قانون تشريعي
قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008
الفصل التشريعي رقم 281
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
المجلس
4- إنشاء المجلس ومقره .
5- تشكيل المجلس ومدته .
6- اختصاصات المجلس وسلطاته .
7- اجتماعات المجلس .
الأمانة العامة
8- إنشاء الأمانة العامة وتكوينها .
9- اختصاصات الأمانة العامة وسلطاتها.
10- تعيين الأمين العام .
11- اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
أحكام مالية
12- موارد المجلس .
13- استخدام الموارد المالية .
14- موازنة المجلس .
15- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
16- المراجعة .
17- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008(1)
(24/6/2008)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008 "
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون المجلس القومي لرعـاية الطفولة لسنة 1991، على أن
تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمجلس المنشأة بموجب أحكام المادة 8(1)،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 10،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المحدد بموجب أحكام المادة 5،
" الطفل " يطبق عليه تعريف الطفل الوارد في قانون الطفل لسنة 2010،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي لرعاية الطفولة المنشأ وفقاً لأحكام المادة 4(1)،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية،
" مستويات الحكم الأخرى " يقصد بها مستويات الحكم في والولايات .
المجلس
إنشاء المجلس ومقره. 4- (1) ينشأ مجلس يسمى، " المجلس القومي لرعــاية الطفولة"،
وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله الحق في التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية .
تشكيل المجلس ومدته.(3) 5- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على الوجة الآتي :
( أ) رئيس الجمهورية، رئيساً
(ب) الوزير، عضواً
(ج) وزراء الوزارات القومية ذات الصلة، أعضاء
(د ) ولاة الولايات، أعضاءً
(هـ) خمسة ممثلين للمنظمات والجمعيات القومية الطوعية العاملة في مجال الطفولة، أعضاء
( و) الأمين العام عضواً ومقرراً.
(2) يكون المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية .
(3) يحدد رئيس الجمهورية من ينوب عنه في رئاسة المجلس .
(4) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات .
اختصاصات المجلس 6- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (4)
وسلطاته . ( أ) وضـع السـياسات والخطط والبرامج المتعلقـة بالطفولة في إطار السياسة العامة للدولة،
(ب) التنسيق مع مستويات الحكم الأخرى في مجال رعاية الطفولة،
(ج) تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لمساعدته في أداء مهامه،
(د ) إنشاء قاعدة معلوماتية إحصائية لأوضاع الطفل،
(هـ) تمثيل السودان في المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة،
( و) استقطاب الدعم والمساعدات وجذب التمويل من الداخل والخارج لدعم
خطط وبرامج رعاية الطفولة وتنميتها،
( ز) الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالطفل التي
صادق عليها السودان بالتنسيق مع مستويات الحكم الأخرى،
(ح) إجازة الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للجهات المختصة،
(ط) اقتراح التشريعات اللازمة لحماية ورعاية الطفولة وتنميتها،
(ى) نشر الوعي بقضايا الطفولة وإستنباط الأساليب والوسائل لتعبئته،
(ك ) إصدار اللوائح الداخلية المنظمة للأعماله واجتماعاته،
(2) يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأي من رؤساء لجانه أو أي شخص، بالشروط التي يراها مناسبة .
اجتماعات المجلس . 7- (1) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في العام، ويجـوز
للرئيس بالتشاور مع الوزير أو بطلب من ثلث الأعضاء دعوته لاجتماع طارئ .
(2) يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) يرأس الاجتماعات الرئيس أو من يحدده .
الأمانة العامة
إنشاء الأمانة العامة 8- (1) تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة الأمين العام وتكون الجهاز
وتكوينها . التنفيذي والإداري للمجلس .
(2) تتكون الأمانة العامة من عدد من الأمانات والعاملين وفقاً للهيكل التنظيمي والوظيفي المجاز .
اختصاصات الأمانة 9- تكون للأمانة العامة الاختصاصات والسلطات الآتية :
العامة وسلطاتها. ( أ) اقتراح الخطط والبرامج القومية لرعاية الطفولة، وتنميتها في
إطار الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة وذلك بعد إجازتها من قبل المجلس،
(ب) التنسيق بين خطط الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة وبرامجها والتعاون معها،
(ج) المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة في مجال رعاية الطفولة،
(د ) تعبئة المشاركة الشعبية ومساندة دعم المشاريع المشتركة بين الجهود الحكومية وغيرها في مجال الطفولة،
(هـ) عقد مؤتمرات دورية لشئون الطفولة وعقد اللقاءات العلمية وإجراء الدراسات والبحوث والنشر والتدريب في هذا المجال،
(و ) الاحتفال بالمناسبات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بالطفولة،
(ز ) إصدار تقرير سنوي عن وضع الطفل السوداني.
تعيين الأمين العام . 10- يعين الأمين العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .
اختصاصات الأمين 11- يكون الأمين العام المسئول التنفيذي والإداري الأول للأمانة العامة
العام وسلطاته . ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات
والسلطات الآتية :
( أ) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس،
(ب) الإعداد لاجتماعات المجلس،
(ج ) إعداد الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها وأدائها،
(د ) تنسيق السياسات بين المجلس ومجالس الطفولة بمستويات الحكم الأخرى،
(هـ) تبادل الخبرات بين المجلس والجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة،
(و ) تعيين العاملين فيما عدا الوظائف القيادية بموافقة الوزير وفقاً للأسس والضوابط المحددة،
(ز ) الترشيح للوظائف القيادية ورفعها للمجلس وفقاً للأسس والضوابط المحددة،
(ح ) الإشراف على اللجان الفنية والاستشارية .
الأحكام المالية
موارد المجلس . 12- تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) دعم المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ،
(ج ) التبرعات والهبات بموافقة المجلس ،
(د ) أى موارد أخرى مشروعة يقرها المجلس .
استخدام الموارد 13ـ تستخدم موارد المجلس المالية لتحقيق أغراضه واختصاصاته، ومع
المالية . عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تستخدم الموارد المالية في الآتي :
( أ) دفع أجور العاملين بالمجلس وعلاواتهم ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس،
(ب) سداد التزامات المجلس المالية،
(ج) تنفيذ مهامه واختصاصاته،
(د ) البرامج والأنشطة الخاصة برعاية وحماية الطفولة .
موازنة المجلس . 14- (1) تكون للمجلس موازنة سنوية صحيحة ومستوفاة وفقاً
للأسس والضوابط المحاسبية السليمة .
(2) يتم التصرف في الموازنة وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .
حفظ الحسابات والدفاتر 15- (1) يقوم المجلس بحفظ الحسابات والدفاتر والسجلات بصورة
والسجلات وإيداع صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
الأموال . (2) يودع المجلس أمواله في بنك السودان المركزي، أو أي مصرف آخر توافق عليه
وزارة المالية والاقتصاد الوطني.(5)
المراجعة . 16- يقوم ديــوان المراجعة القـومي، أو من يفوضه بمراجعة حسابات
المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .
سلطة إصدار اللوائح. 17- (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمـة لتنفيذ أحكـام هذا القانون .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجوز أن تنص اللوائح على الآتي :
( أ) تنظيم أعمال المجلس واجتماعاته،
(ب) تنظيم المسائل المالية،
(ج ) تحديد مهام واختصاصات وسلطات اللجان الفنية والاستشارية.
(1) قانون رقم (7) لسنة 2008 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
4- إنشاء المجلس ومقره .
5- تشكيل المجلس ومدته .
6- اختصاصات المجلس وسلطاته .
7- اجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
8- إنشاء الأمانة العامة وتكوينها .
9- اختصاصات الأمانة العامة وسلطاتها.
10- تعيين الأمين العام .
11- اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
الفصل الرابع
أحكام مالية
12- موارد المجلس .
13- استخدام الموارد المالية .
14- موازنة المجلس .
15- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
16- المراجعة .
الفصل الخامس
17- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008(1)
(24/6/2008)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008 "
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون المجلس القومي لرعـاية الطفولة لسنة 1991، على أن
تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمجلس المنشأة بموجب أحكام المادة 8(1)،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 10،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المحدد بموجب أحكام المادة 5،
" الطفل " يطبق عليه تعريف الطفل الوارد في قانون الطفل لسنة 2010،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي لرعاية الطفولة المنشأ وفقاً لأحكام المادة 4(1)،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية،
" مستويات الحكم الأخرى " يقصد بها مستويات الحكم في والولايات .
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره. 4- (1) ينشأ مجلس يسمى، " المجلس القومي لرعــاية الطفولة"،
وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله الحق في التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية .
تشكيل المجلس ومدته.(3) 5- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على الوجة الآتي :
( أ) رئيس الجمهورية، رئيساً
(ب) الوزير، عضواً
(ج) وزراء الوزارات القومية ذات الصلة، أعضاء
(د ) ولاة الولايات، أعضاءً
(هـ) خمسة ممثلين للمنظمات والجمعيات القومية الطوعية العاملة في مجال الطفولة، أعضاء
( و) الأمين العام عضواً ومقرراً.
(2) يكون المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية .
(3) يحدد رئيس الجمهورية من ينوب عنه في رئاسة المجلس .
(4) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات .
اختصاصات المجلس 6- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (4)
وسلطاته . ( أ) وضـع السـياسات والخطط والبرامج المتعلقـة بالطفولة في إطار السياسة العامة للدولة،
(ب) التنسيق مع مستويات الحكم الأخرى في مجال رعاية الطفولة،
(ج) تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لمساعدته في أداء مهامه،
(د ) إنشاء قاعدة معلوماتية إحصائية لأوضاع الطفل،
(هـ) تمثيل السودان في المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة،
( و) استقطاب الدعم والمساعدات وجذب التمويل من الداخل والخارج لدعم
خطط وبرامج رعاية الطفولة وتنميتها،
( ز) الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالطفل التي
صادق عليها السودان بالتنسيق مع مستويات الحكم الأخرى،
(ح) إجازة الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للجهات المختصة،
(ط) اقتراح التشريعات اللازمة لحماية ورعاية الطفولة وتنميتها،
(ى) نشر الوعي بقضايا الطفولة وإستنباط الأساليب والوسائل لتعبئته،
(ك ) إصدار اللوائح الداخلية المنظمة للأعماله واجتماعاته،
(2) يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأي من رؤساء لجانه أو أي شخص، بالشروط التي يراها مناسبة .
اجتماعات المجلس . 7- (1) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في العام، ويجـوز
للرئيس بالتشاور مع الوزير أو بطلب من ثلث الأعضاء دعوته لاجتماع طارئ .
(2) يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) يرأس الاجتماعات الرئيس أو من يحدده .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
إنشاء الأمانة العامة 8- (1) تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة الأمين العام وتكون الجهاز
وتكوينها . التنفيذي والإداري للمجلس .
(2) تتكون الأمانة العامة من عدد من الأمانات والعاملين وفقاً للهيكل التنظيمي والوظيفي المجاز .
اختصاصات الأمانة 9- تكون للأمانة العامة الاختصاصات والسلطات الآتية :
العامة وسلطاتها. ( أ) اقتراح الخطط والبرامج القومية لرعاية الطفولة، وتنميتها في
إطار الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة وذلك بعد إجازتها من قبل المجلس،
(ب) التنسيق بين خطط الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة وبرامجها والتعاون معها،
(ج) المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة في مجال رعاية الطفولة،
(د ) تعبئة المشاركة الشعبية ومساندة دعم المشاريع المشتركة بين الجهود الحكومية وغيرها في مجال الطفولة،
(هـ) عقد مؤتمرات دورية لشئون الطفولة وعقد اللقاءات العلمية وإجراء الدراسات والبحوث والنشر والتدريب في هذا المجال،
(و ) الاحتفال بالمناسبات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بالطفولة،
(ز ) إصدار تقرير سنوي عن وضع الطفل السوداني.
تعيين الأمين العام . 10- يعين الأمين العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .
اختصاصات الأمين 11- يكون الأمين العام المسئول التنفيذي والإداري الأول للأمانة العامة
العام وسلطاته . ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات
والسلطات الآتية :
( أ) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس،
(ب) الإعداد لاجتماعات المجلس،
(ج ) إعداد الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها وأدائها،
(د ) تنسيق السياسات بين المجلس ومجالس الطفولة بمستويات الحكم الأخرى،
(هـ) تبادل الخبرات بين المجلس والجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة،
(و ) تعيين العاملين فيما عدا الوظائف القيادية بموافقة الوزير وفقاً للأسس والضوابط المحددة،
(ز ) الترشيح للوظائف القيادية ورفعها للمجلس وفقاً للأسس والضوابط المحددة،
(ح ) الإشراف على اللجان الفنية والاستشارية .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
موارد المجلس . 12- تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) دعم المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ،
(ج ) التبرعات والهبات بموافقة المجلس ،
(د ) أى موارد أخرى مشروعة يقرها المجلس .
استخدام الموارد 13ـ تستخدم موارد المجلس المالية لتحقيق أغراضه واختصاصاته، ومع
المالية . عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تستخدم الموارد المالية في الآتي :
( أ) دفع أجور العاملين بالمجلس وعلاواتهم ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس،
(ب) سداد التزامات المجلس المالية،
(ج) تنفيذ مهامه واختصاصاته،
(د ) البرامج والأنشطة الخاصة برعاية وحماية الطفولة .
موازنة المجلس . 14- (1) تكون للمجلس موازنة سنوية صحيحة ومستوفاة وفقاً
للأسس والضوابط المحاسبية السليمة .
(2) يتم التصرف في الموازنة وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .
حفظ الحسابات والدفاتر 15- (1) يقوم المجلس بحفظ الحسابات والدفاتر والسجلات بصورة
والسجلات وإيداع صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
الأموال . (2) يودع المجلس أمواله في بنك السودان المركزي، أو أي مصرف آخر توافق عليه
وزارة المالية والاقتصاد الوطني.(5)
المراجعة . 16- يقوم ديــوان المراجعة القـومي، أو من يفوضه بمراجعة حسابات
المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .
الفصل الخامس(6)
سلطة إصدار اللوائح. 17- (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمـة لتنفيذ أحكـام هذا القانون .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجوز أن تنص اللوائح على الآتي :
( أ) تنظيم أعمال المجلس واجتماعاته،
(ب) تنظيم المسائل المالية،
(ج ) تحديد مهام واختصاصات وسلطات اللجان الفنية والاستشارية.
(1) قانون رقم (7) لسنة 2008 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات