الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008

الفصل التشريعي رقم 289

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
السجل 4- تعيين المسجل ونائبه . 5- إنشاء السجل وحفظه .
التسجيل 6- وجوب التسجيل . 7- شروط التسجيل . 8- تجديد التسجيل . 9- واجب المصدر والمستورد . 10- إلغاء شهادة التسجيل .
أحكام عامة 11- التصدير والاستيراد في الحدود . 12- الاستئناف . 13- العقوبات . 14- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008[1](1) (27/7/2008)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 1984 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التى تمت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " السجل " يقصد به السجل التجاري العام للمصدرين والمستوردين و المنشأ بموجب أحكام المادة 5، " إتحاد أصحاب العمل "يقصد به تنظيمات العمل القائمة (إتحاد الغرف التجارية، إتحاد الغرف الصناعية، إتحاد غـرف النقل، إتحاد الغرف الزراعية، وإتحادات الصناعات الصغيرة والحرفيين) وفق قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992، " المصدر" يقصد به الشخص الذي يعمل في تصدير السلع للأسواق الخارجية بغرض البيع ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون، " المستورد " يقصد به الشخص الذي يعمل في إستيراد السلع الرأسمالية أو الإستهلاكية أو الأولية بغرض البيع أو الإنتاج أو الإيجار والذي يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون، " المسجل " يقصد به مسجل المصدرين والمستوردين المعين بموجب أحكام المادة 4، " الوزير " يقصد به الوزير القومي المختص بالتجارة .
المسجل تعيين المسجل ونائبه.4- يعين الوزير يمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية شخصاً من ذوي الأهلية والخبرة في هذا المجال ليكـون مسجـلاً للمصـدرين والمستوردين ويعين نائباً للمسجل تكون له في حالة غيابه ذات صلاحيات المسجل المنصوص عليها في هذا القانون . إنشاء السجل وحفظه. 5- (1) ينشئ المسجل سجلاً للمصدرين والمستوردين المستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون . (2) يحفظ السجل برئاسة الوزارة إلا إذا رأى الوزير حفظه في مكان آخر .
التسجيل وجوب التسجيل . 6- لا يجوز لأي شخص أن يزاول التصدير أو الإستيراد ما لم يكـن مسجلاً بسجل المصدرين والمستوردين وحاصلاً على شهادة تسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون . شروط التسجيل . 7- (1) على كل شخـص يطـلب قيد اسـمه بسجـل المصدرين والمستوردين أن يتقدم بطلب للمسجل في الإستمارة المقررة لذلك وإرفاق المستندات الآتية : ( أ) اسم مقدم الطلب واسمه التجاري (إن وجد) وعنوانه، (ب) العلامات التجارية التي يستعملها مقدم الطلب (ان وجدت) والأصناف التي تستخدم فيها كل علامة. (ج) شهادة تسجيل الشركات أو الشراكات أو أسماء الأعمال أو الجهات التعاونية أو أوامر تأسيس الهيئات، ( د) أي بيانات أخرى يقررها الوزير . (2) في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في البند (1) أعلاهـ يقوم المسجل بقيد اسم مقدم الطلب في سجل المصدرين والمستوردين ومنحه شهادة التسجيل بعد دفع الرسوم المقررة . (3) في حالة رفض قبول الطلب يجوز للمتضرر استئناف القرار للوزير . تجديد التسجيل . 8- يجدد تسجيل أي مصدر أو مستورد كل سنتين بموجب طلب يقدم للمسجل بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لما تقرره اللوائح . واجب المصدر والمستورد .9- يجب على كل مصدر ومستورد أن يخطر المسجل كتابةً بأي تغيرات تطرأ على البيانات التي سبق إثباتها في طلب القيد بالسجـل وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير . إلغاء شهادة التسجيل. 10- (1) تلغى شهادة التسجيل ويرفع قيد المصدر أو المستورد من السجل في أي من الحالات الآتية : ( أ) إذا ثبت أن تسجيله قد تم عن طريق الغش أو الاحتيال أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة من جانب طالب التسجيل، (ب) إذا ألغيت رخصته التجارية للاستثمار لأي سبب من الأسباب بواسطة جهة مختصة قانوناً، (ج ) إذا حُلت الشركة أو الجمعية التعاونية أو المؤسسة أو الهيئة لأي أسباب قانونية أخرى . (2) لا يجوز إلغاء شهادة التسجيل وفق أحكام البند (1) إلا بعد إعلان المصدر أو المستورد بخطاب مسجل وتمكينه من تقديم دفاعه خلال شهر من تاريخ إعلانه . (3) على المصدر أو المستورد عند إخطاره بإلغاء شهادة التسجيل أو الرخصة التجارية أن يوقف جميع الإجراءات في الداخل والخارج التي يقوم بها بصفته مصدراً أو مستورداً . (4) لا يعتد بأي إجراء يقوم به المصدر أو المستورد بعد الإخطار المشار إليه في البند (3) ويكون من قام به عرضة للمساءلة الجنائية وفق أحكام المادة 13 .
أحكام عامة التصدير والاستيراد في الحدود .11- يجوز للوزير بناءً على توصية الوزير المختص في الولاية المعنية إعفاء بعض الأنشطة المتعلقة بتجارة الحدود من أحكام هـذا القانون وفقاً لأي شروط يراها مناسبة حسبما تحدده اللوائح . الاستئناف . 12- باستثناء الحالات التي يقرر فيها الوزير يجوز لكل من تضرر من أي إجراء يقوم به المسجل لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يستأنف ذلك الإجراء إلى الوزير خلال شهر من تاريخ الإجراء . العقوبات . 13- يعاقب كل شخص يخالف أياً من أحكام المادتين 6 و 10 من هـذا القانون بالغرامة أو أي عقوبات أخرى تقررها المحكمة المختصة . سلطة إصدار اللوائح .[2](2) 14- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية : ( أ) تنظيم مكتب المسجل، (ب) شكل السجل ومكان حفظه وطريقة التسجيل وكيفية القيد والإطلاع على السجل، (ج) الإستمارات والشهادات والأختام المقررة، (د ) الرسوم المقررة قانوناً بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني والغرف المتخصصة باتحاد أصحاب العمل . (1) قانون رقم 17 لسنة 2008 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني السجل 4- تعيين المسجل ونائبه . 5- إنشاء السجل وحفظه . الفصل الثالث التسجيل 6- وجوب التسجيل . 7- شروط التسجيل . 8- تجديد التسجيل . 9- واجب المصدر والمستورد . 10- إلغاء شهادة التسجيل . الفصل الرابع أحكام عامة 11- التصدير والاستيراد في الحدود . 12- الاستئناف . 13- العقوبات . 14- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008[1](1) (27/7/2008) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 1984 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التى تمت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " السجل " يقصد به السجل التجاري العام للمصدرين والمستوردين و المنشأ بموجب أحكام المادة 5، " إتحاد أصحاب العمل "يقصد به تنظيمات العمل القائمة (إتحاد الغرف التجارية، إتحاد الغرف الصناعية، إتحاد غـرف النقل، إتحاد الغرف الزراعية، وإتحادات الصناعات الصغيرة والحرفيين) وفق قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992، " المصدر" يقصد به الشخص الذي يعمل في تصدير السلع للأسواق الخارجية بغرض البيع ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون، " المستورد " يقصد به الشخص الذي يعمل في إستيراد السلع الرأسمالية أو الإستهلاكية أو الأولية بغرض البيع أو الإنتاج أو الإيجار والذي يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون، " المسجل " يقصد به مسجل المصدرين والمستوردين المعين بموجب أحكام المادة 4، " الوزير " يقصد به الوزير القومي المختص بالتجارة . الفصل الثاني المسجل تعيين المسجل ونائبه.4- يعين الوزير يمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية شخصاً من ذوي الأهلية والخبرة في هذا المجال ليكـون مسجـلاً للمصـدرين والمستوردين ويعين نائباً للمسجل تكون له في حالة غيابه ذات صلاحيات المسجل المنصوص عليها في هذا القانون . إنشاء السجل وحفظه. 5- (1) ينشئ المسجل سجلاً للمصدرين والمستوردين المستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون . (2) يحفظ السجل برئاسة الوزارة إلا إذا رأى الوزير حفظه في مكان آخر . الفصل الثالث التسجيل وجوب التسجيل . 6- لا يجوز لأي شخص أن يزاول التصدير أو الإستيراد ما لم يكـن مسجلاً بسجل المصدرين والمستوردين وحاصلاً على شهادة تسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون . شروط التسجيل . 7- (1) على كل شخـص يطـلب قيد اسـمه بسجـل المصدرين والمستوردين أن يتقدم بطلب للمسجل في الإستمارة المقررة لذلك وإرفاق المستندات الآتية : ( أ) اسم مقدم الطلب واسمه التجاري (إن وجد) وعنوانه، (ب) العلامات التجارية التي يستعملها مقدم الطلب (ان وجدت) والأصناف التي تستخدم فيها كل علامة. (ج) شهادة تسجيل الشركات أو الشراكات أو أسماء الأعمال أو الجهات التعاونية أو أوامر تأسيس الهيئات، ( د) أي بيانات أخرى يقررها الوزير . (2) في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في البند (1) أعلاهـ يقوم المسجل بقيد اسم مقدم الطلب في سجل المصدرين والمستوردين ومنحه شهادة التسجيل بعد دفع الرسوم المقررة . (3) في حالة رفض قبول الطلب يجوز للمتضرر استئناف القرار للوزير . تجديد التسجيل . 8- يجدد تسجيل أي مصدر أو مستورد كل سنتين بموجب طلب يقدم للمسجل بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لما تقرره اللوائح . واجب المصدر والمستورد .9- يجب على كل مصدر ومستورد أن يخطر المسجل كتابةً بأي تغيرات تطرأ على البيانات التي سبق إثباتها في طلب القيد بالسجـل وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير . إلغاء شهادة التسجيل. 10- (1) تلغى شهادة التسجيل ويرفع قيد المصدر أو المستورد من السجل في أي من الحالات الآتية : ( أ) إذا ثبت أن تسجيله قد تم عن طريق الغش أو الاحتيال أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة من جانب طالب التسجيل، (ب) إذا ألغيت رخصته التجارية للاستثمار لأي سبب من الأسباب بواسطة جهة مختصة قانوناً، (ج ) إذا حُلت الشركة أو الجمعية التعاونية أو المؤسسة أو الهيئة لأي أسباب قانونية أخرى . (2) لا يجوز إلغاء شهادة التسجيل وفق أحكام البند (1) إلا بعد إعلان المصدر أو المستورد بخطاب مسجل وتمكينه من تقديم دفاعه خلال شهر من تاريخ إعلانه . (3) على المصدر أو المستورد عند إخطاره بإلغاء شهادة التسجيل أو الرخصة التجارية أن يوقف جميع الإجراءات في الداخل والخارج التي يقوم بها بصفته مصدراً أو مستورداً . (4) لا يعتد بأي إجراء يقوم به المصدر أو المستورد بعد الإخطار المشار إليه في البند (3) ويكون من قام به عرضة للمساءلة الجنائية وفق أحكام المادة 13 . الفصل الرابع أحكام عامة التصدير والاستيراد في الحدود .11- يجوز للوزير بناءً على توصية الوزير المختص في الولاية المعنية إعفاء بعض الأنشطة المتعلقة بتجارة الحدود من أحكام هـذا القانون وفقاً لأي شروط يراها مناسبة حسبما تحدده اللوائح . الاستئناف . 12- باستثناء الحالات التي يقرر فيها الوزير يجوز لكل من تضرر من أي إجراء يقوم به المسجل لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يستأنف ذلك الإجراء إلى الوزير خلال شهر من تاريخ الإجراء . العقوبات . 13- يعاقب كل شخص يخالف أياً من أحكام المادتين 6 و 10 من هـذا القانون بالغرامة أو أي عقوبات أخرى تقررها المحكمة المختصة . سلطة إصدار اللوائح .[2](2) 14- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية : ( أ) تنظيم مكتب المسجل، (ب) شكل السجل ومكان حفظه وطريقة التسجيل وكيفية القيد والإطلاع على السجل، (ج) الإستمارات والشهادات والأختام المقررة، (د ) الرسوم المقررة قانوناً بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني والغرف المتخصصة باتحاد أصحاب العمل . (1) قانون رقم 17 لسنة 2008 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات