قانون تشريعي
قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008
الفصل التشريعي رقم 287
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
المجلس
4- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
5- تشكيل المجلس .
6- خلو المنصب .
7- إسقاط العضوية .
8- أهداف المجلس .
9- سلطات المجلس .
10- اجتماعات المجلس .
الأمانة العامة
11- إنشاء الأمانة العامة .
12- الأمين العام وسلطاته .
الأحكام المالية
13- الموارد المالية للمجلس .
14- الموازنة السنوية .
15- الحسابات والمراجعة .
أحكام عامة
16- أيلولة الحقوق والممتلكات واستمرارية العاملين .
17- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008[1](1)
(27/7/2008)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسـنة 2008 ".
إلغاء . 2- يُلغى قانون المجلس القومي للتخطيط اللغوى لسنة 1997 .
تفسير 3- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الأمانة العامة " يُقصد بها الأمانه العامة لمجلس تطوير وترقية اللغات القومية، المنصوص عليها في المادة 11،
" الأمين العـام " يُقصد به الأمين العام للمجلس المُعيٌن بموجب أحكام المادة 11 (1)،
" اللغات القومية " يُقصد بها جميع اللغات الأصلية وفقاً لأحكام المادة 8 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
" المجلس " يُقصد به مجلس تطوير وترقية اللغات القومية، المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) .
المجلس
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 4- (1) يُنشأ مجلس قومي يُسمى" مجلس تطوير وترقية اللغات القومية " وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم، ويجوز له إنشاء فروع في كل أو بعض ولايات السودان .[2](1)
(3) يعمل المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية .
تشكيل المجلس . 5- (1) يكُون المجلس تمثيلياً، ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول، من رئيس وثمانية أعضاء من الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:
( أ) أن يكون الشخص من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية الكافية،
(ب) أن يكون الشخص سليم العقل،
(ج) ألا يكون الشخص قد أُدين في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف .
(2) تكون مدة عضوية رئيس وأعضاء المجلس، أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
(3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء .
خلو المنصب . 6- (1) يخلـو منصب رئيس المجلس أو أي عضو فيه لأي سـبب من الأسـباب الآتية :
( أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،
(ب) صدور قرار بموجب أحكام المادة 7،
(ج) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،
(د ) الوفـاة .
(2) في حالة خلو منصب رئيس المجلس، أو أى من الأعضاء، لأي من الأسـباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلف له بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 5(1) .
إسقاط العضوية . 7- تسـقط العضوية في المجلس بقرار من رئيس الجمهورية لأي مـن الأسـباب الآتية :
( أ) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الشرف،
(ب) الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول بناءً علـى تقرير يرفعه رئيس المجلس لرئيس الجمهورية .
أهداف المجلس. 8 - تكون للمجلس الأهداف الآتية :
( أ) تخطيط ومتابعة السياسات اللغوية في إطار الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005،[3](2)
(ب) العمل على حماية اللغات القومية وتدوينها،
(ج) تطوير اللغات القومية وتشجيع المبادرات من متحدثيها لتصبح أدوات للتفكير والإبداع والتعبير،
(د ) ترقية وتدوين اللغات القومية المهددة بالاندثار، وحماية تراثها الثقافي،
(هـ) تشجيع ترجمة وكتابة التراث السوداني الشفوي من اللغات القوميـة المختلفة، مع التركيز على المضامين والتقاليد التي تعزز الوجدان المشترك،
( و) العمل على تطوير اللغة العربية، دون المساس باللغات القومية الأخرى،
(ز ) تشجيع ترجمة الإنتاج الفكرى من اللغات القومية وإليها،
(ح ) تقديم المشورة والرأي الفني لحكومات الولايات بشأن استخدام اللغات القومية السودانية،
(ط ) إعطاء أهمية خاصة لدور اللغات القومية في التعليم والإعلام والتواصل الثقافى مع عدم الإخلال باستعمال اللغة العربية والإنجليزية كلغتين رسميتين .
سلطات المجلس . 9- (1) لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 8 ، تكـون للمجلـس السلطات الآتية :
( أ) رسم خارطة اللغات القومية من حيث كثافة المتحدثين بها وانتشارها واستخدامها في أغراض الحياة العامة،
(ب) التعاون مع السلطات في الولايات لترقية وتطوير اللغات القومية في المحليات، [4](3)
(ج) متابعة إنفاذ السياسات المتعلقة بترقية وتطوير اللغات القومية،
(د ) تشجيع البحث العلمى فيما يتعلق باللغات القومية،
(هـ) إنشاء وتطوير العلاقات العلمية مع المؤسسات الشبيهة،
(و ) تكوين لجان غير دائمة وتحديد مهامها وطريقة عملها،[5](4)
(ز) إجازة الهيكل التنظيمى والوظيفى للأمانة العامة،
(ح) إجازة موازنة المجلس السـنوية ورفعها للجهات المختصـة للتصديق عليها،
(ط) تعيين الوظائف القيادية العليا،
(ى) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته،
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته للأمين العام أو لأي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
اجتماعات المجلس . 10- (1) يحدد المجلس في اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله، اجتماعات المجلس ومواقيتها .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تُجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات، يكون لرئيس المجلس صوت مرجح، على أن يكون النصاب متوافراً.
الأمانة العامة
إنشاء الأمانة العامة . 11- (1) تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه بالتشاور مع النائب الأول وبتوصية من المجلس و يحدد القرار مخصصاته .
(2) تتكون الأمانة العامة من عدد من العاملين وفقاً للهيكل المجاز بما يُمكن المجلس من أداء مهامه .
(3) تخضع الأمانة العامة لإشراف المجلس .
الأمين العام وسلطاته . 12- يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذى الأول في المجلس وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إجازتها من المجلس،
(ب) إعداد مقترح الهيكل التنظيمي والوظيفي ورفعه للمجلس لإجازته،
(ج) التوصية للمجلس بتعيين الوظائف القيادية،
(د ) تعيين العاملين في الوظائف دون القيادية حسب الهيكل المجاز،
(هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة وفقاً للقوانين واللوائح والموازنة والخطط والمشروعات المجازة،
(و ) اتخاذ الإجراءات الضرورية لحسن تسيير أعمال المجلس والمحافظة على ممتلكاته،
(ز ) تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته،
(ح ) إعداد محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته،
(ط ) تشكيل لجان في مستوى الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتها وطريقة عملها،
(ى ) رفع تقارير دورية عن أداء الأمانة العامة والمجلس أو كلما طلب منه المجلس ذلك،
(ك ) أى مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس وتكون لازمة لتنفيذ أعمال المجلس .
الأحكـام المالية
الموارد المالية للمجلس. 13- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :
( أ) ما يؤول له وفق أحكام المادة 16 (1)،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ج) الهبات والمنح والإعانات،
(د ) الرسوم التي يتحصل عليها مقابل الخدمات التي يقدمها .
الموازنة السنوية . 14- (1) تكـون للمجـلس موازنة سنوية مستقلة، تعد وفقـاً للأسس المعمول بها في الدولة .
(2) يعد الأمين العام التقديرات السنوية للإيرادات والمنصرفات، ويضعها أمام المجلس لإجازتها، ويرفعها لجهات الاختصاص للتصديق عليها .
الحسابات والمراجعة .15- (1) تُنـشأ بالمجلس وحدة حسابية تكون مسـئولة عن حـفظ المستندات والحسـابات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المالية والأسس المحاسبية السليمة المعتمدة .
(2) يحتفظ الأمين العام بسجلات منتظمة لحسابات المجلس، ويقدم للمجلس بياناً ختامياً في نهاية كل عام .
(3) تُراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي.[6](5)
أحكام عامة
أيلولة الحقوق والممتلكات واستمرارية العاملين . 16- (1) تؤول للمجلس جميع الحقوق والالتزامات والممتلكات التي كانت مملوكة
للمجـلس القومي للتخطيط اللغوي بموجـب قانون المجلس القومي للتخطيط
اللغوى لسنة 1997 ( المُلغَي ) ويدرج بدفاتر المجلس القيمة الصافية لذلك .
(2) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة المجلس القومي للتخطيط اللغوى في العمل
بالمجلس بذات شروط خدمتهم إلى أن يتم استيعاب من يُرى ضرورة استيعابه بالمجلس .
سلطة إصدار اللوائح. 17- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم ( 19) لسنة 2008 . ↑
(1) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
4- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
5- تشكيل المجلس .
6- خلو المنصب .
7- إسقاط العضوية .
8- أهداف المجلس .
9- سلطات المجلس .
10- اجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
11- إنشاء الأمانة العامة .
12- الأمين العام وسلطاته .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
13- الموارد المالية للمجلس .
14- الموازنة السنوية .
15- الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
16- أيلولة الحقوق والممتلكات واستمرارية العاملين .
17- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008[1](1)
(27/7/2008)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسـنة 2008 ".
إلغاء . 2- يُلغى قانون المجلس القومي للتخطيط اللغوى لسنة 1997 .
تفسير 3- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الأمانة العامة " يُقصد بها الأمانه العامة لمجلس تطوير وترقية اللغات القومية، المنصوص عليها في المادة 11،
" الأمين العـام " يُقصد به الأمين العام للمجلس المُعيٌن بموجب أحكام المادة 11 (1)،
" اللغات القومية " يُقصد بها جميع اللغات الأصلية وفقاً لأحكام المادة 8 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
" المجلس " يُقصد به مجلس تطوير وترقية اللغات القومية، المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) .
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 4- (1) يُنشأ مجلس قومي يُسمى" مجلس تطوير وترقية اللغات القومية " وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم، ويجوز له إنشاء فروع في كل أو بعض ولايات السودان .[2](1)
(3) يعمل المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية .
تشكيل المجلس . 5- (1) يكُون المجلس تمثيلياً، ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول، من رئيس وثمانية أعضاء من الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:
( أ) أن يكون الشخص من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية الكافية،
(ب) أن يكون الشخص سليم العقل،
(ج) ألا يكون الشخص قد أُدين في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف .
(2) تكون مدة عضوية رئيس وأعضاء المجلس، أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
(3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء .
خلو المنصب . 6- (1) يخلـو منصب رئيس المجلس أو أي عضو فيه لأي سـبب من الأسـباب الآتية :
( أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،
(ب) صدور قرار بموجب أحكام المادة 7،
(ج) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،
(د ) الوفـاة .
(2) في حالة خلو منصب رئيس المجلس، أو أى من الأعضاء، لأي من الأسـباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلف له بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 5(1) .
إسقاط العضوية . 7- تسـقط العضوية في المجلس بقرار من رئيس الجمهورية لأي مـن الأسـباب الآتية :
( أ) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الشرف،
(ب) الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول بناءً علـى تقرير يرفعه رئيس المجلس لرئيس الجمهورية .
أهداف المجلس. 8 - تكون للمجلس الأهداف الآتية :
( أ) تخطيط ومتابعة السياسات اللغوية في إطار الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005،[3](2)
(ب) العمل على حماية اللغات القومية وتدوينها،
(ج) تطوير اللغات القومية وتشجيع المبادرات من متحدثيها لتصبح أدوات للتفكير والإبداع والتعبير،
(د ) ترقية وتدوين اللغات القومية المهددة بالاندثار، وحماية تراثها الثقافي،
(هـ) تشجيع ترجمة وكتابة التراث السوداني الشفوي من اللغات القوميـة المختلفة، مع التركيز على المضامين والتقاليد التي تعزز الوجدان المشترك،
( و) العمل على تطوير اللغة العربية، دون المساس باللغات القومية الأخرى،
(ز ) تشجيع ترجمة الإنتاج الفكرى من اللغات القومية وإليها،
(ح ) تقديم المشورة والرأي الفني لحكومات الولايات بشأن استخدام اللغات القومية السودانية،
(ط ) إعطاء أهمية خاصة لدور اللغات القومية في التعليم والإعلام والتواصل الثقافى مع عدم الإخلال باستعمال اللغة العربية والإنجليزية كلغتين رسميتين .
سلطات المجلس . 9- (1) لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 8 ، تكـون للمجلـس السلطات الآتية :
( أ) رسم خارطة اللغات القومية من حيث كثافة المتحدثين بها وانتشارها واستخدامها في أغراض الحياة العامة،
(ب) التعاون مع السلطات في الولايات لترقية وتطوير اللغات القومية في المحليات، [4](3)
(ج) متابعة إنفاذ السياسات المتعلقة بترقية وتطوير اللغات القومية،
(د ) تشجيع البحث العلمى فيما يتعلق باللغات القومية،
(هـ) إنشاء وتطوير العلاقات العلمية مع المؤسسات الشبيهة،
(و ) تكوين لجان غير دائمة وتحديد مهامها وطريقة عملها،[5](4)
(ز) إجازة الهيكل التنظيمى والوظيفى للأمانة العامة،
(ح) إجازة موازنة المجلس السـنوية ورفعها للجهات المختصـة للتصديق عليها،
(ط) تعيين الوظائف القيادية العليا،
(ى) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته،
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته للأمين العام أو لأي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
اجتماعات المجلس . 10- (1) يحدد المجلس في اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله، اجتماعات المجلس ومواقيتها .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تُجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات، يكون لرئيس المجلس صوت مرجح، على أن يكون النصاب متوافراً.
الفصل الثالث
الأمانة العامة
إنشاء الأمانة العامة . 11- (1) تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه بالتشاور مع النائب الأول وبتوصية من المجلس و يحدد القرار مخصصاته .
(2) تتكون الأمانة العامة من عدد من العاملين وفقاً للهيكل المجاز بما يُمكن المجلس من أداء مهامه .
(3) تخضع الأمانة العامة لإشراف المجلس .
الأمين العام وسلطاته . 12- يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذى الأول في المجلس وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إجازتها من المجلس،
(ب) إعداد مقترح الهيكل التنظيمي والوظيفي ورفعه للمجلس لإجازته،
(ج) التوصية للمجلس بتعيين الوظائف القيادية،
(د ) تعيين العاملين في الوظائف دون القيادية حسب الهيكل المجاز،
(هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة وفقاً للقوانين واللوائح والموازنة والخطط والمشروعات المجازة،
(و ) اتخاذ الإجراءات الضرورية لحسن تسيير أعمال المجلس والمحافظة على ممتلكاته،
(ز ) تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته،
(ح ) إعداد محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته،
(ط ) تشكيل لجان في مستوى الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتها وطريقة عملها،
(ى ) رفع تقارير دورية عن أداء الأمانة العامة والمجلس أو كلما طلب منه المجلس ذلك،
(ك ) أى مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس وتكون لازمة لتنفيذ أعمال المجلس .
الفصل الرابع
الأحكـام المالية
الموارد المالية للمجلس. 13- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :
( أ) ما يؤول له وفق أحكام المادة 16 (1)،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ج) الهبات والمنح والإعانات،
(د ) الرسوم التي يتحصل عليها مقابل الخدمات التي يقدمها .
الموازنة السنوية . 14- (1) تكـون للمجـلس موازنة سنوية مستقلة، تعد وفقـاً للأسس المعمول بها في الدولة .
(2) يعد الأمين العام التقديرات السنوية للإيرادات والمنصرفات، ويضعها أمام المجلس لإجازتها، ويرفعها لجهات الاختصاص للتصديق عليها .
الحسابات والمراجعة .15- (1) تُنـشأ بالمجلس وحدة حسابية تكون مسـئولة عن حـفظ المستندات والحسـابات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المالية والأسس المحاسبية السليمة المعتمدة .
(2) يحتفظ الأمين العام بسجلات منتظمة لحسابات المجلس، ويقدم للمجلس بياناً ختامياً في نهاية كل عام .
(3) تُراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي.[6](5)
الفصل الخامس
أحكام عامة
أيلولة الحقوق والممتلكات واستمرارية العاملين . 16- (1) تؤول للمجلس جميع الحقوق والالتزامات والممتلكات التي كانت مملوكة
للمجـلس القومي للتخطيط اللغوي بموجـب قانون المجلس القومي للتخطيط
اللغوى لسنة 1997 ( المُلغَي ) ويدرج بدفاتر المجلس القيمة الصافية لذلك .
(2) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة المجلس القومي للتخطيط اللغوى في العمل
بالمجلس بذات شروط خدمتهم إلى أن يتم استيعاب من يُرى ضرورة استيعابه بالمجلس .
سلطة إصدار اللوائح. 17- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم ( 19) لسنة 2008 . ↑
(1) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات