الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007

الفصل التشريعي رقم 263

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون. 2- إلغاء. 3- تفسير. 4- توفيق الأوضاع.
المجلس 5- إنشاء المجلس ومقره ومدته. 6- استقلالية المجلس. 7- تشكيل المجلس. 8- اختصاصات رئيس المجلس. 9- اجتماعات المجلس. 10- اختصاصات المجلس وصلاحياته. 11- الأمانة العامة.
تكوين الأحزاب السياسية 12- الحق فى تكوين الأحزاب السياسية . 13- واجبات الأحزاب السياسية . 14- شروط تأسيس الأحزاب السياسية . 15- إيداع الوثائق . 16- تسجيل الحزب السياسي . 17- النظام الأساسي للحزب السياسي واللوائح . 18- المؤتمر العام للحزب السياسي . 19- الحرمان من خوض الانتخابات أو تجميد النشاط أو حل الحزب السياسي.
الشعار 20- شعار الحزب السياسي .
الأحكام المالية 21- الموارد المالية للحزب السياسي والتصرف فيها . 22- الحسابات والمراجعة . 23- ممارسة الأعمال التجارية .
الحصانات والإعفاءات 24- حصانة مقار الحزب السياسي . 25- إنشاء المنظمات الخيرية . 26- الصحف والإعلام وعقد الاجتماعات . 27- الإعفاء من الضرائب .
أحكام عامة 28- الاطلاع على السجل . 29- النظر فى النزاعات القانونية . 30- سلطة إصدار اللوائح والقواعد . القسم . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007[1](1) (6/2/2007)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 " . إلغاء . 2- يلغى قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001 . تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 11(1)، " الحزب السياسي" يقصد به أي حزب أو تنظيم سياسي تم تسجيله أو وفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بشكل منتظم لخدمة أهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية، " المجلس " يقصد به مجلس شئون الأحزاب السياسية المنشأ بموجب أحكام المادة 5، " المحكمة " يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون، حسبما يكون الحال . توفيق الأوضاع. 4- (1) على الرغم من أحكام المادة 2 تظل الأحزاب السياسية التي تم تسجيلها وفقاً لأحكام قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة بما في ذلك المخطرة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة 14 وإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفقاً لأحكام المادة 16.[2](2) (3) لا يجوز لأي حزب سياسي بخلاف ما نص عليه في البندين (1) و(2) ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي أو المستوى الولائي قبل أن يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .[3](3)
المجلس إنشاء المجلس ومقره ومدته. 5-      (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى "مجلس شئون الأحزاب السياسية "، وتكون لهشخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام . (2) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية . (3) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد . استقلالية المجلس. 6- يكون المجلس مستـقلاً في أداء أعماله عن جميع السلطات وعليه أن يرفع تقارير عن سير أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأى العام . تشكيل المجلس. 7-    (1) يشـكل المجلس من رئيس متفرغ وثمانية أعـضاء غـير متفرغين، يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية ، من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء لحزب سياسي ويتم اعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه . (2) يؤدى رئيس المجلس وأعضاؤه القسم أمام رئيس الجمهورية وفقاً للصيغة الملحقة بهذا القانون وذلك قبل توليهم لمهامهم. (3) يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء . اختصاصات رئيس المجلس. 8- تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة اجتماعات المجلس وضبط نظامه وتمثيله داخل السودان وخارجه ، (ب) الإِشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية ، (ج) الدعوة لاجتماعات المجلس الطارئة ، ( د) التوقيع على لوائح وقرارات المجلس والمخاطبة باسمه . اجتماعات المجلس. 9-    (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويجوز عقد اجتماع طارئ كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضائه. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة من أعضائه . (3) فيما عدا الحالات التي يستثنيها هذا القانون تصدر قرارات المجلس بموافقة ما لا يقل عن أربعة من الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافراً . (4) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته . اختصاصات المجلس وصلاحياته.  10- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية : ( أ) تسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام هذا القانون، (ب) إصدار الشهادات الدالة على تسجيل الأحزاب السياسية، (ج ) التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ على الحزب، ( د ) إعداد وحفظ سجل لجميع الأحزاب السياسية، (هـ) وضع مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها وإجازتها بوساطة المجلس الوطني، (و ) وضع وإجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة العامة وشروط خدمة العاملين بها . (2) لأغراض تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) تكون للمجلس الصلاحيات الآتية ، وهى أن :[4](3) ( أ) يتلقى الشكاوى التي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها، (ب) يطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 4 . (3) في حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) يقوم المجلس بإحالة الموضوع للمحكمة . الأمانة العامة. 11- (1) تنشأ للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويحدد مخصصاته . (2) تحدد اللوائح اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام وسلطات كل منهما . (3) يعمل الأمين العام تحت إشراف المجلس وتوجيهاته .
تكوين الأحزاب السياسية الحق في تكوين  الأحزاب السياسية.  12-   (1) يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق فيالمشـاركة في تأسيـس الأحزاب السـياسية وعضـويتها والانضمام إليها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه : ( أ) أفراد القوات النظامية، (ب) القضاة بالسلطة القضائية، (ج) المستشارون القانونيون بوزارة العدل، ( د) القيادات العليا في الخدمة المدنية، (هـ) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية . واجبات الأحزاب السياسية. 13- يجب على كل حزب سياسي : ( أ) الاحتفاظ بسجل يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو نفاذها وأسماء الحاضرين وكيفية التصويت ، (ب) تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية وان يحتفظ بالكشوفات المذكورة لمدة خمس سنوات على الأقل وتودع نسخة منها لدى المجلس. شروط تأسيس الأحزاب السياسية. 14- يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن : ( أ) تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه، (ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005، (ج) تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبه انتخاباً ديمقراطياً مع مراعاة تمثيل المرأة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي، ( د) تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة، (هـ) يكون له نظام أساسي مجاز من المؤسسين للحزب السياسي في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل المجلس يتم فيه انتخاب القيادة السياسية العليا واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين، ( و) لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أن يكون المؤسسين من ثلاث ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 4، ( ز) يلتزم بالديمقراطية والشورى ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة، (ح) لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الأخرى، (ط) لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس، (ى) لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان .[5](4) إيداع الوثائق. 15- (1) على الحزب السياسي إيداع الوثائق الآتية لدى المجلس : ( أ) ثلاث نسخ معتمدة من النظام الأساسي واللوائح، (ب) قائمة بأسماء أعضاء القيادة السياسية، (ج) نسخة من الكشف المعتمد بأسماء المؤسسين متضمناً بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، ( د) نسخة معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسي. (2) يقوم المجلس بتحرير محضر بإيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي المنصوص عليها في البند (1) وتسليم الحزب السياسي مستنداً بما يفيد الإيداع . (3) يسلم المجلس محضر إيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي لوزارة العدل لينشر في الجريدة الرسمية . (4) ينشر المجلس ملخصاً للمحضر المذكور في البند (2) في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع . تسجيل الحزب السياسي. 16-            (1) يقوم المجلس بفحص الوثائق المقدمة من الحزب السياسي بغرض تسجيله فإذا وجد المجلس أنها مستوفية لأحكام هذا القانون يصدر قراراً بتسجيل الحزب السياسي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الوثائق . (2) يكتسب الحزب السياسي الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله . (3) يقوم المجلس بناءً على القرار الصادر بموجب أحكام البند (1) بإصدار ما يفيد تسجيل الحزب السياسي ونشر ذلك في الجريدة الرسمية للدولة وفي صحيفتين يوميتين . (4) إذا تبين أن وثائق الحزب السياسي المودعة وفقاً لأحكام المادة 15 تتعارض مع أحكام الدستور أو هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو غير مكتملة أو لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب السياسي بناءً على بيانات غير صحيحة ، يمنح الحزب السياسي فترة خمسة عشر يوماً لاستكمال المطلوب ، وعندئذ يصدر المجلس قراراً بتسجيل الحزب السياسي . (5) إذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب منه وفق أحكام البند (4) في خلال المدة المقررة يقوم المجلس بإخطاره بعدم تسجيله وأسباب ذلك كتابةً . (6) يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله أن يطعن في القرار أمام المحكمة . النظام الأساسي 17- يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظام أساسي ولوائح تشتمل على للحزب السياسي      برنامجه وتنظيم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما واللوائح.              يتفق مع أحكام الدستور وهذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يتضمن النظام الأساسي الآتي : ( أ) اسم الحزب السياسي، (ب) عنوان المقر الرئيسي، (ج ) تحديد الأهداف التي يرمى إليها الحزب السياسي وله في ذلك أن يتخذ ما يشاء من الشعارات المناسبة، (د ) بيان شروط العضوية في الحزب السياسي وإجراءات الانضمام والفصل من عضويته والاستقالة منه وبيان حقوق الأعضاء وواجباتهم، (هـ) بيان الهياكل التنظيمية وكيفية اختيار الأجهزة والقيادات مع بيان كيفية عقد مؤتمراته، (و ) طريقة أيلولة أمواله وممتلكاته والجهة التي تؤول إليها في حالة حله اختيارياً . المؤتمر العـام للحزب السياسي. 18ـ       (1) على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمراً عاماً مرة كل خمس سنوات على الأقل . (2) يخطر الحزب السياسي المجلس كتابةً قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد المؤتمر العام على أن يتم بحضور ممثل معتمد من المجلس . الحرمان من خوض 19-  (1) يتم تجميد أوحل الحزب السياسي إذا تقدم بطلب من تلقاء الانتخابات أو تجميد              نفسه إلى المجلس يفيد باتخاذه قراراً بتجميد نشاطه أو حله النشاط أو حل الحزب                    بموجب أحكام نظامه الأساسي ولوائحه . السياسي . (2) يتم حرمان الحزب السياسي من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت لها أن الحزب السياسي المعني قد خالف نص المادة 40(3) من الدستور .
الشعار شعار الحزب  السياسي.20-   (1) يكون لكل حزب سياسي شعار يستعمله في كافة أنشطته ومطبوعاته بشرط عدم تطابق الشعار مع أي شعار اعـتمده المجلس لحزب سياسي آخر . (2) يخطر الحزب السياسي المجلس بالشعار ولا يتم تغييره إلا بعد إخطار المجلس . (3) لا يجوز للمجلس منع استمرار أو تسجيل أو استخدام الشعار أو رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب السياسي أو بأمر من المحكمة أو عند حل الحزب السياسي نهائياً.
الأحكام المالية الموارد المالية للحزب السياسي والتصرف فيها.[6](5)  21-  (1) تتكون الموارد المالية للحزب السياسي من الآتي : ( أ) اشتراكات الأعضاء، (ب) التبرعات والهبات من الأفراد والهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية على أن تكون هذه التبرعات والهبات معلنة ومسجلة لدى المجلس، (ج) ريع استثمار أمواله في الأوجه التي يحددها هذا القانون، ( د) أي دعم تساهم به الحكومة وتتم إجازته ضمن الموازنة العامة للدولة . (2) لا يجوز التصرف في موارد الحزب السياسي إلا في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي ولوائحه الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون . (3) لا يجوز للحزب السياسي قبول أي تبرع مالي من أي شخص أجنبي أو من أي جهة أجنبية . الحسابات والمراجعة.[7](6) 22- (1) ينشئ المجلس وحدة حسابية خاصة به تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف . (2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس ويقدم تقريره عن تلك الحسابات للمجلس الوطني . ممارسة الإعمال التجارية. 23-      (1) لا يجوز للحزب السياسي ممارسة العمل التجاري باسمه . (2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز للحزب السياسي الاستثمار في مجال الأنشطة الثقافية وإقامة دور للنشر والصحف وغيرها من وسائل الإعلام .
الحصانات والإعفاءات حصانة مقار  الحزب السياسي. 24- لا يجوز تفتيش أي مقر من مقار الحزب السياسي إلا بإذن من رئيسالمجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً . إنشاء المنظمات الخيرية.  25-      يجوز للحزب السياسي أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وأن يتعاون مع منظمات ذات أغراض متشابهة داخل البلاد أو خارجها على أن يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي، ولا يجوز دعم مالية الحزب السياسي من هذا العمل الخيري. الصحف والإعلام  وعقد الاجتماعات.26-       (1) يكون للأحزاب السياسية الحق في إصدار الصحف والنشرات والمجلات والمطبوعات ونشرها، وغير ذلك من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي . (2) يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد الاجتماعات الداخلية وإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي . الإعفاء من الضرائب. 27-   يحدد المجلس في اللوائح التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون وبعد التشاور مع الجهات المختصة في المستوى القومي والمسـتوى الولائي أسس الإعفاء من الضرائب في تلك المستويات .[8](7)
أحكام عامة الاطلاع على السجل. 28- يجوز لأي مواطن بناءً على طلب مسبب يقدم للمجلس أن يطلع على سجل أي حزب سياسي ووثائقه الأساسية بعد دفع الرسم المقرر . النظر في النزاعات القانونية. 29-         (1) عند نشوء أي نزاع بين المجلس والحزب السياسي حول دستورية أو قانونـية أي أمر يتعلق بالنظـام الأسـاسي أو بأنشطة الحزب السياسي، يجوز لأي منهما رفع الأمر للمحكمة للبت فيه وإصدار الحزب القرار المناسب. (2) إذا تعلق النزاع باسم أي حزب سياسي مسجل يعمل المجلس على تسويته ودياً وفى حالة تعذر ذلك يحال للمحكمة للبت فيه . سلطة إصدار  اللوائح والقواعد. 30- يجوز للمجلس إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد : ( أ) تنظيم المسائل الإدارية والمالية والفنية ، (ب) الجزاءات الإدارية والمالية . القسم ( أنظر المادة 7 (2) ) "أنا ــــــــــــــــــ وقد عُيّنتُ رئيساً /عُضواً في مجلس شئون الأحزاب السياسية ، أقسم بالله العظيم ، أن ألتزم بالدستور وأمتثل للقانون وأكون صادقاً ومخلصاً وأن أبذل قُصارى جُهدي في أداء واجباتي بأمانة وتجرد وحيدة وإخلاص، والله على ما أقول شهيد . [9](8) (1) قانون رقم 3 لسنة 2007 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسمة 2012 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون التعديلات المتنوعة( القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسمة 2012 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون. 2- إلغاء. 3- تفسير. 4- توفيق الأوضاع. الفصل الثاني المجلس 5- إنشاء المجلس ومقره ومدته. 6- استقلالية المجلس. 7- تشكيل المجلس. 8- اختصاصات رئيس المجلس. 9- اجتماعات المجلس. 10- اختصاصات المجلس وصلاحياته. 11- الأمانة العامة. الفصل الثالث تكوين الأحزاب السياسية 12- الحق فى تكوين الأحزاب السياسية . 13- واجبات الأحزاب السياسية . 14- شروط تأسيس الأحزاب السياسية . 15- إيداع الوثائق . 16- تسجيل الحزب السياسي . 17- النظام الأساسي للحزب السياسي واللوائح . 18- المؤتمر العام للحزب السياسي . 19- الحرمان من خوض الانتخابات أو تجميد النشاط أو حل الحزب السياسي. الفصل الرابع الشعار 20- شعار الحزب السياسي . الفصل الخامس الأحكام المالية 21- الموارد المالية للحزب السياسي والتصرف فيها . 22- الحسابات والمراجعة . 23- ممارسة الأعمال التجارية . الفصل السادس الحصانات والإعفاءات 24- حصانة مقار الحزب السياسي . 25- إنشاء المنظمات الخيرية . 26- الصحف والإعلام وعقد الاجتماعات . 27- الإعفاء من الضرائب . الفصل السابع أحكام عامة 28- الاطلاع على السجل . 29- النظر فى النزاعات القانونية . 30- سلطة إصدار اللوائح والقواعد . القسم . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007[1](1) (6/2/2007) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 " . إلغاء . 2- يلغى قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001 . تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 11(1)، " الحزب السياسي" يقصد به أي حزب أو تنظيم سياسي تم تسجيله أو وفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بشكل منتظم لخدمة أهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية، " المجلس " يقصد به مجلس شئون الأحزاب السياسية المنشأ بموجب أحكام المادة 5، " المحكمة " يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون، حسبما يكون الحال . توفيق الأوضاع. 4- (1) على الرغم من أحكام المادة 2 تظل الأحزاب السياسية التي تم تسجيلها وفقاً لأحكام قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة بما في ذلك المخطرة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة 14 وإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفقاً لأحكام المادة 16.[2](2) (3) لا يجوز لأي حزب سياسي بخلاف ما نص عليه في البندين (1) و(2) ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي أو المستوى الولائي قبل أن يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .[3](3) الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس ومقره ومدته. 5-      (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى "مجلس شئون الأحزاب السياسية "، وتكون لهشخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام . (2) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية . (3) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد . استقلالية المجلس. 6- يكون المجلس مستـقلاً في أداء أعماله عن جميع السلطات وعليه أن يرفع تقارير عن سير أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأى العام . تشكيل المجلس. 7-    (1) يشـكل المجلس من رئيس متفرغ وثمانية أعـضاء غـير متفرغين، يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية ، من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء لحزب سياسي ويتم اعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه . (2) يؤدى رئيس المجلس وأعضاؤه القسم أمام رئيس الجمهورية وفقاً للصيغة الملحقة بهذا القانون وذلك قبل توليهم لمهامهم. (3) يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء . اختصاصات رئيس المجلس. 8- تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة اجتماعات المجلس وضبط نظامه وتمثيله داخل السودان وخارجه ، (ب) الإِشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية ، (ج) الدعوة لاجتماعات المجلس الطارئة ، ( د) التوقيع على لوائح وقرارات المجلس والمخاطبة باسمه . اجتماعات المجلس. 9-    (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويجوز عقد اجتماع طارئ كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضائه. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة من أعضائه . (3) فيما عدا الحالات التي يستثنيها هذا القانون تصدر قرارات المجلس بموافقة ما لا يقل عن أربعة من الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافراً . (4) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته . اختصاصات المجلس وصلاحياته.  10- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية : ( أ) تسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام هذا القانون، (ب) إصدار الشهادات الدالة على تسجيل الأحزاب السياسية، (ج ) التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ على الحزب، ( د ) إعداد وحفظ سجل لجميع الأحزاب السياسية، (هـ) وضع مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها وإجازتها بوساطة المجلس الوطني، (و ) وضع وإجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة العامة وشروط خدمة العاملين بها . (2) لأغراض تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) تكون للمجلس الصلاحيات الآتية ، وهى أن :[4](3) ( أ) يتلقى الشكاوى التي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها، (ب) يطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 4 . (3) في حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) يقوم المجلس بإحالة الموضوع للمحكمة . الأمانة العامة. 11- (1) تنشأ للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويحدد مخصصاته . (2) تحدد اللوائح اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام وسلطات كل منهما . (3) يعمل الأمين العام تحت إشراف المجلس وتوجيهاته . الفصل الثالث تكوين الأحزاب السياسية الحق في تكوين  الأحزاب السياسية.  12-   (1) يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق فيالمشـاركة في تأسيـس الأحزاب السـياسية وعضـويتها والانضمام إليها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه : ( أ) أفراد القوات النظامية، (ب) القضاة بالسلطة القضائية، (ج) المستشارون القانونيون بوزارة العدل، ( د) القيادات العليا في الخدمة المدنية، (هـ) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية . واجبات الأحزاب السياسية. 13- يجب على كل حزب سياسي : ( أ) الاحتفاظ بسجل يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو نفاذها وأسماء الحاضرين وكيفية التصويت ، (ب) تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية وان يحتفظ بالكشوفات المذكورة لمدة خمس سنوات على الأقل وتودع نسخة منها لدى المجلس. شروط تأسيس الأحزاب السياسية. 14- يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن : ( أ) تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه، (ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005، (ج) تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبه انتخاباً ديمقراطياً مع مراعاة تمثيل المرأة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي، ( د) تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة، (هـ) يكون له نظام أساسي مجاز من المؤسسين للحزب السياسي في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل المجلس يتم فيه انتخاب القيادة السياسية العليا واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين، ( و) لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أن يكون المؤسسين من ثلاث ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 4، ( ز) يلتزم بالديمقراطية والشورى ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة، (ح) لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الأخرى، (ط) لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس، (ى) لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان .[5](4) إيداع الوثائق. 15- (1) على الحزب السياسي إيداع الوثائق الآتية لدى المجلس : ( أ) ثلاث نسخ معتمدة من النظام الأساسي واللوائح، (ب) قائمة بأسماء أعضاء القيادة السياسية، (ج) نسخة من الكشف المعتمد بأسماء المؤسسين متضمناً بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، ( د) نسخة معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسي. (2) يقوم المجلس بتحرير محضر بإيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي المنصوص عليها في البند (1) وتسليم الحزب السياسي مستنداً بما يفيد الإيداع . (3) يسلم المجلس محضر إيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي لوزارة العدل لينشر في الجريدة الرسمية . (4) ينشر المجلس ملخصاً للمحضر المذكور في البند (2) في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع . تسجيل الحزب السياسي. 16-            (1) يقوم المجلس بفحص الوثائق المقدمة من الحزب السياسي بغرض تسجيله فإذا وجد المجلس أنها مستوفية لأحكام هذا القانون يصدر قراراً بتسجيل الحزب السياسي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الوثائق . (2) يكتسب الحزب السياسي الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله . (3) يقوم المجلس بناءً على القرار الصادر بموجب أحكام البند (1) بإصدار ما يفيد تسجيل الحزب السياسي ونشر ذلك في الجريدة الرسمية للدولة وفي صحيفتين يوميتين . (4) إذا تبين أن وثائق الحزب السياسي المودعة وفقاً لأحكام المادة 15 تتعارض مع أحكام الدستور أو هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو غير مكتملة أو لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب السياسي بناءً على بيانات غير صحيحة ، يمنح الحزب السياسي فترة خمسة عشر يوماً لاستكمال المطلوب ، وعندئذ يصدر المجلس قراراً بتسجيل الحزب السياسي . (5) إذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب منه وفق أحكام البند (4) في خلال المدة المقررة يقوم المجلس بإخطاره بعدم تسجيله وأسباب ذلك كتابةً . (6) يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله أن يطعن في القرار أمام المحكمة . النظام الأساسي 17- يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظام أساسي ولوائح تشتمل على للحزب السياسي      برنامجه وتنظيم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما واللوائح.              يتفق مع أحكام الدستور وهذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يتضمن النظام الأساسي الآتي : ( أ) اسم الحزب السياسي، (ب) عنوان المقر الرئيسي، (ج ) تحديد الأهداف التي يرمى إليها الحزب السياسي وله في ذلك أن يتخذ ما يشاء من الشعارات المناسبة، (د ) بيان شروط العضوية في الحزب السياسي وإجراءات الانضمام والفصل من عضويته والاستقالة منه وبيان حقوق الأعضاء وواجباتهم، (هـ) بيان الهياكل التنظيمية وكيفية اختيار الأجهزة والقيادات مع بيان كيفية عقد مؤتمراته، (و ) طريقة أيلولة أمواله وممتلكاته والجهة التي تؤول إليها في حالة حله اختيارياً . المؤتمر العـام للحزب السياسي. 18ـ       (1) على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمراً عاماً مرة كل خمس سنوات على الأقل . (2) يخطر الحزب السياسي المجلس كتابةً قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد المؤتمر العام على أن يتم بحضور ممثل معتمد من المجلس . الحرمان من خوض 19-  (1) يتم تجميد أوحل الحزب السياسي إذا تقدم بطلب من تلقاء الانتخابات أو تجميد              نفسه إلى المجلس يفيد باتخاذه قراراً بتجميد نشاطه أو حله النشاط أو حل الحزب                    بموجب أحكام نظامه الأساسي ولوائحه . السياسي . (2) يتم حرمان الحزب السياسي من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت لها أن الحزب السياسي المعني قد خالف نص المادة 40(3) من الدستور . الفصل الرابع الشعار شعار الحزب  السياسي.20-   (1) يكون لكل حزب سياسي شعار يستعمله في كافة أنشطته ومطبوعاته بشرط عدم تطابق الشعار مع أي شعار اعـتمده المجلس لحزب سياسي آخر . (2) يخطر الحزب السياسي المجلس بالشعار ولا يتم تغييره إلا بعد إخطار المجلس . (3) لا يجوز للمجلس منع استمرار أو تسجيل أو استخدام الشعار أو رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب السياسي أو بأمر من المحكمة أو عند حل الحزب السياسي نهائياً. الفصل الخامس الأحكام المالية الموارد المالية للحزب السياسي والتصرف فيها.[6](5)  21-  (1) تتكون الموارد المالية للحزب السياسي من الآتي : ( أ) اشتراكات الأعضاء، (ب) التبرعات والهبات من الأفراد والهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية على أن تكون هذه التبرعات والهبات معلنة ومسجلة لدى المجلس، (ج) ريع استثمار أمواله في الأوجه التي يحددها هذا القانون، ( د) أي دعم تساهم به الحكومة وتتم إجازته ضمن الموازنة العامة للدولة . (2) لا يجوز التصرف في موارد الحزب السياسي إلا في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي ولوائحه الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون . (3) لا يجوز للحزب السياسي قبول أي تبرع مالي من أي شخص أجنبي أو من أي جهة أجنبية . الحسابات والمراجعة.[7](6) 22- (1) ينشئ المجلس وحدة حسابية خاصة به تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف . (2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس ويقدم تقريره عن تلك الحسابات للمجلس الوطني . ممارسة الإعمال التجارية. 23-      (1) لا يجوز للحزب السياسي ممارسة العمل التجاري باسمه . (2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز للحزب السياسي الاستثمار في مجال الأنشطة الثقافية وإقامة دور للنشر والصحف وغيرها من وسائل الإعلام . الفصل السادس الحصانات والإعفاءات حصانة مقار  الحزب السياسي. 24- لا يجوز تفتيش أي مقر من مقار الحزب السياسي إلا بإذن من رئيسالمجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً . إنشاء المنظمات الخيرية.  25-      يجوز للحزب السياسي أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وأن يتعاون مع منظمات ذات أغراض متشابهة داخل البلاد أو خارجها على أن يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي، ولا يجوز دعم مالية الحزب السياسي من هذا العمل الخيري. الصحف والإعلام  وعقد الاجتماعات.26-       (1) يكون للأحزاب السياسية الحق في إصدار الصحف والنشرات والمجلات والمطبوعات ونشرها، وغير ذلك من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي . (2) يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد الاجتماعات الداخلية وإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي . الإعفاء من الضرائب. 27-   يحدد المجلس في اللوائح التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون وبعد التشاور مع الجهات المختصة في المستوى القومي والمسـتوى الولائي أسس الإعفاء من الضرائب في تلك المستويات .[8](7) الفصل السابع أحكام عامة الاطلاع على السجل. 28- يجوز لأي مواطن بناءً على طلب مسبب يقدم للمجلس أن يطلع على سجل أي حزب سياسي ووثائقه الأساسية بعد دفع الرسم المقرر . النظر في النزاعات القانونية. 29-         (1) عند نشوء أي نزاع بين المجلس والحزب السياسي حول دستورية أو قانونـية أي أمر يتعلق بالنظـام الأسـاسي أو بأنشطة الحزب السياسي، يجوز لأي منهما رفع الأمر للمحكمة للبت فيه وإصدار الحزب القرار المناسب. (2) إذا تعلق النزاع باسم أي حزب سياسي مسجل يعمل المجلس على تسويته ودياً وفى حالة تعذر ذلك يحال للمحكمة للبت فيه . سلطة إصدار  اللوائح والقواعد. 30- يجوز للمجلس إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد : ( أ) تنظيم المسائل الإدارية والمالية والفنية ، (ب) الجزاءات الإدارية والمالية . القسم ( أنظر المادة 7 (2) ) "أنا ــــــــــــــــــ وقد عُيّنتُ رئيساً /عُضواً في مجلس شئون الأحزاب السياسية ، أقسم بالله العظيم ، أن ألتزم بالدستور وأمتثل للقانون وأكون صادقاً ومخلصاً وأن أبذل قُصارى جُهدي في أداء واجباتي بأمانة وتجرد وحيدة وإخلاص، والله على ما أقول شهيد . [9](8) (1) قانون رقم 3 لسنة 2007 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسمة 2012 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون التعديلات المتنوعة( القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسمة 2012 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات