قانون تشريعي
قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009
الفصل التشريعي رقم 302
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3 - أحكام مرجعية .
الفصل الثانى
المفوضية القومية للأراضى
4- إنشاء المفوضية ومقرها ومسئوليتها .
5- تكوين المفوضية وعضويتها ومدتها .
6- خلو المنصب .
7- مهام المفوضية .
8- سلطات المفوضية .
9- اجتماعات المفوضية .
10- الأمانة العامة ومهامها .
الأحكام المالية
11- الموارد المالية للمفوضية .
12- موازنة المفوضية .
13- الحسابات والمراجعة .
أحكام عامة
14- التعاون والتنسيق .
15- سرية المعلومات .
16- سيادة أحكام هذا القانون .
17- سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009[1](1)
(28/6/2009)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمي هذا القانون "قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009".
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر : [2](2)
" الأرض " يقصد بها كل أراضي جمهورية السودان التي تمارس الدولة عليها السيادة وتعد حيازتها وإستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على المستوى القومي والولائي،
" المفوضية " يقصد بها المفوضية القومية للأراضي المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،
" التعويض " يقصد به التعويض العادل عن الضرر أو الفقد للأرض على ألا يكون مقصوراً على التعويض المالي،
" العُرف " يقصد به مجموعة العادات والتقاليد والمبادئ المحلية أو العامة المستقرة ذات الصلة بالأراضي والحقوق عليها،
" رئيس المفوضية " يقصد به رئيس المفوضية المعين بموجب أحكام المادة 5 (1)،
" العضو " يقصد به أياً من أعضاء المفوضية المعين بموجب أحكام المادة 5(1)،
" المفوضيات يقصد بها أي مفوضية أراضٍ منشأة أو قد تنشأ بعد الأخرى " صدور هذا القانون،
" الأمين العام " يقصد به أمين عام المفوضية الذي يتم تعيينه وفقاً لإحكام المادة 8 (د) .
أحكام مرجعية . 3- تراعي المفوضية عند القيام بمهامها أن أراضي السودان هي نطاق ممارسة سلطة الدولة
وسيادتها ورمز وحدتها واستقلالها وتتولى حكومة السودان الدفاع عنها وحمايتها،
وأن حيازتها واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على
المستوى القومي والولايات حسب الحال .[3](3)
المفوضية القومية للأراضي
إنشاء المفوضية ومقرها ومسئوليتها . 4- (1) تنشأ مفوضية مستقلة تسمى " المفوضية القومية للأراضي" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسي للمفوضية بالخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب في أي من الولايات .[4](4)
(3) تكون المفوضية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية .
تكوين المفوضية وعضويتها ومدتها . 5- (1) تتكون المفوضية من رئيس متفرغ وأعضاء غير متفرغين لا يقل عددهم عــن عشرة
ولا يزيد عن عشرين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج)
من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 على أن يراعي في اختيارهم شمول التمثيل لمستويات
الحكم المختلفة وتمثيل المرأة وأن تتوفر فيمن يتم اختياره الشروط الآتية ، وهى أن :
( أ ) يكون سودانياً،
(ب) يكون سليم العقل،
(ج ) يكون من المشهود له بالخبرة والكفاءة والاستقلالية والنزاهة،
( د ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(هـ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً،
( و ) يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
(2) تقوم المفوضية بدعوة رؤساء المفوضيات الأخرى للإنضمام لعضويتها كمراقبين عند نظر الموضوعات ذات الصلة بمفوضياتهم على ألا يكون لهم الحق في التصويت .
(3) يكون أمد المفوضية خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مع مراعاة أحكام البند (1) .
خلو المنصب . 6- (1) يخلو منصب رئيس المفوضية أو أي من الأعضاء في أي من الحالات الآتية :
( أ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول بسبب فقد أي من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5)(1)،
(ب) قبول الإستقالة،
(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة بناءً على تقرير طبي رسمي،
( د) الوفاة .
(2) في حالة خلو منصب رئيس المفوضية أو أي من الأعضاء لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) يتم ملء المقعد الشاغر بذات الطريقة التي تم التعيين بها أعجل ما تيسر.
مهام المفوضية . 7- (1) دون المساس باختصاصات المحاكم تكون للمفوضية المهام الآتية :
( أ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الإحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار المفوضية على أساس الرضا المتبادل وعند تسجيل قرار التحكيم لدى المحكمة،
(ب) النظر في الإدعاءات حول الأراضي في مواجهة الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهة غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض ويجوز لها وفق تقديرها معالجة مثل هذه الإدعاءات،
(ج) تطبيق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الارض ، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف،
( د) قبول ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما أطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوي وتوصي بشأنها للمستوي الحكومي المختص فيما يتعلق بسياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي،
(هـ) تقدير التعويض المناسب عن الأرض بما ذلك التعويض النقدي،
( و) إسداء النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر علي الأرض أو علي الحقوق فيها،
( ز) إجراء دراسات وتسجيل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية،
(ح) عقد جلسات سماع ووضع لوائح إجراءاتها،
(ط) إنشاء قاعدة بيانات لمساعدتها في القيام بمهامها،
(ي) أي مهام أخرى تكلفها بها رئاسة الجمهورية .
(2) تضع المفوضية اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أعمالها واجتماعاتها .
سلطات المفوضية . 8- تكون للمفوضية السلطات الآتية :
( أ) الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية بما في ذلك إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية ورفعها لرئاسة الجمهورية ،
(ب) الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بعملها،
(ج ) تشكيل لجنة أو لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة لمهمة معينة حسبما تراه مناسباً لتحقيق مهامها وتحديد اختصاصات تلك اللجان ومهامها،
( د ) تعيين الأمين العام والعاملين بالمفوضية وفقاً للهيكل التنظيمي والإداري المجاز،
(هـ) وضع إجراءات التحكيم وفقاً للوائح،
( و ) تحصيل الرسوم المقررة قانوناً مقابل الخدمات التي تقدمها.
اجتماعات المفوضية . 9- (1) تعقد المفوضية إجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على طلب مقدم من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المفوضية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المفوضية وتوصياتها عن طريق التوافق ، وفي حالة عدم إمكانية التوافق تجاز بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح على أن يكون النصاب متوافراً .
الأمانة العامة ومهامها .10- (1) تنشئ المفوضية أمانة عامة تتكون من أمين عام وعدد من العاملين وتحـدد المفوضية شروط خدمتهم بناءً على توصية رئيس المفوضية .
(2) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذي والإداري الأول للمفوضية لتسيير عملها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وتوجيهات رئيس المفوضية .
(3) تقوم الأمانة العامة بالمهام الإدارية والمالية والأعمال اليومية للمفوضية تحت إشراف رئيس المفوضية حسبما تفصله اللوائح .
الأحكام المالية
الموارد المالية للمفوضية . 11- (1) تتكون الموارد المالية للمفوضية من الآتي :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات،
(ب) أي موارد مشروعة أخري .
(2) تستخدم موارد المفوضية المالية لتحقيق مهامها الواردة في هذا القانون .
موازنة المفوضية . 12- (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأُسس المحاسبية التي تقرها الدولة .
(2) تجيز المفوضية موازنتها السنوية وترفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها .
الحسابات والمراجعة . 13- (1) يجب على المفوضية أن تمسك حسابات منتظمــة وصحيحـة وفقـاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) تودع المفوضية أموالها في حسابات ببنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزي .
(3) ترفع المفوضية بياناً سنويا ً بالحسابات الختامية للجهات المختصة في نهاية كل سنة مالية .
(4) تراجع حسابات المفوضية بواسطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر بموافقة ديوان المراجعة القومي وتحت إشرافه .
أحكام عامة
التعاون والتنسيق . 14- (1) تتعاون المفوضية والمفوضـيات الأخـرى وتنسق جهودها لإستخدام مواردها إستخداماً فعالاً .
(2) تتفق المفوضية والمفوضيات الأخرى على الآتي :
( أ ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة من كل منها،
(ب) كيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تم التوصل إليها .
(3) يجوز للمفوضية أن توكل لأي مفوضية أخرى أي من مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث .
(4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل اليها المفوضية والمفوضيات الأخرى ويتعذر إزالته بالإتفاق وفقاً لأحكام البند (2) (ب) يحال الأمر للمحكمة الدستورية . [5](5)
سرية المعلومات . 15 - لا يجوز لرئيس المفوضية أو لأي من أعضـائهـا أو الأمين العام أو العاملين بها إفشاء أى معلومات رسمية يكون قد إطلع عليها بحكم منصبه إلا بموافقة المفوضية .
سيادة أحكام هذا القانون.16- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد.17- يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 146 لسنة 2009 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012.
↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3 - أحكام مرجعية .
الفصل الثانى
المفوضية القومية للأراضى
4- إنشاء المفوضية ومقرها ومسئوليتها .
5- تكوين المفوضية وعضويتها ومدتها .
6- خلو المنصب .
7- مهام المفوضية .
8- سلطات المفوضية .
9- اجتماعات المفوضية .
10- الأمانة العامة ومهامها .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
11- الموارد المالية للمفوضية .
12- موازنة المفوضية .
13- الحسابات والمراجعة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
14- التعاون والتنسيق .
15- سرية المعلومات .
16- سيادة أحكام هذا القانون .
17- سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009[1](1)
(28/6/2009)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمي هذا القانون "قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009".
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر : [2](2)
" الأرض " يقصد بها كل أراضي جمهورية السودان التي تمارس الدولة عليها السيادة وتعد حيازتها وإستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على المستوى القومي والولائي،
" المفوضية " يقصد بها المفوضية القومية للأراضي المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،
" التعويض " يقصد به التعويض العادل عن الضرر أو الفقد للأرض على ألا يكون مقصوراً على التعويض المالي،
" العُرف " يقصد به مجموعة العادات والتقاليد والمبادئ المحلية أو العامة المستقرة ذات الصلة بالأراضي والحقوق عليها،
" رئيس المفوضية " يقصد به رئيس المفوضية المعين بموجب أحكام المادة 5 (1)،
" العضو " يقصد به أياً من أعضاء المفوضية المعين بموجب أحكام المادة 5(1)،
" المفوضيات يقصد بها أي مفوضية أراضٍ منشأة أو قد تنشأ بعد الأخرى " صدور هذا القانون،
" الأمين العام " يقصد به أمين عام المفوضية الذي يتم تعيينه وفقاً لإحكام المادة 8 (د) .
أحكام مرجعية . 3- تراعي المفوضية عند القيام بمهامها أن أراضي السودان هي نطاق ممارسة سلطة الدولة
وسيادتها ورمز وحدتها واستقلالها وتتولى حكومة السودان الدفاع عنها وحمايتها،
وأن حيازتها واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على
المستوى القومي والولايات حسب الحال .[3](3)
الفصل الثاني
المفوضية القومية للأراضي
إنشاء المفوضية ومقرها ومسئوليتها . 4- (1) تنشأ مفوضية مستقلة تسمى " المفوضية القومية للأراضي" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسي للمفوضية بالخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب في أي من الولايات .[4](4)
(3) تكون المفوضية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية .
تكوين المفوضية وعضويتها ومدتها . 5- (1) تتكون المفوضية من رئيس متفرغ وأعضاء غير متفرغين لا يقل عددهم عــن عشرة
ولا يزيد عن عشرين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج)
من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 على أن يراعي في اختيارهم شمول التمثيل لمستويات
الحكم المختلفة وتمثيل المرأة وأن تتوفر فيمن يتم اختياره الشروط الآتية ، وهى أن :
( أ ) يكون سودانياً،
(ب) يكون سليم العقل،
(ج ) يكون من المشهود له بالخبرة والكفاءة والاستقلالية والنزاهة،
( د ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(هـ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً،
( و ) يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
(2) تقوم المفوضية بدعوة رؤساء المفوضيات الأخرى للإنضمام لعضويتها كمراقبين عند نظر الموضوعات ذات الصلة بمفوضياتهم على ألا يكون لهم الحق في التصويت .
(3) يكون أمد المفوضية خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مع مراعاة أحكام البند (1) .
خلو المنصب . 6- (1) يخلو منصب رئيس المفوضية أو أي من الأعضاء في أي من الحالات الآتية :
( أ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول بسبب فقد أي من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5)(1)،
(ب) قبول الإستقالة،
(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة بناءً على تقرير طبي رسمي،
( د) الوفاة .
(2) في حالة خلو منصب رئيس المفوضية أو أي من الأعضاء لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) يتم ملء المقعد الشاغر بذات الطريقة التي تم التعيين بها أعجل ما تيسر.
مهام المفوضية . 7- (1) دون المساس باختصاصات المحاكم تكون للمفوضية المهام الآتية :
( أ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الإحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار المفوضية على أساس الرضا المتبادل وعند تسجيل قرار التحكيم لدى المحكمة،
(ب) النظر في الإدعاءات حول الأراضي في مواجهة الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهة غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض ويجوز لها وفق تقديرها معالجة مثل هذه الإدعاءات،
(ج) تطبيق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الارض ، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف،
( د) قبول ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما أطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوي وتوصي بشأنها للمستوي الحكومي المختص فيما يتعلق بسياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي،
(هـ) تقدير التعويض المناسب عن الأرض بما ذلك التعويض النقدي،
( و) إسداء النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر علي الأرض أو علي الحقوق فيها،
( ز) إجراء دراسات وتسجيل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية،
(ح) عقد جلسات سماع ووضع لوائح إجراءاتها،
(ط) إنشاء قاعدة بيانات لمساعدتها في القيام بمهامها،
(ي) أي مهام أخرى تكلفها بها رئاسة الجمهورية .
(2) تضع المفوضية اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أعمالها واجتماعاتها .
سلطات المفوضية . 8- تكون للمفوضية السلطات الآتية :
( أ) الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية بما في ذلك إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية ورفعها لرئاسة الجمهورية ،
(ب) الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بعملها،
(ج ) تشكيل لجنة أو لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة لمهمة معينة حسبما تراه مناسباً لتحقيق مهامها وتحديد اختصاصات تلك اللجان ومهامها،
( د ) تعيين الأمين العام والعاملين بالمفوضية وفقاً للهيكل التنظيمي والإداري المجاز،
(هـ) وضع إجراءات التحكيم وفقاً للوائح،
( و ) تحصيل الرسوم المقررة قانوناً مقابل الخدمات التي تقدمها.
اجتماعات المفوضية . 9- (1) تعقد المفوضية إجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على طلب مقدم من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المفوضية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المفوضية وتوصياتها عن طريق التوافق ، وفي حالة عدم إمكانية التوافق تجاز بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح على أن يكون النصاب متوافراً .
الأمانة العامة ومهامها .10- (1) تنشئ المفوضية أمانة عامة تتكون من أمين عام وعدد من العاملين وتحـدد المفوضية شروط خدمتهم بناءً على توصية رئيس المفوضية .
(2) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذي والإداري الأول للمفوضية لتسيير عملها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وتوجيهات رئيس المفوضية .
(3) تقوم الأمانة العامة بالمهام الإدارية والمالية والأعمال اليومية للمفوضية تحت إشراف رئيس المفوضية حسبما تفصله اللوائح .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
الموارد المالية للمفوضية . 11- (1) تتكون الموارد المالية للمفوضية من الآتي :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات،
(ب) أي موارد مشروعة أخري .
(2) تستخدم موارد المفوضية المالية لتحقيق مهامها الواردة في هذا القانون .
موازنة المفوضية . 12- (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأُسس المحاسبية التي تقرها الدولة .
(2) تجيز المفوضية موازنتها السنوية وترفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها .
الحسابات والمراجعة . 13- (1) يجب على المفوضية أن تمسك حسابات منتظمــة وصحيحـة وفقـاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) تودع المفوضية أموالها في حسابات ببنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزي .
(3) ترفع المفوضية بياناً سنويا ً بالحسابات الختامية للجهات المختصة في نهاية كل سنة مالية .
(4) تراجع حسابات المفوضية بواسطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر بموافقة ديوان المراجعة القومي وتحت إشرافه .
الفصل الرابع
أحكام عامة
التعاون والتنسيق . 14- (1) تتعاون المفوضية والمفوضـيات الأخـرى وتنسق جهودها لإستخدام مواردها إستخداماً فعالاً .
(2) تتفق المفوضية والمفوضيات الأخرى على الآتي :
( أ ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة من كل منها،
(ب) كيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تم التوصل إليها .
(3) يجوز للمفوضية أن توكل لأي مفوضية أخرى أي من مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث .
(4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل اليها المفوضية والمفوضيات الأخرى ويتعذر إزالته بالإتفاق وفقاً لأحكام البند (2) (ب) يحال الأمر للمحكمة الدستورية . [5](5)
سرية المعلومات . 15 - لا يجوز لرئيس المفوضية أو لأي من أعضـائهـا أو الأمين العام أو العاملين بها إفشاء أى معلومات رسمية يكون قد إطلع عليها بحكم منصبه إلا بموافقة المفوضية .
سيادة أحكام هذا القانون.16- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد.17- يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 146 لسنة 2009 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012.
↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات