الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية لسنة 2007

الفصل التشريعي رقم 261

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
المفوضية 3- إنشاء المفوضية ومقرها والإشراف عليها . 4- تكوين المفوضية . 5- خلو منصب المفوض وأعضاء المفوضية . 6- مهام المفوضية . 7- سلطات المفوضية وصلاحيتها .
الأحكام المالية 8- الموارد المالية . 9- الموازنة السنوية .
أحكام عامة 10- التقارير . 11- السكرتارية ومهامها . 12- سرية المعلومات . 13- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية لسنة 2007[1](1) (24/1/2007)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون مفوضـية الخدمة المـدنية القومـية لسنة 2007 " . تفسير. 2- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: " الخدمة المدنية " يقصد بها الخدمة المدنية القومية وتشمل العاملين في مستوى الحكم القومي، " المفوض " يقصد به الشخص الذي يرأس المفوضية والمعين بموجب أحكام المادة 4(2)، " المفوضية " يقصد بها مفوضية الخدمة المدنية القومية المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) .
المفوضية[2](2) إنشاء المفوضية ومقرها والإشراف عليها.   3-    (1) تنشأ مفوضية تسمى "مفوضية الخدمة المدنية القومية ". (2) يكون مقر المفوضية بالخرطوم. (3) تكون المفوضية تحت إشراف رئاسة الجمهورية ومسئولة أمامها عن أداء مهامها وممارسة سلطاتها وصلاحياتها. تكوين المفوضية. 4-      (1) تتكون المفوضـية من مفوض متفرغ وعشرة أعضاء غير متفرغين. (2) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول رئيس المفوضية وأعضاءها على أن يراعي تميزهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد . (3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات المفوض ومكافآت الأعضاء . (4) ينتهي أجل المفوضية بانتهاء الفترة الانتقالية . خلو منصب المفوض وأعضاء المفوضية . 5- (1) يخلو منصب المفوض وأي عضو بالمفوضية في الحالات الآتية :[3](3) ( أ) الاستقالة، (ب) فقدان الأهلية، (ج) انتهاء أجل المفوضية، ( د) انتهاء أجل ولايته، (هـ) الوفاة . (2) إذا خلا أي مقعد في المفوضية لأي سبب من الأسباب يتم ملؤه في أقرب فرصة ممكنة بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 4(2) . مهام المفوضية. [4](4) 6- تكون للمفوضية المهام الآتية: ( أ) إسداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف والعاملين في الخدمة المدنية، (ب) ضمان معالجة المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس الشعور بالانتماء القومي، (ج) العمل عبر الجهات القائمة في مجالات الاستخدام والتدريب عند القيام بمهامها . سلطات المفوضية وصلاحياتها. [5](5) 7- تكون للمفوضية في سبيل تحقيق مهامها السلطات والصلاحيات الآتية : (أ ) الإشراف على جميع أعمالها الإدارية والمالية، (ب) تشجيع الدراسات ذات الصلة بالتوظيف والعاملين في الخدمة المدنية، (ج) الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بعملها، ( د) إعداد هيكلها التنظيمي والإداري ورفعه لرئاسة الجمهورية لإجازته، (هـ) تشكيل اللجان وتحديد مهامها واختصاصاتها وإجراءات عملها، ( و) متابعة ومراقبة تنفيذ مهامها الواردة في هذا القانون، (ح ) وضع لائحة تنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها .
الأحكام المالية الموارد المالية. 8- تتكون موارد المفوضية المالية من الآتي: ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، (ب) أي موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية . الموازنة السنوية. 9- (1) تكـون للمفوضـية موازنة سنوية يعرضها المفوض على المفوضية للموافقة عليها ويرفعها للجهات المختصة لإجازتها . (2) تعمل المفوضية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه . [6](6)
أحكام عامة التقارير. 10- (1) يقدم المفوض تقارير دورية لرئاسة الجمهورية كل ثلاثة أشهر عن سير أعمال المفوضية والتقدم في تنفيذ مهامها . (2) يجوز لرئاسة الجمهورية طلب تقارير من المفوضية عن أداء أعمالها والتقدم في تنفيذها كلما رأت ذلك ملائماً. السكرتارية ومهامها. 11- (1) يكون للمفوضية سـكرتارية تتكون من سكرتيروعـدد من العاملين وتحدد المفوضية شروط خدمتهم بناءً على توصية المفوض . (2) تقوم السكرتارية بالمهام الإدارية والأعمال اليومية للمفوضية تحت إشراف المفوض حسبما تفصله اللوائح . سرية المعلومات. 12- لا يجـوز للمفوض أو لأي عضو بالمفوضية أو باللجـان أو أي من العاملين التابعين لها أن يفشي أو ينقل أو يكشف عن أي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بحكم عمله إلا بموافقة المفوضية . سلطة إصدار اللوائح .  13- يجوز للمفوض أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (1) قانون رقم 2 لسنة 2007 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني المفوضية 3- إنشاء المفوضية ومقرها والإشراف عليها . 4- تكوين المفوضية . 5- خلو منصب المفوض وأعضاء المفوضية . 6- مهام المفوضية . 7- سلطات المفوضية وصلاحيتها . الفصل الثالث الأحكام المالية 8- الموارد المالية . 9- الموازنة السنوية . الفصل الرابع أحكام عامة 10- التقارير . 11- السكرتارية ومهامها . 12- سرية المعلومات . 13- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية لسنة 2007[1](1) (24/1/2007) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون مفوضـية الخدمة المـدنية القومـية لسنة 2007 " . تفسير. 2- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: " الخدمة المدنية " يقصد بها الخدمة المدنية القومية وتشمل العاملين في مستوى الحكم القومي، " المفوض " يقصد به الشخص الذي يرأس المفوضية والمعين بموجب أحكام المادة 4(2)، " المفوضية " يقصد بها مفوضية الخدمة المدنية القومية المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) . الفصل الثاني المفوضية[2](2) إنشاء المفوضية ومقرها والإشراف عليها.   3-    (1) تنشأ مفوضية تسمى "مفوضية الخدمة المدنية القومية ". (2) يكون مقر المفوضية بالخرطوم. (3) تكون المفوضية تحت إشراف رئاسة الجمهورية ومسئولة أمامها عن أداء مهامها وممارسة سلطاتها وصلاحياتها. تكوين المفوضية. 4-      (1) تتكون المفوضـية من مفوض متفرغ وعشرة أعضاء غير متفرغين. (2) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول رئيس المفوضية وأعضاءها على أن يراعي تميزهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد . (3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات المفوض ومكافآت الأعضاء . (4) ينتهي أجل المفوضية بانتهاء الفترة الانتقالية . خلو منصب المفوض وأعضاء المفوضية . 5- (1) يخلو منصب المفوض وأي عضو بالمفوضية في الحالات الآتية :[3](3) ( أ) الاستقالة، (ب) فقدان الأهلية، (ج) انتهاء أجل المفوضية، ( د) انتهاء أجل ولايته، (هـ) الوفاة . (2) إذا خلا أي مقعد في المفوضية لأي سبب من الأسباب يتم ملؤه في أقرب فرصة ممكنة بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 4(2) . مهام المفوضية. [4](4) 6- تكون للمفوضية المهام الآتية: ( أ) إسداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف والعاملين في الخدمة المدنية، (ب) ضمان معالجة المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس الشعور بالانتماء القومي، (ج) العمل عبر الجهات القائمة في مجالات الاستخدام والتدريب عند القيام بمهامها . سلطات المفوضية وصلاحياتها. [5](5) 7- تكون للمفوضية في سبيل تحقيق مهامها السلطات والصلاحيات الآتية : (أ ) الإشراف على جميع أعمالها الإدارية والمالية، (ب) تشجيع الدراسات ذات الصلة بالتوظيف والعاملين في الخدمة المدنية، (ج) الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بعملها، ( د) إعداد هيكلها التنظيمي والإداري ورفعه لرئاسة الجمهورية لإجازته، (هـ) تشكيل اللجان وتحديد مهامها واختصاصاتها وإجراءات عملها، ( و) متابعة ومراقبة تنفيذ مهامها الواردة في هذا القانون، (ح ) وضع لائحة تنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها . الفصل الثالث الأحكام المالية الموارد المالية. 8- تتكون موارد المفوضية المالية من الآتي: ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، (ب) أي موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية . الموازنة السنوية. 9- (1) تكـون للمفوضـية موازنة سنوية يعرضها المفوض على المفوضية للموافقة عليها ويرفعها للجهات المختصة لإجازتها . (2) تعمل المفوضية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه . [6](6) الفصل الرابع أحكام عامة التقارير. 10- (1) يقدم المفوض تقارير دورية لرئاسة الجمهورية كل ثلاثة أشهر عن سير أعمال المفوضية والتقدم في تنفيذ مهامها . (2) يجوز لرئاسة الجمهورية طلب تقارير من المفوضية عن أداء أعمالها والتقدم في تنفيذها كلما رأت ذلك ملائماً. السكرتارية ومهامها. 11- (1) يكون للمفوضية سـكرتارية تتكون من سكرتيروعـدد من العاملين وتحدد المفوضية شروط خدمتهم بناءً على توصية المفوض . (2) تقوم السكرتارية بالمهام الإدارية والأعمال اليومية للمفوضية تحت إشراف المفوض حسبما تفصله اللوائح . سرية المعلومات. 12- لا يجـوز للمفوض أو لأي عضو بالمفوضية أو باللجـان أو أي من العاملين التابعين لها أن يفشي أو ينقل أو يكشف عن أي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بحكم عمله إلا بموافقة المفوضية . سلطة إصدار اللوائح .  13- يجوز للمفوض أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (1) قانون رقم 2 لسنة 2007 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات