروط التسجيل. 9- (1) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل المنظمات الوطنية الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني، الشروط الآتية:
( أ) أن تقدم المنظمة للمسجل طلباً يتضمن قائمة بأسماء وعناوين أعضاء المنظمة المؤسسين، على ألا يقل عددهم عن ثلاثين عضواً،
(ب) ترفق مع الطلب، نسخة من دستور المنظمة وهيكلها التنظيمي،
(ج ) يرفق المدير المؤقت، أو المسئول التنفيذي الأعلى، أو مجلس الإدارة، أومجلس الأمناء التمهيدى، قراراً موثقاً من الجمعية العمومية بإنشاء المنظمة،
(د ) تدفع المنظمة الرسوم المقررة للتسجيل .
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز للوزير أن يوافق على تسجيل أي منظمة بناءً على طلب مقدم من عدد لا يقل عن ثلاثين عضواً، وبذات الشروط الواردة في البند المذكور شريطة توضيح المقدرة المالية والاستمرارية ومصادر تمويل المنظمة المراد تسجيلها .[4](4)
(3) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل أي منظمة طوعية أجنبية، الشروط الآتية:
( أ) أن تكون مسجلة، وفقاً للقوانين السارية في الدولة التي تأتي منها،
(ب) تبرز شهادة تسجيل معتمدة من سفارة السودان أو بعثته الدبلوماسية بالدولة المعنية،
(ج ) تتقدم بطلب توضح فيه نوع النشاط، أو العمل الذي تزمع ممارسته في السودان،
(د ) لا يكون مقرها أو منشأها أي دولة في حالة حرب مع أو يقاطعها السودان،
(هـ) تقدم ما يثبت إمكاناتها المادية والفنية، لممارسة النشاط أو العمل المزمع ممارسته في السودان، ومصادر تلك الإمكانات،
(و ) تنفذ برامجها بالتعاون مع أو بمشاركة منظمة وطنية واحدة أو أكثر،
(ز ) توقع على الاتفاقية القطرية،
(ح ) تتوفر فيها أي شروط أخرى يضعها الوزير من وقت لآخر .[5](5)
منح شهادة التسجيل. 10- (1) يمنح المسجل شهادة تسجيل لكل منظمة وطنية أو أجنبية تستوفي شروط التسجيل الواردة في المادة 9.
(2) يجب على المسجل أن يمنح شهادة التسجيل خلال شهر من تاريخ طلب التسجيل المستوفي للشروط، لأي منظمة وطنية وخلال ثلاثة أشهر لأي منظمة أجنبية .
تجديد الترخيص. 11- يجدد الترخيص لكل منظمة سنوياً وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
الاستثناء من التسجيل. 12- تستثني الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من التسجيل
بموجب أحكام هذا القانون، على أن تقوم بتوقيع اتفاقية فنية في مجال العمل
الإنساني والالتزام بمبادئ العمل الطوعي والإنساني .
رفض التسجيل. 13- (1) يجوز للمسجل رفض تسجيل المنظمة إذا :
( أ) كانت الأنشطة التي تقوم بها مخالفة للمبادئ المنصوص عليها في المادة 5،
(ب) تضمن الطلب معلومات غير صحيحة، أو مخالفة لشروط التسجيل،
(ج ) فشلت المنظمة في استيفاء شروط التسجيل المبينة في المادة 9،
(د ) كان النشاط أو العمل الذي تزمع المنظمة ممارسته، مخالفاً للقانون .
(2) يجب على المسجل، عند رفض تسجيل أي منظمة وطنية أو أجنبية، إبلاغها بأسباب ذلك القرار كتابة .
(3) يجوز استئناف قرار رفض التسجيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً .
إلغاء التسجيل. 14- (1) يجوز للمسجل إلغاء تسجيل المنظمة الوطنية أو الأجنبية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني المسجلة بموجب أحكام هذا القانون بعد قيامه بالتحريات اللازمة واقتناعه بالآتي :
( أ) تم الحصول على التسجيل بالتزوير، أو بطريق الغش، أو بناءً على معلومات غير صحيحة،
(ب) خالفت المنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني، أحكام هذا القانون أو اللوائح أو أي قانون آخر ساري المفعول،
(ج ) فشلت المنظمة المعنية دون مبررات مقبولة في ممارسة أنشطتها لمدة عام كامل،
(د ) استخدمت المنظمة العون الإنساني للحصول على مكاسب غير مشروعة،
(هـ) تقدمت المنظمة بقرار من جمعيتها العمومية بطلب لاعتماد حلها اختيارياً أو إلغاء تسجيلها.
(2) يجوز لأي منظمة طوعية تم إلغاء تسجيلها وفقاً لأحكام البند (1) (أ )، (ب)، (ج) أو(د)، أن تستأنف قرار المسجل لدى المفوض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره .
(3) إذا لم يرد المفوض على الاستئناف خلال شهر، أو رفضه، يجوز لمقدم الطلب أن يستأنف القرار لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً .
الفروع والشبكات والمنبر الوطني والاتحادات
فروع وشبكات المنظمات . 15- (1) يجوز للمنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني، بعد إخطار المفوض،
أن تؤسـس فروعـها في أي ولاية من الولايات بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة
وتحصل على موافقة السلطات المعنية في مستوى الحكم المعني.[6](6)
(2) يجوز للمنظمات غير الحكومية أو الخيرية، أو منظمات المجتمع المدني ذات الأغراض المشابهة والمسجلة
وفق أحكام هذا القانون، إنشاء شبكات فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، بغرض تبادل
الخبرات وتطوير أدائها المهني وحشد الجهود المشتركة .
المنبر الوطني. 16- يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة، تكوين منبر وطني أو مجـلس أو مؤتمر أو اتحاد لتبادل المعلومات والتجارب وتطوير العمل الطوعي والإنساني، ووضع معايير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل .
اتحادات القضـايا 17- (1) يجوز لمنظمات المجتمع المدني ذات القضايا المشتركة،
المشتركـة وذوي والانتشار الجغرافي القاعدي، والأغراض الشاملة، والتي
الحاجات الخاصة. يتيح نظامها الأساسي عضوية المنظمات الأخرى المستقلة عنها والمنتسبة إليها، أن تكون اتحاداً في ذلك الشأن المشترك.
(2) يجوز لمنظمات ذوي الحاجات الخاصة، أن تنشئ اتحاداً لرعاية شؤونهم المشتركة والدفاع عن قضاياهم .
مفوضية العون الإنساني
إنشاء المفوضية. 18- تنشأ مفوضـية تسمى " مفوضية العون الطوعي والإنسـاني " وتمارس الاختصاصات المحددة في هذا القانون .
اختصاصات المفوضية.19ـ تكون للمفوضية الاختصاصات الآتية :
( أ) رفع درجة الوعي وترسيخ المفهوم الصحيح للعمل الطوعي والإنساني، بالتنسيق مع الجهات الأخرى،
(ب) التدريب على إدارة الكوارث على كافة المستويات بالتنسيق مع الجهات الأخرى،
(ج) تعبئة الموارد وإعداد وتطوير قوائم شاملة للإمكانات في حالة الكوارث ونشوء الحاجة لاستخدام تلك الموارد،
(د ) ابتدار المشروعات وتحديد احتياجات العون الإنساني الهادفة لدرء آثار الكوراث الطبيعية وغير الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(هـ) العمل على توفير مخزون استراتيجي للطوارئ لمقابلة الاحتياجات الضرورية،
(و ) التنسيق مع الجهات الخارجية في حالات الكوارث وتسهيل دخولها لأداء عملها،
(ز ) تعبئة الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية في إعادة إعمار المناطق المتأثرة وتوطين النازحين،
(ح) متابعة وتقييم كل برامج العمل الطوعي والإنساني في السودان .
تعيين المفوض.[7](7) 20- يعين رئيس الجمهورية، بناءً على توصية الوزير، مفوضاً عاماً للعمل الطوعي والإنساني، ويحدد مخصصاته وامتيازاته .
اختصاصات المفوض.21- (1) يكون المفوض مسـئولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسات وخطط العمل الإنساني وتكون له الاختصاصات الآتية :
(أ ) جمع وتقييم المعلومات والمؤشرات التي تنذر باحتمال حدوث كارثة، وإخطار السلطات المختصة بذلك،
(ب) تنظيم وتنسيق عمليات المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة،
(ج ) إجراء الدراسات والبحوث الرامية لتفادى حدوث الحالات الطارئة، والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة،
(د ) إجراء المسوحات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات في مجال العون الإنساني،
(هـ) استنفار الجهود الداخلية والخارجية، والتنسيق مع السلطات المعنية من أجل التنبؤ للكوارث أو منعها أو تخفيف آثارها وإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتأثرة ،
(و ) الإشراف على عمليات التدريب على إدارة الكوارث في كافة المستويات،
(ز ) بناء وإدارة احتياطي إستراتيجي من مواد الإغاثة لمقابلة الإحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ،
(ح ) تنظيم وتنسيق عمل وبرامج المنظمات في الأطر الجغرافية والقطاعية، وتولي مسئولية المراقبة والتقييم والمتابعة لكل برامج العمل الطوعي والإنساني، وفض أي نزاعات تنشأ فيما بينها أو مع أي جهات أخرى ،
(ط ) إجراء التحريات الأولية مع أي منظمة للتحقق من وجود أو عدم وجود أي مخالفات قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها مع الجهات العدلية المختصة إذا اقتضى الأمر ،
(ي ) الإشراف على كافة الأجهزة الإدارية بالمفوضية ،
(ك ) أى مهام أخرى يحددها القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، أو يكلفه بها الوزير .
(2) يجوز للمفوض تفويض أي من اختصاصاته إلى أي شخص أو لجنة يشكلها، بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
تعيين المسجل ومهامه وسلطاته.[8](8) 22- (1) يعين الوزير مسجلاً عاماً للمنظمات الطوعية والخيرية من ذوي الخبرة والدراية القانونية، ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .
(2) يباشر المسجل المهام والسلطات الآتية :
( أ) تسجيل المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني، وإصدار شهادة التسجيل أو رفض التسجيل أو إلغاؤه، وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ب) الاحتفاظ بالمستندات الأساسية والسجلات والتقارير عن المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني،
(ج) مراجعة سجلات أي منظمة طوعية أو خيرية أو منظمة مجتمع مدني، تعمل في مجال العون الإنساني، للتأكد من أن أنشطتها متوافقة مع أحكام هذا القانون وأى قانون آخر ،
(د ) الإشراف على انتخابات المنظمات الوطنية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون، للتأكد من أنها قد تمت وفقاً لدستور المنظمة وأحكام هذا القانون،[9](9)
(هـ) أى مهام أخرى يكلفه بها الوزير .
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات والاستئنافات
الجرائم . 23- يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص أو مجموعة من الأشخاص، تمارس نشاطاً لمنظمة طوعية، دون تسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون .
العقوبات والجزاءات والاستئنافات. 24- (1) كل من يرتكب جريمة بموجب أحكام المادة 23، يعاقب عـند الإدانة بالغرامة مع جواز مصادرة الأموال المتحصلة بوساطة المنظمة .[10](10)
(2) في حالة ارتكاب أي منظمة مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، يجوز للمسجل بموافقة المفوض أن يوقع عليها أي من الجزاءات الآتية :
( أ) لفت النظر،
(ب) الإنذار ،
(ج) تجميد نشاط المنظمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
(3) دون مساس بحق المسجل في اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي شخص أو أشخاص عن ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، يجوز للمسجل حرمان الشخص أو الأشخاص المعنيين من ممارسة أي نشاط طوعي إنساني في السودان لمدة لا تزيد عن سنة .
(4) يجوز للمنظمة استئناف قرار المسجل لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
(5) فى حالة إدانة المحكمة لأي شخص عن أي مخالفة بموجب أحكام البند (3) أو بموجب أحكام أي قانون آخر، يجوز للمحكمة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى، أن تصدر الأمرين الآتيين أو أياً منهما : [11](11)
( أ) مصادرة الأموال موضوع المخالفة ،
(ب) الإبعاد من السودان إذا كان المدان غير سوداني.
أحكام عامة
الشخصية الاعتبارية للمنظمة. 25- تكون للمنظمة الطوعية الوطنية أو الأجنبية، أو الخيرية أو منظمة المجتمـع المدني المسجلة وفق أحكام هذا القانون، شخصية اعتبارية من تاريخ تسجيلها .
الاطلاع على الوثائق. 26- يجوز لأي عضو في المنظمة، بعد دفع الرسم المقرر، الاطلاع على الوثائق الأساسية للمنظمة .
التقارير. 27- (1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانـون، أن تقدم للمسجل أو المفوض، حسبما يكون الحال، التقارير الآتية :
( أ) تقرير نصف سنوي عن أعمالها،
(ب) تقرير سنوي عن سير أعمالها،
(ج) صورة من الموازنة السنوية معتمدة بوساطة مراجع قانوني .
(2) يجب أن تتضمن خلاصة التقرير عن سير العمل موازنة موجزة وأي تغييرات حدثت في خطة العمل وأسباب ذلك.
(3) تقرير عن أي صعوبات تواجه تنفيذ المشروع مع المقترحات اللازمة .
الحسابات والدفاتر والسجلات. 28- (1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تحتفظ بحسـابات ودفاتر صحيحـة ومستوفاة لمواردها ومصروفاتها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) تقوم كل منظمة بتدقيق الحسابات والبيانات المالية السنوية بوساطة مراجع قانوني.
(3) لا يجوز لأي منظمة مسجلة بموجب أحكام هذا القانون، التصرف في أموالها الثابتة والمنقولة، سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو المقايضة أو الاستثمار أو بأى شكل آخر من أشكال التصرفات أو استعمالها على وجه يتعارض مع الغرض الذي أنشئت المنظمة من أجله أو المشروع الذي تقوم بتنفيذه .
الامتيازات. 29- (1) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني، بتوصية من الوزير، إعفاء أي من المنظمات الطوعية الوطنية أو الأجنبية أو منظمات المجتمع المدني المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون، من الآتي:
( أ) الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة على السلع والمعدات والآليات والأجهزة التي تستوردها لتحقيق أغراضها ،
(ب) الضرائب .
(2) تكون الامتيازات الواردة في البند (1) خاضعة للوائح والنظم المالية السارية .
(3) تعفى الأموال الممنوحة من أي جهة لأي عمل طوعي أو خيرى من الضرائب .
أيلولة الأموال. 30- (1) فى حالة إلغاء تسجيل أي منظمة، استجابة لطلب جمعيتها العمومية، يتم التصرف في أموالها على الوجه الآتى :
( أ) تسوية التزاماتها المالية،
(ب) تحويل ما تبقى من الأموال، بالاتفاق بين المفوضية والمنظمة المعنية، إلى مشروع قائم أو إلى أي منظمة
أخرى تكون لها ذات الأهداف أو بأي صيغة أخرى تراعى فيها رغبة المنظمة التي تم إلغاء تسجيلها .
(2) في حالة إلغاء تسجيل المنظمة بقرار من المسجل أو بأمر من المحكمة، تؤول أموال وممتلكات تلك المنظمة إلى
المشروع الذي كانت تتولى تنفيذه قبل إلغاء تسجيلها، وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع، يتم تحويل الأموال
إلى أي عمل طوعي إنساني آخر .
تعديل أغراض المنظمة. 31- لا يجوز لأي منظمة تم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون، أن تعدل أهدافها أو أغراضها
التي سجلت بموجبها، أو التوسع في تلك الأهداف أو الأغراض، أو الاندماج مع
أي منظمة أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من المفوض كتابة .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 32- يجوز للوزير بتوصية من المفوض، إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 4 لسنة 2006 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 20 لسنة 2012 " التعديلات المتنوعة المتأثرة بانفصال جنوب السودان " لسنة 2012 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني
لسنة 2006
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- سيادة أحكام هذا القانون .
4- تفسير .
5- المبادئ التي تحكم العمل الإنساني .
6- أهداف العمل الإنساني .
7- استقطاب وتلقي التمويل والمنح .
الفصل الثاني
التسجيل
8- تسجيل المنظمات الطوعية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية .
9- شروط التسجيل .
10- منح شهادة التسجيل .
11- تجديد الترخيص .
12- الاستثناء من التسجيل .
13- رفض التسجيل .
14- إلغاء التسجيل .
الفصل الثالث
الفروع والشبكات والمنبر الوطني والاتحادات
15- فروع وشبكات المنظمات .
16- المنبر الوطني .
17- اتحادات القضايا المشتركة وذوي الحاجات الخاصة .
الفصل الرابع
مفوضية العون الإنساني
18- إنشاء المفوضية .
19- اختصاصات المفوضية .
20- تعيين المفوض .
21- اختصاصات المفوض .
22- تعيين المسجل ومهامه وسلطاته .
الفصل الخامس
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات والاستئنافات
23- الجرائم .
24- العقوبات والمخالفات والجزاءات والاستئنافات .
الفصل السادس
أحكام عامة
25- الشخصية الاعتبارية للمنظمة .
26- الإطلاع على الوثائق .
27- التقارير .
28- الحسابات والدفاتر والسجلات .
29- الامتيازات .
30- أيلولة الأموال .
31- تعديل أغراض المنظمة .
32- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني
لسنة 2006[1](1)
(16/3/2006)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسـمى هذا القانون، " قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 " .
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون مفوضـية العون الإنساني لسنة 1996، عـلى أن تظل سارية جميع التدابير واللوائح الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
سيادة أحكام هذا القانون . 3- تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر، إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
تفسير . 4- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" إعادة التعمير والتأهيل والتوطين والتسكين " تشمل المشروعات والأنشطة التي تستهدف إزالة الأضـرار الناتجة عـن أوضاع طارئة وآثارها،
" الاتفاقية القطرية " يقصد بها مجموعة الأحكام واللوائح والموجهات، التي تنظم دخول المنظمات الأجنبية للسودان وممارستها لأنشطتها فيه،
" الشبكات " يقصد بها شبكات المنظمات الطوعية غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي تعمل داخل السودان ،
" الطوارئ " يقصد بها كل طارئ يؤثر على الإنسان أو بيئته من عوامل طبيعية أو غير طبيعية، أو أي طارئ آخر، يجعل الإنسان عاجزاً عن ممارسة حياته الطبيعية،
" العمل الطوعي والإنساني " يقصد به أي نشاط طوعي إنساني غير ربحي تقوم به أي منظمة طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية مسجلة في السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثة أو الخدمات العامة أو خدمات حقوق الإنسان أو حماية البيئة أو تحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين وتقوم بتقديم عمل طوعي إنساني في المجالات المذكورة ،
" المشروع " يقصد به برامج المساعدات الإنسانية، أو الخدمات أو إعادة التعمير والتأهيل والتوطين والتسكين، التي تتقدم بها أي من المنظمات الطوعية، ويتم تنفيذها بوساطة المنظمة بمفردها، أو بالاشتراك مع الوزارة أو المؤسسة المختصة، أو أي منظمة أخرى، أو المجتمع، أو مجموعة من الأشخاص ،
" المفوض " يقصد به مفوض عام العمل الطوعي والإنساني الذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة 20 من هذا القانون،
" المسجل " يقصد به مسجل عام منظمات العمل الطوعي والإنساني المعين بموجب أحكام المادة 22(1)،
" المفوضية " يقصد بها مفوضية العون الطوعي والإنساني، المنشأة بموجب أحكام المادة 18،
"المنظمة الطوعية الوطنية " يقصد بها المنظمة الطوعية السودانية غير الحكومية المسجلة وفقاً لأحكام هـذا القانون ولا تشمل أي :
( أ) شركة يتم تسجيلها وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925،
(ب) حزب سياسي،
" منظمة المجتمع المدني " يقصد بها منظمة المجتمع المدني التي تباشر العمل الطوعي الإنساني، ليس لأغراض الربح، التي يتم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون،
"المنظمة الخيرية" يقصد بها المنظمة التي يتم أنشاؤها بوساطة مواطنين أو مجموعات أو أفراد لديهم المقدرة المالية لإنشاء واستمرار الأنشطة الخيرية،
"المنظمة الطوعية الأجنبية " يقصد بها المنظمة غير الحكومية أو شبه الحكومية ذات الصفة الدولية أو الإقليمية التى يتم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون، أو المرخص لها بالعمل في السودان وفقاً للاتفاقية القطرية،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي،
" الوزير " يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي .
المبادئ التي تحكم العمل الإنساني. 5-ـ تعمل منظمات العمل الطوعي والإنساني في السودان، وفقاً للمبادئ الآتية :
( أ) عدم التمييز على أساس العنصر، أو النوع، أو العرق، أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية،
(ب) النزاهة في اختيار مواقع المشاريع مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر حاجة،
(ج ) المحاسبية أمام المستفيدين والمانحين والجهات العامة ذات الصلة المسئولة عن الخدمات في المنطقة والجهات التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة،
(د ) استدامة برامج المعالجات لتهيئة الظروف التي تمكن المجتمعات المحلية من الاعتماد على ذاتها في المدى البعيد،
(هـ) مراعاة رغبات المجتمع المحلي في كل مراحل المشروع، من خلال مشاركة المجتمعات المحلية في كافة مراحل تنفيذ المشروع،
(ح ) عدم تدخل المنظمات الطوعية الأجنبية في شئون السودان الداخلية بما يؤثر على سيادة البلاد .
أهداف العمل الإنساني. 6- تشتمل، ولا تقتصر، الأهداف الإنسانية الرئيسية للمنظمات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون، على تقديم الخدمات، بما في ذلك خـدمات حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة الآتية :
( أ) الإغاثة الطارئة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية، بالتركيز على المجموعات الأكثر تأثراً ،
(ب) درء مخاطر الكوارث وتخفيفها وإدارتها،
(ج ) ربط المساعدات الإغاثية بإعادة التوطين وإعادة التعمير والتنمية،
(د ) الاهتمام بالنازحين في الداخل واللاجئين والعائدين من خلال إعداد وتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة التعمير وإعادة التوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية،
(هـ) إعادة تعمير البنيات الاقتصادية والاجتماعية التي دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض،
(و ) تحديد الأولويات للإغاثة وإعادة التوطين وإعادة التسكين وإعادة التعمير، بالتشاور والتنسيق مع المستفيدين والسلطات الحكومية ذات الصلة،
(ز ) بناء القدرات المحلية لتمكين المنظمات الوطنية من الاعتماد على قدراتها،
(ح) تنفيذ مشاريع الإغاثة والخدمات الإنسانية، من خلال المنظمات الطوعية غير الحكومية، والمنظمات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني، التي تنسجم أهدافها مع السياسات العامة ومصالح المستفيدين .
استقطـاب وتلقي التمويل والمنح. 7- (1) يجب أن تكون المنح واستقطاب التمويل لبرامج المنظمات، عبر وثيقة مشروع تجاز من قبل المفوضية، وفق ما تفصله اللوائح .
(2) لا يجوز لأي منظمة مجتمع مدني مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون، تلقي أموال أو منح من الخارج أو من شخص أجنبي بالداخل أو من أي جهة أخرى إلا بموافقة الوزير .
الفصل الثاني
التسجيل
تسجـيل المنظمـات 8- (1) مع مراعاة السلطات الحصرية للولايات المحددة في الدستور،
الطـوعية غير الحكومية يجب أن تقوم المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات
والمؤسسات الخيرية. المجتمع المدني التي تمارس العون الإنساني بالتسجيل لدى المسجل بما يتوافق مع أحكام هذا القانون .[3](3)
(2) يجب على جميع المنظمات الطوعية التي تم تسجيلها قبل صدور هذا القانون، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره .
شروط التسجيل. 9- (1) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل المنظمات الوطنية الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني، الشروط الآتية:
( أ) أن تقدم المنظمة للمسجل طلباً يتضمن قائمة بأسماء وعناوين أعضاء المنظمة المؤسسين، على ألا يقل عددهم عن ثلاثين عضواً،
(ب) ترفق مع الطلب، نسخة من دستور المنظمة وهيكلها التنظيمي،
(ج ) يرفق المدير المؤقت، أو المسئول التنفيذي الأعلى، أو مجلس الإدارة، أومجلس الأمناء التمهيدى، قراراً موثقاً من الجمعية العمومية بإنشاء المنظمة،
(د ) تدفع المنظمة الرسوم المقررة للتسجيل .
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز للوزير أن يوافق على تسجيل أي منظمة بناءً على طلب مقدم من عدد لا يقل عن ثلاثين عضواً، وبذات الشروط الواردة في البند المذكور شريطة توضيح المقدرة المالية والاستمرارية ومصادر تمويل المنظمة المراد تسجيلها .[4](4)
(3) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل أي منظمة طوعية أجنبية، الشروط الآتية:
( أ) أن تكون مسجلة، وفقاً للقوانين السارية في الدولة التي تأتي منها،
(ب) تبرز شهادة تسجيل معتمدة من سفارة السودان أو بعثته الدبلوماسية بالدولة المعنية،
(ج ) تتقدم بطلب توضح فيه نوع النشاط، أو العمل الذي تزمع ممارسته في السودان،
(د ) لا يكون مقرها أو منشأها أي دولة في حالة حرب مع أو يقاطعها السودان،
(هـ) تقدم ما يثبت إمكاناتها المادية والفنية، لممارسة النشاط أو العمل المزمع ممارسته في السودان، ومصادر تلك الإمكانات،
(و ) تنفذ برامجها بالتعاون مع أو بمشاركة منظمة وطنية واحدة أو أكثر،
(ز ) توقع على الاتفاقية القطرية،
(ح ) تتوفر فيها أي شروط أخرى يضعها الوزير من وقت لآخر .[5](5)
منح شهادة التسجيل. 10- (1) يمنح المسجل شهادة تسجيل لكل منظمة وطنية أو أجنبية تستوفي شروط التسجيل الواردة في المادة 9.
(2) يجب على المسجل أن يمنح شهادة التسجيل خلال شهر من تاريخ طلب التسجيل المستوفي للشروط، لأي منظمة وطنية وخلال ثلاثة أشهر لأي منظمة أجنبية .
تجديد الترخيص. 11- يجدد الترخيص لكل منظمة سنوياً وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
الاستثناء من التسجيل. 12- تستثني الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من التسجيل
بموجب أحكام هذا القانون، على أن تقوم بتوقيع اتفاقية فنية في مجال العمل
الإنساني والالتزام بمبادئ العمل الطوعي والإنساني .
رفض التسجيل. 13- (1) يجوز للمسجل رفض تسجيل المنظمة إذا :
( أ) كانت الأنشطة التي تقوم بها مخالفة للمبادئ المنصوص عليها في المادة 5،
(ب) تضمن الطلب معلومات غير صحيحة، أو مخالفة لشروط التسجيل،
(ج ) فشلت المنظمة في استيفاء شروط التسجيل المبينة في المادة 9،
(د ) كان النشاط أو العمل الذي تزمع المنظمة ممارسته، مخالفاً للقانون .
(2) يجب على المسجل، عند رفض تسجيل أي منظمة وطنية أو أجنبية، إبلاغها بأسباب ذلك القرار كتابة .
(3) يجوز استئناف قرار رفض التسجيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً .
إلغاء التسجيل. 14- (1) يجوز للمسجل إلغاء تسجيل المنظمة الوطنية أو الأجنبية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني المسجلة بموجب أحكام هذا القانون بعد قيامه بالتحريات اللازمة واقتناعه بالآتي :
( أ) تم الحصول على التسجيل بالتزوير، أو بطريق الغش، أو بناءً على معلومات غير صحيحة،
(ب) خالفت المنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني، أحكام هذا القانون أو اللوائح أو أي قانون آخر ساري المفعول،
(ج ) فشلت المنظمة المعنية دون مبررات مقبولة في ممارسة أنشطتها لمدة عام كامل،
(د ) استخدمت المنظمة العون الإنساني للحصول على مكاسب غير مشروعة،
(هـ) تقدمت المنظمة بقرار من جمعيتها العمومية بطلب لاعتماد حلها اختيارياً أو إلغاء تسجيلها.
(2) يجوز لأي منظمة طوعية تم إلغاء تسجيلها وفقاً لأحكام البند (1) (أ )، (ب)، (ج) أو(د)، أن تستأنف قرار المسجل لدى المفوض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره .
(3) إذا لم يرد المفوض على الاستئناف خلال شهر، أو رفضه، يجوز لمقدم الطلب أن يستأنف القرار لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً .
الفصل الثالث
الفروع والشبكات والمنبر الوطني والاتحادات
فروع وشبكات المنظمات . 15- (1) يجوز للمنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني، بعد إخطار المفوض،
أن تؤسـس فروعـها في أي ولاية من الولايات بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة
وتحصل على موافقة السلطات المعنية في مستوى الحكم المعني.[6](6)
(2) يجوز للمنظمات غير الحكومية أو الخيرية، أو منظمات المجتمع المدني ذات الأغراض المشابهة والمسجلة
وفق أحكام هذا القانون، إنشاء شبكات فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، بغرض تبادل
الخبرات وتطوير أدائها المهني وحشد الجهود المشتركة .
المنبر الوطني. 16- يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة، تكوين منبر وطني أو مجـلس أو مؤتمر أو اتحاد لتبادل المعلومات والتجارب وتطوير العمل الطوعي والإنساني، ووضع معايير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل .
اتحادات القضـايا 17- (1) يجوز لمنظمات المجتمع المدني ذات القضايا المشتركة،
المشتركـة وذوي والانتشار الجغرافي القاعدي، والأغراض الشاملة، والتي
الحاجات الخاصة. يتيح نظامها الأساسي عضوية المنظمات الأخرى المستقلة عنها والمنتسبة إليها، أن تكون اتحاداً في ذلك الشأن المشترك.
(2) يجوز لمنظمات ذوي الحاجات الخاصة، أن تنشئ اتحاداً لرعاية شؤونهم المشتركة والدفاع عن قضاياهم .
الفصل الرابع
مفوضية العون الإنساني
إنشاء المفوضية. 18- تنشأ مفوضـية تسمى " مفوضية العون الطوعي والإنسـاني " وتمارس الاختصاصات المحددة في هذا القانون .
اختصاصات المفوضية.19ـ تكون للمفوضية الاختصاصات الآتية :
( أ) رفع درجة الوعي وترسيخ المفهوم الصحيح للعمل الطوعي والإنساني، بالتنسيق مع الجهات الأخرى،
(ب) التدريب على إدارة الكوارث على كافة المستويات بالتنسيق مع الجهات الأخرى،
(ج) تعبئة الموارد وإعداد وتطوير قوائم شاملة للإمكانات في حالة الكوارث ونشوء الحاجة لاستخدام تلك الموارد،
(د ) ابتدار المشروعات وتحديد احتياجات العون الإنساني الهادفة لدرء آثار الكوراث الطبيعية وغير الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(هـ) العمل على توفير مخزون استراتيجي للطوارئ لمقابلة الاحتياجات الضرورية،
(و ) التنسيق مع الجهات الخارجية في حالات الكوارث وتسهيل دخولها لأداء عملها،
(ز ) تعبئة الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية في إعادة إعمار المناطق المتأثرة وتوطين النازحين،
(ح) متابعة وتقييم كل برامج العمل الطوعي والإنساني في السودان .
تعيين المفوض.[7](7) 20- يعين رئيس الجمهورية، بناءً على توصية الوزير، مفوضاً عاماً للعمل الطوعي والإنساني، ويحدد مخصصاته وامتيازاته .
اختصاصات المفوض.21- (1) يكون المفوض مسـئولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسات وخطط العمل الإنساني وتكون له الاختصاصات الآتية :
(أ ) جمع وتقييم المعلومات والمؤشرات التي تنذر باحتمال حدوث كارثة، وإخطار السلطات المختصة بذلك،
(ب) تنظيم وتنسيق عمليات المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة،
(ج ) إجراء الدراسات والبحوث الرامية لتفادى حدوث الحالات الطارئة، والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة،
(د ) إجراء المسوحات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات في مجال العون الإنساني،
(هـ) استنفار الجهود الداخلية والخارجية، والتنسيق مع السلطات المعنية من أجل التنبؤ للكوارث أو منعها أو تخفيف آثارها وإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتأثرة ،
(و ) الإشراف على عمليات التدريب على إدارة الكوارث في كافة المستويات،
(ز ) بناء وإدارة احتياطي إستراتيجي من مواد الإغاثة لمقابلة الإحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ،
(ح ) تنظيم وتنسيق عمل وبرامج المنظمات في الأطر الجغرافية والقطاعية، وتولي مسئولية المراقبة والتقييم والمتابعة لكل برامج العمل الطوعي والإنساني، وفض أي نزاعات تنشأ فيما بينها أو مع أي جهات أخرى ،
(ط ) إجراء التحريات الأولية مع أي منظمة للتحقق من وجود أو عدم وجود أي مخالفات قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها مع الجهات العدلية المختصة إذا اقتضى الأمر ،
(ي ) الإشراف على كافة الأجهزة الإدارية بالمفوضية ،
(ك ) أى مهام أخرى يحددها القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، أو يكلفه بها الوزير .
(2) يجوز للمفوض تفويض أي من اختصاصاته إلى أي شخص أو لجنة يشكلها، بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
تعيين المسجل ومهامه وسلطاته.[8](8) 22- (1) يعين الوزير مسجلاً عاماً للمنظمات الطوعية والخيرية من ذوي الخبرة والدراية القانونية، ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .
(2) يباشر المسجل المهام والسلطات الآتية :
( أ) تسجيل المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني، وإصدار شهادة التسجيل أو رفض التسجيل أو إلغاؤه، وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ب) الاحتفاظ بالمستندات الأساسية والسجلات والتقارير عن المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني،
(ج) مراجعة سجلات أي منظمة طوعية أو خيرية أو منظمة مجتمع مدني، تعمل في مجال العون الإنساني، للتأكد من أن أنشطتها متوافقة مع أحكام هذا القانون وأى قانون آخر ،
(د ) الإشراف على انتخابات المنظمات الوطنية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون، للتأكد من أنها قد تمت وفقاً لدستور المنظمة وأحكام هذا القانون،[9](9)
(هـ) أى مهام أخرى يكلفه بها الوزير .
الفصل الخامس
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات والاستئنافات
الجرائم . 23- يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص أو مجموعة من الأشخاص، تمارس نشاطاً لمنظمة طوعية، دون تسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون .
العقوبات والجزاءات والاستئنافات. 24- (1) كل من يرتكب جريمة بموجب أحكام المادة 23، يعاقب عـند الإدانة بالغرامة مع جواز مصادرة الأموال المتحصلة بوساطة المنظمة .[10](10)
(2) في حالة ارتكاب أي منظمة مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، يجوز للمسجل بموافقة المفوض أن يوقع عليها أي من الجزاءات الآتية :
( أ) لفت النظر،
(ب) الإنذار ،
(ج) تجميد نشاط المنظمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
(3) دون مساس بحق المسجل في اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي شخص أو أشخاص عن ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، يجوز للمسجل حرمان الشخص أو الأشخاص المعنيين من ممارسة أي نشاط طوعي إنساني في السودان لمدة لا تزيد عن سنة .
(4) يجوز للمنظمة استئناف قرار المسجل لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
(5) فى حالة إدانة المحكمة لأي شخص عن أي مخالفة بموجب أحكام البند (3) أو بموجب أحكام أي قانون آخر، يجوز للمحكمة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى، أن تصدر الأمرين الآتيين أو أياً منهما : [11](11)
( أ) مصادرة الأموال موضوع المخالفة ،
(ب) الإبعاد من السودان إذا كان المدان غير سوداني.
الفصل السادس
أحكام عامة
الشخصية الاعتبارية للمنظمة. 25- تكون للمنظمة الطوعية الوطنية أو الأجنبية، أو الخيرية أو منظمة المجتمـع المدني المسجلة وفق أحكام هذا القانون، شخصية اعتبارية من تاريخ تسجيلها .
الاطلاع على الوثائق. 26- يجوز لأي عضو في المنظمة، بعد دفع الرسم المقرر، الاطلاع على الوثائق الأساسية للمنظمة .
التقارير. 27- (1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانـون، أن تقدم للمسجل أو المفوض، حسبما يكون الحال، التقارير الآتية :
( أ) تقرير نصف سنوي عن أعمالها،
(ب) تقرير سنوي عن سير أعمالها،
(ج) صورة من الموازنة السنوية معتمدة بوساطة مراجع قانوني .
(2) يجب أن تتضمن خلاصة التقرير عن سير العمل موازنة موجزة وأي تغييرات حدثت في خطة العمل وأسباب ذلك.
(3) تقرير عن أي صعوبات تواجه تنفيذ المشروع مع المقترحات اللازمة .
الحسابات والدفاتر والسجلات. 28- (1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تحتفظ بحسـابات ودفاتر صحيحـة ومستوفاة لمواردها ومصروفاتها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) تقوم كل منظمة بتدقيق الحسابات والبيانات المالية السنوية بوساطة مراجع قانوني.
(3) لا يجوز لأي منظمة مسجلة بموجب أحكام هذا القانون، التصرف في أموالها الثابتة والمنقولة، سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو المقايضة أو الاستثمار أو بأى شكل آخر من أشكال التصرفات أو استعمالها على وجه يتعارض مع الغرض الذي أنشئت المنظمة من أجله أو المشروع الذي تقوم بتنفيذه .
الامتيازات. 29- (1) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني، بتوصية من الوزير، إعفاء أي من المنظمات الطوعية الوطنية أو الأجنبية أو منظمات المجتمع المدني المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون، من الآتي:
( أ) الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة على السلع والمعدات والآليات والأجهزة التي تستوردها لتحقيق أغراضها ،
(ب) الضرائب .
(2) تكون الامتيازات الواردة في البند (1) خاضعة للوائح والنظم المالية السارية .
(3) تعفى الأموال الممنوحة من أي جهة لأي عمل طوعي أو خيرى من الضرائب .
أيلولة الأموال. 30- (1) فى حالة إلغاء تسجيل أي منظمة، استجابة لطلب جمعيتها العمومية، يتم التصرف في أموالها على الوجه الآتى :
( أ) تسوية التزاماتها المالية،
(ب) تحويل ما تبقى من الأموال، بالاتفاق بين المفوضية والمنظمة المعنية، إلى مشروع قائم أو إلى أي منظمة
أخرى تكون لها ذات الأهداف أو بأي صيغة أخرى تراعى فيها رغبة المنظمة التي تم إلغاء تسجيلها .
(2) في حالة إلغاء تسجيل المنظمة بقرار من المسجل أو بأمر من المحكمة، تؤول أموال وممتلكات تلك المنظمة إلى
المشروع الذي كانت تتولى تنفيذه قبل إلغاء تسجيلها، وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع، يتم تحويل الأموال
إلى أي عمل طوعي إنساني آخر .
تعديل أغراض المنظمة. 31- لا يجوز لأي منظمة تم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون، أن تعدل أهدافها أو أغراضها
التي سجلت بموجبها، أو التوسع في تلك الأهداف أو الأغراض، أو الاندماج مع
أي منظمة أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من المفوض كتابة .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 32- يجوز للوزير بتوصية من المفوض، إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 4 لسنة 2006 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 20 لسنة 2012 " التعديلات المتنوعة المتأثرة بانفصال جنوب السودان " لسنة 2012 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات