الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009

الفصل التشريعي رقم 305

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تطبيق . 4- تفسير . 5- المباديء الأساسية لحرية الصحافة والصحفيين .
المجلس 6- إنشاء المجلس ومقره . 7- الإشراف على المجلس . 8- اختصاصات المجلس . 9- سلطات المجلس . 10- تشكيل المجلس ومدته . 11- أجهزة المجلس . 12- تكوين هيئة المجلس واختصاصاتها . 13- رئيس المجلس ونائبه . 14- مهام رئيس المجلس ونائبه . 15- اجتماعات المجلس . 16- خلو المقعد . 17- استئناف جزاءات وقرارات المجلس .
الأمانة العامة 18- تكوين الأمانة العامة . 19- تعيين الأمين العام ومهامه واختصاصاته .
إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية 20- إصدار الصحف . 21- الموافقة على إصدار الصحف . 22- شروط إصدار الصحف والمطبوعات الصحفية .
شروط العمل بمهنة الصحافة 23- الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير . 24- مسئولية رئيس التحرير . 25- حقوق الصحفي وحصاناته . 26- واجبات الصحفي . 27- حق التصحيح . 28- الشروط الواجب توافرها في الناشر . 29- واجبات الناشر .
مراكز الخدمات والمطابع الصحفية 30- الترخيص . 31- استيراد المطبوعات الصحفية . 32- التنازل عن الترخيص .
الجزاءات والعقوبات 33- الجزاءات . 34- المحكمة المختصة . 35- العقوبات .
أحكام متنوعة 36- الموارد المالية . 37- الموازنة السنوية . 38- الحسابات والمراجعة . 39- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009[1](1) (5/7/2009)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004 على أن تظل كل الإجراءات واللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون . تطبيق .      3- تطبق أحكام هذا القانون على كل الإجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه، كما تطبق على الإجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح أوضاع المؤسسات الصحفية ووسائل إنتاج الصحف الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه . تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " المجلس " يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1)، " الهيئة الاجتماعية " يقصد بها أي منظمة اجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون، " المؤسسات العلمية " يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي، " الوحدة الحكومية " يقصد بها أي جهاز حكومي أو إداري أو وظيفي أو شركة تمتلك الدولة غالبية أسهمها، " الصحيفة " يقصد بها أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية ، " الصحفي " يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وفقاً لأحكام هذا القانون، " الشركة الصحفية " يقصد بها الشركة المرخص لها بإصدار الصحف وفقاً لأحكام هذا القانون، " المطبوعة " يقصد بها أي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعاني بأي شكل من الأشكال، " مراكز الخدمات " يقصد بها أي مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفية أو توزيعها، " وكالات الإعلان " يقصد بها أي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة، " المطبعة " يقصد بها أي جهاز أو ماكينة لإنتاج صحيفة أو مطبوعة صحفية، " الناشر " يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " المحكمة " يقصد بها المحكمة المختصة المحددة وفقاً لأحكام المادة 34(1)، " مهنة الصحافة " يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وتوزيعها بأي وسيلة، " دار التوزيع " يقصد بها أي جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحفية، " القانون " يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، " ميثاق الشرف " يقصد به ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحافيين السودانيين . المباديء الأساسية 5- (1) تمارس الصحافة بحرية وإستقلالية وفق الدستور والقانون مع لحرية الصحافة              مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم ودون والصحفيين .               المساس بالأخلاق العامة . (2) لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفي إلا بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها أو يتعرض الصحفي أو الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته إلا وفقاً للقانون .
المجلس إنشاء المجلس ومقره . 6- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية " وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه . (2) يكون مقرالمجلس العاصمة القومية . الإشراف على المجلس . 7- (1) يكون المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك: ( أ ) إخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة فيما يتعلق بمهنة الصحافة ، (ب) طلب المعلومات والتقارير من المجلس، (ج) تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله . (2) يكون المجلس مستقلاً في أداء أعماله وموازنته . (3) يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في اختصاصات المجلس وسلطاته . اختصاصات المجلس . 8- يختص المجلس بالآتي : ( أ) الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء ووكالات الإعلان ومراجعة أدائها المهني، (ب) المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها والعمل على توسيع قاعدة انتشارها، (ج) العمل على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية ترضي القارئ والاهتمام بتدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية، ( د) إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفي ويشمل ذلك تاريخ الصحافة السودانية والتوثيق لها، (هـ) العمل على دعم وحماية حرية الصحافة وذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعلاقتها بالصحافة واقتراح القوانين أو التعديلات على القوانين التي تدعم حرية الصحافة كما هو متبع في مجتمع تعددي، ( و) إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدي من قيم المجتمع ووفقاً للدستور والقانون، ( ز) النظر في أية مخالفة لأحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة، (ح) التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والأجهزة المشابهة بالدول الأخرى، ( ط) ضمان الحد الأدنى المناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية . سلطات المجلس . 9- يمارس المجلس السلطات الآتية : ( أ) وضع المعايير المهنية والشروط اللازمة لتسجيل الصحفيين بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ، (ب) منح الموافقة على مزاولة العمل الصحفي للشركات والمؤسسات الصحفية والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات ووكالات الإعلان، (ج) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحفية، ( د) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها، (هـ) اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحفية الأجنبية واعتماد مراسليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ( و) النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحفية، (ز) الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحفيين السودانيين، (ح) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم، (ط) تفويض أي من سلطاته لرئيسه و أمينه العام مجتمعين على أن تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في أول اجتماع له لاعتمادها أو إلغائها، (ي) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، (ك) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحفية، (ل) تكوين المكاتب الفرعية في الولايات وتفويضها أي من سلطاته،[2](2) ( م) تعليق إصدار الصحيفة أو دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط مزاولة العمل . تشكيل المجلس ومدته. 10- (1) يشكل رئيس الجمهورية المجلس على أن يراعى في تشكيله تمــثيل الصحفيين، الناشرين، أصحاب المطابع، الموزعين، الشخصيات القومية والمرأة مع مراعاة تنوع المجتمع السوداني. (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً على النحو الآتي : ( أ) ستة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من الخبراء والمختصين بالتشاور مع النائب الأول على أن يكون من بينهم الأمين العام ، (ب) خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه ، (ج) ثمانية أعضاء يمثلون الصحفيين تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد العام للصحفيين السودانيين ويتم اعتماد النتيجة بوساطة مسجل عام تنظيمات العمل، ( د) عضوان يمثلان الناشرين وأصحاب المطابع ودور التوزيع تنتخبهم الجمعية العمومية لكل منهم ويتم اعتماد النتيجة بوساطة مسجل عام تنظيمات العمل . (3) تكون دورة المجلس أربع سنوات . أجهزة المجلس . 11- تتكون أجهزة المجلس من : ( أ) هيئة المجلس، (ب) الأمانة العامة، (ج) اللجان المتخصصة . تكوين هيئة المجلس واختصاصاتها .  12- تتكون هيئة المجلس من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالآتي : ( أ) تنظيم أعمال المجلس ، (ب) التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة ، (ج) اقتراح اللوائح الداخلية ، ( د) أي مهام أخرى يفوضها فيها المجلس . رئيس المجلس ونائبه . 13- (1) يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء سناً . (2) ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس وتوليه منصبه . مهام رئيس المجلس ونائبه . 14- (1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته والإشراف على سير أعماله . (2) يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأي أعمال توكل إليه من الرئيس أو المجلس . اجتماعات المجلس . 15- (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز له عقد اجتماعات طــارئة بمبادرة من الرئيس أو بناءً على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه . (3) تتخذ قرارات المجلس بالاجماع وعند تعذر ذلك ، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . خلو المقعد . 16- (1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية : ( أ) الوفاة، (ب) الاستقالة، (ج) الإعفاء بوساطة الجهة المعينة أو المنتخبة، ( د) العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية، (هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس، ( و) الإدانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون، (2) عند خلو المقعد يملأ بوساطة الجهة المعينة أو المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً . استئناف جزاءات وقرارات المجلس .  17- يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه أو قرار يصدره المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به .
الأمانة العامة تكوين الأمانة العامة . 18- تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والعاملين بها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الأمين العـام هو أعلى سلطة تنفيذية وإدارية بالأمانة العامة . تعيين الأمين العام  ومهامه واختصاصاته . 19- (1) يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول أميناً عاماً للمجـلس من بين أعـضائه ويحدد مخصـصاته ويكـون بحكم منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لأعماله . (2) يختص الأمين العام بالآتي : ( أ) القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشئون المالية والفنية، (ب) إعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس، (ج) الإشراف على الأمانة العامة، ( د) دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه من رئيس المجلس، (هـ) تدوين محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ( و) تجهيز وتقديم التقارير الإدارية والمالية وأداء الأمانة العامة للمجلس، ( ز) تعيين العاملين وتقييم آدائهم ومحاسبتهم ، (ح) أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس أو رئيسه.
إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية إصدار الصحف. 20- تصدر الصحف عن : ( أ) أي شركة مرخص لها و مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925، (ب) أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة أن يكون مسئولاً عن الصحيفة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 23(2)، (ج) أي هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي مرخص لها شريطة أن يكون مسئولاً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 23(2)، ( د) يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في السودان إصدار النشرات والمطبوعات الصحفية الخاصة بها ، بعد الحصول على الموافقة بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح . الموافقة على إصدار الصحف .   21- يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة أو أي مطبوعة صحفية : ( أ ) الحصول على موافقة بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح، (ب) تجدد الموافقة سنوياً بعد دفع رسوم التجديد التي تحددها اللوائح . شروط إصدار الصحف والمطبوعات الصحفية . 22- يوافق المجلس على إصدار أي صحيفة أو مطبوعة صحفية أو نشرة وفقاً للشروط الآتية، وهى أن : [3](3) ( أ) يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات من الأغراض الأساسية للمؤسسة الصحفية، (ب) تودع المؤسسة الصحفية مبلغاً من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحفي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير أغراض الإصدار ، ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الأدنى للإيداع متى ما اقتضت الظروف أو المصلحة العامة ذلك، (ج) تتعاقد المؤسسة الصحفية مع عدد كاف من الصحفيين ذوي الكفاءة والخبرة على أن لا يقل الحجم والتأهيل للقوى عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحفي، ( د) يكون للمؤسسة الصحفية مقراً لممارسة النشاط الصحفي وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته، (هـ) يكون للمؤسسة الصحفية مركز معتمد للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته، ( و) تلتزم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها .
شروط العمل بمهنة الصحافة الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير.  23- (1) يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلاً في سجل الصحفيين لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين . (2) يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون : ( أ) سودانياً ولا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، (ب) قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات، (ج) حاصلاً على مؤهل جامعي، ( د) متفرغاً للعمل الصحفي، (هـ) ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون . (3) يجوز للمجلس أن يستثني المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي أعلاه إذا توافرت لديه المؤهلات والخبرة النوعية المتميزة . مسئولية رئيس التحرير. 24- رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة ويكون مسئولاً بموجب مباديء المسئولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة مع عدم الإخلال بأي مسئولية قانونية أخرى قد تقع على الصحفي أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر . حقوق الصحفي وحصاناته . 25- (1) يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية : ( أ) عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية، (ب) حماية مصادر معلوماته الصحفية (ج) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة . (2) يحق للصحفي الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وفقاً للقانون . (3) على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته . (4) لا يجوز فصل الصحفي إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بمبررات الفصل وإذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري . واجبات الصحفي . 26- (1) فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفـي الالتزام بالآتي: ( أ) أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية، مع التزامه بالمباديء والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون، (ب) عدم نشر المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وتحرك القوات المسلحة وخططها وعملياتها إلا من المصادر المخولة لها بذلك، (ج) عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة، ( د) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية، (هـ) ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية، ( و) ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل، ( ز) أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، (ح) عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب و العنف، (ط) احترام وحماية الآداب والأخلاق العامة والقيم الدينية وصون الأعراض والأسرار الخاصة وحرمات الأفراد والهيئات وعدم انتهاك مقومات الحياء العام، (ي) تجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع عند التعرض للظواهر السالبة ونشر أخبار الجريمة، (ك) عدم تلقي أي أموال أو تبرعات من جهات أجنبية من شأنها التأثير على عدالته أو نزاهته أو حياديته. (2) تنطبق واجبات الصحفي الواردة أعلاهـ على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أو التوزيع لأية مطبوعة . حق التصحيح . 27- (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناءً على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع أو تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس حجم الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها . (2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في أول عدد في حالة أي صحيفة أخرى . (3) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح إذا : ( أ) قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر ، (ب) تضمن التصحيح مساساً بحقوق أو حرمات الغير، (ج) سبق نشر التصحيح ، ( د) غلب على التصحيح صفة الترويج أو الإعلان التجاري ، (هـ) تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون . (4) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمتضرر . الشروط الواجب توافرها في الناشر .  28- يكون الناشر سوداني الجنسية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين . واجبات الناشر. 29- على كل ناشر أن : ( أ) يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب على أن يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحفي، (ب) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997 أو أي قانون آخر، (ج) يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى والأخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانهما وتاريخ الطبع، ( د) يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدداً من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما تحِّدده اللوائح ، (هـ) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحفية لمراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومي .
مراكز الخدمات والمطابع الصحفية الترخيص . 30- (1) لا يجوز لأي شخص امتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح . (2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديده سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح . استيراد المطبوعات الصحفية . 31- (1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة أو مطبوعات صحفية أجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والإشراف . (2)على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية أن يودع منها لدى الأمانة العامة عدداً من النسخ يحدده المجلس . التنازل عن الترخيص 32- يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداءً .
الجزاءات والعقوبات الجزاءات 33- (1) يجوز للمجلس أن يوقِّع على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه أياً من الجزاءات الآتية : ( أ ) إلزام الصحيفة بالاعتذار أو نشر قرار المجلس بشـأن المخالفة، (ب) الإنذار ، (ج ) التأنيب المنشور ، ( د ) تعليق صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. (2) يجب على المجلس قبل توقيع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع عن نفسه . (3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى أن نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون . (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء . (5) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته في توقيع الجزاءات لأي من لجانه المتخصصة . المحكمة المختصة . 34 - (1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم  والمخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر مستعجلة . العقوبات . 35- يجوز للمحكمة أن توقـع على كل من يخالف أحكـام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أياً من العقوبات الآتية : ( أ ) الغرامة التي تحددها المحكمة عند الإدانة، (ب) إيقاف المطبوعة الصحفية للفترة التي تحددها المحكمة، (ج) تعليق مزاولة المطابع للعمل الصحفي في حال تكرار المخالفة للمدة التي تحددها المحكمة، ( د) إيقاف رئيس التحرير أو الناشر أو الصحفي المرتكب للمخالفة للمدة التي تحددها المحكمة، (هـ) سحب السجل الصحفي أو تجميده للمدة التي تقدرها المحكمة عند تكرار مخالفة الصحفي .
أحكام متنوعة الموارد المالية . 36- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي : ( أ ) ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي، (ب) رسوم الموافقة والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخلاتها، (ج) الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس، ( د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس . الموازنة السنوية . 37- (1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها المجلس. (2) تتبع في إعداد مشروع الموازنة الأسس المالية والمحاسبية في الدولة . (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم يقدمه عبر الوزير لرئاسة الجمهورية للاعتماد . الحسابات والمراجعة . 38- (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها . (2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة . (3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمه للمجلس . سلطة إصدار  اللوائح .39- (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) دون الإخلال بعموم ما تقدم في البند (1) تنظم اللوائح المسائل الآتية : [4](4) ( أ) تطوير العمل الصحفي ، (ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه ، (ج) شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة ، ( د) تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة ، (هـ) الإجراءات الجزائية ، ( و) شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة ، ( ز) الإجراءات المالية ، ( ح) تنظيم التدريب ، ( ط) قواعد اختيار وانتخاب أعضاء المجلس . (1) قانون رقم 9 لسنة 2009 . ↑ (2) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تطبيق . 4- تفسير . 5- المباديء الأساسية لحرية الصحافة والصحفيين . الفصل الثاني المجلس 6- إنشاء المجلس ومقره . 7- الإشراف على المجلس . 8- اختصاصات المجلس . 9- سلطات المجلس . 10- تشكيل المجلس ومدته . 11- أجهزة المجلس . 12- تكوين هيئة المجلس واختصاصاتها . 13- رئيس المجلس ونائبه . 14- مهام رئيس المجلس ونائبه . 15- اجتماعات المجلس . 16- خلو المقعد . 17- استئناف جزاءات وقرارات المجلس . الفصل الثالث الأمانة العامة 18- تكوين الأمانة العامة . 19- تعيين الأمين العام ومهامه واختصاصاته . الفصل الرابع إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية 20- إصدار الصحف . 21- الموافقة على إصدار الصحف . 22- شروط إصدار الصحف والمطبوعات الصحفية . الفصل الخامس شروط العمل بمهنة الصحافة 23- الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير . 24- مسئولية رئيس التحرير . 25- حقوق الصحفي وحصاناته . 26- واجبات الصحفي . 27- حق التصحيح . 28- الشروط الواجب توافرها في الناشر . 29- واجبات الناشر . الفصل السادس مراكز الخدمات والمطابع الصحفية 30- الترخيص . 31- استيراد المطبوعات الصحفية . 32- التنازل عن الترخيص . الفصل السابع الجزاءات والعقوبات 33- الجزاءات . 34- المحكمة المختصة . 35- العقوبات . الفصل الثامن أحكام متنوعة 36- الموارد المالية . 37- الموازنة السنوية . 38- الحسابات والمراجعة . 39- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009[1](1) (5/7/2009) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004 على أن تظل كل الإجراءات واللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون . تطبيق .      3- تطبق أحكام هذا القانون على كل الإجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه، كما تطبق على الإجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح أوضاع المؤسسات الصحفية ووسائل إنتاج الصحف الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه . تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " المجلس " يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1)، " الهيئة الاجتماعية " يقصد بها أي منظمة اجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون، " المؤسسات العلمية " يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي، " الوحدة الحكومية " يقصد بها أي جهاز حكومي أو إداري أو وظيفي أو شركة تمتلك الدولة غالبية أسهمها، " الصحيفة " يقصد بها أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية ، " الصحفي " يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وفقاً لأحكام هذا القانون، " الشركة الصحفية " يقصد بها الشركة المرخص لها بإصدار الصحف وفقاً لأحكام هذا القانون، " المطبوعة " يقصد بها أي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعاني بأي شكل من الأشكال، " مراكز الخدمات " يقصد بها أي مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفية أو توزيعها، " وكالات الإعلان " يقصد بها أي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة، " المطبعة " يقصد بها أي جهاز أو ماكينة لإنتاج صحيفة أو مطبوعة صحفية، " الناشر " يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " المحكمة " يقصد بها المحكمة المختصة المحددة وفقاً لأحكام المادة 34(1)، " مهنة الصحافة " يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وتوزيعها بأي وسيلة، " دار التوزيع " يقصد بها أي جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحفية، " القانون " يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، " ميثاق الشرف " يقصد به ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحافيين السودانيين . المباديء الأساسية 5- (1) تمارس الصحافة بحرية وإستقلالية وفق الدستور والقانون مع لحرية الصحافة              مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم ودون والصحفيين .               المساس بالأخلاق العامة . (2) لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفي إلا بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها أو يتعرض الصحفي أو الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته إلا وفقاً للقانون . الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس ومقره . 6- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية " وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه . (2) يكون مقرالمجلس العاصمة القومية . الإشراف على المجلس . 7- (1) يكون المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك: ( أ ) إخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة فيما يتعلق بمهنة الصحافة ، (ب) طلب المعلومات والتقارير من المجلس، (ج) تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله . (2) يكون المجلس مستقلاً في أداء أعماله وموازنته . (3) يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في اختصاصات المجلس وسلطاته . اختصاصات المجلس . 8- يختص المجلس بالآتي : ( أ) الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء ووكالات الإعلان ومراجعة أدائها المهني، (ب) المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها والعمل على توسيع قاعدة انتشارها، (ج) العمل على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية ترضي القارئ والاهتمام بتدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية، ( د) إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفي ويشمل ذلك تاريخ الصحافة السودانية والتوثيق لها، (هـ) العمل على دعم وحماية حرية الصحافة وذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعلاقتها بالصحافة واقتراح القوانين أو التعديلات على القوانين التي تدعم حرية الصحافة كما هو متبع في مجتمع تعددي، ( و) إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدي من قيم المجتمع ووفقاً للدستور والقانون، ( ز) النظر في أية مخالفة لأحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة، (ح) التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والأجهزة المشابهة بالدول الأخرى، ( ط) ضمان الحد الأدنى المناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية . سلطات المجلس . 9- يمارس المجلس السلطات الآتية : ( أ) وضع المعايير المهنية والشروط اللازمة لتسجيل الصحفيين بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ، (ب) منح الموافقة على مزاولة العمل الصحفي للشركات والمؤسسات الصحفية والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات ووكالات الإعلان، (ج) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحفية، ( د) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها، (هـ) اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحفية الأجنبية واعتماد مراسليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ( و) النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحفية، (ز) الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحفيين السودانيين، (ح) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم، (ط) تفويض أي من سلطاته لرئيسه و أمينه العام مجتمعين على أن تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في أول اجتماع له لاعتمادها أو إلغائها، (ي) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، (ك) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحفية، (ل) تكوين المكاتب الفرعية في الولايات وتفويضها أي من سلطاته،[2](2) ( م) تعليق إصدار الصحيفة أو دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط مزاولة العمل . تشكيل المجلس ومدته. 10- (1) يشكل رئيس الجمهورية المجلس على أن يراعى في تشكيله تمــثيل الصحفيين، الناشرين، أصحاب المطابع، الموزعين، الشخصيات القومية والمرأة مع مراعاة تنوع المجتمع السوداني. (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً على النحو الآتي : ( أ) ستة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من الخبراء والمختصين بالتشاور مع النائب الأول على أن يكون من بينهم الأمين العام ، (ب) خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه ، (ج) ثمانية أعضاء يمثلون الصحفيين تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد العام للصحفيين السودانيين ويتم اعتماد النتيجة بوساطة مسجل عام تنظيمات العمل، ( د) عضوان يمثلان الناشرين وأصحاب المطابع ودور التوزيع تنتخبهم الجمعية العمومية لكل منهم ويتم اعتماد النتيجة بوساطة مسجل عام تنظيمات العمل . (3) تكون دورة المجلس أربع سنوات . أجهزة المجلس . 11- تتكون أجهزة المجلس من : ( أ) هيئة المجلس، (ب) الأمانة العامة، (ج) اللجان المتخصصة . تكوين هيئة المجلس واختصاصاتها .  12- تتكون هيئة المجلس من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالآتي : ( أ) تنظيم أعمال المجلس ، (ب) التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة ، (ج) اقتراح اللوائح الداخلية ، ( د) أي مهام أخرى يفوضها فيها المجلس . رئيس المجلس ونائبه . 13- (1) يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء سناً . (2) ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس وتوليه منصبه . مهام رئيس المجلس ونائبه . 14- (1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته والإشراف على سير أعماله . (2) يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأي أعمال توكل إليه من الرئيس أو المجلس . اجتماعات المجلس . 15- (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز له عقد اجتماعات طــارئة بمبادرة من الرئيس أو بناءً على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه . (3) تتخذ قرارات المجلس بالاجماع وعند تعذر ذلك ، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . خلو المقعد . 16- (1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية : ( أ) الوفاة، (ب) الاستقالة، (ج) الإعفاء بوساطة الجهة المعينة أو المنتخبة، ( د) العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية، (هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس، ( و) الإدانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون، (2) عند خلو المقعد يملأ بوساطة الجهة المعينة أو المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً . استئناف جزاءات وقرارات المجلس .  17- يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه أو قرار يصدره المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به . الفصل الثالث الأمانة العامة تكوين الأمانة العامة . 18- تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والعاملين بها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الأمين العـام هو أعلى سلطة تنفيذية وإدارية بالأمانة العامة . تعيين الأمين العام  ومهامه واختصاصاته . 19- (1) يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول أميناً عاماً للمجـلس من بين أعـضائه ويحدد مخصـصاته ويكـون بحكم منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لأعماله . (2) يختص الأمين العام بالآتي : ( أ) القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشئون المالية والفنية، (ب) إعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس، (ج) الإشراف على الأمانة العامة، ( د) دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه من رئيس المجلس، (هـ) تدوين محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ( و) تجهيز وتقديم التقارير الإدارية والمالية وأداء الأمانة العامة للمجلس، ( ز) تعيين العاملين وتقييم آدائهم ومحاسبتهم ، (ح) أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس أو رئيسه. الفصل الرابع إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية إصدار الصحف. 20- تصدر الصحف عن : ( أ) أي شركة مرخص لها و مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925، (ب) أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة أن يكون مسئولاً عن الصحيفة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 23(2)، (ج) أي هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي مرخص لها شريطة أن يكون مسئولاً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 23(2)، ( د) يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في السودان إصدار النشرات والمطبوعات الصحفية الخاصة بها ، بعد الحصول على الموافقة بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح . الموافقة على إصدار الصحف .   21- يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة أو أي مطبوعة صحفية : ( أ ) الحصول على موافقة بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح، (ب) تجدد الموافقة سنوياً بعد دفع رسوم التجديد التي تحددها اللوائح . شروط إصدار الصحف والمطبوعات الصحفية . 22- يوافق المجلس على إصدار أي صحيفة أو مطبوعة صحفية أو نشرة وفقاً للشروط الآتية، وهى أن : [3](3) ( أ) يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات من الأغراض الأساسية للمؤسسة الصحفية، (ب) تودع المؤسسة الصحفية مبلغاً من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحفي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير أغراض الإصدار ، ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الأدنى للإيداع متى ما اقتضت الظروف أو المصلحة العامة ذلك، (ج) تتعاقد المؤسسة الصحفية مع عدد كاف من الصحفيين ذوي الكفاءة والخبرة على أن لا يقل الحجم والتأهيل للقوى عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحفي، ( د) يكون للمؤسسة الصحفية مقراً لممارسة النشاط الصحفي وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته، (هـ) يكون للمؤسسة الصحفية مركز معتمد للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته، ( و) تلتزم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها . الفصل الخامس شروط العمل بمهنة الصحافة الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير.  23- (1) يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلاً في سجل الصحفيين لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين . (2) يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون : ( أ) سودانياً ولا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، (ب) قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات، (ج) حاصلاً على مؤهل جامعي، ( د) متفرغاً للعمل الصحفي، (هـ) ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون . (3) يجوز للمجلس أن يستثني المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي أعلاه إذا توافرت لديه المؤهلات والخبرة النوعية المتميزة . مسئولية رئيس التحرير. 24- رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة ويكون مسئولاً بموجب مباديء المسئولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة مع عدم الإخلال بأي مسئولية قانونية أخرى قد تقع على الصحفي أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر . حقوق الصحفي وحصاناته . 25- (1) يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية : ( أ) عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية، (ب) حماية مصادر معلوماته الصحفية (ج) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة . (2) يحق للصحفي الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وفقاً للقانون . (3) على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته . (4) لا يجوز فصل الصحفي إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بمبررات الفصل وإذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري . واجبات الصحفي . 26- (1) فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفـي الالتزام بالآتي: ( أ) أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية، مع التزامه بالمباديء والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون، (ب) عدم نشر المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وتحرك القوات المسلحة وخططها وعملياتها إلا من المصادر المخولة لها بذلك، (ج) عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة، ( د) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية، (هـ) ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية، ( و) ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل، ( ز) أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، (ح) عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب و العنف، (ط) احترام وحماية الآداب والأخلاق العامة والقيم الدينية وصون الأعراض والأسرار الخاصة وحرمات الأفراد والهيئات وعدم انتهاك مقومات الحياء العام، (ي) تجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع عند التعرض للظواهر السالبة ونشر أخبار الجريمة، (ك) عدم تلقي أي أموال أو تبرعات من جهات أجنبية من شأنها التأثير على عدالته أو نزاهته أو حياديته. (2) تنطبق واجبات الصحفي الواردة أعلاهـ على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أو التوزيع لأية مطبوعة . حق التصحيح . 27- (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناءً على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع أو تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس حجم الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها . (2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في أول عدد في حالة أي صحيفة أخرى . (3) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح إذا : ( أ) قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر ، (ب) تضمن التصحيح مساساً بحقوق أو حرمات الغير، (ج) سبق نشر التصحيح ، ( د) غلب على التصحيح صفة الترويج أو الإعلان التجاري ، (هـ) تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون . (4) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمتضرر . الشروط الواجب توافرها في الناشر .  28- يكون الناشر سوداني الجنسية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين . واجبات الناشر. 29- على كل ناشر أن : ( أ) يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب على أن يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحفي، (ب) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997 أو أي قانون آخر، (ج) يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى والأخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانهما وتاريخ الطبع، ( د) يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدداً من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما تحِّدده اللوائح ، (هـ) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحفية لمراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومي . الفصل السادس مراكز الخدمات والمطابع الصحفية الترخيص . 30- (1) لا يجوز لأي شخص امتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح . (2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديده سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح . استيراد المطبوعات الصحفية . 31- (1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة أو مطبوعات صحفية أجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والإشراف . (2)على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية أن يودع منها لدى الأمانة العامة عدداً من النسخ يحدده المجلس . التنازل عن الترخيص 32- يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداءً . الفصل السابع الجزاءات والعقوبات الجزاءات 33- (1) يجوز للمجلس أن يوقِّع على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه أياً من الجزاءات الآتية : ( أ ) إلزام الصحيفة بالاعتذار أو نشر قرار المجلس بشـأن المخالفة، (ب) الإنذار ، (ج ) التأنيب المنشور ، ( د ) تعليق صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. (2) يجب على المجلس قبل توقيع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع عن نفسه . (3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى أن نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون . (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء . (5) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته في توقيع الجزاءات لأي من لجانه المتخصصة . المحكمة المختصة . 34 - (1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم  والمخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر مستعجلة . العقوبات . 35- يجوز للمحكمة أن توقـع على كل من يخالف أحكـام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أياً من العقوبات الآتية : ( أ ) الغرامة التي تحددها المحكمة عند الإدانة، (ب) إيقاف المطبوعة الصحفية للفترة التي تحددها المحكمة، (ج) تعليق مزاولة المطابع للعمل الصحفي في حال تكرار المخالفة للمدة التي تحددها المحكمة، ( د) إيقاف رئيس التحرير أو الناشر أو الصحفي المرتكب للمخالفة للمدة التي تحددها المحكمة، (هـ) سحب السجل الصحفي أو تجميده للمدة التي تقدرها المحكمة عند تكرار مخالفة الصحفي . الفصل الثامن أحكام متنوعة الموارد المالية . 36- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي : ( أ ) ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي، (ب) رسوم الموافقة والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخلاتها، (ج) الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس، ( د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس . الموازنة السنوية . 37- (1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها المجلس. (2) تتبع في إعداد مشروع الموازنة الأسس المالية والمحاسبية في الدولة . (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم يقدمه عبر الوزير لرئاسة الجمهورية للاعتماد . الحسابات والمراجعة . 38- (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها . (2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة . (3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمه للمجلس . سلطة إصدار  اللوائح .39- (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) دون الإخلال بعموم ما تقدم في البند (1) تنظم اللوائح المسائل الآتية : [4](4) ( أ) تطوير العمل الصحفي ، (ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه ، (ج) شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة ، ( د) تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة ، (هـ) الإجراءات الجزائية ، ( و) شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة ، ( ز) الإجراءات المالية ، ( ح) تنظيم التدريب ، ( ط) قواعد اختيار وانتخاب أعضاء المجلس . (1) قانون رقم 9 لسنة 2009 . ↑ (2) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات