الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008

الفصل التشريعي رقم 283

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
إنشاء المجلس ومقره وتشكيله ومدته واجتماعاته 4- إنشاء المجلس ومقره . 5- تشكيل المجلس ومدته . 6- اجتماعات المجلس .
أهداف المجلس واختصاصاته وسلطاته 7- أهداف المجلس . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته .
الأمانة العامة للمجلس 9- إنشاء الأمانة العامة . 10- اختصاصات الأمانة العامة . 11- تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته .
أحكام ختامية 12- الموارد المالية . 13- موازنة المجلس . 14- الحسابات وإيداع الأموال . 15- استخدام موارد المجلس . 16- المراجعة . 17- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008[1](1) (24/6/2008)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008 " . إلغاء واستثناء . 2- يُلغى قانون المجلس القومي للسكان لسنة 1995 على أن تظـل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لهذا القانون . تفسير . 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الاستراتيجية " يقصد بها استراتيجية السكان وما تشتمله من جملة الأهداف السكانية الكمية والنوعية وبرامجها وخططها ووسائل تنفيذها، " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 9، " الأمين العام " يقصد به الأمين العام للمجلس المعين بموجب أحكام المادة 11(1)، " السياسة القومية للسكان "يقصد بها الإطار ومجموعة المفاهيم والمبادئ، المرتكزات، الموجهات والأهداف المضـمنة فـي وثيقة السياسة القومية للسكان المجازة في عام 2002، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للسكان المنشأ بموجب أحكام المادة 4، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
إنشاء المجلس ومقره وتشكيله ومدته واجتماعاته إنشاء المجلس ومقره . 4- (1) ينشأ مجلس يسمى، "المجلس القومي للسكان"، وتكـون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه . (2) يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه . (3) يكون مقر المجلس في الخرطوم . تشكيل المجلس ومدته. 5- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على الوجه الآتي:[2](2) ( أ) رئيس الجمهورية رئيساً (ب) الوزير عضواً (ج) الوزراء القوميون المختصون أعضاءً (د ) الوزراء المختصون بالولايات أعضاءً (هـ) رؤساء اللجان المختصة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات أعضاءً ( و) مدير الجهاز المركزي للإحصاء عضواً (ز) ممثلون للجهات الرسمية والأهلية والطوعية ذات الصلة بالقضايا السكانية، أعضاء (ح) خمسة من الشخصيات القومية ممن تتوفر فيهم الدراية والخبرة في القضايا السكانية، أعضاءً (2) يكون الأمين العام عضواً ومقرراً للمجلس . (3) تكون دورة عضوية المجلس خمس سنوات . (4) يجوز للمجلس تفويض سلطاته لرئيسه أو لأي من رؤساء لجانه . اجتماعات المجلس . 6- (1) يجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى ما رأى ذلك أو بناءً على طلب نصف الأعضاء . (2) عند غياب رئيس المجلس يفوض الرئيس من يتولى رئاسة الاجتماع . (3) تنظم اللوائح إجراءات اجتماعاته .
أهداف المجلس واختصاصاته وسلطاته أهداف المجلس . 7- يهدف المجلس لضمان تحقيق السياسة القومية للسكان وما يرتبط بها من غايات وأهداف من خلال السياسات والبرامج وخطط العمل ذات الأهداف الكمية والنوعية . اختصاصات المجلس وسلطاته . [3](3)8- (1) يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تحديث وتطوير السياسة القومية للسكـان وفقـاً لاستراتيجية السكان بالتنسيق اللازم مع مستويات الحكم المختلفة، (ب) التنسيق فيما بين مستويات الحكم المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج السنوية لتأكيد مساندتها لبرامج استراتيجية السكان والمشاركة في تنفيذها، (ج) تشجيع ودعم ونشر البحث العلمي في القضايا السكانية بالتنسيق مع مراكز البحوث القومية وإنشاء بنك معلومات للسكان، (د ) رفع الوعي وسط قطاعات الشعب كافة بالقضايا السكانية واستخدام وسائل الإعلام والمناهج الدراسية الملائمة لتحقيق ذلك، (هـ) المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالقضايا السكانية، (و) العمل على استقطاب الدعم الخارجي والداخلي لتنفيذ برامج وخطط السياسات السكانية، (ز) العمل كنقطة ارتكاز في التعامل الفني الخاص بتنفيذ السياسات السكانية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، (ح) متابعة الاتفاقيات المتعلقة بالسكان مع الدولة والهيئات والمنظمات الأجنبية والمحلية والإشراف على تنفيذها، (ط) تشكيل اللجان الفنية للمساعدة في أداء مهامه، (ى) وضع اللوائح التنظيمية، (ك) إعداد الهيكل الوظيفي ورفعه للجهات المختصة لإجازته . (2) تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى الأجهزة المختصة بمستويات الحكم الثلاث الحكومية والأهلية تنفيذها كل في مجال اختصاصه، وعلى تلك الجهات تزويد المجلس بما يطلبه من تقارير أو معلومات أو إحصائيات تتصل بنشاطه .
الأمانة العامة للمجلس إنشاء الأمانة العامة. 9- ينشئ المجلس أمانة عامة وتكون هي الجهاز التنفيذي والفني والمالي والإداري للمجلس، وفقاً للهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لها . اختصاصات الأمانة العامة .10- (1) تعتبر الأمانة العامة هي الجهـاز المختـص بالمـهام التحضيرية لاجتـماعات المجلس ومتابعة تنفيذ السـياسات القومية للسكان وما يقره المجلس من برامج وخطط ومشروعات للأنشطة السكانية، ومع مراعاة عدم الإخلال بما تقدم، تختص الأمانة العامة بالآتي : ( أ) جمع المعلومات وإعداد الدراسات والبحوث واقتراح السياسة العامة لمعالجة القضايا السكانية وتقديمها للمجلس، (ب) التنسيق مع مستويات الحكم المختلفة والمجالس المتخصصة والمنظمات العالمية والطوعية المختلفة، (ج) دراسة الاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بالقضايا السكانية التي تتم مع الجهات الأخرى وإبداء الرأي بشأنها ورفعها للجهات المختصة، ( د) تشجيع وتنسيق البحوث المتعلقة بالسياسات والبرامج السكانية، (هـ) إصدار تقرير بأوضاع السكان بصورة دورية وإعداد التقارير اللازمة عن أوضاع وخطط ترقية الفئات السكانية المختلفة على ضوء المسوحات والدراسات العلمية، (و ) وضع الإطار العام لبرامج التوعية بالقضايا السكانية والمشاركة مع الجهات الإقليمية والدولية في دراسة المشروعات وإعداد البحوث وإقامة المؤتمرات، (ز ) اقتراح وتطوير ووضع برامج التدريب والتأهيل لكافة الأجهزة بالدولة على أساليب التخطيط والإدارة والتنفيذ والتقويم للخطط والبرامج السكانية والمشروعات والدراسات والإحصائيات الديمغرافية وغيرها من الدراسات المتداخلة، (ح ) دراسة المشروعات التي تقدمها الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالقضايا السكانية وتنسيقها واقتراح أولوياتها والمساعدة في الحصول على تمويل لها بعد إجازتها من المجلس، (ط ) المشاركة مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإعداد البحوث العلمية اللازمة لها، (ى ) العمل على تطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات الطوعية في مجال الإنشطة السكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، (ك ) تجميع وتصنيف التقارير التي تعدها الجهات المنفذة لبرامج ومشروعات الإنشطة السكانية بصفة دورية، (ل ) إعداد جدول لاجتماعات المجلس ولجانه الفنية بالتشاور مع رئيس المجلس والقيام بأعمال السكرتارية الفنية له، (م ) دراسة مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المجلس، (ن ) إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للمجلس، (س) جمع الوثائق المتعلقة بمهام المجلس من اتفاقيات وقوانين ولوائح ومعلومات وإحصاءات ودوريات علمية ومؤلفات وفهرستها وتبويبها، (ع ) أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس . تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته.[4](4) 11- (1) يُعين أمين عام للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير . (2) يكون الأمين العـام المسئول التنفيذي والإداري والمالي الأول في الأمانة العامة ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تولى المسئولية التنفيذية والإدارية والمالية المباشرة للأمانة العامة كما يتولى المسئولية الفنية والإدارية والمالية لكافة الأنشطة المتصلة بالأمانة العامة وإدارتها، (ب) تحديد طبيعة المساعدات الفنية والمادية للأمانة العامة وأنشطتها المطلوبة من قبل الهيئات الإقليمية والدولية والاتصال والتفاوض مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المانحة في مجال السكان بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي ورفع التقارير بشأن ذلك إلى المجلس بصورة منتظمة، (ج ) ترشيح شاغلي الوظائف القيادية العليا والتخصصية ويتم اعتماد الترشيح بقرار من مجلس الوزراء، ويقوم الأمين العام بتعيين بقية موظفي الأمانة العامة من غير شاغلي الوظائف القيادية وفقاً للهيكل المجاز، (د ) أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس. (3) يكون الأمين العام مسئولاً بصفة مباشرة ودائمة أمام رئيس المجلس في تنفيذ مهام الأمانة العامة .
أحكام ختامية الموارد المالية . 12- (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :[5](5) ( أ) الاعتمادات المالية المخصصة له من الدولة، (ب) المعونات والمنح الخارجية وفقاً للاتفاقيات الثنائية والعون الخارجي من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الطوعية العالمية. (ج) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس . (2) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 يجوز للمجلس إنشاء صندوق قومي لاستقطاب الدعم المالي . موازنة المجلس . 13- تكون للمجلس موازنة مستقلة تعدهـا الأمانة العامة وتُعـرض على المجلس للموافقة عليها ويتم التصرف فيها وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007. الحسابات وإيداع الأموال . [6](6)  14- (1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع في بنك السودان المركزي أو أي بنك آخر توافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني . (2) يحتفظ المجلس بحسابات منتظمة ودقيقة بإيراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (3) تعتبر أموال المجلس لأغراض القانون الجنائي أموالاً عامة. استخدام موارد المجلس.15- تستخدم موارد المجلس لتحقيق أهدافه واختصاصاته ودون الإخـلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المجلس فيما يلي : ( أ) دفع مستحقات المجلس والعاملين بالأمانة العامة حسبما تحدده اللوائح ، (ب) مواجهة التزامات المجلس والأمانة العامة . المراجعة . 16- تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بعد نهاية كل سنة مالية . سلطة إصدار الوائح . 17- يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 9 لسنة 2008 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني إنشاء المجلس ومقره وتشكيله ومدته واجتماعاته 4- إنشاء المجلس ومقره . 5- تشكيل المجلس ومدته . 6- اجتماعات المجلس . الفصل الثالث أهداف المجلس واختصاصاته وسلطاته 7- أهداف المجلس . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . الفصل الرابع الأمانة العامة للمجلس 9- إنشاء الأمانة العامة . 10- اختصاصات الأمانة العامة . 11- تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته . الفصل الخامس أحكام ختامية 12- الموارد المالية . 13- موازنة المجلس . 14- الحسابات وإيداع الأموال . 15- استخدام موارد المجلس . 16- المراجعة . 17- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008[1](1) (24/6/2008) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008 " . إلغاء واستثناء . 2- يُلغى قانون المجلس القومي للسكان لسنة 1995 على أن تظـل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لهذا القانون . تفسير . 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الاستراتيجية " يقصد بها استراتيجية السكان وما تشتمله من جملة الأهداف السكانية الكمية والنوعية وبرامجها وخططها ووسائل تنفيذها، " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 9، " الأمين العام " يقصد به الأمين العام للمجلس المعين بموجب أحكام المادة 11(1)، " السياسة القومية للسكان "يقصد بها الإطار ومجموعة المفاهيم والمبادئ، المرتكزات، الموجهات والأهداف المضـمنة فـي وثيقة السياسة القومية للسكان المجازة في عام 2002، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للسكان المنشأ بموجب أحكام المادة 4، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية . الفصل الثاني إنشاء المجلس ومقره وتشكيله ومدته واجتماعاته إنشاء المجلس ومقره . 4- (1) ينشأ مجلس يسمى، "المجلس القومي للسكان"، وتكـون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه . (2) يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه . (3) يكون مقر المجلس في الخرطوم . تشكيل المجلس ومدته. 5- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على الوجه الآتي:[2](2) ( أ) رئيس الجمهورية رئيساً (ب) الوزير عضواً (ج) الوزراء القوميون المختصون أعضاءً (د ) الوزراء المختصون بالولايات أعضاءً (هـ) رؤساء اللجان المختصة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات أعضاءً ( و) مدير الجهاز المركزي للإحصاء عضواً (ز) ممثلون للجهات الرسمية والأهلية والطوعية ذات الصلة بالقضايا السكانية، أعضاء (ح) خمسة من الشخصيات القومية ممن تتوفر فيهم الدراية والخبرة في القضايا السكانية، أعضاءً (2) يكون الأمين العام عضواً ومقرراً للمجلس . (3) تكون دورة عضوية المجلس خمس سنوات . (4) يجوز للمجلس تفويض سلطاته لرئيسه أو لأي من رؤساء لجانه . اجتماعات المجلس . 6- (1) يجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى ما رأى ذلك أو بناءً على طلب نصف الأعضاء . (2) عند غياب رئيس المجلس يفوض الرئيس من يتولى رئاسة الاجتماع . (3) تنظم اللوائح إجراءات اجتماعاته . الفصل الثالث أهداف المجلس واختصاصاته وسلطاته أهداف المجلس . 7- يهدف المجلس لضمان تحقيق السياسة القومية للسكان وما يرتبط بها من غايات وأهداف من خلال السياسات والبرامج وخطط العمل ذات الأهداف الكمية والنوعية . اختصاصات المجلس وسلطاته . [3](3)8- (1) يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تحديث وتطوير السياسة القومية للسكـان وفقـاً لاستراتيجية السكان بالتنسيق اللازم مع مستويات الحكم المختلفة، (ب) التنسيق فيما بين مستويات الحكم المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج السنوية لتأكيد مساندتها لبرامج استراتيجية السكان والمشاركة في تنفيذها، (ج) تشجيع ودعم ونشر البحث العلمي في القضايا السكانية بالتنسيق مع مراكز البحوث القومية وإنشاء بنك معلومات للسكان، (د ) رفع الوعي وسط قطاعات الشعب كافة بالقضايا السكانية واستخدام وسائل الإعلام والمناهج الدراسية الملائمة لتحقيق ذلك، (هـ) المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالقضايا السكانية، (و) العمل على استقطاب الدعم الخارجي والداخلي لتنفيذ برامج وخطط السياسات السكانية، (ز) العمل كنقطة ارتكاز في التعامل الفني الخاص بتنفيذ السياسات السكانية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، (ح) متابعة الاتفاقيات المتعلقة بالسكان مع الدولة والهيئات والمنظمات الأجنبية والمحلية والإشراف على تنفيذها، (ط) تشكيل اللجان الفنية للمساعدة في أداء مهامه، (ى) وضع اللوائح التنظيمية، (ك) إعداد الهيكل الوظيفي ورفعه للجهات المختصة لإجازته . (2) تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى الأجهزة المختصة بمستويات الحكم الثلاث الحكومية والأهلية تنفيذها كل في مجال اختصاصه، وعلى تلك الجهات تزويد المجلس بما يطلبه من تقارير أو معلومات أو إحصائيات تتصل بنشاطه . الفصل الرابع الأمانة العامة للمجلس إنشاء الأمانة العامة. 9- ينشئ المجلس أمانة عامة وتكون هي الجهاز التنفيذي والفني والمالي والإداري للمجلس، وفقاً للهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لها . اختصاصات الأمانة العامة .10- (1) تعتبر الأمانة العامة هي الجهـاز المختـص بالمـهام التحضيرية لاجتـماعات المجلس ومتابعة تنفيذ السـياسات القومية للسكان وما يقره المجلس من برامج وخطط ومشروعات للأنشطة السكانية، ومع مراعاة عدم الإخلال بما تقدم، تختص الأمانة العامة بالآتي : ( أ) جمع المعلومات وإعداد الدراسات والبحوث واقتراح السياسة العامة لمعالجة القضايا السكانية وتقديمها للمجلس، (ب) التنسيق مع مستويات الحكم المختلفة والمجالس المتخصصة والمنظمات العالمية والطوعية المختلفة، (ج) دراسة الاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بالقضايا السكانية التي تتم مع الجهات الأخرى وإبداء الرأي بشأنها ورفعها للجهات المختصة، ( د) تشجيع وتنسيق البحوث المتعلقة بالسياسات والبرامج السكانية، (هـ) إصدار تقرير بأوضاع السكان بصورة دورية وإعداد التقارير اللازمة عن أوضاع وخطط ترقية الفئات السكانية المختلفة على ضوء المسوحات والدراسات العلمية، (و ) وضع الإطار العام لبرامج التوعية بالقضايا السكانية والمشاركة مع الجهات الإقليمية والدولية في دراسة المشروعات وإعداد البحوث وإقامة المؤتمرات، (ز ) اقتراح وتطوير ووضع برامج التدريب والتأهيل لكافة الأجهزة بالدولة على أساليب التخطيط والإدارة والتنفيذ والتقويم للخطط والبرامج السكانية والمشروعات والدراسات والإحصائيات الديمغرافية وغيرها من الدراسات المتداخلة، (ح ) دراسة المشروعات التي تقدمها الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالقضايا السكانية وتنسيقها واقتراح أولوياتها والمساعدة في الحصول على تمويل لها بعد إجازتها من المجلس، (ط ) المشاركة مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإعداد البحوث العلمية اللازمة لها، (ى ) العمل على تطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات الطوعية في مجال الإنشطة السكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، (ك ) تجميع وتصنيف التقارير التي تعدها الجهات المنفذة لبرامج ومشروعات الإنشطة السكانية بصفة دورية، (ل ) إعداد جدول لاجتماعات المجلس ولجانه الفنية بالتشاور مع رئيس المجلس والقيام بأعمال السكرتارية الفنية له، (م ) دراسة مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المجلس، (ن ) إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للمجلس، (س) جمع الوثائق المتعلقة بمهام المجلس من اتفاقيات وقوانين ولوائح ومعلومات وإحصاءات ودوريات علمية ومؤلفات وفهرستها وتبويبها، (ع ) أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس . تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته.[4](4) 11- (1) يُعين أمين عام للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير . (2) يكون الأمين العـام المسئول التنفيذي والإداري والمالي الأول في الأمانة العامة ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تولى المسئولية التنفيذية والإدارية والمالية المباشرة للأمانة العامة كما يتولى المسئولية الفنية والإدارية والمالية لكافة الأنشطة المتصلة بالأمانة العامة وإدارتها، (ب) تحديد طبيعة المساعدات الفنية والمادية للأمانة العامة وأنشطتها المطلوبة من قبل الهيئات الإقليمية والدولية والاتصال والتفاوض مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المانحة في مجال السكان بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي ورفع التقارير بشأن ذلك إلى المجلس بصورة منتظمة، (ج ) ترشيح شاغلي الوظائف القيادية العليا والتخصصية ويتم اعتماد الترشيح بقرار من مجلس الوزراء، ويقوم الأمين العام بتعيين بقية موظفي الأمانة العامة من غير شاغلي الوظائف القيادية وفقاً للهيكل المجاز، (د ) أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس. (3) يكون الأمين العام مسئولاً بصفة مباشرة ودائمة أمام رئيس المجلس في تنفيذ مهام الأمانة العامة . الفصل الخامس أحكام ختامية الموارد المالية . 12- (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :[5](5) ( أ) الاعتمادات المالية المخصصة له من الدولة، (ب) المعونات والمنح الخارجية وفقاً للاتفاقيات الثنائية والعون الخارجي من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الطوعية العالمية. (ج) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس . (2) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 يجوز للمجلس إنشاء صندوق قومي لاستقطاب الدعم المالي . موازنة المجلس . 13- تكون للمجلس موازنة مستقلة تعدهـا الأمانة العامة وتُعـرض على المجلس للموافقة عليها ويتم التصرف فيها وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007. الحسابات وإيداع الأموال . [6](6)  14- (1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع في بنك السودان المركزي أو أي بنك آخر توافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني . (2) يحتفظ المجلس بحسابات منتظمة ودقيقة بإيراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (3) تعتبر أموال المجلس لأغراض القانون الجنائي أموالاً عامة. استخدام موارد المجلس.15- تستخدم موارد المجلس لتحقيق أهدافه واختصاصاته ودون الإخـلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المجلس فيما يلي : ( أ) دفع مستحقات المجلس والعاملين بالأمانة العامة حسبما تحدده اللوائح ، (ب) مواجهة التزامات المجلس والأمانة العامة . المراجعة . 16- تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بعد نهاية كل سنة مالية . سلطة إصدار الوائح . 17- يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 9 لسنة 2008 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات