قانون تشريعي
قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007
الفصل التشريعي رقم 271
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي .
4- تفسير .
الجامعة
5- إنشاء الجامعة ومقرها وتكوينها وشعارها .
6- أغراض الجامعة .
7- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
8- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة
9- مجلس الأمناء وتشكيله .
10- اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته .
11- اختصاصات رئيس مجلس الأمناء .
12- اجتماعات مجلس الأمناء .
13- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14- اختصاصات اللجنة .
15- رئيس الجامعة .
16- اختصاصات الرئيس وسلطاته .
17- نائب رئيس الجامعة .
18- نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية .
19- نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية .
20- أمين الشئون العلمية .
21- عميد شئون الطلاب .
22- أمين المكتبة .
23- عمداء ومدراء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز .
24- رؤساء الأقسام .
25- إنشاء المجلس العلمي وتشكيله .
26- اختصاصات المجلس العلمي .
27- اجتماعات المجلس العلمي .
28- مجالس الكليات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
29- مجالس الأقسام .
الأحكام المالية
30- الموارد المالية للجامعة .
31- المراجعة .
أحكام ختامية
32- مال المعاش .
33- دار النشر الجامعي .
34- استمرارية العاملين .
35- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
36- إثبات صحة اللوائح أو القواعد أو الأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007[1](1)
(17/12/2007)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007 " .
إلغاء واستثناء. 2- (1) يلغى أمر تأسيس كلية علوم التقانة لسنة 1995 .
(2) تظل كل العقود والاتفاقيات والالتزامات التي أبرمتها الكلية سارية المفعول كما لو أبرمتها الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
سريان قانون تنظيم 3- يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على
التعـليم العالي جامعة العلوم والتقانة وتسود أحكامه في حالة التعارض مع أحكام هذا القانون .
والبحث العلمي.
تفسير. 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه المجلس العلمي ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بموجب أحكام المادة 20(1)،
" أمين المكتبة " يقصد به أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 22(1)،
" الجامعة " يقصد بها جامعة العلوم والتقانة المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1)،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه المجلس العلمي إجازة علمية،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 8(1)،
" الرئيس " يقصد به رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15(1)،
"رئيس مجلس الأمناء "يقصد به رئيس مجلس الأمناء المعين بموجب أحكام المادة 10( أ)،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها المجلس العلمي،
" العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس،
" العميد " يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكام المادة 23(1)،
" عميد شئون الطلاب "يقصد به عميد شئون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 21(1)،
" القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس أو التدريب أو البحث التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز،
" الكلية " يقصد بها أي وحدة تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس أو التدريب أو البحث وتقدم برامج دراسية متكاملة تؤهل لمنح إجازة علمية،
" اللجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المكونة بموجب أحكام المادة 13،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس العلمي بموجب أحكام هذا القانون،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
" مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الأمناء المنشأ بموجب أحكام المادة 9،
"المجلس العلمي" يقصد به المجلس العلمي المنشأ بموجب أحكام المادة 25،
" المركز " يقصد به أي وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث وتكون تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المعهد " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية،
" المؤسسون " يقصد بهم الأفراد أو الشركات الذين أسهموا ويسهموا بمالهم أو فكرهم أو جهدهم في الإنشاء والتأسيس والتطوير والذين يظل عطاؤهم مستمراً ومتواصلاً،
" نائب الرئيس " يقصد به نائب الرئيس المعين بموجب أحكام المادة 17(1) وينوب عن الرئيس في حالة غيابه،
" نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية " يقصد به نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية المعين بموجب أحكام المادة 19(1)،
" نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية "يقصد به نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية المعين بموجب أحكـام المادة 18(1)،
" هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون والمحاضرون .
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وتكوينها وشعارها.[2](2) 5- (1) تنشأ جامعة تسمى "جامعة العلوم والتقانة" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام .
(2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم .
(3) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ، المجلس العلمي، هيئة التدريس، العاملين، الطلاب والخريجين .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء .
أغراض الجامعة. 6- تعمل الجامعـة، في إطـار السياسة العامة للدولة والمجـلس، عـلى تحصيل العلم وتدريسه
وتطويره في فروع المعرفة المختلفة والتقانة بغرض خدمة المجتمع وتنميته،
ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) إعداد الطلاب وتأهيلهم في مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية للإسهام في النهوض بالمجتمع وتلبية الحاجات القومية،
(ب) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال ما تقدمه من برامج تعليمية وبحثية،
(ج) خدمة المجتمع،
(د ) التبادل العلمي والمعرفي،
(هـ) البحث العلمي والنشر .
حرية العقيدة والفكر 7- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة
والبحث العلمي بحرية الفكـر والعقيدة والبحث العلمي في داخل الحرم
وعدم التمييز. الجامعي وقاعات الدراسة في حدود الدستور والقانون.
(2) لا يجوز حرمان أي شخص من الانتماء للجامعة سواء كان طالب علم أو شاغل
وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر .
راعي الجامعة. 8- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعي الجامعة الحق في طلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل
ما يتصل بالجامعة ويجب على مجلس الأمناء تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس الراعي احتفالات الجامعة إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة
مجلس الأمناء وتشكيله.[3](3) 9- (1) يكون للجامعة مجلس أمناء ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الأمناء رئيساً
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :
(أولاً) نائب الرئيس عضواً
(ثانياً) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً
(ثالثاً) أمين الشئون العلمية عضواً
(رابعاً) عميد شئون الطلاب عضواً
(ج) المؤسسون لا يتجاوز عددهم خمسة عشرة أعضاء
( د) أعضاء يتم اختيارهم وفقاً لما تحدده اللوائح على الوجه الآتي :
(أولاً) أربعة من عمداء الكليات،
(ثانياً) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس،
(ثالثاً) ممثل للخريجين،
(رابعاً) ممثل للطلاب،
(هـ) مدير عام إدارة التعليم العالي الأهلى والأجنبي عضواً
( و) خمسة أعضاء من خارج الجامعة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجلس .
(2) يكون لمجلس الأمناء سجل دائم لأعضائه يودع لدى الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلى والأجنبي .
اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته.10- يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي لدى المجلس، وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) ترشيح رئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه ويرفعه لرئيس المجلس ليرفعه بدوره إلى الراعي لتعيينه،
(ب) وضع السياسات والخطط لتطوير الجامعة والارتقاء بها أكاديمياً وإدارياً ومالياً،
(ج) استقطاب الموارد المالية،
(د ) إجازة الموازنة السنوية للجامعة،
(هـ) تعيين المراجع القانوني ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه،
(و ) الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات،
(ز) استثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة،
(ح ) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها،
(ط ) إصدار النظم الأساسية واللوائح والقواعد التي تنظم عمل الجامعة،
(ى) إجازة شروط خدمة العاملين بالجامعة وفق المعايير التي يحددها مجلس الأمناء،
(ك ) إنشاء الوظائف وإلغائها،
(ل ) تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغلى المناصب العلمية والإدارية القيادية العليا،
(م ) تحديد الرسوم والمنح الدراسية،
(ن ) التوصية للمجلس بإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام بناءً على توصية المجلس العلمي،
(س) الموافقة على إنشاء المنشآت والمرافق بالجامعة بناءً على توصية الرئيس،
(ع ) إغلاق الجامعة بعد موافقة المجلس،
(ف) وضع لوائح داخلية لتنظيم أعماله .
اختصاصات رئيس مجلس الأمناء. 11- تكون لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة مجلس الأمناء واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة،
(ب) رئاسة اللجنة المالية والإدارية،
(ج ) العمل على تقوية الصلة بين مجلس الأمناء والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة،
(د ) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واللجنة وتقديمها للمجلس،
(هـ) رفع تقرير سنوي لمجلس الأمناء عن سير أداء الجامعة .
اجتماعات مجلس الأمناء.[4](4) 12- (1) يجتمع مجلس الأمناء في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيسه .
(2) يجب ألا يقل عدد اجتماعات مجلس الأمناء عن اجتماعين في السنة .
(3) يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً فوق العادة بطلب من الرئيس أو غالبية أعضائه كتابةً .
(4) فى حالة غياب رئيس مجلس الأمناء عن أي اجتماع يترأس الاجتماع رئيس الجامعة .
(5) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه ، وفي
حالة تعادل الأصوات يكون لرئيسه صوت مرجح .
إنشاء اللجنة وتشكيلها.13- تنشأ لجنة تسمى "اللجنة المالية والإدارية" وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الأمناء، رئيساً
(ب) الرئيس، عضواً
(ج ) نائب الرئيس، عضواً
(د ) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية، عضواً ومقرراً
(هـ) اثنين من العمداء يختارهما مجلس الأمناء من بين أعضائه،[5](5) عضوان
(و ) ثلاثة أعضاء من خارج الجامعة يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه . أعضاء
اختصاصات اللجنة. 14- تكون للجنة الاختصاصات الآتية :
( أ) إعداد موازنة الجامعة السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء،
(ب) النظر في أي موضوع إداري أو مالي يحيله إليها مجلس الأمناء،
(ج) دعوة أي شخص لحضور أي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت،
(د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .
رئيس الجامعة. 15- (1) يكون للجامعة رئيس يعينه الراعي من بين خمسة بتوصية من مجلس الأمناء من
ذوى الأهلية العلمية والخبرة من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى
الراعي لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وبناءً على توصية رئيس المجلس .[6](6)
(2) يشغل الرئيس منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
اختصاصات الرئيس وسلطاته. 16- يكون الرئيس المسئول الأكاديمى والتنفيذي الأول لدى المجلس ومجلس الأمناء
عن الأداء العلمي والإداري والمالي وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون
واللوائح الصادرة بموجبه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للرئيس الاختصاصات
والسلطات الآتية :
( أ) ترقية الأداء العلمي والتربوى والإداري والمالي بالجامعة وتحديث مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء،
(ب) تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفق المعايير التي يجيزها مجلس الأمناء،
(ج) المحافظة على النظام بالجامعة،
(د ) عرض المناهج والبرامج الدراسية الجديدة للمجلس لإجازتها،
(هـ) رئاسة المجلس العلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى تتكون وفقاً للوائح،
(و ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها،
(ز ) تقديم تقرير سنوي شامل لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة،
(ح) تعليق الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجلس الأمناء .
نائب رئيس الجامعة. 17- (1) يكون للرئيس نائباً من ذوي الأهلية العلمية والخبرة يعينه رئيس المجلس بناءً على ترشيح مجلس الأمناء .
(2) يشغل نائب الرئيس منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) ينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه .
(4) يقوم نائب الرئيس بأي مهام يوكلها له الرئيس .
نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية . 18- (1) يكون للرئيس نائباً للشئون المالية والإدارية يعينه مجلس الأمناء بالتشاور مع الرئيس، ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن الأداء المالي والإداري للجامعة وفقاً للوائح .
(2) يشغل نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية منصبه لمدة أربع سنوات وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الأمناء ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يحتفظ نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية بخاتم الجامعة العام وسجل خاص لجميع ممتلكاتها العقارية .
(4) يقوم نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية بأي مهام يوكلها له الرئيس .
نائب الرئيس للبحث 19- (1) يكون للرئيس نائباً للبحث العلمي والعلاقات الثقافية يعينه
العلمي والعلاقات مجلس الأمناء بالتشاور مع الرئيس ويكون مسئولاً لدى
الثقافية. الرئيس عن الأداء في البحث العلمي والعلاقات الخارجية .
(2) يشغل نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح واجبات نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية .
أمين الشئون العلمية. 20- (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية الرئيس .
(2) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً للمجلس العلمي .
(4) تحدد اللوائح مهام واختصاصات أمين الشئون العلمية .
(5) يقوم أمين الشئون العلمية بأي مهام يوكلها له الرئيس .
عميد شئون الطلاب. 21- (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس عميداً لشئون الطلاب بناءً على توصية الرئيس ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن أداء شئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح مهام واختصاصات عميد شئون الطلاب .
أمين المكتبة. 22- (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس أميناً للمكتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن أداء المكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة .
(4) يقوم أمين المكتبة بأي مهام يوكلها له الرئيس .
عمـداء الكليات 23- (1) يكون لكل كلية عميداً يعينه رئيس مجلس الأمناء بناءً على
ومديرو المعاهد توصية الرئيس بالتشاور مع مجلس الكلية المختص على أن
والمراكز. يراعي في اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يكون لكل معهد أو مركز مديراً يعينه رئيس مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس بالتشاور
مع مجلس المعهد أو المركز ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية .
(3) يشغل عميد الكلية أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز تجديدها لفترة أخرى .
رؤساء الأقسام. 24- (1) يعين الرئيس بناءً على توصية العميد رئيس قسم لكل كلية ويراعي في إختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى العميد فيما يوكل إليه من اختصاصات تحددها اللوائح .
إنشاء المجلس العلمي وتشكيله. 25- ينشأ مجلس يسمى "المجلس العلمي " ويشكل على الوجه الآتى :[7](7)
( أ) رئيس المجلس العلمي رئيساً
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم :
(أولاً) نائب الرئيس،
(ثانياً) أمين المكتبة،
(ثالثاً) عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز،
(رابعاً) عميد شئون الطلاب،
(خامساً) أعضاء هيئة التدريس في مرتبة أستاذ، (سادساً) رؤساء الأقسام،
(سابعاً) ممثل من هيئة التدريس من كل كلية أو معهد أو مركز على ألا يقل عدد الأساتذة في المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة،
(ثامناً) مدير عام إدارة التعليم العالي والأهلى والأجنبي،
(تاسعاً) خمسة أشخاص على الأقل من ذوي الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم الرئيس بعد التشاور مع العمداء ومديرى المعاهد والمراكز على أن يكونوا من خارج الجامعة ممن هم في مرتبة الأستاذية ما أمكن ذلك،
(عاشراً) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية ،
(حادى عشر) نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية،
(ج) أربعة أشخاص يختارهم رئيس المجلس أعضاء،
( د) أمين الشئون العلمية عضواً ومقرراً.
اختصاصات المجلس العلمي. 26- يختص المجلس العلمي بالآتى :
( أ) إعتماد المناهج والخطط الدراسية المقدمة من الكليات والمعاهد والمراكز،
(ب) إجازة نتائج الامتحانات،
(ج) منح الإجازات العلمية والجوائز والدرجات الفخرية،
( د) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر،
(هـ) الموافقة على الممتحنين الخارجيين الذين يتم ترشيحهم بوساطة الكليات،
(و ) إجازة اللوائح العلمية ولوائح نشاط وسلوك ومحاسبة الطلاب،
(ز ) تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على الكليات والمدارس وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة،
(ح) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية الجديدة،
(ط) اقتراح شروط القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وفق لوائح المجلس،
(ى) التوصية لمجلس الأمناء بشروط التعيين والترقى لأعضاء هيئة التدريس،
(ك) أي اختصاصات علمية أخرى يوكلها له مجلس الأمناء .
اجتماعات المجلس العلمي.[8](8) 27- (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مرات على الأقل في العام في الأوقات والأمكنة التي يحددها رئيسه ويكون له الحق في دعوة المجلس في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس العلمي، وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس .
(3) يجوز للرئيس أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
مجالـس الكلـيات 28- (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم
والمعاهد والمراكز أعماله وفقاً للوائح .
واختصاصاتها.
(2) يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في اللوائح بالمسائل الآتية :
( أ) التوصية للمجلس العلمي بإجازة مناهج الدراسة ونظم الامتحانات،
(ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكلية،
(ج) التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية ومنح الجوائز،
( د) اقتراح شروط القبول للكليات والمعاهد والمراكز،
(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء البحث العلمي وترقيته،
(و) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي ورفع تقرير بشأنه .
مجالس الأقسام. 29- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
(2) تكون مهام مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم ورفعها لمجلس الكلية .
الأحكام المالية
الموارد المالية للجامعة. 30- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الآتى :[9](9)
( أ) الاستثمارات،
(ب) الرسوم،
(ج) المصروفات الدراسية،
( د) التبرعات، الهبات ، الوصايا والأوقاف،
(هـ) أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة
بالسودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء .
(3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها وفقاً للوائح المالية .
المراجعة. 31- (1) تراجع الحسابات الختامية للجامعة سنوياً وكذلك قائمة ممتلكات الجامعة في نهاية كل سنة مالية بوساطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه .[10](10)
(2) يتولى المراجعة الداخلية مراجعاً يعينه مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس وتحدد اللوائح اختصاصاته .
(3) يكون المراجع الداخلى مسئولاً لدى الرئيس مباشرة .
أحكام ختامية
مال المعاش. 32- يجـوز أن ينص في اللوائح على مساهمة الجامـعة في فوائد ما بعد الخدمة أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين .
دار النشر الجامعي. 33- يجوز أن تكون للجامعة داراً للنشر العلمي تحدد اللوائح أغراضها وطريقة أدائها .
استمرارية العاملين. 34- يستمر العاملون الذين كانوا فـي خدمة الكلية قبل صـدور هذا القانون في خدمتهم ما لم يتقرر إنهاء خدمتهم .
سلطة إصدار اللوائح 35- يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لوائح وقواعد وأوامر ينظم بها العمل
والقواعد والأوامر. في الجامعة وجميع المسائل الأخرى التي تحتاج لتنظيم بما يمكن من تحقيق أغراض الجامعة .
إثبات صحة اللـوائح 36- يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة من أي
أو القواعد أو الأوامر. منها موقع عليها بشهادة رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس .
(1) قانون رقم (32) لسنة 2007 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه . ↑
↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي .
4- تفسير .
الفصل الثاني
الجامعة
5- إنشاء الجامعة ومقرها وتكوينها وشعارها .
6- أغراض الجامعة .
7- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
8- راعي الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
9- مجلس الأمناء وتشكيله .
10- اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته .
11- اختصاصات رئيس مجلس الأمناء .
12- اجتماعات مجلس الأمناء .
13- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14- اختصاصات اللجنة .
15- رئيس الجامعة .
16- اختصاصات الرئيس وسلطاته .
17- نائب رئيس الجامعة .
18- نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية .
19- نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية .
20- أمين الشئون العلمية .
21- عميد شئون الطلاب .
22- أمين المكتبة .
23- عمداء ومدراء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز .
24- رؤساء الأقسام .
25- إنشاء المجلس العلمي وتشكيله .
26- اختصاصات المجلس العلمي .
27- اجتماعات المجلس العلمي .
28- مجالس الكليات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
29- مجالس الأقسام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
30- الموارد المالية للجامعة .
31- المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
32- مال المعاش .
33- دار النشر الجامعي .
34- استمرارية العاملين .
35- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
36- إثبات صحة اللوائح أو القواعد أو الأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007[1](1)
(17/12/2007)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007 " .
إلغاء واستثناء. 2- (1) يلغى أمر تأسيس كلية علوم التقانة لسنة 1995 .
(2) تظل كل العقود والاتفاقيات والالتزامات التي أبرمتها الكلية سارية المفعول كما لو أبرمتها الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
سريان قانون تنظيم 3- يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على
التعـليم العالي جامعة العلوم والتقانة وتسود أحكامه في حالة التعارض مع أحكام هذا القانون .
والبحث العلمي.
تفسير. 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه المجلس العلمي ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بموجب أحكام المادة 20(1)،
" أمين المكتبة " يقصد به أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 22(1)،
" الجامعة " يقصد بها جامعة العلوم والتقانة المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1)،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه المجلس العلمي إجازة علمية،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 8(1)،
" الرئيس " يقصد به رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15(1)،
"رئيس مجلس الأمناء "يقصد به رئيس مجلس الأمناء المعين بموجب أحكام المادة 10( أ)،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها المجلس العلمي،
" العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس،
" العميد " يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكام المادة 23(1)،
" عميد شئون الطلاب "يقصد به عميد شئون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 21(1)،
" القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس أو التدريب أو البحث التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز،
" الكلية " يقصد بها أي وحدة تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس أو التدريب أو البحث وتقدم برامج دراسية متكاملة تؤهل لمنح إجازة علمية،
" اللجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المكونة بموجب أحكام المادة 13،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس العلمي بموجب أحكام هذا القانون،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
" مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الأمناء المنشأ بموجب أحكام المادة 9،
"المجلس العلمي" يقصد به المجلس العلمي المنشأ بموجب أحكام المادة 25،
" المركز " يقصد به أي وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث وتكون تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المعهد " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية،
" المؤسسون " يقصد بهم الأفراد أو الشركات الذين أسهموا ويسهموا بمالهم أو فكرهم أو جهدهم في الإنشاء والتأسيس والتطوير والذين يظل عطاؤهم مستمراً ومتواصلاً،
" نائب الرئيس " يقصد به نائب الرئيس المعين بموجب أحكام المادة 17(1) وينوب عن الرئيس في حالة غيابه،
" نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية " يقصد به نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية المعين بموجب أحكام المادة 19(1)،
" نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية "يقصد به نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية المعين بموجب أحكـام المادة 18(1)،
" هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون والمحاضرون .
الفصل الثاني
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وتكوينها وشعارها.[2](2) 5- (1) تنشأ جامعة تسمى "جامعة العلوم والتقانة" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام .
(2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم .
(3) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ، المجلس العلمي، هيئة التدريس، العاملين، الطلاب والخريجين .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء .
أغراض الجامعة. 6- تعمل الجامعـة، في إطـار السياسة العامة للدولة والمجـلس، عـلى تحصيل العلم وتدريسه
وتطويره في فروع المعرفة المختلفة والتقانة بغرض خدمة المجتمع وتنميته،
ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) إعداد الطلاب وتأهيلهم في مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية للإسهام في النهوض بالمجتمع وتلبية الحاجات القومية،
(ب) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال ما تقدمه من برامج تعليمية وبحثية،
(ج) خدمة المجتمع،
(د ) التبادل العلمي والمعرفي،
(هـ) البحث العلمي والنشر .
حرية العقيدة والفكر 7- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة
والبحث العلمي بحرية الفكـر والعقيدة والبحث العلمي في داخل الحرم
وعدم التمييز. الجامعي وقاعات الدراسة في حدود الدستور والقانون.
(2) لا يجوز حرمان أي شخص من الانتماء للجامعة سواء كان طالب علم أو شاغل
وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر .
راعي الجامعة. 8- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعي الجامعة الحق في طلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل
ما يتصل بالجامعة ويجب على مجلس الأمناء تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس الراعي احتفالات الجامعة إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
مجلس الأمناء وتشكيله.[3](3) 9- (1) يكون للجامعة مجلس أمناء ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الأمناء رئيساً
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :
(أولاً) نائب الرئيس عضواً
(ثانياً) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً
(ثالثاً) أمين الشئون العلمية عضواً
(رابعاً) عميد شئون الطلاب عضواً
(ج) المؤسسون لا يتجاوز عددهم خمسة عشرة أعضاء
( د) أعضاء يتم اختيارهم وفقاً لما تحدده اللوائح على الوجه الآتي :
(أولاً) أربعة من عمداء الكليات،
(ثانياً) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس،
(ثالثاً) ممثل للخريجين،
(رابعاً) ممثل للطلاب،
(هـ) مدير عام إدارة التعليم العالي الأهلى والأجنبي عضواً
( و) خمسة أعضاء من خارج الجامعة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجلس .
(2) يكون لمجلس الأمناء سجل دائم لأعضائه يودع لدى الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلى والأجنبي .
اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته.10- يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي لدى المجلس، وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) ترشيح رئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه ويرفعه لرئيس المجلس ليرفعه بدوره إلى الراعي لتعيينه،
(ب) وضع السياسات والخطط لتطوير الجامعة والارتقاء بها أكاديمياً وإدارياً ومالياً،
(ج) استقطاب الموارد المالية،
(د ) إجازة الموازنة السنوية للجامعة،
(هـ) تعيين المراجع القانوني ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه،
(و ) الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات،
(ز) استثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة،
(ح ) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها،
(ط ) إصدار النظم الأساسية واللوائح والقواعد التي تنظم عمل الجامعة،
(ى) إجازة شروط خدمة العاملين بالجامعة وفق المعايير التي يحددها مجلس الأمناء،
(ك ) إنشاء الوظائف وإلغائها،
(ل ) تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغلى المناصب العلمية والإدارية القيادية العليا،
(م ) تحديد الرسوم والمنح الدراسية،
(ن ) التوصية للمجلس بإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام بناءً على توصية المجلس العلمي،
(س) الموافقة على إنشاء المنشآت والمرافق بالجامعة بناءً على توصية الرئيس،
(ع ) إغلاق الجامعة بعد موافقة المجلس،
(ف) وضع لوائح داخلية لتنظيم أعماله .
اختصاصات رئيس مجلس الأمناء. 11- تكون لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة مجلس الأمناء واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة،
(ب) رئاسة اللجنة المالية والإدارية،
(ج ) العمل على تقوية الصلة بين مجلس الأمناء والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة،
(د ) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واللجنة وتقديمها للمجلس،
(هـ) رفع تقرير سنوي لمجلس الأمناء عن سير أداء الجامعة .
اجتماعات مجلس الأمناء.[4](4) 12- (1) يجتمع مجلس الأمناء في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيسه .
(2) يجب ألا يقل عدد اجتماعات مجلس الأمناء عن اجتماعين في السنة .
(3) يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً فوق العادة بطلب من الرئيس أو غالبية أعضائه كتابةً .
(4) فى حالة غياب رئيس مجلس الأمناء عن أي اجتماع يترأس الاجتماع رئيس الجامعة .
(5) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه ، وفي
حالة تعادل الأصوات يكون لرئيسه صوت مرجح .
إنشاء اللجنة وتشكيلها.13- تنشأ لجنة تسمى "اللجنة المالية والإدارية" وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الأمناء، رئيساً
(ب) الرئيس، عضواً
(ج ) نائب الرئيس، عضواً
(د ) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية، عضواً ومقرراً
(هـ) اثنين من العمداء يختارهما مجلس الأمناء من بين أعضائه،[5](5) عضوان
(و ) ثلاثة أعضاء من خارج الجامعة يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه . أعضاء
اختصاصات اللجنة. 14- تكون للجنة الاختصاصات الآتية :
( أ) إعداد موازنة الجامعة السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء،
(ب) النظر في أي موضوع إداري أو مالي يحيله إليها مجلس الأمناء،
(ج) دعوة أي شخص لحضور أي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت،
(د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .
رئيس الجامعة. 15- (1) يكون للجامعة رئيس يعينه الراعي من بين خمسة بتوصية من مجلس الأمناء من
ذوى الأهلية العلمية والخبرة من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى
الراعي لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وبناءً على توصية رئيس المجلس .[6](6)
(2) يشغل الرئيس منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
اختصاصات الرئيس وسلطاته. 16- يكون الرئيس المسئول الأكاديمى والتنفيذي الأول لدى المجلس ومجلس الأمناء
عن الأداء العلمي والإداري والمالي وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون
واللوائح الصادرة بموجبه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للرئيس الاختصاصات
والسلطات الآتية :
( أ) ترقية الأداء العلمي والتربوى والإداري والمالي بالجامعة وتحديث مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء،
(ب) تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفق المعايير التي يجيزها مجلس الأمناء،
(ج) المحافظة على النظام بالجامعة،
(د ) عرض المناهج والبرامج الدراسية الجديدة للمجلس لإجازتها،
(هـ) رئاسة المجلس العلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى تتكون وفقاً للوائح،
(و ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها،
(ز ) تقديم تقرير سنوي شامل لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة،
(ح) تعليق الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجلس الأمناء .
نائب رئيس الجامعة. 17- (1) يكون للرئيس نائباً من ذوي الأهلية العلمية والخبرة يعينه رئيس المجلس بناءً على ترشيح مجلس الأمناء .
(2) يشغل نائب الرئيس منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) ينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه .
(4) يقوم نائب الرئيس بأي مهام يوكلها له الرئيس .
نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية . 18- (1) يكون للرئيس نائباً للشئون المالية والإدارية يعينه مجلس الأمناء بالتشاور مع الرئيس، ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن الأداء المالي والإداري للجامعة وفقاً للوائح .
(2) يشغل نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية منصبه لمدة أربع سنوات وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الأمناء ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يحتفظ نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية بخاتم الجامعة العام وسجل خاص لجميع ممتلكاتها العقارية .
(4) يقوم نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية بأي مهام يوكلها له الرئيس .
نائب الرئيس للبحث 19- (1) يكون للرئيس نائباً للبحث العلمي والعلاقات الثقافية يعينه
العلمي والعلاقات مجلس الأمناء بالتشاور مع الرئيس ويكون مسئولاً لدى
الثقافية. الرئيس عن الأداء في البحث العلمي والعلاقات الخارجية .
(2) يشغل نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح واجبات نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية .
أمين الشئون العلمية. 20- (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية الرئيس .
(2) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً للمجلس العلمي .
(4) تحدد اللوائح مهام واختصاصات أمين الشئون العلمية .
(5) يقوم أمين الشئون العلمية بأي مهام يوكلها له الرئيس .
عميد شئون الطلاب. 21- (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس عميداً لشئون الطلاب بناءً على توصية الرئيس ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن أداء شئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح مهام واختصاصات عميد شئون الطلاب .
أمين المكتبة. 22- (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس أميناً للمكتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن أداء المكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة .
(4) يقوم أمين المكتبة بأي مهام يوكلها له الرئيس .
عمـداء الكليات 23- (1) يكون لكل كلية عميداً يعينه رئيس مجلس الأمناء بناءً على
ومديرو المعاهد توصية الرئيس بالتشاور مع مجلس الكلية المختص على أن
والمراكز. يراعي في اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يكون لكل معهد أو مركز مديراً يعينه رئيس مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس بالتشاور
مع مجلس المعهد أو المركز ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية .
(3) يشغل عميد الكلية أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز تجديدها لفترة أخرى .
رؤساء الأقسام. 24- (1) يعين الرئيس بناءً على توصية العميد رئيس قسم لكل كلية ويراعي في إختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى العميد فيما يوكل إليه من اختصاصات تحددها اللوائح .
إنشاء المجلس العلمي وتشكيله. 25- ينشأ مجلس يسمى "المجلس العلمي " ويشكل على الوجه الآتى :[7](7)
( أ) رئيس المجلس العلمي رئيساً
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم :
(أولاً) نائب الرئيس،
(ثانياً) أمين المكتبة،
(ثالثاً) عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز،
(رابعاً) عميد شئون الطلاب،
(خامساً) أعضاء هيئة التدريس في مرتبة أستاذ، (سادساً) رؤساء الأقسام،
(سابعاً) ممثل من هيئة التدريس من كل كلية أو معهد أو مركز على ألا يقل عدد الأساتذة في المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة،
(ثامناً) مدير عام إدارة التعليم العالي والأهلى والأجنبي،
(تاسعاً) خمسة أشخاص على الأقل من ذوي الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم الرئيس بعد التشاور مع العمداء ومديرى المعاهد والمراكز على أن يكونوا من خارج الجامعة ممن هم في مرتبة الأستاذية ما أمكن ذلك،
(عاشراً) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية ،
(حادى عشر) نائب الرئيس للبحث العلمي والعلاقات الثقافية،
(ج) أربعة أشخاص يختارهم رئيس المجلس أعضاء،
( د) أمين الشئون العلمية عضواً ومقرراً.
اختصاصات المجلس العلمي. 26- يختص المجلس العلمي بالآتى :
( أ) إعتماد المناهج والخطط الدراسية المقدمة من الكليات والمعاهد والمراكز،
(ب) إجازة نتائج الامتحانات،
(ج) منح الإجازات العلمية والجوائز والدرجات الفخرية،
( د) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر،
(هـ) الموافقة على الممتحنين الخارجيين الذين يتم ترشيحهم بوساطة الكليات،
(و ) إجازة اللوائح العلمية ولوائح نشاط وسلوك ومحاسبة الطلاب،
(ز ) تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على الكليات والمدارس وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة،
(ح) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية الجديدة،
(ط) اقتراح شروط القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وفق لوائح المجلس،
(ى) التوصية لمجلس الأمناء بشروط التعيين والترقى لأعضاء هيئة التدريس،
(ك) أي اختصاصات علمية أخرى يوكلها له مجلس الأمناء .
اجتماعات المجلس العلمي.[8](8) 27- (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مرات على الأقل في العام في الأوقات والأمكنة التي يحددها رئيسه ويكون له الحق في دعوة المجلس في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس العلمي، وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس .
(3) يجوز للرئيس أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
مجالـس الكلـيات 28- (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم
والمعاهد والمراكز أعماله وفقاً للوائح .
واختصاصاتها.
(2) يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في اللوائح بالمسائل الآتية :
( أ) التوصية للمجلس العلمي بإجازة مناهج الدراسة ونظم الامتحانات،
(ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكلية،
(ج) التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية ومنح الجوائز،
( د) اقتراح شروط القبول للكليات والمعاهد والمراكز،
(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء البحث العلمي وترقيته،
(و) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي ورفع تقرير بشأنه .
مجالس الأقسام. 29- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
(2) تكون مهام مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم ورفعها لمجلس الكلية .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للجامعة. 30- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الآتى :[9](9)
( أ) الاستثمارات،
(ب) الرسوم،
(ج) المصروفات الدراسية،
( د) التبرعات، الهبات ، الوصايا والأوقاف،
(هـ) أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة
بالسودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء .
(3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها وفقاً للوائح المالية .
المراجعة. 31- (1) تراجع الحسابات الختامية للجامعة سنوياً وكذلك قائمة ممتلكات الجامعة في نهاية كل سنة مالية بوساطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه .[10](10)
(2) يتولى المراجعة الداخلية مراجعاً يعينه مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس وتحدد اللوائح اختصاصاته .
(3) يكون المراجع الداخلى مسئولاً لدى الرئيس مباشرة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مال المعاش. 32- يجـوز أن ينص في اللوائح على مساهمة الجامـعة في فوائد ما بعد الخدمة أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين .
دار النشر الجامعي. 33- يجوز أن تكون للجامعة داراً للنشر العلمي تحدد اللوائح أغراضها وطريقة أدائها .
استمرارية العاملين. 34- يستمر العاملون الذين كانوا فـي خدمة الكلية قبل صـدور هذا القانون في خدمتهم ما لم يتقرر إنهاء خدمتهم .
سلطة إصدار اللوائح 35- يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لوائح وقواعد وأوامر ينظم بها العمل
والقواعد والأوامر. في الجامعة وجميع المسائل الأخرى التي تحتاج لتنظيم بما يمكن من تحقيق أغراض الجامعة .
إثبات صحة اللـوائح 36- يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة من أي
أو القواعد أو الأوامر. منها موقع عليها بشهادة رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس .
(1) قانون رقم (32) لسنة 2007 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه . ↑
↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات