الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة البطانة لسنة 2008

الفصل التشريعي رقم 277

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة البطانة لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة البطانة لسنة 2008 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 . 3- تفسير .
الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة 8- كيان مجلس الجامعة وتشكيله . 9- اختصاصات المجلس وسلطاته . 10ـ مسئولية المجلس . 11- اجتماعات المجلس . 12- رئيس المجلس . 13- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 15- المدير . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب المدير . 18- الوكيل . 19- عميد شئون الطلاب . 20- أمين المكتبة . 21- أمين الشئون العلمية . 22- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 23- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- اجتماعات مجلس الأساتذة . 27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 28- مجالس الأقسام ووحدات التدريب . 29- مجلس شئون الطلاب . 30- مجالس المستشفيات الجامعية . 31- دار النشر الجامعي . 32- المؤسسات الجامعية الأخرى .
الأحكام المالية والمراجعة 33- الأحكام المالية والمراجعة .
أحكام ختامية 34- تعيين العاملين . 35- حق الاستئناف . 36- مال المعاش . 37- أحكام انتقالية . 38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة البطانة لسنة 2008 [1](1) (18/2/2008)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمي هذا القانون " قانون جامعة البطانة لسنة 2008 " . سريان قانون تنظيم      2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على التعليم العالي والبحث      قانون جامعة البطانة وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون . العلمى لسنة 1990 . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الجامعة " يقصد بها جامعـة البطانة المنشـأة وفـق أحكام المادة 4(1)، "اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة، " أمين الشؤون العلمية " يقصـد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21(1)، " أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسؤول لدى المدير عن مكتبـة الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20(1)، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1)، "رئيس المجلس" يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1)، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها، " العميد" يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22، "عميد شئون يقصد به عميد شؤون طلاب الجامعة المعين الطلاب" بموجب أحكام المادة 19(1)، "القسم أو وحدة التدريس"يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحـدة أخرى يعتمدهـا المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس، بناءً علي توصية بذلك من مجلس الأساتذة، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس" يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8(1)، " مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعـة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24، " المجلس القومي" يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " المدير" يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15، "مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون، "المستشفي الجامعي" يقصد به المستشفي الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30، "المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، "نائب المدير" يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1)، "النظم الأساسية" يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، "هيئة التدريس" يقصد بها الأساتذة والأساتذة المشاركون، والأساتذة المساعدون والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليه شروط أعضاء هيئة التدريس، " الوزير" يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المـادة 18(1) .
الجامعة كيان الجامعة ومقرها وشعارها. 4- (1) الجامعة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية . (2) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطـلاب والخريجين. (3) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس. (4) يكون المقر الرئيسي للجامعة بمدينة رفاعة . أغراض الجامعة .    5- تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضـعها المجلس القومي على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها، (ب) دراسة البيئة السودانية الريفية للتعرف على قضاياها وإجراء البحوث حولها، (ج) التركيز على دراسة الزراعة والطب البيطري والإنتاج الحيواني والمراعي، ( د) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا لخدمة قضايا التنمية، (هـ) تدريب الكوادر المهنية القادرة على حسن استثمار إمكانات الريف السوداني، (و) إعداد الكوادر المساعدة من فنيين ومرشدين وفتح أبوابها للمواطنين من الريف حتى يتأهلوا تأهيلاً مناسباً، وذلك لتحسين أدائهم ومزج الخبرة بالمعرفة، ( ز) رعاية الصلة الوثيقة بين الجامعة وخريجيها بغرض إثراء الدرس والمعرفة بشكل مستمر من خلال الواقع. حرية العقيدة والفكـر    6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومسـاعدوهم والطلاب والبحث العلمي وعدم             بالجامعة بحرية الفكـر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور . التمييز . (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس . راعي الجامعة . 7-  (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعي الجامعـة الحق في أن يطـلب موافاته بالمعلومات المتعـلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله.8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة " ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس، (ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً) المدير، (ثانياً) نائب المدير، (ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس، (رابعاً) عميد شئون الطلاب، (خامساً) أمين الشؤون العلمية ، (سادساً) أمين المكتبة، (ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة، ثلاثة منهم على الأقل من عمداء الكليات، (ثانياً) ثلاثة من العاملين اثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس، (ثالثاً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد، (د ) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضواً، من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية، من خـارج الجامعة، يعينهم الراعي بناء علي توصية بذلك من الوزير . (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته .      9-    يسعي المجلـس لتحقيق أغراض الجامعة الـواردة في هذا القانون، وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ويكـون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه، (ب) مناقشة مقترحات الموازنة السـنوية للجامعة ، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره ، (ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ، ( د) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استثمارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر، أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى، وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة ، وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة، (هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة، ( و) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة بذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي، (ز) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي، (ح ) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور،[3](3) (ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره، (ى ) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ك) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها ، وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح، ( م) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها علي ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب، (ن ) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح، (ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، (ف) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه، (ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته، متى ما رأى ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير عن أداء أعماله . اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتـمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السنة على الأقل، وذلك في الوقت والمكـان الذين يعينهمـا رئيس المجلس في كل حالة بعد استشـارة مـدير الجامعة ، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحين تعيينهم، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب . (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً علي توصية بذلك من الوزير . (2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : (أ ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة، (ج ) رئاسة اللجنة . (3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشؤون التنفيذية والمالية وتشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) المدير نائباً للرئيس (ج) نائب المدير عضواً (د ) الوكيل عضواً ومقرراً (هـ) المراقب المالي للجامعة عضواً (و) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة أعضاءً (ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة أعضاءً اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب) دعـوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . المدير . 15 -    يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير ، لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التى يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور.[4](4) اختصاصات المدير وسلطاته . 16- المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي عن أداء الجامعة، والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية، وسياسـات المجلس، ويكون مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) العمل علي ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب) الحفاظ علي النظام بالجامعة، (ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه، (و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك . نائب المـدير 17-    (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعى بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى يحددها الراعى بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور. [5](5) (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات و الاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية . (3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه ، أو عدم تمكنه من القيام بعمله، أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . الوكـيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المـدير أحـد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه. (3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب. 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس للجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4) يكون عميد شـئون الطلاب مسئولاً أمام المـدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب تتعلق بمساعدة الطلاب، للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة وبمراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها . أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة. (2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . (3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته . (4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته. أمين الشؤون العلمية . 21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشؤون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل أمين الشؤون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . عمداء ومدراء الكليات      22- (1) يكون لكـل كلية أو مدرسة أو معهـد أو مركز عميد أو والمدارس والمعاهد والمراكز .      مدير يعـينه رئيس المجلس، بناءً علي توصـية بذلك مـن المدير، بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز، ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة . (2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدي المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (4) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير ، أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ويراعي في اختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية . (5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدي المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية، التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها، وذلك بالتشاور مع العميد المختص . رؤساء الاقسام أو وحدات التدريب.23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس، يعينه المدير، بناءً علي توصية بذلك من العميد المختص، ويراعي في إختياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدي المدير بوساطة عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .24- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير عضواً (ج) الوكيل عضواً (د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شؤون الطلاب أعضاءً (هـ) أمين المكتبة عضواً (و) مديرو المعاهد والمراكز أعضاءً (ز) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاءً (ح) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاءً (ط) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسـام وذلك عن كل سبعة أعضـاء من هيئة التدريس أعضاءً (ي) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهم اتحاد الطلاب أعضاءً (ك) أمين الشؤون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً (ل) نواب العمداء " إن وجدوا " أعضاءً اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .25ـ (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخري واردة في هذا القانون تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة، (ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقا لأحكام النظم الأساسية، (ج) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها، ( د) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في اللوائح، (هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرون بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح، (و) منح لقب أستاذ امتياز، (ز) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه، (ح) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ط) إجازة برامج الدراسات الإضافية، (ي) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أيا من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية، (ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم، (ل) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناء على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية، ( م) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي علي الانحراف الخلقي أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أومخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة، (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح في تاريخ توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها علي أي تاريخ لاحق. اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة علي الأقل في كل فصل دراسي في الأوقات والأمكنة التي يعينها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ . (2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير، وفي حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع . (3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . مجالس الكليات والمدارس 27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم والمعاهد والمراكز                        تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. واختصاصاتها . (2) يخـتص مجلس الكـلية أو المدرسة أو المعهد أو المركـز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية: ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول علي الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي، (ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز، ( د) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته، (هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله اليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه، ( و) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسـات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا . (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . مجالس الأقسام ووحدات التدريب28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسم أو وحدة التـدريس وعضـوية جميع أعضاء هيـئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب . (2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح، تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . مجلس شئون الطلاب. 29- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقه تكوينه وتنظيم أعماله . المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها .30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفىً جامعيٍ مجلساً لإدارته يشكل علي الوجه الذي تحدده النظم الأساسية . دار النشر الجامعي. 31- تكون للجامعة دار للنشـر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقـة أدائها . المؤسسات الجامعية الأخرى .32- تكـون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.
الأحكام المالية والمراجعة الأحكام المالية والمراجعة .33- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقـبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس . (3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية . (4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بواسطة المراجع العام ويقدم المدير تقرير المراجع العام عنهما إلى المجلس .
أحكام ختامية تعيين العاملين . 34- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة . حق الاستئناف . 35- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء اتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية . مال المعاش. 36- يجوز أن ينص في النظم الأساسية علي مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة. أحكام انتقالية 37- (1) يظل سـاري المفعول كل عقـد أو اتفاق أو التزام أبرمته الجامعة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع الأموال المملوكة لها أو التي آلت إليها بمقتضى أحكام القانون . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الجامعة قبل صدور هذا القانون في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهـادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل . (1) قانون رقم 4 لسنة 2008 . ↑ (2) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013. ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة البطانة لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة البطانة لسنة 2008 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 . 3- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 8- كيان مجلس الجامعة وتشكيله . 9- اختصاصات المجلس وسلطاته . 10ـ مسئولية المجلس . 11- اجتماعات المجلس . 12- رئيس المجلس . 13- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 15- المدير . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب المدير . 18- الوكيل . 19- عميد شئون الطلاب . 20- أمين المكتبة . 21- أمين الشئون العلمية . 22- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 23- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- اجتماعات مجلس الأساتذة . 27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 28- مجالس الأقسام ووحدات التدريب . 29- مجلس شئون الطلاب . 30- مجالس المستشفيات الجامعية . 31- دار النشر الجامعي . 32- المؤسسات الجامعية الأخرى . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 33- الأحكام المالية والمراجعة . الفصل الخامس أحكام ختامية 34- تعيين العاملين . 35- حق الاستئناف . 36- مال المعاش . 37- أحكام انتقالية . 38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة البطانة لسنة 2008 [1](1) (18/2/2008) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمي هذا القانون " قانون جامعة البطانة لسنة 2008 " . سريان قانون تنظيم      2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على التعليم العالي والبحث      قانون جامعة البطانة وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون . العلمى لسنة 1990 . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الجامعة " يقصد بها جامعـة البطانة المنشـأة وفـق أحكام المادة 4(1)، "اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة، " أمين الشؤون العلمية " يقصـد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21(1)، " أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسؤول لدى المدير عن مكتبـة الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20(1)، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1)، "رئيس المجلس" يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1)، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها، " العميد" يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22، "عميد شئون يقصد به عميد شؤون طلاب الجامعة المعين الطلاب" بموجب أحكام المادة 19(1)، "القسم أو وحدة التدريس"يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحـدة أخرى يعتمدهـا المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس، بناءً علي توصية بذلك من مجلس الأساتذة، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس" يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8(1)، " مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعـة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24، " المجلس القومي" يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " المدير" يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15، "مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون، "المستشفي الجامعي" يقصد به المستشفي الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30، "المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، "نائب المدير" يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1)، "النظم الأساسية" يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، "هيئة التدريس" يقصد بها الأساتذة والأساتذة المشاركون، والأساتذة المساعدون والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليه شروط أعضاء هيئة التدريس، " الوزير" يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المـادة 18(1) . الفصل الثاني الجامعة كيان الجامعة ومقرها وشعارها. 4- (1) الجامعة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية . (2) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطـلاب والخريجين. (3) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس. (4) يكون المقر الرئيسي للجامعة بمدينة رفاعة . أغراض الجامعة .    5- تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضـعها المجلس القومي على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها، (ب) دراسة البيئة السودانية الريفية للتعرف على قضاياها وإجراء البحوث حولها، (ج) التركيز على دراسة الزراعة والطب البيطري والإنتاج الحيواني والمراعي، ( د) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا لخدمة قضايا التنمية، (هـ) تدريب الكوادر المهنية القادرة على حسن استثمار إمكانات الريف السوداني، (و) إعداد الكوادر المساعدة من فنيين ومرشدين وفتح أبوابها للمواطنين من الريف حتى يتأهلوا تأهيلاً مناسباً، وذلك لتحسين أدائهم ومزج الخبرة بالمعرفة، ( ز) رعاية الصلة الوثيقة بين الجامعة وخريجيها بغرض إثراء الدرس والمعرفة بشكل مستمر من خلال الواقع. حرية العقيدة والفكـر    6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومسـاعدوهم والطلاب والبحث العلمي وعدم             بالجامعة بحرية الفكـر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور . التمييز . (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس . راعي الجامعة . 7-  (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعي الجامعـة الحق في أن يطـلب موافاته بالمعلومات المتعـلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً . الفصل الثالث أجهزة الجامعة إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله.8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة " ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس، (ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً) المدير، (ثانياً) نائب المدير، (ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس، (رابعاً) عميد شئون الطلاب، (خامساً) أمين الشؤون العلمية ، (سادساً) أمين المكتبة، (ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة، ثلاثة منهم على الأقل من عمداء الكليات، (ثانياً) ثلاثة من العاملين اثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس، (ثالثاً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد، (د ) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضواً، من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية، من خـارج الجامعة، يعينهم الراعي بناء علي توصية بذلك من الوزير . (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته .      9-    يسعي المجلـس لتحقيق أغراض الجامعة الـواردة في هذا القانون، وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ويكـون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه، (ب) مناقشة مقترحات الموازنة السـنوية للجامعة ، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره ، (ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ، ( د) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استثمارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر، أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى، وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة ، وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة، (هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة، ( و) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة بذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي، (ز) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي، (ح ) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور،[3](3) (ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره، (ى ) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ك) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها ، وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح، ( م) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها علي ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب، (ن ) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح، (ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، (ف) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه، (ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته، متى ما رأى ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير عن أداء أعماله . اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتـمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السنة على الأقل، وذلك في الوقت والمكـان الذين يعينهمـا رئيس المجلس في كل حالة بعد استشـارة مـدير الجامعة ، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحين تعيينهم، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب . (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً علي توصية بذلك من الوزير . (2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : (أ ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة، (ج ) رئاسة اللجنة . (3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشؤون التنفيذية والمالية وتشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) المدير نائباً للرئيس (ج) نائب المدير عضواً (د ) الوكيل عضواً ومقرراً (هـ) المراقب المالي للجامعة عضواً (و) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة أعضاءً (ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة أعضاءً اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب) دعـوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . المدير . 15 -    يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير ، لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التى يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور.[4](4) اختصاصات المدير وسلطاته . 16- المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي عن أداء الجامعة، والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية، وسياسـات المجلس، ويكون مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) العمل علي ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب) الحفاظ علي النظام بالجامعة، (ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه، (و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك . نائب المـدير 17-    (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعى بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى يحددها الراعى بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور. [5](5) (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات و الاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية . (3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه ، أو عدم تمكنه من القيام بعمله، أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . الوكـيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المـدير أحـد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه. (3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب. 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس للجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4) يكون عميد شـئون الطلاب مسئولاً أمام المـدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب تتعلق بمساعدة الطلاب، للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة وبمراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها . أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة. (2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . (3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته . (4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته. أمين الشؤون العلمية . 21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشؤون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل أمين الشؤون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . عمداء ومدراء الكليات      22- (1) يكون لكـل كلية أو مدرسة أو معهـد أو مركز عميد أو والمدارس والمعاهد والمراكز .      مدير يعـينه رئيس المجلس، بناءً علي توصـية بذلك مـن المدير، بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز، ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة . (2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدي المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (4) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير ، أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ويراعي في اختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية . (5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدي المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية، التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها، وذلك بالتشاور مع العميد المختص . رؤساء الاقسام أو وحدات التدريب.23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس، يعينه المدير، بناءً علي توصية بذلك من العميد المختص، ويراعي في إختياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدي المدير بوساطة عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .24- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير عضواً (ج) الوكيل عضواً (د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شؤون الطلاب أعضاءً (هـ) أمين المكتبة عضواً (و) مديرو المعاهد والمراكز أعضاءً (ز) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاءً (ح) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاءً (ط) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسـام وذلك عن كل سبعة أعضـاء من هيئة التدريس أعضاءً (ي) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهم اتحاد الطلاب أعضاءً (ك) أمين الشؤون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً (ل) نواب العمداء " إن وجدوا " أعضاءً اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .25ـ (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخري واردة في هذا القانون تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة، (ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقا لأحكام النظم الأساسية، (ج) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها، ( د) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في اللوائح، (هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرون بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح، (و) منح لقب أستاذ امتياز، (ز) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه، (ح) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ط) إجازة برامج الدراسات الإضافية، (ي) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أيا من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية، (ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم، (ل) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناء على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية، ( م) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي علي الانحراف الخلقي أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أومخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة، (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح في تاريخ توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها علي أي تاريخ لاحق. اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة علي الأقل في كل فصل دراسي في الأوقات والأمكنة التي يعينها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ . (2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير، وفي حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع . (3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . مجالس الكليات والمدارس 27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم والمعاهد والمراكز                        تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. واختصاصاتها . (2) يخـتص مجلس الكـلية أو المدرسة أو المعهد أو المركـز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية: ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول علي الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي، (ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز، ( د) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته، (هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله اليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه، ( و) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسـات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا . (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . مجالس الأقسام ووحدات التدريب28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسم أو وحدة التـدريس وعضـوية جميع أعضاء هيـئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب . (2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح، تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . مجلس شئون الطلاب. 29- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقه تكوينه وتنظيم أعماله . المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها .30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفىً جامعيٍ مجلساً لإدارته يشكل علي الوجه الذي تحدده النظم الأساسية . دار النشر الجامعي. 31- تكون للجامعة دار للنشـر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقـة أدائها . المؤسسات الجامعية الأخرى .32- تكـون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها. الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة الأحكام المالية والمراجعة .33- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقـبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس . (3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية . (4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بواسطة المراجع العام ويقدم المدير تقرير المراجع العام عنهما إلى المجلس . الفصل الخامس أحكام ختامية تعيين العاملين . 34- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة . حق الاستئناف . 35- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء اتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية . مال المعاش. 36- يجوز أن ينص في النظم الأساسية علي مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة. أحكام انتقالية 37- (1) يظل سـاري المفعول كل عقـد أو اتفاق أو التزام أبرمته الجامعة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع الأموال المملوكة لها أو التي آلت إليها بمقتضى أحكام القانون . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الجامعة قبل صدور هذا القانون في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهـادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل . (1) قانون رقم 4 لسنة 2008 . ↑ (2) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013. ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات