قانون تشريعي
قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008
الفصل التشريعي رقم 279
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
إنشاء القومسيون الطبي وتعيين الرئيس ونائبه
4- إنشاء القومسيون ومقره.
5- تعيين رئيس القومسيون ونائبه .
6- اختصاصات رئيس القومسيون وسلطاته .
7- تشكيل اللجان الفنية ومهامها .
إجراءات العلاج بالخارج
8- أسس وضوابط العلاج والفحص بالخارج
أحكام عامة
9- اعتماد الوثائق والمستندات .
10- الرسوم .
11- الاستئنافات .
12- النماذج .
13- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008[1](1)
(24/6/2008)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008 ".
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون القومسيون الطـبي لسنة 1974، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" رئيس القومسيون " يقصد به رئيس القومسيون المعين بموجب أحكام المادة 5(1)،
" اللجان الفنية " يقصد بها اللجان الفنية التي يشكلها رئيس القومسيون بموجب أحكام المادة 7،
" لجان الاستئنافات " يقصد بها اللجان التي يشكلها الوزير بموجب أحكام المادة 11(1)،
" المراكز القومية المتخصصة" يقصد بها المراكز القـومية التي تجيزها الوزارة للعمل في أي من المجالات الطبية،
" القومسيون " يقصد به القومسيون الطبي القومي المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1)،
" القومسيونات الأخرى " يقصد بها القمسيونات الطبية بالولايات،[2](2)
" الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة القومية،
" الوزير " يقصد به وزير الصحة القومي .
إنشاء القومسيون ومقره وتعيين الرئيس ونائبه
إنشاء القومسيون ومقره .4- (1) ينشأ قومسيون يسمى، "القومسيون الطبي القومي" وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
(2) يكون مقر القومسيون بالخرطوم .
تعيين رئيس القومسيون ونائبه . 5- (1) يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، رئيس القومسيون ونائبه، من بين الاختصاصيين العاملين بالوزارة.
(2) يكون رئيس القومسيون مسئولاً أمام الوزير عن إدارة وتسيير القومسيون إدارياً وفنياً .
(3) تكون مدة كل من رئيس القومسيون ونائبه أربع سنوات .
اختصاصـات رئيس القومسيون وسلطاته.6- تكون لرئيس القومسيون الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تشكيل اللجان الفنية،
(ب) اعتماد توصية اللجان المختصة بنظر طلبات السفر للخارج،
(ج) اعتماد الوثائق والمستندات التي تصدر من القومسيونات الأخرى للتوثيق بوزارة الخارجية .
تشكيل اللجان الفنية ومهامها . 7- يشكل رئيس القومسيون لجان فنية من الاختصاصيين للقيام بالمهام الآتية :[3](3)
( أ) وضع أسس وضوابط إجراءات الكشف الطبي الخاصة بتقدير إمكانية العلاج بالخارج،
(ب) اعتماد النماذج الطبية للقومسيونات الأخرى،
(ج) وضع أسس وإجراءات الإشراف على القومسيونات الأخرى،
(د ) وضع الأسس والضوابط الخاصة بتقرير اللياقة الصحية لمستويات الحكم الأخرى لأغراض التعيين أو الاستمرار في الخدمة أو تقدير أو إعادة تقدير العمر أو نسبة العجز ونوعه للعاملين في تلك المستويات،
(هـ) تقرير اللياقة الصحية لغرض :
(أولاً) التعيين في وظائف الخدمة المدنية القومية،
(ثانياً) الاستمرار في الخدمة المدنية القومية أو عدمه بسبب المرض أو العجز،
(ثالثاً) تحديد المستويات الصحية المطلوبة للعاملين الموفدين في بعثات دراسية بالخارج،
(رابعاً) تقدير نسبة العجز وأنواعه على العاملين بالخدمة المدنية القومية في حالات الإصابات التي تحدث أثناء تأدية العمل أو بسبب الأمراض المهنية بناء على طلب المخدم المباشر أو المحاكم أو الشخص المصاب أو محاميه،
(خامساً) تحديد نسب العجز ونوعه لتحـديد المسئولية الجنائية،
(سادساً) حالات المعاشات والتأمينات الاجتماعية،
( و) تقدير أو إعادة تقدير أعمار العاملين بالخدمة المدنية القومية وفقاً للأنموذج (أ) الملحق بهذا القانون،
( ز) تقدير الأعمار واللياقة الصحية للأجانب واللاجئين والعاملين بالسفارات الأجنبية،
(ح) تحديد العمر لتحديد المسئولية الجنائية .
إجراءات العلاج بالخارج
أسس وضوابط العلاج أو الفحص بالخارج. 8- (1) يجوز لرئيس القومسيون، تحويل أي شخص للعـلاج أو الفحص بالخارج، وفقاً للضوابط الآتية :
( أ) أن يقدم الطلب لرئيس القومسيون مع إرفاق مستندات التحويل من اختصاصي مسجل بالمجلس الطبي أو أي مستشفي به اختصاصي في المجال المحدد وفقاً لما تحدده اللوائح،
(ب) أن توافق المستشفيات والمراكز المتخصصة المعتمدة من القومسيون على أسباب التحويل الواردة في الفقرة ( أ) أو أي مبررات أخرى توضح عدم إمكانية العلاج بالداخل وتضمن التوصية في تقرير تفصيلي وفق الاستمارات المعتمدة للقمسيون .
(2) يجوز لرئيس القومسيون إعادة أي تقرير يقدم له بموجب البند (1) (ب) لذات المستشفى أو المركز
القومي المختص الذي أعد التقرير متى ما كان ذلك التقرير غير مستوفٍ للتفاصيل المقررة .
أحكام عامة
اعتماد الوثائق والمستندات.9- يجوز لرئيس القومسيون، اعتماد الوثائق والمستندات التي تصدر من القومسيونات الأخرى وتحويلها للتوثيق بوساطة وزارة الخارجية.
الرسـوم . 10- يجوز للوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، تحديد رسوم الخدمات الخاصة بأعمال القومسيون .
الاستئنافات . 11- (1) يشكل الوزير بقرار منه لجاناً للاستئناف من ثـلاثة مـن الاختصاصيين للنظر في الاستئنافات المتعلقة بأعمال القومسيون .
(2) تستأنف قرارات اللجان الفنية لدى لجنة الاستئنافات وتصدر قرارها في مدة لا تجاوز
إسبوعين من تاريخ استلام الطلب، ويكون قرارها نهائياً بعد موافقة الوزير عليه .
النمـاذج . 12- (1) يستخدم نموذج قومسيون طبي( أ) الملحق بهـذا القانون، الخاص بشهادة تقدير العمر للعاملين بالخدمة المدنية القومية،
المشار إليها في المادة 7 (و) وإستمارة القومسيون الطبي (ب) الملحقة بهذا القانون لطلب تقدير العمر
للعاملين بالخدمة المدنية القومية .
(2) بالرغم من أحكام البند (1)، يجوز لرئيس القومسيون إصدار أي نوع من النماذج أو تعديلها .
سلطة إصدار اللوائح . 13- يجوز للوزير، بناء على توصية رئيس القومسيون، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
جمهورية السودان
قسم القومسيون الطبي
وزارة الصحة
الجدول
أنموذج قومسيون طبى ( أ )
شهادة تقدير العمر
الرقم .......................................................
الاسم ......................................................
المهنة .....................................................
مكان الميلاد ..............................................
أشهد / نشهد بأن تاريخ ميلاد ..............................
هو 1/1/ 2 ( أول يناير سنة ألفين وبالتقريب )
اسم الطبيب ................................................
التوقيع .....................................................
اسم الطبيب ................................................
التوقيع .....................................................
إمضاء الطالب .............................................
مكان وتاريخ التقدير .......................................
وردت الرسوم المقررة ومقدارها ..........................
بالإيصال رقم ............ تاريخ ..........................
....................................
توقيع الطبيب
جمهورية السودان
قسم القومسيون الطبي
وزارة الصحة
استمارة قومسيون طبى (ب)
طلب تقدير العمر لموظفي وعمال القطاع العام
إلى السيد ..................................................................................
الاسم:........................................ الوظيفة .....................................
المصلحة أو الوزارة ........................................................................
ملحوظات ..................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
نرجو تقدير عمر المذكور أعلاه .
التاريخ .........................
...........................
اسم توقيع الموظف المسئول
أشهد أنا ...................................... بانه لم يتم تقدير عمرى في الماضى بواسطة أي طبيب أو بواسطة القومسيون الطبي وأنه ليست لدي شهادة ميلاد أصلية .
..............................
التوقيـع
(1) قانون رقم 5 لسنة 2008 . ↑
(2) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء القومسيون الطبي وتعيين الرئيس ونائبه
4- إنشاء القومسيون ومقره.
5- تعيين رئيس القومسيون ونائبه .
6- اختصاصات رئيس القومسيون وسلطاته .
7- تشكيل اللجان الفنية ومهامها .
الفصل الثالث
إجراءات العلاج بالخارج
8- أسس وضوابط العلاج والفحص بالخارج
الفصل الرابع
أحكام عامة
9- اعتماد الوثائق والمستندات .
10- الرسوم .
11- الاستئنافات .
12- النماذج .
13- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008[1](1)
(24/6/2008)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008 ".
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون القومسيون الطـبي لسنة 1974، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" رئيس القومسيون " يقصد به رئيس القومسيون المعين بموجب أحكام المادة 5(1)،
" اللجان الفنية " يقصد بها اللجان الفنية التي يشكلها رئيس القومسيون بموجب أحكام المادة 7،
" لجان الاستئنافات " يقصد بها اللجان التي يشكلها الوزير بموجب أحكام المادة 11(1)،
" المراكز القومية المتخصصة" يقصد بها المراكز القـومية التي تجيزها الوزارة للعمل في أي من المجالات الطبية،
" القومسيون " يقصد به القومسيون الطبي القومي المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1)،
" القومسيونات الأخرى " يقصد بها القمسيونات الطبية بالولايات،[2](2)
" الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة القومية،
" الوزير " يقصد به وزير الصحة القومي .
الفصل الثاني
إنشاء القومسيون ومقره وتعيين الرئيس ونائبه
إنشاء القومسيون ومقره .4- (1) ينشأ قومسيون يسمى، "القومسيون الطبي القومي" وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
(2) يكون مقر القومسيون بالخرطوم .
تعيين رئيس القومسيون ونائبه . 5- (1) يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، رئيس القومسيون ونائبه، من بين الاختصاصيين العاملين بالوزارة.
(2) يكون رئيس القومسيون مسئولاً أمام الوزير عن إدارة وتسيير القومسيون إدارياً وفنياً .
(3) تكون مدة كل من رئيس القومسيون ونائبه أربع سنوات .
اختصاصـات رئيس القومسيون وسلطاته.6- تكون لرئيس القومسيون الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تشكيل اللجان الفنية،
(ب) اعتماد توصية اللجان المختصة بنظر طلبات السفر للخارج،
(ج) اعتماد الوثائق والمستندات التي تصدر من القومسيونات الأخرى للتوثيق بوزارة الخارجية .
تشكيل اللجان الفنية ومهامها . 7- يشكل رئيس القومسيون لجان فنية من الاختصاصيين للقيام بالمهام الآتية :[3](3)
( أ) وضع أسس وضوابط إجراءات الكشف الطبي الخاصة بتقدير إمكانية العلاج بالخارج،
(ب) اعتماد النماذج الطبية للقومسيونات الأخرى،
(ج) وضع أسس وإجراءات الإشراف على القومسيونات الأخرى،
(د ) وضع الأسس والضوابط الخاصة بتقرير اللياقة الصحية لمستويات الحكم الأخرى لأغراض التعيين أو الاستمرار في الخدمة أو تقدير أو إعادة تقدير العمر أو نسبة العجز ونوعه للعاملين في تلك المستويات،
(هـ) تقرير اللياقة الصحية لغرض :
(أولاً) التعيين في وظائف الخدمة المدنية القومية،
(ثانياً) الاستمرار في الخدمة المدنية القومية أو عدمه بسبب المرض أو العجز،
(ثالثاً) تحديد المستويات الصحية المطلوبة للعاملين الموفدين في بعثات دراسية بالخارج،
(رابعاً) تقدير نسبة العجز وأنواعه على العاملين بالخدمة المدنية القومية في حالات الإصابات التي تحدث أثناء تأدية العمل أو بسبب الأمراض المهنية بناء على طلب المخدم المباشر أو المحاكم أو الشخص المصاب أو محاميه،
(خامساً) تحديد نسب العجز ونوعه لتحـديد المسئولية الجنائية،
(سادساً) حالات المعاشات والتأمينات الاجتماعية،
( و) تقدير أو إعادة تقدير أعمار العاملين بالخدمة المدنية القومية وفقاً للأنموذج (أ) الملحق بهذا القانون،
( ز) تقدير الأعمار واللياقة الصحية للأجانب واللاجئين والعاملين بالسفارات الأجنبية،
(ح) تحديد العمر لتحديد المسئولية الجنائية .
الفصل الثالث
إجراءات العلاج بالخارج
أسس وضوابط العلاج أو الفحص بالخارج. 8- (1) يجوز لرئيس القومسيون، تحويل أي شخص للعـلاج أو الفحص بالخارج، وفقاً للضوابط الآتية :
( أ) أن يقدم الطلب لرئيس القومسيون مع إرفاق مستندات التحويل من اختصاصي مسجل بالمجلس الطبي أو أي مستشفي به اختصاصي في المجال المحدد وفقاً لما تحدده اللوائح،
(ب) أن توافق المستشفيات والمراكز المتخصصة المعتمدة من القومسيون على أسباب التحويل الواردة في الفقرة ( أ) أو أي مبررات أخرى توضح عدم إمكانية العلاج بالداخل وتضمن التوصية في تقرير تفصيلي وفق الاستمارات المعتمدة للقمسيون .
(2) يجوز لرئيس القومسيون إعادة أي تقرير يقدم له بموجب البند (1) (ب) لذات المستشفى أو المركز
القومي المختص الذي أعد التقرير متى ما كان ذلك التقرير غير مستوفٍ للتفاصيل المقررة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
اعتماد الوثائق والمستندات.9- يجوز لرئيس القومسيون، اعتماد الوثائق والمستندات التي تصدر من القومسيونات الأخرى وتحويلها للتوثيق بوساطة وزارة الخارجية.
الرسـوم . 10- يجوز للوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، تحديد رسوم الخدمات الخاصة بأعمال القومسيون .
الاستئنافات . 11- (1) يشكل الوزير بقرار منه لجاناً للاستئناف من ثـلاثة مـن الاختصاصيين للنظر في الاستئنافات المتعلقة بأعمال القومسيون .
(2) تستأنف قرارات اللجان الفنية لدى لجنة الاستئنافات وتصدر قرارها في مدة لا تجاوز
إسبوعين من تاريخ استلام الطلب، ويكون قرارها نهائياً بعد موافقة الوزير عليه .
النمـاذج . 12- (1) يستخدم نموذج قومسيون طبي( أ) الملحق بهـذا القانون، الخاص بشهادة تقدير العمر للعاملين بالخدمة المدنية القومية،
المشار إليها في المادة 7 (و) وإستمارة القومسيون الطبي (ب) الملحقة بهذا القانون لطلب تقدير العمر
للعاملين بالخدمة المدنية القومية .
(2) بالرغم من أحكام البند (1)، يجوز لرئيس القومسيون إصدار أي نوع من النماذج أو تعديلها .
سلطة إصدار اللوائح . 13- يجوز للوزير، بناء على توصية رئيس القومسيون، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
جمهورية السودان
قسم القومسيون الطبي
وزارة الصحة
الجدول
أنموذج قومسيون طبى ( أ )
شهادة تقدير العمر
الرقم .......................................................
الاسم ......................................................
المهنة .....................................................
مكان الميلاد ..............................................
أشهد / نشهد بأن تاريخ ميلاد ..............................
هو 1/1/ 2 ( أول يناير سنة ألفين وبالتقريب )
اسم الطبيب ................................................
التوقيع .....................................................
اسم الطبيب ................................................
التوقيع .....................................................
إمضاء الطالب .............................................
مكان وتاريخ التقدير .......................................
وردت الرسوم المقررة ومقدارها ..........................
بالإيصال رقم ............ تاريخ ..........................
....................................
توقيع الطبيب
جمهورية السودان
قسم القومسيون الطبي
وزارة الصحة
استمارة قومسيون طبى (ب)
طلب تقدير العمر لموظفي وعمال القطاع العام
إلى السيد ..................................................................................
الاسم:........................................ الوظيفة .....................................
المصلحة أو الوزارة ........................................................................
ملحوظات ..................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
نرجو تقدير عمر المذكور أعلاه .
التاريخ .........................
...........................
اسم توقيع الموظف المسئول
أشهد أنا ...................................... بانه لم يتم تقدير عمرى في الماضى بواسطة أي طبيب أو بواسطة القومسيون الطبي وأنه ليست لدي شهادة ميلاد أصلية .
..............................
التوقيـع
(1) قانون رقم 5 لسنة 2008 . ↑
(2) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات