الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة كرري لسنة 2008

الفصل التشريعي رقم 276

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة كرري لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة كرري لسنة 2008 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها والإشراف عليها . 5- شعار الجامعة . 6- أغراض الجامعة . 7- راعى الجامعة .
أجهزة الجامعة 8- إنشاء المجلس وتشكيله . 9- اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- تفويض السلطات . 11- مسئولية المجلس . 12- رئيس المجلس واختصاصاته . 13- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 15- المدير . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب المدير . 18- أمين الشئون العلمية 19- أمين شئون المكتبات . 20- عمداء الكليات والمدارس ومديرو المعاهد والمراكز . 21- رؤساء الأقسام والوحدات . 22- الوكيل . 23- عميد شئون الطلاب . 24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 27- مجالس الأقسام والوحدات . 28- دار النشر .
الإحكام المالية والمراجعة 29- الإحكام المالية والمراجعة .
أحكام ختامية 30- تعيين العاملين . 31- ترقيات العاملين . 32- محاسبة العاملين . 33- مال المعاش .
أحكام عامة وانتقالية 34- سريان مفعول العقود والاتفاقيات والالتزامات . 35- إثبات صحة النظم الاساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة كرري لسنة2008 (18/2/2008)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة كرري لسنة2008 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون أكاديـمية كـرري للتقانة لسنة 1996 على أن تظل النظم واللوائح والقواعد التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) " أمين الشئون العلمية " يقصد به الشخص المسئول عن الشئون العلمية للجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1)، " أمين شئون المكتبات " يقصد به الشخص المسئول عن شئون مكتبات الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19 (1)، " الجامعة " يقصد بها جامعة كرري المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة درجة علمية ، " الراعي " يقصـد به راعى الجامعة المنصـوص عليه في المـادة 7 (1)، " رئيس المجلس " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 8(1)( أ)، " رئيس القسم أو الوحدة "يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 21(1)، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي درجة علمية، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والتقنييون والإداريون و الموظفون والعمال، "عميد شئون الطلاب"يقصد به الشخص المسئول عن شئون الطلاب بالجامعة و المعين بموجب أحكام المادة 23(1)، " عميد الكلية أو المركز أو المعهد"يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المـادة المدرسة أو مدير 20(1)، "القسم أو الوحدة " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب تابعة لكلية يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته، "الكلية أو المدرسة "يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو المراكز المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية من مجلس الأساتذة، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون الإدارية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة ومجـالس الكليـات والمـدارس والمعـاهد والمـراكز والوحدات وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعـة المنشأ بمـوجب أحكام المادة 8 (1)، "مجلس الأساتذة " يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة 24، "المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15، "مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس، "المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، " هيئة التدريس " يقصد بها من هم في مرتبة الأستاذ والأستاذ المشارك، والأستاذ المساعد، والمحاضر، " الوزيـر " يقصد به الوزير المعني بأمر الدفاع، "الوزير المختص" يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، " الوكيل " يقصد به الشخص المسئول عن الشئون الإدارية والمالية والمعين بموجب أحكام المادة 22(1) .
الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها والإشراف عليها .4- (1) تنشأ هيئة علميـة ذات صبغـة عسكـرية تسمى " جامعة كرري" وتكون ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولهـا حق التقاضي باسمها ولها موازنة مستقلة،[2](2) (2) يكون المقر الرئيسي للجامعة بولاية الخرطوم، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في أي أماكن أخرى داخل السودان أو خارجه، (3) تخضع الجامعة لإشراف الوزير في النواحي الإدارية والمالية ولإشراف الوزير المختص في النواحي العلمية والأكاديمية . شعار الجامعة . 5- يكون للجامعة شعار يحدده المجلس . أغراض الجامعة . 6- الجامعة هيئة للبحـث العلمي والتدريس والتـدريب في مجالات العلوم العسكرية والمهنية والإنسانية والتقنية والعلوم ذات الصلة، تجتهد في تحصيلها وتدريسها وتطوير مناهجها، و في إطار الأهداف العامة للدولة تعمل الجامعة من خلال كليات ومدارس ومعاهد ومراكز ووحدات متخصصة على تدريب وتأهيل أطر متخصصة لخدمة مختلف مجالات العلوم العسكرية والمهنية والإنسانية والتقنية ، كما تعمل الجامعة على تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر لخدمة الوطن وحمايته وتأمينه وتنمية موارده ونهضته علمياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً ودون الإخلال بعموم ماتقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها في كافة برامج الجامعة ومناهجها ومقرراتها، (ب) إعداد الطلاب وتأهيلهم ومنحهم الدرجات العلمية في مختلف تخصصات العلوم العسكرية والمهنية والإنسانية والتقنية التي تقدمها الجامعة، (ج ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية في العلوم ذات الصلة تطويراً للقدرات الإستراتيجية وتنميةً للموارد الوطنية علمياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً، (د ) ترقية الأطر التقنية وغيرها علمياً ومهنياً وحرفياً في مختلف القطاعات المهنية خدمة للقوات المسلحة والمجتمع، راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة، (2) يجوز لراعي الجامعة أن يصدر توجيهات ذات صيغه عامة أو محددة تتعلق بعمل الجامعة، ويجب على المجلس أو المدير العمل وفقاً لتلك التوجيهات . (3) يترأس الراعي أو من يفوضه احتفالات التخرج .
أجهزة الجامعة إنشاء المجلس وتشكيله .8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه الآتي: (أ ) رئيس مجلس الجامعة ويعينه الراعي. رئيساً (ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً) رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة، نائباً للرئيس (ثانياً) المدير، (ثالثاً) نائب المدير، (رابعاً) الوكيل، مقرراً (خامساً) أمين الشئون العلمية، (سادساً) عميد شئون الطلاب، (سابعاً) أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (ثامناً) أمين عام وزارة العلوم والاتصالات،[3](3) (تاسعاً) أمين عام وزارة الدفاع . (ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً) ثلاثة أعضاء يمثلون عمداء الكليات والمعاهد، (ثانياً) اثنين من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس الأساتذة ، (د ) ثلاثة ممثلين للقوات المسلحة من ذوي الاختصاص، (هـ) سبعة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية والإستراتيجية والعلمية يعينهم الراعي بناءً على توصية الوزير المختص. (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله، (3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته .  9-         يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانون وقانون تنظيم التعـليم العالي والبحـث العلمي، لسنة 1990 ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العملي والإستراتيجية العسكرية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع الخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها وتحديث طرق وأساليب عملها، (ب) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية للجامعة ، (ج) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والوحدات وأي مؤسسات أخرى ذات صلة أو إلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان يراه مناسباً ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة، ( د) مناقشة وإجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي، (هـ) التملك بأسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية، ( و) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة بعد إعدادها من اللجنة ومتابعة إجازتها بالقنوات المختصة، (ز) التصديق على الاتفاقيات والعقود اللازمة أو المناسبة لتحقيق أغراض الجامعة، (ح) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح، (ط) إصدار النظم الأساسية واللوائح وفقاً لأحكام هذا القانون، (ي) تحديد أعداد الطلاب المقبولين وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك، في إطار السياسات التي يقررها الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص، (ك) وضع سياسات الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل والمنح، (ل) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي وفقاً لسياسات المجلس القومي، ( م) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها، ( ن) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها، (س) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة، (ع) تكوين لجان دائمة أو مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً . تفويض السلطات . 10- يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه أو لأي عضو من أعضائه . مسئولية المجلس . 11- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي عن أداء أعماله . رئيس المجلس واختصاصاته .  12- (1) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس ، (ب) اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ج) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، لتحقيق أغراض الجامعة، (د ) رئاسة اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس ما لم يعين المجلس رئيساً لها، (2) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع يرأس نائبه ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها .13- تنشأ لجنة للشئون الإدارية والمالية، وتشكل على النحو التالى : ( أ) رئيس المجلس، رئيساً (ب) المدير، نائبا ًللرئيس (ج) نائب المدير، عضواً ( د) الوكيل، عضواً ومقرراً (هـ) المراقب المالي، عضواً (و) إثنان يختارهما المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة،  عضوان[4](4) (ز) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة . أعضاءً اختصاصات اللجنة وسلطاتها .14- تكون للجنة إلى جانب السلطات التي تخولها لها النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة ورفعها للمجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المنصرفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المنصرفات المخصومة على الاحتياطى وإعداد أي تقديرات إضافية، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكـون لذلك الشخص حق التصويت، المدير . 15-  يكون للجامعة مدير يعـينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بذلك من الوزير بعد الاتفاق مع الوزير المختص وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى . اختصاصات المدير وسلطاته.16- المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة والعمل على تحقيق أغراضها وفقاً لتوجيهات الراعي وسياسة المجلس واللوائح السارية ويكون مسئولاً لدى الراعي عن طريق رئيس المجلس، ومع عدم الإخلال بما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الاداء العلمي والتربوي والعسكري والاداري والمالي بالجامعة وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي، ( و) التقدم للمجلس بطلب الاستصدار للنظم الأساسية واللوائح، ( ز) أى مهام أخرى تسند إليه بموجب توجيهات صادرة من الراعي أو المجلس القومي أو المجلس . نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بذلك من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى. (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية . (3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . أمين الشئون العلمية. 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ذوي الخبرة والتأهيل أميناً للشئون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى . أمين شئون المكتبات . 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية من المدير أمينـاً لشئون المكتبات من ذوي الخبرة والتأهيل . (2) يشغل أمين شئون المكتبات منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) تحـدد النظـم الأساسية واللوائـح اختصاصات أمين شئون المكتبات وواجباته وشروط خدمته . (4) يكون أمين شئون المكتبات مسئولاً لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . عمداء الكليات والمدارس 20- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة عميد ولكل معهد أو مركز مديـر ومديرو المعاهد والمراكز.             يعينه رئيس المجلس بنـاءً على توصية بذلك من المـدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المـركز ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفتره واحدة أخرى . (3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية ، (4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . رؤساء الأقسام والوحدات.21-     (1) يكون لكل قسم أو وحدة رئيس يعينه المدير بناءً على توصيـة من عميد الكلية . (2) يشغل رئيس القسم أو الوحـدة منصبه لمـدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو الوحدة مسئولاً لدى المدير عن طـريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . الوكيل . 22- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .[5](4) (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى . (3) يكون الوكيل مسئـولاً عن الأداء الإدارى والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظـم الأساسية واللوائح . (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب. 23- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4) يكون عميد شئـون الطـلاب مسئولاً أمـام المدير فيما يوكل إليه من مهـام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو غيره وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها وفقاً للنظم واللوائح . إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .24- ينشأ بالجامعة مجلس يسمى "مجلس الأساتذة" ويشكل بقرار من رئيس المجلس على الوجه الآتى : ( أ) المدير، رئيساً (ب) نائب المدير، عضواً (ج) الوكيل، عضواً ( د) أمين الشئون العلمية، عضواً ومقرراً (هـ) عميد شئون الطلاب، عضواً ( و) أمين شئون المكتبات، عضواً ( ز) عمداء الكليات والمدارس، أعضاءً (ح) مديرو المعاهد والمراك، أعضاءً (ط) رؤساء الأقسام والوحدات، أعضاءً (ى) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية، أعضاءً (ك) ثلاثة أعضاء من ذوى الاختصاص بالقوات المسلحة يحددهم الوزير، أعضاءً (ل) خمسة أعضاء من خـارج الجامعـة من ذوى الخبرة العلمية يحددهم الوزير المختص بالتشاور مع الوزير . أعضاءً اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة، (ب) وضع شروط القبول في الجامعة مع مراعاة لوائح ونظم القبول العلمية التي يوجه بها المجلس القومي، (ج) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، ( د) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والأقسام والوحدات وتعديلها وإعادة النظر فيها واعتماد المقررات التي تختص بتدريسها، (هـ) رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو وحدة أو قسم أو دمجها أو تقسيمها، (و) منح الدرجات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في اللوائح، (ز) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح، (ح) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه، (ط) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ي) إجازة برامج الدراسات الاضافية، (ك) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الدرجات العلمية، (ل) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وترقيتهم، (م) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أو الطلاب بالجامعـة أو ممن منحهم هو درجات علمية أو فخرية، (ن) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي درجات علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي تمتع بها بمقتضى هذه الدرجة . (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة لتنظيم اجتماعاته والقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيسه عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ آخر . مجالس الكليات والمدارس 26- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهـد أو مركز مجلس يتم والمعاهد والمراكز                         تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. واختصاصاتها . (2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الدرجات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العملي، (ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الدرجات العلمية "غير الدرجات الفخرية " وكذلك منح الجوائز، ( د) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين، (هـ) تشجيع البحث العملي وترقيته، ( و) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة و رفع تقرير بشأنه، (ز) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة . (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . مجالس الأقسام والوحدات .27-     (1) ينشـأ في كل قسم أو الوحدة مجلس برئاسة رئيس القسم أو الوحدة وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الوحدة. (2) تكون مهام مجلس القسم أو الوحدة بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح ، تنظيم النشاط العملي والإدارى بالقسم أو الوحدة وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . دار النشر . 28- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية طريقة أدائها .
الأحكام المالية والمراجعة الأحكام المالية والمراجعة .29- (1) تتكون موارد الجامعـة الماليـة مما تخصصـه لها الدولة من اعتمادات ومن استثماراتها ومواردها الذاتية وأي موارد أخرى يقبلها المجلس . (2) تقوم الجامعة بحفظ حسابات صحيحة توضح معاملاتها المالية وفقاً للقانون والنظم الأساسية واللوائح . (3) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف التي يعتمدها المجلس . (4) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية. (5) يراجع المراجع العام سنوياً بيان حسابات الموازنة ويقدم المدير تقريراً بذلك إلى المجلس.
أحكام ختامية تعيين العاملين . 30- تحـدد النظم الأساسية التي يصـدرها المجـلس طريقة تعـيين جميع العاملين بالجامعة وشروط خدمتهم مع مراعاة شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم التي يحددها المجلس القومي . ترقيات العاملين . 31- (1) تتم ترقيات العاملين من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وفقاً للنظم واللوائح . (2) يصدر المجلس لائحة ترقية العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم . محاسبة العاملين . 32- (1) يخضـع العاملون من أفراد القوات المسلحة للمحاسبة وفـقاً لقانون ولوائح القوات المسلحة . (2) يخضع العاملون من غير أفراد القوات المسلحة للائحة محاسبة العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي . مال المعاش . 33- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
أحكام عامة وانتقالية سـريان مفعول العقود            34- (1) يظل ساري المفعول كل عقد أو اتفاق أو التـزام أبرمتـه والاتفاقيات والالتزامات.[6](5)              أكاديمية كرري للتقانة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكـام هذا القانون . (2) تؤول جميع الأموال والممتلكات والحقوق والالتزامات الخاصة بأكاديمية كرري للتقانة إلى الجامعة . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة أكاديمية كرري للتقانة في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة ما لم تعدل تلك الشروط وفقاً لهذا القانون إلى الأفضل . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 35- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير. (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة كرري لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة كرري لسنة 2008 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها والإشراف عليها . 5- شعار الجامعة . 6- أغراض الجامعة . 7- راعى الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 8- إنشاء المجلس وتشكيله . 9- اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- تفويض السلطات . 11- مسئولية المجلس . 12- رئيس المجلس واختصاصاته . 13- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 15- المدير . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب المدير . 18- أمين الشئون العلمية 19- أمين شئون المكتبات . 20- عمداء الكليات والمدارس ومديرو المعاهد والمراكز . 21- رؤساء الأقسام والوحدات . 22- الوكيل . 23- عميد شئون الطلاب . 24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 27- مجالس الأقسام والوحدات . 28- دار النشر . الفصل الرابع الإحكام المالية والمراجعة 29- الإحكام المالية والمراجعة . الفصل الخامس أحكام ختامية 30- تعيين العاملين . 31- ترقيات العاملين . 32- محاسبة العاملين . 33- مال المعاش . الفصل السادس أحكام عامة وانتقالية 34- سريان مفعول العقود والاتفاقيات والالتزامات . 35- إثبات صحة النظم الاساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة كرري لسنة2008 (18/2/2008) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة كرري لسنة2008 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون أكاديـمية كـرري للتقانة لسنة 1996 على أن تظل النظم واللوائح والقواعد التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) " أمين الشئون العلمية " يقصد به الشخص المسئول عن الشئون العلمية للجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1)، " أمين شئون المكتبات " يقصد به الشخص المسئول عن شئون مكتبات الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19 (1)، " الجامعة " يقصد بها جامعة كرري المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة درجة علمية ، " الراعي " يقصـد به راعى الجامعة المنصـوص عليه في المـادة 7 (1)، " رئيس المجلس " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 8(1)( أ)، " رئيس القسم أو الوحدة "يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 21(1)، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي درجة علمية، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والتقنييون والإداريون و الموظفون والعمال، "عميد شئون الطلاب"يقصد به الشخص المسئول عن شئون الطلاب بالجامعة و المعين بموجب أحكام المادة 23(1)، " عميد الكلية أو المركز أو المعهد"يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المـادة المدرسة أو مدير 20(1)، "القسم أو الوحدة " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب تابعة لكلية يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته، "الكلية أو المدرسة "يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو المراكز المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية من مجلس الأساتذة، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون الإدارية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة ومجـالس الكليـات والمـدارس والمعـاهد والمـراكز والوحدات وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعـة المنشأ بمـوجب أحكام المادة 8 (1)، "مجلس الأساتذة " يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة 24، "المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15، "مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس، "المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، " هيئة التدريس " يقصد بها من هم في مرتبة الأستاذ والأستاذ المشارك، والأستاذ المساعد، والمحاضر، " الوزيـر " يقصد به الوزير المعني بأمر الدفاع، "الوزير المختص" يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، " الوكيل " يقصد به الشخص المسئول عن الشئون الإدارية والمالية والمعين بموجب أحكام المادة 22(1) . الفصل الثاني الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها والإشراف عليها .4- (1) تنشأ هيئة علميـة ذات صبغـة عسكـرية تسمى " جامعة كرري" وتكون ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولهـا حق التقاضي باسمها ولها موازنة مستقلة،[2](2) (2) يكون المقر الرئيسي للجامعة بولاية الخرطوم، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في أي أماكن أخرى داخل السودان أو خارجه، (3) تخضع الجامعة لإشراف الوزير في النواحي الإدارية والمالية ولإشراف الوزير المختص في النواحي العلمية والأكاديمية . شعار الجامعة . 5- يكون للجامعة شعار يحدده المجلس . أغراض الجامعة . 6- الجامعة هيئة للبحـث العلمي والتدريس والتـدريب في مجالات العلوم العسكرية والمهنية والإنسانية والتقنية والعلوم ذات الصلة، تجتهد في تحصيلها وتدريسها وتطوير مناهجها، و في إطار الأهداف العامة للدولة تعمل الجامعة من خلال كليات ومدارس ومعاهد ومراكز ووحدات متخصصة على تدريب وتأهيل أطر متخصصة لخدمة مختلف مجالات العلوم العسكرية والمهنية والإنسانية والتقنية ، كما تعمل الجامعة على تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر لخدمة الوطن وحمايته وتأمينه وتنمية موارده ونهضته علمياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً ودون الإخلال بعموم ماتقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها في كافة برامج الجامعة ومناهجها ومقرراتها، (ب) إعداد الطلاب وتأهيلهم ومنحهم الدرجات العلمية في مختلف تخصصات العلوم العسكرية والمهنية والإنسانية والتقنية التي تقدمها الجامعة، (ج ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية في العلوم ذات الصلة تطويراً للقدرات الإستراتيجية وتنميةً للموارد الوطنية علمياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً، (د ) ترقية الأطر التقنية وغيرها علمياً ومهنياً وحرفياً في مختلف القطاعات المهنية خدمة للقوات المسلحة والمجتمع، راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة، (2) يجوز لراعي الجامعة أن يصدر توجيهات ذات صيغه عامة أو محددة تتعلق بعمل الجامعة، ويجب على المجلس أو المدير العمل وفقاً لتلك التوجيهات . (3) يترأس الراعي أو من يفوضه احتفالات التخرج . الفصل الثالث أجهزة الجامعة إنشاء المجلس وتشكيله .8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه الآتي: (أ ) رئيس مجلس الجامعة ويعينه الراعي. رئيساً (ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً) رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة، نائباً للرئيس (ثانياً) المدير، (ثالثاً) نائب المدير، (رابعاً) الوكيل، مقرراً (خامساً) أمين الشئون العلمية، (سادساً) عميد شئون الطلاب، (سابعاً) أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (ثامناً) أمين عام وزارة العلوم والاتصالات،[3](3) (تاسعاً) أمين عام وزارة الدفاع . (ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً) ثلاثة أعضاء يمثلون عمداء الكليات والمعاهد، (ثانياً) اثنين من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس الأساتذة ، (د ) ثلاثة ممثلين للقوات المسلحة من ذوي الاختصاص، (هـ) سبعة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية والإستراتيجية والعلمية يعينهم الراعي بناءً على توصية الوزير المختص. (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله، (3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته .  9-         يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانون وقانون تنظيم التعـليم العالي والبحـث العلمي، لسنة 1990 ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العملي والإستراتيجية العسكرية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع الخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها وتحديث طرق وأساليب عملها، (ب) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية للجامعة ، (ج) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والوحدات وأي مؤسسات أخرى ذات صلة أو إلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان يراه مناسباً ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة، ( د) مناقشة وإجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي، (هـ) التملك بأسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية، ( و) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة بعد إعدادها من اللجنة ومتابعة إجازتها بالقنوات المختصة، (ز) التصديق على الاتفاقيات والعقود اللازمة أو المناسبة لتحقيق أغراض الجامعة، (ح) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح، (ط) إصدار النظم الأساسية واللوائح وفقاً لأحكام هذا القانون، (ي) تحديد أعداد الطلاب المقبولين وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك، في إطار السياسات التي يقررها الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص، (ك) وضع سياسات الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل والمنح، (ل) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي وفقاً لسياسات المجلس القومي، ( م) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها، ( ن) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها، (س) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة، (ع) تكوين لجان دائمة أو مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً . تفويض السلطات . 10- يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه أو لأي عضو من أعضائه . مسئولية المجلس . 11- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي عن أداء أعماله . رئيس المجلس واختصاصاته .  12- (1) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس ، (ب) اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ج) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، لتحقيق أغراض الجامعة، (د ) رئاسة اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس ما لم يعين المجلس رئيساً لها، (2) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع يرأس نائبه ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها .13- تنشأ لجنة للشئون الإدارية والمالية، وتشكل على النحو التالى : ( أ) رئيس المجلس، رئيساً (ب) المدير، نائبا ًللرئيس (ج) نائب المدير، عضواً ( د) الوكيل، عضواً ومقرراً (هـ) المراقب المالي، عضواً (و) إثنان يختارهما المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة،  عضوان[4](4) (ز) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة . أعضاءً اختصاصات اللجنة وسلطاتها .14- تكون للجنة إلى جانب السلطات التي تخولها لها النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة ورفعها للمجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المنصرفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المنصرفات المخصومة على الاحتياطى وإعداد أي تقديرات إضافية، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكـون لذلك الشخص حق التصويت، المدير . 15-  يكون للجامعة مدير يعـينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بذلك من الوزير بعد الاتفاق مع الوزير المختص وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى . اختصاصات المدير وسلطاته.16- المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة والعمل على تحقيق أغراضها وفقاً لتوجيهات الراعي وسياسة المجلس واللوائح السارية ويكون مسئولاً لدى الراعي عن طريق رئيس المجلس، ومع عدم الإخلال بما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الاداء العلمي والتربوي والعسكري والاداري والمالي بالجامعة وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي، ( و) التقدم للمجلس بطلب الاستصدار للنظم الأساسية واللوائح، ( ز) أى مهام أخرى تسند إليه بموجب توجيهات صادرة من الراعي أو المجلس القومي أو المجلس . نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بذلك من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى. (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية . (3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . أمين الشئون العلمية. 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ذوي الخبرة والتأهيل أميناً للشئون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى . أمين شئون المكتبات . 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية من المدير أمينـاً لشئون المكتبات من ذوي الخبرة والتأهيل . (2) يشغل أمين شئون المكتبات منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) تحـدد النظـم الأساسية واللوائـح اختصاصات أمين شئون المكتبات وواجباته وشروط خدمته . (4) يكون أمين شئون المكتبات مسئولاً لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . عمداء الكليات والمدارس 20- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة عميد ولكل معهد أو مركز مديـر ومديرو المعاهد والمراكز.             يعينه رئيس المجلس بنـاءً على توصية بذلك من المـدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المـركز ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفتره واحدة أخرى . (3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية ، (4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . رؤساء الأقسام والوحدات.21-     (1) يكون لكل قسم أو وحدة رئيس يعينه المدير بناءً على توصيـة من عميد الكلية . (2) يشغل رئيس القسم أو الوحـدة منصبه لمـدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو الوحدة مسئولاً لدى المدير عن طـريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . الوكيل . 22- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .[5](4) (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى . (3) يكون الوكيل مسئـولاً عن الأداء الإدارى والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظـم الأساسية واللوائح . (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب. 23- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة أخرى . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4) يكون عميد شئـون الطـلاب مسئولاً أمـام المدير فيما يوكل إليه من مهـام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو غيره وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها وفقاً للنظم واللوائح . إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .24- ينشأ بالجامعة مجلس يسمى "مجلس الأساتذة" ويشكل بقرار من رئيس المجلس على الوجه الآتى : ( أ) المدير، رئيساً (ب) نائب المدير، عضواً (ج) الوكيل، عضواً ( د) أمين الشئون العلمية، عضواً ومقرراً (هـ) عميد شئون الطلاب، عضواً ( و) أمين شئون المكتبات، عضواً ( ز) عمداء الكليات والمدارس، أعضاءً (ح) مديرو المعاهد والمراك، أعضاءً (ط) رؤساء الأقسام والوحدات، أعضاءً (ى) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية، أعضاءً (ك) ثلاثة أعضاء من ذوى الاختصاص بالقوات المسلحة يحددهم الوزير، أعضاءً (ل) خمسة أعضاء من خـارج الجامعـة من ذوى الخبرة العلمية يحددهم الوزير المختص بالتشاور مع الوزير . أعضاءً اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة، (ب) وضع شروط القبول في الجامعة مع مراعاة لوائح ونظم القبول العلمية التي يوجه بها المجلس القومي، (ج) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، ( د) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والأقسام والوحدات وتعديلها وإعادة النظر فيها واعتماد المقررات التي تختص بتدريسها، (هـ) رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو وحدة أو قسم أو دمجها أو تقسيمها، (و) منح الدرجات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في اللوائح، (ز) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح، (ح) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه، (ط) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ي) إجازة برامج الدراسات الاضافية، (ك) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الدرجات العلمية، (ل) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وترقيتهم، (م) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أو الطلاب بالجامعـة أو ممن منحهم هو درجات علمية أو فخرية، (ن) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي درجات علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي تمتع بها بمقتضى هذه الدرجة . (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة لتنظيم اجتماعاته والقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيسه عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ آخر . مجالس الكليات والمدارس 26- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهـد أو مركز مجلس يتم والمعاهد والمراكز                         تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. واختصاصاتها . (2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الدرجات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العملي، (ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الدرجات العلمية "غير الدرجات الفخرية " وكذلك منح الجوائز، ( د) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين، (هـ) تشجيع البحث العملي وترقيته، ( و) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة و رفع تقرير بشأنه، (ز) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة . (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . مجالس الأقسام والوحدات .27-     (1) ينشـأ في كل قسم أو الوحدة مجلس برئاسة رئيس القسم أو الوحدة وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الوحدة. (2) تكون مهام مجلس القسم أو الوحدة بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح ، تنظيم النشاط العملي والإدارى بالقسم أو الوحدة وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . دار النشر . 28- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية طريقة أدائها . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة الأحكام المالية والمراجعة .29- (1) تتكون موارد الجامعـة الماليـة مما تخصصـه لها الدولة من اعتمادات ومن استثماراتها ومواردها الذاتية وأي موارد أخرى يقبلها المجلس . (2) تقوم الجامعة بحفظ حسابات صحيحة توضح معاملاتها المالية وفقاً للقانون والنظم الأساسية واللوائح . (3) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف التي يعتمدها المجلس . (4) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية. (5) يراجع المراجع العام سنوياً بيان حسابات الموازنة ويقدم المدير تقريراً بذلك إلى المجلس. الفصل الخامس أحكام ختامية تعيين العاملين . 30- تحـدد النظم الأساسية التي يصـدرها المجـلس طريقة تعـيين جميع العاملين بالجامعة وشروط خدمتهم مع مراعاة شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم التي يحددها المجلس القومي . ترقيات العاملين . 31- (1) تتم ترقيات العاملين من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وفقاً للنظم واللوائح . (2) يصدر المجلس لائحة ترقية العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم . محاسبة العاملين . 32- (1) يخضـع العاملون من أفراد القوات المسلحة للمحاسبة وفـقاً لقانون ولوائح القوات المسلحة . (2) يخضع العاملون من غير أفراد القوات المسلحة للائحة محاسبة العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي . مال المعاش . 33- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . الفصل السادس أحكام عامة وانتقالية سـريان مفعول العقود            34- (1) يظل ساري المفعول كل عقد أو اتفاق أو التـزام أبرمتـه والاتفاقيات والالتزامات.[6](5)              أكاديمية كرري للتقانة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكـام هذا القانون . (2) تؤول جميع الأموال والممتلكات والحقوق والالتزامات الخاصة بأكاديمية كرري للتقانة إلى الجامعة . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة أكاديمية كرري للتقانة في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة ما لم تعدل تلك الشروط وفقاً لهذا القانون إلى الأفضل . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 35- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير. (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات