الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007

الفصل التشريعي رقم 264

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 بسم الله الرحمن الرحيم قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تطبيق . 4- استثناء . 5- تفسير .
مجالس المحاسبة واختصاصاتها وسلطاتها 6- أنواع مجالس المحاسبة . 7- تشكيل مجلس المحاسبة المصلحي . 8- اختصاصات مجلس المحاسبة المصلحي وسلطاته . 9- تشكيل مجلس المحاسبة العالي . 10- اختصاصات مجلس المحاسبة العالي وسلطاته . 11- المحاسبة الإيجازية .
إجراءات المحاسبة 12- إجراءات المحاسبة الإيجازية . 13- التحقيق . 14- إجراءات التحقيق . 15- محضر التحقيق . 16- نتائج التحقيق . 17- الإيقاف من العمل . 18- إجراءات المحاسبة أمام المجلس المصلحي أو العالي. 19- حق الاعتراض . 20- حق الاستعانة بصديق . 21- تعديل التهمة . 22- محضر المحاسبة . 23- القرار . 24- الإعلان بالقرار . 25- حفظ محاضر الإجراءات .
المخالفات والجزاءات 26- المخالفات . 27- الجزاءات .
إعادة النظر في التظلم والاستئناف 28- إعادة النظر . 29- التظلم الإداري . 30- ميعاد التظلم الإداري . 31- سلطة الوزير المختص في التظلم الإداري . 32- حق العاملين في الاستئناف . 33- حق رئيس الوحدة في الاستئناف . 34- ميعاد الاستئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي .
أحكام عامة 35- تقادم دعاوى المحاسبة . 36- محو الجزاءات . 37- ممارسة السلطات . 38- تفويض السلطات . 39- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007[1](1) (6/2/2007)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون " قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية" لسنة 2007 . إلغاء واستثناء . 2 - (1) يلغي قانون محاسبة العاملين لسنة 1994 . (2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل الإجراءات التي تمت بموجب ذلك القانون سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .[2](2) تطبيق . 3 - (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين بالخدمة المدنيةالقومية. (2) على الرغم مما ورد في البند (1) يجوز للوحدات الوارد ذكرها في تفسير الوحدة بهذا القانون والتي لا تقع في إطار الإشراف المباشر للجهاز التنفيذي للدولة أن تعد لوائحها الخاصة على هدى روح وأسس ومبادئ هذا القانون .[3](3) استثناء .[4](4) 4 - يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون : (أ ) شاغلو المناصب الدستورية، (ب) أعضاء الهيئة التشريعية القومية، (ج ) القضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل، (د ) أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، (هـ) العاملون بالخدمة المدنية بحكومات الولايات . تفسير . 5 - في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[5](5) " الأجر الابتدائي " يقصد به الفئة المالية الابتدائية المحددة بجدول الأجور وتدرجها بالعلاوات السنوية، " الأجر الأساسي" يقصد به الأجر الابتدائي زائداً علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل، " الأجر الكلي " يقصد به الأجر الإجمالي الذي يشمل الأجر الأساسي زائداً العلاوات والبدلات الأخرى، " ديوان العدالة " يقصد به ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية القومية، " رئيس الوحدة " يقصد به المسئول التنفيذي الأول في الوحدة المعنية، " السلطة المختصة" يقصد بها الوزير أو الوزير المختص أو رئيس الوحدة حسبما يكون الحال، "العامل " يقصد به أي شخص يشغل وظيفة قومية في الهيكل الوظيفي لأي من الوحدات تم تعيينه عليها بصفة قانونية، "المجلس " يقصد به مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي حسبما يكون الحال، " الوحدة " يقصد بها أي رئاسـة لوزارة أو أمانة أو جهاز تابع للحكومة القومية أو ديوان منشأ بقانون خاص أو هيئة أو جامعة حكومية أو مجلس مهني متخصص، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " الوزير المختص " يقصد به الوزير القومي للوحدة المعنية، " الوظائف الأخرى " يقصد بها الوظائف القومية للدرجات الخامسة فما دون، " الوظائف العليا " يقصد بها الوظائف القومية للدرجات الرابعة والثالثة والثانية، " الوظائف القيادية العليا "  يقصد بها الوظائف القومية المخصصلها الدرجات من الأولي فما فوق أو ما يعادلها أو أي درجات أخري يقررها مجلس الوزراء القومي كوظائف قيادية عليا، " الوظيفة " يقصد بها مجموعة الواجبات والمسئوليات والسلطات التي تسند من سلطة قومية ذات اختصاص بغرض إنجاز الأعمال المنوط بها لتحقيق أهداف الوحدة .
مجالس المحاسبة واختصاصاتها وسلطاتها أنواع مجالس المحاسبة .  6- (1) تكون مجالس المحاسبة التي تنظر المخالفات بمقتضى أحكام هذا القانون على الوجه الآتي : ( أ) مجلس المحاسبة المصلحي، (ب) مجلس المحاسبة العالي. (2) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز نظر المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إيجازياً على الوجه المبين في المادة 11 . تشكيل مجلس المحاسبة  المصلحي . [6](6) 7- (1) يشكل رئيس الوحدة مجلس المحاسبة المصلحي من رئيس وعضوين على أن يكون أحدهما من العاملين بالوحدة . (2) تكون درجة رئيس وعضوي مجلس المحاسبة المصلحي أعلى من درجة العامل المتهم . اختصاصات مجلس    8 - (1) يختص مجلس المحاسبة المصلحي بالمحاسبة في المحاسبة المصلحي             المخالفات الواردة في المادة 26 والتي يرتكبهـا وسلطاته . [7](7)              أي من العاملين من غير شاغلي الوظائف القيادية العليا . (2) تكون لمجلس المحاسبة المصلحي سلطة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة 27 . تشكيل مجلس المحاسبة العالي . [8](8)    9- (1) يشكل الوزير بناءً على توصية من الوزير المختـص مجلس المحاسبة العالي من رئيس وعضوين من شاغلي الوظائف القيادية العليا . (2) يكون رئيس وأعضاء مجلس المحاسبة العالي من وحدة غير الوحدة التي ينتمي إليها العامل المتهم علي أن تكون درجة رئيس مجلس المحاسبة العالي والعضوين أعلى من درجة العامل المتهم. (3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز أن تكون درجة رئيس مجلس المحاسبة العالي والعضوين في ذات درجة العامل المتهم في حالة ما إذا كان العامل المتهم يشغل أعلى مستوى وظيفي في سلم الوظائف القيادية العليا بالدولة مع ضرورة مراعاة الأقدمية الوظيفية ما أمكن . اختصاصات مجلس المحاسبة العاليوسلطاته . 10-            (1) يختص مجلس المحاسبة العالي بمحاسبة شاغلي الوظائف القيادية العليا . (2) تكـون لمجلس المحاسبة العـالي السـلطة بتوقيع أي مـن الجزاءات المنصوص عليها في المادة 27. المحاسبة الإيجازية . 11- (1) يختص رئيس الوحدة بمحاسبة أي من العاملين التابعين له إيجازياً . (2) يكون لرئيس الوحـدة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ) و(ب) من المـادة 27 .[9](9) (3) يجوز لرئيس الوحدة أن يفوض السـلطة الممنوحة له بموجب أحكام البندين (1) و(2) لأي من مساعديه على ألا تكون درجته أقل من درجة العامل المتهم .
إجراءات المحاسبة إجراءات المحاسبة الإيجازية .  12- (1) لا يلزم في المحاسـبة الإيجازية تحرير تهمة أو تدوين بينه كما لا يلزم حضور المتهم إذا تعذر ذلك على أن : (أ ) لا يصدر القـرار في ذات اليوم الذي وقعت فيه المخالفة، (ب) يمنح المتهم فرصة الرد على التهمة شفاهة أو كتابة، (ج ) يخطر المتهم بالقرار حال صدوره . (2) يجب على الشخص الذي يجري المحاسبة أن يدون في المحضر ما يلي: ( أ) اسم العامل المتهم، (ب) حيثيات ومنطوق القرار، (ج) التاريخ ، (د ) توقيعه على المحضر . التحقيق . 13-     (1) لا يجوز تقديم أي من العاملين أمام مجلس محاسبة مصلحي أو عالي إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب عن المخالفة . (2) يقوم بإجراء التحقيق عامل أو أكثر يختاره الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية العليا ورئيس الوحدة بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا والوظائف الأخرى بحسب الحال علي ألا تقل درجة المحقق عن درجة العامل المعني. (3) يتم التحقيق مع العامل المتهم حضورياً فإذا لم يتم الاهتداء إليه أو تعذر حضوره أو حضر وتغيب بعد ذلك يستمر التحقيق في غيابه. (4) يعرض المحقق للعامل المخالفات المنسوبة إليه وتتاح له الفرصة كاملة للرد على كل ما هو منسوب إليه . إجراءات التحقيق . 14- تتبع في التحقيق الإجراءات الآتية :[10](10) ( أ) إعلان العامل المعني قبل (48) ثمانية وأربعين ساعة على الأقل للمثول أمام المحقق في المخالفـة المنسوبة إليه، (ب) يتم إعلان العامل شخصياً أو في عنوانه المدون في ملف خدمته فإذا لم يتم الاهتداء إلى مكانه يعلن بوساطة عنوان اقرب الأقربين إليه المدون في ملف خدمته أو بالإعلان باللصق في لوحة الإعلانات في وحدته أو أي وسيلة اتصال أخرى، (ج ) يستمع المحقق لأقوال الشهود كما يطلع على الوثائق والمستندات ذات الصلة بالمخالفات، (د ) يجوز للمحقق استدعاء الشهود أو الخبراء الفنيين ممن يرى ضرورة الاستماع إليهم، كما له حق طلب أي وثائق أو مستندات ذات صلة يرى ضرورة الإطلاع عليها وعلى الجهات المعنية تمكينه من ذلك، ويكون للمتهم الحق في مناقشة ذلك الشاهد أو الخبير الفني . محضر التحقيق . 15- (1) يثبت التحقيق في محضر مسلسل الصفحات يبين فيه تاريخ بدء التحقيق ومكانه والأقوال والإجراءات التي اتبعت ووقت انتهائه وتذيل كل ورقة من أوراق المحضر بتوقيع المحقق . (2) تتلى على المتهم المعني أقواله ويوقع عليها . (3) ترفق مع المحضر المذكور عند رفعه للسلطة المختصة المستندات والوثائق التي قدمت والمتعلقة بالمخالفة . نتائج التحقيق . 16- (1) يقوم المحقق برفـع نتيجة التحقيق للسلطة المختصة والتي يجوز لها :[11](11) ( أ) إعادته إلى المحقق إذا رأت فيه ما يشكل قصوراً لإكمال ذلك، (ب) الأمر بحفظ الإجراءات وإصدار قرار بإلغاء أمر الإيقاف ورد كل الأجر الموقوف إذا لم يكشف التحقيق عن بينة مبدئية ضد العامل، (ج ) إحالة محضر التحقيق إلى مجلس المحاسبة المختص إذا كشف التحقيق عن وجود بينة مبدئية ضد المتهم بارتكاب مخالفة بمقتضى أحكام هذا القانون ، (د ) رفع الأمر لوكيل النيابة المختص مع الوثائق والمستندات التي تحصلت عليها إذا كشف التحقيق عن وجود بينة ضد المتهم المعني بما يشكل جريمة جنائية . (2) إذا أقيمت إجراءات جنائية ضد أي من العاملين فلا يجوز تقديمه للمحاسبة الإدارية لأي من الأسباب المضمنة في التهمة الجنائية طالما ظلت الإجراءات الجنائية قيد النظر. (3) يجوز أن يحاسب إدارياً أي عامل تتم تبرئته من التهمة الجنائية بأي تهمة أخرى بموجب أحكام هذا القانون خلال شهر من صدور قرار المحكمة بتبرئته من التهمة الجنائية, علي ألا تثار بطريقة أساسية التهمة التي برأته منها المحكمة الجنائية . الإيقاف من العمل . 17- (1) يجوز للسلطة المختصة وقف العامل المتهم من العمل إذا اقتضت إجراءات المحاسبة ذلك ويجوز أن يتضمن الأمر إيقاف نصف الأجر كحد أقصى إلى حين صدور نتائج التحقيق أو قرار مجلس المحاسبة على ألا تجاوز مدة الإيقاف ستين يوماً يقدم خلالها العامل إلى مجلس المحاسبة المعني . (2) إذا انقضت مدة الستين يوماً دون تقديم العامل الموقوف للمحاسبة ولم يصدر المجلس المعني قراره يجب على السلطة المختصة إلغاء أمر الإيقاف من العمل وفك الجزء الموقوف من الأجر الكلي مع استمرار إجراءات المحاسبة. (3) يجوز للسلطة المختصة إيقاف المتهم الذي أقيمت ضده إجراءات جنائية من العمل ويجوز أن يتضمن أمر الإيقاف وقف نصف الأجر الكلي كحد أقصى مع استمرار إجراءات المحاسبة . (4) يجب أن يبلغ أمر الإيقاف كتابة إلى المتهم المعني . (5) تتخذ السلطة المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المال العام . إجراءات المحاسبة أمام     18- (1) تكون إجراءات المحاسبة أمام المجلس المصلحي أو                   العالي المجلس المصلحي أو على الوجه الآتي :[12](12) العالي . ( أ) يخطر رئيس المجلس المصلحي أو العالي المتهم بالتهمة الموجهة إليه على أن يتضمن الإخطار ملخص الوقائع بالقدر الذي يمكنه من الإلمام بما هو موجه إليه، (ب) يحدد رئيس المجلس المصلحي أو العالي مكان وتاريخ انعقاد مجلس المحاسبة ويخطر العامل المتهم بوساطة وحدته بذلك المكان والتاريخ، على أن يكون ذلك قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل، (ج) يعلن العامل المتهم شخصياً أو في عنوانه المدون في ملف خدمته وفي حالة عدم الاهتداء إلى مكانه أو كان خارج البلاد يعلن بوساطة عنوان أقرب الأقربين إليه المدون في ملف خدمته أو باللصق على لوحة الإعلانات بوحدته أو بالبريد المسجل أو الالكتروني، (د ) يستمع المجلس المصلحي أو العالي إلى ملخص الاتهام من ممثل الوحدة وما يدعمه من دلائل وقرائن كما يستمع أيضا للمتهم وما يدعمه من دفاعه، (هـ) يجب أخذ أقوال الشهود على اليمين ويجوز أخذ الشهادة كتابة، ( و) يحق للطرفين مناقشة واستجواب الشهود وتقديم المذكرات الختامية. (2) عند تقديم العامل المتهم الذي أدين في تهمة جنائية لأي مجلس محاسبة بسبب سلوكه العام في موضوع التهمة الجنائية يجب عرض منطوق حكم المحكمة الجنائية على مجلس المحاسبة وعلى المجلس قبول حكم المحكمة ولا يجوز للعامل أن يتقدم بأي دفاع أمام مجلس المحاسبة لنفي التهمة الجنائية التي أدين فيها . حق الاعتراض . 19- يجوز للعـامل أمام المجلس المصلـحي أو العالي عند بدء إجـراءات المحاسبة الاعتراض على رئيس المجلس أو أي عضو فيه مع توضيح الأسباب الموضوعية لذلك وعلى المجلس وقف الإجراءات ورفع الاعتراض للسلطة التي كونت المجلس لاتخاذ القرار المناسب في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً . حق الاستعانة بصديق . 20- يحق للعامل المتهم أمام مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي الاستعانة بصديق لمساعدته في الدفاع عن نفسه على ألا يحق للصديق مخاطبة المجلس أو مناقشته . تعديل التهمة . 21- لا يجوز لمجلس المحاسبة المصلحي أو العالي في أي وقت قبل النطق بالقرار ، أن يعدل في التهمة أو يحرر تهمة جديدة إلا بعد إجراء تحقيق مسبق في التهمة الجديدة أو المعدلـة ويستثنى من ذلك إذا كان التعديل في صالح العامل ، ويتاح للعامل في هذه الحالة كل الضمانات التي كفلها له القانون . محضر المحاسبة . 22- يدون رئيس المجلس المصلحي أو العالي في محضر المحاسبة جميع البيانات التي وردت أو قدمت كما يرفق جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك. القرار . 23- (1) يصدر قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي بالأغلبية على أن تكون حيثيات القرار مكتوبة وموقعاً عليها من رئيس وأعضاء المجلس إذا كان بالإجماع . (2) يكون للعضو المخالف حق إثبات رأيه مسبباً وموقعاً عليه من جانبه . (3) يجب أن يشمل منطوق القرار الإدانة والجزاءات أو البراءة موقعاً عليه من رئيس المجلس . (4) إذا كان القرار بالبراءة فيجب أن يشتمل على إلغاء أمر الإيقاف ورد الأجر الموقوف وإذا كان القرار بالإدانة يصدر المجلس ما يراه مناسباً من الجزاءات الواردة في المادة 27 . الإعلان بالقرار . 24- (1) يخطر رئيس المجلس المصلحي أو العالي المتهم والسلطة المختصة التي كونت المجلس بمنطوق القرار كتابةً . (2) إذا لم يتم الاهتداء إلى مكان المتهم يخطر بوساطة أقرب الأقربين إليه أو بالإعلان في لوحة الإعلانات بوحدته أو بالبريد المسجل أو الإلكتروني ويعتبر أن المتهم قد أخطر بذلك القرار من تاريخ استلام الإخطار أو تاريخ اللصق باللوحة أو بالبريد المسجل أو الالكتروني. حفظ محاضر الإجراءات . 25- تحفظ محاضر إجراءات التحقيق والمجلس المصلحي أو العالي ومحضر أي إجراءات إيجازية في الملف السري للعامل الذي تمت محاسبته .
المخالفات والجزاءات المخالفات . 26 - دون المساس بأي إجراءات مدنية أو جنائية يخضع العامل للمحاسبة بمقتضى أحكام هذا القانون في حالة :[13](13) ( أ) إهماله أو رفضه الامتثال لأي قانون أو لائحة أو أمر سار عليه أو أي أمر مشروع صادر إليه من رئيسه، (ب) إهماله أو رفضه أو إعاقته أو إخلاله بأداء واجباته الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه، (ج) إتيانه سلوكاً يتعارض مع أداء واجباته الوظيفية أو لا يليق بمركزه الرسمي، ( د) إدانته في تهمة جنائية، (هـ) إساءته التعامل مع الجمهور وتعطيل مصالحه . الجزاءات . 27- توقع بمقتضى أحكام هذا القانون واحدة أو اكثر من الجزاءات الآتية :[14](14) ( أ) التأنيب أو الإنذار باتخاذ إجراءات محاسبة أكثر صرامة أو الاثنين معاً، (ب) غرامة لا تزيد عن مقدار ثلاثين يوماً من الأجر الابتدائي، (ج) الحرمان من الأجر الابتدائي بما لا تجاوز أجر خمسة وأربعين (45) يوماً، ( د) تخفيض الأجر الابتدائي بما لا يجاوز خمسة عشرة بالمائة (15%) كحد أقصى سنة واحدة وحد أدنى ثمانية أشهر، (هـ) الإيقاف عن العمل بدون الأجر الكلي لمدة لا تجاوز ستين يوماً، (و ) تأخير الترقية بحد أقصى عامين عند استحقاقها، (ز ) تخفيض الدرجة بما لا تجاوز درجة واحدة وبحد أقصى لا تجاوز ثلاث سنوات، (ح ) الفصل من الخدمة ويكون وجوبياً في حالة الإدانة الجنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بوساطة محكمة مختصة .
إعادة النظر في التظلم والاستئناف إعادة النظر . 28- يجوز لرئيس الوحدة من تلقاء نفسه أو بناء عـلى طـلب من العامل المحكوم عليه إيجازيا أن يعيد النظر في قرار المحاسبة المعني وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . التظلم الإداري . 29-       يجوز للعامل الذي تمت محاسبته إيجازيا بوساطة رئيس الوحدة أو مـن يفوضه أو بموجب مجلس محاسبة مصلحي, أن يتظلم إدارياً للوزير المختص ويكون قرار الوزير المختص في هذه الحالة نهائياً بالنسبة لمن تمت محاسبته إيجازياً .[15](15) ميعاد التظلم الإداري . 30- (1) يكون ميعـاد التظلم الإداري وفقاً لأحكام المـادة 29 على الوجه الآتي : ( أ) سبعة أيام من تاريخ الحكم الإيجازي، (ب) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطار الشخص المعني بقرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي . (2) يجب أن يُحال التظلم فور إيداعه من قبل العامل المتظلم للجهة التي أصدرت القرار للتعليق عليه ويجب على هذه الجهة أن تتقدم بتعليقها في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها ويعتبر عدم الرد في خلال تلك المدة بمثابة رفضاً للتظلم . سلطة الوزير المختص في التظلم الإداري .  31-          (1) تكون للوزير المختص عند نظر التظلم الإداري السلطات الآتية : ( أ) الموافقة علي قرار رئيس الوحدة الإيجازي أو تخفيضه أو إلغاؤه، (ب) الموافقة علي قرار مجلس المحاسبة دون أي تعديل . (ج ) في حالة عدم موافقته علي قرار مجلس المحاسبة يجب أن يكون مسبباً ويصدر أمراً بتشكيل مجلس جديد ويكون قرار المجلس الأخير نهائياً بالنسبة للتظلم الإداري . (2) يجب على الوزير المختص إصدار قراره وفقاً لأحكام البند (1) خلال إحدى وعشرين (21) يوماً من تاريخ إيداع التظلم ويعتبر عدم الرد خلال تلك المدة رفضاً للتظلم .[16](16) حق العاملين في الاستئناف . 32- يجوز لأي من العاملين أن يستأنف إلى ديوان العدالة ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي إذا لم :[17](17) ( أ) يصله رد على التظلم الذي رفعه ضد قرار مجلس المحاسبة بعد مضى واحد وعشرين (21) يوماً من تاريخ إيداع التظلم . (ب) يقتنع بالقرار الذي أصدره مجلس المحاسبة الذي أمر الوزير المختص بتشكيله بموجب أحكام المادة 31(1)(ج) . حق رئيس الوحدة في الاستئناف . 33- يجوز لرئيس الوحدة أن يستأنف لديوان العدالة في الحالات الآتية :[18](18) ( أ) ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية، (ب) ضد قرارات مجالس المحاسبة المصلحية التي شكلها، (ج) ضد قرارات مجالس المحاسبة المصلحية التي أمر الوزير المختص بتشكيلها وفقاً لأحكام المادة 31(1)(ج) . ميعاد الاستئناف ضد    34-   (1) يكون الاستئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو قرار مجلس المحاسبة                     العالي مباشرة لديوان العدالة من : المصلحي أو العالي .              ( أ) رئيس الوحدة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطـار الوحدة المعنية بالقرار، (ب) العامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار . (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لديوان العدالة قبول استئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي إلا بعد استنفاذ جميع طرق التظلم الإداري المتاحة التي نص عليها هذا القانون .
أحكام عامة تقادم دعاوى المحاسبة .35- (1) تسقط بموجب أحكام هذا القانون دعـاوى المحاسبة بالتقادم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة . (2) تنقطع المدة المذكورة في البند (1) بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتسري المدة من جديد اعتباراً من تاريخ آخر إجراء .[19](19) (3) إذا تعدد المتهمون في ذات الموضوع فإن انقطاع المدة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها للآخرين .[20](20) محو الجزاءات . 36- (1) يجوز للعامل الذي أدين بمقتضى أحكام هذا القـانون أن يطالب السلطة المختصة بمحو الجزاءات التي تم توقيعها عليه بعد انقضاء الفترات الآتية : ( أ) سنة واحدة بالنسبة لعقوبة التأنيب والإنذار أو الغرامة التي لا تزيد عن أجر ثلاثين يوماً، (ب) سنتين بالنسبة لعقوبة تأجيل الترقية أو تخفيض الدرجة على أن تحسـب أقدمية العامل في حالة تخفيض الدرجة من تاريخ قرار محو الجزاء. (2) لا يسري محو الجزاءات في حالة الفصل من الخدمة سواء بمقتضى قرار مجلس محاسبة أو بسبب الإدانة الجنائية بجريمة خيانة الأمانة أو جريمة مخلة بالشرف إلا بعد مضى سبع سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة . (3) عند صدور قرار محو الجزاء يعتبر الجزاء كأن لم يكن أصلاً وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمته .[21](21) (4) يتم محو الجزاءات بموجب قرار يصدر بوساطة لجنة تكونها السلطة المختصة التي كونت مجلس المحاسبة وفقاً لأحكام المادتين 7 و9 ، على أن تصدر اللجنة قرارها بعد مراجعة تقارير أداء العامل الشخصي والتأكد من جودة أدائه وحسن سلوكه بعد توقيع ذلك الجزاء . ممارسة السلطات . 37-     يجوز لرئيس هيئة الأركـان أو من يفوضه بالقوات المسلحة أو مدير عام أي من القوات النظامية الأخرى أن يمارس في مواجهة المدنيين من العاملين بتلك الجهات سلطات رئيس الوحدة الواردة في هذا القانون . تفويض السلطات . 38- يجوز للسـلطة المختصة أن تفوض أياً من سلطاتها الواردة في هذا القانون فيما عدا المادة 28 لأي عامل تابع لها بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة . سلطة إصدار اللوائح . 39- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 40 لسنة 2007. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) القانون نفسه . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (17) القانون نفسه. ↑ (18) القانون نفسه. ↑ (19) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (20) القانون نفسه. ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 بسم الله الرحمن الرحيم قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تطبيق . 4- استثناء . 5- تفسير . الفصل الثاني مجالس المحاسبة واختصاصاتها وسلطاتها 6- أنواع مجالس المحاسبة . 7- تشكيل مجلس المحاسبة المصلحي . 8- اختصاصات مجلس المحاسبة المصلحي وسلطاته . 9- تشكيل مجلس المحاسبة العالي . 10- اختصاصات مجلس المحاسبة العالي وسلطاته . 11- المحاسبة الإيجازية . الفصل الثالث إجراءات المحاسبة 12- إجراءات المحاسبة الإيجازية . 13- التحقيق . 14- إجراءات التحقيق . 15- محضر التحقيق . 16- نتائج التحقيق . 17- الإيقاف من العمل . 18- إجراءات المحاسبة أمام المجلس المصلحي أو العالي. 19- حق الاعتراض . 20- حق الاستعانة بصديق . 21- تعديل التهمة . 22- محضر المحاسبة . 23- القرار . 24- الإعلان بالقرار . 25- حفظ محاضر الإجراءات . الفصل الرابع المخالفات والجزاءات 26- المخالفات . 27- الجزاءات . الفصل الخامس إعادة النظر في التظلم والاستئناف 28- إعادة النظر . 29- التظلم الإداري . 30- ميعاد التظلم الإداري . 31- سلطة الوزير المختص في التظلم الإداري . 32- حق العاملين في الاستئناف . 33- حق رئيس الوحدة في الاستئناف . 34- ميعاد الاستئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي . الفصل السادس أحكام عامة 35- تقادم دعاوى المحاسبة . 36- محو الجزاءات . 37- ممارسة السلطات . 38- تفويض السلطات . 39- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007[1](1) (6/2/2007) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون " قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية" لسنة 2007 . إلغاء واستثناء . 2 - (1) يلغي قانون محاسبة العاملين لسنة 1994 . (2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل الإجراءات التي تمت بموجب ذلك القانون سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .[2](2) تطبيق . 3 - (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين بالخدمة المدنيةالقومية. (2) على الرغم مما ورد في البند (1) يجوز للوحدات الوارد ذكرها في تفسير الوحدة بهذا القانون والتي لا تقع في إطار الإشراف المباشر للجهاز التنفيذي للدولة أن تعد لوائحها الخاصة على هدى روح وأسس ومبادئ هذا القانون .[3](3) استثناء .[4](4) 4 - يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون : (أ ) شاغلو المناصب الدستورية، (ب) أعضاء الهيئة التشريعية القومية، (ج ) القضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل، (د ) أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، (هـ) العاملون بالخدمة المدنية بحكومات الولايات . تفسير . 5 - في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[5](5) " الأجر الابتدائي " يقصد به الفئة المالية الابتدائية المحددة بجدول الأجور وتدرجها بالعلاوات السنوية، " الأجر الأساسي" يقصد به الأجر الابتدائي زائداً علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل، " الأجر الكلي " يقصد به الأجر الإجمالي الذي يشمل الأجر الأساسي زائداً العلاوات والبدلات الأخرى، " ديوان العدالة " يقصد به ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية القومية، " رئيس الوحدة " يقصد به المسئول التنفيذي الأول في الوحدة المعنية، " السلطة المختصة" يقصد بها الوزير أو الوزير المختص أو رئيس الوحدة حسبما يكون الحال، "العامل " يقصد به أي شخص يشغل وظيفة قومية في الهيكل الوظيفي لأي من الوحدات تم تعيينه عليها بصفة قانونية، "المجلس " يقصد به مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي حسبما يكون الحال، " الوحدة " يقصد بها أي رئاسـة لوزارة أو أمانة أو جهاز تابع للحكومة القومية أو ديوان منشأ بقانون خاص أو هيئة أو جامعة حكومية أو مجلس مهني متخصص، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " الوزير المختص " يقصد به الوزير القومي للوحدة المعنية، " الوظائف الأخرى " يقصد بها الوظائف القومية للدرجات الخامسة فما دون، " الوظائف العليا " يقصد بها الوظائف القومية للدرجات الرابعة والثالثة والثانية، " الوظائف القيادية العليا "  يقصد بها الوظائف القومية المخصصلها الدرجات من الأولي فما فوق أو ما يعادلها أو أي درجات أخري يقررها مجلس الوزراء القومي كوظائف قيادية عليا، " الوظيفة " يقصد بها مجموعة الواجبات والمسئوليات والسلطات التي تسند من سلطة قومية ذات اختصاص بغرض إنجاز الأعمال المنوط بها لتحقيق أهداف الوحدة . الفصل الثاني مجالس المحاسبة واختصاصاتها وسلطاتها أنواع مجالس المحاسبة .  6- (1) تكون مجالس المحاسبة التي تنظر المخالفات بمقتضى أحكام هذا القانون على الوجه الآتي : ( أ) مجلس المحاسبة المصلحي، (ب) مجلس المحاسبة العالي. (2) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز نظر المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إيجازياً على الوجه المبين في المادة 11 . تشكيل مجلس المحاسبة  المصلحي . [6](6) 7- (1) يشكل رئيس الوحدة مجلس المحاسبة المصلحي من رئيس وعضوين على أن يكون أحدهما من العاملين بالوحدة . (2) تكون درجة رئيس وعضوي مجلس المحاسبة المصلحي أعلى من درجة العامل المتهم . اختصاصات مجلس    8 - (1) يختص مجلس المحاسبة المصلحي بالمحاسبة في المحاسبة المصلحي             المخالفات الواردة في المادة 26 والتي يرتكبهـا وسلطاته . [7](7)              أي من العاملين من غير شاغلي الوظائف القيادية العليا . (2) تكون لمجلس المحاسبة المصلحي سلطة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة 27 . تشكيل مجلس المحاسبة العالي . [8](8)    9- (1) يشكل الوزير بناءً على توصية من الوزير المختـص مجلس المحاسبة العالي من رئيس وعضوين من شاغلي الوظائف القيادية العليا . (2) يكون رئيس وأعضاء مجلس المحاسبة العالي من وحدة غير الوحدة التي ينتمي إليها العامل المتهم علي أن تكون درجة رئيس مجلس المحاسبة العالي والعضوين أعلى من درجة العامل المتهم. (3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز أن تكون درجة رئيس مجلس المحاسبة العالي والعضوين في ذات درجة العامل المتهم في حالة ما إذا كان العامل المتهم يشغل أعلى مستوى وظيفي في سلم الوظائف القيادية العليا بالدولة مع ضرورة مراعاة الأقدمية الوظيفية ما أمكن . اختصاصات مجلس المحاسبة العاليوسلطاته . 10-            (1) يختص مجلس المحاسبة العالي بمحاسبة شاغلي الوظائف القيادية العليا . (2) تكـون لمجلس المحاسبة العـالي السـلطة بتوقيع أي مـن الجزاءات المنصوص عليها في المادة 27. المحاسبة الإيجازية . 11- (1) يختص رئيس الوحدة بمحاسبة أي من العاملين التابعين له إيجازياً . (2) يكون لرئيس الوحـدة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ) و(ب) من المـادة 27 .[9](9) (3) يجوز لرئيس الوحدة أن يفوض السـلطة الممنوحة له بموجب أحكام البندين (1) و(2) لأي من مساعديه على ألا تكون درجته أقل من درجة العامل المتهم . الفصل الثالث إجراءات المحاسبة إجراءات المحاسبة الإيجازية .  12- (1) لا يلزم في المحاسـبة الإيجازية تحرير تهمة أو تدوين بينه كما لا يلزم حضور المتهم إذا تعذر ذلك على أن : (أ ) لا يصدر القـرار في ذات اليوم الذي وقعت فيه المخالفة، (ب) يمنح المتهم فرصة الرد على التهمة شفاهة أو كتابة، (ج ) يخطر المتهم بالقرار حال صدوره . (2) يجب على الشخص الذي يجري المحاسبة أن يدون في المحضر ما يلي: ( أ) اسم العامل المتهم، (ب) حيثيات ومنطوق القرار، (ج) التاريخ ، (د ) توقيعه على المحضر . التحقيق . 13-     (1) لا يجوز تقديم أي من العاملين أمام مجلس محاسبة مصلحي أو عالي إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب عن المخالفة . (2) يقوم بإجراء التحقيق عامل أو أكثر يختاره الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية العليا ورئيس الوحدة بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا والوظائف الأخرى بحسب الحال علي ألا تقل درجة المحقق عن درجة العامل المعني. (3) يتم التحقيق مع العامل المتهم حضورياً فإذا لم يتم الاهتداء إليه أو تعذر حضوره أو حضر وتغيب بعد ذلك يستمر التحقيق في غيابه. (4) يعرض المحقق للعامل المخالفات المنسوبة إليه وتتاح له الفرصة كاملة للرد على كل ما هو منسوب إليه . إجراءات التحقيق . 14- تتبع في التحقيق الإجراءات الآتية :[10](10) ( أ) إعلان العامل المعني قبل (48) ثمانية وأربعين ساعة على الأقل للمثول أمام المحقق في المخالفـة المنسوبة إليه، (ب) يتم إعلان العامل شخصياً أو في عنوانه المدون في ملف خدمته فإذا لم يتم الاهتداء إلى مكانه يعلن بوساطة عنوان اقرب الأقربين إليه المدون في ملف خدمته أو بالإعلان باللصق في لوحة الإعلانات في وحدته أو أي وسيلة اتصال أخرى، (ج ) يستمع المحقق لأقوال الشهود كما يطلع على الوثائق والمستندات ذات الصلة بالمخالفات، (د ) يجوز للمحقق استدعاء الشهود أو الخبراء الفنيين ممن يرى ضرورة الاستماع إليهم، كما له حق طلب أي وثائق أو مستندات ذات صلة يرى ضرورة الإطلاع عليها وعلى الجهات المعنية تمكينه من ذلك، ويكون للمتهم الحق في مناقشة ذلك الشاهد أو الخبير الفني . محضر التحقيق . 15- (1) يثبت التحقيق في محضر مسلسل الصفحات يبين فيه تاريخ بدء التحقيق ومكانه والأقوال والإجراءات التي اتبعت ووقت انتهائه وتذيل كل ورقة من أوراق المحضر بتوقيع المحقق . (2) تتلى على المتهم المعني أقواله ويوقع عليها . (3) ترفق مع المحضر المذكور عند رفعه للسلطة المختصة المستندات والوثائق التي قدمت والمتعلقة بالمخالفة . نتائج التحقيق . 16- (1) يقوم المحقق برفـع نتيجة التحقيق للسلطة المختصة والتي يجوز لها :[11](11) ( أ) إعادته إلى المحقق إذا رأت فيه ما يشكل قصوراً لإكمال ذلك، (ب) الأمر بحفظ الإجراءات وإصدار قرار بإلغاء أمر الإيقاف ورد كل الأجر الموقوف إذا لم يكشف التحقيق عن بينة مبدئية ضد العامل، (ج ) إحالة محضر التحقيق إلى مجلس المحاسبة المختص إذا كشف التحقيق عن وجود بينة مبدئية ضد المتهم بارتكاب مخالفة بمقتضى أحكام هذا القانون ، (د ) رفع الأمر لوكيل النيابة المختص مع الوثائق والمستندات التي تحصلت عليها إذا كشف التحقيق عن وجود بينة ضد المتهم المعني بما يشكل جريمة جنائية . (2) إذا أقيمت إجراءات جنائية ضد أي من العاملين فلا يجوز تقديمه للمحاسبة الإدارية لأي من الأسباب المضمنة في التهمة الجنائية طالما ظلت الإجراءات الجنائية قيد النظر. (3) يجوز أن يحاسب إدارياً أي عامل تتم تبرئته من التهمة الجنائية بأي تهمة أخرى بموجب أحكام هذا القانون خلال شهر من صدور قرار المحكمة بتبرئته من التهمة الجنائية, علي ألا تثار بطريقة أساسية التهمة التي برأته منها المحكمة الجنائية . الإيقاف من العمل . 17- (1) يجوز للسلطة المختصة وقف العامل المتهم من العمل إذا اقتضت إجراءات المحاسبة ذلك ويجوز أن يتضمن الأمر إيقاف نصف الأجر كحد أقصى إلى حين صدور نتائج التحقيق أو قرار مجلس المحاسبة على ألا تجاوز مدة الإيقاف ستين يوماً يقدم خلالها العامل إلى مجلس المحاسبة المعني . (2) إذا انقضت مدة الستين يوماً دون تقديم العامل الموقوف للمحاسبة ولم يصدر المجلس المعني قراره يجب على السلطة المختصة إلغاء أمر الإيقاف من العمل وفك الجزء الموقوف من الأجر الكلي مع استمرار إجراءات المحاسبة. (3) يجوز للسلطة المختصة إيقاف المتهم الذي أقيمت ضده إجراءات جنائية من العمل ويجوز أن يتضمن أمر الإيقاف وقف نصف الأجر الكلي كحد أقصى مع استمرار إجراءات المحاسبة . (4) يجب أن يبلغ أمر الإيقاف كتابة إلى المتهم المعني . (5) تتخذ السلطة المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المال العام . إجراءات المحاسبة أمام     18- (1) تكون إجراءات المحاسبة أمام المجلس المصلحي أو                   العالي المجلس المصلحي أو على الوجه الآتي :[12](12) العالي . ( أ) يخطر رئيس المجلس المصلحي أو العالي المتهم بالتهمة الموجهة إليه على أن يتضمن الإخطار ملخص الوقائع بالقدر الذي يمكنه من الإلمام بما هو موجه إليه، (ب) يحدد رئيس المجلس المصلحي أو العالي مكان وتاريخ انعقاد مجلس المحاسبة ويخطر العامل المتهم بوساطة وحدته بذلك المكان والتاريخ، على أن يكون ذلك قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل، (ج) يعلن العامل المتهم شخصياً أو في عنوانه المدون في ملف خدمته وفي حالة عدم الاهتداء إلى مكانه أو كان خارج البلاد يعلن بوساطة عنوان أقرب الأقربين إليه المدون في ملف خدمته أو باللصق على لوحة الإعلانات بوحدته أو بالبريد المسجل أو الالكتروني، (د ) يستمع المجلس المصلحي أو العالي إلى ملخص الاتهام من ممثل الوحدة وما يدعمه من دلائل وقرائن كما يستمع أيضا للمتهم وما يدعمه من دفاعه، (هـ) يجب أخذ أقوال الشهود على اليمين ويجوز أخذ الشهادة كتابة، ( و) يحق للطرفين مناقشة واستجواب الشهود وتقديم المذكرات الختامية. (2) عند تقديم العامل المتهم الذي أدين في تهمة جنائية لأي مجلس محاسبة بسبب سلوكه العام في موضوع التهمة الجنائية يجب عرض منطوق حكم المحكمة الجنائية على مجلس المحاسبة وعلى المجلس قبول حكم المحكمة ولا يجوز للعامل أن يتقدم بأي دفاع أمام مجلس المحاسبة لنفي التهمة الجنائية التي أدين فيها . حق الاعتراض . 19- يجوز للعـامل أمام المجلس المصلـحي أو العالي عند بدء إجـراءات المحاسبة الاعتراض على رئيس المجلس أو أي عضو فيه مع توضيح الأسباب الموضوعية لذلك وعلى المجلس وقف الإجراءات ورفع الاعتراض للسلطة التي كونت المجلس لاتخاذ القرار المناسب في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً . حق الاستعانة بصديق . 20- يحق للعامل المتهم أمام مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي الاستعانة بصديق لمساعدته في الدفاع عن نفسه على ألا يحق للصديق مخاطبة المجلس أو مناقشته . تعديل التهمة . 21- لا يجوز لمجلس المحاسبة المصلحي أو العالي في أي وقت قبل النطق بالقرار ، أن يعدل في التهمة أو يحرر تهمة جديدة إلا بعد إجراء تحقيق مسبق في التهمة الجديدة أو المعدلـة ويستثنى من ذلك إذا كان التعديل في صالح العامل ، ويتاح للعامل في هذه الحالة كل الضمانات التي كفلها له القانون . محضر المحاسبة . 22- يدون رئيس المجلس المصلحي أو العالي في محضر المحاسبة جميع البيانات التي وردت أو قدمت كما يرفق جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك. القرار . 23- (1) يصدر قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي بالأغلبية على أن تكون حيثيات القرار مكتوبة وموقعاً عليها من رئيس وأعضاء المجلس إذا كان بالإجماع . (2) يكون للعضو المخالف حق إثبات رأيه مسبباً وموقعاً عليه من جانبه . (3) يجب أن يشمل منطوق القرار الإدانة والجزاءات أو البراءة موقعاً عليه من رئيس المجلس . (4) إذا كان القرار بالبراءة فيجب أن يشتمل على إلغاء أمر الإيقاف ورد الأجر الموقوف وإذا كان القرار بالإدانة يصدر المجلس ما يراه مناسباً من الجزاءات الواردة في المادة 27 . الإعلان بالقرار . 24- (1) يخطر رئيس المجلس المصلحي أو العالي المتهم والسلطة المختصة التي كونت المجلس بمنطوق القرار كتابةً . (2) إذا لم يتم الاهتداء إلى مكان المتهم يخطر بوساطة أقرب الأقربين إليه أو بالإعلان في لوحة الإعلانات بوحدته أو بالبريد المسجل أو الإلكتروني ويعتبر أن المتهم قد أخطر بذلك القرار من تاريخ استلام الإخطار أو تاريخ اللصق باللوحة أو بالبريد المسجل أو الالكتروني. حفظ محاضر الإجراءات . 25- تحفظ محاضر إجراءات التحقيق والمجلس المصلحي أو العالي ومحضر أي إجراءات إيجازية في الملف السري للعامل الذي تمت محاسبته . الفصل الرابع المخالفات والجزاءات المخالفات . 26 - دون المساس بأي إجراءات مدنية أو جنائية يخضع العامل للمحاسبة بمقتضى أحكام هذا القانون في حالة :[13](13) ( أ) إهماله أو رفضه الامتثال لأي قانون أو لائحة أو أمر سار عليه أو أي أمر مشروع صادر إليه من رئيسه، (ب) إهماله أو رفضه أو إعاقته أو إخلاله بأداء واجباته الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه، (ج) إتيانه سلوكاً يتعارض مع أداء واجباته الوظيفية أو لا يليق بمركزه الرسمي، ( د) إدانته في تهمة جنائية، (هـ) إساءته التعامل مع الجمهور وتعطيل مصالحه . الجزاءات . 27- توقع بمقتضى أحكام هذا القانون واحدة أو اكثر من الجزاءات الآتية :[14](14) ( أ) التأنيب أو الإنذار باتخاذ إجراءات محاسبة أكثر صرامة أو الاثنين معاً، (ب) غرامة لا تزيد عن مقدار ثلاثين يوماً من الأجر الابتدائي، (ج) الحرمان من الأجر الابتدائي بما لا تجاوز أجر خمسة وأربعين (45) يوماً، ( د) تخفيض الأجر الابتدائي بما لا يجاوز خمسة عشرة بالمائة (15%) كحد أقصى سنة واحدة وحد أدنى ثمانية أشهر، (هـ) الإيقاف عن العمل بدون الأجر الكلي لمدة لا تجاوز ستين يوماً، (و ) تأخير الترقية بحد أقصى عامين عند استحقاقها، (ز ) تخفيض الدرجة بما لا تجاوز درجة واحدة وبحد أقصى لا تجاوز ثلاث سنوات، (ح ) الفصل من الخدمة ويكون وجوبياً في حالة الإدانة الجنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بوساطة محكمة مختصة . الفصل الخامس إعادة النظر في التظلم والاستئناف إعادة النظر . 28- يجوز لرئيس الوحدة من تلقاء نفسه أو بناء عـلى طـلب من العامل المحكوم عليه إيجازيا أن يعيد النظر في قرار المحاسبة المعني وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . التظلم الإداري . 29-       يجوز للعامل الذي تمت محاسبته إيجازيا بوساطة رئيس الوحدة أو مـن يفوضه أو بموجب مجلس محاسبة مصلحي, أن يتظلم إدارياً للوزير المختص ويكون قرار الوزير المختص في هذه الحالة نهائياً بالنسبة لمن تمت محاسبته إيجازياً .[15](15) ميعاد التظلم الإداري . 30- (1) يكون ميعـاد التظلم الإداري وفقاً لأحكام المـادة 29 على الوجه الآتي : ( أ) سبعة أيام من تاريخ الحكم الإيجازي، (ب) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطار الشخص المعني بقرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي . (2) يجب أن يُحال التظلم فور إيداعه من قبل العامل المتظلم للجهة التي أصدرت القرار للتعليق عليه ويجب على هذه الجهة أن تتقدم بتعليقها في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها ويعتبر عدم الرد في خلال تلك المدة بمثابة رفضاً للتظلم . سلطة الوزير المختص في التظلم الإداري .  31-          (1) تكون للوزير المختص عند نظر التظلم الإداري السلطات الآتية : ( أ) الموافقة علي قرار رئيس الوحدة الإيجازي أو تخفيضه أو إلغاؤه، (ب) الموافقة علي قرار مجلس المحاسبة دون أي تعديل . (ج ) في حالة عدم موافقته علي قرار مجلس المحاسبة يجب أن يكون مسبباً ويصدر أمراً بتشكيل مجلس جديد ويكون قرار المجلس الأخير نهائياً بالنسبة للتظلم الإداري . (2) يجب على الوزير المختص إصدار قراره وفقاً لأحكام البند (1) خلال إحدى وعشرين (21) يوماً من تاريخ إيداع التظلم ويعتبر عدم الرد خلال تلك المدة رفضاً للتظلم .[16](16) حق العاملين في الاستئناف . 32- يجوز لأي من العاملين أن يستأنف إلى ديوان العدالة ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي إذا لم :[17](17) ( أ) يصله رد على التظلم الذي رفعه ضد قرار مجلس المحاسبة بعد مضى واحد وعشرين (21) يوماً من تاريخ إيداع التظلم . (ب) يقتنع بالقرار الذي أصدره مجلس المحاسبة الذي أمر الوزير المختص بتشكيله بموجب أحكام المادة 31(1)(ج) . حق رئيس الوحدة في الاستئناف . 33- يجوز لرئيس الوحدة أن يستأنف لديوان العدالة في الحالات الآتية :[18](18) ( أ) ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية، (ب) ضد قرارات مجالس المحاسبة المصلحية التي شكلها، (ج) ضد قرارات مجالس المحاسبة المصلحية التي أمر الوزير المختص بتشكيلها وفقاً لأحكام المادة 31(1)(ج) . ميعاد الاستئناف ضد    34-   (1) يكون الاستئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو قرار مجلس المحاسبة                     العالي مباشرة لديوان العدالة من : المصلحي أو العالي .              ( أ) رئيس الوحدة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطـار الوحدة المعنية بالقرار، (ب) العامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار . (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لديوان العدالة قبول استئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي إلا بعد استنفاذ جميع طرق التظلم الإداري المتاحة التي نص عليها هذا القانون . الفصل السادس أحكام عامة تقادم دعاوى المحاسبة .35- (1) تسقط بموجب أحكام هذا القانون دعـاوى المحاسبة بالتقادم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة . (2) تنقطع المدة المذكورة في البند (1) بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتسري المدة من جديد اعتباراً من تاريخ آخر إجراء .[19](19) (3) إذا تعدد المتهمون في ذات الموضوع فإن انقطاع المدة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها للآخرين .[20](20) محو الجزاءات . 36- (1) يجوز للعامل الذي أدين بمقتضى أحكام هذا القـانون أن يطالب السلطة المختصة بمحو الجزاءات التي تم توقيعها عليه بعد انقضاء الفترات الآتية : ( أ) سنة واحدة بالنسبة لعقوبة التأنيب والإنذار أو الغرامة التي لا تزيد عن أجر ثلاثين يوماً، (ب) سنتين بالنسبة لعقوبة تأجيل الترقية أو تخفيض الدرجة على أن تحسـب أقدمية العامل في حالة تخفيض الدرجة من تاريخ قرار محو الجزاء. (2) لا يسري محو الجزاءات في حالة الفصل من الخدمة سواء بمقتضى قرار مجلس محاسبة أو بسبب الإدانة الجنائية بجريمة خيانة الأمانة أو جريمة مخلة بالشرف إلا بعد مضى سبع سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة . (3) عند صدور قرار محو الجزاء يعتبر الجزاء كأن لم يكن أصلاً وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمته .[21](21) (4) يتم محو الجزاءات بموجب قرار يصدر بوساطة لجنة تكونها السلطة المختصة التي كونت مجلس المحاسبة وفقاً لأحكام المادتين 7 و9 ، على أن تصدر اللجنة قرارها بعد مراجعة تقارير أداء العامل الشخصي والتأكد من جودة أدائه وحسن سلوكه بعد توقيع ذلك الجزاء . ممارسة السلطات . 37-     يجوز لرئيس هيئة الأركـان أو من يفوضه بالقوات المسلحة أو مدير عام أي من القوات النظامية الأخرى أن يمارس في مواجهة المدنيين من العاملين بتلك الجهات سلطات رئيس الوحدة الواردة في هذا القانون . تفويض السلطات . 38- يجوز للسـلطة المختصة أن تفوض أياً من سلطاتها الواردة في هذا القانون فيما عدا المادة 28 لأي عامل تابع لها بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة . سلطة إصدار اللوائح . 39- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 40 لسنة 2007. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) القانون نفسه . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (17) القانون نفسه. ↑ (18) القانون نفسه. ↑ (19) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (20) القانون نفسه. ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات