قانون تشريعي
قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008
الفصل التشريعي رقم 290
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون.
2- إلغاء واستثناء.
3- تفسير.
ديوان الأوقاف القومية
4- إنشاء ديوان الأوقاف القومية ومقره والإشراف عليه.
5- أغراض ديوان الأوقاف القومية.
6- سلطات ديوان الأوقاف القومية.
7- سلطة الوزير المختص.
إدارة وضوابط واستثمار أموال الأوقاف القومية
8- إدارة الأوقاف القومية.
9- ضوابط إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
10- إنشاء وتشكيل مجلس الأمناء.
11- اختصاصات وسلطات مجلس الأمناء.
12- مدة عضوية مجلس الأمناء.
13- إسقاط العضوية.
14- الأمانة العامة.
15- تعيين الأمين العام واختصاصاته.
حجة الوقف وتعيين ناظره وإدارته
16- حجة الوقف.
17- تعيين ناظر الوقف.
18- البدل والاسبتدال والتعديل في حجة الوقف.
أحكام عامة
19- أموال الأوقاف.
20- الحسابات والمراجعة.
21- التقارير.
22- الأيلولة.
23- استمرارية العاملين.
أحكام ختامية
24- استثناء وتطبيق بعض القوانين.
25- إعفاء.
26- سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008[1](1)
(29/7/2008)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسـمى هذا القانون "قانون ديـوان الأوقاف القومية الإسـلامية لسنة 2008".
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون هيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 1996 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
تفسير. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر :[2](2)
" وقف " يقصد به حبس الأصل وتسبيل ريعه أو ثمره، والتصرف بمنفعته في الحال أو المآل، سواء كان وقفاً خيرياً أو أهلياً أو مشتركاً، وتعتبر أراضى المساجـد والخلاوى والزوايا وأموالها وأراضي مقابر المسلمين وأموالها أوقافاً ولو لم تسجل،
"الوقف الخيري" يقصد به ما خصصت منافعه إلى جهة بر ابتداءً سواء كان الواقف هـو الدولة أو أي من أجهزتها أو أي من الأشخاص أو الأفراد،
" الوقف الأهلي " يقصد به ما خصصت منافعه ابتداء على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ثم جهة البر عند وفاة الموقوف عليهم،
"الوقف المشترك" يقصد به ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً،
" الوقف القومي " يقصد به الوقف الخيري أو الأهلي أو المشترك الذي يوقف لجهة من جهات البر الإسلامية التي تعمل في أكثر من ولاية والوقف الإسلامي الذي تتعدى منفعته أكثر من ولاية والوقف الإسلامي السوداني الموجود خارج السودان،
" شرط الواقف " يقصد به ما يشترطه الواقف في كيفية التصـرف في ريع وقفه وإدارته (شرط الواقف كنص الشـارع في العلم والدلالة)،
" أمـوال " يقصد بها العقارات والمنقولات والنقد والصكوك والأسهم والكمبيالات وماجرى الشرع بوقفه،
" ديوان الأوقاف القومية " يقصد به ديوان الأوقاف القومية الإسلامية المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
"الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية للإشراف العام والنظارة العامة على الأوقاف القومية الإسلامية السودانية في الداخل والخارج،
" مجلس ألأُمناء " يقصد به مجلس أُمناء ديوان الأوقاف القومية المنشأ بموجب أحكام المادة 10،
"الأمين العام " يقصد به أمين عام ديوان الأوقاف القومية الإسلامية،
" ناظر الوقف " يقصد به ناظر الوقف القومي المعين بموجب أحكام المادة 17.
ديوان الأوقاف القومية
إنشاء ديوان الأوقاف 4- (1) ينشأ ديوان يسمى "ديوان الأوقاف القومية" وتكون
القـومية ومقـره والإشراف له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه.
عليه. (2) يكون المقـر الرئيسي لديـوان الأوقـاف القـومية بولايـة الخرطوم
ويجوز له إنشاء فروع أو إدارات خارج السودان بموافقة الوزير المختص.
(3) يكون لديوان الأوقاف القومية مجلس أمناء يشكل وتحدد اختصاصاته وسلطاته بموجب أحكام هذا القانون.
(4) يخضع ديوان الأوقاف القومية لإشراف الوزير المختص.
أغـراض ديوان الأوقاف القومية. 5- تكون لديوان الأوقاف القومية الأغراض الآتية :
( أ) وضع السياسات الكلية لإدارة ونظارة واستثمار وتطوير الأموال الموقوفة لجهات البر داخل السودان وخارجه،
(ب) إجراء الدراسات والبحوث العلمية حول الوقف وفقهه،
(ج) التخطيط العلمي لتوسيع مجالات الوقف لتشمل جميع أنواع البر والخدمات والتنمية الاجتماعية الاقتصادية،
(د ) القيام بمهام التدريب وبناء القدرات والتطوير المؤسسى في مجال الأوقاف بالداخل والخارج بالتنسيق مع الولايات،[3](3)
(هـ) التنسيق بين مؤسسات الأوقاف في الداخل والخارج بمـا يضمن تطويرها وإنفاذ شروط الواقفين،
(و ) تنمية وتطوير العلاقات الخارجية للأوقاف،
(ز ) صيانة الأموال الموقوفة وتحسينها وتقويمها وبنائها وإعادة بنائها،
(ح ) استثمار أمواله في كافة مجالات الاستثمار المشروعة،
(ط ) تشجيع المواطنين على وقف أموالهم لكافة الأغراض الخيرية،
(ى) إثبات صفة الوقف القومي على أي مال موقوف لجهة من جهات البر الإسلامية وحفظ جميع المستندات والإشهادات المتعلقة بإنشاء الأموال الموقوفة وإدارتها،
(ك ) المحافظة على الأموال الموقوفة قومياً ومنع التعدي عليها.
سلطـات ديوان الأوقاف القومية. 6- يمارس ديوان الأوقـاف القومية السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضه المنصوص عليها في المادة 5 ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات الآتية :
( أ) الإشـراف على أمـوال الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه بما يضمن حسـن استـغلالها والمحافظة على أعيانها،
(ب) الإشراف على تنفيذ شروط الواقفين،
(ج) تخطيط وتنظيم إدارة الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه ووضع السياسات والخطط واللوائح المنظمة لذلك،
(د ) تأسيس الشركات والشراكات وتملك أسماء الأعمال وغيرها لاستثمار أموال الأوقاف القومية بالمشاركة مع أي جهة أو شخص مقتدر يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية،
(هـ) حصر الأوقاف وتطويرها وتعظيم العائد منها،
(و) إدارة الأموال الموقوفة قومياً وتخصيصها للاستغلال على أسس تجارية أو اقتصادية بما يزيد من ريعها وفق أحكام الشريعة الإسلامية،
(ز) التوصية للوزير بشأن بدل واستبدال وبيع الأموال الموقوفة وقفاً قومياً متى ما توافرت الشروط والمصلحة الشرعية،
(ح) حذفت.[4](4)
(ط) استرداد أعيان جميع الأموال الموقوفة قومياً والتى تكون بيد الغير سواء كانوا أفراداً أو سلطات حكومية أو خلاف ذلك أوالحصول على تعويض عادل منه،
(ى) ممارسة أي سلطات أخرى تكون ضرورية و لازمة لتحقيق أغراضه.
سلطة الوزير المختص.7- تكون للوزير المختص السلطات الآتية :
( أ) الإشراف العام على مجلس الأمناء ويجوز له أن يصدر توجيهات ذات صفة عامة، وعلى مجلس الأمناء العمل بتلك التوجيهات،
(ب) الإشراف العام على تنفيذ شرط الواقف،
(ج) الموافقة على بدل واستبدال وبيع أعيان الوقف القومي بناءً على توصية مجلس الأمناء.
إدارة وضوابط واستثمار أموال الأوقاف القومية
إدارة الأوقاف القومية. 8- (1) يدير ديوان الأوقاف القومية الأوقاف الآتية :
(أ ) الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه،
(ب) الوقف الخيرى القومي وما في حكمه،
(2) تكون إدارة الوقف الخيري القومي الأهلي لأهله أو حسب ما اشترطه الواقف.
(3) يدار الوقف القومي المشترك بوساطة ديوان الأوقاف القومية وأهل الواقف حسبما تحدده اللوائح .
ضوابط إدارة واستثمار أموال الأوقاف.9- (1) تدار أموال الأوقاف القومية الإسلامية في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
(2) تلتزم سلطة إدارة الأوقاف الإسلامية بالولايات بالضوابط الآتية :[5](5)
( أ) تكون العلاقة بين المستفيد من شرط الواقف والمؤتمنين على تنفيذ شرط الواقف من نظار وإداريين حسبما يكون الحال علاقة ائتمانية ،
(ب) تخضع إدارة واستثمار أموال الأوقاف للرقابة الشرعية.
(ج) يتخذ القرار باستثمار الأموال الموقوفة بالإغلبية المطلقة.
(د ) تعتبر الأموال الموقوفة أموالاً عامة لأغراض المعاقبة على التعدي عليها أو إهمالها بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991.
إنشاء وتشكيل مجلس الأُمناء.[6](6) 10- (1) ينشأ مجلس أمناء أهلي تكون له كامل السلطة والاستقلال في إدارة الأوقاف القومية
الإسلامية ويناط به تنفيذ السياسة العامة لديوان الأوقاف القومية وفق أحكام هذا القانون.
(2) يشكل مجلس الأمناء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي :
( أ) رئيس يعينه الوزير المختص،
(ب) الأمين العام عضواً ومقرراً،
(ج) ثلاثة عشر عضواً ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة ويراعى في اختيارهم تمثيل العلماء والواقفين ورجال البر والإحسان والأجهزة الرسمية والشعبية ذات الصلة،
(د ) خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأُمناء.
اختصاصات وسلطات 11- (1) يختص مجلس الأُمناء بتحقيق أغراض ديوان الأوقاف
مجلس الأُمناء. [7](7) القومية، ويمارس بالنيابة عنه جـميع سلطاته ومع عــدم
الإخلال بعموم ما تقدم تكون لمجلس الأُمناء الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إجـازة السياسات والخطط السـنوية وإجـازة مشروعات الاستثمار الوقفية ، بعد التأكد من جدواها الفنية والاقتصادية،
(ب) إجازة الموازنة السنوية التي يتقدم بها الأمين العام
(ج ) دراسة وإجازة تقارير أداء ديوان الأوقاف القومية،
(د ) المحاسبة والرقابة على أداء الأمين العام ومؤسسات ديوان الأوقاف القومية،
(هـ) إجازة اللوائح المنظمة للعمل وشروط الخدمة،
(و ) تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه أو غيرهم لمساعدته في أداء أعماله، وتحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها،
(ز ) الموافقة على إبرام العقود داخل السودان أو خارجه،
(ح ) الموافقة على القروض وفق أحكام الشريعة الإسلامية من المصارف أو المؤسسات الأخرى أو أي جهة أُخـرى داخل السـودان أو خارجه متى ما رأى ذلك مناسباً،
(ط ) طلب التقارير الدورية من إدارة الأوقاف الإسلامية بالولايات للتأكد من استيفاء الضوابط والسياسات والمعايير المقررة قومياً،[8](8)
(ى) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
(2) يكون مجلس الأمناء مسئولاً أمام ناظر عموم الأوقاف عن أداء أعماله، ويجوز لناظر عموم الأوقاف دعوة مجلس الأمناء للانعقاد إذا رأى ضرورة لذلك،
(3) يجوز لمجلس الأمناء أن يفوض أياً من سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأى عضـو من أعضائه أو لأي من لجانه وفق الشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
مدة عضوية مجلس الأمناء.12- تكون مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات ما لم تسقط وفقاً لأحكام المادة 13.
إسقاط العضوية. 13- تسقط العضوية في مجلس الأمناء في أي من الحالات الآتية :
( أ) العجز الصحي،
(ب) الغياب المتكرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول،
(ج) قبول الاستقالة،
(د ) الوفاة،
(هـ) الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
الأمانة العامة. 14- تنشأ لديوان الأوقـاف القومية أمانة عامة تكون هي الأداة التنفيذية والإدارية له.
تعيين الأمين العام واختصاصاته. 15- (1) يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص، على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والخلق الكريم.
(2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي والإداري والمالي الأول لديوان الأوقاف القومية ويختص بالآتي :
( أ) إعداد مقترحات خطة تطوير أموال الأوقاف القومية وتنميتها،
(ب) إعداد مقترحات الموازنة العامة لديوان الأوقاف القومية،
(ج) الإشراف على التنظيم الإداري والمالي لديوان الأوقاف القومية،
(د ) إعداد تقارير دورية عن أعمال ديوان الأوقاف القومية ورفعها لمجلس الأمناء،
(هـ) تمثيل ديوان الأوقاف القومية والتحدث بإسمه داخلياً وخارجياً،[9](9)
(و) إبرام جميع العقود بالنيابة عن ديوان الأوقاف القومية في حدود الضوابط التي يحددها المجلس،
(ز) وضع واتخاذ الضوابط التي يراها ضرورية لتسيير أعمال ديوان الأوقاف القومية،
(ح) تشكيل الأمانة العامة واختيار الإداريين فـيها حسب اللوائح وعرض ذلك على مجلس الأمناء للإجازة.
حجة الوقف وتعيين ناظره وإدارته
حجة الوقف. 16- (1) يتم الوقف والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد شرعي من المحكمة المختصة.
(2) على الرغم من أحكام أي قانون آخر ، بعد إثبات الوقف بالإشهاد الشرعى لا يصح الرجوع عن الوقف الخيري.
(3) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره حق الإعطاء والحرمان والإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والبدل والاستبدال ويجوز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المعين في إشهاد الوقف.
تعيين ناظر الوقف. 17- (1) يعين ديوان الأوقـاف القومية من يأنس فيه الكفـاءة لتولى نظارة أي وقف قومي نيابة عنه بالشـروط التي
يراها مناسبة ويجوز عزله متى ما قام مانع شرعي أو قانوني لتوليته بقرار من المحكمة المختصة.
(2) يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.
(3) فى حالة اشتراط الواقف النظارة لنفسه أو لأي شخص آخر يجوز لمجلس الأمناء التنازل عن النظارة حسب اشتراط الواقف.
البدل والاسـتبدال 18- دون المساس بعموم أحكام المادة 16 يجوز لمجلس الأمناء الآتي:
[10](10) والتعديل في حجة ( أ) التوصية للوزير المختص بإجراء البدل والاستبدال في الوقف
الوقف. دون غبن فاحش ولا تهمة في المبادلة،
(ب) التعديل بموافقة الواقف في حجة الوقف إلى المدى الضروري.
أحكام عامة
أموال الأوقاف. 19- تعتبر أموال الأوقاف أموالاً عامة ، ويجب المحافظة على أصلها.
الحسابات والمراجعة. 20- مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 :
( أ) يحفظ ديوان الأوقـاف القومية أرصدته وأمواله في مصارف يحددها مجلس الأُمناء،
(ب) يحتفظ ديوان الأوقاف القومية بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأُسس المحاسبية السليمة،
(ج) يرفع مجلس الأمناء لناظر عموم الأوقاف سنوياً، في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية، بياناً بحسابات ديوان الأوقاف القومية، متضمناً حسابات الأوقاف القومية بالداخل والخارج مصحوباً بتقرير المراجعة العامة،
(د ) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات ديوان الأوقاف القومية بعد نهاية كل سنة مالية.
التقارير. 21- على أُمناء ونظار الأوقـاف القومية الموقوفة للجامعات والجمعـيات والمؤسسـات والهيئات والمنظمات القومية،
موافاة ديوان الأوقاف القومية بتقارير سنوية عن الأوقاف القومية من حيث أعيانها وإيراداتها ومصروفاتها. [11](11)
الأيلولة. 22- (1) تؤول لديوان الأوقاف القومية الآتي :
( أ) جميع الإصول العقـارية والمنقـولة وأموال وحقوق والتزامات هيئة الأوقاف الإسلامية، وكل الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه،
(ب) التركـات المنقولة والأموال التي يقرر القضاء أن لا وارث لها ولا يشمل ذلك الأراضى المهجورة.
(2) تؤول للولايات حقوق والتزامات هيئات الأوقاف الولائية.
استمرارية العاملين. 23- (1) يستمر العاملون الذين كانوا يعملون في هــيئة الأوقـاف الإسلامية على المستوى القومي في خدمة ديوان الأوقاف القومية.
(2) يستمر العاملون الذين يعملون في إدارات الأوقاف الإسلامية بالولايات على أساس الإعارة الى أن يتم استيعابهم في خدمة الأوقاف بالولايات وفقاً لقوانينها الخاصة.
أحكام ختامية
استثناء وتطبيق بعض القوانين. 24- (1) تستثنى أمـوال الأوقـاف ومعاملاتها من تطبيق أحكـام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وأي قانون آخر يحل محله ( فيما يتعلق بوضع اليد والحيازة).
(2) تطبق أحكام قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969 والتعديلات اللاحقة عليـه على مبانى وأراضى الإوقاف.
إعفـاء. 25- تعفى أموال الأوقاف القومية واستثماراتها العقارية والصناعية والتجارية والزراعية والخدمية من كافة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة وعلى وجه الخصوص :
( أ) الضرائب بأنواعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة،
(ب) الرسوم الأُخرى،
(ج) رسوم التقاضي،
(د ) رسوم تسجيل الأراضى ورسوم المساحة وأي رسوم قومية أخرى،
(هـ) ضريبة أرباح الأعمال.
سلطة إصدار اللوائح. 26- يجوز لمجلس الأمناء وبموافقة ناظر عموم الأوقاف إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(1) قانون رقم 16 لسنة 2008. ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(4) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(5) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(8) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون.
2- إلغاء واستثناء.
3- تفسير.
الفصل الثاني
ديوان الأوقاف القومية
4- إنشاء ديوان الأوقاف القومية ومقره والإشراف عليه.
5- أغراض ديوان الأوقاف القومية.
6- سلطات ديوان الأوقاف القومية.
7- سلطة الوزير المختص.
الفصل الثالث
إدارة وضوابط واستثمار أموال الأوقاف القومية
8- إدارة الأوقاف القومية.
9- ضوابط إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
10- إنشاء وتشكيل مجلس الأمناء.
11- اختصاصات وسلطات مجلس الأمناء.
12- مدة عضوية مجلس الأمناء.
13- إسقاط العضوية.
14- الأمانة العامة.
15- تعيين الأمين العام واختصاصاته.
الفصل الرابع
حجة الوقف وتعيين ناظره وإدارته
16- حجة الوقف.
17- تعيين ناظر الوقف.
18- البدل والاسبتدال والتعديل في حجة الوقف.
الفصل الخامس
أحكام عامة
19- أموال الأوقاف.
20- الحسابات والمراجعة.
21- التقارير.
22- الأيلولة.
23- استمرارية العاملين.
الفصل السادس
أحكام ختامية
24- استثناء وتطبيق بعض القوانين.
25- إعفاء.
26- سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008[1](1)
(29/7/2008)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسـمى هذا القانون "قانون ديـوان الأوقاف القومية الإسـلامية لسنة 2008".
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون هيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 1996 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
تفسير. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر :[2](2)
" وقف " يقصد به حبس الأصل وتسبيل ريعه أو ثمره، والتصرف بمنفعته في الحال أو المآل، سواء كان وقفاً خيرياً أو أهلياً أو مشتركاً، وتعتبر أراضى المساجـد والخلاوى والزوايا وأموالها وأراضي مقابر المسلمين وأموالها أوقافاً ولو لم تسجل،
"الوقف الخيري" يقصد به ما خصصت منافعه إلى جهة بر ابتداءً سواء كان الواقف هـو الدولة أو أي من أجهزتها أو أي من الأشخاص أو الأفراد،
" الوقف الأهلي " يقصد به ما خصصت منافعه ابتداء على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ثم جهة البر عند وفاة الموقوف عليهم،
"الوقف المشترك" يقصد به ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً،
" الوقف القومي " يقصد به الوقف الخيري أو الأهلي أو المشترك الذي يوقف لجهة من جهات البر الإسلامية التي تعمل في أكثر من ولاية والوقف الإسلامي الذي تتعدى منفعته أكثر من ولاية والوقف الإسلامي السوداني الموجود خارج السودان،
" شرط الواقف " يقصد به ما يشترطه الواقف في كيفية التصـرف في ريع وقفه وإدارته (شرط الواقف كنص الشـارع في العلم والدلالة)،
" أمـوال " يقصد بها العقارات والمنقولات والنقد والصكوك والأسهم والكمبيالات وماجرى الشرع بوقفه،
" ديوان الأوقاف القومية " يقصد به ديوان الأوقاف القومية الإسلامية المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
"الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية للإشراف العام والنظارة العامة على الأوقاف القومية الإسلامية السودانية في الداخل والخارج،
" مجلس ألأُمناء " يقصد به مجلس أُمناء ديوان الأوقاف القومية المنشأ بموجب أحكام المادة 10،
"الأمين العام " يقصد به أمين عام ديوان الأوقاف القومية الإسلامية،
" ناظر الوقف " يقصد به ناظر الوقف القومي المعين بموجب أحكام المادة 17.
الفصل الثاني
ديوان الأوقاف القومية
إنشاء ديوان الأوقاف 4- (1) ينشأ ديوان يسمى "ديوان الأوقاف القومية" وتكون
القـومية ومقـره والإشراف له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه.
عليه. (2) يكون المقـر الرئيسي لديـوان الأوقـاف القـومية بولايـة الخرطوم
ويجوز له إنشاء فروع أو إدارات خارج السودان بموافقة الوزير المختص.
(3) يكون لديوان الأوقاف القومية مجلس أمناء يشكل وتحدد اختصاصاته وسلطاته بموجب أحكام هذا القانون.
(4) يخضع ديوان الأوقاف القومية لإشراف الوزير المختص.
أغـراض ديوان الأوقاف القومية. 5- تكون لديوان الأوقاف القومية الأغراض الآتية :
( أ) وضع السياسات الكلية لإدارة ونظارة واستثمار وتطوير الأموال الموقوفة لجهات البر داخل السودان وخارجه،
(ب) إجراء الدراسات والبحوث العلمية حول الوقف وفقهه،
(ج) التخطيط العلمي لتوسيع مجالات الوقف لتشمل جميع أنواع البر والخدمات والتنمية الاجتماعية الاقتصادية،
(د ) القيام بمهام التدريب وبناء القدرات والتطوير المؤسسى في مجال الأوقاف بالداخل والخارج بالتنسيق مع الولايات،[3](3)
(هـ) التنسيق بين مؤسسات الأوقاف في الداخل والخارج بمـا يضمن تطويرها وإنفاذ شروط الواقفين،
(و ) تنمية وتطوير العلاقات الخارجية للأوقاف،
(ز ) صيانة الأموال الموقوفة وتحسينها وتقويمها وبنائها وإعادة بنائها،
(ح ) استثمار أمواله في كافة مجالات الاستثمار المشروعة،
(ط ) تشجيع المواطنين على وقف أموالهم لكافة الأغراض الخيرية،
(ى) إثبات صفة الوقف القومي على أي مال موقوف لجهة من جهات البر الإسلامية وحفظ جميع المستندات والإشهادات المتعلقة بإنشاء الأموال الموقوفة وإدارتها،
(ك ) المحافظة على الأموال الموقوفة قومياً ومنع التعدي عليها.
سلطـات ديوان الأوقاف القومية. 6- يمارس ديوان الأوقـاف القومية السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضه المنصوص عليها في المادة 5 ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات الآتية :
( أ) الإشـراف على أمـوال الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه بما يضمن حسـن استـغلالها والمحافظة على أعيانها،
(ب) الإشراف على تنفيذ شروط الواقفين،
(ج) تخطيط وتنظيم إدارة الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه ووضع السياسات والخطط واللوائح المنظمة لذلك،
(د ) تأسيس الشركات والشراكات وتملك أسماء الأعمال وغيرها لاستثمار أموال الأوقاف القومية بالمشاركة مع أي جهة أو شخص مقتدر يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية،
(هـ) حصر الأوقاف وتطويرها وتعظيم العائد منها،
(و) إدارة الأموال الموقوفة قومياً وتخصيصها للاستغلال على أسس تجارية أو اقتصادية بما يزيد من ريعها وفق أحكام الشريعة الإسلامية،
(ز) التوصية للوزير بشأن بدل واستبدال وبيع الأموال الموقوفة وقفاً قومياً متى ما توافرت الشروط والمصلحة الشرعية،
(ح) حذفت.[4](4)
(ط) استرداد أعيان جميع الأموال الموقوفة قومياً والتى تكون بيد الغير سواء كانوا أفراداً أو سلطات حكومية أو خلاف ذلك أوالحصول على تعويض عادل منه،
(ى) ممارسة أي سلطات أخرى تكون ضرورية و لازمة لتحقيق أغراضه.
سلطة الوزير المختص.7- تكون للوزير المختص السلطات الآتية :
( أ) الإشراف العام على مجلس الأمناء ويجوز له أن يصدر توجيهات ذات صفة عامة، وعلى مجلس الأمناء العمل بتلك التوجيهات،
(ب) الإشراف العام على تنفيذ شرط الواقف،
(ج) الموافقة على بدل واستبدال وبيع أعيان الوقف القومي بناءً على توصية مجلس الأمناء.
الفصل الثالث
إدارة وضوابط واستثمار أموال الأوقاف القومية
إدارة الأوقاف القومية. 8- (1) يدير ديوان الأوقاف القومية الأوقاف الآتية :
(أ ) الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه،
(ب) الوقف الخيرى القومي وما في حكمه،
(2) تكون إدارة الوقف الخيري القومي الأهلي لأهله أو حسب ما اشترطه الواقف.
(3) يدار الوقف القومي المشترك بوساطة ديوان الأوقاف القومية وأهل الواقف حسبما تحدده اللوائح .
ضوابط إدارة واستثمار أموال الأوقاف.9- (1) تدار أموال الأوقاف القومية الإسلامية في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
(2) تلتزم سلطة إدارة الأوقاف الإسلامية بالولايات بالضوابط الآتية :[5](5)
( أ) تكون العلاقة بين المستفيد من شرط الواقف والمؤتمنين على تنفيذ شرط الواقف من نظار وإداريين حسبما يكون الحال علاقة ائتمانية ،
(ب) تخضع إدارة واستثمار أموال الأوقاف للرقابة الشرعية.
(ج) يتخذ القرار باستثمار الأموال الموقوفة بالإغلبية المطلقة.
(د ) تعتبر الأموال الموقوفة أموالاً عامة لأغراض المعاقبة على التعدي عليها أو إهمالها بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991.
إنشاء وتشكيل مجلس الأُمناء.[6](6) 10- (1) ينشأ مجلس أمناء أهلي تكون له كامل السلطة والاستقلال في إدارة الأوقاف القومية
الإسلامية ويناط به تنفيذ السياسة العامة لديوان الأوقاف القومية وفق أحكام هذا القانون.
(2) يشكل مجلس الأمناء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي :
( أ) رئيس يعينه الوزير المختص،
(ب) الأمين العام عضواً ومقرراً،
(ج) ثلاثة عشر عضواً ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة ويراعى في اختيارهم تمثيل العلماء والواقفين ورجال البر والإحسان والأجهزة الرسمية والشعبية ذات الصلة،
(د ) خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأُمناء.
اختصاصات وسلطات 11- (1) يختص مجلس الأُمناء بتحقيق أغراض ديوان الأوقاف
مجلس الأُمناء. [7](7) القومية، ويمارس بالنيابة عنه جـميع سلطاته ومع عــدم
الإخلال بعموم ما تقدم تكون لمجلس الأُمناء الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إجـازة السياسات والخطط السـنوية وإجـازة مشروعات الاستثمار الوقفية ، بعد التأكد من جدواها الفنية والاقتصادية،
(ب) إجازة الموازنة السنوية التي يتقدم بها الأمين العام
(ج ) دراسة وإجازة تقارير أداء ديوان الأوقاف القومية،
(د ) المحاسبة والرقابة على أداء الأمين العام ومؤسسات ديوان الأوقاف القومية،
(هـ) إجازة اللوائح المنظمة للعمل وشروط الخدمة،
(و ) تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه أو غيرهم لمساعدته في أداء أعماله، وتحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها،
(ز ) الموافقة على إبرام العقود داخل السودان أو خارجه،
(ح ) الموافقة على القروض وفق أحكام الشريعة الإسلامية من المصارف أو المؤسسات الأخرى أو أي جهة أُخـرى داخل السـودان أو خارجه متى ما رأى ذلك مناسباً،
(ط ) طلب التقارير الدورية من إدارة الأوقاف الإسلامية بالولايات للتأكد من استيفاء الضوابط والسياسات والمعايير المقررة قومياً،[8](8)
(ى) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
(2) يكون مجلس الأمناء مسئولاً أمام ناظر عموم الأوقاف عن أداء أعماله، ويجوز لناظر عموم الأوقاف دعوة مجلس الأمناء للانعقاد إذا رأى ضرورة لذلك،
(3) يجوز لمجلس الأمناء أن يفوض أياً من سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأى عضـو من أعضائه أو لأي من لجانه وفق الشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
مدة عضوية مجلس الأمناء.12- تكون مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات ما لم تسقط وفقاً لأحكام المادة 13.
إسقاط العضوية. 13- تسقط العضوية في مجلس الأمناء في أي من الحالات الآتية :
( أ) العجز الصحي،
(ب) الغياب المتكرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول،
(ج) قبول الاستقالة،
(د ) الوفاة،
(هـ) الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
الأمانة العامة. 14- تنشأ لديوان الأوقـاف القومية أمانة عامة تكون هي الأداة التنفيذية والإدارية له.
تعيين الأمين العام واختصاصاته. 15- (1) يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص، على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والخلق الكريم.
(2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي والإداري والمالي الأول لديوان الأوقاف القومية ويختص بالآتي :
( أ) إعداد مقترحات خطة تطوير أموال الأوقاف القومية وتنميتها،
(ب) إعداد مقترحات الموازنة العامة لديوان الأوقاف القومية،
(ج) الإشراف على التنظيم الإداري والمالي لديوان الأوقاف القومية،
(د ) إعداد تقارير دورية عن أعمال ديوان الأوقاف القومية ورفعها لمجلس الأمناء،
(هـ) تمثيل ديوان الأوقاف القومية والتحدث بإسمه داخلياً وخارجياً،[9](9)
(و) إبرام جميع العقود بالنيابة عن ديوان الأوقاف القومية في حدود الضوابط التي يحددها المجلس،
(ز) وضع واتخاذ الضوابط التي يراها ضرورية لتسيير أعمال ديوان الأوقاف القومية،
(ح) تشكيل الأمانة العامة واختيار الإداريين فـيها حسب اللوائح وعرض ذلك على مجلس الأمناء للإجازة.
الفصل الرابع
حجة الوقف وتعيين ناظره وإدارته
حجة الوقف. 16- (1) يتم الوقف والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد شرعي من المحكمة المختصة.
(2) على الرغم من أحكام أي قانون آخر ، بعد إثبات الوقف بالإشهاد الشرعى لا يصح الرجوع عن الوقف الخيري.
(3) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره حق الإعطاء والحرمان والإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والبدل والاستبدال ويجوز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المعين في إشهاد الوقف.
تعيين ناظر الوقف. 17- (1) يعين ديوان الأوقـاف القومية من يأنس فيه الكفـاءة لتولى نظارة أي وقف قومي نيابة عنه بالشـروط التي
يراها مناسبة ويجوز عزله متى ما قام مانع شرعي أو قانوني لتوليته بقرار من المحكمة المختصة.
(2) يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.
(3) فى حالة اشتراط الواقف النظارة لنفسه أو لأي شخص آخر يجوز لمجلس الأمناء التنازل عن النظارة حسب اشتراط الواقف.
البدل والاسـتبدال 18- دون المساس بعموم أحكام المادة 16 يجوز لمجلس الأمناء الآتي:
[10](10) والتعديل في حجة ( أ) التوصية للوزير المختص بإجراء البدل والاستبدال في الوقف
الوقف. دون غبن فاحش ولا تهمة في المبادلة،
(ب) التعديل بموافقة الواقف في حجة الوقف إلى المدى الضروري.
الفصل الخامس
أحكام عامة
أموال الأوقاف. 19- تعتبر أموال الأوقاف أموالاً عامة ، ويجب المحافظة على أصلها.
الحسابات والمراجعة. 20- مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 :
( أ) يحفظ ديوان الأوقـاف القومية أرصدته وأمواله في مصارف يحددها مجلس الأُمناء،
(ب) يحتفظ ديوان الأوقاف القومية بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأُسس المحاسبية السليمة،
(ج) يرفع مجلس الأمناء لناظر عموم الأوقاف سنوياً، في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية، بياناً بحسابات ديوان الأوقاف القومية، متضمناً حسابات الأوقاف القومية بالداخل والخارج مصحوباً بتقرير المراجعة العامة،
(د ) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات ديوان الأوقاف القومية بعد نهاية كل سنة مالية.
التقارير. 21- على أُمناء ونظار الأوقـاف القومية الموقوفة للجامعات والجمعـيات والمؤسسـات والهيئات والمنظمات القومية،
موافاة ديوان الأوقاف القومية بتقارير سنوية عن الأوقاف القومية من حيث أعيانها وإيراداتها ومصروفاتها. [11](11)
الأيلولة. 22- (1) تؤول لديوان الأوقاف القومية الآتي :
( أ) جميع الإصول العقـارية والمنقـولة وأموال وحقوق والتزامات هيئة الأوقاف الإسلامية، وكل الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه،
(ب) التركـات المنقولة والأموال التي يقرر القضاء أن لا وارث لها ولا يشمل ذلك الأراضى المهجورة.
(2) تؤول للولايات حقوق والتزامات هيئات الأوقاف الولائية.
استمرارية العاملين. 23- (1) يستمر العاملون الذين كانوا يعملون في هــيئة الأوقـاف الإسلامية على المستوى القومي في خدمة ديوان الأوقاف القومية.
(2) يستمر العاملون الذين يعملون في إدارات الأوقاف الإسلامية بالولايات على أساس الإعارة الى أن يتم استيعابهم في خدمة الأوقاف بالولايات وفقاً لقوانينها الخاصة.
الفصل السادس
أحكام ختامية
استثناء وتطبيق بعض القوانين. 24- (1) تستثنى أمـوال الأوقـاف ومعاملاتها من تطبيق أحكـام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وأي قانون آخر يحل محله ( فيما يتعلق بوضع اليد والحيازة).
(2) تطبق أحكام قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969 والتعديلات اللاحقة عليـه على مبانى وأراضى الإوقاف.
إعفـاء. 25- تعفى أموال الأوقاف القومية واستثماراتها العقارية والصناعية والتجارية والزراعية والخدمية من كافة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة وعلى وجه الخصوص :
( أ) الضرائب بأنواعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة،
(ب) الرسوم الأُخرى،
(ج) رسوم التقاضي،
(د ) رسوم تسجيل الأراضى ورسوم المساحة وأي رسوم قومية أخرى،
(هـ) ضريبة أرباح الأعمال.
سلطة إصدار اللوائح. 26- يجوز لمجلس الأمناء وبموافقة ناظر عموم الأوقاف إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(1) قانون رقم 16 لسنة 2008. ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(4) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(5) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(8) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات