الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مكافحة التصحر لسنة 2009

الفصل التشريعي رقم 306

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مكافحة التصحر لسنة 2009 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة التصحر لسنة 2009 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1-      اسم القانون . 2-      تفسير . 3-      الأهداف العامة .
المجلس القومي لمكافحة التصحر 4-      إنشاء المجلس ومقره ورعايته . 5-      تشكيل المجلس .
اختصاصات المجلس وسلطاته واجتماعاته 6-      اختصاصات المجلس وسلطاته . 7-      اجتماعات المجلس .
الأمانة العامة واختصاصاتها ووحداتها والأجهزة المختصة 8-      الأمانة العامة . 9-      اختصاصات الأمانة العامة . 10-     وحدات الأمانة العامة . 11-     الأجهزة المختصة . 12-     واجبات الأجهزة المختصة فى مراعاة سياسات مكافحة التصحر .
الأحكام المالية 13-     الموارد المالية للمجلس . 14-     موازنة المجلس . 15-     إيداع الأموال . 16-     حفظ الحسابات والمراجعة .
أحكام عامة 17-     المجلس الولائى لمكافحة التصحر . 18-     إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه . 19-     إدارة الصندوق . 20-     أهداف الصندوق . 21-     مهام واختصاصات الصندوق . 22-     الموارد المالية للصندوق . 23-     إيداع الأموال . 24-     حفظ الحسابات والمراجعة . 25-     سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة التصحر لسنة 2009 (1) ( 20/7/2009)
أحكام تمهيدية اسم القانون          1-      يسمى هذا القانون " قانون مكافحة التصحر لسنة 2009 " . تفسير .                 2 -     في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " التصحر"    يقصد به تدهور الأراضي القاحلة وشبه القاحلة وتحت الرطبة  الجافة نتيجة لعوامل متباينة على رأسها تباين المناخ وأنشطة الإنسان ، " أرض "   يقصد بكلمة أرض في سياق التصحر، سطح الأرض والتربة والحشائش الطبيعية والمياه، " تدهور الأرض "  يقصد به انخفاض قدرة الأرض الحالية أو الكامنة على  الإنتاج الحيوي بتعرضها لواحدة أو أكثر من عمليات التدهور ، " عمليات التدهور "       يقصد بها العمليات التي تؤدي لتدهور الأرض وتشمل: التعرية الريحية والمائية، والتملح (الصوديوم) وتدهـور الغطاء النباتي واندماج وتقشر التربة، وفقدان المادة العضوية ، وتراكم العناصر السامة في التربة (التلوث) ، " مكافحة التصحر"   يقصد بها استخدام كل الوسائل العلمية  والتقنية  والاقتصادية الاجتماعية لحفظ وحماية الأرض من التصحر وتصحيح واستصلاح الأراضي المتأثرة بالتصحر، " المجلس"     يقصد به المجلس القومي لمكافحة التصحر المنشأ  بموجب أحكام المادة 4، "الرئيس"      يقصد به رئيس المجلس ، "الأمانة العامة"     يقصد بها الأمانة العامة للمجلس القومي لمكافحة التصحر المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ، " الأطراف"  يقصد بها الجهات التنفيذية والتشريعية  الحكومية وغير الحكومية المعنية والعاملة في مجال مكافحة  التصحر على كل المستويات وتشمل الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية والقاعدية القومية والإقليمية والدولية وأي جهات أخرى يحددها المجلس ، "برنامج العمل القومي"     يقصد به برنامج العمل  القومي لمكافحة التصحر، " الصندوق "              يقصد به الصندوق القومي لمكافحة التصحر ، "الأجهزة المختصة"        يقصد بها أي جهاز مختص بمكافحة التصحر . الأهداف العامة .3-  تسعى الأجهزة المختصة عند ممارسة اختصاصاتها أو وضع سياساتها لتحقيق الآتي : ( أ) تكامل القدرات المادية والبشرية لكافة القطاعات على المستوى الحكومي والشعبي لتنفيذ برنامج العملالقومي لمكافحة التصحر، (ب)  توجيه برنامج العمل القومي وخطة التنمية للقضاء على أو تخفيف حدة التصحر على المستوى القومي، (ج) إنشاء تنظيم قومي وتنمية قدراته المادية والبشرية من أجل مكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي ، (د)خلق بيئة مواتية تهدف إلى إنجاح أهداف برنامج العمل القومي لمكافحة التصحر، (هـ) التأكيد على اشتمال البرنامج القومي على مجموعة مكونات عامة تنّفذ في  جميع الولايات والمواقع المتأثرة بالتصحر، (و) تنسيق جهود جميع الأطراف لمكافحة التصحر والتصدي له عبر آلية إشراف ومتابعة للمجلس .
المجلس القومي لمكافحة التصحر إنشاء المجلس ومقره ورعايته  .  4-   (1)      ينشأ مجلس  يسمى " المجلس القومي لمكافحة التصحر " وتكون  له  شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه . (2)  يكون مقر المجلس الرئيسي بالعاصمة القومية . (3)  يكون رئيس الجمهورية راعياً للمجلس . تشكيل المجلس .     5-      (1)  يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة  شخـص يختاره رئيس الجمهورية وعضوية الوزراء المختصين و الأجهزة والهيئات ذات الصلة وعدد من الأعضاء ممن تتوافر فيهم الدراية والخبرة والاهتمام بشؤون التصحر ومكافحته . (2) يكون الأمين العام للمجلس عضواً ومقرراً .
اختصاصات المجلس وسلطاته واجتماعاته اختصاصات المجلس   6- (1) يكون المجلس هو السلطة المختصة بالإشراف على البرنامج وسلطاته  .                     القومي لمكافحة التصحر وإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ويختص بوضع برنامج عمل قومي لمكافحة التصحر من خلال تبنى استراتيجية لمكافحة التصحر تعمل على تكامل القدرات المادية والبشرية لجميع الأطراف عبر آلية تؤمن المشاركة وتعمل على خلق بيئة مساعدة لإنفاذ البرنامج وربطه بالخطة القومية تحقيقاً للتنمية المستدامة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصاتوالسلطات الآتية : ( أ)     وضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات اللاّزمة لمكافحة التصحر بالتعاون والتنسيق مع الجهات والأطراف ذات الاختصاص، (ب)     وضع برنامج عمل قومي طويل المدى للاستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية وصيانتها والمحافظة عليها ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ، (ج)      تنمية الموارد البشرية وتقديم الدعم اللازم في مجالات دراسات التصحر واستزراع الصحراء في كل المجالات ذات الصلة ، ( د)      متابعة تنفيذ برنامج العمل القومي والسعي لتطويره وترقيته ، (هـ)      دعم القدرات المادية والبشرية لبرنامج العمل القومي لمكافحة التصحر، ( و)     التعاون مع جهات الاختصاص والقطاع التعليمي لتوفير كوادر بشرية مؤهلة في مجال التصحر ومكافحته ، ( ز)     تشجيع البحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية لدعم برنامج العمل القومي وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاعين التعليمي والبحثي ، (ح)      تشجيع استخدام التقانات التي تساعد في حماية الاراضى من التدهور، (ط)      تأسيس شبكة لمؤسسات البحث العلمي من أجل تكامل القدرات المادية والبشرية لمكافحة التصحر، (ى)      وضع وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف مستخدمي الأراضي من زراع ورعاة  وغيرهم ، (ك)      مراجعة سياسات وتشريعات ولوائح المجلس دورياً لمواكبة المستجدات في مجال مكافحة التصحر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، (ل)      إنشاء تنظيم قومي فاعل  ينطلق من القاعدة إلى القمة  وتنمية قدراته المادية والإدارية لتمكينه من مكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي ، ( م)      الإشراف على الصندوق وإجازة لوائحه وهيكله الإداري وتقاريره ، ( ن)     الإشراف على الأمانة العامة للمجلس وإجازة هيكلها الإداري وإجازة لوائحها المالية والإدارية و تقاريرها ، (س)     إجازة المشاريع المقدمة من الصندوق لتنمية موارده، (ع)      تشكيل لجان فنية متخصصة لمعاونته في أداء أعماله ، (ف)     التوصية لجهة الاختصاص بالوفود الممثلة للسودان في المنتديات وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة داخلياً وخارجياً ، (ص)    التوصية لجهة الاختصاص بالدراسات الضرورية في مجال التصحر ومكافحته والجهات التي يوكل إليها إعداد الدراسة ، ( ق)     إعداد تقارير عن أي ممارسات أو مخالفات يرى المجلس أنها تفاقم عملية التصحر ورفعها للجهات المختصة لمعالجتها ، ( ر)     رفع تقارير دورية عن أدائه وتوصياته لمجلس الوزراء ، (ش)     وضع مقترحات موازنة المجلس ورفعها للجهات المختصة ، (ت)     وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته ، (ث)     أي مهام أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ اختصاصاته . (2)      يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته لأي لجنة أو لجان طارئة أو دائمة يشكلها، أو لأي وحدة حكومية وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة. (2) اجتماعات المجلس .  7-      يجتمع المجلس مرتين في العام ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد متى ما رأى ذلك ضروريا َ.
الأمانة العامة واختصاصاتها ووحداتها وأجهزتها المختصة الأمانة العامة .    8-ـ  (1)يُشكل المجـلس أمانة عامة تكون نواتها الأولى وحدة تنسـيق  برامج  مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف بوزارة الزراعة والرى . (2)  يكون للأمانة العامة أمين عام يُعينه مجلس الوزراء القومي بتوصية من المجلس ويُحدد القرار مخصصاته وامتيازاته . اختصاصات الأمانة    9-      تكون للأمانة العامة الاختصاصات الآتية : العامة .                              ( أ)  إعداد اللائحة الإدارية والمالية لتسيير أعمالها ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ب)     الإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية والفنية والمالية، (ج)      الإشراف الإداري على تنفيذ برنامج العمل القومي وفقاً لموجهات استراتيجية المجلس وسياساته وقراراته، ( د)      وضع خطة وتنفيذ برنامج توعية شامل حول التصحر ومكافحته بالتعاون مع جميع الأطراف، على أن تُجاز بوساطة المجلس، (هـ)      وضع خطة عمل سنوية لمكافحة التصحر ومتابعة تنفيذها بعد إجازتها من المجلس ، ( و)     متابعة تنفيذ برنامج العمل القومي لمكافحة التصحر في كل الولايات وخاصة تلك المتأثرة بالتصحر ، ( ز)     التعاون والتنسيق مع جميع الإطراف والأجهزة المختصة من اجل إنفاذ سياسة المجلس في مكافحة التصحر ، (ح)      إعداد البيانات والخرط والتقارير والأوراق العلمية في مجال مكافحة التصحر، ( ط)     مساعدة اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس لتنفيذ بعض المهام الفنية ، ( ى)     وضع خريطة توضيحية لتدهور الأراضى في السودان بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، ( ك)     الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس وورش العمل والمؤتمرات على المستوى القومي بالتشاور مع الرئيس ، ( ل)     حفظ السجلات والمستندات الإدارية والمالية والفنية بمقر المجلس ، ( م)      وضع مقترحات الموازنة العامة ورفعها للمجلس لإجازتها، ( ن)     رفع تقارير دورية عن سير العمل للمجلس لإجازتها ، (س)     أى اختصاصات أخرى يكلفها بها المجلس . وحدات الأمانة العامة .10-  لأغراض تنفيذ الاختصاصات الواردة بالمادة 9 ينشئ المجلس بلوائح  داخلية اللجان التي تعينه على تنفيذ هذه الاختصاصات . الأجهزة المختصة .   11-  تعـتبر أجهـزة مختصة بمكافحة التصحر والسعي لتحقيق الأهـداف المنصوص عليها في  المادة  3 كل من الأجهزة الآتية : ( أ)      المجلس ، وذلك وفقاً للاختصاصات والسلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون ، (ب)     الوزارات والأجهزة والمؤسسات القومية المعنية بمكافحة التصحر ، (ج)      المؤسسات البحثية والتعليمية ، ( د)      منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التصحر، (هـ)      المنظمات والجمعيات والمؤسسات القومية والأجنبية المهتمة بمكافحة التصحر، ( و)     الإدارات الأهلية . واجبات الأجهزة              12-    تقوم الأجهزة المختصة بمراعاة واتباع السياسات والموجهات الآتية المختصة في مراعاة               لمكافحة التصحر : سياسات مكافحة التصحر .        ( أ)  عدم تشجيع زراعة الأراضي الهامشية التي يؤدي استخدامها إلى مزيد من تدهورها ، (ب)     الالتزام بتأسيس أحزمة شجرية في كل المزارع التي تؤسس في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ، (ج)      وجوب التقدم بدراسة جدوى في حالة إنشاء أي مشروع زراعي من أي شخص يرغب في ذلك ويجب أن تحتوى تلك الدراسة فحص وتصنيف الأرض و مؤشرات عمليات التصحر مثل الملوحة ومصادر المياه ونوعية مياه الري والغطاء النباتي وسرعة الرياح ومعدلات الأمطار وغيرها، ( د)      وضع القوانين اللازمة لحماية الأرض من التلوث بوساطة مخلفات المصانع الصلبة والسائلة ، (هـ)      وضع القوانين اللازمة لحماية الأرض من المبيدات السامة شديدة الامتصاص بوساطة حبيبات التربة في الأراضي الطينية على وجه الخصوص ، ( و)     تشجيع استخدام التقانات التي تساعد في حماية الأراضي من التدهور ، ( ز)     تحديد مسارات مناسبة للرحل ، (ح)                تشجيع برامج التوعية وسط مستخدمي الأراضي من زراع ورعاة ، (ط)      تشجيع البحث العلمي حول عمليات التصحر السائدة في الولايات، الأحزمة الشجرية، الهدام ، استصلاح الأراضي، حفظ وإدارة المياه ، (ى)      تأسيس شبكة لمؤسسات البحث العلمي من أجل تكامل القدرات المادية والبشرية، (ك)                أي واجبات أخرى يحددها المجلس .
الأحكام المالية الموارد المالية          13-    تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي : للمجلس .                     ( أ)      ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب)     التبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس ، (ج)      أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس . موازنة المجلس .     14-     (1)      تكون للمجلس موازنة عامة سنوية تعد وفقاً للنظم المـالية والمحاسبية المعمول بها . (2)      يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة المالية مقترحات الموازنة ويرفعها عن طريق رئيسه للجهات المختصة لإجازتها . إيداع الأموال .    15-  (1)  يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع  لدى  بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزي . (2)   يتم التصرف في تلك الحسابات وفقاً للنظم التي تحددها اللوائح . حفظ الحسابات والمراجعة  .   16- (1)   يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية القانونية. (2)      يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المجلس في نهاية كل سنة مالية .
أحكام عامة(3) المجلس الولائى        17-    ينشأ في كل ولاية بموجب قانون ولائي مجلس ولائي لمكافحة التصحر لمكافحة التصحر.             يراعي الأحكام الواردة في هذا القانون . إنشاء الصندوق         18-    (1)      ينشأ صندوق يسمى " الصندوق القومي لمكافحة التصحر " ومقره والإشراف عليه .                   وتكون له  شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه  . (2)      يكون مقر الصندوق بالعاصمة القومية . (3)      يكون الصندوق تحت إشراف المجلس . (4)      يعتبر الصندوق هو آلية التمويل الموحدة لمشاريع مكافحة التصحر . إدارة الصندوق .        19-     (1)      يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الرئيس . (2)      يعين المجلس أعضاء مجلس أمناء الصندوق من داخل المجلس ومن خارجه . (3)      يكون للصندوق مدير يعينه مجلس الوزراء بتوصية من المجلس ويكون بحكم منصبه مقرراً لمجلس أمناء الصندوق. أهداف الصندوق .    20-     تكون للصندوق الأهداف الآتية : ( أ)      تقديم الدعم والتمويل لمشاريع برنامج العمل القومي، (ب)     دعم وتمويل المشاريع التي تعتبر جزءاً مكملاً لبرنامج العمل القومي، (ج)      دعم الأنشطة القومية الأخرى ذات الصلة بخطة البرنامج القومي والتي يحددها  المجلس، ( د)      دعم مشاريع برامج العمل الولائية وفق المعايير التي تحددها لائحة الصندوق. مهام الصندوق واختصاصاته. (4) 21-  تكون للصندوق المهام والاختصاصات الآتية : ( أ)   جمع وقبول المنح والهبات وأي أموال تخصص للصندوق من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأجنبية بموافقة المجلس، (ب)     تملك العقارات والأموال والتصرف فيها واستثمارها بموافقة المجلس بغرض تحقيق أهداف الصندوق، (ج )     وضع مقترحات اللوائح المالية والإدارية للصندوق ورفعها للمجلس لإجازتها، (د )      وضع مقترحات لتنمية موارد الصندوق ورفعها للمجلس لإجازتها، (هـ)      إجازة تقارير تقييم المشروعات المقدمة من اللجان الفنية التي تشكلها الأمانة العامة لهذا الغرض بهدف مرحلة وتقديم الدعم لتلك المشروعات . الموارد المالية للصندوق .   22-  تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي : ( أ)     ما تخصصه له الدولة من دعم ، (ب)     مساهمات القطاع الخاص ، (ج)      التبرعات والهبات والإعانات التي يوافق عليها المجلس ، ( د)      أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس . إيداع الأموال .  23- يودع الصـندوق أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزي . حفظ الحسابات والمراجعة .  24- (1) يحتفظ الصندوق بحسابات صحيحة ومستوفاة عن  إيراداته  ومصروفاته وفقـاً للأسس المحاسبية االسليمة.(5) (2)      يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية . سلطة إصدار اللوائح.  25-     يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1)   قانون رقم 20 لسنة 2009 . (2)  قانون رقم 40 لسنة 1974 . (3)   قانون رقم 40 لسنة 1974 . (4)  قانون رقم 40 لسنة 1974 . (5)   قانون رقم 40 لسنة 1974 . الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مكافحة التصحر لسنة 2009 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة التصحر لسنة 2009 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1-      اسم القانون . 2-      تفسير . 3-      الأهداف العامة . الفصل الثاني المجلس القومي لمكافحة التصحر 4-      إنشاء المجلس ومقره ورعايته . 5-      تشكيل المجلس . الفصل الثالث اختصاصات المجلس وسلطاته واجتماعاته 6-      اختصاصات المجلس وسلطاته . 7-      اجتماعات المجلس . الفصل الرابع الأمانة العامة واختصاصاتها ووحداتها والأجهزة المختصة 8-      الأمانة العامة . 9-      اختصاصات الأمانة العامة . 10-     وحدات الأمانة العامة . 11-     الأجهزة المختصة . 12-     واجبات الأجهزة المختصة فى مراعاة سياسات مكافحة التصحر . الفصل الخامس الأحكام المالية 13-     الموارد المالية للمجلس . 14-     موازنة المجلس . 15-     إيداع الأموال . 16-     حفظ الحسابات والمراجعة . الفصل السادس أحكام عامة 17-     المجلس الولائى لمكافحة التصحر . 18-     إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه . 19-     إدارة الصندوق . 20-     أهداف الصندوق . 21-     مهام واختصاصات الصندوق . 22-     الموارد المالية للصندوق . 23-     إيداع الأموال . 24-     حفظ الحسابات والمراجعة . 25-     سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة التصحر لسنة 2009 (1) ( 20/7/2009) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون          1-      يسمى هذا القانون " قانون مكافحة التصحر لسنة 2009 " . تفسير .                 2 -     في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " التصحر"    يقصد به تدهور الأراضي القاحلة وشبه القاحلة وتحت الرطبة  الجافة نتيجة لعوامل متباينة على رأسها تباين المناخ وأنشطة الإنسان ، " أرض "   يقصد بكلمة أرض في سياق التصحر، سطح الأرض والتربة والحشائش الطبيعية والمياه، " تدهور الأرض "  يقصد به انخفاض قدرة الأرض الحالية أو الكامنة على  الإنتاج الحيوي بتعرضها لواحدة أو أكثر من عمليات التدهور ، " عمليات التدهور "       يقصد بها العمليات التي تؤدي لتدهور الأرض وتشمل: التعرية الريحية والمائية، والتملح (الصوديوم) وتدهـور الغطاء النباتي واندماج وتقشر التربة، وفقدان المادة العضوية ، وتراكم العناصر السامة في التربة (التلوث) ، " مكافحة التصحر"   يقصد بها استخدام كل الوسائل العلمية  والتقنية  والاقتصادية الاجتماعية لحفظ وحماية الأرض من التصحر وتصحيح واستصلاح الأراضي المتأثرة بالتصحر، " المجلس"     يقصد به المجلس القومي لمكافحة التصحر المنشأ  بموجب أحكام المادة 4، "الرئيس"      يقصد به رئيس المجلس ، "الأمانة العامة"     يقصد بها الأمانة العامة للمجلس القومي لمكافحة التصحر المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ، " الأطراف"  يقصد بها الجهات التنفيذية والتشريعية  الحكومية وغير الحكومية المعنية والعاملة في مجال مكافحة  التصحر على كل المستويات وتشمل الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية والقاعدية القومية والإقليمية والدولية وأي جهات أخرى يحددها المجلس ، "برنامج العمل القومي"     يقصد به برنامج العمل  القومي لمكافحة التصحر، " الصندوق "              يقصد به الصندوق القومي لمكافحة التصحر ، "الأجهزة المختصة"        يقصد بها أي جهاز مختص بمكافحة التصحر . الأهداف العامة .3-  تسعى الأجهزة المختصة عند ممارسة اختصاصاتها أو وضع سياساتها لتحقيق الآتي : ( أ) تكامل القدرات المادية والبشرية لكافة القطاعات على المستوى الحكومي والشعبي لتنفيذ برنامج العملالقومي لمكافحة التصحر، (ب)  توجيه برنامج العمل القومي وخطة التنمية للقضاء على أو تخفيف حدة التصحر على المستوى القومي، (ج) إنشاء تنظيم قومي وتنمية قدراته المادية والبشرية من أجل مكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي ، (د)خلق بيئة مواتية تهدف إلى إنجاح أهداف برنامج العمل القومي لمكافحة التصحر، (هـ) التأكيد على اشتمال البرنامج القومي على مجموعة مكونات عامة تنّفذ في  جميع الولايات والمواقع المتأثرة بالتصحر، (و) تنسيق جهود جميع الأطراف لمكافحة التصحر والتصدي له عبر آلية إشراف ومتابعة للمجلس . الفصل الثاني المجلس القومي لمكافحة التصحر إنشاء المجلس ومقره ورعايته  .  4-   (1)      ينشأ مجلس  يسمى " المجلس القومي لمكافحة التصحر " وتكون  له  شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه . (2)  يكون مقر المجلس الرئيسي بالعاصمة القومية . (3)  يكون رئيس الجمهورية راعياً للمجلس . تشكيل المجلس .     5-      (1)  يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة  شخـص يختاره رئيس الجمهورية وعضوية الوزراء المختصين و الأجهزة والهيئات ذات الصلة وعدد من الأعضاء ممن تتوافر فيهم الدراية والخبرة والاهتمام بشؤون التصحر ومكافحته . (2) يكون الأمين العام للمجلس عضواً ومقرراً . الفصل الثالث اختصاصات المجلس وسلطاته واجتماعاته اختصاصات المجلس   6- (1) يكون المجلس هو السلطة المختصة بالإشراف على البرنامج وسلطاته  .                     القومي لمكافحة التصحر وإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ويختص بوضع برنامج عمل قومي لمكافحة التصحر من خلال تبنى استراتيجية لمكافحة التصحر تعمل على تكامل القدرات المادية والبشرية لجميع الأطراف عبر آلية تؤمن المشاركة وتعمل على خلق بيئة مساعدة لإنفاذ البرنامج وربطه بالخطة القومية تحقيقاً للتنمية المستدامة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصاتوالسلطات الآتية : ( أ)     وضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات اللاّزمة لمكافحة التصحر بالتعاون والتنسيق مع الجهات والأطراف ذات الاختصاص، (ب)     وضع برنامج عمل قومي طويل المدى للاستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية وصيانتها والمحافظة عليها ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ، (ج)      تنمية الموارد البشرية وتقديم الدعم اللازم في مجالات دراسات التصحر واستزراع الصحراء في كل المجالات ذات الصلة ، ( د)      متابعة تنفيذ برنامج العمل القومي والسعي لتطويره وترقيته ، (هـ)      دعم القدرات المادية والبشرية لبرنامج العمل القومي لمكافحة التصحر، ( و)     التعاون مع جهات الاختصاص والقطاع التعليمي لتوفير كوادر بشرية مؤهلة في مجال التصحر ومكافحته ، ( ز)     تشجيع البحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية لدعم برنامج العمل القومي وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاعين التعليمي والبحثي ، (ح)      تشجيع استخدام التقانات التي تساعد في حماية الاراضى من التدهور، (ط)      تأسيس شبكة لمؤسسات البحث العلمي من أجل تكامل القدرات المادية والبشرية لمكافحة التصحر، (ى)      وضع وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف مستخدمي الأراضي من زراع ورعاة  وغيرهم ، (ك)      مراجعة سياسات وتشريعات ولوائح المجلس دورياً لمواكبة المستجدات في مجال مكافحة التصحر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، (ل)      إنشاء تنظيم قومي فاعل  ينطلق من القاعدة إلى القمة  وتنمية قدراته المادية والإدارية لتمكينه من مكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي ، ( م)      الإشراف على الصندوق وإجازة لوائحه وهيكله الإداري وتقاريره ، ( ن)     الإشراف على الأمانة العامة للمجلس وإجازة هيكلها الإداري وإجازة لوائحها المالية والإدارية و تقاريرها ، (س)     إجازة المشاريع المقدمة من الصندوق لتنمية موارده، (ع)      تشكيل لجان فنية متخصصة لمعاونته في أداء أعماله ، (ف)     التوصية لجهة الاختصاص بالوفود الممثلة للسودان في المنتديات وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة داخلياً وخارجياً ، (ص)    التوصية لجهة الاختصاص بالدراسات الضرورية في مجال التصحر ومكافحته والجهات التي يوكل إليها إعداد الدراسة ، ( ق)     إعداد تقارير عن أي ممارسات أو مخالفات يرى المجلس أنها تفاقم عملية التصحر ورفعها للجهات المختصة لمعالجتها ، ( ر)     رفع تقارير دورية عن أدائه وتوصياته لمجلس الوزراء ، (ش)     وضع مقترحات موازنة المجلس ورفعها للجهات المختصة ، (ت)     وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته ، (ث)     أي مهام أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ اختصاصاته . (2)      يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته لأي لجنة أو لجان طارئة أو دائمة يشكلها، أو لأي وحدة حكومية وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة. (2) اجتماعات المجلس .  7-      يجتمع المجلس مرتين في العام ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد متى ما رأى ذلك ضروريا َ. الفصل الرابع الأمانة العامة واختصاصاتها ووحداتها وأجهزتها المختصة الأمانة العامة .    8-ـ  (1)يُشكل المجـلس أمانة عامة تكون نواتها الأولى وحدة تنسـيق  برامج  مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف بوزارة الزراعة والرى . (2)  يكون للأمانة العامة أمين عام يُعينه مجلس الوزراء القومي بتوصية من المجلس ويُحدد القرار مخصصاته وامتيازاته . اختصاصات الأمانة    9-      تكون للأمانة العامة الاختصاصات الآتية : العامة .                              ( أ)  إعداد اللائحة الإدارية والمالية لتسيير أعمالها ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ب)     الإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية والفنية والمالية، (ج)      الإشراف الإداري على تنفيذ برنامج العمل القومي وفقاً لموجهات استراتيجية المجلس وسياساته وقراراته، ( د)      وضع خطة وتنفيذ برنامج توعية شامل حول التصحر ومكافحته بالتعاون مع جميع الأطراف، على أن تُجاز بوساطة المجلس، (هـ)      وضع خطة عمل سنوية لمكافحة التصحر ومتابعة تنفيذها بعد إجازتها من المجلس ، ( و)     متابعة تنفيذ برنامج العمل القومي لمكافحة التصحر في كل الولايات وخاصة تلك المتأثرة بالتصحر ، ( ز)     التعاون والتنسيق مع جميع الإطراف والأجهزة المختصة من اجل إنفاذ سياسة المجلس في مكافحة التصحر ، (ح)      إعداد البيانات والخرط والتقارير والأوراق العلمية في مجال مكافحة التصحر، ( ط)     مساعدة اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس لتنفيذ بعض المهام الفنية ، ( ى)     وضع خريطة توضيحية لتدهور الأراضى في السودان بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، ( ك)     الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس وورش العمل والمؤتمرات على المستوى القومي بالتشاور مع الرئيس ، ( ل)     حفظ السجلات والمستندات الإدارية والمالية والفنية بمقر المجلس ، ( م)      وضع مقترحات الموازنة العامة ورفعها للمجلس لإجازتها، ( ن)     رفع تقارير دورية عن سير العمل للمجلس لإجازتها ، (س)     أى اختصاصات أخرى يكلفها بها المجلس . وحدات الأمانة العامة .10-  لأغراض تنفيذ الاختصاصات الواردة بالمادة 9 ينشئ المجلس بلوائح  داخلية اللجان التي تعينه على تنفيذ هذه الاختصاصات . الأجهزة المختصة .   11-  تعـتبر أجهـزة مختصة بمكافحة التصحر والسعي لتحقيق الأهـداف المنصوص عليها في  المادة  3 كل من الأجهزة الآتية : ( أ)      المجلس ، وذلك وفقاً للاختصاصات والسلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون ، (ب)     الوزارات والأجهزة والمؤسسات القومية المعنية بمكافحة التصحر ، (ج)      المؤسسات البحثية والتعليمية ، ( د)      منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التصحر، (هـ)      المنظمات والجمعيات والمؤسسات القومية والأجنبية المهتمة بمكافحة التصحر، ( و)     الإدارات الأهلية . واجبات الأجهزة              12-    تقوم الأجهزة المختصة بمراعاة واتباع السياسات والموجهات الآتية المختصة في مراعاة               لمكافحة التصحر : سياسات مكافحة التصحر .        ( أ)  عدم تشجيع زراعة الأراضي الهامشية التي يؤدي استخدامها إلى مزيد من تدهورها ، (ب)     الالتزام بتأسيس أحزمة شجرية في كل المزارع التي تؤسس في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ، (ج)      وجوب التقدم بدراسة جدوى في حالة إنشاء أي مشروع زراعي من أي شخص يرغب في ذلك ويجب أن تحتوى تلك الدراسة فحص وتصنيف الأرض و مؤشرات عمليات التصحر مثل الملوحة ومصادر المياه ونوعية مياه الري والغطاء النباتي وسرعة الرياح ومعدلات الأمطار وغيرها، ( د)      وضع القوانين اللازمة لحماية الأرض من التلوث بوساطة مخلفات المصانع الصلبة والسائلة ، (هـ)      وضع القوانين اللازمة لحماية الأرض من المبيدات السامة شديدة الامتصاص بوساطة حبيبات التربة في الأراضي الطينية على وجه الخصوص ، ( و)     تشجيع استخدام التقانات التي تساعد في حماية الأراضي من التدهور ، ( ز)     تحديد مسارات مناسبة للرحل ، (ح)                تشجيع برامج التوعية وسط مستخدمي الأراضي من زراع ورعاة ، (ط)      تشجيع البحث العلمي حول عمليات التصحر السائدة في الولايات، الأحزمة الشجرية، الهدام ، استصلاح الأراضي، حفظ وإدارة المياه ، (ى)      تأسيس شبكة لمؤسسات البحث العلمي من أجل تكامل القدرات المادية والبشرية، (ك)                أي واجبات أخرى يحددها المجلس . الفصل الخامس الأحكام المالية الموارد المالية          13-    تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي : للمجلس .                     ( أ)      ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب)     التبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس ، (ج)      أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس . موازنة المجلس .     14-     (1)      تكون للمجلس موازنة عامة سنوية تعد وفقاً للنظم المـالية والمحاسبية المعمول بها . (2)      يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة المالية مقترحات الموازنة ويرفعها عن طريق رئيسه للجهات المختصة لإجازتها . إيداع الأموال .    15-  (1)  يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع  لدى  بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزي . (2)   يتم التصرف في تلك الحسابات وفقاً للنظم التي تحددها اللوائح . حفظ الحسابات والمراجعة  .   16- (1)   يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية القانونية. (2)      يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المجلس في نهاية كل سنة مالية . الفصل السادس أحكام عامة(3) المجلس الولائى        17-    ينشأ في كل ولاية بموجب قانون ولائي مجلس ولائي لمكافحة التصحر لمكافحة التصحر.             يراعي الأحكام الواردة في هذا القانون . إنشاء الصندوق         18-    (1)      ينشأ صندوق يسمى " الصندوق القومي لمكافحة التصحر " ومقره والإشراف عليه .                   وتكون له  شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه  . (2)      يكون مقر الصندوق بالعاصمة القومية . (3)      يكون الصندوق تحت إشراف المجلس . (4)      يعتبر الصندوق هو آلية التمويل الموحدة لمشاريع مكافحة التصحر . إدارة الصندوق .        19-     (1)      يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الرئيس . (2)      يعين المجلس أعضاء مجلس أمناء الصندوق من داخل المجلس ومن خارجه . (3)      يكون للصندوق مدير يعينه مجلس الوزراء بتوصية من المجلس ويكون بحكم منصبه مقرراً لمجلس أمناء الصندوق. أهداف الصندوق .    20-     تكون للصندوق الأهداف الآتية : ( أ)      تقديم الدعم والتمويل لمشاريع برنامج العمل القومي، (ب)     دعم وتمويل المشاريع التي تعتبر جزءاً مكملاً لبرنامج العمل القومي، (ج)      دعم الأنشطة القومية الأخرى ذات الصلة بخطة البرنامج القومي والتي يحددها  المجلس، ( د)      دعم مشاريع برامج العمل الولائية وفق المعايير التي تحددها لائحة الصندوق. مهام الصندوق واختصاصاته. (4) 21-  تكون للصندوق المهام والاختصاصات الآتية : ( أ)   جمع وقبول المنح والهبات وأي أموال تخصص للصندوق من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأجنبية بموافقة المجلس، (ب)     تملك العقارات والأموال والتصرف فيها واستثمارها بموافقة المجلس بغرض تحقيق أهداف الصندوق، (ج )     وضع مقترحات اللوائح المالية والإدارية للصندوق ورفعها للمجلس لإجازتها، (د )      وضع مقترحات لتنمية موارد الصندوق ورفعها للمجلس لإجازتها، (هـ)      إجازة تقارير تقييم المشروعات المقدمة من اللجان الفنية التي تشكلها الأمانة العامة لهذا الغرض بهدف مرحلة وتقديم الدعم لتلك المشروعات . الموارد المالية للصندوق .   22-  تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي : ( أ)     ما تخصصه له الدولة من دعم ، (ب)     مساهمات القطاع الخاص ، (ج)      التبرعات والهبات والإعانات التي يوافق عليها المجلس ، ( د)      أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس . إيداع الأموال .  23- يودع الصـندوق أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزي . حفظ الحسابات والمراجعة .  24- (1) يحتفظ الصندوق بحسابات صحيحة ومستوفاة عن  إيراداته  ومصروفاته وفقـاً للأسس المحاسبية االسليمة.(5) (2)      يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية . سلطة إصدار اللوائح.  25-     يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1)   قانون رقم 20 لسنة 2009 . (2)  قانون رقم 40 لسنة 1974 . (3)   قانون رقم 40 لسنة 1974 . (4)  قانون رقم 40 لسنة 1974 . (5)   قانون رقم 40 لسنة 1974 . الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات