الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون القوات المسلحة لسنة 2007

الفصل التشريعي رقم 269

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون القوات المسلحة لسنة 2007 بسم الله الرحمن الرحيم قانون القوات المسلحة لسنة 2007 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . 4- الخاضعون لأحكام هذا القانون .
القوات المسلحة التكوين والهياكل والأهداف والواجبات والمبادئ 5- تكوين القوات المسلحة وهياكلها . 6- أهداف وواجبات القوات المسلحة . 7- المباديء العامة .
القيادة والسيطرة 8- القائد الأعلى . 9- سلطات ومهام الوزير . 10- ألغيت . 11- إنشاء رئاسة الأركان المشتركة واختصاصاتها . 12- سلطات ومهام رئيس الأركان المشتركة . 13- إنشاء مجلس وزارة الدفاع واختصاصاته .
الاختيار والتأهيل والتعيين والتجنيد 14- الشروط العامة للجندية . 15- اختيار الضباط وتأهيلهم . 16- منح البراءة وأداء القسم . 17- الرتب الأخرى . 18- الأثر القانوني للتعيين والتجنيد . 19- قسم الولاء .
الرتب النظامية والترقيات والندب والإعارة والتنقلات 20- الرتب النظامية . 21- شروط الخدمة والترقيات . 22- الندب والإعارة والتنقلات .
مدة الخدمة العسكرية وانتهاؤها 23- مدة الخدمة العسكرية . 24- أسباب انتهاء الخدمة العسكرية للضباط . 25- أسباب انتهاء خدمة الرتب الأخرى.
فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود 26- فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود . 27- الإبعاد . 28- ما يترتب على إنهاء الخدمة . 29- تاريخ ابتداء الطرد أو الإبعاد أو الرفت . 30- عدم رجعية انتهاء الخدمة .
المرتبات والمخصصات 31- هيكل المرتبات والأجور . 32- حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور وفوائد ما بعد الخدمة . 33- الإجراءات المالية والمحاسبية .
الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد 34- تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد . 35- الحجز القضائي .
التفتيش العسكري 36- التفتيش العسكري .
القضاء العسكري 37- تكوين القضاء العسكري . 38- اختصاص القضاء العسكري . 39- استقلال أعمال القضاء العسكري . 40- إدارة أعمال القضاء العسكري . 41- الحصول على لقب حقوقي . 42- حصانة ضباط القضاء العسكري . 43- تعيين ضباط القضاء العسكري . 44- الحقوق والامتيازات المهنية لضباط القضاء العسكري . 45- الحق في ممارسة المحاماة . 46- التدريب . 47- سرية الإجراءات .
الإجراءات الجنائية العسكرية
الأجهزة الجنائية العسكرية وسلطاتها الفرع الأول المحاكم العسكرية وسلطاتها 48- المحاكم العسكرية وسلطاتها . 49- سلطات المحاكم العسكرية . 50- إنشاء المحاكم العسكرية . 51- محكمة الاستئناف العسكرية . 52- المحكمة العسكرية العامة وسلطاتها . 53- المحكمة العسكرية المركزية وسلطاتها . 54- المحكمة العسكرية الإيجازية وسلطاتها . 55- محكمة الميدان الكبرى وسلطاتها . 56- محكمة الميدان الصغرى وسلطاتها . 57- الاختصاص القيمي . الفرع الثاني النيابة العسكرية الجنائية وسلطاتها 58- إنشاء النيابة العسكرية . 59- سلطات النيابة العسكرية . الفرع الثالث شرطة المحاكم والنيابة العسكرية 60- أعمال شرطة المحاكم والنيابات العسكرية . 61- تفتيش السجون والحراسات . 62- تقديم المتهم للمحاكمة بناءً على ورقة ادعاءات .
الدعوى العسكرية الجنائية والتحري فيها الفرع الأول فتح الدعوى العسكرية الجنائية وانقضاؤها ومجالس التحقيق وإجراءات التحري 63- فتح الدعوى العسكرية الجنائية . 64- التقادم المسقط للدعوى الجنائية . 65- انقضاء الدعوى الجنائية العسكرية . الفرع الثاني التحري والتحقيق 66- تولى التحري أو التحقيق . 67- التنحي عن تولى التحري أو التحقيق . 68- محضر التحري أو مجلس التحقيق ومشتملاته . 69- حظر التأثير على التحري أو التحقيق . 70- مجلس التحقيق وسلطة تشكيله . 71- سلطات مجلس التحقيق والتحرى العسكري . 72- عدم قبول إجراءات التحقيق كبينة . 73- عدم الصلاحية للعمل بالمحكمة . 74- سلطة الأمر بالتحري . 75- إجراءات التحري . 76- تلقى الإقرارات أثناء التحقيق أو التحري .
وقف الدعوى العسكرية والوعد بوقف تنفيذ العقوبة 77- وقف الدعوى العسكرية . 78- الوعد بوقف تنفيذ العقوبة .
الإحضار والضبط والضمان والحجز والتفتيش 79- التكليف بالحضور . 80- التفتيش . 81- القبض على المرأة وتفتيشها . 82- ضوابط التفتيش . 83- الدخول لأجل التفتيش . 84- أمر القبض . 85- الإخطار بالقبض أو التفتيش . 86- تنفيذ أمر القبض على الأفراد . 87- الحجز على أموال المتهم . 88- التصرف في المحجوزات .
التحفظ العسكري 89- أسباب التحفظ ودرجاته وأنواعه . 90- انتهاء التحفظ . 91- تجديد التحفظ . 92- إنهاء التحفظ أو تخفيفه .
الادعاءات 93- صياغة الادعاءات . 94- مشتملات ورقة الادعاء .
المحاكمة 95- ترتيب اجراءات المحاكمة . 96- سلطة المحكمة في ترتيب الإجراءات . 97- الاستعانة بمترجم . 98- رد المتهم . 99- ضبط الجلسة وإدارتها . 100- شطب الدعوى أثناء المحاكمة . 101- تعديل ورقة الادعاءات . 102- الإدانة في غير الجريمة المتهم بها . 103- تأجيل المحاكمة . 104- خلافة رئيس أو أعضاء المحكمة . 105- إحالة الدعوى إلى محكمة أعلى . 106- فقد محضر المحاكمة . 107- إثبات أو نفي التهمة . 108- إجراءات اخذ البينات . 109- صدور الحكم وموعده . 110- مشتملات الحكم . 111- ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة في جرائم معينة . 112- إبلاغ المتهم بحقه في الاستئناف . 113- عدم جواز الرجوع في الحكم . 114- إعطاء صورة من الحكم . 115- إرفاق نسخة الحكم الأصلية بالمحضر . 116- وقف تنفيذ الأحكام . 117- الجزاءات البسيطة . 118- إعادة المحاكمة . 119- المحاكمة الغيابية .
العقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية 120- أنواع العقوبات وترتيبها . 121- ضوابط التفريد العقابي . 122- العقوبات التبعية .
الاستئناف والتأييد والفحص والتنفيذ 123- تأييد الأحكام . 124- الاستئناف . 125- سلطات محاكم الاستئناف . 126- الحق في الاستئناف . 127- مدة الاستئناف . 128- أثر الاستئناف . 129- أسباب استئناف الحكم . 130- سلطة الفحص . 131- تنفيذ الأحكام . 132- تنفيذ الإعدام . 133- حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ . 134- كيفية تنفيذ العقوبات . 135- الأمر بتحصيل الغرامة أو التعويض . 136- وقف تنفيذ الحكم بالقصاص . 137- جبر الضرر . 138- عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية .
التوصية باسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة 139- التوصية بإسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة . 140- الاسترحام .
الجرائم والمخالفات
الجرائم أمام العدو 141- الفرار . 142- عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات . 143- التخلى عن المواقع العسكرية . 144- التخذيل . 145- إجبار المرؤوسين على التسليم . 146- الاستسلام أو الهدنة غير المشروعة 147- مساعدة العدو . 148- الانضمام للعدو . 149- الغلول . 150- الإهمال .
الجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلون أثناء العمليات 151- الجرائم ضد المدنيين أثناء العمليات الحربية . 152- الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الخاصة . 153- الهجمات ضد المدنيين . 154- التعرض للجهات الإنسانية و الدولية . 155- الغدر وإساءة استخدام علم الهدنة أو شارات أو أزياء العدو . 156- التعرض للأعيان المحمية . 157- التهديد وتشريد السكان . 158- إجبار رعايا العدو على القتال . 159- استخدام الأسلحة المحرمة قانوناً . 160- الإضرار بالبيئة . 161- الجرائم ضد الأسرى .
الجرائم والمخالفات العسكرية الأخرى 162- التمرد على النظام الدستوري . 163- التعامل مع دولة أخرى. 164- إفشاء الأسرار أو المعلومات العسكرية . 165- التمرد على النظام العسكري . 166- التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية . 167- الهروب من الخدمة . 168- إيواء الهاربين من الخدمة العسكرية . 169- الغياب بدون إذن . 170- استخدام القوة الجنائية ضد الضابط الأعلى . 171- سوء معاملة الرؤساء . 172- سوء معاملة المرؤوسين . 173- إساءة استخدام السلطة . 174- عـدم إطاعة الأوامر . 175- الوقاحة وعدم الانقياد . 176- الغش في التسجيل أو التجنيد . 177- ادعاء المرض . 178- التأثير على العدالة . 179- الإهمال في تنفيذ أمر التكليف بالحضور . 180- الجرائم المتعلقة بالمساجين والمتحفظ عليهم . 181 - الجريمة المتعلقة بالديدبان . 182 - المخالفات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة . 183 - الجرائم المتعلقة بالمعدات أو المهمات أو الملبوسات العسكرية . 184 - التهم والبيانات الكاذبة . 185-ـ الجرائم الأُخرى . 186 - القوانين الإجرائية الأخرى . 187- المنشورات القانونية والقضائية . 188- البطاقة العسكرية . 189- الامتيازات .
التصنيع الحربي والمؤسسات الاقتصادية 190- إدارة وتطوير التصنيع الحربي . 191- إدارة المؤسسات الاقتصادية .
أحكام عامة 192- الأوامر المستديمة أو التعليمات . 193- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون القوات المسلحة لسنة 2007[1](1) (17/12/2007)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون القوات المسلحة لسنة 2007 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986 وقواعد الإجراءات لسنة 1985 على أن تظل الأوامر والإجراءات التي اتخذت بموجبهما واللوائح الصادرة بموجب قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986، سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.[2](2) تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر :[3](3) "الاحتياط " يقصد به القوة المكونة طبقاً لقانون خدمة الاحتياط والتعبئة لسنة 1982 أو أي قانون آخر يحل محله أو بقرار من رئيس الجمهورية، "أدوات أو مهمات للقـوات عسكرية " تشمـل أي أدوات أو مهمات تكون مملوكة كما تشمـل أي أدوات أو مهمات تكـون في حيازة أي شخص لنقلها وتسليمهـا إلى أي وحـدة في القـوات المسلحـة وتشمل أدوات ومهمات الأفراد، " الأفراد " يشملون الضباط وضباط الصف والجنود وأي شخص متعاقد للعمل مع القوات المسلحة، "الألقاب العسكرية" يقصد بها الألقاب العسكرية التي يتم منحها للضباط حسب التأهيل الأكاديمي وفقاً للوائح والنظم ، "أمر قانوني " يقصد به أي أمر يصدر من الضابط الأعلى للمرؤوسين بما لا يخالف أحكام هذا القانون وأي قانون آخر ساري المفعول، " التجريد " يقصد به الحرمان من أي رتبة عسكرية، " التجنيـد " يقصد به الانخراط في صفوف القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود، "التحفظ العسكري" يقصد به الحبس بموجب أحكام هذا القانون لأغراض التحري أو التحقيق أو المحاكمة، " تشكيل " يقصد به ما زاد عن الوحدة في مستوى الكتيبة ويشمل اللواء والفرقة والجيش حسب تعريفها العسكري المعـروف عالمياً، " التعيين " يقصد به الاختيار للعمل في صفوف القوات المسلحة بالنسبة للضباط، "التكدير البسيط" يقصد به التكدير غير المعلن وتحدد اللوائح والنظم أحكامه، "التكدير الشديد" يقصد به التكدير العلني الذي يتم نشره في الأوامر العسكرية أو يعلن في طابور عسكري عام وتحدد اللوائح والنظم أحكامه، "الجريمة والمخالفة" يقصد بها أي فعل أو امتناع يعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون، "جنـدي " يقصد به أي فرد من غير الضباط وضباط الصف، "حـارس " يقصد به أي شخص مكلف بمهام الحراسة لأي منشآت أو أفراد أو مهمات عسكرية أو خلافه في زمن السلم أو الحرب، " الديدبان " يقصد به الفرد المكلف بحراسة أي موقع عسكري أو مدني أثناء خفرته، " أجر" يشمل الأجر الكلي وأي استحقاقات مالية أخرى، " رتب أخرى " تشمل كل الأفراد ما عدا الضباط، " رئاسة الأركان المشتركة " يقصد بها رئاسة الأركان المشتركة المنشأة وفق أحكام المادة 11(1)، "السجن " يقصد به أي عقوبة سالبة للحرية يقضيها المحكوم عليه في السجن العسكري أو المدني بناءً على حكم صادر من محكمة عسكرية أو أي محكمة مختصة، "السلطة المختصة" يقصد بها القيادة الأعلى التي يتم الإجراء المقصود تحت إمرتها ويدخل في اختصاصها، " السلطة المؤيدة " يقصد بها السلطة العسكرية أو السياسية التي لها الحق بموجب هذا القانون في تأييد الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الأفراد، " ضابط " يقصد به أي شخص حائز على براءة بمقتضى أحكام هذا القانون، " ضابط أعلى " يشمل الأفراد في أي رتبة أعلى بالنسبة لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون، "ضابط حقوقي " يقصد به الضابط المستوفي للشروط المبينة في المــادة 43 والذي اجتاز امتحان تنظيم مهنة القانون، " ضابط صف " تشمل جميع الرتب من وكيل عريف إلى مساعد، "الطوارئ أو الاستنفار" يقصد بها الفترة المحددة لقيام حالة الطــوارئ في الإعلان الصادر من رئاسة الجمهورية أو أي شخص مفوض بذلك قانوناً أو عند إعلان الحرب، " عدو " يشمل العدو من خارج البلاد والمتمردين الخارجين على القانون والعصابات المسلحة التي تكون في حالة استعداد لعمليات مسلحة تهدد أمن وسلامة الوطن ، " العـزل " يقصد به التخفيض لأي رتبة أدنى من الرتبة التي يحملها الفرد ، "عدم الصلاحية" يقصد به المظهر أو السلوك العام أو البناء الجسدى الذي لا يتناسب مع العمل العسكري أو عدم الايفاء بمتطلبات الرتبة أو عدم القدرة على اجتياز حواجز الكفاءة والدورات الحتمية وغير الحتمية المقررة لها أو عدم الحصول على المؤهل العلمي والفني للرتبة أو عدم استيفاء شروط الترقي أو التنقلات ، " عقوبة أقل " يقصد بها أي عقوبة تلي العقوبة المعنية حسب ترتيب العقوبات الوارد في المادة 120(1)، " قائـد " يقصد به الضابط أو ضابط الصف الذي يكون من واجبه أن يقوم بأعمال القائد في أي جزء منفصل من القوات المسلحة أو في أي قوة أخرى مكونة بموجب أي قانون أو لائحة منطبقة على ذلك الجزء ، " القائد الأعلى " يقصد به رئيس الجمهورية، "القوات الرئيسية " تشمل القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوى والقوات البحرية وأي قوات أخرى تنشأ بقانون، "القوات المسلحة" يقصد بها القوات المسلحة المكونة بموجب أحكام المادة 5، " القوات النظامية الاخرى " يقصد بها قوات الشرطة وأي قوات نظامية أخرى منشأة بقانون، " قوة " يقصد بها أي قوة مفرزة من القوات المسلحة عليها أن تقوم بأي مهمة من المهام العسكرية المنوطة بالقوات المسلحة على استقلال لفترة زمنية محددة، "مجلس وزارة الدفاع" يقصد به مجـلس وزارة الدفاع المنشأ وفق أحكام المادة 13، "المحكمة غير العسكرية " يقصد بها أي محكمة ذات اختصاص تمارس سلطاتها داخل السودان سواء كانت دستورية أو جنائية أو مدنية أو شرعية أو إدارية أو أي محكمة مختصة خلافاً للمحاكم العسكرية المنشأة بموجب هذا القانون ، "المدعى العام العسكري" يقصد به الضابط الحقوقي الذي يرأس النيابة العسكرية ، "المدعي العسكري" يقصد به أي ضابط حقوقي يكلف بأعمال النيابة العسكرية ، "النظم " تشمل اللوائح والأوامر المستديمة والتعليمات والمنشورات ، "هيئة التفتيش العسكري " يقصد بها الهيئة المنشأة وفق أحكام المادة 36، "وحـدة " يقصد بها أي قوة عسكرية لها قسم للقيادة والإدارة والمرؤوسين مؤسسة على رتب مصدق بها ولا تزيد على كتيبة ، " الوزير " يقصد به وزير الدفاع . الخاضعون لأحكام هذا القانون .  4- (1) يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم : ( أ) ضباط القوات المسلحة، (ب) ضباط صف وجنود القوات المسلحة، (ج) طلاب الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية، (د ) أي شخص يعين أو يجند بموجب هذا القانون، (هـ) أسرى الحرب وفقاً للاتفاقيات الدولية، (و) أي فرد تحت الحبس بسبب التحقيق أو التحري وكذلك المسجون العسكري في ثكنة عسكرية، (ز) أفراد القوات الحليفة أو الملحقون بها إذا كانوا يقيمون في أراضي السودان الا اذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك، (ح) أي شخص يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون في الحالات الآتية إذا : - (أولاً) كان المتهم يحمل الجنسية السودانية، (ثانياً) وجد المتهم في السودان بعد ارتكاب الجريمة، (ثالثاً) كان المجني عليه سوداني الجنسية، (رابعاً) ارتكبت الجريمة كلياً أو جزئياً في السودان أو على مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي أو على الطائرات أو السفن التي ترفع علم السودان، (ط)[4](3) الأشخاص الذين يقومون بارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية : - ( أولاً) يكونون تنظيماً مسلحاً تحت أي مسمى ليثيروا الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو غيره أو يشرعون في ذلك أو يحرضون عليه، (ثانياً) يهاجمون أو يعتدون بالسلاح أو بأي وسيلة حرب أخرى على وحدات عسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو النظامية الأخرى أو يشرعون أو يحرضون على ذلك، (ثالثاً) يحملون السلاح أو أي وسيلة حرب أخرى أو يرتكبون أي فعل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر أو يشرعون أو يحرضون على ذلك، (رابعاً) يعملون بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حرب مع السودان أو يقومون بجمع الجنود وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية معرضين بذلك البلاد لخطر الحرب أو يخربون أو يتلفون أو يعطلون أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مرافق عامة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، (خامساً) يكونون مكلفين بحراسة أحد أسرى الحرب كموظفين عامين ويسمحون بقصد أو يتقاضون بإهمال عن هوية أو يساعدون عن علم أحد أسرى الحرب على الهرب أو يأوون أو يقاومون القبض عليه أو يفضون بمعلومات متعلقة بالشؤون العسكرية للدولة في أي وقت إلى أي شخص وهم يعلمون أن الإفضاء بها يضر بمصلحة البلاد في ذلك الوقت، (سادساً) يدخلون دون أذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية أو يعملون صورة وتخطيط أو نموذج لأي منطقة أو عمل عسكري أو موقع يمكن أن يكون لتصويره بأى وجه مفيداً للعدو أو لأي شخص خارج على الدولة أو يحوزون أي أجهزة للتصوير على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري دون إذن أو عذر مشروع ، (سابعاً) يحرضون أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن الواجب أو الهروب من الخدمة العسكرية أو يتسببون في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات المسلحة أو النظامية . (2) عند إعلان حالة الطوارئ تخضع القوات النظامية المشاركة في العمليات العسكرية لأحكام هذا القانون . (3) يجوز لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يدمج كل القوات النظامية أو أي منها مع القوات المسلحة وفقاً للقانون والدستور وعندئذ تخضع لأحكام هذا القانون .
القوات المسلحة التكوين والهياكل والأهداف والواجبات والمبادئ تكوين القوات المسلحة وهياكلها .[5](4)  5- (1) القوات المسلحة قوات نظامية قومية التكوين، احترافية وغير حزبية، تتشكل من السودانيين الذين تنطبق عليهـم شروط الالتحاق بها دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق . (2) تتكون القوات المسلحة من قوات عاملة وقوات احتياطية حسبما يقرره رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير . (3) تتكون القوات العاملة من : ( أ) القوات البرية، (ب) القوى الجوية، (ج) القوات البحرية، ( د) القوات التي يتم دمجها في القوات المسلحة بموجب أي قانون، (هـ) أى قوات أخرى حسبما تحدده القوانين و اللوائح . (4) تحدد اللوائح والنظم والتعليمات حجم هذه القوات وانتشارها وانفتاحها وقياداتها. أهداف وواجبات القوات المسلحة . 6- القوات المسلحة السودانية قوات عسكرية قومية التكوين والهدف ولاؤها لله والوطن ، وتكون لها المهام والاختصاصات الآتية : ( أ) حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والذود عنه، (ب) تأمين سلامـة البلاد والدفاع عنها في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، (ج) تأمين احترام سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطى وحقوق الانسان، ( د) التصدى لحالات الطوارى المحددة قانوناً، (هـ) الدعوة للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفرادها، ( و) العمل على تطوير امكانياتها العسكرية والبشرية والمادية والعلمية، ( ز) المشاركة في توطيد وحماية السلام والأمن الدوليين تنفيذاً للالتزامات الاخلاقية والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية . المبادئ العامة . 7- (1) يجب على أفراد القـوات المسلحـة في جميع الرتب أثناء ممارسة اختصاصات وظائفهم التقيَد التام بالآتى : ( أ) قيم الدين الحنيف و احترام جميع الأديان السماوية وكريم المعتقدات، (ب) وثيقة حقوق الإنسان المقررة في الدستور، (ج) مبادئ القانون الدولي الإنساني المضمنة فـي الاتفاقيات المصادق عليها، ( د) احترام الدستور، (هـ) الالتزام بأخلاقيات القتال وأعراف الحرب المقر بها في الأديان السماوية والمواثيق الدولية . (2) يستهدي الأفراد أثناء تنفيذ واجباتهم أو مهامهم على وجه العموم بالآتي : ( أ) تنمية روح العدل والمساواة بين المرؤوسين، (ب) إشاعة الفضيلة والقيم السامية، (ج) الانفعال الإيجابي بقضايا المجتمع والسعي لتنميته في حدود القانون، ( د) خلق روح التعاون والانسجام وترسيخ وحدة الهدف مع القوات النظامية الأخرى، (هـ) غرس روح الوطنية والوحدة الوطنية بين الأفراد، ( و) مراعاة الأعراف المحلية الراسخة وتكريس احترامها في حدود القانون .
القيادة والسيطرة القائد الأعلى . 8- تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية ويختص دون غيره بالآتي: ( أ) تحديد الهدف السياسي العسكري، (ب) إصدار توجيهات السياسة العسكرية للوزير،[6](5) (ج) إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون، ( د) إعلان حالة الطوارئ أو الاستنفار وفقاً للدستور والقانون . اختصاصات الوزير. 9- دون المساس بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها فـي المادة 8 تكون للوزير الاختصاصات الآتية :[7](6) ( أ) إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية ومشروعات إعداد الدولة للدفاع، (ب) اعداد واعتماد مقترحات الميزانية ومتابعة إجازتها والإشراف على إدارة أموال القوات المسلحة وفقاً لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 والقوانين ذات الصلة، (ج) التصرف في الميزانية بالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف العامة المتعلقة بالقوات المسلحة بما يضمن ترشيدها وحسن إدارتها واستغلالها الأمثل، ( د) مسئولية الأداء العام للقوات المسلحة أمام السلطة التنفيذية والتشريعية، (هـ) التخطيط والإشراف على إمداد القوات المسلحة بكافة احتياجاتها وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بذلك، ( و) تمثيل القوات المسلحة في جميع الأجهزة والهيئات والشركات المتصلة بعمل القوات المسلحة، (ز) إنشاء وتولي المسئولية عن مؤسسات التنمية الاقتصادية والبشرية التي تعين القوات المسلحة في تنفيذ مهامها، (ح) مسئولية العلاقات الدولية ذات الصلة، (ط) تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالدفاع، (ى) الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق الأهداف، (ك) التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة، (ل) إجازة وإصدار اللوائح والنظم، ( م) أي مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلى مختصة . تعيين القائد العام وسلطاته ومهامه .  10 - ألغيت . إنشاء رئاسة الأركان المشتركة واختصاصاتها. 11- (1) تنشأ رئاسة أركان مشتركة للقوات المسلحة تحدد اللوائح والنظم تشكيلها وطريقة عملها وتكون مسئولة أمام الوزير عن حسـن أداء مهامها .[8](7) (2) دون المساس بسلطات الوزير تختص رئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالآتي :[9](8) ( أ) إدارة القوات وتجنيدها وتنظيمها وإعدادها وتأهيلها ومتابعة تنفيذها لواجباتها وإعداد الخطط والبرامج التفصيلية المتعلقة بها، (ب) تنفيذ خطط الاستخدام والتوزيع الاستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف، (ج) إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات الأهداف، ( د) إدارة المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة في إطار الهدف الاستراتيجي العسكري، (هـ) تقييم السياسة العسكرية المقررة على ضوء التطبيق العملي لتلك السياسة وتقديم أي مقترحات لعرضها على الوزير لإقرارها، ( و) المسئولية عن جاهزية القوات المسلحة، ( ز) أى مهام أخرى تكلفها بها جهة أعلى مختصة . (3) تحدد اللوائح والنظم المهام التفصيلية لتنفيذ هذه المسئوليات. اختصاصات رئيس الأركان المشتركة .12- يختص رئيس الأركان المشتركة بالآتي: [10](9) ( أ) التنسيق بين القوات الرئيسية في المسائل الإدارية والتنظيمية والتأهيلية والإعدادية والعملياتية، (ب) تولى المسئولية عن وضع القرار الاستراتيجي العسكري لاستخدام القوات المسلحة موضع التنفيذ، (ج) إصدار توجيهات العمليات وما يترتب عليها إلى القوات الرئيسية والإدارات والقيادات، ( د) المتابعة المباشرة لأداء القوات وتنفيذها لواجباتها في إطار الأهداف المحددة لها، (هـ) متابعة وتنسيق كافة المسائل المتعلقة بجاهزية القوات ورفع الخطط المشتركة للقوات الرئيسية التي تقرها رئاسة الأركان المشــتركة للوزير،[11](10) (و) صياغة ورفع توصيات رئاسة الأركان المشتركة بشأن السياسات العسكرية المطبقة، (ز) إعداد المقترحات الخاصة ببناء القوات المسلحة وإعدادها في حالتي السلم والحرب، (ح) تقدير الموقف الاستراتيجي العسكري وتنفيذ المهام الاستراتيجية، (ط) إعداد خطط الاستخدام الاستراتيجي والتوزيع الاستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف، (ى) أي مهام أخرى يكلف بها من جهة أعلى مختصة . إنشاء مجلس وزارة الدفاع واختصاصاته.  13- (1) ينشأ مجلس يسمي " مجلس وزارة الدفاع " و يشكل على الوجه الآتي : ( أ) وزير الدفاع رئيساً (ب) رئيس الأركان المشتركة نائباً للرئيس[12](11) (ج) أعضاء رئاسة الأركان المشتركة أعضاء ( د) أعضاء آخرون حسبما تحدده اللوائح والنظم. (2) يجوز لمجلس وزارة الدفاع دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته حسب مقتضي الحال . (3) يختص مجلس وزارة الدفاع بالتنسيق بين وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الأركان المشتركة . (4) دون المساس بعموم نص البند (3) يختص مجلس وزارة الدفاع بالعمل على إعداد البرامج والخطط الخاصة بالآتي: ( أ) تنمية وإدارة القوى البشرية داخل وخارج الخدمـة بالقوات المسلحة ، (ب) الاحتياجات والإمداد والتموين والإنشاءات والمنشآت، (ج) موجهات الإنتاج والتصنيع والاكتفاء الذاتي العسكري، ( د) التخطيط المالي، (هـ) موجهات العلاقات الدولية ذات الصلة، ( و) التخطيط الاستراتيجي القومي للدفاع عن الدولة، ( ز) أي مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلى مختصة . (5) تحدد اللوائح والنظم المهام التفصيلية لمجلس وزارة الدفاع واجتماعاته .
الاختيار والتأهيل والتعيين والتجنيد الشروط العامة للجندية . 14-    (1) يشترط في كل من يلتحق للعمل بخدمة القوات المسلحة أن:[13](12) ( أ) يكون متمتعاً بالجنسية السودانية بالميلاد، (ب) يكون حسن الأخلاق وذو صحيفة سوابق خالية من أي إدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، (ج) يكون ذو لياقة صحية وجسمانية تمكنه من تحمل أعباء الجندية، ( د) لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً عند التجنيد أو التعيين، (هـ) يجيد القراءة والكتابة، (و) تتوفر فيه أي شروط أكاديمية أو مهنية أو حرفية حسبما تحدده اللوائح والنظم . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يشترط فيمن يتم اختياره للتعيين كضابط أن يكون : ( أ) حاصلاً على الشهادة الأكاديمية أو الفنية بالمستوى الذي تحـدده اللوائح، (ب) قد اجتاز اختبارات القدرات، (ج) قد استوفى أي شروط أخرى تحددها اللوائح . اختيار الضباط وتأهيلهم . 15- (1) يكون اختيار الأشخاص للعمل كضباط بطريق المنافسة الحرة اعتماداً على الجدارة وتحمل أعباء القيادة وتحدد اللوائح إجراءات الاختيار . (2) على الرغم من أحكام المادة 14 والبند (1) من هذه المادة يجوز اختيار الضباط من : [14](13) ( أ) خريجي الجامعات والمعاهد العليا والكليات الفنية وتحدد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل والتنسيب ، (ب) ضباط الصف العاملين بالقوات المسلحة وتحدد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل والتنسيب، (ج ) أي مهن أخرى حسبما تحدده اللوائح والنظم . (3) يتم تأهيل الأشخاص الذين يتم اختيارهم بالكـليات والمعاهد والمدارس العسكرية حسبما تحدده اللوائح والنظم . منح البراءة وأداء القسم . 16- (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح أي شخص أكمل فترة التأهيل المنصوص عليها في القانون بنجـاح براءة ضـابط بالقوات المسلحة . (2) يؤدي الضباط الذين منحوا البراءة من رئيس الجمهورية بموجب البند (1) قسم الولاء المنصوص عليه في المادة 19 أمام القائد الأعلى أو مـن يفوضه. الرتب الأخرى . 17- (1) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يجند في الرتب الأخرى بالقوات المسلحة لملء الوظائف الشاغرة المصدق بها . (2) تحدد اللوائح والنظم كيفية التجنيد وشروط الاختيار وفترة التدريب ومدة الخدمة وتعهداتها .[15](14) الأثر القانوني للتعيين والتجنيد .18 - (1) يعتبر معيناً أو مجنداً قانوناً كل شخص وقع على الأورنيك المعد للتجنيد ولا يكون له حق المطالبة بالفصل من الخدمة بحجة أن تعيينه أو تجنيده لم يكن قانونياً. (2)يخضع أي شخص معين أو مجند وفقاً للبند (1) لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه اعتباراً من تاريخ تجنيده أو تعيينه . قسم الولاء . 19- يؤدي كل شخص يتم منحـه براءة ضابط أو تعيينه أو تجنيده بالقوات المسلحة قسم الولاء الآتي : (أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله والوطن وخدمة الشعب في صدق وأمانة وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبـات الملقاة على عاتقي بموجب الدستور وقانون القوات المسلحة أو أي قانون آخر أو أي لوائح سارية المفعول وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إليّ من ضابطي الأعلى براً أو بحراً أو جواً وأن أبذل قصاري جهدي لتنفيذه حتى لو أدى ذلك للتضحية بحياتي).
الرتب النظامية والترقيات والندب والإعارة والتنقلات الرتب النظامية . 20- (1) تكون الرتب النظامية لضباط القوات المسلحة على الوجه الآتي: [16](15) ( أ ) مشير ، (ب) فريق أول، (ج) فريق، ( د) لواء، (هـ) عميد ، ( و ) عقيد ، ( ز ) مقدم ، ( ح ) رائد ، (ط ) نقيب ، (ي ) ملازم أول ، (ك ) ملازم . (2) لا تمنح رتبة المشير إلا لرئيس الجمهورية إذا كان عسكرياً أو للقائد العام . (3) تكون الرتب النظامية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على الوجه الآتي : ( أ) مساعد، (ب) رقيب أول، (ج) رقيب، ( د) عريف، (هـ) وكيل عريف، ( و) جندي، ( ز) أي رتب أخرى مستحدثة . (4) تحدد اللوائح والنظم الالقاب العسكرية وكيفية حملها. شروط الخدمة والترقيات.21-    (1) تصدر ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية . (2) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى بوساطة الجهة التي تحددها اللوائح . (3) تحدد اللوائح شروط الخدمة وإجراءات الترقي من رتبة إلى أخرى . الندب والإعارة والتنقلات . 22- (1) يتم ندب الأفراد في الداخل أو إعارتهم للخارج من الذين يمثلون القوات المسلحة من ذوي الخبرة والكفاءة ويكـون الاختيار وفقاً للوائح والنظم . (2) تتم تنقلات الأفراد بين تشكيلات ووحدات القوات المسلحة طبقاً للوائح والنظم .
مدة الخدمة العسكرية وانتهاؤها مدة الخدمة العسكرية. 23- (1) تنتهي مدة خدمة أي شخص معين أو مجند وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) يمنح الفرد المجند عند نهاية خدمته شهادة تفيد بخدمته السابقة بالقوات المسلحة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم . (3) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه خلال زمن الطوارئ أو لضرورة يقدرها أن يأمر بمد فترة الخدمة لأي فرد .[17](16) (4) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بناءً على توصية من السلطة المختصة أن يأمر بإبقاء أي فرد في القوات المسلحة في الخدمة إذا كان ذلك في صالح الخدمة على أن يكون هذا الإبقاء وفقاً لشروط الخدمة حسبما تحدده اللوائح والنظم . أسباب انتهاء الخدمة            24- مع مراعاة أحكام المادة 12 تنتهي الخدمة العسكرية للضابط بقرار من العسكرية للضابط .[18](17)        رئيس الجمهورية بناءً على توصية ترفع لرئيس الجمهورية من رئيس الأركان المشتركة بوساطة الوزير لأي من الأسباب الآتية : ( أ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى، (ب) الوفاة حقيقة أو حكماً، (ج) عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من لجنة طبية مختصة، (د ) بلوغ سن التقاعد بالمعاش حسبما يحدده القانون واللوائح والنظم، (هـ) صدور حكم نهائي من محكمة عسكرية بالطرد من القوة، ( و) صـدور حكم نهائي بالإدانة في أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة، (ز) إذا طلب إعفاءه من الخدمة وتمت الموافقة على طلبه، (ح) قضاء المدة الأقصى المقررة في الرتبة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ط) عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه وتوصية رئيس الأركان المشتركة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ى) عدم الصلاحية وفقاً للوائح والنظم، (ك) عدم صلاحيته للاستمرار في الخدمة العسكرية حسب تقرير قائده الأعلى إذا كان يعمل تحت الاختبار وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ل) عدم وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي والمالي، (م ) الهروب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ن) صدور حكم نهائي ضده بعقوبة السجن في جريمة من محكمة عسكرية أو غير عسكرية . أسباب انتهاء خدمة الرتب الأخرى . 25 - تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود بقرار من الضابط الأعلى وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم بأحد الأسباب الآتية : ( أ) انتهاء عقد الخدمة، (ب) عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية، (ج) الفصل من الخدمة لسوء السلوك، ( د) الطرد بناءً على حكم محكمة عسكرية أو إيجازية، (هـ) بلوغ سن التقاعد وفقاً للقانون واللوائح والنظم، ( و) الوفاة حقيقةً أو حكماً، ( ز) عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه من قائده حسبما تحدده اللوائح والنظم، (ح) عدم الصلاحية وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ط) الهروب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ى) الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، (ك) صدور حكم نهائي ضده بعقوبة السجن لمدة تجاوز ستة أشهر في جريمة من محكمة عسكرية أو غير عسكرية، (ل ) عدم وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي .
فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود فوائد ما بعد الخدمة 26- (1) ينظم قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وقانون للضـباط وضـباط                 معاشات ضباط صف وجنود القوات المسلحة الكيفية التي الصف والجنود .                يتم بناءً عليها الحصول على استحقاقات فوائد ما بعــد الخدمة. (2) يحرم من المعاش أو المكافأة أي فرد يصدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة الخيانة العظمى أو التمرد . (3) يحرم من استحقاق فوائد ما بعد الخدمة أي فرد يهرب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم . الإبعاد .[19](18) 27- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية رئيس الأركان المشتركة ومع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون . (2) يجوز لرئيس الأركان المشتركة بعد الاطلاع على تقرير من أي سلطة مختصة إذا رأى أن محاكمة أحد الضباط غير عملية وأن بقاء ذلك الضابط في القوة قد أصبح غير مرغوب فيه، أن يقدم توصية بهذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية لإبعاده بعد أن يكون قد حصل من ذلك الضابط على توضيح لموقفه . (3) يجوز لرئيس الأركان المشتركة بموافقة رئيس الجمهورية إذا رأى أن بقاء أي ضابط في القوة غير مرغوب فيه ، ومتى كان الأمر لا يستحق الإبعاد إما أن يطلب من ذلك الضابط أن يقدم طلب الاستقالة للتقاعد مع منحه ما يستحق من معاش أو مكافأة بمقتضي قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وعند رفضه ذلك يجوز إحالة هذا الضابط للمعاش أو إبعاده من القوة مع منحه ما يستحقه من معاش أو مكافأة بشرط أن تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه . (4) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي ضابط صف أو جندي من القوة مراعاة لمقتضيات الأمن القومي للبلاد ودواعي النظام والانضباط العسكري . ما يترتب على إنهاء الخدمة . 28-     (1) عند إنهاء الخدمة بالطرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة إلا إذا صدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير ، أو بقرار من رئيس الجمهورية في حالة رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة في حالة ارتكاب جريمة الهروب أو الخيانة العظمى . (2) عند إنهاء الخدمة بالرفت أو التقاعد أو بناءً على طلب الفرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة . تاريخ ابتداء الطرد أو   29 - (1) يبدأ تاريخ طرد الضابط أو إحالته أو تقاعده بالمعاش من الإبعاد أو الرفت .                   التاريخ الذي يحدد في القرار الصادر من رئيس الجمهورية على أن ينشر القرار في الأوامر العمومية . (2) يبدأ تاريخ طرد ضابط الصف أو الجندي أو تقاعده بالمعاش من التاريخ الذي يحدد في القرار الخاص بذلك على أن ينشر في الأوامر العمومية . عدم رجعية انتهاء الخدمة . 30- لا يكـون لطرد أو إبعاد الضابط أو ضابط الصف أو الجندي أو تقاعده بالمعاش أثر رجعي بأي حال من الأحوال .
المرتبات والمخصصات هيكل المرتبات والأجور . 31-    تحدد اللوائح المالية جداول المرتبات والأجور والمخصصات والعلاوات وشروط خدمة أفراد القوات المسلحة وطرق ربطها عـند التعيين والترقي والندب والإعارة وغير ذلك من الحالات مع مراعاة السياسة العامة للدولة . حظر حجز أو مقاصة 32- (1) لا يجـوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أو المرتبات والأجـور                استحقاقات أفراد القوات المسلحة إلا لحكم نهائي صادر من وفوائد ما بعد الخدمة.          محكمة عسكرية أو لحكم نهائي من محكمة مختصة أو وفاءً لدين ثابت بحكم قضائي أو لحكم نهائي في نفقة شرعية وفي حـدود ربع المرتب . (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز استيفاء أي حق من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون بأيٍ من طرق الوفاء الأخرى . الإجراءات المالية والمحاسبية . 33 -      يتم ضبط العمل المالي بالقوات المسلحة وفقاً للمبادئ والموجهات والأسس المنصوص عليها في قانون الإجـراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله أو أي لوائح صادرة بموجبه .
الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد تحـريك الإجراءات   34- (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من اي ضابط أو ضابط القانونية في مواجهة         صف أو جندي بحسـن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال الأفراد .                      وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعــل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على ان يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل . (2) دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي إذا قررت النيابة العسكرية أنه ارتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه ، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه . (3) إذا نتج عن إنفاذ الواجب أو أي أمر قانوني آخر وفاة أو ضرر يستحق الدية تتحمل الدولة دفع الدية أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية وفقاً لأحكام هذه المادة . (4) لا يجوز لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون مقاضاة ضابطه الأعلى أو الأدنى أمام القضاء المدني أثناء وبعد تركهم الخدمة عن أي آثار مباشرة أو غير مباشرة وقعت عليهم تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء أداء وظائفهم . الحجز القضائي. 35- لا يجوز توقيع الحجز على عقارات القوات المسلحة أو أموالها أو منقولاتها.
التفتيش العسكري التفيتش العسكري . 36- (1) تنشأ هيئة تسمى هيئة التفتيش العسكري تحت إدارة وقيادة المفتش العام وتكون لها الاختصاصات الآتية : ( أ) التأكد من سير العمل والأداء بالقوات المسلحة حسب السياسات والخطط والبرامج وفقاً للقوانين واللوائح، (ب) إجراء جميع أنواع التفتيش بغرض التحقق من جاهزية وكفاءة عناصر وحدات القوات المسلحة مهنياً وفنياً في كل الأوقات، (ج ) معاونة رئاسة الأركان المشتركة في اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والبرامج الاستراتيجية للقوات المسلحة، (د ) نقل التجارب والخبرات وإيجابيات العمل لمختلف القوات الرئيسية وتشكيلات ووحدات وعناصر القوات المسلحة، (هـ) التحقق من ضبط الجودة والشروط والمواصفات القياسية الخاصة بتجهيزات ومهمات ومعدات وأجهزة ومعينات عمل القوات المسلحة المستجلبة من الخارج أو المتوفرة محلياً، ( و ) التأكد من سلامة تنفيذ الأداء المالي في كافة عناصر ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة، (ز ) التأكد من شرعية الإجراءات والتصرفات والأعمال الإدارية المختلفة داخل القوات المسلحة، (ح ) رفع التقارير الدورية عند الطلب بنتائج أي تفتيش تم تنفيذه وتحديد أوجه القصور والانحراف ورفع التوصيات الخاصة بكل حالة، (ط) إعداد مقترحات لوائح ومراشد التفتيش العام والخاص وتعديلاتها إلى رئاسة الأركان المشتركة ومتابعة إجازتها وتعميمها على القوات المسلحة، (ي ) أي مهام أخرى تكلف بها من قبل رئاسة الأركان المشتركة . (2) تحدد اللوائح والنظم تنظيم هيئة التفتيش والمهـام والواجبات التفصيلية لها .
القضاء العسكري تكوين القضاء العسكري.37- يكون للقوات المسلحة قضاء عسكري مستقل في أحكامه وفقاً لتنظيم القوات المسلحة ويباشر اختصاصاته وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . اختصاص القضاء العسكري .  38- يختص القضاء العسكري بأي عمل قضائي أو قانوني أو عدلي للقوات المسلـحة وينظم القانون واللوائح علاقته بالمحـاكم المـدنية والنيابات و المؤسسات والمرافق العدلية الأخرى . استقلال أعمال القضاء العسكري . 39-         (1)  يمارس ضباط القضاء العسكري أعمالهم القضائية والقانونية في استقلال تام ولا سلطان عليهم في قضائهم ومشورتهم لغير القانون وتكون لهم السلطة الكاملة في الإشراف والسيطرة على الأجهزة التابعة لهم فنياً . (2) تكون الفتاوى التي يصدرها القضاء العسكري في أي مسالة قانونية ملزمة لكافة أجهزة وأفراد القوات المسلحة ولرئيس الأركان المشتركة الحق في مراجعة هذه الفتاوى.[20](19) إدارة أعمال القضاء العسكري .   40-       (1) يتولى إدارة أعمال القضاء العسكري ضابط حقوقي من ذوي الخبرة والكفاءة . (2) يكون ضباط القضاء العسكري من الضباط ذوي الكفاءة القانونية والسمعة الممتازة ومن المشهود لهم بالتميز في مجالهم . الحصول على لقب حقوقى . 41- يحصل الضابط على لقب حقوقي إذا استوفى الآتي : ( أ) تحصل على شهادة جامعية في القانون من جامعة معترف بها، (ب) اجتاز امتحان تنظيم مهنة القانون، (ج) عمل بالقضاء العسكري لمدة عام كامل وكان عمله مرضياً من الناحية الفنية، ( د) صدرت موافقة مدير القضاء العسكري كتابةً على حصوله على اللقب . حصانة ضباط القضاء العسكري .  42-    (1) يخضع ضباط القضاء العسكري لمن هم أعلى منهم في سلمهم الوظيفي وللقواعد العامة للانضباط . (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز التحقيق مع أي من ضباط القضاء العسكري أو تقديمه للمحاكمة العسكرية إلا بعد موافقة رئيس الأركان المشتركة .[21](20) تعيين ضباط القضاء العسكري . 43- (1) مع مراعاة أحكام المادة 15(3) يعين رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير ضباط القضاء العسكري من بين خريجي كليات القانون ممن اجتازوا امتحان تنظيم مهنة القانون . (2) يجوز التعيين في وظائف ضباط القضاء العسكري من بين الضباط العاملين بالقوات المسلحة من رتبة الرائد فما دون بشرط الحصول على درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بها وشهادة تنظيم مهنة القانون، ويتم النقل بقرار من رئيس الأركان المشتركة بناء على توصية مدير القضاء العسكري بعد قضاء فترة اختبار لمدة عام لتحديد مدى صلاحيتة للعمل القانوني والقضائي . الحقـوق والامتيازات 44- (1) يمنح الضباط بالقضاء العسكري سلطة توثيق العقود في المهنية لضباط القضاء         مجال العمل الرسمي للقوات المسلحة مـتى ما استوفي العسكري .                     الشروط القانونية . (2) يكون لضابط القضاء العسكري الحق في الظهور أمام كافة المحاكم السودانية بكافة درجاتها في جميع القضايا التي تكون القوات المسلحة أو أحد أفرادها طرفاً فيها وتمثيل القوات المسلحة أو منسوبيها في أي عمل قانوني آخر . (3) يجوز لضباط القضاء العسكري أخذ الاعترافات القضائية وإقرارات المحتضرين وفقاً للضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله وذلك في الجرائم التي تدخل في اختصاصهم . (4) يكون للقضـاء العسكري شعار ميزان ويتم ارتداؤه مع شعار القوات المسلحة . الحق في ممارسة المحاماة .  45- يكون لضباط القضاء العسكري بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الحق في الحصـول على رخصة المحاماة وتعتبر الفترة التي يخدمونها بالقضاء العسكري مدة خبرة في مجال العمل القانوني بما يتوافق مع قانون المحاماة . التدريب . 46- يخضع ضباط القضاء العسكري لنظام تأهيل وتدريب يضمن إحاطتهم بالقانون على مستويات متدرجة صعوداً بالمعارف القانونية اللازمة النظرية، والعملية ، فضلاً عن القدر الكافي من العلوم العسكرية . سرية الإجراءات . 47- تكون إجراءات التحقيق التي يقوم بها ضباط القضاء العسكري والنتائج التي تسفر عنها سرية ولا يجـوز إفشاؤها .
الإجراءات الجنائية العسكرية
الأجهزة الجنائية العسكرية وسلطاتها الفرع الأول المحاكم العسكرية وسلطاتها المحاكم العسكرية وسلطاتها .  48 - تكون المحاكم العسكرية على الوجه الآتي : ( أ) محكمة الاستئناف العسكرية، (ب) المحكمة العسكرية العامة، (ج ) المحكمة العسكرية المركزية، ( د ) المحكمة العسكرية الإيجازية، (هـ) محكمة الميدان الكبرى، ( و) محكمة الميدان الصغرى . سلطات المحاكم العسكرية . 49 - (1) تكون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل في دعاوى أفراد القوات المسلحة عن الجرائم والمخالفات التي تنسب لهم أثناء أداء واجبهم أو بسببه . (2) يجوز لقائد الوحدة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم وخلال شهر من إخطاره الموافقة على محاكمة أي من أفراد وحدته أمام المحاكم الجنائية. (3) إذا لم يقم قائد الفرد المتهم بإخطار المحكمة خلال المدة المحددة بالبند (2) أعلاه يجوز للمحكمة الشروع في محاكمة الفرد بعد التأكد من صحة إخطار قائد المتهم . (4) لا تنظر المحاكم العسكرية في جرائم الحدود الا في حالات الضرورة العسكرية أو بمناطق العمليات أو المناطق النائية ولا في جرائم القصاص الا اذا كان كل أطراف الدعوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون . إنشاء المحاكم  العسكرية . 50-     (1) ينشئ رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه محاكم الميدان الكبرى والصغرى . (2) تنشأ بموجب أمر يصدره رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بتوصية من مدير القضاء العسكري محكمة الاستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية العامة والمركزية والإيجازية . محكمة الاستئناف العسكرية . 51- تشكل محاكم الاستئناف العسكرية من دوائر استئنافية، تتكون كل دائرة من رئيس وعضـوين من الرتب المناسبة من الضباط الحقوقيين. المحكمة العسكرية العامة وسلطاتها . 52-  (1) تتكون المحكمة العسكرية العامة من ثلاثة ضباط من رتب مناسبة على أن يكون من بينهم ضابط حقوقى . (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تختص المحكمة العسكرية العامة بنظر أي دعوى في مواجهة أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون ويكون لها السلطة في إصدار أي قرار بموجبه. المحكمة العسـكرية المركزية وسلطاتها . 53- (1) تتكون المحكمة العسكرية المركزية من ضابط حقوقي واحد لا تقل رتبته عن المقدم ، (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تنظر المحكمة العسكرية المركزية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز لها إصدار عقوبة السجن التي لا تجاوز سبع سنوات أو الغرامة أو أي عقوبة أقل . المحكمة العسـكرية الإيجازية وسلطاتها .  54- (1) تتكون المحكمة العسكرية الإيجازية من ضابط واحد لا تقل رتبته عن الرائد، (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تنظر المحكمة العسكرية الإيجازية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز لها إصدار عقوبة السجن التي لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو أي عقوبة أقل . محكمة الميدان الكبرى وسلطاتها . 55-     (1) تتكون محكمة الميدان الكبرى من ثلاثة ضباط برتب مناسبة على أن يكون من بين أعضائها ضابط حقوقي . (2) تختص محكمة الميدان الكبرى بنظر الجرائم والمخالفات التي تقع في الميدان أو المرتبطة به ويجوز لها توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . (3) لرئيس الأركان المشتركة أو لمن يفوضه سلطة تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الكبرى ويكون له عند التأييد السلطات الآتية :[22](21) (أولاً) تأييد القرار والحكم، (ثانياً) إلغاء كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تبعية، (ثالثاً) تخفيض العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل، (رابعاً) إيقاف تنفيذ كل العقوبات أو بعضها . (4) تكون الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الكبرى نهائية بعد التأييد . محكمة الميدان الصغرى وسلطاتها . 56- (1) تتكون محكمة الميدان الصغرى من ضابط واحد برتبة مناسبة . (2) ( أ) تختص محكمة الميدان الصغرى بنظر الجرائم والمخالفات التي تقع في الميدان أو المرتبطة به، (ب) يجوز لمحكمة الميدان الصغرى إصدار أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عدا : (أولاً) الإعدام، (ثانياً) القصاص، ( ثالثاً) العقوبات الحدية بخلاف الجلد حداً، (رابعاً) السجن الذي يتجاوز ثلاث سنوات . (3) لرئيس الأركان المشتركة أو لمن يفوضه سلطة تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الصغرى .[23](22) الاختصاص القيمي. 57- علي الرغم من أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة القضاء العسكري تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم العسكرية وفقاً لأحكام اللوائح . الفرع الثاني النيابة العسكرية الجنائية وسلطاتها إنشاء النيابة العسكرية.58- (1) تنشأ بموجب أمر تأسيس يصدره مدير القضاء العسكري ،  نيابة عسكرية تتبع للقضاء العسكري وتتكون من : ( أ) المدعى العام العسكري، (ب) النيابات العسكرية . (2) يشرف المدعي العام العسكري على أعمال النيابة العسكرية. (3) يتولى مهام النيابة العسكرية ضباط حقوقيون . سلطات النيابة العسكرية . 59- (1) تتولى النيابة العسكرية سلطة التحري في الدعاوى الجنائية العسكرية التي ترفع لها ويكون لها في سبيل ذلك ممارسـة السلطات الآتية : ( أ) الإشراف على سير الدعوى الجنائية العسكرية في كافة التهم والجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، (ب) توجيه التهم ومباشرة سير الادعاء أمام المحاكم العسكرية، (ج) مباشرة سير الدعوى العسكرية أمام كافة المحاكم العسكرية، ( د) صياغة الادعاءات والتوصية بالإحالة للمحاكمة العسكرية، (هـ) إصدار أوامر التكليف بالحضور، (و ) إصدار أوامر التفتيش الشخصي والعام وأوامر القبض، (ز) رفع التحفظ العسكري الصادر بقرار منها أو استبداله بالكفالة المالية قبل الإحالة للمحاكمة أو التوصية بذلك، (ح) تمثيل القوات المسلحة وأفرادها أمام المحاكم المدنية والجنائية وفقاً للقانون، (ط) تفتيش السجون العسكرية وأماكن التحفظ العسكرية ومتابعة إجراءات المنتظرين والتأكد من سلامة الالتزام بالمدة القانونية للتحفظ وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تحيل النيابة العسكرية الدعاوى الجنائية ضد أفراد القوات المسلحة إلى المحاكم الجنائية المختصة متى اتضح لها أنها من جرائم الحدود أو القصاص . الفرع الثالث شرطة المحاكم والنيابات العسكرية[24](23) أعمال شرطة المحاكم والنيابات العسكرية .  60- تخصص قوة من الشرطة العسكرية للمحاكم والنيابات العسكرية وفقاً للوائح والنظم وتختص بالمسائل الآتية : ( أ) التحضير للجلسات، (ب) ضبط الأمن والنظام في المحاكم العسكرية، (ج) تنفيذ العقوبات التي توكلها إليها المحاكم العسكرية، ( د) تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من المحاكم أو النيابات العسكرية، (هـ) متابعة أعمال السجون والحراسات العسكرية، ( و) متابعة أعمال البحث الجنائي الفني العسكري، ( ز) القبض والتفتيش وفقاً لأوامر النيابة العسكـرية أو المحكمة العسكرية، (ح) أي مهام أخرى تكلف بها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه . تفتيش السجون والحراسات .61- يجوز للنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية دخول السجون والحراسات العسكرية وتفتيشها للوقوف على حالة النزلاء وسلامة بقائهم بها . تقديم المتهم للمحاكمة بناءً علـى ورقـة ادعاءات .     62- (1) لا يجوز تقديم أي متهم للمحاكمة دون إجراء تحرى أو تحقيق . (2) دون الإخلال بأحكام البند (1) يجوز تقديم المتهم للمحاكمة بناءً على ورقة ادعاء إذا اقتضت ظروف العمليات والضرورة العسكرية ومقتضيات الضبط والربط أو طبيعة المخالفة ووضوح بيناتها وبساطتها ذلك، على أن تتاح للمتهم فرصة تقديم دفاعه .
الدعوى العسكرية الجنائية والتحري فيها الفرع الأول فتح الدعوى العسكرية الجنائية وانقضائها ومجالس التحقيق وإجراءات التحري فتح الدعوى العسكرية الجنائية . 63- (1) يتم فتح الدعوى العسكرية الجنائية في الحالات الآتية :[25](24) ( أ) بناءً على ما يرفع إليها من السلطة المختصة أو مجلس التحقيق في مخالفة أو صدور أمر إحالة من السلطة المختصة بناءً على توصية من النيابة العسكرية، (ب) بناءً على علم النيابة أو شرطة النيابة العسكرية الجنائية . (2) دون الإخلال بأحكام البند (1) إذا اقتضت ظروف العمليات والضرورة العسكرية ومقتضيات الضبط والربط أو طبيعة المخالفة ووضوح بيناتها وبساطتها تقديم المتهم للمحاكمة دون إجراء تحقيق أو تحري فيجوز للسلطة المختصة بعد بيان هذه الظروف تقديم المتهمين للمحاكمة بناءً على ورقة ادعاءات على أن تتاح للمتهم الفرصة لإعداد دفاعه وتتاح له التسهيلات الممكنة عملياً . التقادم المسقط للدعوى الجنائية . 64- (1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون اذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الفعل أو الامتناع على النحو الآتي : ( أ) عشر سنوات في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالإعدام أو السجن عشر سنوات فأكثر ، (ب) خمس سنوات في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالسجن من سنة فأكثر ، (ج) سنتان في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالسجن من سنة فأقل . (2) يستثنى من أحكام البند (1) جرائم العمليات الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون وجرائم الهروب من الخدمة والغش في التجنيد والخيانة العظمى والتمرد الواردة بالفصل الثالث من ذات الباب . انقضاء الدعوى الجنائية العسكرية . 65- (1) دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي لسنة 1991، وباستثناء الجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تنقضي الدعوى الجنائية العسكرية بأي من الأسباب الآتية : ( أ) وفاة المتهم، (ب) صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة، (ج) صدور قرار مسبب من النيابة الجنائية العسكرية برفض توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية العسكرية، ( د) صدور قرار مسبب من رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بوقف الدعوى الجنائية العسكرية بناء على توصية مدير القضاء العسكري،[26](25) (هـ) صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية العسكرية، (و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام للدعوى الجنائية العسكرية . (2) إذا انقضت الدعوى العسكرية بأي من الأسباب المذكورة في البند (1) فلا يجوز فتح دعوى عسكرية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا في حالة شطب الدعوى الجنائية العسكرية أو عدم توجيه التهمة . الفرع الثاني التحري والتحقيق تولي التحري أو التحقيق .  66- (1) تتولى النيابة العسكرية التحري في الدعاوى الجنائية العسكرية التي ترفـع إليها ويتم التحقـيق بأمـر صادر من السلطة المختصة . (2) يتولى التحقيق في المخالفات العسكرية الفرد أو الأفراد المحددين في أمر التحقيق . التنحي عن تولى التحري أو التحقيق .67- لا يجوز لعضو النيابة العسكرية تولي التحري أو التحقيق في أي دعوى جنائية عسكرية يكون طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحـة خاصة . محضر التحري أو  68- (1) يجب أن يكون محضر التحري كتابة . مجلـس التحقيق          (2) يشتمل محضر التحري أو مجلس التحقيق على الآتي: ومشتملاته .                  ( أ) أقوال الشهود، (ب) أقوال المتهم، (ج) أي تقارير أو مستندات لها صلة بالدعوى الجنائية العسكرية موضوع التحري أو التحقيق، (د ) أي إجراءات تتخذ في التحري أو التحقيق، (هـ) خلاصة التحري وقرار الرفع للمحكمة، (و ) ورقة الادعاءات إن كان لها مسوغ . (3) تحدد اللوائح النماذج المقررة لمحاضر التحري ومجالس التحقيق . حظر التأثير علـى التحري أو التحقيق. 69- لا يجوز لسلطات التحري أو التحقيق أو أي شخص آخر التأثير على أي طرف في التحري أو التحقيق بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك . مجلس التحقيق وسلطة تشكيله .  70- يجوز لقائد أي قوة أن يأمر بتشكيل مجلس تحقيق مبدئي لجمع البينات في أي مسألة يحددها أمر التشكيل . سلطات مجلس التحقيق والتحرى العسكري.  71- يكون لمجلس التحقيق السلطات الآتية : ( أ) أخذ أقوال الشهود واستجوابهم، (ب) إصدار أوامر التكليف بالحضور والقبض والتفتيش للأفراد والأماكن العسكرية وطلب إبراز المستندات والقيام بكافة الإجراءات الضرورية لجمع البينات وفق ما تحدده اللوائح. عدم قبول إجراءات التحقيق كبينة . 72- مع مراعاة أحكام قانون الإثبات لسنة 1994، لا تقبل إجراءات مجلس التحقيق كبينة أمام المحاكم ولا يقبل أي اعتراف غير قضائي وارد فيه، ولا تسمع أي بينة متعلقة بإجراءات المجلس ضد أي شخص إلا في حالة محاكمته في جريمة أمام المجلس للإدلاء عمدا ًبأقوال كاذبة. عدم الصلاحية للعمل بالمحكمة . 73- لا يجوز لمن تحرى في دعوى أو باشر التحقيق أو كان طرفاً فيها أو كانت له مصلحة أن ينظر فيها في مرحلة المحاكمة . سلطة الأمر بالتحري. 74 - تباشر النيابة العسكرية التحري في أي مخالفة أو جريمة بناءً عـلى توجيهات السلطة العسكرية التي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصها أو بناءً على توجيهات أي سلطة أعلى . إجراءات التحري . 75- يشمل التحري الإجراءات الآتية : ( أ) استجواب أي شخص أو الاطلاع على أي مستندات أو إجراء أي فحص أو اتباع أي وسائل قانونية أخرى يرى أنها تفيد في استجلاء الحقائق، (ب) استجواب الشهود في حضور المتهم إذا رغب في ذلك، (ج) تدوين أعمال إجراءات التحري في محضر التحري ويوقع الشهود على أقوالهم بعد تلاوتها عليهم، (د ) رفع إجراءات التحري العسكري إلى السلطة الآمرة بالتحري، (هـ) استجواب المتهم وتلاوة أقواله عليه والتوقيع عليها . تلقى الإقرارات أثناء التحقيق أو التحري.  76 -      إذا أقر أي متهم أثناء التحري أو التحقيق وقبل المحاكمة بارتكاب الجريمة موضوع التحري أو التحقيق فعلى الجهة التي تتولى التحري أو التحقيق أخذه إلى أي ضابط حقوقي لتلقي إقراره وتدوينه في محضر التحري أو التحقيق ويعد اعترافاً قضائياً .
وقف الدعوى العسكرية والوعد بوقف تنفيذ العقوبة وقف الدعوى العسكرية .77-    (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وباستثناء الجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث يجوز لرئيس الأركان المشتركة بناءً على توصية مدير القضاء العسكري في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم في الدعوى الجنائية العسكرية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى العسكرية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية العسكرية .[27](26) (2) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يطلب الإطلاع على محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوى العسكرية وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير في المحاكمة إلى حين صدور قرار رئيس الأركان المشتركة . [28](27) الوعد بوقف تنفيذ العقوبة . 78-       (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يجوز للمدعي العام العسكري في سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره في جريمة و لا يكون له فيها الدور الأكبر أن يتخذ قراراً مسبباً قبل المحاكمة يعده فيه بالعفو بشرط أن يفشي المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة وعن أي شخص له علاقة بها. (2) يستجوب المتهم المذكور شاهداً في المحاكمة كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهماً فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه فعلى المحكمة أن تتحقق من وفائـه بجميع الشروط التي قام عليها الوعد، فاذا ثبت أنه قد أوفى فعليها أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة أما إذا ثبت بأنه لم يف وذلك بتعمده إخفاء أمر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة زور فعليها أن تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها .
الإحضار والضبط والضمان والحجز والتفتيش التكليف بالحضور . 79- (1) للمحكمة الجنائية العسكرية ولجنة تولي التحري أو التحقيق تكليف أي شخص بالحضور للإدلاء بأقواله أو لإبراز أي محرر أو أي شئ آخر متى كان ذلك ضرورياً لأغراض المحاكمة أو التحقيق أو التحري أو لتنفيذ أي أمر صادر من المحكمة أو جهة التحقيق أو التحري . (2) يتم التكليف بالحضور بوساطة القيادة العسكرية المختصة حسب رتبة الفرد المراد إعلانه . (3) يجوز ان يتم الإعلان مباشرة للفرد المراد إعلانه مع إخطار قيادته العسكرية . (4) على الرغم مما ورد في البند (3) أعلاه تكون القيادة المختصة مسئولة عن تنفيذ التكليف بالحضور للفرد المراد إعلانه . التفتيش . 80- (1) يجوز للمدعي العسكري أو للمخول لهم إجـراء التحقيق والتحفظ في أي وقت من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من الجهة المختصة في دعوى أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش للأشخاص والمكاتب والثكنات العسكرية أو الأماكن الأخرى التي يشغلها الخاضعون لهذا القانون متى رأى أن ذلك يساعد في أغراض التحري أو المحاكمة . (2)   يصدر امر التفتيش على الأمكنة مكتوباً ومحدداً الغرض من التفتيش والأشخاص والأماكن المـراد تفتيشهـا وموقعاً عليه ومختوماً من السلطـة التي أصدرت أمر التفتيش ويجب إطلاع الشخص المراد تفتيشه أو تفتيش مكان عمله أو سكنه على أمر التفتيش .[29](28) القبض على المرأة وتفتيشها . 81- إذا كان المراد القبض عليه أو تفتيشه إمرأة يجب على الشخص الذى يجري القبض أو التفتيش انتداب إمرأة لإجراء ذلك . ضوابط التفتيش . 82- يجرى التفتيش وفقاً للضوابط الآتية : ( أ) يكون في حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب المنُفذ لأمر التفتيش، (ب) يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه حضور إجراءات التفتيش، (ج) ضبط وتحرير الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم في إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشفها، (د) إذا أبدى المتهم أي ملحوظات حول المضبوطات يحرر بذلك محضر ويوقع عليه المتهم أو يذكر فيه دواعي امتناعه عن التوقيع، (هـ) توضع أقفال أو أختام على الأماكن التي بها أي أثار أو أشياء تفيد في كشف الجريمة وتقام الحراسه عليها متى كان ذلك ضرورياً، (و) توضع الأشياء والأوراق التي تضبط أثناء التفتيش في حرز مغلق، (ز) يعد الذي ينفذ أمر التفتيش في الحال قائمة بالمضبوطات والأماكن التي عثر عليها فيها ويوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشاغل المكان أو من ينوب عنه، (ح) تعرض المضبوطات وقوائمها فوراً على الآمر بالتفتيش الذي عليه اتخاذ الإجراء بشأنها، (ط ) إذا أسفر التفتيش عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلى من يجري التفتيش أن يحضره فوراً أمام الآمر بالتفتيش لتحديد ما يراه مناسباً . الدخول لأجل التفتيش. 83- يجـوز لمن ينفذ التفـتيش أن يدخل أي مكـان يعـتقد أن الشخـص المطلوب القبض عليه بداخله ، ويجوز له عند الدخول استعمال القوة المناسبة إذا رفض السمـاح له بالدخول . أمر القبض . 84- (1) يجوز للمدعي العسـكري أو للمخـول له إجراء التحـقيق والضبط أن يصدر أمراً بالقبض على أي فرد أو تسليم أي فرد مقبوض عليه . (2) يجب ان يجرى تفتيش شخصي على الفرد فور القبض عليه وأن تضبط كل ما في حوزته من موجودات وتحفظ في مكان أمين وأن تحرر وتسلم له قائمه بها . الإخطار بالقبض أو التفتيش .  85- في جميع الحالات التي يتم فيها إصدار أمر بالقبض أو الإحضار أو التفتيش للأشخاص والأماكن، يجب إخطار قائد الوحدة التي يتبع لهـا الفرد أو المكان المعني. تنفيذ أمر القبض على الأفراد .  86- (1) فيما عـدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أي من الأفراد دون أمر صادر من سلطة مختصة . (2) يجب إخطار القائد بأي أمر قبض أو تكليف بالحضور صادر في مواجهة أي فرد تحت قيادته قبل تنفيذه . (3) إذا كان أمر القبض صادراً من جهة غير عسكرية ، يجب على تلك الجهة إعادة تسليمه لوحدته أو لأقرب وحدة من الوحدات فور انتهاء التحري، وفي جميع الأحوال يكون الحبس لأغراض التحري أو المحاكمة أمام الجهات غير العسكرية بوحدة المتهم . الحجز على أموال المتهم . 87- يجوز للمدعي العام العسكري بناءً على طلب المكلف بإجراءات التحقيق أو للمحكمة حجز أموال أي متهم بحسب الحال متى ما رأى ذلك ضرورياً للتحقيق والمحاكمة أو تنفيذ العقوبة . التصرف في المحجوزات . 88- يجوز للمدعي العام العسكري أو للمحكمة العسكرية حسب الحال، الأمر بما تراه مناسباً للحفاظ على الأموال المحجوزة أو قيمتها .
التحفظ العسكري أسباب التحفظ ودرجاته وأنواعه .  89- (1) يجوز التحفظ عسكرياً على أي فرد يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي فعــل مجرم في أي قانون آخر . (2) يصدر الأمر بالتحفظ العسكري لأي من الأسباب الآتية : ( أ) خشية فرار المتهم، (ب) خشية تأثير المتهم على سير التحقيق، (ج) المحافظة على سلامة المتهم وأمنه، ( د) المحافظة على سلامة وأمن الآخرين، (هـ) اتهامه بارتكاب أياً من الجرائم ضد النفس أو المال أو الجرائم ضد الدولة . (3) يعتبر التحفظ العسكري حبساً قانونياً لأغراض التحري أو المحاكمة أمام المحاكم وكافة النيابات الجنائية . (4) تحدد اللوائح درجات التحفظ وأنواعه وكيفية تنفيذه وأحكامه الأخرى . انتهاء التحفظ . 90 - (1) ينتهي التحفظ العسكري بأى من الأسباب الآتية : ( أ) صدور أمر بذلك من القائد أو النيابة العسكرية أو المحكمة، (ب) اكتمال التحقيق، (ج) مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ التحفظ على الضابط، (د ) مضي ثلاثين يوماً من تاريخ التحفظ على الرتب الأخرى . (2) تكون مدة التحفظ على المتهمين في الجرائم ضد الدولة والعصيان والجرائم بمناطق العمليات والقتل العمد والأذى الجسيم حتى انتهاء المحاكمة أو الإفراج بالكفالة بوساطة النيابة العسكرية أو المحكمة . تحديد التحفظ . 91- (1) يجوز لقائد القـوة الرئيسية المختص أو المدعي العـام العسكري في حالة عدم انتهاء التحقيق لأسباب تتعلق بطبيعته أو طبيعة الظروف التي يتم فيها أو لآي ظروف موضوعية قاهرة الموافقة على مد فترة التحفظ لفترات أخرى على ألا يتجاوز الستين يوماً . (2) يجوز لرئيس الأركان المشتركة بناء على توصية مدير القضاء العسكري تمديد فترة التحفظ على ألا تجاوز المدة الكلية للتحفظ ثلاثة أشهر . إنهاء التحفظ أو تخفيفه .92 - (1) يجوز للمدعي العسكري بعد اكتمال التحقيق أو أثنائه الأمر بالإفراج عن المتهم أو تخفيف درجـة التحفظ عليه بالكفالة المالية التي يراها مناسبة مع الوضع في الاعتبار طبيعة ومقدار الضرر الناتج عن الجريمة . (2) تستأنف قرارات المدعي العسكري أمام المدعي العام العسكري .
الادعاءات صياغة الادعاءات. 93-    فى حالة توفر بينة مبدئية بوجود مخالفة يجب على الجهة التي تتولى التحقيق أو التحري صياغة ورقة بالادعاءات تشمل جميع الادعاءات ويجب أن يقـوم كل ادعاء على أساس الجريمة المعنية المنسوبة إلى الشخص الذي توافرت البينة في مواجهته على الأنموذج المقرر لذلك . مشتملات ورقة الادعاء . 94- (1) يجب أن تشتمل ورقة الادعاء على الآتي : ( أ) النمرة العسكرية للمتهم أو رقم البطاقة العسكرية، (ب) رتبة المتهم، (ج) اسم المتهم، (د ) الوحدة التي ينتمي إليها المتهم، (هـ) إذا كان المتهم غير عسكري تجب الإشارة إلى القرار الذي يخضعه للقانون، (و ) جميع الادعاءات المنسوبة للمتهم على أن يتضمن كل ادعاء مخالفة واحدة ويبين فيه رقم واسم مادة المخالفة والقانون الذي توجد فيه مع بيان موجز وتفاصيل المخالفة ووقائعها وتاريخها والآثار المترتبة عليها، (2) يوقع قائد المتهم على ورقة الادعاء مع بيان مكان التوقيع وتاريخه .
المحاكمة ترتيب إجراءات المحاكمة . 95- (1) تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب الآتي : ( أ) التحقق من وجود أمر إحالة الإجراءات للمحاكمة بوساطة المدعي العسكري أو السلطة المختصة، (ب) على المحكمة إخطار المتهم بالتهمة الموجهة إليه أو تسليمه نسخة منها، (ج) تتبع في المحاكمة الإجراءات الآتية : (أولاً) التحقق من البينات الأساسية حول المتهم والشهود والدعوى ولها إعادة أوراق الدعوى للمدعي العسكري لإكمال أي نقص جوهري، (ثانياً) سماع خطبة الادعاء وأقوال الشاكي ورئيس مجلس التحقيق إن وجد ومناقشتها، (ثالثاً) سماع إجابة المتهم على الادعاء، (رابعاً) بينة الاتهام ومناقشتها، (خامساً) استجواب المتهم، (سادساً) تحرير التهمة بعد صياغة ورقة الاتهام إذا رأت المحكمة ذلك، (سابعاً) مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها، (ثامناً) سماع بينة الدفاع إن وجدت ومناقشتها، (تاسعاً) أي اجراءات في البينة تتخذها المحكمة، (عاشراً) قبول المرافعات الختامية إن وجدت لصاحب الحق الخاص ثم الادعاء ثم الدفاع، (حادي عشر) إعلان القرار، (ثاني عشر) سماع الأسباب المخففة أو المشددة للعقوبة، (ثالث عشر) إعلان الحكم . (2) إذا أقر المتهم عند إجابته على الادعاء ، يجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة الاتهام وإصدار قرارها في الدعوى . (3) اذا أنكر المتهم أو رأت المحكمة رغم إقراره أن من العدل سماع البينة فعليها سماع بينة الاتهام والسير في بقية الإجراءات . سلطة المحكمة في ترتيب الإجراءات.  96- يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أياً من الإجراءات أثناء المحاكمة في أي مرحلة إذا قدرت أن ذلك لازماً لتحقيق العدالة . الاستعانة بمترجم . 97- (1) إذا ثبت للمحـكمة إن المتهم عاجز عن فهم اللغـة التي تدار  بها الإجراءات لأي سبب من الأسـباب يجب عليها الاستعانة بمن يترجم له أو يعينه على الفهم أو أن تخاطبه بالطريقة التي يفهمها . (2) يجب أن يؤدي كل من المترجم أو المعين القسم على أن يتوخى الصدق في الترجمة . رد المتهم . 98-  (1) يجب على المحكمة أن تخاطب المتهم بالتهمة بتلاوتها عليه  وشرحها له وسؤاله عما إذا كان مذنباً أم بريئاً. (2) إذا كان رد المتهم أنه مذنب فعلى المحكمة أن تدون إقراره بذلك . (3) إذا كان رد المتهم أنه مذنب في الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن الذي يجاوز خمسة عشر سنة فعلي المحكمة أن : ( أ) تستمع إلى أي بينة أخرى يقدمها الادعاء، (ب) تنبه المتهم إلى خطورة إقراره إذا كان الإقرار هو البينة الوحيدة ضده، (ج) تؤجل قرار الإدانة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً. (4) على المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام البند (3)(ج) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وأن تسمع رده مرة أخرى فإذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قراراً بالإدانة . (5) إذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سكت عن الرد فعلى المحكمة أن تطلب منه تقديم دفاعه وما لديه من بينات لدحض التهمة وعلى المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات التي يريد تقديمها. ضبط الجلسة وإدارتها .99- (1) ضبط جلسة المحكمة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة وله أن يتخذ أي إجراء قانوني في مواجهة كل من يخل بنظامها. (2) إذا قضت المحكمة بناء على أحكام البند (1) بإدانة الجاني ومعاقبته فيجوز لها متى ما تقدم باعتذار مقبول لديها أن تصدر أمراً بالعفو عنه وإسقاط الإدانة أو العقوبة أوكليهما. شطب الدعوى أثناء المحاكمة .  100- (1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي إلى إدانته، فعليها أن تصدر أمراً بشطـب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم . (2) إذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مدني للغير فعلى المحكمة قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية بشأن ذلك الحق المدني . (3) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى يجوز فيها التنازل الخاص ، وتغيب الشاكي في أي يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم. تعديل ورقة الادعاءات.101- (1) يجوز للمحكمة متى رأت ذلك مناسباً أثناء المحاكمة أن تعدل ورقة الادعاء بالإضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد . (2) على المحكمة أن تتلو ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة على المتهم وتدون رده عليها . (3) يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة الاتهام أو أعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل المحاكمة للمدة التي تراها مناسبة أو تستمر في المحاكمة إذا لم يكن في ذلك إضرارٌ بقضية الادعاء أو الدفاع . (4) متى ما قامت المحكمة بتعديل ورقة الادعاء أو إعادة صياغتها فعليها أن تسمح لممثل الادعاء والمتهم بإعادة سماع أي شاهد سبق استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضرورياً لتحقيق العدالة . الإدانة في غير الجريمة المتهم بها .102-        (1) إذا قدم شخص للمحاكمة بجريمة وفق أحكام هذا القانون ثم اتضح أثناء المحاكمة من الأدلة أنه ارتكب جريمة مختـلفة فيجوز إدانته عن الجريمة التي ظهر أنه ارتكبها إذا لم يسبق اتهامه بها بشرط أن تكون تلك الجريمة المعدل إليها أخف من تهمته الأولى . (2) إذا اتهم شخص بارتكاب أي جريمة فتجوز إدانته بالشروع في ارتكاب تلك الجريمة وإن لم يكن قد اتهم بالشروع اتهاما منفصلاً . تأجيل المحاكمة . 103- يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل المحاكمة لأي سبب جوهري على أن تدون تلك الأسباب بالمحضر ، ويجوز لها الأمر بتجديد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك . خلافة رئيس أو أعضاء المحكمة . 104-     إذا تطلبت أي ضرورة غياب رئيس أو أحد أعضاء المحكمة يجوز للسلطة المختصة استبدالهم بآخرين على ألا يمس ذلك بأي إجراء سبق اتخاذه إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك ولأسباب جوهرية تدونها في المحضر . إحالة الدعوى الى محكمة أعلى .  105-   يجب على المحكمة إذا تبين لها بعد صياغة ورقة الاتهام في دعوى جنائية أنه من الواجب سماعها أمام محكمة أعلى، بسبب أنها غـير مختصة أو أن العقوبة تجاوز سلطاتها أو أن التعويض المقدر يتجاوز سلطاتها المدنية فعلى المحكمة أن تحيل الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى مختصة . فقد محضر المحاكمة .106- (1) إذا فقد محضر إجـراءات المحاكمة أو جزء منها يجـوز الاكتفاء بصورة منها بعد اعتمادها من رئيس المحكمة . (2) إذا لم توجد صورة من الإجراءات وأمكن الحصول على بينات كافية عن الادعاء وعلى القرار والحكم وأعمال المحكمة يجوز بعد موافقة المتهم الاكتفاء بتلك البينات ، وإذا لم يوافق المتهم فيجب محاكمته من جديد . إثبات أو نفى التهمة . 107- يتبع لإثبات أو نفي التهمة أو أي واقعة متعلقة بها أو تؤثر فيها أحكام قانون الإثبات لسنة 1994 أو أي قانون آخر يحل محله . إجراءات أخذ البينات. 108- تتبع المحاكم العسكرية فيما لم يرد فيه نـص في هـذا القانـون إجراءات أخذ البينات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله . صدور الحكم وموعده.109- يكون إصدار الحكم أعجل ما تيسر بعد انتهاء السماع والمرافعات، ويكون النطق به في جلسة علنية وفي حضور المتهم إلا في المحاكمة الغيابية . مشتملات الحكم . 110-(1) يشتمل الحكم على التهمـة وقرار الفصـل فيهـا وحيثياته والأوامر النهائية ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضى عند النطق به . (2) إذا كان الحكم بالإدانة فيجب أن تحدد فيه الجريمة التي أدين فيها المتهم والمادة من القانون التي حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم بها . (3) إذا كان الحكم بالإدانة بأكثر من جريمة ووقعت عليها عقوبات بالسجن، فعلى المحكمة أن تبين في الحكم كيفية سريانها بالتطابق أو التتابع . (4) إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه التهمة التي برئ منها المتهم وأن تأمر بالإفراج عنه فوراً ما لم يكن متهماً بجريمة أخرى . (5) في جميع الأحوال يجب أن يشتمل الحكم على أي أوامر أخرى لازمة لإنهاء الدعوى الجنائية . ذكر أسباب الحكم بعقوبة   111ـ مع مراعاة أحكام المادة 49(4) إذا أدين المتهم في جريمة معاقب بديلة في جرائم معينة .           عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد حداً وقضت المحكمــة على المتهم بأي عقوبة بديلة فعليها أن تذكر في الحكم الأسباب التي من أجلها أصدرت تلك العقوبة . إبلاغ المتهم بحقه فى الاستئناف . 112- إذا صدر الحكم بالإدانة وكان الحكم مما يجوز استئنافه، فعلى المحكمة إبلاغ المتهم وذوي الشأن بأن لهم حق الاستئناف، وبالمـدة التى يجوز خلالها تقديم الاستئناف. عدم جواز الرجوع في الحكم . 113- متى صدر الحكم موقعاً عليه، فلا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير، إلا تصحيحاً لخطأ في الكتابة أو الحساب . إعطاء صورة من الحكم . 114- إذا طلب المتهم أو أي من الأطراف صورة من الحكم فيجب أن تعطى له، وإذا رغب في ترجمتها إلى لغته وكان ذلك ممكناً فيجب أن يجاب طلبه . إرفاق نسخة الحكم الأصلية بالمحضر. 115 - ترفق نسخة الحكم الأصلية بمحضر المحاكمة . وقف تنفيذ الأحكام. 116- يجوز للسلطة المؤيدة تقـديراً لحسن سيرة المدان السابقة أو تقـديراً لنيله وسام أو نوط الشجاعة أو اذا تجاوزت خدمته الفعلية ثلاثين عاماً، ودون المساس بالحقوق الخاصة أن تقرر في حكمها ووفقاً للشروط التي تراها وقف تنفيذ عقوبات السجن أو التخفيض أو العزل من الرتبة . الجزاءات البسيطة . 117- تحدد اللوائح الجزاءات البسيطة التي توقع على الأفراد إيجازياً وسلطات القادة الذين يوقعون تلك الجزاءات والمدى الذي توقع فيه. إعادة المحاكمة . 118- (1) يجوز للمحكوم عليه أو أي ذي مصلحه أو المدعى العـام العسكري في أي مرحلة أن يطلب من محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة لأي من الأسباب الآتية ، وهى إذا :[30](29) ( أ) أدين المتهم بجريمة قتل وثبت أن المجنى عليه على قيد الحياة، (ب) أدين شخص بارتكابه جريمة وثبت أن آخر قد أدين بارتكابه ذات الجريمة ولم يكن في الإمكان التوفيق بين الحكمين المتناقضين ، (ج) أدين أحد الأشخاص استناداً لبينات ثبت أنها غير حقيقية ، ( د) ظهرت بعد الحكم واقعة جوهرية أو بينات جديدة وكان من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه أو إدانته . (2) فى جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر القرار المناسب في أي من الحالات الواردة بالبند (1) أعلاه . المحاكمة الغيابية . 119- (1) يحاكم المتهم حضورياً ولا تجوز محاكمته غيابياً إلا فــي الحالات الآتية وهى إذا : [31](30) ( أ) كان متهما بأى من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو جرائم الهروب من الخدمة، (ب) قررت المحكمة أن السير بالإجراءات لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع بشرط أن يحضر عنه محامي أو وكيل، (ج) قررت المحكمة إعفاءه من الحضور بشرط الإقرار أنه مذنب أو يحضر عنه محامي أو وكيل. (2) فى جميع الحالات المنصوص عليها في البند (1) يجب إعلان المتهم بالحضور بكافة طرق الإعلان المقررة قانوناً.
العقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية أنواع العقوبات وترتيبها .120- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون العقوبات التي يجوز توقيعها على أي فرد أدين أمام محكمة عسـكـرية في أي مخالفة لأحكام هذا القانون على الوجه الآتي: ( أ) الاعدام، (ب) السجن، (ج) الطرد من الخدمة، (د ) الغرامة، (هـ) التجريد من الرتبة، (و) الجلـد حداً . (ز) التخفيض في الرتبة بالنسبة للضباط إلى أي رتبة أدنى على أن تحدد أقدمية المدان في الدفعة التي عزل إليها، (ح) العزل، (ط) التخفيض من الأقدمية في الرتبة، (ي) التكدير الشديد أو البسيط، (ك) الحرمان من مدة الخدمة، (ل) الحرمان من المعاش كاملاً أو لأي مدة، (م ) الحرمان من امتيازات المعاش، (ن ) الحرمان من كل أو بعض الميداليات أو النياشين أو الأوسمة أو الأنواط . (2) يحكم بالتعويض كلما رأت المحكمة أن ضرراً قد لحق المجني عليه من ارتكاب الجريمة إذا لم ينص على ذلك صراحة في العقوبة المحددة للجريمة. (3) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة توقع العقوبة الأشد . (4) إذا حكم على الشخص برد أي مبلغ تحصل عليه جراء ارتكاب الجريمة التي أدين بها يجوز أن يحكم عليه بالغرامة إذا رأت المحكمة أن الجاني قد استفاد من ذلك المال . (5) عند الحكم بأي عقوبة مالية يحكم بالسجن كعقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة تخفض المحكمة أو مدير إدارة القضاء العسكري مدة السجن البديل بنسبة ما دفعه إلى جملة العقوبة . ضوابط التفريد العقابي.121- (1) تراعي المحكمة عند تفريد العقوبة وتقديرها جميع الظروف المخففة أو المشددة من درجة المسئوليه والباعث على الجريمة وأسلوب تنفيذها وخطورة الجريمة على الانضباط وسمعة القوات المسلحة وجسامة الضرر وسوابق المدان الجنائية . (2) بالإضافة لعقوبة السجن يجوز للمحكمة توقيع أي عقوبة أقل منها . (3) عند توقيع عقوبتي العزل أو التخفيض من الرتبة على المحكمة أن تحدد أقدمية المدان . (4) عند توقيع عقوبة الجلد حداً يجب تحديد العدد بحيث لا يزيد عن مائة جلدة ولا يقل عن خمس عشرة جلدة . (5) القوات المسلحة ولي من لا ولي له من الأفراد أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا يرجى عودته . (6) على المحكمة أو مدير إدارة القضاء العسكري عندما يصبح الحكم نهائياً إصدار ما يراه مناسباً بشأن استيفاء العقوبة المالية . العقوبات التبعية . 122- (1) تنتهى خدمة الضابط إذا حكم عليه بالسجن في جريمة أمام محكمة عسكرية أو غير عسكرية وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة . (2) تنتهى خدمة ضابط الصف أو الجندي إذا حكم عليه بالسجن في جريمة أمام محكمة عسكرية  أو غير عسكرية لمدة أكثر من ستة أشهر . (3) تتبع الإجراءات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) أعلاه بقرار من مدير إدارة القضاء العسكري مشفوعة بصورة الحكم المؤيد لذلك .
الاستئناف والتأييد والفحص والتنفيذ تأييد الأحكام . 123- (1) ترفع الأحكام التي تحتاج إلى تأييد إلى السلطة المؤيـدة بعد انتهاء مدة الاستئناف أو صدور قرار نهائي بشأنها ويجوز للسلطة المؤيدة تأييد الحكم كما صدر أو تخفيف العقوبات الصادرة أو إعادة أوراق المحاكمة للمحكمة المختصة لإعادة النظر في القرار أو الحكم . [32](31) (2) يؤيد الوزير الأحكام الصادرة في حق الضابط والتي تؤثر في مركزه القانوني من حيث التخفيض في الرتبة والأقدمية.[33](32) (3) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لا تنفذ أحكام الإعدام الصادرة في مواجهة أي فرد ، والأحكام الصادرة في مواجهة الضباط بالطرد إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية . (4) يوقف تنفيذ الأحكام التي تحتاج إلى تأييد بعد إعلان الحكم لحين التأييد . الاستئناف . 124- (1) تستأنف أحكام المحاكم العسكرية الإيجازية أمام المحكمة العسكرية العامة. (2) تستأنف أحكام المحاكم العسكرية العامة والمركزيه أمام محكمة الاستئناف العسكرية . سلطات محاكم الاستئناف . 125- (1) يكون لمحكمة الاستئناف المختصه السلطات الآتية : ( أ) تأييد الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المختصة، (ب) تأييد قرار الإدانة وتخفيف العقوبة أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أقل ، (ج) تغيير قرار الإدانة في جريمة إلى قرار بالإدانة في جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناءً على البينة بشرط إلا تكون الجريمة الأخرى معاقب عليها بعقوبه أشد وتغيير العقوبة تبعاً لذلك، ( د) إعادة إجراءات المحاكمة لمحكمة الموضوع للعمل وفق التوجيهات على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة إضافية دون إذن محكمة الاستئناف المختصة، (هـ) إلغاء القرار أو الحكم، ( و) الأمر بإعادة المحاكمة، ( ز) إلغاء أي أمر فرعي أو تعديله . (2) تكون أحكام وقرارات محكمة الاستئناف العسكرية نهائية . الحق في الاستئناف. 126- (1) فيما عدا الشخص الذي يحاكم ميدانياً أو أمام قائده إيجازياً بموجب اللوائح يكون لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يحكم عليه في جريمة أمام محكمة عسكرية أو أي صاحب مصلحة الحق في استئناف الحكم . (2) يكون للمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الحق في استئناف أحكامها . (3) يكون للمدعي العام العسكري الحق في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية نيابةً عن القوات المسلحة . مدة الاستئناف . 127- (1) يقدم الاستئناف كتابةً خـلال خمسـة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم أو التدبير القضائي موضوع الاستئناف. (2) يجوز لمحكمة الاستئناف المختصة ولأسباب عادلة تمديد مدة الاستئناف . أثر الاستئناف . 128- لا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ العقوبة إلا في حالات الحكم بالإعدام أو العقوبات الحدية أو بعد موافقة المحكمة على طلب وقف التنفيذ . أسباب استئناف الحكم .129- يجوز استئناف الحكم لأي من الأسباب الآتية : ( أ) إذا كان الحكم قد بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، (ب) إذا وقع خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه ضرر للمتهم، (ج) إذا ظهر خطأ في تقييم البينات، (د) عدم تناسب العقوبة مع الفعل المٌجَرم، (هـ) أى سبب آخر عادل . سلطة الفحص . 130- (1) يجوز لمحكمة الاستئناف العسكرية من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس أن تطلب محضر أي دعوى صدر فيها تدبير قضائي أو حكم أمام أي محكمة عسكرية بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة ولها أن تأمر بما تراه مناسباً . (2) تكون مدة الفحص أو المراجعة ستين يوماً تسري من اليوم التالي لإعلان الحكم أو إعلان طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضراً جلسة الحكم . (3) يكون للمحكمة القوميه العليا سلطة فحص ومراجعة الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن لمدة عشر سنوات فأكثر .[34](33) تنفيذ الأحكام . 131- (1) تنفذ أحكام المحاكم العسكرية النهائية وبعد تأييدها من السلطـة المختصه في أسرع وقت ممكن بالكيفية التي تحددها اللوائح ولا يضار الأطراف بالانتظار أو بإطالة أجل التنفيذ . (2) ينفذ الحكم فوراً عدا عقوبة الإعدام والسجن الموقع على الضابط . (3) تنفذ الأحكام التي تغير من المركز القانوني للضابط بعد تأييدها من رئيس الجمهورية أو القائد العام بحسب الحال . (4) تنفذ أحكام المحاكم العسكرية فور إعلانها، بالكيفية التي تحددها اللوائح . تنفيذ الإعدام . 132- مع مراعاة أحكام قانون الإجـراءات الجنائية لسنة 1991 لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية . حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ . 133-     (1) إذا حكم على شخص بالإعدام فعلى المحكمة أن تصدر  أمراً بحبسه إلى أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة المختصة. فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة المختصة أن تصدر الأمر اللازم للتنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية . (2) إذا حكم على شخص فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو الإفراج عنه بكفالة حسب الحالة . كيفية تنفيذ العقوبات . 134- (1) تنفـذ عقـوبة التغـريب في المكان الذي تأمر به المحكمة بضوابط المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون . (2) ينفذ الجلد حداً وفق الشروط الآتية : ( أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائمـاً بلا قيد ولا شد وتجلد المرأة قاعدة، ويجرى التنفيذ في الوقت والمكان الذين تحددهما المحكمة، (ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلاً، وسطاً لا يشق ولا يكسر، مفرقاً على غير الوجه والرأس والمواقع المهلكة، بسوط متوسط ويجوز استعمال أي أداة مماثلة، (ج) إذا تبين للمحكمة أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن حالة الجانى الصحيه لم تعد تتحمل ما بقى من العقوبة فلها أن تأمر بإيقاف الجلد . الأمر بتحصيل الغرامة أو التعويض .135- (1) تحصـل الغرامة أو التعـويض بالكيفية التي تأمر بهـا  المحكـمة التي أصدرت الحكم وعليها في حالة عدم الأداء أن تصدر أمراً بتحصيل المبلغ بأى من الطرق الآتية : ( أ) الحجز على أي دين مستحق للجانى واستيفائه ، (ب) الحجز على فوائد ما بعد الخدمة ، (ج) الحجز أو الاستيلاء على أي مال يملكه الجانى وبيعه . (2) اذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمه فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه في أي وقت بالتعهد أو الكفالة. (3) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة اتباع الإجراءات المدنية في ذلك . وقف تنفيذ الحكم  بالقصاص .136- مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تتبع الإجراءات الآتية عند الحكم بالقصاص : ( أ) يعلن أولياء دم القتيل أو المجنى عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص فإذا طلب أي منهم في أي وقت قبل إجراء التنفيذ إيقافه فعلى السلطة المختصة وقف التنفيذ ورفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم . (ب) يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهة أو كتابة إلى المحكمة المختصة أو ضابط السجن المسئول وفي تلك الحالة على الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة. جبر الضرر . 137- تحكم المحكمة بجبر الضرر بما تراه مناسباً إذا لم يشكل فعل الجاني جريمة إلا أنه يسبب ضرراً للمجني عليه أو لطرف ثالث . عدم تأثير الأخطـاء والعيوب الشكلية .  138-       لا يكون الخطأ في قبول البينة أو ردها أو وجود عيب شكلي في الإجراءات سبباً في إلغاء أي تدبير قضائي أو مؤثراً على صحة الحكم اذا كان في جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر لأي من الخصوم .
التوصية بإسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة التوصية بإسقاط 139- (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الإدانة بالتقادم               والجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تسقط والعقوبة.                    الإدانة بقرار من رئيس الجـمهورية وتوصـية الوزير بعد مضى: ( أ) ست سنوات من تاريخ توقيع عقوبة السجن الذي يجاوز سنتين، (ب) أربع سنوات من تاريخ توقيع عقوبة السجن الذي لا يجاوز سنتين أو الغرامة أو أي عقوبة أقل، (ج) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع أي من عقوبات التخفيض في أقدمية الرتبه أو العزل أو التكدير الشديد أو الحبس الذي لا يجاوز ثلاث أشهر. (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز تخفيف العقوبات أو تعديلها في الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص إلا بموافقة المضرور أو أوليائه أو بعد استيفاء ذلك الحق . (3) مع مراعاة أحكام البند (1) تزال آثار العقوبات الصادرة في المحاكمات العسكرية الإيجازية وغير الإيجازية في مواجهة الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار يصدره الوزير وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم .[35](34) الاسترحام . 140- (1) يجوز لأي شخص خاضع لأحكام هـذا القانون يصدر في مواجهته حكم من محكمة عسكرية أن يتقدم باسترحام لتخفيف العقوبة أو إسقاطها . (2) يقدم الاسترحام للوزير أو من يفوضه بوساطة قائد المحكوم عليه أو مدير السجن الذي يقضى فيه العقوبة.[36](35) (3) يكون للجهة التي يقدم إليها الاسترحام الحق في إسقاط العقوبة أو تخفيفها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 139 .
الجرائم والمخالفات
الجرائم أمام العدو الفــرار . 141- (1) كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يغــادر أو يخـلي أو يبتعد متولياً عن موقعه بالميدان أو بمناطق العمليات بغير إذن أو تعليمات أو لغير الضرورات العسكرية الواضحه والمؤكده ودون إفراغ الجهد للدفاع عن نفسه وقوته أو موقعه أو أثناء عمليات تباشرها القوات المسلحة، يعد فاراً أمام العدو . (2) من يرتكب جريمة الفرار أمام العدو يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة، (3) إذا تسبب الفرار في إحداث خسارة مالية للقوات المسلحة أو لأي شخص فعلى المحكمة الحكم بالتعويض إضافة لأي عقوبة أخرى . عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات .142- (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يرفض صراحة أو ضمناً أو يمتنع أو يؤخر تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة إليه من قائده الأعلى بمناطق العمليات دون مبرر قانوني أو ينفذها بإهمال فاحش. (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أي قائد تشكيل عسكري ميدانى يرفض صراحة أو ضمناً أو يمتنع أو يؤخر دون مبرر تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة إليه من قائده الأعلى بمناطق العمليات . (3) يعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) قاصداً بذلك التأثير على سير العمليات أو عدم نجاح القوة أو تعريضها للخطر . التخلي عن المواقع العسكرية .143-    (1) يعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يقوم بإخلاء موقعه أو بمغادرته أثناء العمليات الحربية دون تعليمات بذلك من الجهة المختصة ودون استنفاذ جميع وسائل الدفاع المتاحة لديه أو بطريقة غير مبررة عسكرياً أو يصدر تعليمات بذلك أو يتسبب في إخلاء أي قوة لموقعها ويؤدي ذلك إلى سيطرة العدو على ذلك الموقع أو تحقيق مزية عسكرية له . (2) يجوز للمحكمة معاقبته بالغرامة إضافة للعقوبة المنصوص عليها في البند(1) أعلاه إذا تسبب الانسحاب في خسارة مالية للقوات المسلحة أو لأي شخص . التخذيل . 144- (1) يعد مرتكباً جريمة التخذيل ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يقوم بترديد أو نشر بيانات كاذبة بأي وسيلة من الوسائل أو معلومات غير حقيقية أو مضرة بالقوات المسلحة بمناطق العمليات الحربية قاصداً بذلك زعزعة تلك القوات أو إضعاف روحها المعنوية أو تخفيض استعدادها القتالي أو تذمرها أو إرهابها أو تمكين العدو منها أو تعريض نجاحها للفشل . (2) إذا وقعت جريمة التخذيل في غير مناطق العمليات يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات . إجبار المرؤوسين على التسليم . 145-      يعد مرتكباً جريمة إجبار المرؤسين على التسليم ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يجبر أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون يكون تحت قيادته على التسليم للعدو أو التخلي عن أو تسليم أي موقع أو ممتلكات عسكرية أو مستخدمة في القتال أو عهد إليه بالدفاع عنها. الاستسلام أو الهدنة غير المشروعة .146-        يعد مرتكباً لجريمة الاستسلام أو الهدنة غير المشـروعة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشـرين سنة كل من يقوم بغـير تعليمـات من الجهة المختصة بعرض التسليم أو الهدنة من القتال أو وقف حالة العداء أو يقبل ذلك من العدو أو يحرض عليه أو يصدر تعليمات صريحة أو ضمنية بذلك أو يقوم بتسليم الأفراد الذين تحت قيادته أو تسليم أي موقع للعدو بموجب تلك الهدنة أو يتسبب في ذلك دون مبرر قانوني أو ضرورة عسكرية . مساعدة العدو. 147- يعد مرتكباً جريمة مساعدة العدو ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من : ( أ) يقدم للعدو أو يشرع في تقديم أسلحة أو ذخائر أو أموال أو مهمات أو أدوات عسكرية له، أو (ب) يسهل له أو يتستر عليه أو يمكنه من دخول الأراضي السودانية أو الاستيلاء على أي موقع أو منشآت أو آليات أو أموال، أو (ج) يتصل به أو يفشى له أو ينقل إليه أو لأي جهة يحتمل أن تنقل إليه أية معلومات أو خطط عسكرية أو معينات قتال أخرى، أو ( د) يقدم أي ميزة عسكرية للعدو لعرقلة أي نصر أو تحرك أو تأمين للقوة أو يعرض تأمينها للخطر . الانضمام للعدو . 148- (1) يعد مرتكباً جريمة الانضمام للعدو ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من ينضم للعدو أو يتعمد إيقاع نفسه في قبضته . (2) كل من يتسبب بإهماله بإيقاع نفسه في قبضة العدو يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات . الغلول . 149- (1) يعاقب بالطرد من الخدمة والسجن الذي لا يجاوز عشـر سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يحول لمنفعته الشخصية بدون وجه حق أي ممتلكات أو أموال أو أسلحة أو مستندات تم العثور أو السيطرة عليها أثناء العمليات العسكرية وبسببها أو يتسبب في ارتكاب أيٍ من تلك الأفعال . (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يساعد على تحويل تلك الممتلكات أو الأموال أو الأسلحة أو المستندات دون مبرر أو يتباطأ عن التبليغ عنها، أو لا يقوم بتسليمها للجهات المختصة فوراً ، أو لا يتخذ الإجراءات اللازمة لذلك . الإهمــال . 150- كل شخص يتسـبب بإهـمال في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث يعد مرتكباً لجريمة الإهمال ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات .[37](36)
الجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلون أثناء العمليات الجرائم ضـد المدنيين أثناء العمليات الحربية .151-             (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب أو يشرع في أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لفرد أو لأفراد جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة، أو يقوم في ذات السياق بأيٍ من الأفعال الآتية : ( أ) يعذب أو يلحق أذىً أو تشويه أو ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفراد تلك الجماعة، (ب) يخضع تلك الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً، (ج) يفرض أي تدابير لمنع تلك الجماعة من الإنجاب، ( د) يقوم عنوة بنقل أطفال تلك الجماعة إلى جماعة أخرى . (2) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يرتكب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق موجه ضد المدنيين أياً من الأفعال الآتية : ( أ) استرقاق أي شخص أو أشخاص، (ب) نقل السكان أو إبعادهم قسراً من مناطقهم دون مبرر يقتضيه أمن السكان أو الضرورة العسكرية الملحة، (ج) التعذيب أو الاحتجاز غير المشروع أو الإخفاء القسري لأي شخص أو حرمانه من حريته، ( د) يغتصب أو يمارس مع إي شخص الزنا أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو اللواط أو أي نوع من أنواع الشذوذ الجنسي، أو يكرهه على ذلك، أو يقوم بتعقيمه لمنعه من الإنجاب، (هـ) يرتكب أي فعل يشكل اضطهاداً لجماعة من المدنيين لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب متعلقة بالجنس أو القومية . الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الخاصة . 152-    مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة أو بأي عقوبة أقل كل من يعامل أي شخص من المذكورين فيما بعد أثناء فترة الحرب معاملة غير إنسانية وذلك بقتله أو بإلحاق ضرر بدني أو معنوي أو معاناة جسيمة له ، أو بإحداث تدمير واسع النطاق بممتلكاته أو بالاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية أو بالمخالفة للقانون بطريقة واضحة أو يجبره على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية لدولته أو يحرمه من محاكمة عادلة ومنظمة، والأشخاص هم : ( أ) المدنيون ماداموا يتمتعون بتلك الصفة، (ب) الصحفيون الذين يقومون بمهام مهنية، (ج) أفراد الخدمات الطبية والدينية للعدو ما لم يتحولوا إلى مقاتلين، ( د) أفراد الدفاع المدني للعدو ما لم يتحولوا إلى مقاتلين، (هـ) الأسير مادام متمتعاً بتلك الصفة، ( و) المراقبون الدوليون، ( ز) الموظفون التابعون للوكالات والهيئات الدولية المشمولون بالحماية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها السودان . الهجمات ضد المدنيين. 153-     مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من ينتهك عن علم وعمد القوانين والأعراف التي تنظم المنازعات المسلحة وذلك بالقيام قصداً وبدون ضرورة عسكرية بأي من الأفعال الآتية : ( أ) توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم تلك أو لمدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، (ب) توجيه هجمات على أهداف مدنية بصفتها تلك ، مع علمه بأن ذلك الهجوم سينجم عنه إصابات أو خسائر تبعية في الأرواح ، ما لم تستخدم تلك الأهداف لأغراض عسكرية . التعـرض للجهـات الإنسانية والدولية . 154-      مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يشن قصداً هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام الدولي ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين والمواقع المدنية ويعملون في إطار المهام المناط بهم القيام بها في إطار المهمة الإنسانية المحددة مع التزامهم بمراعاة الضوابط والنظم والترتيبات الأمنية والمحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة . الغدر وإساءة استخدام   155- مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا علم الهدنة أو شارات             تجاوز خمس سنوات كل من يقوم قصداً بإساءة استخدام علم الهدنة أو أزياء العدو .                 أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زي أو شارة أي منظمة دولية أو إقليمية أو الشارات الأخرى المتمتعة بالحماية القانونية، وينتج عن فعله ذلك موت أو إصابة بالغة لأي من أفراد العدو غدراً. التعرض للأعيان المحمية .156-         مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يوجه هجمـات للمباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الثقافية أو المستشفيات أو أماكن تجميع المرضى أو المدافن أو الآثار والأعيان الثقافية بصفتها تلك ، ما لم تستخدم لأغراض عسكرية . التهديد وتشريد  السكان .157-   مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يوجه من هم تحت سلطته بعدم الإبقاء على حياة أي من السكان المدنيين أو ينهب أي بلدة أو مكان تمت السيطرة عليه، أو يصدر أمراً بتشريد السكان المدنيين بصفتهم تلك لأسباب تتصل بالنزاع المسلح ، ما لم يكن ذلك للحفاظ على أمنهم أو سلامتهم . إجبار رعايا العدو على القتال .  158- مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من : ( أ) يجبر رعايا العدو الموجودين بأرض السودان على القتال ضد بلادهم أو أي بلاد أخرى ، وإن كانوا قبل نشوب الحرب يعملون في خدمة السودان، (ب) يعرض أي من أسرى العدو للتشويه البدني أو التجارب المضرة بالصحة ويؤدي ذلك لوفاته، أو يقوم بالتمـثيل بجثث العدو، أو الإجهاز على الجرحى . استخدام الأسلحة المحرمة قانوناً .159-             مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجـاوز عشر سـنوات أو بالطرد من الخدمة كل من يقـوم ولغير أغراض التدريب باستخدام السموم أو الأسلحة السامة أو الغازات السامة أو الخانقة أو غيرها من الغازات أو ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة وكل أنواع الأسلحة المحرمـة قانوناً لأغراض حربية . الإضرار بالبيئة . 160- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من يقوم بأعمال وأفعال دون مبرر أو ضرورة عسكرية أو أمنية لازمة بقصد إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد الأثر على البيئة الطبيعية بصفتها تلك . الجرائم ضد الأسرى. 161-        مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن مـدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من يكون مختصاً ولا يقوم ببذل العناية اللازمة لمعاملة الأسير معاملة إنسانية لحفظ ورعاية حياته وكرامته وبمعاملته معاملة تليق بوضعـه قبل الأسر، أو : ( أ) يقوم أو يتسبب في قتل أسير أو يلحق به أذىً بدنياً أو معنوياً، (ب) يقوم أو يتسبب في تعريضه للتهديد المعنوي أو المادي بغـرض استجوابه، (ج) يقوم أو يتسبب في إجبار الأسير للعمل ضد دولته لصالح السودان أو آية دولة معادية لبلاده، ( د) يحرم أو يتسبب في حرمان الأسير من حقه في محاكمة قانونية عادلة .
الجرائم والمخالفات العسكرية الأخرى التمرد على النظام الدستورى .162-            (1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات ، كل من يقوم أو يتفق أو يخطط مع آخرين للمساس بالنظام الدستوري أو الأمني أو وحدة البلاد باستخدام القوة المسلحة، أو يثير الحرب ضدها أو يقوم بالإعداد المادي أو المعنوي لذلك أو يرتكب أي أفعال أو يقوم بأي اتصالات أو تجهيزات من شأنها أن تتسبب في ذلك . (2) دون المساس بعموم البند (1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري كل من : (أ ) يكون حاضراً عند ارتكاب أي من أفعال التمرد على النظام الدستوري وعالماً بها ولا يبذل أقصى جهده لقمعه أو لمنع وقوعه ، (ب) يحمل السلاح أو ينضم لأي جماعة مسلحة تتخذ وسيلة العمل المسلح ضد النظام الدستوري، (ج ) يكون عالماً أو لديه سبب يدعوه للاعتقاد بان هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد أو اتفاقاً به قد وقع ولا يبلغ أو يتأخر في التبليغ للجهة المختصة أو لقائده . التعامل مع دولة أخرى . 163-       يعد مرتكباً جريمة التعامل مع دولة أخرى ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يقوم دون إذن أو في غير سياق عمله الرسمي بأي من الأفعال الآتية : ( أ) دعم أو مناصرة أي دولة معادية للسودان أو يتصل بها قاصداً الإضرار بالبلاد أو راغباً في الحصول على أي منفعة غير مشروعة ، أو (ب) التجسس على القوات المسلحة أو يقوم بنقل أي مستندات أو تسريب أي معلومات سرية لمصلحة أي دولة أو جهة أخرى . إفشـاء الأسـرار أو المعلومات العسكرية. 164-              يعد مرتكباً جريمة إفشاء الأسرار أو المعلومات العسكرية ويعاقب بالإعدام أو بالسجن الذي لا يجاوز عشرين سنة كل من يقـوم دون إذن أوفي غير سياق عمله الرسمي بإفشاء أي معلومات متعلقة بالشئون العسكرية . التمرد على النظام العسكري .         165- يعد مرتكباً جريمة التمرد ويعاقـب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة كل من : ( أ) يقوم أو يخطط أو يتفق مع أكثر من شخص على العصيان أو تقويض النظام القانوني العسكـري أو إحداث إخـلال كبير بالضبط والربط أو إحداث فوضـى أو شغب داخل القوات المسلحة أو الوحدة التي يخدم فيها وذلك باستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، (ب) يكون حاضراً وقت التمرد ولا يبذل أقصى جهده لقمعه، (ج) يكون عالماً أو لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد ويتأخر أو لا يبلغ ذلك للجهة المختصة أو لقائده . التخلف عن تلبية 166- يعد مرتكباً جريمة التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية ويعاقب واجب الخدمة           بالسجن لمده لا تجاوز سنة كل من يكلف بأداء خدمة عسكرية ولا العسكرية .            يلبي التكليف خلال شهر أو يتغيب بعد ذلك ويعاقب بالسجن لمـدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ارتكب الجريمة في حالة الحرب . الهروب من الخدمة . 167-    (1) يعد مرتكباً جريمة الهروب من الخـدمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات ، كل من يهرب من الخدمة العسكرية أو يغادر دون مـبرر قانوني وحدته التي يخدم فيها ولا يعود إليها أو يحرض أي شخص على ذلك. (2) لأغراض البند (1) أعلاه يعتبر الغياب الذي يجاوز المدد التي تحددها اللوائح والنظم هروباً من الخدمة . (3) تسقط بالتقادم أي حقوق خاصة بالهارب متي ما بلغت مدة هروبه المدة المنصوص عليها في اللوائح والنظم ما لم تقرر المحكمة غير ذلك . إيواء الهاربين من الخدمة العسكرية .          168- يعد مرتكباً جريمة إيواء الهاربين من الخدمة العسـكرية ويعاقب بالسجن لمدة لا تجـاوز ثلاث سنوات كل شخص، عـدا الوالدين أو الزوجة أو الزوج، يتستر على أي شخص هارب من الخدمة أو يعلم بأنه هارب من الخدمة ولا يبلغ ذلك إلى ضابطه الأعلى أو إلى أي ضابط آخر أو لا يبذل الجهد الكافي لمنعه من الهرب أو للقبض عليه بعد هروبه . الغياب بدون إذن . 169- يعد مرتكباً جريمة الغياب بدون إذن ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بأي عقوبة أقل كل شخص : ( أ) يتأخر أو يتغيب عن مكان عمله أو عن الزمن المحدد للطابور أو الخدمات بدون إذن، (ب) يترك في زمن السلم مكان خدمته دون إذن أو قبل أن يحل غيره محله حسب النظم المحددة . استخدام القوة الجنائية ضد الضابط الأعلى.  170-                (1) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكباً جريمة استخدام القوة الجنائية ضـد الضـابط الأعلى من يستخدم أو يشرع في استخدام القوة الجنائية أو يقوم بالتهديد باستخدامها أو يخرج عن الضبط والربط بطريقة حادة ضد ضابطه الأعلى سواء أثناء الخدمة أو بعدها وهو يعلم أو كان لديه سبب يدعوه للاعتقاد بأنه ضابطه الأعلى، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل بالإضافة لأي عقوبة مقررة لأي جرح أو ضرر قد ينجم عن ذلك . (2) يعتبر استخداماً للقوة الجنائية استخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم . (3) إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية يعاقب الشخص في هذه الحالة بالطرد أو بأي عقوبة أقل . سوء معاملة الرؤساء .171-        يعد مرتكباً جريمة سوء معاملة الرؤساء ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبةِ أقل كل من يوجه إهانة أو تحقيراً أو أي إساءةِ أخرى صراحة أو ضمناً لضابطه الأعلى بأي وسيلة من الوسائل . سوء معاملة المرؤوسين.172-        (1) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكباً جريمة سوء معاملة المرؤوسين من يسـتخدم أو يشرع في استخدام القوة الجنائية أو يقوم بالتهديد بالقوة أو باستخدامها أو يخرج عن الضبط والربط بطريقة حادة أو يسئ أو يحقر أيِ من مرؤوسيه سواء أثناء الخدمة أو أثناء خلوه منها، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل بالإضافة لأي عقوبة مقررة لآي جرح أو ضرر ينجم عن ذلك . (2) يعتبر استخداماً للقوة الجنائية استخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم ، (3) إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية يعاقب الشخص في هذه الحالة بالطرد أو بأي عقوبة أقل . إساءة استخدام السلطة . 173- يعد مرتكباً جريمة إساءة استخدام السلطة ويعاقب بالتخفيض من الرتبة أو بأي عقوبة أقل، كل من يتعمد إسـاءة استخدام سلـطته أو وضعه كفرد في القوات المسلحة لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لآخر . عدم إطاعة الأوامر . 174- يعد مرتكباً جريمة عدم إطاعة الأوامر ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أي من الأفعال الآتية : ( أ) الرفض صراحة أو ضمناً لتنفيذ أي أمر قانوني يصدر له من ضابطه الأعلى أثناء تأدية واجباته سواء صدر له هذا الأمر كتـابة أو شفاهةً أو بالإشــارة أو بغير ذلك من طرق الاتصال، (ب) مخالفة أو إهمال إطاعة أي أمر عام أو مستديم أو لائحة أو توجيهات، (ج) التردد أو التأخر في تنفيذ أي أمر قانوني صدر إليه من ضابطه الأعلى . الوقاحة وعدم  الانقياد .175- يعد مرتكباً جريمة الوقاحة وعدم الانقياد ويعاقب بالسجـن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة اقل كل شخص يرتكب أي من الأفعال الآتية : ( أ) يتلفظ إلى ضابطه الأعلى بعبارات بذيئة أو يقوم بفعل يفيد خروجه عن الضبط والربط، (ب) يرفض إطاعة أي أمر صدر اليه من أي ضابط ولو كان أقل منه رتبة بالقبض عليه أثناء اشتراكه في مشاجرة أو اضطراب . الغش في التسجيل أو التجنيد .176- (1) يعد مرتكباً جريمة الغش في التسجيل أو التجنيد ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من : ( أ) يجند وهو يعلم أو لديه سبب يدعو للاعتقاد أنه شخص لا تنطبق عليه الشروط العامة للجندية، (ب) يعطى أي أوراق مزورة عمداً أو يعطى معلومات كاذبة أو إجابة غير صحيحة عن سؤال موضوع في الأنموذج المقرر للتعيين أو التجنيد، (ج) كان مجنداً في وحدة وقام بتجنيد نفسه في أي وحدة أخرى دون الحصول على الرفت القانوني من وحدته السابقة . (2) اذا تمثل الغش في تجنيد شخص يقل عمره عن الثامنة عشر يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات. ادعاء المرض . 177- (1) يعد مرتكباً جريمة ادعاء المرض ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يتمارض أو يسبب لنفسه عمداً أي مرض أو جرح أو يتعمد تسويف علاجه أو يزيد مرضه أو جرحه لتفادي تنفيذ واجباته أو يساعد شخصاً آخر على التمارض أو تسبيب المرض أو الأذى بحيث يجعله غير لائق للخدمة العسكرية أو قاصداً بذلك مساعدته على الامتناع عن القيام بواجباته . (2) إذا وقعت الأفعال المذكورة في البند (1) أعلاه بمناطق العمليات أو أثنائها يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل . التأثير على العدالة. 178- يعد مرتكباً جريمة التأثير على العدالة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يتعمد القيام بأي فعل من شأنه التأثير على عدالة إجراءات التحقيق أو التحري أو المحاكمة أو أي إجراءات متعلقة بها . الإهمال في تنفيذ أمر  التكليف بالحضور .179- يعد مرتكباً جريمة الإهمال في تنفيذ أمر التكليف بالحضور ويعاقب بتخفيض الرتبة، أو العزل من الرتبة في حالة العود كل من يتخلف أو يهمل في تنفيذ تكليف رسمي صادر إليه بالحضور أمام محكمة أو يساعد في ذلك أو يتسبب فيه . الجـرائم المتعلقـة        180- يعد مرتكباً جريمة الإهمال أو عدم التحفظ على المساجين ويعاقب بالمساجين والتحفظ            بالسـجن بما لا يجاوز ثلاث سـنوات أو بأي عقوبة اقل كل من : عليهم . ( أ) يغادر مكان سجنه أو مكان تحفظه دون مبرر قانوني، (ب) يطلق سراح أي مسجون أو متحفظ عليه أو يتسبب بإهماله في هربه، (ج) يمتنع عن تسلم أي مسجون أو متحفظ عليه أو يمتنع عن الاحتفاظ به في المكان المخصص لذلك بالمخالفة لواجبه . الجريمة المتعلقة بالديدبان .181- (1) يعد مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أثناء قيامه بواجبات وظيفته في الحراسة ، أو الخفرة أو المراقبة أي من الأفعال الآتية : ( أ) النوم أو عدم التيقظ . (ب) مغادرة أو ترك مكان خدمته أو نقطته أو حراسته قبل الوقت المحدد لذلك أو بدون أذن من ضابطه الأعلى، (ج) التصرف بالمخالفة للقانون في أي أموال أو مهمات أو مستندات تخص أي مسجون أو متحفظ عليه أو في أي أموال أو معدات كلف بحراستها. (2) يعاقب بالسـجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة في البند (1) أعلاه بمناطق العمليات أو أثنائها . المخالفات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة . 182- (1) يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين عاماً والغرامة كل من يتصرف بالمخالفـة للقانون في سلاحه أو ذخيرته أو سلاح أو ذخيرة غيره أو وحدته عمداً . (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة كل من يتسبب بإهماله في فقدان سلاحه أو ذخيرته أو سلاح أو ذخيرة غيره أو وحدته . الجرائم المتعلقة بالمعدات     183- (1) يعد مرتكباً جريمة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا أو المهمات أو الملبوسات                   تجاوز عشر سنوات والغرامة كل من يتصرف عمداً في والأموال العسكرية .[38](36)           معداته أو مهماته أو ملبوساته أو تلك الخاصة بأي وحدة أو فرد أو يكون له علاقة بذلك التصرف . (2) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز تسع سنوات والغرامة كل من يتسبب بإهمال دون بذل العناية اللازمة في المحافظة عليها في فقدان معداته أو مهماته أو ملبوساته أو تلك الخاصة بأي وحدة أو فرد . (3) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة كل من يتسبب بإهمال دون بذل العناية اللازمة في المحافظة على أي مال في عهدته ملك للقوات المسلحة ويتصرف فيه تصرف يخالف مقتضى الأمانة أو يستولى عليه لمنفعته أو لمنفعة غيره .[39](37) التهم والبيانات الكاذبة.184- يعاقب بالسجن مدة لا تجـاوز خمس سـنوات أو بأي عقوبة أقل كل من : ( أ) يوجه اتهاماً ضد أي شخص أو يدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم أن ذلك الاتهام أو تلك البيانات كاذبة، (ب) يدلى عمداً بأقوال كاذبة تتعلق بأخلاق أي شخص قاصداً بذلك إدانته أو تبرئته أو حرمانه من أي امتياز أو حق أو منحه أي امتياز أو حق، (ج) يتخذ أي إجراء جنائي ضد أي شخص أو يتسبب فيه أو اتهامه كذباً بارتكاب جريمة قاصدا ًبذلك الأضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول أو مشروع لذلك الإجراء أو الاتهام . الجرائم الأخرى . 185- (1) يعد مرتكباً جريمة كل من يأتي بأي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة 4(ط) وفي حالة عدم وجود نص للعقوبة يطبق أحكام البند (2) من هذه المادة .[40](38) (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 والقوانين العقابية الأخرى، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون وتطبق على أفراد القوات المسلحة العقوبة المنصوص عليها في تلك القوانين. (3) تسرى الأحكام العامة للمسئولية الجنائية المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 على المحاكم العسكرية . (4) إذا كانت الجريمة التي أدين بموجبها أي شخص بموجب أحكام البند (1) معاقباً عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أيضا فتكون العقوبة الواجبة التطبيق هـي العقوبة الأشد . (5) دون المساس بأي عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز معاقبة الجانى بالطرد أو السجن لمده لا تجاوز ستة أشهر أو بأي عقوبة أقل إذا وقعت الجريمة في ظروف تمس سمعة القوات المسلحة أو أموالها أو الشرف العسكري أو أثناء ارتداء الزي العسكري أو مباشرة مرتكبها لمهام رسمية . القوانين الإجرائية الأخرى . 186- تتبع المحاكم العسكرية والنيابات العسكرية ولجان ومجالس التحقيق الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فـي المسائل التي لم يرد فيها نص بهذا القانون . المنشورات القانونية والقضائية .187- يجوز لمدير القضاء العسكري بموافقة رئيس الأركان المشتركة إصدار المنشورات التي تنظم إجراءا ت المحاكم والنيابات العسكرية والنماذج اللازمة لذلك . البطاقة العسكرية . 188- (1) مع مراعاة أحكـام قانون السجل المدني لسنة 2001 تعتبر البطاقة العسكرية وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية.[41](39) (2) دون المساس بأحكام البند (1) يمنح الضابط بالمعاش بطاقة عسكرية بذات الحجية وتنظم اللوائح والنظم شكلها وكيفية منحها . الامتيازات . 189- (1) يجوز لأي ضابط بالخدمة أو بالمعاش أن تكون في حيازته بندقية صيد ومسدس خاص وله أن يرخصها ويجدد ترخيصها بالطرق القانونية بدون رسوم حسب اللوائح والنظم . (2) يجوز لأي ضابط بالخدمة أو المعاش بلغ سن الخمسين أو خدم لمدة ثلاثين عاماً أن يمنح بعد التشاور مع السلطات الولائية المعنية أعفاء من عوائد عقار سكني واحد يحدده بموجب توصية من مدير القضاء العسكري . (3) عند إحالة الضابط برتبة الفريق فأعلى للتقاعد للمعاش يحتفظ بلقب رتبته دون الإشارة لكلمة معاش .
التصنيع الحربي والمؤسسات الاقتصادية إدارة وتطوير التصنيع الحربى . 190- (1) يتولى الوزير بمعاونة من يرى من الكفاءات تحـت إشراف رئيس الجمهورية : ( أ) إدارة التصنيع الحربى، (ب) تطوير إمكاناته، (ج) إصدار اللوائح والنظم والأوامر المستديمة التي تنظم عمل الإدارة، ( د) شروط خدمة العاملين . (2) يراعى في عمل التصنيع الحربي استراتيجية الدولة القومية واحتياجات القوات المسلحة الدولية من حيث أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المصنعة . إدارة المؤسسات الاقتصادية .191-             (1) يكون للقوات المسلحة في اطار سياسات الدولة الاقتصادية الحـق في إنشاء أي مشـروعات اقتصـادية أو استثمارية والمشاركة فيها بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي ورفاهية الأفراد على الا يتعدى نشاطها التجارى أفراد القوات المسلحة والمعاشيين من أفراد القوات المسلحة وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير . (2) تحدد اللوائح والنظم الأساسية لهذه المؤسسات هياكلها ومجالس إداراتها ورأسمالها وتعيين العاملين بها وشروط خدمتهم ومخصصاتهم .
أحكام عامة الأوامر المستديمة أو التعليمات . 192-          (1) مع مراعاة أحكام هذا القانـون و أي قانون آخر يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يصدر وفيما لم يرد فيه نص أوامر مستديمة أو تعليمات مكتوبة ملزمة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في المسائل الآتية : ( أ) حسن إدارة ورفاهية القوات المسلحة، (ب) التدريب العسكري و الانضباط، (ج) الملابس والمهمات و المعدات، ( د) حسن إدارة المكاتب وأماكن السكن، (هـ) أي موضوعات أخري يرى ضرورة تنظيمها . (2) يكون لرئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة سلطة إصدار أوامرها المستديمة التي تنظم أداءها لعملها وتحدد تفصيلات مهام كل وحدة من وحداتها ومهام القادة والضباط وضباط الصف والجنود على ألا تخالف أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي لائحة صادرة بموجب أي منها . (3) تكون لكل تشكيلات القوات المسلحة أوامرها المستديمة التي تنظم عملها ومهام قادتها وضباطها وضباط الصف والجنود بشرط ألا تخالف أحكام الأوامر المسـتديمة لرئاسة الأركان المشتركة للقوات المـسلحة وأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي لائحة صادرة بموجب أي منها . (4) يتم تعديل الأوامر المستديمة كلما اقتضى الحال . (5) تعالج الأوامر المستديمة المسائل التي لم تعالجها القوانين واللوائح . (6) تحدد اللوائح سلطة إصدار النظم والأوامر المستديمة . سلطة إصدار اللوائح. 193- (1) تعد رئاسة الأركـان المشتركة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتتم إجازتها بوساطة الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل الآتية :[42](39) ( أ) تنظيم هيكل القوات المسلحة، (ب) شروط تعيين وخدمة العاملين بالقوات المسلحة، (ج) أسس الترقيات والتنقلات والإجازات، ( د) أسس الندب والإعارة داخلياً وخارجياً والتمثيل الدبلوماسي، (هـ) أنواع المهمات والملبوسات التي تستخدم في القوات المسلحة، (و ) أسس وضوابط تطوير أداء القوات المسلحة، (ز) إجراءات محاكم الميدان الصغرى والكبرى ونماذج المحاكمات، (ح) أسس وضوابط مشاركة القوات المسلحة في المهام الدولية والإقليمية ونظم وقواعد المشاركة في مثل هذه المهام، (ط) أسس البعثات الدراسية والتدريب داخلياً وخارجياً حسب حاجة القوات المسلحة، (ى) أسس تطوير المؤسسات التدريبية والتعليمية بالقوات المسلحة، (ك) ضبط العمل الخدمي والاجتماعي المحقق لرفاهية الفرد، (ل) أسس تدريب الفرد وتأهيل المعدات العسكرية، ( م) إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق الخدمية والتدريبية اللازمة، (ن) ضوابط وأسس وسلطات القادة في المحاكمات الإيجازية، (س) اى مسائل أخرى يراها ضرورية ولازمة لتحسين الاداء بالقوات المسلحة وترقية وتطوير البيئة العسكرية. (2) يجوز للوزير بالتشاور مع رئيس الأركان المشتركة ووزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار اللوائح المالية التي تنظم العلاوات والبدلات والمخصصات المالية والإعفاءات الخاصة بالخاضعين لأحكام هذا القانون. [43](40) (1) قانون رقم 30 لسنة 2007 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) قانون رقم 12 لسنة 2013. ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (16) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (17) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (18) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (19) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (20) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (22) القانونان نفسهما. ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (24) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (25) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (26) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (27) القانونين نفسهما . ↑ (28) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (29) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (30) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (31) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (32) القانون نفسه . ↑ (33) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (34) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (35) القانون نفسه . ↑ (36) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (36) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (37) القانون نفسه . ↑ (38) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (39) قانون رقم 40 لسنة 1974م. ↑ (39) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (40) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون القوات المسلحة لسنة 2007 بسم الله الرحمن الرحيم قانون القوات المسلحة لسنة 2007 ترتيب المواد الباب الأول الفصل الأول أحكام تمهيدية 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . 4- الخاضعون لأحكام هذا القانون . الفصل الثاني القوات المسلحة التكوين والهياكل والأهداف والواجبات والمبادئ 5- تكوين القوات المسلحة وهياكلها . 6- أهداف وواجبات القوات المسلحة . 7- المباديء العامة . الفصل الثالث القيادة والسيطرة 8- القائد الأعلى . 9- سلطات ومهام الوزير . 10- ألغيت . 11- إنشاء رئاسة الأركان المشتركة واختصاصاتها . 12- سلطات ومهام رئيس الأركان المشتركة . 13- إنشاء مجلس وزارة الدفاع واختصاصاته . الفصل الرابع الاختيار والتأهيل والتعيين والتجنيد 14- الشروط العامة للجندية . 15- اختيار الضباط وتأهيلهم . 16- منح البراءة وأداء القسم . 17- الرتب الأخرى . 18- الأثر القانوني للتعيين والتجنيد . 19- قسم الولاء . الفصل الخامس الرتب النظامية والترقيات والندب والإعارة والتنقلات 20- الرتب النظامية . 21- شروط الخدمة والترقيات . 22- الندب والإعارة والتنقلات . الفصل السادس مدة الخدمة العسكرية وانتهاؤها 23- مدة الخدمة العسكرية . 24- أسباب انتهاء الخدمة العسكرية للضباط . 25- أسباب انتهاء خدمة الرتب الأخرى. الفصل السابع فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود 26- فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود . 27- الإبعاد . 28- ما يترتب على إنهاء الخدمة . 29- تاريخ ابتداء الطرد أو الإبعاد أو الرفت . 30- عدم رجعية انتهاء الخدمة . الفصل الثامن المرتبات والمخصصات 31- هيكل المرتبات والأجور . 32- حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور وفوائد ما بعد الخدمة . 33- الإجراءات المالية والمحاسبية . الفصل التاسع الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد 34- تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد . 35- الحجز القضائي . الفصل العاشر التفتيش العسكري 36- التفتيش العسكري . الفصل الحادي عشر القضاء العسكري 37- تكوين القضاء العسكري . 38- اختصاص القضاء العسكري . 39- استقلال أعمال القضاء العسكري . 40- إدارة أعمال القضاء العسكري . 41- الحصول على لقب حقوقي . 42- حصانة ضباط القضاء العسكري . 43- تعيين ضباط القضاء العسكري . 44- الحقوق والامتيازات المهنية لضباط القضاء العسكري . 45- الحق في ممارسة المحاماة . 46- التدريب . 47- سرية الإجراءات . الباب الثاني الإجراءات الجنائية العسكرية الفصل الأول الأجهزة الجنائية العسكرية وسلطاتها الفرع الأول المحاكم العسكرية وسلطاتها 48- المحاكم العسكرية وسلطاتها . 49- سلطات المحاكم العسكرية . 50- إنشاء المحاكم العسكرية . 51- محكمة الاستئناف العسكرية . 52- المحكمة العسكرية العامة وسلطاتها . 53- المحكمة العسكرية المركزية وسلطاتها . 54- المحكمة العسكرية الإيجازية وسلطاتها . 55- محكمة الميدان الكبرى وسلطاتها . 56- محكمة الميدان الصغرى وسلطاتها . 57- الاختصاص القيمي . الفرع الثاني النيابة العسكرية الجنائية وسلطاتها 58- إنشاء النيابة العسكرية . 59- سلطات النيابة العسكرية . الفرع الثالث شرطة المحاكم والنيابة العسكرية 60- أعمال شرطة المحاكم والنيابات العسكرية . 61- تفتيش السجون والحراسات . 62- تقديم المتهم للمحاكمة بناءً على ورقة ادعاءات . الفصل الثاني الدعوى العسكرية الجنائية والتحري فيها الفرع الأول فتح الدعوى العسكرية الجنائية وانقضاؤها ومجالس التحقيق وإجراءات التحري 63- فتح الدعوى العسكرية الجنائية . 64- التقادم المسقط للدعوى الجنائية . 65- انقضاء الدعوى الجنائية العسكرية . الفرع الثاني التحري والتحقيق 66- تولى التحري أو التحقيق . 67- التنحي عن تولى التحري أو التحقيق . 68- محضر التحري أو مجلس التحقيق ومشتملاته . 69- حظر التأثير على التحري أو التحقيق . 70- مجلس التحقيق وسلطة تشكيله . 71- سلطات مجلس التحقيق والتحرى العسكري . 72- عدم قبول إجراءات التحقيق كبينة . 73- عدم الصلاحية للعمل بالمحكمة . 74- سلطة الأمر بالتحري . 75- إجراءات التحري . 76- تلقى الإقرارات أثناء التحقيق أو التحري . الفصل الثالث وقف الدعوى العسكرية والوعد بوقف تنفيذ العقوبة 77- وقف الدعوى العسكرية . 78- الوعد بوقف تنفيذ العقوبة . الفصل الرابع الإحضار والضبط والضمان والحجز والتفتيش 79- التكليف بالحضور . 80- التفتيش . 81- القبض على المرأة وتفتيشها . 82- ضوابط التفتيش . 83- الدخول لأجل التفتيش . 84- أمر القبض . 85- الإخطار بالقبض أو التفتيش . 86- تنفيذ أمر القبض على الأفراد . 87- الحجز على أموال المتهم . 88- التصرف في المحجوزات . الفصل الخامس التحفظ العسكري 89- أسباب التحفظ ودرجاته وأنواعه . 90- انتهاء التحفظ . 91- تجديد التحفظ . 92- إنهاء التحفظ أو تخفيفه . الفصل السادس الادعاءات 93- صياغة الادعاءات . 94- مشتملات ورقة الادعاء . الفصل السابع المحاكمة 95- ترتيب اجراءات المحاكمة . 96- سلطة المحكمة في ترتيب الإجراءات . 97- الاستعانة بمترجم . 98- رد المتهم . 99- ضبط الجلسة وإدارتها . 100- شطب الدعوى أثناء المحاكمة . 101- تعديل ورقة الادعاءات . 102- الإدانة في غير الجريمة المتهم بها . 103- تأجيل المحاكمة . 104- خلافة رئيس أو أعضاء المحكمة . 105- إحالة الدعوى إلى محكمة أعلى . 106- فقد محضر المحاكمة . 107- إثبات أو نفي التهمة . 108- إجراءات اخذ البينات . 109- صدور الحكم وموعده . 110- مشتملات الحكم . 111- ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة في جرائم معينة . 112- إبلاغ المتهم بحقه في الاستئناف . 113- عدم جواز الرجوع في الحكم . 114- إعطاء صورة من الحكم . 115- إرفاق نسخة الحكم الأصلية بالمحضر . 116- وقف تنفيذ الأحكام . 117- الجزاءات البسيطة . 118- إعادة المحاكمة . 119- المحاكمة الغيابية . الفصل الثامن العقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية 120- أنواع العقوبات وترتيبها . 121- ضوابط التفريد العقابي . 122- العقوبات التبعية . الفصل التاسع الاستئناف والتأييد والفحص والتنفيذ 123- تأييد الأحكام . 124- الاستئناف . 125- سلطات محاكم الاستئناف . 126- الحق في الاستئناف . 127- مدة الاستئناف . 128- أثر الاستئناف . 129- أسباب استئناف الحكم . 130- سلطة الفحص . 131- تنفيذ الأحكام . 132- تنفيذ الإعدام . 133- حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ . 134- كيفية تنفيذ العقوبات . 135- الأمر بتحصيل الغرامة أو التعويض . 136- وقف تنفيذ الحكم بالقصاص . 137- جبر الضرر . 138- عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية . الفصل العاشر التوصية باسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة 139- التوصية بإسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة . 140- الاسترحام . الباب الثالث الجرائم والمخالفات الفصل الأول الجرائم أمام العدو 141- الفرار . 142- عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات . 143- التخلى عن المواقع العسكرية . 144- التخذيل . 145- إجبار المرؤوسين على التسليم . 146- الاستسلام أو الهدنة غير المشروعة 147- مساعدة العدو . 148- الانضمام للعدو . 149- الغلول . 150- الإهمال . الفصل الثاني الجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلون أثناء العمليات 151- الجرائم ضد المدنيين أثناء العمليات الحربية . 152- الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الخاصة . 153- الهجمات ضد المدنيين . 154- التعرض للجهات الإنسانية و الدولية . 155- الغدر وإساءة استخدام علم الهدنة أو شارات أو أزياء العدو . 156- التعرض للأعيان المحمية . 157- التهديد وتشريد السكان . 158- إجبار رعايا العدو على القتال . 159- استخدام الأسلحة المحرمة قانوناً . 160- الإضرار بالبيئة . 161- الجرائم ضد الأسرى . الفصل الثالث الجرائم والمخالفات العسكرية الأخرى 162- التمرد على النظام الدستوري . 163- التعامل مع دولة أخرى. 164- إفشاء الأسرار أو المعلومات العسكرية . 165- التمرد على النظام العسكري . 166- التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية . 167- الهروب من الخدمة . 168- إيواء الهاربين من الخدمة العسكرية . 169- الغياب بدون إذن . 170- استخدام القوة الجنائية ضد الضابط الأعلى . 171- سوء معاملة الرؤساء . 172- سوء معاملة المرؤوسين . 173- إساءة استخدام السلطة . 174- عـدم إطاعة الأوامر . 175- الوقاحة وعدم الانقياد . 176- الغش في التسجيل أو التجنيد . 177- ادعاء المرض . 178- التأثير على العدالة . 179- الإهمال في تنفيذ أمر التكليف بالحضور . 180- الجرائم المتعلقة بالمساجين والمتحفظ عليهم . 181 - الجريمة المتعلقة بالديدبان . 182 - المخالفات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة . 183 - الجرائم المتعلقة بالمعدات أو المهمات أو الملبوسات العسكرية . 184 - التهم والبيانات الكاذبة . 185-ـ الجرائم الأُخرى . 186 - القوانين الإجرائية الأخرى . 187- المنشورات القانونية والقضائية . 188- البطاقة العسكرية . 189- الامتيازات . الفصل الرابع التصنيع الحربي والمؤسسات الاقتصادية 190- إدارة وتطوير التصنيع الحربي . 191- إدارة المؤسسات الاقتصادية . الفصل الخامس أحكام عامة 192- الأوامر المستديمة أو التعليمات . 193- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون القوات المسلحة لسنة 2007[1](1) (17/12/2007) الباب الأول الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون القوات المسلحة لسنة 2007 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986 وقواعد الإجراءات لسنة 1985 على أن تظل الأوامر والإجراءات التي اتخذت بموجبهما واللوائح الصادرة بموجب قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986، سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.[2](2) تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر :[3](3) "الاحتياط " يقصد به القوة المكونة طبقاً لقانون خدمة الاحتياط والتعبئة لسنة 1982 أو أي قانون آخر يحل محله أو بقرار من رئيس الجمهورية، "أدوات أو مهمات للقـوات عسكرية " تشمـل أي أدوات أو مهمات تكون مملوكة كما تشمـل أي أدوات أو مهمات تكـون في حيازة أي شخص لنقلها وتسليمهـا إلى أي وحـدة في القـوات المسلحـة وتشمل أدوات ومهمات الأفراد، " الأفراد " يشملون الضباط وضباط الصف والجنود وأي شخص متعاقد للعمل مع القوات المسلحة، "الألقاب العسكرية" يقصد بها الألقاب العسكرية التي يتم منحها للضباط حسب التأهيل الأكاديمي وفقاً للوائح والنظم ، "أمر قانوني " يقصد به أي أمر يصدر من الضابط الأعلى للمرؤوسين بما لا يخالف أحكام هذا القانون وأي قانون آخر ساري المفعول، " التجريد " يقصد به الحرمان من أي رتبة عسكرية، " التجنيـد " يقصد به الانخراط في صفوف القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود، "التحفظ العسكري" يقصد به الحبس بموجب أحكام هذا القانون لأغراض التحري أو التحقيق أو المحاكمة، " تشكيل " يقصد به ما زاد عن الوحدة في مستوى الكتيبة ويشمل اللواء والفرقة والجيش حسب تعريفها العسكري المعـروف عالمياً، " التعيين " يقصد به الاختيار للعمل في صفوف القوات المسلحة بالنسبة للضباط، "التكدير البسيط" يقصد به التكدير غير المعلن وتحدد اللوائح والنظم أحكامه، "التكدير الشديد" يقصد به التكدير العلني الذي يتم نشره في الأوامر العسكرية أو يعلن في طابور عسكري عام وتحدد اللوائح والنظم أحكامه، "الجريمة والمخالفة" يقصد بها أي فعل أو امتناع يعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون، "جنـدي " يقصد به أي فرد من غير الضباط وضباط الصف، "حـارس " يقصد به أي شخص مكلف بمهام الحراسة لأي منشآت أو أفراد أو مهمات عسكرية أو خلافه في زمن السلم أو الحرب، " الديدبان " يقصد به الفرد المكلف بحراسة أي موقع عسكري أو مدني أثناء خفرته، " أجر" يشمل الأجر الكلي وأي استحقاقات مالية أخرى، " رتب أخرى " تشمل كل الأفراد ما عدا الضباط، " رئاسة الأركان المشتركة " يقصد بها رئاسة الأركان المشتركة المنشأة وفق أحكام المادة 11(1)، "السجن " يقصد به أي عقوبة سالبة للحرية يقضيها المحكوم عليه في السجن العسكري أو المدني بناءً على حكم صادر من محكمة عسكرية أو أي محكمة مختصة، "السلطة المختصة" يقصد بها القيادة الأعلى التي يتم الإجراء المقصود تحت إمرتها ويدخل في اختصاصها، " السلطة المؤيدة " يقصد بها السلطة العسكرية أو السياسية التي لها الحق بموجب هذا القانون في تأييد الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الأفراد، " ضابط " يقصد به أي شخص حائز على براءة بمقتضى أحكام هذا القانون، " ضابط أعلى " يشمل الأفراد في أي رتبة أعلى بالنسبة لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون، "ضابط حقوقي " يقصد به الضابط المستوفي للشروط المبينة في المــادة 43 والذي اجتاز امتحان تنظيم مهنة القانون، " ضابط صف " تشمل جميع الرتب من وكيل عريف إلى مساعد، "الطوارئ أو الاستنفار" يقصد بها الفترة المحددة لقيام حالة الطــوارئ في الإعلان الصادر من رئاسة الجمهورية أو أي شخص مفوض بذلك قانوناً أو عند إعلان الحرب، " عدو " يشمل العدو من خارج البلاد والمتمردين الخارجين على القانون والعصابات المسلحة التي تكون في حالة استعداد لعمليات مسلحة تهدد أمن وسلامة الوطن ، " العـزل " يقصد به التخفيض لأي رتبة أدنى من الرتبة التي يحملها الفرد ، "عدم الصلاحية" يقصد به المظهر أو السلوك العام أو البناء الجسدى الذي لا يتناسب مع العمل العسكري أو عدم الايفاء بمتطلبات الرتبة أو عدم القدرة على اجتياز حواجز الكفاءة والدورات الحتمية وغير الحتمية المقررة لها أو عدم الحصول على المؤهل العلمي والفني للرتبة أو عدم استيفاء شروط الترقي أو التنقلات ، " عقوبة أقل " يقصد بها أي عقوبة تلي العقوبة المعنية حسب ترتيب العقوبات الوارد في المادة 120(1)، " قائـد " يقصد به الضابط أو ضابط الصف الذي يكون من واجبه أن يقوم بأعمال القائد في أي جزء منفصل من القوات المسلحة أو في أي قوة أخرى مكونة بموجب أي قانون أو لائحة منطبقة على ذلك الجزء ، " القائد الأعلى " يقصد به رئيس الجمهورية، "القوات الرئيسية " تشمل القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوى والقوات البحرية وأي قوات أخرى تنشأ بقانون، "القوات المسلحة" يقصد بها القوات المسلحة المكونة بموجب أحكام المادة 5، " القوات النظامية الاخرى " يقصد بها قوات الشرطة وأي قوات نظامية أخرى منشأة بقانون، " قوة " يقصد بها أي قوة مفرزة من القوات المسلحة عليها أن تقوم بأي مهمة من المهام العسكرية المنوطة بالقوات المسلحة على استقلال لفترة زمنية محددة، "مجلس وزارة الدفاع" يقصد به مجـلس وزارة الدفاع المنشأ وفق أحكام المادة 13، "المحكمة غير العسكرية " يقصد بها أي محكمة ذات اختصاص تمارس سلطاتها داخل السودان سواء كانت دستورية أو جنائية أو مدنية أو شرعية أو إدارية أو أي محكمة مختصة خلافاً للمحاكم العسكرية المنشأة بموجب هذا القانون ، "المدعى العام العسكري" يقصد به الضابط الحقوقي الذي يرأس النيابة العسكرية ، "المدعي العسكري" يقصد به أي ضابط حقوقي يكلف بأعمال النيابة العسكرية ، "النظم " تشمل اللوائح والأوامر المستديمة والتعليمات والمنشورات ، "هيئة التفتيش العسكري " يقصد بها الهيئة المنشأة وفق أحكام المادة 36، "وحـدة " يقصد بها أي قوة عسكرية لها قسم للقيادة والإدارة والمرؤوسين مؤسسة على رتب مصدق بها ولا تزيد على كتيبة ، " الوزير " يقصد به وزير الدفاع . الخاضعون لأحكام هذا القانون .  4- (1) يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم : ( أ) ضباط القوات المسلحة، (ب) ضباط صف وجنود القوات المسلحة، (ج) طلاب الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية، (د ) أي شخص يعين أو يجند بموجب هذا القانون، (هـ) أسرى الحرب وفقاً للاتفاقيات الدولية، (و) أي فرد تحت الحبس بسبب التحقيق أو التحري وكذلك المسجون العسكري في ثكنة عسكرية، (ز) أفراد القوات الحليفة أو الملحقون بها إذا كانوا يقيمون في أراضي السودان الا اذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك، (ح) أي شخص يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون في الحالات الآتية إذا : - (أولاً) كان المتهم يحمل الجنسية السودانية، (ثانياً) وجد المتهم في السودان بعد ارتكاب الجريمة، (ثالثاً) كان المجني عليه سوداني الجنسية، (رابعاً) ارتكبت الجريمة كلياً أو جزئياً في السودان أو على مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي أو على الطائرات أو السفن التي ترفع علم السودان، (ط)[4](3) الأشخاص الذين يقومون بارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية : - ( أولاً) يكونون تنظيماً مسلحاً تحت أي مسمى ليثيروا الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو غيره أو يشرعون في ذلك أو يحرضون عليه، (ثانياً) يهاجمون أو يعتدون بالسلاح أو بأي وسيلة حرب أخرى على وحدات عسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو النظامية الأخرى أو يشرعون أو يحرضون على ذلك، (ثالثاً) يحملون السلاح أو أي وسيلة حرب أخرى أو يرتكبون أي فعل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر أو يشرعون أو يحرضون على ذلك، (رابعاً) يعملون بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حرب مع السودان أو يقومون بجمع الجنود وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية معرضين بذلك البلاد لخطر الحرب أو يخربون أو يتلفون أو يعطلون أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مرافق عامة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، (خامساً) يكونون مكلفين بحراسة أحد أسرى الحرب كموظفين عامين ويسمحون بقصد أو يتقاضون بإهمال عن هوية أو يساعدون عن علم أحد أسرى الحرب على الهرب أو يأوون أو يقاومون القبض عليه أو يفضون بمعلومات متعلقة بالشؤون العسكرية للدولة في أي وقت إلى أي شخص وهم يعلمون أن الإفضاء بها يضر بمصلحة البلاد في ذلك الوقت، (سادساً) يدخلون دون أذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية أو يعملون صورة وتخطيط أو نموذج لأي منطقة أو عمل عسكري أو موقع يمكن أن يكون لتصويره بأى وجه مفيداً للعدو أو لأي شخص خارج على الدولة أو يحوزون أي أجهزة للتصوير على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري دون إذن أو عذر مشروع ، (سابعاً) يحرضون أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن الواجب أو الهروب من الخدمة العسكرية أو يتسببون في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات المسلحة أو النظامية . (2) عند إعلان حالة الطوارئ تخضع القوات النظامية المشاركة في العمليات العسكرية لأحكام هذا القانون . (3) يجوز لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يدمج كل القوات النظامية أو أي منها مع القوات المسلحة وفقاً للقانون والدستور وعندئذ تخضع لأحكام هذا القانون . الفصل الثاني القوات المسلحة التكوين والهياكل والأهداف والواجبات والمبادئ تكوين القوات المسلحة وهياكلها .[5](4)  5- (1) القوات المسلحة قوات نظامية قومية التكوين، احترافية وغير حزبية، تتشكل من السودانيين الذين تنطبق عليهـم شروط الالتحاق بها دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق . (2) تتكون القوات المسلحة من قوات عاملة وقوات احتياطية حسبما يقرره رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير . (3) تتكون القوات العاملة من : ( أ) القوات البرية، (ب) القوى الجوية، (ج) القوات البحرية، ( د) القوات التي يتم دمجها في القوات المسلحة بموجب أي قانون، (هـ) أى قوات أخرى حسبما تحدده القوانين و اللوائح . (4) تحدد اللوائح والنظم والتعليمات حجم هذه القوات وانتشارها وانفتاحها وقياداتها. أهداف وواجبات القوات المسلحة . 6- القوات المسلحة السودانية قوات عسكرية قومية التكوين والهدف ولاؤها لله والوطن ، وتكون لها المهام والاختصاصات الآتية : ( أ) حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والذود عنه، (ب) تأمين سلامـة البلاد والدفاع عنها في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، (ج) تأمين احترام سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطى وحقوق الانسان، ( د) التصدى لحالات الطوارى المحددة قانوناً، (هـ) الدعوة للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفرادها، ( و) العمل على تطوير امكانياتها العسكرية والبشرية والمادية والعلمية، ( ز) المشاركة في توطيد وحماية السلام والأمن الدوليين تنفيذاً للالتزامات الاخلاقية والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية . المبادئ العامة . 7- (1) يجب على أفراد القـوات المسلحـة في جميع الرتب أثناء ممارسة اختصاصات وظائفهم التقيَد التام بالآتى : ( أ) قيم الدين الحنيف و احترام جميع الأديان السماوية وكريم المعتقدات، (ب) وثيقة حقوق الإنسان المقررة في الدستور، (ج) مبادئ القانون الدولي الإنساني المضمنة فـي الاتفاقيات المصادق عليها، ( د) احترام الدستور، (هـ) الالتزام بأخلاقيات القتال وأعراف الحرب المقر بها في الأديان السماوية والمواثيق الدولية . (2) يستهدي الأفراد أثناء تنفيذ واجباتهم أو مهامهم على وجه العموم بالآتي : ( أ) تنمية روح العدل والمساواة بين المرؤوسين، (ب) إشاعة الفضيلة والقيم السامية، (ج) الانفعال الإيجابي بقضايا المجتمع والسعي لتنميته في حدود القانون، ( د) خلق روح التعاون والانسجام وترسيخ وحدة الهدف مع القوات النظامية الأخرى، (هـ) غرس روح الوطنية والوحدة الوطنية بين الأفراد، ( و) مراعاة الأعراف المحلية الراسخة وتكريس احترامها في حدود القانون . الفصل الثالث القيادة والسيطرة القائد الأعلى . 8- تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية ويختص دون غيره بالآتي: ( أ) تحديد الهدف السياسي العسكري، (ب) إصدار توجيهات السياسة العسكرية للوزير،[6](5) (ج) إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون، ( د) إعلان حالة الطوارئ أو الاستنفار وفقاً للدستور والقانون . اختصاصات الوزير. 9- دون المساس بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها فـي المادة 8 تكون للوزير الاختصاصات الآتية :[7](6) ( أ) إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية ومشروعات إعداد الدولة للدفاع، (ب) اعداد واعتماد مقترحات الميزانية ومتابعة إجازتها والإشراف على إدارة أموال القوات المسلحة وفقاً لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 والقوانين ذات الصلة، (ج) التصرف في الميزانية بالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف العامة المتعلقة بالقوات المسلحة بما يضمن ترشيدها وحسن إدارتها واستغلالها الأمثل، ( د) مسئولية الأداء العام للقوات المسلحة أمام السلطة التنفيذية والتشريعية، (هـ) التخطيط والإشراف على إمداد القوات المسلحة بكافة احتياجاتها وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بذلك، ( و) تمثيل القوات المسلحة في جميع الأجهزة والهيئات والشركات المتصلة بعمل القوات المسلحة، (ز) إنشاء وتولي المسئولية عن مؤسسات التنمية الاقتصادية والبشرية التي تعين القوات المسلحة في تنفيذ مهامها، (ح) مسئولية العلاقات الدولية ذات الصلة، (ط) تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالدفاع، (ى) الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق الأهداف، (ك) التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة، (ل) إجازة وإصدار اللوائح والنظم، ( م) أي مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلى مختصة . تعيين القائد العام وسلطاته ومهامه .  10 - ألغيت . إنشاء رئاسة الأركان المشتركة واختصاصاتها. 11- (1) تنشأ رئاسة أركان مشتركة للقوات المسلحة تحدد اللوائح والنظم تشكيلها وطريقة عملها وتكون مسئولة أمام الوزير عن حسـن أداء مهامها .[8](7) (2) دون المساس بسلطات الوزير تختص رئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالآتي :[9](8) ( أ) إدارة القوات وتجنيدها وتنظيمها وإعدادها وتأهيلها ومتابعة تنفيذها لواجباتها وإعداد الخطط والبرامج التفصيلية المتعلقة بها، (ب) تنفيذ خطط الاستخدام والتوزيع الاستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف، (ج) إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات الأهداف، ( د) إدارة المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة في إطار الهدف الاستراتيجي العسكري، (هـ) تقييم السياسة العسكرية المقررة على ضوء التطبيق العملي لتلك السياسة وتقديم أي مقترحات لعرضها على الوزير لإقرارها، ( و) المسئولية عن جاهزية القوات المسلحة، ( ز) أى مهام أخرى تكلفها بها جهة أعلى مختصة . (3) تحدد اللوائح والنظم المهام التفصيلية لتنفيذ هذه المسئوليات. اختصاصات رئيس الأركان المشتركة .12- يختص رئيس الأركان المشتركة بالآتي: [10](9) ( أ) التنسيق بين القوات الرئيسية في المسائل الإدارية والتنظيمية والتأهيلية والإعدادية والعملياتية، (ب) تولى المسئولية عن وضع القرار الاستراتيجي العسكري لاستخدام القوات المسلحة موضع التنفيذ، (ج) إصدار توجيهات العمليات وما يترتب عليها إلى القوات الرئيسية والإدارات والقيادات، ( د) المتابعة المباشرة لأداء القوات وتنفيذها لواجباتها في إطار الأهداف المحددة لها، (هـ) متابعة وتنسيق كافة المسائل المتعلقة بجاهزية القوات ورفع الخطط المشتركة للقوات الرئيسية التي تقرها رئاسة الأركان المشــتركة للوزير،[11](10) (و) صياغة ورفع توصيات رئاسة الأركان المشتركة بشأن السياسات العسكرية المطبقة، (ز) إعداد المقترحات الخاصة ببناء القوات المسلحة وإعدادها في حالتي السلم والحرب، (ح) تقدير الموقف الاستراتيجي العسكري وتنفيذ المهام الاستراتيجية، (ط) إعداد خطط الاستخدام الاستراتيجي والتوزيع الاستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف، (ى) أي مهام أخرى يكلف بها من جهة أعلى مختصة . إنشاء مجلس وزارة الدفاع واختصاصاته.  13- (1) ينشأ مجلس يسمي " مجلس وزارة الدفاع " و يشكل على الوجه الآتي : ( أ) وزير الدفاع رئيساً (ب) رئيس الأركان المشتركة نائباً للرئيس[12](11) (ج) أعضاء رئاسة الأركان المشتركة أعضاء ( د) أعضاء آخرون حسبما تحدده اللوائح والنظم. (2) يجوز لمجلس وزارة الدفاع دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته حسب مقتضي الحال . (3) يختص مجلس وزارة الدفاع بالتنسيق بين وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الأركان المشتركة . (4) دون المساس بعموم نص البند (3) يختص مجلس وزارة الدفاع بالعمل على إعداد البرامج والخطط الخاصة بالآتي: ( أ) تنمية وإدارة القوى البشرية داخل وخارج الخدمـة بالقوات المسلحة ، (ب) الاحتياجات والإمداد والتموين والإنشاءات والمنشآت، (ج) موجهات الإنتاج والتصنيع والاكتفاء الذاتي العسكري، ( د) التخطيط المالي، (هـ) موجهات العلاقات الدولية ذات الصلة، ( و) التخطيط الاستراتيجي القومي للدفاع عن الدولة، ( ز) أي مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلى مختصة . (5) تحدد اللوائح والنظم المهام التفصيلية لمجلس وزارة الدفاع واجتماعاته . الفصل الرابع الاختيار والتأهيل والتعيين والتجنيد الشروط العامة للجندية . 14-    (1) يشترط في كل من يلتحق للعمل بخدمة القوات المسلحة أن:[13](12) ( أ) يكون متمتعاً بالجنسية السودانية بالميلاد، (ب) يكون حسن الأخلاق وذو صحيفة سوابق خالية من أي إدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، (ج) يكون ذو لياقة صحية وجسمانية تمكنه من تحمل أعباء الجندية، ( د) لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً عند التجنيد أو التعيين، (هـ) يجيد القراءة والكتابة، (و) تتوفر فيه أي شروط أكاديمية أو مهنية أو حرفية حسبما تحدده اللوائح والنظم . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يشترط فيمن يتم اختياره للتعيين كضابط أن يكون : ( أ) حاصلاً على الشهادة الأكاديمية أو الفنية بالمستوى الذي تحـدده اللوائح، (ب) قد اجتاز اختبارات القدرات، (ج) قد استوفى أي شروط أخرى تحددها اللوائح . اختيار الضباط وتأهيلهم . 15- (1) يكون اختيار الأشخاص للعمل كضباط بطريق المنافسة الحرة اعتماداً على الجدارة وتحمل أعباء القيادة وتحدد اللوائح إجراءات الاختيار . (2) على الرغم من أحكام المادة 14 والبند (1) من هذه المادة يجوز اختيار الضباط من : [14](13) ( أ) خريجي الجامعات والمعاهد العليا والكليات الفنية وتحدد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل والتنسيب ، (ب) ضباط الصف العاملين بالقوات المسلحة وتحدد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل والتنسيب، (ج ) أي مهن أخرى حسبما تحدده اللوائح والنظم . (3) يتم تأهيل الأشخاص الذين يتم اختيارهم بالكـليات والمعاهد والمدارس العسكرية حسبما تحدده اللوائح والنظم . منح البراءة وأداء القسم . 16- (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح أي شخص أكمل فترة التأهيل المنصوص عليها في القانون بنجـاح براءة ضـابط بالقوات المسلحة . (2) يؤدي الضباط الذين منحوا البراءة من رئيس الجمهورية بموجب البند (1) قسم الولاء المنصوص عليه في المادة 19 أمام القائد الأعلى أو مـن يفوضه. الرتب الأخرى . 17- (1) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يجند في الرتب الأخرى بالقوات المسلحة لملء الوظائف الشاغرة المصدق بها . (2) تحدد اللوائح والنظم كيفية التجنيد وشروط الاختيار وفترة التدريب ومدة الخدمة وتعهداتها .[15](14) الأثر القانوني للتعيين والتجنيد .18 - (1) يعتبر معيناً أو مجنداً قانوناً كل شخص وقع على الأورنيك المعد للتجنيد ولا يكون له حق المطالبة بالفصل من الخدمة بحجة أن تعيينه أو تجنيده لم يكن قانونياً. (2)يخضع أي شخص معين أو مجند وفقاً للبند (1) لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه اعتباراً من تاريخ تجنيده أو تعيينه . قسم الولاء . 19- يؤدي كل شخص يتم منحـه براءة ضابط أو تعيينه أو تجنيده بالقوات المسلحة قسم الولاء الآتي : (أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله والوطن وخدمة الشعب في صدق وأمانة وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبـات الملقاة على عاتقي بموجب الدستور وقانون القوات المسلحة أو أي قانون آخر أو أي لوائح سارية المفعول وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إليّ من ضابطي الأعلى براً أو بحراً أو جواً وأن أبذل قصاري جهدي لتنفيذه حتى لو أدى ذلك للتضحية بحياتي). الفصل الخامس الرتب النظامية والترقيات والندب والإعارة والتنقلات الرتب النظامية . 20- (1) تكون الرتب النظامية لضباط القوات المسلحة على الوجه الآتي: [16](15) ( أ ) مشير ، (ب) فريق أول، (ج) فريق، ( د) لواء، (هـ) عميد ، ( و ) عقيد ، ( ز ) مقدم ، ( ح ) رائد ، (ط ) نقيب ، (ي ) ملازم أول ، (ك ) ملازم . (2) لا تمنح رتبة المشير إلا لرئيس الجمهورية إذا كان عسكرياً أو للقائد العام . (3) تكون الرتب النظامية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على الوجه الآتي : ( أ) مساعد، (ب) رقيب أول، (ج) رقيب، ( د) عريف، (هـ) وكيل عريف، ( و) جندي، ( ز) أي رتب أخرى مستحدثة . (4) تحدد اللوائح والنظم الالقاب العسكرية وكيفية حملها. شروط الخدمة والترقيات.21-    (1) تصدر ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية . (2) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى بوساطة الجهة التي تحددها اللوائح . (3) تحدد اللوائح شروط الخدمة وإجراءات الترقي من رتبة إلى أخرى . الندب والإعارة والتنقلات . 22- (1) يتم ندب الأفراد في الداخل أو إعارتهم للخارج من الذين يمثلون القوات المسلحة من ذوي الخبرة والكفاءة ويكـون الاختيار وفقاً للوائح والنظم . (2) تتم تنقلات الأفراد بين تشكيلات ووحدات القوات المسلحة طبقاً للوائح والنظم . الفصل السادس مدة الخدمة العسكرية وانتهاؤها مدة الخدمة العسكرية. 23- (1) تنتهي مدة خدمة أي شخص معين أو مجند وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) يمنح الفرد المجند عند نهاية خدمته شهادة تفيد بخدمته السابقة بالقوات المسلحة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم . (3) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه خلال زمن الطوارئ أو لضرورة يقدرها أن يأمر بمد فترة الخدمة لأي فرد .[17](16) (4) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بناءً على توصية من السلطة المختصة أن يأمر بإبقاء أي فرد في القوات المسلحة في الخدمة إذا كان ذلك في صالح الخدمة على أن يكون هذا الإبقاء وفقاً لشروط الخدمة حسبما تحدده اللوائح والنظم . أسباب انتهاء الخدمة            24- مع مراعاة أحكام المادة 12 تنتهي الخدمة العسكرية للضابط بقرار من العسكرية للضابط .[18](17)        رئيس الجمهورية بناءً على توصية ترفع لرئيس الجمهورية من رئيس الأركان المشتركة بوساطة الوزير لأي من الأسباب الآتية : ( أ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى، (ب) الوفاة حقيقة أو حكماً، (ج) عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من لجنة طبية مختصة، (د ) بلوغ سن التقاعد بالمعاش حسبما يحدده القانون واللوائح والنظم، (هـ) صدور حكم نهائي من محكمة عسكرية بالطرد من القوة، ( و) صـدور حكم نهائي بالإدانة في أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة، (ز) إذا طلب إعفاءه من الخدمة وتمت الموافقة على طلبه، (ح) قضاء المدة الأقصى المقررة في الرتبة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ط) عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه وتوصية رئيس الأركان المشتركة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ى) عدم الصلاحية وفقاً للوائح والنظم، (ك) عدم صلاحيته للاستمرار في الخدمة العسكرية حسب تقرير قائده الأعلى إذا كان يعمل تحت الاختبار وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ل) عدم وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي والمالي، (م ) الهروب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ن) صدور حكم نهائي ضده بعقوبة السجن في جريمة من محكمة عسكرية أو غير عسكرية . أسباب انتهاء خدمة الرتب الأخرى . 25 - تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود بقرار من الضابط الأعلى وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم بأحد الأسباب الآتية : ( أ) انتهاء عقد الخدمة، (ب) عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية، (ج) الفصل من الخدمة لسوء السلوك، ( د) الطرد بناءً على حكم محكمة عسكرية أو إيجازية، (هـ) بلوغ سن التقاعد وفقاً للقانون واللوائح والنظم، ( و) الوفاة حقيقةً أو حكماً، ( ز) عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه من قائده حسبما تحدده اللوائح والنظم، (ح) عدم الصلاحية وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ط) الهروب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم، (ى) الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، (ك) صدور حكم نهائي ضده بعقوبة السجن لمدة تجاوز ستة أشهر في جريمة من محكمة عسكرية أو غير عسكرية، (ل ) عدم وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي . الفصل السابع فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود فوائد ما بعد الخدمة 26- (1) ينظم قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وقانون للضـباط وضـباط                 معاشات ضباط صف وجنود القوات المسلحة الكيفية التي الصف والجنود .                يتم بناءً عليها الحصول على استحقاقات فوائد ما بعــد الخدمة. (2) يحرم من المعاش أو المكافأة أي فرد يصدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة الخيانة العظمى أو التمرد . (3) يحرم من استحقاق فوائد ما بعد الخدمة أي فرد يهرب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم . الإبعاد .[19](18) 27- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية رئيس الأركان المشتركة ومع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون . (2) يجوز لرئيس الأركان المشتركة بعد الاطلاع على تقرير من أي سلطة مختصة إذا رأى أن محاكمة أحد الضباط غير عملية وأن بقاء ذلك الضابط في القوة قد أصبح غير مرغوب فيه، أن يقدم توصية بهذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية لإبعاده بعد أن يكون قد حصل من ذلك الضابط على توضيح لموقفه . (3) يجوز لرئيس الأركان المشتركة بموافقة رئيس الجمهورية إذا رأى أن بقاء أي ضابط في القوة غير مرغوب فيه ، ومتى كان الأمر لا يستحق الإبعاد إما أن يطلب من ذلك الضابط أن يقدم طلب الاستقالة للتقاعد مع منحه ما يستحق من معاش أو مكافأة بمقتضي قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وعند رفضه ذلك يجوز إحالة هذا الضابط للمعاش أو إبعاده من القوة مع منحه ما يستحقه من معاش أو مكافأة بشرط أن تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه . (4) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي ضابط صف أو جندي من القوة مراعاة لمقتضيات الأمن القومي للبلاد ودواعي النظام والانضباط العسكري . ما يترتب على إنهاء الخدمة . 28-     (1) عند إنهاء الخدمة بالطرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة إلا إذا صدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير ، أو بقرار من رئيس الجمهورية في حالة رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة في حالة ارتكاب جريمة الهروب أو الخيانة العظمى . (2) عند إنهاء الخدمة بالرفت أو التقاعد أو بناءً على طلب الفرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة . تاريخ ابتداء الطرد أو   29 - (1) يبدأ تاريخ طرد الضابط أو إحالته أو تقاعده بالمعاش من الإبعاد أو الرفت .                   التاريخ الذي يحدد في القرار الصادر من رئيس الجمهورية على أن ينشر القرار في الأوامر العمومية . (2) يبدأ تاريخ طرد ضابط الصف أو الجندي أو تقاعده بالمعاش من التاريخ الذي يحدد في القرار الخاص بذلك على أن ينشر في الأوامر العمومية . عدم رجعية انتهاء الخدمة . 30- لا يكـون لطرد أو إبعاد الضابط أو ضابط الصف أو الجندي أو تقاعده بالمعاش أثر رجعي بأي حال من الأحوال . الفصل الثامن المرتبات والمخصصات هيكل المرتبات والأجور . 31-    تحدد اللوائح المالية جداول المرتبات والأجور والمخصصات والعلاوات وشروط خدمة أفراد القوات المسلحة وطرق ربطها عـند التعيين والترقي والندب والإعارة وغير ذلك من الحالات مع مراعاة السياسة العامة للدولة . حظر حجز أو مقاصة 32- (1) لا يجـوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أو المرتبات والأجـور                استحقاقات أفراد القوات المسلحة إلا لحكم نهائي صادر من وفوائد ما بعد الخدمة.          محكمة عسكرية أو لحكم نهائي من محكمة مختصة أو وفاءً لدين ثابت بحكم قضائي أو لحكم نهائي في نفقة شرعية وفي حـدود ربع المرتب . (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز استيفاء أي حق من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون بأيٍ من طرق الوفاء الأخرى . الإجراءات المالية والمحاسبية . 33 -      يتم ضبط العمل المالي بالقوات المسلحة وفقاً للمبادئ والموجهات والأسس المنصوص عليها في قانون الإجـراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله أو أي لوائح صادرة بموجبه . الفصل التاسع الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد تحـريك الإجراءات   34- (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من اي ضابط أو ضابط القانونية في مواجهة         صف أو جندي بحسـن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال الأفراد .                      وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعــل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على ان يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل . (2) دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي إذا قررت النيابة العسكرية أنه ارتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه ، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه . (3) إذا نتج عن إنفاذ الواجب أو أي أمر قانوني آخر وفاة أو ضرر يستحق الدية تتحمل الدولة دفع الدية أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية وفقاً لأحكام هذه المادة . (4) لا يجوز لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون مقاضاة ضابطه الأعلى أو الأدنى أمام القضاء المدني أثناء وبعد تركهم الخدمة عن أي آثار مباشرة أو غير مباشرة وقعت عليهم تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء أداء وظائفهم . الحجز القضائي. 35- لا يجوز توقيع الحجز على عقارات القوات المسلحة أو أموالها أو منقولاتها. الفصل العاشر التفتيش العسكري التفيتش العسكري . 36- (1) تنشأ هيئة تسمى هيئة التفتيش العسكري تحت إدارة وقيادة المفتش العام وتكون لها الاختصاصات الآتية : ( أ) التأكد من سير العمل والأداء بالقوات المسلحة حسب السياسات والخطط والبرامج وفقاً للقوانين واللوائح، (ب) إجراء جميع أنواع التفتيش بغرض التحقق من جاهزية وكفاءة عناصر وحدات القوات المسلحة مهنياً وفنياً في كل الأوقات، (ج ) معاونة رئاسة الأركان المشتركة في اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والبرامج الاستراتيجية للقوات المسلحة، (د ) نقل التجارب والخبرات وإيجابيات العمل لمختلف القوات الرئيسية وتشكيلات ووحدات وعناصر القوات المسلحة، (هـ) التحقق من ضبط الجودة والشروط والمواصفات القياسية الخاصة بتجهيزات ومهمات ومعدات وأجهزة ومعينات عمل القوات المسلحة المستجلبة من الخارج أو المتوفرة محلياً، ( و ) التأكد من سلامة تنفيذ الأداء المالي في كافة عناصر ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة، (ز ) التأكد من شرعية الإجراءات والتصرفات والأعمال الإدارية المختلفة داخل القوات المسلحة، (ح ) رفع التقارير الدورية عند الطلب بنتائج أي تفتيش تم تنفيذه وتحديد أوجه القصور والانحراف ورفع التوصيات الخاصة بكل حالة، (ط) إعداد مقترحات لوائح ومراشد التفتيش العام والخاص وتعديلاتها إلى رئاسة الأركان المشتركة ومتابعة إجازتها وتعميمها على القوات المسلحة، (ي ) أي مهام أخرى تكلف بها من قبل رئاسة الأركان المشتركة . (2) تحدد اللوائح والنظم تنظيم هيئة التفتيش والمهـام والواجبات التفصيلية لها . الفصل الحادي عشر القضاء العسكري تكوين القضاء العسكري.37- يكون للقوات المسلحة قضاء عسكري مستقل في أحكامه وفقاً لتنظيم القوات المسلحة ويباشر اختصاصاته وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . اختصاص القضاء العسكري .  38- يختص القضاء العسكري بأي عمل قضائي أو قانوني أو عدلي للقوات المسلـحة وينظم القانون واللوائح علاقته بالمحـاكم المـدنية والنيابات و المؤسسات والمرافق العدلية الأخرى . استقلال أعمال القضاء العسكري . 39-         (1)  يمارس ضباط القضاء العسكري أعمالهم القضائية والقانونية في استقلال تام ولا سلطان عليهم في قضائهم ومشورتهم لغير القانون وتكون لهم السلطة الكاملة في الإشراف والسيطرة على الأجهزة التابعة لهم فنياً . (2) تكون الفتاوى التي يصدرها القضاء العسكري في أي مسالة قانونية ملزمة لكافة أجهزة وأفراد القوات المسلحة ولرئيس الأركان المشتركة الحق في مراجعة هذه الفتاوى.[20](19) إدارة أعمال القضاء العسكري .   40-       (1) يتولى إدارة أعمال القضاء العسكري ضابط حقوقي من ذوي الخبرة والكفاءة . (2) يكون ضباط القضاء العسكري من الضباط ذوي الكفاءة القانونية والسمعة الممتازة ومن المشهود لهم بالتميز في مجالهم . الحصول على لقب حقوقى . 41- يحصل الضابط على لقب حقوقي إذا استوفى الآتي : ( أ) تحصل على شهادة جامعية في القانون من جامعة معترف بها، (ب) اجتاز امتحان تنظيم مهنة القانون، (ج) عمل بالقضاء العسكري لمدة عام كامل وكان عمله مرضياً من الناحية الفنية، ( د) صدرت موافقة مدير القضاء العسكري كتابةً على حصوله على اللقب . حصانة ضباط القضاء العسكري .  42-    (1) يخضع ضباط القضاء العسكري لمن هم أعلى منهم في سلمهم الوظيفي وللقواعد العامة للانضباط . (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز التحقيق مع أي من ضباط القضاء العسكري أو تقديمه للمحاكمة العسكرية إلا بعد موافقة رئيس الأركان المشتركة .[21](20) تعيين ضباط القضاء العسكري . 43- (1) مع مراعاة أحكام المادة 15(3) يعين رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير ضباط القضاء العسكري من بين خريجي كليات القانون ممن اجتازوا امتحان تنظيم مهنة القانون . (2) يجوز التعيين في وظائف ضباط القضاء العسكري من بين الضباط العاملين بالقوات المسلحة من رتبة الرائد فما دون بشرط الحصول على درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بها وشهادة تنظيم مهنة القانون، ويتم النقل بقرار من رئيس الأركان المشتركة بناء على توصية مدير القضاء العسكري بعد قضاء فترة اختبار لمدة عام لتحديد مدى صلاحيتة للعمل القانوني والقضائي . الحقـوق والامتيازات 44- (1) يمنح الضباط بالقضاء العسكري سلطة توثيق العقود في المهنية لضباط القضاء         مجال العمل الرسمي للقوات المسلحة مـتى ما استوفي العسكري .                     الشروط القانونية . (2) يكون لضابط القضاء العسكري الحق في الظهور أمام كافة المحاكم السودانية بكافة درجاتها في جميع القضايا التي تكون القوات المسلحة أو أحد أفرادها طرفاً فيها وتمثيل القوات المسلحة أو منسوبيها في أي عمل قانوني آخر . (3) يجوز لضباط القضاء العسكري أخذ الاعترافات القضائية وإقرارات المحتضرين وفقاً للضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله وذلك في الجرائم التي تدخل في اختصاصهم . (4) يكون للقضـاء العسكري شعار ميزان ويتم ارتداؤه مع شعار القوات المسلحة . الحق في ممارسة المحاماة .  45- يكون لضباط القضاء العسكري بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الحق في الحصـول على رخصة المحاماة وتعتبر الفترة التي يخدمونها بالقضاء العسكري مدة خبرة في مجال العمل القانوني بما يتوافق مع قانون المحاماة . التدريب . 46- يخضع ضباط القضاء العسكري لنظام تأهيل وتدريب يضمن إحاطتهم بالقانون على مستويات متدرجة صعوداً بالمعارف القانونية اللازمة النظرية، والعملية ، فضلاً عن القدر الكافي من العلوم العسكرية . سرية الإجراءات . 47- تكون إجراءات التحقيق التي يقوم بها ضباط القضاء العسكري والنتائج التي تسفر عنها سرية ولا يجـوز إفشاؤها . الباب الثاني الإجراءات الجنائية العسكرية الفصل الأول الأجهزة الجنائية العسكرية وسلطاتها الفرع الأول المحاكم العسكرية وسلطاتها المحاكم العسكرية وسلطاتها .  48 - تكون المحاكم العسكرية على الوجه الآتي : ( أ) محكمة الاستئناف العسكرية، (ب) المحكمة العسكرية العامة، (ج ) المحكمة العسكرية المركزية، ( د ) المحكمة العسكرية الإيجازية، (هـ) محكمة الميدان الكبرى، ( و) محكمة الميدان الصغرى . سلطات المحاكم العسكرية . 49 - (1) تكون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل في دعاوى أفراد القوات المسلحة عن الجرائم والمخالفات التي تنسب لهم أثناء أداء واجبهم أو بسببه . (2) يجوز لقائد الوحدة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم وخلال شهر من إخطاره الموافقة على محاكمة أي من أفراد وحدته أمام المحاكم الجنائية. (3) إذا لم يقم قائد الفرد المتهم بإخطار المحكمة خلال المدة المحددة بالبند (2) أعلاه يجوز للمحكمة الشروع في محاكمة الفرد بعد التأكد من صحة إخطار قائد المتهم . (4) لا تنظر المحاكم العسكرية في جرائم الحدود الا في حالات الضرورة العسكرية أو بمناطق العمليات أو المناطق النائية ولا في جرائم القصاص الا اذا كان كل أطراف الدعوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون . إنشاء المحاكم  العسكرية . 50-     (1) ينشئ رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه محاكم الميدان الكبرى والصغرى . (2) تنشأ بموجب أمر يصدره رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بتوصية من مدير القضاء العسكري محكمة الاستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية العامة والمركزية والإيجازية . محكمة الاستئناف العسكرية . 51- تشكل محاكم الاستئناف العسكرية من دوائر استئنافية، تتكون كل دائرة من رئيس وعضـوين من الرتب المناسبة من الضباط الحقوقيين. المحكمة العسكرية العامة وسلطاتها . 52-  (1) تتكون المحكمة العسكرية العامة من ثلاثة ضباط من رتب مناسبة على أن يكون من بينهم ضابط حقوقى . (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تختص المحكمة العسكرية العامة بنظر أي دعوى في مواجهة أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون ويكون لها السلطة في إصدار أي قرار بموجبه. المحكمة العسـكرية المركزية وسلطاتها . 53- (1) تتكون المحكمة العسكرية المركزية من ضابط حقوقي واحد لا تقل رتبته عن المقدم ، (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تنظر المحكمة العسكرية المركزية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز لها إصدار عقوبة السجن التي لا تجاوز سبع سنوات أو الغرامة أو أي عقوبة أقل . المحكمة العسـكرية الإيجازية وسلطاتها .  54- (1) تتكون المحكمة العسكرية الإيجازية من ضابط واحد لا تقل رتبته عن الرائد، (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تنظر المحكمة العسكرية الإيجازية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز لها إصدار عقوبة السجن التي لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو أي عقوبة أقل . محكمة الميدان الكبرى وسلطاتها . 55-     (1) تتكون محكمة الميدان الكبرى من ثلاثة ضباط برتب مناسبة على أن يكون من بين أعضائها ضابط حقوقي . (2) تختص محكمة الميدان الكبرى بنظر الجرائم والمخالفات التي تقع في الميدان أو المرتبطة به ويجوز لها توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . (3) لرئيس الأركان المشتركة أو لمن يفوضه سلطة تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الكبرى ويكون له عند التأييد السلطات الآتية :[22](21) (أولاً) تأييد القرار والحكم، (ثانياً) إلغاء كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تبعية، (ثالثاً) تخفيض العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل، (رابعاً) إيقاف تنفيذ كل العقوبات أو بعضها . (4) تكون الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الكبرى نهائية بعد التأييد . محكمة الميدان الصغرى وسلطاتها . 56- (1) تتكون محكمة الميدان الصغرى من ضابط واحد برتبة مناسبة . (2) ( أ) تختص محكمة الميدان الصغرى بنظر الجرائم والمخالفات التي تقع في الميدان أو المرتبطة به، (ب) يجوز لمحكمة الميدان الصغرى إصدار أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عدا : (أولاً) الإعدام، (ثانياً) القصاص، ( ثالثاً) العقوبات الحدية بخلاف الجلد حداً، (رابعاً) السجن الذي يتجاوز ثلاث سنوات . (3) لرئيس الأركان المشتركة أو لمن يفوضه سلطة تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الصغرى .[23](22) الاختصاص القيمي. 57- علي الرغم من أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة القضاء العسكري تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم العسكرية وفقاً لأحكام اللوائح . الفرع الثاني النيابة العسكرية الجنائية وسلطاتها إنشاء النيابة العسكرية.58- (1) تنشأ بموجب أمر تأسيس يصدره مدير القضاء العسكري ،  نيابة عسكرية تتبع للقضاء العسكري وتتكون من : ( أ) المدعى العام العسكري، (ب) النيابات العسكرية . (2) يشرف المدعي العام العسكري على أعمال النيابة العسكرية. (3) يتولى مهام النيابة العسكرية ضباط حقوقيون . سلطات النيابة العسكرية . 59- (1) تتولى النيابة العسكرية سلطة التحري في الدعاوى الجنائية العسكرية التي ترفع لها ويكون لها في سبيل ذلك ممارسـة السلطات الآتية : ( أ) الإشراف على سير الدعوى الجنائية العسكرية في كافة التهم والجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، (ب) توجيه التهم ومباشرة سير الادعاء أمام المحاكم العسكرية، (ج) مباشرة سير الدعوى العسكرية أمام كافة المحاكم العسكرية، ( د) صياغة الادعاءات والتوصية بالإحالة للمحاكمة العسكرية، (هـ) إصدار أوامر التكليف بالحضور، (و ) إصدار أوامر التفتيش الشخصي والعام وأوامر القبض، (ز) رفع التحفظ العسكري الصادر بقرار منها أو استبداله بالكفالة المالية قبل الإحالة للمحاكمة أو التوصية بذلك، (ح) تمثيل القوات المسلحة وأفرادها أمام المحاكم المدنية والجنائية وفقاً للقانون، (ط) تفتيش السجون العسكرية وأماكن التحفظ العسكرية ومتابعة إجراءات المنتظرين والتأكد من سلامة الالتزام بالمدة القانونية للتحفظ وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تحيل النيابة العسكرية الدعاوى الجنائية ضد أفراد القوات المسلحة إلى المحاكم الجنائية المختصة متى اتضح لها أنها من جرائم الحدود أو القصاص . الفرع الثالث شرطة المحاكم والنيابات العسكرية[24](23) أعمال شرطة المحاكم والنيابات العسكرية .  60- تخصص قوة من الشرطة العسكرية للمحاكم والنيابات العسكرية وفقاً للوائح والنظم وتختص بالمسائل الآتية : ( أ) التحضير للجلسات، (ب) ضبط الأمن والنظام في المحاكم العسكرية، (ج) تنفيذ العقوبات التي توكلها إليها المحاكم العسكرية، ( د) تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من المحاكم أو النيابات العسكرية، (هـ) متابعة أعمال السجون والحراسات العسكرية، ( و) متابعة أعمال البحث الجنائي الفني العسكري، ( ز) القبض والتفتيش وفقاً لأوامر النيابة العسكـرية أو المحكمة العسكرية، (ح) أي مهام أخرى تكلف بها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه . تفتيش السجون والحراسات .61- يجوز للنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية دخول السجون والحراسات العسكرية وتفتيشها للوقوف على حالة النزلاء وسلامة بقائهم بها . تقديم المتهم للمحاكمة بناءً علـى ورقـة ادعاءات .     62- (1) لا يجوز تقديم أي متهم للمحاكمة دون إجراء تحرى أو تحقيق . (2) دون الإخلال بأحكام البند (1) يجوز تقديم المتهم للمحاكمة بناءً على ورقة ادعاء إذا اقتضت ظروف العمليات والضرورة العسكرية ومقتضيات الضبط والربط أو طبيعة المخالفة ووضوح بيناتها وبساطتها ذلك، على أن تتاح للمتهم فرصة تقديم دفاعه . الفصل الثاني الدعوى العسكرية الجنائية والتحري فيها الفرع الأول فتح الدعوى العسكرية الجنائية وانقضائها ومجالس التحقيق وإجراءات التحري فتح الدعوى العسكرية الجنائية . 63- (1) يتم فتح الدعوى العسكرية الجنائية في الحالات الآتية :[25](24) ( أ) بناءً على ما يرفع إليها من السلطة المختصة أو مجلس التحقيق في مخالفة أو صدور أمر إحالة من السلطة المختصة بناءً على توصية من النيابة العسكرية، (ب) بناءً على علم النيابة أو شرطة النيابة العسكرية الجنائية . (2) دون الإخلال بأحكام البند (1) إذا اقتضت ظروف العمليات والضرورة العسكرية ومقتضيات الضبط والربط أو طبيعة المخالفة ووضوح بيناتها وبساطتها تقديم المتهم للمحاكمة دون إجراء تحقيق أو تحري فيجوز للسلطة المختصة بعد بيان هذه الظروف تقديم المتهمين للمحاكمة بناءً على ورقة ادعاءات على أن تتاح للمتهم الفرصة لإعداد دفاعه وتتاح له التسهيلات الممكنة عملياً . التقادم المسقط للدعوى الجنائية . 64- (1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون اذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الفعل أو الامتناع على النحو الآتي : ( أ) عشر سنوات في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالإعدام أو السجن عشر سنوات فأكثر ، (ب) خمس سنوات في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالسجن من سنة فأكثر ، (ج) سنتان في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالسجن من سنة فأقل . (2) يستثنى من أحكام البند (1) جرائم العمليات الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون وجرائم الهروب من الخدمة والغش في التجنيد والخيانة العظمى والتمرد الواردة بالفصل الثالث من ذات الباب . انقضاء الدعوى الجنائية العسكرية . 65- (1) دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي لسنة 1991، وباستثناء الجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تنقضي الدعوى الجنائية العسكرية بأي من الأسباب الآتية : ( أ) وفاة المتهم، (ب) صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة، (ج) صدور قرار مسبب من النيابة الجنائية العسكرية برفض توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية العسكرية، ( د) صدور قرار مسبب من رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بوقف الدعوى الجنائية العسكرية بناء على توصية مدير القضاء العسكري،[26](25) (هـ) صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية العسكرية، (و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام للدعوى الجنائية العسكرية . (2) إذا انقضت الدعوى العسكرية بأي من الأسباب المذكورة في البند (1) فلا يجوز فتح دعوى عسكرية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا في حالة شطب الدعوى الجنائية العسكرية أو عدم توجيه التهمة . الفرع الثاني التحري والتحقيق تولي التحري أو التحقيق .  66- (1) تتولى النيابة العسكرية التحري في الدعاوى الجنائية العسكرية التي ترفـع إليها ويتم التحقـيق بأمـر صادر من السلطة المختصة . (2) يتولى التحقيق في المخالفات العسكرية الفرد أو الأفراد المحددين في أمر التحقيق . التنحي عن تولى التحري أو التحقيق .67- لا يجوز لعضو النيابة العسكرية تولي التحري أو التحقيق في أي دعوى جنائية عسكرية يكون طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحـة خاصة . محضر التحري أو  68- (1) يجب أن يكون محضر التحري كتابة . مجلـس التحقيق          (2) يشتمل محضر التحري أو مجلس التحقيق على الآتي: ومشتملاته .                  ( أ) أقوال الشهود، (ب) أقوال المتهم، (ج) أي تقارير أو مستندات لها صلة بالدعوى الجنائية العسكرية موضوع التحري أو التحقيق، (د ) أي إجراءات تتخذ في التحري أو التحقيق، (هـ) خلاصة التحري وقرار الرفع للمحكمة، (و ) ورقة الادعاءات إن كان لها مسوغ . (3) تحدد اللوائح النماذج المقررة لمحاضر التحري ومجالس التحقيق . حظر التأثير علـى التحري أو التحقيق. 69- لا يجوز لسلطات التحري أو التحقيق أو أي شخص آخر التأثير على أي طرف في التحري أو التحقيق بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك . مجلس التحقيق وسلطة تشكيله .  70- يجوز لقائد أي قوة أن يأمر بتشكيل مجلس تحقيق مبدئي لجمع البينات في أي مسألة يحددها أمر التشكيل . سلطات مجلس التحقيق والتحرى العسكري.  71- يكون لمجلس التحقيق السلطات الآتية : ( أ) أخذ أقوال الشهود واستجوابهم، (ب) إصدار أوامر التكليف بالحضور والقبض والتفتيش للأفراد والأماكن العسكرية وطلب إبراز المستندات والقيام بكافة الإجراءات الضرورية لجمع البينات وفق ما تحدده اللوائح. عدم قبول إجراءات التحقيق كبينة . 72- مع مراعاة أحكام قانون الإثبات لسنة 1994، لا تقبل إجراءات مجلس التحقيق كبينة أمام المحاكم ولا يقبل أي اعتراف غير قضائي وارد فيه، ولا تسمع أي بينة متعلقة بإجراءات المجلس ضد أي شخص إلا في حالة محاكمته في جريمة أمام المجلس للإدلاء عمدا ًبأقوال كاذبة. عدم الصلاحية للعمل بالمحكمة . 73- لا يجوز لمن تحرى في دعوى أو باشر التحقيق أو كان طرفاً فيها أو كانت له مصلحة أن ينظر فيها في مرحلة المحاكمة . سلطة الأمر بالتحري. 74 - تباشر النيابة العسكرية التحري في أي مخالفة أو جريمة بناءً عـلى توجيهات السلطة العسكرية التي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصها أو بناءً على توجيهات أي سلطة أعلى . إجراءات التحري . 75- يشمل التحري الإجراءات الآتية : ( أ) استجواب أي شخص أو الاطلاع على أي مستندات أو إجراء أي فحص أو اتباع أي وسائل قانونية أخرى يرى أنها تفيد في استجلاء الحقائق، (ب) استجواب الشهود في حضور المتهم إذا رغب في ذلك، (ج) تدوين أعمال إجراءات التحري في محضر التحري ويوقع الشهود على أقوالهم بعد تلاوتها عليهم، (د ) رفع إجراءات التحري العسكري إلى السلطة الآمرة بالتحري، (هـ) استجواب المتهم وتلاوة أقواله عليه والتوقيع عليها . تلقى الإقرارات أثناء التحقيق أو التحري.  76 -      إذا أقر أي متهم أثناء التحري أو التحقيق وقبل المحاكمة بارتكاب الجريمة موضوع التحري أو التحقيق فعلى الجهة التي تتولى التحري أو التحقيق أخذه إلى أي ضابط حقوقي لتلقي إقراره وتدوينه في محضر التحري أو التحقيق ويعد اعترافاً قضائياً . الفصل الثالث وقف الدعوى العسكرية والوعد بوقف تنفيذ العقوبة وقف الدعوى العسكرية .77-    (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وباستثناء الجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث يجوز لرئيس الأركان المشتركة بناءً على توصية مدير القضاء العسكري في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم في الدعوى الجنائية العسكرية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى العسكرية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية العسكرية .[27](26) (2) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يطلب الإطلاع على محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوى العسكرية وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير في المحاكمة إلى حين صدور قرار رئيس الأركان المشتركة . [28](27) الوعد بوقف تنفيذ العقوبة . 78-       (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يجوز للمدعي العام العسكري في سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره في جريمة و لا يكون له فيها الدور الأكبر أن يتخذ قراراً مسبباً قبل المحاكمة يعده فيه بالعفو بشرط أن يفشي المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة وعن أي شخص له علاقة بها. (2) يستجوب المتهم المذكور شاهداً في المحاكمة كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهماً فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه فعلى المحكمة أن تتحقق من وفائـه بجميع الشروط التي قام عليها الوعد، فاذا ثبت أنه قد أوفى فعليها أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة أما إذا ثبت بأنه لم يف وذلك بتعمده إخفاء أمر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة زور فعليها أن تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها . الفصل الرابع الإحضار والضبط والضمان والحجز والتفتيش التكليف بالحضور . 79- (1) للمحكمة الجنائية العسكرية ولجنة تولي التحري أو التحقيق تكليف أي شخص بالحضور للإدلاء بأقواله أو لإبراز أي محرر أو أي شئ آخر متى كان ذلك ضرورياً لأغراض المحاكمة أو التحقيق أو التحري أو لتنفيذ أي أمر صادر من المحكمة أو جهة التحقيق أو التحري . (2) يتم التكليف بالحضور بوساطة القيادة العسكرية المختصة حسب رتبة الفرد المراد إعلانه . (3) يجوز ان يتم الإعلان مباشرة للفرد المراد إعلانه مع إخطار قيادته العسكرية . (4) على الرغم مما ورد في البند (3) أعلاه تكون القيادة المختصة مسئولة عن تنفيذ التكليف بالحضور للفرد المراد إعلانه . التفتيش . 80- (1) يجوز للمدعي العسكري أو للمخول لهم إجـراء التحقيق والتحفظ في أي وقت من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من الجهة المختصة في دعوى أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش للأشخاص والمكاتب والثكنات العسكرية أو الأماكن الأخرى التي يشغلها الخاضعون لهذا القانون متى رأى أن ذلك يساعد في أغراض التحري أو المحاكمة . (2)   يصدر امر التفتيش على الأمكنة مكتوباً ومحدداً الغرض من التفتيش والأشخاص والأماكن المـراد تفتيشهـا وموقعاً عليه ومختوماً من السلطـة التي أصدرت أمر التفتيش ويجب إطلاع الشخص المراد تفتيشه أو تفتيش مكان عمله أو سكنه على أمر التفتيش .[29](28) القبض على المرأة وتفتيشها . 81- إذا كان المراد القبض عليه أو تفتيشه إمرأة يجب على الشخص الذى يجري القبض أو التفتيش انتداب إمرأة لإجراء ذلك . ضوابط التفتيش . 82- يجرى التفتيش وفقاً للضوابط الآتية : ( أ) يكون في حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب المنُفذ لأمر التفتيش، (ب) يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه حضور إجراءات التفتيش، (ج) ضبط وتحرير الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم في إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشفها، (د) إذا أبدى المتهم أي ملحوظات حول المضبوطات يحرر بذلك محضر ويوقع عليه المتهم أو يذكر فيه دواعي امتناعه عن التوقيع، (هـ) توضع أقفال أو أختام على الأماكن التي بها أي أثار أو أشياء تفيد في كشف الجريمة وتقام الحراسه عليها متى كان ذلك ضرورياً، (و) توضع الأشياء والأوراق التي تضبط أثناء التفتيش في حرز مغلق، (ز) يعد الذي ينفذ أمر التفتيش في الحال قائمة بالمضبوطات والأماكن التي عثر عليها فيها ويوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشاغل المكان أو من ينوب عنه، (ح) تعرض المضبوطات وقوائمها فوراً على الآمر بالتفتيش الذي عليه اتخاذ الإجراء بشأنها، (ط ) إذا أسفر التفتيش عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلى من يجري التفتيش أن يحضره فوراً أمام الآمر بالتفتيش لتحديد ما يراه مناسباً . الدخول لأجل التفتيش. 83- يجـوز لمن ينفذ التفـتيش أن يدخل أي مكـان يعـتقد أن الشخـص المطلوب القبض عليه بداخله ، ويجوز له عند الدخول استعمال القوة المناسبة إذا رفض السمـاح له بالدخول . أمر القبض . 84- (1) يجوز للمدعي العسـكري أو للمخـول له إجراء التحـقيق والضبط أن يصدر أمراً بالقبض على أي فرد أو تسليم أي فرد مقبوض عليه . (2) يجب ان يجرى تفتيش شخصي على الفرد فور القبض عليه وأن تضبط كل ما في حوزته من موجودات وتحفظ في مكان أمين وأن تحرر وتسلم له قائمه بها . الإخطار بالقبض أو التفتيش .  85- في جميع الحالات التي يتم فيها إصدار أمر بالقبض أو الإحضار أو التفتيش للأشخاص والأماكن، يجب إخطار قائد الوحدة التي يتبع لهـا الفرد أو المكان المعني. تنفيذ أمر القبض على الأفراد .  86- (1) فيما عـدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أي من الأفراد دون أمر صادر من سلطة مختصة . (2) يجب إخطار القائد بأي أمر قبض أو تكليف بالحضور صادر في مواجهة أي فرد تحت قيادته قبل تنفيذه . (3) إذا كان أمر القبض صادراً من جهة غير عسكرية ، يجب على تلك الجهة إعادة تسليمه لوحدته أو لأقرب وحدة من الوحدات فور انتهاء التحري، وفي جميع الأحوال يكون الحبس لأغراض التحري أو المحاكمة أمام الجهات غير العسكرية بوحدة المتهم . الحجز على أموال المتهم . 87- يجوز للمدعي العام العسكري بناءً على طلب المكلف بإجراءات التحقيق أو للمحكمة حجز أموال أي متهم بحسب الحال متى ما رأى ذلك ضرورياً للتحقيق والمحاكمة أو تنفيذ العقوبة . التصرف في المحجوزات . 88- يجوز للمدعي العام العسكري أو للمحكمة العسكرية حسب الحال، الأمر بما تراه مناسباً للحفاظ على الأموال المحجوزة أو قيمتها . الفصل الخامس التحفظ العسكري أسباب التحفظ ودرجاته وأنواعه .  89- (1) يجوز التحفظ عسكرياً على أي فرد يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي فعــل مجرم في أي قانون آخر . (2) يصدر الأمر بالتحفظ العسكري لأي من الأسباب الآتية : ( أ) خشية فرار المتهم، (ب) خشية تأثير المتهم على سير التحقيق، (ج) المحافظة على سلامة المتهم وأمنه، ( د) المحافظة على سلامة وأمن الآخرين، (هـ) اتهامه بارتكاب أياً من الجرائم ضد النفس أو المال أو الجرائم ضد الدولة . (3) يعتبر التحفظ العسكري حبساً قانونياً لأغراض التحري أو المحاكمة أمام المحاكم وكافة النيابات الجنائية . (4) تحدد اللوائح درجات التحفظ وأنواعه وكيفية تنفيذه وأحكامه الأخرى . انتهاء التحفظ . 90 - (1) ينتهي التحفظ العسكري بأى من الأسباب الآتية : ( أ) صدور أمر بذلك من القائد أو النيابة العسكرية أو المحكمة، (ب) اكتمال التحقيق، (ج) مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ التحفظ على الضابط، (د ) مضي ثلاثين يوماً من تاريخ التحفظ على الرتب الأخرى . (2) تكون مدة التحفظ على المتهمين في الجرائم ضد الدولة والعصيان والجرائم بمناطق العمليات والقتل العمد والأذى الجسيم حتى انتهاء المحاكمة أو الإفراج بالكفالة بوساطة النيابة العسكرية أو المحكمة . تحديد التحفظ . 91- (1) يجوز لقائد القـوة الرئيسية المختص أو المدعي العـام العسكري في حالة عدم انتهاء التحقيق لأسباب تتعلق بطبيعته أو طبيعة الظروف التي يتم فيها أو لآي ظروف موضوعية قاهرة الموافقة على مد فترة التحفظ لفترات أخرى على ألا يتجاوز الستين يوماً . (2) يجوز لرئيس الأركان المشتركة بناء على توصية مدير القضاء العسكري تمديد فترة التحفظ على ألا تجاوز المدة الكلية للتحفظ ثلاثة أشهر . إنهاء التحفظ أو تخفيفه .92 - (1) يجوز للمدعي العسكري بعد اكتمال التحقيق أو أثنائه الأمر بالإفراج عن المتهم أو تخفيف درجـة التحفظ عليه بالكفالة المالية التي يراها مناسبة مع الوضع في الاعتبار طبيعة ومقدار الضرر الناتج عن الجريمة . (2) تستأنف قرارات المدعي العسكري أمام المدعي العام العسكري . الفصل السادس الادعاءات صياغة الادعاءات. 93-    فى حالة توفر بينة مبدئية بوجود مخالفة يجب على الجهة التي تتولى التحقيق أو التحري صياغة ورقة بالادعاءات تشمل جميع الادعاءات ويجب أن يقـوم كل ادعاء على أساس الجريمة المعنية المنسوبة إلى الشخص الذي توافرت البينة في مواجهته على الأنموذج المقرر لذلك . مشتملات ورقة الادعاء . 94- (1) يجب أن تشتمل ورقة الادعاء على الآتي : ( أ) النمرة العسكرية للمتهم أو رقم البطاقة العسكرية، (ب) رتبة المتهم، (ج) اسم المتهم، (د ) الوحدة التي ينتمي إليها المتهم، (هـ) إذا كان المتهم غير عسكري تجب الإشارة إلى القرار الذي يخضعه للقانون، (و ) جميع الادعاءات المنسوبة للمتهم على أن يتضمن كل ادعاء مخالفة واحدة ويبين فيه رقم واسم مادة المخالفة والقانون الذي توجد فيه مع بيان موجز وتفاصيل المخالفة ووقائعها وتاريخها والآثار المترتبة عليها، (2) يوقع قائد المتهم على ورقة الادعاء مع بيان مكان التوقيع وتاريخه . الفصل السابع المحاكمة ترتيب إجراءات المحاكمة . 95- (1) تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب الآتي : ( أ) التحقق من وجود أمر إحالة الإجراءات للمحاكمة بوساطة المدعي العسكري أو السلطة المختصة، (ب) على المحكمة إخطار المتهم بالتهمة الموجهة إليه أو تسليمه نسخة منها، (ج) تتبع في المحاكمة الإجراءات الآتية : (أولاً) التحقق من البينات الأساسية حول المتهم والشهود والدعوى ولها إعادة أوراق الدعوى للمدعي العسكري لإكمال أي نقص جوهري، (ثانياً) سماع خطبة الادعاء وأقوال الشاكي ورئيس مجلس التحقيق إن وجد ومناقشتها، (ثالثاً) سماع إجابة المتهم على الادعاء، (رابعاً) بينة الاتهام ومناقشتها، (خامساً) استجواب المتهم، (سادساً) تحرير التهمة بعد صياغة ورقة الاتهام إذا رأت المحكمة ذلك، (سابعاً) مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها، (ثامناً) سماع بينة الدفاع إن وجدت ومناقشتها، (تاسعاً) أي اجراءات في البينة تتخذها المحكمة، (عاشراً) قبول المرافعات الختامية إن وجدت لصاحب الحق الخاص ثم الادعاء ثم الدفاع، (حادي عشر) إعلان القرار، (ثاني عشر) سماع الأسباب المخففة أو المشددة للعقوبة، (ثالث عشر) إعلان الحكم . (2) إذا أقر المتهم عند إجابته على الادعاء ، يجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة الاتهام وإصدار قرارها في الدعوى . (3) اذا أنكر المتهم أو رأت المحكمة رغم إقراره أن من العدل سماع البينة فعليها سماع بينة الاتهام والسير في بقية الإجراءات . سلطة المحكمة في ترتيب الإجراءات.  96- يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أياً من الإجراءات أثناء المحاكمة في أي مرحلة إذا قدرت أن ذلك لازماً لتحقيق العدالة . الاستعانة بمترجم . 97- (1) إذا ثبت للمحـكمة إن المتهم عاجز عن فهم اللغـة التي تدار  بها الإجراءات لأي سبب من الأسـباب يجب عليها الاستعانة بمن يترجم له أو يعينه على الفهم أو أن تخاطبه بالطريقة التي يفهمها . (2) يجب أن يؤدي كل من المترجم أو المعين القسم على أن يتوخى الصدق في الترجمة . رد المتهم . 98-  (1) يجب على المحكمة أن تخاطب المتهم بالتهمة بتلاوتها عليه  وشرحها له وسؤاله عما إذا كان مذنباً أم بريئاً. (2) إذا كان رد المتهم أنه مذنب فعلى المحكمة أن تدون إقراره بذلك . (3) إذا كان رد المتهم أنه مذنب في الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن الذي يجاوز خمسة عشر سنة فعلي المحكمة أن : ( أ) تستمع إلى أي بينة أخرى يقدمها الادعاء، (ب) تنبه المتهم إلى خطورة إقراره إذا كان الإقرار هو البينة الوحيدة ضده، (ج) تؤجل قرار الإدانة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً. (4) على المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام البند (3)(ج) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وأن تسمع رده مرة أخرى فإذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قراراً بالإدانة . (5) إذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سكت عن الرد فعلى المحكمة أن تطلب منه تقديم دفاعه وما لديه من بينات لدحض التهمة وعلى المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات التي يريد تقديمها. ضبط الجلسة وإدارتها .99- (1) ضبط جلسة المحكمة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة وله أن يتخذ أي إجراء قانوني في مواجهة كل من يخل بنظامها. (2) إذا قضت المحكمة بناء على أحكام البند (1) بإدانة الجاني ومعاقبته فيجوز لها متى ما تقدم باعتذار مقبول لديها أن تصدر أمراً بالعفو عنه وإسقاط الإدانة أو العقوبة أوكليهما. شطب الدعوى أثناء المحاكمة .  100- (1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي إلى إدانته، فعليها أن تصدر أمراً بشطـب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم . (2) إذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مدني للغير فعلى المحكمة قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية بشأن ذلك الحق المدني . (3) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى يجوز فيها التنازل الخاص ، وتغيب الشاكي في أي يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم. تعديل ورقة الادعاءات.101- (1) يجوز للمحكمة متى رأت ذلك مناسباً أثناء المحاكمة أن تعدل ورقة الادعاء بالإضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد . (2) على المحكمة أن تتلو ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة على المتهم وتدون رده عليها . (3) يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة الاتهام أو أعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل المحاكمة للمدة التي تراها مناسبة أو تستمر في المحاكمة إذا لم يكن في ذلك إضرارٌ بقضية الادعاء أو الدفاع . (4) متى ما قامت المحكمة بتعديل ورقة الادعاء أو إعادة صياغتها فعليها أن تسمح لممثل الادعاء والمتهم بإعادة سماع أي شاهد سبق استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضرورياً لتحقيق العدالة . الإدانة في غير الجريمة المتهم بها .102-        (1) إذا قدم شخص للمحاكمة بجريمة وفق أحكام هذا القانون ثم اتضح أثناء المحاكمة من الأدلة أنه ارتكب جريمة مختـلفة فيجوز إدانته عن الجريمة التي ظهر أنه ارتكبها إذا لم يسبق اتهامه بها بشرط أن تكون تلك الجريمة المعدل إليها أخف من تهمته الأولى . (2) إذا اتهم شخص بارتكاب أي جريمة فتجوز إدانته بالشروع في ارتكاب تلك الجريمة وإن لم يكن قد اتهم بالشروع اتهاما منفصلاً . تأجيل المحاكمة . 103- يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل المحاكمة لأي سبب جوهري على أن تدون تلك الأسباب بالمحضر ، ويجوز لها الأمر بتجديد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك . خلافة رئيس أو أعضاء المحكمة . 104-     إذا تطلبت أي ضرورة غياب رئيس أو أحد أعضاء المحكمة يجوز للسلطة المختصة استبدالهم بآخرين على ألا يمس ذلك بأي إجراء سبق اتخاذه إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك ولأسباب جوهرية تدونها في المحضر . إحالة الدعوى الى محكمة أعلى .  105-   يجب على المحكمة إذا تبين لها بعد صياغة ورقة الاتهام في دعوى جنائية أنه من الواجب سماعها أمام محكمة أعلى، بسبب أنها غـير مختصة أو أن العقوبة تجاوز سلطاتها أو أن التعويض المقدر يتجاوز سلطاتها المدنية فعلى المحكمة أن تحيل الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى مختصة . فقد محضر المحاكمة .106- (1) إذا فقد محضر إجـراءات المحاكمة أو جزء منها يجـوز الاكتفاء بصورة منها بعد اعتمادها من رئيس المحكمة . (2) إذا لم توجد صورة من الإجراءات وأمكن الحصول على بينات كافية عن الادعاء وعلى القرار والحكم وأعمال المحكمة يجوز بعد موافقة المتهم الاكتفاء بتلك البينات ، وإذا لم يوافق المتهم فيجب محاكمته من جديد . إثبات أو نفى التهمة . 107- يتبع لإثبات أو نفي التهمة أو أي واقعة متعلقة بها أو تؤثر فيها أحكام قانون الإثبات لسنة 1994 أو أي قانون آخر يحل محله . إجراءات أخذ البينات. 108- تتبع المحاكم العسكرية فيما لم يرد فيه نـص في هـذا القانـون إجراءات أخذ البينات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله . صدور الحكم وموعده.109- يكون إصدار الحكم أعجل ما تيسر بعد انتهاء السماع والمرافعات، ويكون النطق به في جلسة علنية وفي حضور المتهم إلا في المحاكمة الغيابية . مشتملات الحكم . 110-(1) يشتمل الحكم على التهمـة وقرار الفصـل فيهـا وحيثياته والأوامر النهائية ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضى عند النطق به . (2) إذا كان الحكم بالإدانة فيجب أن تحدد فيه الجريمة التي أدين فيها المتهم والمادة من القانون التي حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم بها . (3) إذا كان الحكم بالإدانة بأكثر من جريمة ووقعت عليها عقوبات بالسجن، فعلى المحكمة أن تبين في الحكم كيفية سريانها بالتطابق أو التتابع . (4) إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه التهمة التي برئ منها المتهم وأن تأمر بالإفراج عنه فوراً ما لم يكن متهماً بجريمة أخرى . (5) في جميع الأحوال يجب أن يشتمل الحكم على أي أوامر أخرى لازمة لإنهاء الدعوى الجنائية . ذكر أسباب الحكم بعقوبة   111ـ مع مراعاة أحكام المادة 49(4) إذا أدين المتهم في جريمة معاقب بديلة في جرائم معينة .           عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد حداً وقضت المحكمــة على المتهم بأي عقوبة بديلة فعليها أن تذكر في الحكم الأسباب التي من أجلها أصدرت تلك العقوبة . إبلاغ المتهم بحقه فى الاستئناف . 112- إذا صدر الحكم بالإدانة وكان الحكم مما يجوز استئنافه، فعلى المحكمة إبلاغ المتهم وذوي الشأن بأن لهم حق الاستئناف، وبالمـدة التى يجوز خلالها تقديم الاستئناف. عدم جواز الرجوع في الحكم . 113- متى صدر الحكم موقعاً عليه، فلا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير، إلا تصحيحاً لخطأ في الكتابة أو الحساب . إعطاء صورة من الحكم . 114- إذا طلب المتهم أو أي من الأطراف صورة من الحكم فيجب أن تعطى له، وإذا رغب في ترجمتها إلى لغته وكان ذلك ممكناً فيجب أن يجاب طلبه . إرفاق نسخة الحكم الأصلية بالمحضر. 115 - ترفق نسخة الحكم الأصلية بمحضر المحاكمة . وقف تنفيذ الأحكام. 116- يجوز للسلطة المؤيدة تقـديراً لحسن سيرة المدان السابقة أو تقـديراً لنيله وسام أو نوط الشجاعة أو اذا تجاوزت خدمته الفعلية ثلاثين عاماً، ودون المساس بالحقوق الخاصة أن تقرر في حكمها ووفقاً للشروط التي تراها وقف تنفيذ عقوبات السجن أو التخفيض أو العزل من الرتبة . الجزاءات البسيطة . 117- تحدد اللوائح الجزاءات البسيطة التي توقع على الأفراد إيجازياً وسلطات القادة الذين يوقعون تلك الجزاءات والمدى الذي توقع فيه. إعادة المحاكمة . 118- (1) يجوز للمحكوم عليه أو أي ذي مصلحه أو المدعى العـام العسكري في أي مرحلة أن يطلب من محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة لأي من الأسباب الآتية ، وهى إذا :[30](29) ( أ) أدين المتهم بجريمة قتل وثبت أن المجنى عليه على قيد الحياة، (ب) أدين شخص بارتكابه جريمة وثبت أن آخر قد أدين بارتكابه ذات الجريمة ولم يكن في الإمكان التوفيق بين الحكمين المتناقضين ، (ج) أدين أحد الأشخاص استناداً لبينات ثبت أنها غير حقيقية ، ( د) ظهرت بعد الحكم واقعة جوهرية أو بينات جديدة وكان من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه أو إدانته . (2) فى جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر القرار المناسب في أي من الحالات الواردة بالبند (1) أعلاه . المحاكمة الغيابية . 119- (1) يحاكم المتهم حضورياً ولا تجوز محاكمته غيابياً إلا فــي الحالات الآتية وهى إذا : [31](30) ( أ) كان متهما بأى من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو جرائم الهروب من الخدمة، (ب) قررت المحكمة أن السير بالإجراءات لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع بشرط أن يحضر عنه محامي أو وكيل، (ج) قررت المحكمة إعفاءه من الحضور بشرط الإقرار أنه مذنب أو يحضر عنه محامي أو وكيل. (2) فى جميع الحالات المنصوص عليها في البند (1) يجب إعلان المتهم بالحضور بكافة طرق الإعلان المقررة قانوناً. الفصل الثامن العقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية أنواع العقوبات وترتيبها .120- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون العقوبات التي يجوز توقيعها على أي فرد أدين أمام محكمة عسـكـرية في أي مخالفة لأحكام هذا القانون على الوجه الآتي: ( أ) الاعدام، (ب) السجن، (ج) الطرد من الخدمة، (د ) الغرامة، (هـ) التجريد من الرتبة، (و) الجلـد حداً . (ز) التخفيض في الرتبة بالنسبة للضباط إلى أي رتبة أدنى على أن تحدد أقدمية المدان في الدفعة التي عزل إليها، (ح) العزل، (ط) التخفيض من الأقدمية في الرتبة، (ي) التكدير الشديد أو البسيط، (ك) الحرمان من مدة الخدمة، (ل) الحرمان من المعاش كاملاً أو لأي مدة، (م ) الحرمان من امتيازات المعاش، (ن ) الحرمان من كل أو بعض الميداليات أو النياشين أو الأوسمة أو الأنواط . (2) يحكم بالتعويض كلما رأت المحكمة أن ضرراً قد لحق المجني عليه من ارتكاب الجريمة إذا لم ينص على ذلك صراحة في العقوبة المحددة للجريمة. (3) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة توقع العقوبة الأشد . (4) إذا حكم على الشخص برد أي مبلغ تحصل عليه جراء ارتكاب الجريمة التي أدين بها يجوز أن يحكم عليه بالغرامة إذا رأت المحكمة أن الجاني قد استفاد من ذلك المال . (5) عند الحكم بأي عقوبة مالية يحكم بالسجن كعقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة تخفض المحكمة أو مدير إدارة القضاء العسكري مدة السجن البديل بنسبة ما دفعه إلى جملة العقوبة . ضوابط التفريد العقابي.121- (1) تراعي المحكمة عند تفريد العقوبة وتقديرها جميع الظروف المخففة أو المشددة من درجة المسئوليه والباعث على الجريمة وأسلوب تنفيذها وخطورة الجريمة على الانضباط وسمعة القوات المسلحة وجسامة الضرر وسوابق المدان الجنائية . (2) بالإضافة لعقوبة السجن يجوز للمحكمة توقيع أي عقوبة أقل منها . (3) عند توقيع عقوبتي العزل أو التخفيض من الرتبة على المحكمة أن تحدد أقدمية المدان . (4) عند توقيع عقوبة الجلد حداً يجب تحديد العدد بحيث لا يزيد عن مائة جلدة ولا يقل عن خمس عشرة جلدة . (5) القوات المسلحة ولي من لا ولي له من الأفراد أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا يرجى عودته . (6) على المحكمة أو مدير إدارة القضاء العسكري عندما يصبح الحكم نهائياً إصدار ما يراه مناسباً بشأن استيفاء العقوبة المالية . العقوبات التبعية . 122- (1) تنتهى خدمة الضابط إذا حكم عليه بالسجن في جريمة أمام محكمة عسكرية أو غير عسكرية وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة . (2) تنتهى خدمة ضابط الصف أو الجندي إذا حكم عليه بالسجن في جريمة أمام محكمة عسكرية  أو غير عسكرية لمدة أكثر من ستة أشهر . (3) تتبع الإجراءات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) أعلاه بقرار من مدير إدارة القضاء العسكري مشفوعة بصورة الحكم المؤيد لذلك . الفصل التاسع الاستئناف والتأييد والفحص والتنفيذ تأييد الأحكام . 123- (1) ترفع الأحكام التي تحتاج إلى تأييد إلى السلطة المؤيـدة بعد انتهاء مدة الاستئناف أو صدور قرار نهائي بشأنها ويجوز للسلطة المؤيدة تأييد الحكم كما صدر أو تخفيف العقوبات الصادرة أو إعادة أوراق المحاكمة للمحكمة المختصة لإعادة النظر في القرار أو الحكم . [32](31) (2) يؤيد الوزير الأحكام الصادرة في حق الضابط والتي تؤثر في مركزه القانوني من حيث التخفيض في الرتبة والأقدمية.[33](32) (3) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لا تنفذ أحكام الإعدام الصادرة في مواجهة أي فرد ، والأحكام الصادرة في مواجهة الضباط بالطرد إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية . (4) يوقف تنفيذ الأحكام التي تحتاج إلى تأييد بعد إعلان الحكم لحين التأييد . الاستئناف . 124- (1) تستأنف أحكام المحاكم العسكرية الإيجازية أمام المحكمة العسكرية العامة. (2) تستأنف أحكام المحاكم العسكرية العامة والمركزيه أمام محكمة الاستئناف العسكرية . سلطات محاكم الاستئناف . 125- (1) يكون لمحكمة الاستئناف المختصه السلطات الآتية : ( أ) تأييد الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المختصة، (ب) تأييد قرار الإدانة وتخفيف العقوبة أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أقل ، (ج) تغيير قرار الإدانة في جريمة إلى قرار بالإدانة في جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناءً على البينة بشرط إلا تكون الجريمة الأخرى معاقب عليها بعقوبه أشد وتغيير العقوبة تبعاً لذلك، ( د) إعادة إجراءات المحاكمة لمحكمة الموضوع للعمل وفق التوجيهات على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة إضافية دون إذن محكمة الاستئناف المختصة، (هـ) إلغاء القرار أو الحكم، ( و) الأمر بإعادة المحاكمة، ( ز) إلغاء أي أمر فرعي أو تعديله . (2) تكون أحكام وقرارات محكمة الاستئناف العسكرية نهائية . الحق في الاستئناف. 126- (1) فيما عدا الشخص الذي يحاكم ميدانياً أو أمام قائده إيجازياً بموجب اللوائح يكون لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يحكم عليه في جريمة أمام محكمة عسكرية أو أي صاحب مصلحة الحق في استئناف الحكم . (2) يكون للمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الحق في استئناف أحكامها . (3) يكون للمدعي العام العسكري الحق في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية نيابةً عن القوات المسلحة . مدة الاستئناف . 127- (1) يقدم الاستئناف كتابةً خـلال خمسـة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم أو التدبير القضائي موضوع الاستئناف. (2) يجوز لمحكمة الاستئناف المختصة ولأسباب عادلة تمديد مدة الاستئناف . أثر الاستئناف . 128- لا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ العقوبة إلا في حالات الحكم بالإعدام أو العقوبات الحدية أو بعد موافقة المحكمة على طلب وقف التنفيذ . أسباب استئناف الحكم .129- يجوز استئناف الحكم لأي من الأسباب الآتية : ( أ) إذا كان الحكم قد بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، (ب) إذا وقع خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه ضرر للمتهم، (ج) إذا ظهر خطأ في تقييم البينات، (د) عدم تناسب العقوبة مع الفعل المٌجَرم، (هـ) أى سبب آخر عادل . سلطة الفحص . 130- (1) يجوز لمحكمة الاستئناف العسكرية من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس أن تطلب محضر أي دعوى صدر فيها تدبير قضائي أو حكم أمام أي محكمة عسكرية بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة ولها أن تأمر بما تراه مناسباً . (2) تكون مدة الفحص أو المراجعة ستين يوماً تسري من اليوم التالي لإعلان الحكم أو إعلان طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضراً جلسة الحكم . (3) يكون للمحكمة القوميه العليا سلطة فحص ومراجعة الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن لمدة عشر سنوات فأكثر .[34](33) تنفيذ الأحكام . 131- (1) تنفذ أحكام المحاكم العسكرية النهائية وبعد تأييدها من السلطـة المختصه في أسرع وقت ممكن بالكيفية التي تحددها اللوائح ولا يضار الأطراف بالانتظار أو بإطالة أجل التنفيذ . (2) ينفذ الحكم فوراً عدا عقوبة الإعدام والسجن الموقع على الضابط . (3) تنفذ الأحكام التي تغير من المركز القانوني للضابط بعد تأييدها من رئيس الجمهورية أو القائد العام بحسب الحال . (4) تنفذ أحكام المحاكم العسكرية فور إعلانها، بالكيفية التي تحددها اللوائح . تنفيذ الإعدام . 132- مع مراعاة أحكام قانون الإجـراءات الجنائية لسنة 1991 لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية . حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ . 133-     (1) إذا حكم على شخص بالإعدام فعلى المحكمة أن تصدر  أمراً بحبسه إلى أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة المختصة. فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة المختصة أن تصدر الأمر اللازم للتنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية . (2) إذا حكم على شخص فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو الإفراج عنه بكفالة حسب الحالة . كيفية تنفيذ العقوبات . 134- (1) تنفـذ عقـوبة التغـريب في المكان الذي تأمر به المحكمة بضوابط المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون . (2) ينفذ الجلد حداً وفق الشروط الآتية : ( أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائمـاً بلا قيد ولا شد وتجلد المرأة قاعدة، ويجرى التنفيذ في الوقت والمكان الذين تحددهما المحكمة، (ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلاً، وسطاً لا يشق ولا يكسر، مفرقاً على غير الوجه والرأس والمواقع المهلكة، بسوط متوسط ويجوز استعمال أي أداة مماثلة، (ج) إذا تبين للمحكمة أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن حالة الجانى الصحيه لم تعد تتحمل ما بقى من العقوبة فلها أن تأمر بإيقاف الجلد . الأمر بتحصيل الغرامة أو التعويض .135- (1) تحصـل الغرامة أو التعـويض بالكيفية التي تأمر بهـا  المحكـمة التي أصدرت الحكم وعليها في حالة عدم الأداء أن تصدر أمراً بتحصيل المبلغ بأى من الطرق الآتية : ( أ) الحجز على أي دين مستحق للجانى واستيفائه ، (ب) الحجز على فوائد ما بعد الخدمة ، (ج) الحجز أو الاستيلاء على أي مال يملكه الجانى وبيعه . (2) اذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمه فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه في أي وقت بالتعهد أو الكفالة. (3) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة اتباع الإجراءات المدنية في ذلك . وقف تنفيذ الحكم  بالقصاص .136- مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تتبع الإجراءات الآتية عند الحكم بالقصاص : ( أ) يعلن أولياء دم القتيل أو المجنى عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص فإذا طلب أي منهم في أي وقت قبل إجراء التنفيذ إيقافه فعلى السلطة المختصة وقف التنفيذ ورفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم . (ب) يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهة أو كتابة إلى المحكمة المختصة أو ضابط السجن المسئول وفي تلك الحالة على الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة. جبر الضرر . 137- تحكم المحكمة بجبر الضرر بما تراه مناسباً إذا لم يشكل فعل الجاني جريمة إلا أنه يسبب ضرراً للمجني عليه أو لطرف ثالث . عدم تأثير الأخطـاء والعيوب الشكلية .  138-       لا يكون الخطأ في قبول البينة أو ردها أو وجود عيب شكلي في الإجراءات سبباً في إلغاء أي تدبير قضائي أو مؤثراً على صحة الحكم اذا كان في جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر لأي من الخصوم . الفصل العاشر التوصية بإسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة التوصية بإسقاط 139- (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الإدانة بالتقادم               والجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تسقط والعقوبة.                    الإدانة بقرار من رئيس الجـمهورية وتوصـية الوزير بعد مضى: ( أ) ست سنوات من تاريخ توقيع عقوبة السجن الذي يجاوز سنتين، (ب) أربع سنوات من تاريخ توقيع عقوبة السجن الذي لا يجاوز سنتين أو الغرامة أو أي عقوبة أقل، (ج) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع أي من عقوبات التخفيض في أقدمية الرتبه أو العزل أو التكدير الشديد أو الحبس الذي لا يجاوز ثلاث أشهر. (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز تخفيف العقوبات أو تعديلها في الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص إلا بموافقة المضرور أو أوليائه أو بعد استيفاء ذلك الحق . (3) مع مراعاة أحكام البند (1) تزال آثار العقوبات الصادرة في المحاكمات العسكرية الإيجازية وغير الإيجازية في مواجهة الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار يصدره الوزير وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم .[35](34) الاسترحام . 140- (1) يجوز لأي شخص خاضع لأحكام هـذا القانون يصدر في مواجهته حكم من محكمة عسكرية أن يتقدم باسترحام لتخفيف العقوبة أو إسقاطها . (2) يقدم الاسترحام للوزير أو من يفوضه بوساطة قائد المحكوم عليه أو مدير السجن الذي يقضى فيه العقوبة.[36](35) (3) يكون للجهة التي يقدم إليها الاسترحام الحق في إسقاط العقوبة أو تخفيفها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 139 . الباب الثالث الجرائم والمخالفات الفصل الأول الجرائم أمام العدو الفــرار . 141- (1) كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يغــادر أو يخـلي أو يبتعد متولياً عن موقعه بالميدان أو بمناطق العمليات بغير إذن أو تعليمات أو لغير الضرورات العسكرية الواضحه والمؤكده ودون إفراغ الجهد للدفاع عن نفسه وقوته أو موقعه أو أثناء عمليات تباشرها القوات المسلحة، يعد فاراً أمام العدو . (2) من يرتكب جريمة الفرار أمام العدو يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة، (3) إذا تسبب الفرار في إحداث خسارة مالية للقوات المسلحة أو لأي شخص فعلى المحكمة الحكم بالتعويض إضافة لأي عقوبة أخرى . عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات .142- (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يرفض صراحة أو ضمناً أو يمتنع أو يؤخر تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة إليه من قائده الأعلى بمناطق العمليات دون مبرر قانوني أو ينفذها بإهمال فاحش. (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أي قائد تشكيل عسكري ميدانى يرفض صراحة أو ضمناً أو يمتنع أو يؤخر دون مبرر تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة إليه من قائده الأعلى بمناطق العمليات . (3) يعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) قاصداً بذلك التأثير على سير العمليات أو عدم نجاح القوة أو تعريضها للخطر . التخلي عن المواقع العسكرية .143-    (1) يعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يقوم بإخلاء موقعه أو بمغادرته أثناء العمليات الحربية دون تعليمات بذلك من الجهة المختصة ودون استنفاذ جميع وسائل الدفاع المتاحة لديه أو بطريقة غير مبررة عسكرياً أو يصدر تعليمات بذلك أو يتسبب في إخلاء أي قوة لموقعها ويؤدي ذلك إلى سيطرة العدو على ذلك الموقع أو تحقيق مزية عسكرية له . (2) يجوز للمحكمة معاقبته بالغرامة إضافة للعقوبة المنصوص عليها في البند(1) أعلاه إذا تسبب الانسحاب في خسارة مالية للقوات المسلحة أو لأي شخص . التخذيل . 144- (1) يعد مرتكباً جريمة التخذيل ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يقوم بترديد أو نشر بيانات كاذبة بأي وسيلة من الوسائل أو معلومات غير حقيقية أو مضرة بالقوات المسلحة بمناطق العمليات الحربية قاصداً بذلك زعزعة تلك القوات أو إضعاف روحها المعنوية أو تخفيض استعدادها القتالي أو تذمرها أو إرهابها أو تمكين العدو منها أو تعريض نجاحها للفشل . (2) إذا وقعت جريمة التخذيل في غير مناطق العمليات يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات . إجبار المرؤوسين على التسليم . 145-      يعد مرتكباً جريمة إجبار المرؤسين على التسليم ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يجبر أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون يكون تحت قيادته على التسليم للعدو أو التخلي عن أو تسليم أي موقع أو ممتلكات عسكرية أو مستخدمة في القتال أو عهد إليه بالدفاع عنها. الاستسلام أو الهدنة غير المشروعة .146-        يعد مرتكباً لجريمة الاستسلام أو الهدنة غير المشـروعة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشـرين سنة كل من يقوم بغـير تعليمـات من الجهة المختصة بعرض التسليم أو الهدنة من القتال أو وقف حالة العداء أو يقبل ذلك من العدو أو يحرض عليه أو يصدر تعليمات صريحة أو ضمنية بذلك أو يقوم بتسليم الأفراد الذين تحت قيادته أو تسليم أي موقع للعدو بموجب تلك الهدنة أو يتسبب في ذلك دون مبرر قانوني أو ضرورة عسكرية . مساعدة العدو. 147- يعد مرتكباً جريمة مساعدة العدو ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من : ( أ) يقدم للعدو أو يشرع في تقديم أسلحة أو ذخائر أو أموال أو مهمات أو أدوات عسكرية له، أو (ب) يسهل له أو يتستر عليه أو يمكنه من دخول الأراضي السودانية أو الاستيلاء على أي موقع أو منشآت أو آليات أو أموال، أو (ج) يتصل به أو يفشى له أو ينقل إليه أو لأي جهة يحتمل أن تنقل إليه أية معلومات أو خطط عسكرية أو معينات قتال أخرى، أو ( د) يقدم أي ميزة عسكرية للعدو لعرقلة أي نصر أو تحرك أو تأمين للقوة أو يعرض تأمينها للخطر . الانضمام للعدو . 148- (1) يعد مرتكباً جريمة الانضمام للعدو ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من ينضم للعدو أو يتعمد إيقاع نفسه في قبضته . (2) كل من يتسبب بإهماله بإيقاع نفسه في قبضة العدو يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات . الغلول . 149- (1) يعاقب بالطرد من الخدمة والسجن الذي لا يجاوز عشـر سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يحول لمنفعته الشخصية بدون وجه حق أي ممتلكات أو أموال أو أسلحة أو مستندات تم العثور أو السيطرة عليها أثناء العمليات العسكرية وبسببها أو يتسبب في ارتكاب أيٍ من تلك الأفعال . (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يساعد على تحويل تلك الممتلكات أو الأموال أو الأسلحة أو المستندات دون مبرر أو يتباطأ عن التبليغ عنها، أو لا يقوم بتسليمها للجهات المختصة فوراً ، أو لا يتخذ الإجراءات اللازمة لذلك . الإهمــال . 150- كل شخص يتسـبب بإهـمال في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث يعد مرتكباً لجريمة الإهمال ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات .[37](36) الفصل الثاني الجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلون أثناء العمليات الجرائم ضـد المدنيين أثناء العمليات الحربية .151-             (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب أو يشرع في أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لفرد أو لأفراد جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة، أو يقوم في ذات السياق بأيٍ من الأفعال الآتية : ( أ) يعذب أو يلحق أذىً أو تشويه أو ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفراد تلك الجماعة، (ب) يخضع تلك الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً، (ج) يفرض أي تدابير لمنع تلك الجماعة من الإنجاب، ( د) يقوم عنوة بنقل أطفال تلك الجماعة إلى جماعة أخرى . (2) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يرتكب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق موجه ضد المدنيين أياً من الأفعال الآتية : ( أ) استرقاق أي شخص أو أشخاص، (ب) نقل السكان أو إبعادهم قسراً من مناطقهم دون مبرر يقتضيه أمن السكان أو الضرورة العسكرية الملحة، (ج) التعذيب أو الاحتجاز غير المشروع أو الإخفاء القسري لأي شخص أو حرمانه من حريته، ( د) يغتصب أو يمارس مع إي شخص الزنا أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو اللواط أو أي نوع من أنواع الشذوذ الجنسي، أو يكرهه على ذلك، أو يقوم بتعقيمه لمنعه من الإنجاب، (هـ) يرتكب أي فعل يشكل اضطهاداً لجماعة من المدنيين لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب متعلقة بالجنس أو القومية . الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الخاصة . 152-    مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة أو بأي عقوبة أقل كل من يعامل أي شخص من المذكورين فيما بعد أثناء فترة الحرب معاملة غير إنسانية وذلك بقتله أو بإلحاق ضرر بدني أو معنوي أو معاناة جسيمة له ، أو بإحداث تدمير واسع النطاق بممتلكاته أو بالاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية أو بالمخالفة للقانون بطريقة واضحة أو يجبره على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية لدولته أو يحرمه من محاكمة عادلة ومنظمة، والأشخاص هم : ( أ) المدنيون ماداموا يتمتعون بتلك الصفة، (ب) الصحفيون الذين يقومون بمهام مهنية، (ج) أفراد الخدمات الطبية والدينية للعدو ما لم يتحولوا إلى مقاتلين، ( د) أفراد الدفاع المدني للعدو ما لم يتحولوا إلى مقاتلين، (هـ) الأسير مادام متمتعاً بتلك الصفة، ( و) المراقبون الدوليون، ( ز) الموظفون التابعون للوكالات والهيئات الدولية المشمولون بالحماية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها السودان . الهجمات ضد المدنيين. 153-     مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من ينتهك عن علم وعمد القوانين والأعراف التي تنظم المنازعات المسلحة وذلك بالقيام قصداً وبدون ضرورة عسكرية بأي من الأفعال الآتية : ( أ) توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم تلك أو لمدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، (ب) توجيه هجمات على أهداف مدنية بصفتها تلك ، مع علمه بأن ذلك الهجوم سينجم عنه إصابات أو خسائر تبعية في الأرواح ، ما لم تستخدم تلك الأهداف لأغراض عسكرية . التعـرض للجهـات الإنسانية والدولية . 154-      مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يشن قصداً هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام الدولي ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين والمواقع المدنية ويعملون في إطار المهام المناط بهم القيام بها في إطار المهمة الإنسانية المحددة مع التزامهم بمراعاة الضوابط والنظم والترتيبات الأمنية والمحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة . الغدر وإساءة استخدام   155- مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا علم الهدنة أو شارات             تجاوز خمس سنوات كل من يقوم قصداً بإساءة استخدام علم الهدنة أو أزياء العدو .                 أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زي أو شارة أي منظمة دولية أو إقليمية أو الشارات الأخرى المتمتعة بالحماية القانونية، وينتج عن فعله ذلك موت أو إصابة بالغة لأي من أفراد العدو غدراً. التعرض للأعيان المحمية .156-         مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يوجه هجمـات للمباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الثقافية أو المستشفيات أو أماكن تجميع المرضى أو المدافن أو الآثار والأعيان الثقافية بصفتها تلك ، ما لم تستخدم لأغراض عسكرية . التهديد وتشريد  السكان .157-   مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يوجه من هم تحت سلطته بعدم الإبقاء على حياة أي من السكان المدنيين أو ينهب أي بلدة أو مكان تمت السيطرة عليه، أو يصدر أمراً بتشريد السكان المدنيين بصفتهم تلك لأسباب تتصل بالنزاع المسلح ، ما لم يكن ذلك للحفاظ على أمنهم أو سلامتهم . إجبار رعايا العدو على القتال .  158- مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من : ( أ) يجبر رعايا العدو الموجودين بأرض السودان على القتال ضد بلادهم أو أي بلاد أخرى ، وإن كانوا قبل نشوب الحرب يعملون في خدمة السودان، (ب) يعرض أي من أسرى العدو للتشويه البدني أو التجارب المضرة بالصحة ويؤدي ذلك لوفاته، أو يقوم بالتمـثيل بجثث العدو، أو الإجهاز على الجرحى . استخدام الأسلحة المحرمة قانوناً .159-             مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجـاوز عشر سـنوات أو بالطرد من الخدمة كل من يقـوم ولغير أغراض التدريب باستخدام السموم أو الأسلحة السامة أو الغازات السامة أو الخانقة أو غيرها من الغازات أو ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة وكل أنواع الأسلحة المحرمـة قانوناً لأغراض حربية . الإضرار بالبيئة . 160- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من يقوم بأعمال وأفعال دون مبرر أو ضرورة عسكرية أو أمنية لازمة بقصد إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد الأثر على البيئة الطبيعية بصفتها تلك . الجرائم ضد الأسرى. 161-        مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن مـدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من يكون مختصاً ولا يقوم ببذل العناية اللازمة لمعاملة الأسير معاملة إنسانية لحفظ ورعاية حياته وكرامته وبمعاملته معاملة تليق بوضعـه قبل الأسر، أو : ( أ) يقوم أو يتسبب في قتل أسير أو يلحق به أذىً بدنياً أو معنوياً، (ب) يقوم أو يتسبب في تعريضه للتهديد المعنوي أو المادي بغـرض استجوابه، (ج) يقوم أو يتسبب في إجبار الأسير للعمل ضد دولته لصالح السودان أو آية دولة معادية لبلاده، ( د) يحرم أو يتسبب في حرمان الأسير من حقه في محاكمة قانونية عادلة . الفصل الثالث الجرائم والمخالفات العسكرية الأخرى التمرد على النظام الدستورى .162-            (1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات ، كل من يقوم أو يتفق أو يخطط مع آخرين للمساس بالنظام الدستوري أو الأمني أو وحدة البلاد باستخدام القوة المسلحة، أو يثير الحرب ضدها أو يقوم بالإعداد المادي أو المعنوي لذلك أو يرتكب أي أفعال أو يقوم بأي اتصالات أو تجهيزات من شأنها أن تتسبب في ذلك . (2) دون المساس بعموم البند (1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري كل من : (أ ) يكون حاضراً عند ارتكاب أي من أفعال التمرد على النظام الدستوري وعالماً بها ولا يبذل أقصى جهده لقمعه أو لمنع وقوعه ، (ب) يحمل السلاح أو ينضم لأي جماعة مسلحة تتخذ وسيلة العمل المسلح ضد النظام الدستوري، (ج ) يكون عالماً أو لديه سبب يدعوه للاعتقاد بان هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد أو اتفاقاً به قد وقع ولا يبلغ أو يتأخر في التبليغ للجهة المختصة أو لقائده . التعامل مع دولة أخرى . 163-       يعد مرتكباً جريمة التعامل مع دولة أخرى ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يقوم دون إذن أو في غير سياق عمله الرسمي بأي من الأفعال الآتية : ( أ) دعم أو مناصرة أي دولة معادية للسودان أو يتصل بها قاصداً الإضرار بالبلاد أو راغباً في الحصول على أي منفعة غير مشروعة ، أو (ب) التجسس على القوات المسلحة أو يقوم بنقل أي مستندات أو تسريب أي معلومات سرية لمصلحة أي دولة أو جهة أخرى . إفشـاء الأسـرار أو المعلومات العسكرية. 164-              يعد مرتكباً جريمة إفشاء الأسرار أو المعلومات العسكرية ويعاقب بالإعدام أو بالسجن الذي لا يجاوز عشرين سنة كل من يقـوم دون إذن أوفي غير سياق عمله الرسمي بإفشاء أي معلومات متعلقة بالشئون العسكرية . التمرد على النظام العسكري .         165- يعد مرتكباً جريمة التمرد ويعاقـب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة كل من : ( أ) يقوم أو يخطط أو يتفق مع أكثر من شخص على العصيان أو تقويض النظام القانوني العسكـري أو إحداث إخـلال كبير بالضبط والربط أو إحداث فوضـى أو شغب داخل القوات المسلحة أو الوحدة التي يخدم فيها وذلك باستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، (ب) يكون حاضراً وقت التمرد ولا يبذل أقصى جهده لقمعه، (ج) يكون عالماً أو لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد ويتأخر أو لا يبلغ ذلك للجهة المختصة أو لقائده . التخلف عن تلبية 166- يعد مرتكباً جريمة التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية ويعاقب واجب الخدمة           بالسجن لمده لا تجاوز سنة كل من يكلف بأداء خدمة عسكرية ولا العسكرية .            يلبي التكليف خلال شهر أو يتغيب بعد ذلك ويعاقب بالسجن لمـدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ارتكب الجريمة في حالة الحرب . الهروب من الخدمة . 167-    (1) يعد مرتكباً جريمة الهروب من الخـدمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات ، كل من يهرب من الخدمة العسكرية أو يغادر دون مـبرر قانوني وحدته التي يخدم فيها ولا يعود إليها أو يحرض أي شخص على ذلك. (2) لأغراض البند (1) أعلاه يعتبر الغياب الذي يجاوز المدد التي تحددها اللوائح والنظم هروباً من الخدمة . (3) تسقط بالتقادم أي حقوق خاصة بالهارب متي ما بلغت مدة هروبه المدة المنصوص عليها في اللوائح والنظم ما لم تقرر المحكمة غير ذلك . إيواء الهاربين من الخدمة العسكرية .          168- يعد مرتكباً جريمة إيواء الهاربين من الخدمة العسـكرية ويعاقب بالسجن لمدة لا تجـاوز ثلاث سنوات كل شخص، عـدا الوالدين أو الزوجة أو الزوج، يتستر على أي شخص هارب من الخدمة أو يعلم بأنه هارب من الخدمة ولا يبلغ ذلك إلى ضابطه الأعلى أو إلى أي ضابط آخر أو لا يبذل الجهد الكافي لمنعه من الهرب أو للقبض عليه بعد هروبه . الغياب بدون إذن . 169- يعد مرتكباً جريمة الغياب بدون إذن ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بأي عقوبة أقل كل شخص : ( أ) يتأخر أو يتغيب عن مكان عمله أو عن الزمن المحدد للطابور أو الخدمات بدون إذن، (ب) يترك في زمن السلم مكان خدمته دون إذن أو قبل أن يحل غيره محله حسب النظم المحددة . استخدام القوة الجنائية ضد الضابط الأعلى.  170-                (1) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكباً جريمة استخدام القوة الجنائية ضـد الضـابط الأعلى من يستخدم أو يشرع في استخدام القوة الجنائية أو يقوم بالتهديد باستخدامها أو يخرج عن الضبط والربط بطريقة حادة ضد ضابطه الأعلى سواء أثناء الخدمة أو بعدها وهو يعلم أو كان لديه سبب يدعوه للاعتقاد بأنه ضابطه الأعلى، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل بالإضافة لأي عقوبة مقررة لأي جرح أو ضرر قد ينجم عن ذلك . (2) يعتبر استخداماً للقوة الجنائية استخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم . (3) إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية يعاقب الشخص في هذه الحالة بالطرد أو بأي عقوبة أقل . سوء معاملة الرؤساء .171-        يعد مرتكباً جريمة سوء معاملة الرؤساء ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبةِ أقل كل من يوجه إهانة أو تحقيراً أو أي إساءةِ أخرى صراحة أو ضمناً لضابطه الأعلى بأي وسيلة من الوسائل . سوء معاملة المرؤوسين.172-        (1) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكباً جريمة سوء معاملة المرؤوسين من يسـتخدم أو يشرع في استخدام القوة الجنائية أو يقوم بالتهديد بالقوة أو باستخدامها أو يخرج عن الضبط والربط بطريقة حادة أو يسئ أو يحقر أيِ من مرؤوسيه سواء أثناء الخدمة أو أثناء خلوه منها، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل بالإضافة لأي عقوبة مقررة لآي جرح أو ضرر ينجم عن ذلك . (2) يعتبر استخداماً للقوة الجنائية استخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم ، (3) إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية يعاقب الشخص في هذه الحالة بالطرد أو بأي عقوبة أقل . إساءة استخدام السلطة . 173- يعد مرتكباً جريمة إساءة استخدام السلطة ويعاقب بالتخفيض من الرتبة أو بأي عقوبة أقل، كل من يتعمد إسـاءة استخدام سلـطته أو وضعه كفرد في القوات المسلحة لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لآخر . عدم إطاعة الأوامر . 174- يعد مرتكباً جريمة عدم إطاعة الأوامر ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أي من الأفعال الآتية : ( أ) الرفض صراحة أو ضمناً لتنفيذ أي أمر قانوني يصدر له من ضابطه الأعلى أثناء تأدية واجباته سواء صدر له هذا الأمر كتـابة أو شفاهةً أو بالإشــارة أو بغير ذلك من طرق الاتصال، (ب) مخالفة أو إهمال إطاعة أي أمر عام أو مستديم أو لائحة أو توجيهات، (ج) التردد أو التأخر في تنفيذ أي أمر قانوني صدر إليه من ضابطه الأعلى . الوقاحة وعدم  الانقياد .175- يعد مرتكباً جريمة الوقاحة وعدم الانقياد ويعاقب بالسجـن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة اقل كل شخص يرتكب أي من الأفعال الآتية : ( أ) يتلفظ إلى ضابطه الأعلى بعبارات بذيئة أو يقوم بفعل يفيد خروجه عن الضبط والربط، (ب) يرفض إطاعة أي أمر صدر اليه من أي ضابط ولو كان أقل منه رتبة بالقبض عليه أثناء اشتراكه في مشاجرة أو اضطراب . الغش في التسجيل أو التجنيد .176- (1) يعد مرتكباً جريمة الغش في التسجيل أو التجنيد ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من : ( أ) يجند وهو يعلم أو لديه سبب يدعو للاعتقاد أنه شخص لا تنطبق عليه الشروط العامة للجندية، (ب) يعطى أي أوراق مزورة عمداً أو يعطى معلومات كاذبة أو إجابة غير صحيحة عن سؤال موضوع في الأنموذج المقرر للتعيين أو التجنيد، (ج) كان مجنداً في وحدة وقام بتجنيد نفسه في أي وحدة أخرى دون الحصول على الرفت القانوني من وحدته السابقة . (2) اذا تمثل الغش في تجنيد شخص يقل عمره عن الثامنة عشر يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات. ادعاء المرض . 177- (1) يعد مرتكباً جريمة ادعاء المرض ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يتمارض أو يسبب لنفسه عمداً أي مرض أو جرح أو يتعمد تسويف علاجه أو يزيد مرضه أو جرحه لتفادي تنفيذ واجباته أو يساعد شخصاً آخر على التمارض أو تسبيب المرض أو الأذى بحيث يجعله غير لائق للخدمة العسكرية أو قاصداً بذلك مساعدته على الامتناع عن القيام بواجباته . (2) إذا وقعت الأفعال المذكورة في البند (1) أعلاه بمناطق العمليات أو أثنائها يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل . التأثير على العدالة. 178- يعد مرتكباً جريمة التأثير على العدالة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يتعمد القيام بأي فعل من شأنه التأثير على عدالة إجراءات التحقيق أو التحري أو المحاكمة أو أي إجراءات متعلقة بها . الإهمال في تنفيذ أمر  التكليف بالحضور .179- يعد مرتكباً جريمة الإهمال في تنفيذ أمر التكليف بالحضور ويعاقب بتخفيض الرتبة، أو العزل من الرتبة في حالة العود كل من يتخلف أو يهمل في تنفيذ تكليف رسمي صادر إليه بالحضور أمام محكمة أو يساعد في ذلك أو يتسبب فيه . الجـرائم المتعلقـة        180- يعد مرتكباً جريمة الإهمال أو عدم التحفظ على المساجين ويعاقب بالمساجين والتحفظ            بالسـجن بما لا يجاوز ثلاث سـنوات أو بأي عقوبة اقل كل من : عليهم . ( أ) يغادر مكان سجنه أو مكان تحفظه دون مبرر قانوني، (ب) يطلق سراح أي مسجون أو متحفظ عليه أو يتسبب بإهماله في هربه، (ج) يمتنع عن تسلم أي مسجون أو متحفظ عليه أو يمتنع عن الاحتفاظ به في المكان المخصص لذلك بالمخالفة لواجبه . الجريمة المتعلقة بالديدبان .181- (1) يعد مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أثناء قيامه بواجبات وظيفته في الحراسة ، أو الخفرة أو المراقبة أي من الأفعال الآتية : ( أ) النوم أو عدم التيقظ . (ب) مغادرة أو ترك مكان خدمته أو نقطته أو حراسته قبل الوقت المحدد لذلك أو بدون أذن من ضابطه الأعلى، (ج) التصرف بالمخالفة للقانون في أي أموال أو مهمات أو مستندات تخص أي مسجون أو متحفظ عليه أو في أي أموال أو معدات كلف بحراستها. (2) يعاقب بالسـجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة في البند (1) أعلاه بمناطق العمليات أو أثنائها . المخالفات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة . 182- (1) يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين عاماً والغرامة كل من يتصرف بالمخالفـة للقانون في سلاحه أو ذخيرته أو سلاح أو ذخيرة غيره أو وحدته عمداً . (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة كل من يتسبب بإهماله في فقدان سلاحه أو ذخيرته أو سلاح أو ذخيرة غيره أو وحدته . الجرائم المتعلقة بالمعدات     183- (1) يعد مرتكباً جريمة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا أو المهمات أو الملبوسات                   تجاوز عشر سنوات والغرامة كل من يتصرف عمداً في والأموال العسكرية .[38](36)           معداته أو مهماته أو ملبوساته أو تلك الخاصة بأي وحدة أو فرد أو يكون له علاقة بذلك التصرف . (2) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز تسع سنوات والغرامة كل من يتسبب بإهمال دون بذل العناية اللازمة في المحافظة عليها في فقدان معداته أو مهماته أو ملبوساته أو تلك الخاصة بأي وحدة أو فرد . (3) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة كل من يتسبب بإهمال دون بذل العناية اللازمة في المحافظة على أي مال في عهدته ملك للقوات المسلحة ويتصرف فيه تصرف يخالف مقتضى الأمانة أو يستولى عليه لمنفعته أو لمنفعة غيره .[39](37) التهم والبيانات الكاذبة.184- يعاقب بالسجن مدة لا تجـاوز خمس سـنوات أو بأي عقوبة أقل كل من : ( أ) يوجه اتهاماً ضد أي شخص أو يدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم أن ذلك الاتهام أو تلك البيانات كاذبة، (ب) يدلى عمداً بأقوال كاذبة تتعلق بأخلاق أي شخص قاصداً بذلك إدانته أو تبرئته أو حرمانه من أي امتياز أو حق أو منحه أي امتياز أو حق، (ج) يتخذ أي إجراء جنائي ضد أي شخص أو يتسبب فيه أو اتهامه كذباً بارتكاب جريمة قاصدا ًبذلك الأضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول أو مشروع لذلك الإجراء أو الاتهام . الجرائم الأخرى . 185- (1) يعد مرتكباً جريمة كل من يأتي بأي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة 4(ط) وفي حالة عدم وجود نص للعقوبة يطبق أحكام البند (2) من هذه المادة .[40](38) (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 والقوانين العقابية الأخرى، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون وتطبق على أفراد القوات المسلحة العقوبة المنصوص عليها في تلك القوانين. (3) تسرى الأحكام العامة للمسئولية الجنائية المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 على المحاكم العسكرية . (4) إذا كانت الجريمة التي أدين بموجبها أي شخص بموجب أحكام البند (1) معاقباً عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أيضا فتكون العقوبة الواجبة التطبيق هـي العقوبة الأشد . (5) دون المساس بأي عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز معاقبة الجانى بالطرد أو السجن لمده لا تجاوز ستة أشهر أو بأي عقوبة أقل إذا وقعت الجريمة في ظروف تمس سمعة القوات المسلحة أو أموالها أو الشرف العسكري أو أثناء ارتداء الزي العسكري أو مباشرة مرتكبها لمهام رسمية . القوانين الإجرائية الأخرى . 186- تتبع المحاكم العسكرية والنيابات العسكرية ولجان ومجالس التحقيق الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فـي المسائل التي لم يرد فيها نص بهذا القانون . المنشورات القانونية والقضائية .187- يجوز لمدير القضاء العسكري بموافقة رئيس الأركان المشتركة إصدار المنشورات التي تنظم إجراءا ت المحاكم والنيابات العسكرية والنماذج اللازمة لذلك . البطاقة العسكرية . 188- (1) مع مراعاة أحكـام قانون السجل المدني لسنة 2001 تعتبر البطاقة العسكرية وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية.[41](39) (2) دون المساس بأحكام البند (1) يمنح الضابط بالمعاش بطاقة عسكرية بذات الحجية وتنظم اللوائح والنظم شكلها وكيفية منحها . الامتيازات . 189- (1) يجوز لأي ضابط بالخدمة أو بالمعاش أن تكون في حيازته بندقية صيد ومسدس خاص وله أن يرخصها ويجدد ترخيصها بالطرق القانونية بدون رسوم حسب اللوائح والنظم . (2) يجوز لأي ضابط بالخدمة أو المعاش بلغ سن الخمسين أو خدم لمدة ثلاثين عاماً أن يمنح بعد التشاور مع السلطات الولائية المعنية أعفاء من عوائد عقار سكني واحد يحدده بموجب توصية من مدير القضاء العسكري . (3) عند إحالة الضابط برتبة الفريق فأعلى للتقاعد للمعاش يحتفظ بلقب رتبته دون الإشارة لكلمة معاش . الفصل الرابع التصنيع الحربي والمؤسسات الاقتصادية إدارة وتطوير التصنيع الحربى . 190- (1) يتولى الوزير بمعاونة من يرى من الكفاءات تحـت إشراف رئيس الجمهورية : ( أ) إدارة التصنيع الحربى، (ب) تطوير إمكاناته، (ج) إصدار اللوائح والنظم والأوامر المستديمة التي تنظم عمل الإدارة، ( د) شروط خدمة العاملين . (2) يراعى في عمل التصنيع الحربي استراتيجية الدولة القومية واحتياجات القوات المسلحة الدولية من حيث أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المصنعة . إدارة المؤسسات الاقتصادية .191-             (1) يكون للقوات المسلحة في اطار سياسات الدولة الاقتصادية الحـق في إنشاء أي مشـروعات اقتصـادية أو استثمارية والمشاركة فيها بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي ورفاهية الأفراد على الا يتعدى نشاطها التجارى أفراد القوات المسلحة والمعاشيين من أفراد القوات المسلحة وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير . (2) تحدد اللوائح والنظم الأساسية لهذه المؤسسات هياكلها ومجالس إداراتها ورأسمالها وتعيين العاملين بها وشروط خدمتهم ومخصصاتهم . الفصل الخامس أحكام عامة الأوامر المستديمة أو التعليمات . 192-          (1) مع مراعاة أحكام هذا القانـون و أي قانون آخر يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يصدر وفيما لم يرد فيه نص أوامر مستديمة أو تعليمات مكتوبة ملزمة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في المسائل الآتية : ( أ) حسن إدارة ورفاهية القوات المسلحة، (ب) التدريب العسكري و الانضباط، (ج) الملابس والمهمات و المعدات، ( د) حسن إدارة المكاتب وأماكن السكن، (هـ) أي موضوعات أخري يرى ضرورة تنظيمها . (2) يكون لرئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة سلطة إصدار أوامرها المستديمة التي تنظم أداءها لعملها وتحدد تفصيلات مهام كل وحدة من وحداتها ومهام القادة والضباط وضباط الصف والجنود على ألا تخالف أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي لائحة صادرة بموجب أي منها . (3) تكون لكل تشكيلات القوات المسلحة أوامرها المستديمة التي تنظم عملها ومهام قادتها وضباطها وضباط الصف والجنود بشرط ألا تخالف أحكام الأوامر المسـتديمة لرئاسة الأركان المشتركة للقوات المـسلحة وأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي لائحة صادرة بموجب أي منها . (4) يتم تعديل الأوامر المستديمة كلما اقتضى الحال . (5) تعالج الأوامر المستديمة المسائل التي لم تعالجها القوانين واللوائح . (6) تحدد اللوائح سلطة إصدار النظم والأوامر المستديمة . سلطة إصدار اللوائح. 193- (1) تعد رئاسة الأركـان المشتركة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتتم إجازتها بوساطة الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل الآتية :[42](39) ( أ) تنظيم هيكل القوات المسلحة، (ب) شروط تعيين وخدمة العاملين بالقوات المسلحة، (ج) أسس الترقيات والتنقلات والإجازات، ( د) أسس الندب والإعارة داخلياً وخارجياً والتمثيل الدبلوماسي، (هـ) أنواع المهمات والملبوسات التي تستخدم في القوات المسلحة، (و ) أسس وضوابط تطوير أداء القوات المسلحة، (ز) إجراءات محاكم الميدان الصغرى والكبرى ونماذج المحاكمات، (ح) أسس وضوابط مشاركة القوات المسلحة في المهام الدولية والإقليمية ونظم وقواعد المشاركة في مثل هذه المهام، (ط) أسس البعثات الدراسية والتدريب داخلياً وخارجياً حسب حاجة القوات المسلحة، (ى) أسس تطوير المؤسسات التدريبية والتعليمية بالقوات المسلحة، (ك) ضبط العمل الخدمي والاجتماعي المحقق لرفاهية الفرد، (ل) أسس تدريب الفرد وتأهيل المعدات العسكرية، ( م) إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق الخدمية والتدريبية اللازمة، (ن) ضوابط وأسس وسلطات القادة في المحاكمات الإيجازية، (س) اى مسائل أخرى يراها ضرورية ولازمة لتحسين الاداء بالقوات المسلحة وترقية وتطوير البيئة العسكرية. (2) يجوز للوزير بالتشاور مع رئيس الأركان المشتركة ووزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار اللوائح المالية التي تنظم العلاوات والبدلات والمخصصات المالية والإعفاءات الخاصة بالخاضعين لأحكام هذا القانون. [43](40) (1) قانون رقم 30 لسنة 2007 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) قانون رقم 12 لسنة 2013. ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (16) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (17) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (18) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (19) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (20) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (22) القانونان نفسهما. ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (24) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (25) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (26) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (27) القانونين نفسهما . ↑ (28) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (29) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (30) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (31) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (32) القانون نفسه . ↑ (33) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (34) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (35) القانون نفسه . ↑ (36) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (36) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (37) القانون نفسه . ↑ (38) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (39) قانون رقم 40 لسنة 1974م. ↑ (39) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ (40) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات