قانون تشريعي
قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009
الفصل التشريعي رقم 307
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009
ترتيب المواد
أحكم تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- تطبيق .
حق تحديد الوضع الإداري من خلال الاستفتاء
4- حق الاستفتاء .
5- الاستفتاء .
6- خيارى الاستفتاء .
7- البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء .
المفوضية
8- إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها .
9- استقلالية المفوضية .
10- تكوين المفوضية وعضويتها .
11- خلو المنصب .
12- سقوط العضوية والعزل .
13- قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
14- مهام المفوضية وسلطاتها .
15- اجتماعات المفوضية .
16- اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه .
17- حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
18- الأمانة العامة واختصاصاتها .
19- موازنة المفوضية وحساباتها .
20- مراجعة حسابات المفوضية .
تنظيم الاستفتاء وإجراءاته
الفرع الأول
اللجان الفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء
21- تكوين اللجان الفرعية واختصاصاتها وسلطاتها .
22- تشكيل لجان مراكز الاستفتاء .
23- مهام موظفى الاستفتاء .
الفرع الثاني
سجل الاستفتاء
24- أهلية الناخب للاستفتاء .
25- إثبات شخصية الناخب .
26- شروط التسجيل والمشاركة في الاستفتاء .
27- تنظيم سجل الاستفتاء .
28- الاعتراض على البيانات .
29- الطعن في قرارات لجان الاستفتاء .
30- سجل الاستفتاء النهائي .
الفرع الثالث
الاقتراع وإجراءاته
31- توزيع مواد الاستفتاء .
32- نشر جدول إجراءات الاقتراع .
33- مراكز ووقت الاقتراع .
34- إجراءات الاقتراع .
35- إعاقة الاقتراع وتأجيله .
الفرع الرابع
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
36- فرز وعد الأصوات في مركز الاستفتاء .
37- الأصوات غير الصحيحة .
38- إعلان نتائج الفرز والعد .
39- تجميع وإعلان النتائج .
40- حضور المراقبين وممثلى وسائل الإعلام عند تجميع وإعلان النتائج .
41- الطعن في نتائج الاستفتاء .
42- النتيجة النهائية للاستفتاء .
الأسس والضمانات الإعلامية
43- البرنامج الإعلامى للاستفتاء .
44- الحقوق والواجبات أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامى .
45- أسس وضوابط البرنامج الإعلامى .
الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع
الفرع الأول
الممارسات الفاسدة
46- الرشوة .
47- الإكراه .
48- الممارسات الفاسدة الأخرى .
49- اعتراض موظفى الاستفتاء .
50- انتحال الشخصية .
الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
51- مخالفة سرية الاقتراع .
52- التعرض للمشاركين في الاستفتاء .
53- الإدلاء ببيانات غير صحيحة .
54- الفشل في تبليغ نتائج الاستفتاء .
55- الممارسات غير القانونية أثناء الاقتراع .
الفرع الثالث
المخالفات في الاستفتاء
56- المخالفات أثناء عملية الاقتراع .
57- المخالفات أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات .
58- العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل .
أحكام عامة
59- المراقبون .
60- اختصاصات المراقبين .
61- سحب اعتماد المراقبين .
62- تمويل الاستفتاء .
63- سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام .
64- الالتزام بنتيجة الاستفتاء .
65- ترتيبات لما بعد الاستفتاء .
66- محاكم الاستفتاء .
67- العقوبات .
68- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009(1)
(31/12/2009)
أحكام تمهيدية
إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاستفتاء " يقصد به عملية أخذ رأي سكان منطقة أبيي وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون ،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية استفتاء منطقة أبيي المنصوص عليها في المادة 18 ،
" بطاقة التسجيل " يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية استفتاء منطقة أبيي ، التي تثبت التسجيل في سجل الاستفتاء ،
" بطاقة الاقتراع " يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية استفتاء منطقة أبيي، لتمكين الناخب من ممارسة حقه في الاستفتاء ،
"البرنامج الإعلامي" يقصد به البرنامج الإعلامي للاستفتاء ، المنصوص عليه في الفصل الخامس ، لتثقيف وتنوير سكان منطقة أبيي عن الاستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك ،
" الاتفاقية " يقصد بها اتفاقية السلام الشامل ، الموقعة في التاسع من شهر يناير
لسنة 2005 ، بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير
السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان ،
" الدستـور " يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 ،
" الحكومة " يقصد بها حكومة الوحدة الوطنية، المنصوص عليها في الفصل الخامس
من الباب الثالث من الدستور ،
"حكومة جنوب السودان"يقصد بها حكومة جنوب السودان، المنشأة وفقاً للاتفاقية والفصل
الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من
الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 ،
" رئيس المفوضية " يقصد به الرئيس المعين وفقاً لأحكام المادة 10(1)،
" نائب الرئيس " يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقاً لأحكام المادة 10(1) ،
"رئيس لجنة مركز الاستفتاء" يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمركز المعين وفقاً لأحكام المادة 22،
"رئيس اللجنة الفرعية " يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالوحدة الإدارية المعين وفقاً لأحكام
المادة 21 ،
" سجل الاستفتاء " يقصد به سجل الاستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين
يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون ،
" العضو " يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في هذا القانون،
" اللجنة الفرعية " يقصد بها اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة/ المحلية، المنصوص عليها في المادة 21 ،
" المحكمـة " يقصد بها أياً من المحاكم التي يكونها رئيس السلطة القضائية القومية
في منطقة أبيي، بناءً علي طلب من رئاسة الجمهورية حسب بروتكول
منطقة أبيي ،
" مركز الاستفتاء " يقصد به أي مركز استفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة ،
" المفوضية " يقصد بها مفوضية استفتاء منطقة أبيي، المنشأة بموجب أحكام المادة 8(1)،
" الممارسات الفاسدة " يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل السادس ،
" الناخـب " يقصد به كل سوداني مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 24 ،
" منطقة أبيي " يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري
رقم (18) لسنة 2009 الخاص باعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي ،
" المقاطعة/المحلية " يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بمنطقة أبيي .
تطبيق . 3- تطبق أحكام هذا القانون على الاستفتاء الذي تقوم المفوضيـة بتنظيمه
بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، أي في التاسع من يناير 2011، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
حق تحديد الوضع الإداري من خلال الاستفتاء
حق الاستفتاء . 4- يمارس سكان منطقة أبيي حق تحديد وضعهم الإداري المستقبلي، من
خلال الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاستفتاء . 5- يجرى الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 4، في منطقة أبيي في
التاسع من يناير 2011 ، تنظمه المفوضية بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي
والحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية .
خياري الاستفتاء . 6- يصوت سكان منطقة أبيي عند ممارستهم حق تحديد وضعهم الإداري من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما :
( أ) لتأكيد إستدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في الشمال، أو
(ب) أن تكون منطقة أبيي جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان .
البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء . 7- للتأكد من حرية إرادة سكان منطقة أبيي في التعبير عن آرائهم وفقاً لنص المادة 6،
على مستويات الحكم المختلفة الإلتزام بخلق البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء
وذلك على النحو الآتي :
( أ) وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة للاستفتاء،
(ب) حرية التعبير لجميع أفراد منطقة أبيي لتمكينهم من نشر آرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل
الإعلام وأي وسائل أخرى،
(ج) وجود حرية التجمع والتنقل لكافة سكان منطقة أبيي وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون،
( د) وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد
الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى، الموقعين كشهود على اتفاقية السلام الشامل، ليكونوا مراقبين للاستفتاء،
(هـ) وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة
بحملة التوعية الخاصة بالاستفتاء،
(و ) أن الأحزاب السياسية المسجلة والراغبة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007،
والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل، قد تم منحها الفرص المتساوية
في التعبير عن آرائها حول خياري الاستفتاء،
(ز) توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري ، دون خوف أو رهبة .
المفوضية
إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها 8- (1) تنشئ رئاسة الجمهورية، بعد صدور هذا القانون، مفوضية تسمى "
مفوضية استفتاء منطقة أبيي، " تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها .
(2) يكون مقر المفوضية بمدينة أبيي ولها الحق في إنشاء مراكز للتسجيل والاقتراع داخل منطقة أبيي .
(3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي :
( أ) المقر الرئيسي للمفوضية،
(ب) الأمانة العامة،
(ج) اللجان الفرعية للاستفتاء بالمقاطعات/المحليات بمنطقة أبيي،
( د) مراكز الاستفتاء .
استقلالية المفوضية . 9- تكـون المفوضـية مستقلة مالياً وإدارياً وفنـياً، وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها
المنصوص عليها في هذا القانون باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها .
تكوين المفوضية وعضويتها 10- (1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور.
(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية :
( أ) أن يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) أن يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد،
(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،
( د) أن يكون سليم العقل،
(هـ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
( و) ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.
(3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الانتقالية أو حسب نص المادتين 11 و12 .
(4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل .
خلو المنصب . 11- (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :
( أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12،
(ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية،
(ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي،
(د ) الوفاة .
(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند(1) ، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) .
سقوط العضوية والعزل . 12- (1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، لأي من الأسباب الآتية :
( أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول، على أن ترفع المفوضية تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية ،
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها، وذلك بتوصية من المفوضية .
قسم رئيس المفوضية 13- يؤدى رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام
ونائبه وأعضاء المفوضية . رئيس الجمهورية :
أنا ............... بوصفي ......... في مفوضية استفتاء منطقة أبيي أقسم بالله العظيم أن
أؤدي واجباتي ومسؤلياتى بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية
جهة وأن التزم بالدستور والقانون والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد .
مهام المفوضية وسلطاتها . 14- (1) تضع المفوضية معايير الإقامة في منطقة أبيي وفقاً للمادتين 6(1)(ب) و(8)
من بروتكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز ،
بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سري يجرى وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
(2) دون الإخلال بعموم أحكام البند (1)، تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية :
( أ) تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه وفقاً لأحكام الدستور بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان ،
(ب) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل ،
(ج) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون ،
( د) وضع الضوابط العامة للاستفتاء، واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
(هـ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبين ،
( و) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في الاستفتاء، بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل و الاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك ،
( ز) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الاقتراع ونظم ضبط وتجميع النتائج الأولية من اللجان الفرعية للاستفتاء وإعلان نتيجة الاستفتاء الأولية والنهائية،
(ح) تأجيل إجراءات الاستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان، وتحديد مواعيد جديدة لها وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ط ) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناء على قرار من المحكمة، إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز، على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدور القرار، وإذا تعذر إعادة الاقتراع في المدة المحددة يسقط سجل المركز من السجل الكلي والاقتراع ،
(ى ) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الاقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للاستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في منطقة أبيي حسبما تحدده المفوضية،
(ك) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،
(ل) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الاقتراع في شكل مبسط وواضح،
( م) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها وإجراءات عملها،
( ن) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيل، وتحديد مهامهم وسلطاتهم، والإشراف عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون،
(س) إعداد موازنة المفوضية وموازنة عمليات الاستفتاء ورفعها لرئاسة الجمهورية لإجازتها،
(ع) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته، ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة ،
(ف) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الاقتراع أو الفرز أو العدّ في الاستفتاء،
(ص) تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالمقاطعات/المحليات وموظفي مراكز الاستفتاء،
( ق) التأكد من توفر واستلام كل المتطلبات اللوجستية والمعينات والأدوات والآلات، وإيصالها للجان الفرعية، وذلك لضمان إيصالها لمراكز التسجيل أو الاقتراع حسبما يكون الحال ،
( ر) إصدار اللوائح التي تحدد طرق تنسيق علاقة العمل بينها والأمانة العامة ،
(ش) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الاستفتاء .
(3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها، أو نائبه، أو أي من أعضائها، أو لجانها، وفقاً للشروط والضوابط التي تراها مناسبة .
اجتماعات المفوضية . 15- (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مكتوب مقدم من ثلث الأعضاء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
(3) تتخذ قرارات المفوضية بالتوافق، في اجتماع قانوني، وفي حالة عدم التوافق تتخذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح .
(4) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها .
اختصاصات رئيس المفوضية ونائبة 16- (1) يكون لرئيس المفوضية الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة اجتماعات المفوضية،
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير،
(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية،
( د) رفع التوصية لرئاسة الجمهورية بعد موافقة المفوضية بتعيين الأمين
العام وتحديد مخصصاته وامتيازاته،
(هـ) الإشراف على أعمال المفوضية،
(و) رفع الموازنة المقترحة لرئاسة الجمهورية لإجازتها،
(ز) القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .
(2) يكون لنائب رئيس المفوضية الاختصاصات الآتية :
( أ) يُنوب عن رئيس المفوضية في حالة غيابه،
(ب) ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوضها له الرئيس أو المفوضية .
حصانة رئيس المفوضية 17- فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة
ونائبه وأعضاء المفوضية . رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء عن أي فعل يتعلـق بأداء
واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية .
الأمانة العامة 18- (1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس
واختصاصاتها . الجمهورية بموافقة النائب الأول بناءً على توصية من المفوضية.
(2) تكون الأمانة العامة مسئولة لدى المفوضية عن أداء عملها التنفيذي والإداري والمالي وفقاً لما تحدده اللوائح.
(3) يقوم الأمين العام بفتح وإدارة حساب باسم المفوضية في بنك السودان المركزي أو أي بنك آخر معتمد من قبل بنك السودان المركزى وفقاً للشروط المحاسبية السليمة المعمول بها، ويودع جميع مبالغ المفوضية المحصلة في أقرب وقت ممكن في حسابها ، ولا يجوز سحب أي مبلغ منه إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة .
(4) على الأمين العام أن يوفر ويحافظ على دفاتر الحسابات والأرصدة وإدارتها بطريقة منتظمة وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية السليمة .
(5) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمين العام .
موازنة المفوضية وحساباتها . 19- (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة
ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها من قـبل المفوضية لرئاسة الجمهورية
لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة .
(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات وفقاً للأسس المحاسبية المقررة .
(3) دون المساس بأحكام البند (2) ، تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري واللوائح الصادرة بموجبه .
مراجعة حسابات المفوضية . 20- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية بعد انتهاء عملية الاستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني .
تنظيم الاستفتاء وإجراءاته
الفرع الأول
اللجان الفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء
تكوين اللجان الفرعية 21- (1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان الفرعية وفقاً لأحكام البند (2)،
واختصاصاتها وسلطاتها . وتعيين رؤساء وأعضاء هذه اللجان .
(2) تتكون كل لجنة فرعية في المقاطعة / المحلية من رئيس وأربعة أعضاء على أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
( أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) أن يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والنزاهة،
(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،
( د) أن يكون سليم العقل،
(هـ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(و) ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو تمتع بالعفو.
(3) تتمتع اللجنة الفرعية باستقلال وحيادية وشفافية في ممارسة كافة مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام البند (5)، لا يجوز لأي جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(4) يكون رئيس اللجنة الفرعية مسئولاُ عن الاستفتاء في المقاطعة / المحلية .
(5) تكون اللجنة الفرعية مسئولة لدى المفوضية عن ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (6) .
(6) تختص اللجنة الفرعية بالآتي :
( أ) تشكيل لجان مراكز الاستفتاء بالمقاطعات / المحليات،
(ب) الإشراف على مراكز الاستفتاء في حدود المقاطعة / المحلية المعنية، وتنفيذ أية توجيهات تصدرها المفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ج) إصدار التوجيهات والإشراف على مراكز الاستفتاء في جميع إجراءات الاستفتاء في حدود المقاطعة / المحلية المعنية،
( د) مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية،
(هـ) تعيين موظفي مراكز الاستفتاء بتوصية من كل رئيس مركز استفتاء في المقاطعة / المحلية المعنية،
(و) يكون رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء، مسئولاً عن إجراءات الاستفتاء في المقاطعة / المحلية .
(7) يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية القسم الآتي نصه أمام رئيس المفوضية :
" أقسم بالله العظيم، أن أودى واجبي في الاستفتاء، بعدل وحيدة وأمانة وشفافية ونزاهة،
دون محاباة أو كيد لأحد والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد".
تشكيل لجان مراكز 22- (1) تقوم المفوضية بتوصية من اللجان الفرعية بتكوين لجان مراكز
الاستفتاء . الاستفتاء في كل مقاطـعة / محلية وتحـديد اختـصاصاتها وسلطاتها .
(2) تقوم لجان مراكز الاستفتاء بإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ وإعلان النتيجة .
(3) تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 21، على رؤساء لجان مراكز الاستفتاء وموظفيها. (2)
(4) يكون رئيس لجنة مركز الاستفتاء مسئولاً عن إجراءات الاستفتاء في المركز .
مهام موظفي الاستفتاء.23- يقوم موظفو الاستفتاء بالتنظيم والمساعدة في كافة الإجـراءات المتعلقةبعمليات التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ وتجميع النتائج وإعلانها وذلك حسب الحال .
الفرع الثاني
سجل الاستفتاء
أهلية الناخب للاستفتاء.(3) 24- يشترط في الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي وفقاً لأحكام المادة 6(1) من بروتكول حسم نزاع أبيي وأن يكون :
( أ) من أعضاء مجتمع دينكا نقوك،
(ب) من السودانيين الآخرين المقيمين في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفقاً لأحكام المادة 14(1)،
(ج) بالغاً الثامنة عشرة من عمره ،
( د) سليم العقل،
(هـ) مقيداً في سجل الاستفتاء .
إثبات شخصية الناخب. 25- (1) لأغراض المادة 24، تُثبت شخصية الناخب بأي من الآتي:
( أ) أصل البطاقة الشخصية، أو مستند إثبات الشخصية، أو شهادة صادرة من سلطة الحكم المحلي بالمنطقة بتوصية من سلطان الإدارة الأهلية بالمنطقة،
(ب) الشهادة المكتوبة أو الشفهية المباشرة من سلطات الإدارة الأهلية بالمنطقة .
(2) للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية، يجوز لموظف الاستفتاء الإستعانة بالسلطات المحلية أو سلطان الإدارة الأهلية أو أعيان المجتمع المعني.
(3) للتأكد من شخصية من لا يملك أي مستند لإثبات شخصيته، على موظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطان المختص .
شروط التسجيل والمشاركة في الاستفتاء . 26- (1) التسجيل في سجل الاستفتاء حق أساسي ومسئولية فردية لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانوناً .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) ، يتقدم لتسجيل اسمه في سجل الاستفتاء كل من :(4)
( أ) تتوفر فيه شروط أهلية الناخب المنصوص عليها في المادة 24 ،
(ب) يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من الوحدة الإدارية بالمنطقة أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية المختصة حسبما يكون الحال،
(ج) لا يكون قد تم تسجيله في أي مكان آخر .
(3) تحدد اللوائح وسائل وطرق التسجيل وميقات الطعون .
تنظيم سجل 27- لتنظيم سجل الاستفتاء، تقوم المفوضية بالآتي :
الاستفتاء . ( أ) إعداد سجل الاستفتاء بالطريقة وفى الميعاد المقرر في اللوائح،
(ب) مراجعة سجل الاستفتاء للتأكد من صحته بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو مراجعته قبل شهر من موعد الاقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ،
(ج) إتاحة سجل الاستفتاء للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين للاستفتاء والاعتراض على التسجيل أو عدمه،
( د) تحديد ميعاد عرض سجل الاستفتاء لإطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم ، أو تعديل مكان إقامتهم .
الإعتراض على البيانات. 28- (1) يجوز لأي ناخب مسجل في مركز الاستفتاء أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة
أيام من تاريخ نشر سجل الاستفتاء الأولي إلى مركز الاستفتاء فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا :
( أ) كان متوفي ، أو
(ب) غادر المنطقة إلى مكان آخر نهائياً، أو
(ج) لم تتوفر فيه شروط أهلية الناخب، أو
( د) لم تتوفر فيه شروط التسجيل المطلوبة .
(2) يتم النظر في أي اعتراض على سجل الاستفتاء الأولي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها رئيس لجنة مركز الاستفتاء في كل مركز استفتاء بموافقة المفوضية .
(3) ( أ) تقوم لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من النظر في الإعتراضات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من سجل الاستفتاء للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً،(5)
(ب) يجوز للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ )، الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره اللوائح،
(ج) على لجنة مركز الاستفتاء، في حالة قبول أو رفض الاعتراض أن تعدل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى سجل الاستفتاء،
(4) تقوم لجنة المركز، فور انتهاء مدة النشر والاعتراضات المنصوص عليها في البند (3)، برفع الأسماء التي يوصى بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية.
الطعن في قرارات لجان الاستفتاء. 29- (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة المكونة وفقاً لأحكام المادة 28(2)، الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة ، خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حضوره أو تسلمه .
(2) تفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه، ويكون قرارها نهائياً .
سجل الاستفتاء النهائي.30- (1) تقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات النهائية، وبعد الحصولعلى نتائج الاعتراضات،
بإعداد سجل الاستفتاء النهائي وإعلانه قبل شهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع،
ولا يجوز النظر في أي اعتراض بعد نشرها سجل الاستفتاء النهائي .
(2) تقوم المفوضية بإتاحة سجل الاستفتاء النهائي لاطلاع الكافة، ويجوز لها إعطاء أي شخص
نسخة منه بناءً على طلب يقدمه للمفوضية وفقاً للأنموذج الذي تعده المفوضية بعد دفع
الرسم المقرر .
الفرع الثالث
الاقتراع وإجراءاته
توزيع مواد الاستفتاء. 31- (1) تقوم المفوضية بمد مراكز الاستفتاء ، عبر اللجان الفرعية، بالمواد الآتية:
( أ) كميات كافية من الأدوات والمواد اللازمة للتسجيل، مثل الحبر السري والأدوات المكتبية،
(ب) عدد كاف من بطاقات الاقتراع ، مساو لعدد الناخبين المسجلين في كل مركز استفتاء مضافاً إليها 10% للاحتياط ،
(ج) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) بالأرقام المتسلسلة،
( د) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الاقتراع ، بما في ذلك صناديق الاقتراع، والأماكن المعدة لإتمام عملية الاقتراع بسرية، والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم إجراءات الاقتراع والفرز والعدّ .
(2) يجب على كل لجنة فرعية في أي مقاطعة / محلية، مد جميع مراكز الاستفتاء في الوحدة الإدارية، بالمواد واللوازم المذكورة في البند (1) قبل مدة لا تقل عن ثمانية وأربعين ساعة من موعد الاقتراع .(6)
نشر جدول إجراءات الاقتراع . 32- (1) تقوم المفوضية بوضع جدول إجراءات الاقتراع، يشمل زمن وتاريخ ومدة الاقتراع،
وإعلانه في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة في مدة لا تقل عن شهرين من بداية الاقتراع .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، تقوم المفوضية بإعلان كشف بجميع مراكز الاستفتاء عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة .
(3) تقوم اللجنة الفرعية في كل مقاطعة / محلية بتزويد كل رئيس لجنة استفتاء، بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (2)، ويجب على الرئيس المعني التحقق من نشره على أوسع نطاق في كافة مراكز الاستفتاء التابعة له .
مراكز ووقت الاقتراع . 33- (1) تنشئ المفوضية مراكز للاستفتاء في كل المقاطعـات / المحليات لتنظيم وتفعيل إجراءات الاقتراع .
(2) يجب أن يستوفى كل مركز استفتاء الشروط الآتية :(7)
( أ) أن يقع في ميدان مفتوح أو في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات ،
(ب) أن يقع في مكان يسهل على ذوى الإعاقة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع .
(3) تبدأ إجراءات الاقتراع في كافة مراكز الاستفتاء في الزمن والتاريخ والمدة التي تحددها المفوضية، وتستمر حتى نهاية المدة المحددة.
(4) يبقى مركز الاستفتاء مفتوحاً بعد حلول وقت قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين للاقتراع في ممارسة حقهم في الاقتراع، ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.
(5) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند(4) ، إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه اللوائح .
إجراءات الاقتراع . 34- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات الاقتراع ،
على أن يتم الاقتراع في أسبوع واحد، إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية،
وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين .
(2) لأغراض تنظيم إجراءات الاقتراع في كل مركز استفتاء، علي المفوضية التأكد من وجود الآتي :
( أ) صندوق اقتراع في كل مركز استفتاء، وفي حالة امتلاء صندوق الاقتراع علي رئيس لجنة المركز توفير صندوق آخر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح ،
(ب) بطاقة اقتراع تحمل رمزين يدل كل واحد منهما على خيار من خياري الاستفتاء .
(3) يدلي الناخب بصوته في الاستفتاء علي النحو الآتي :
( أ) أن يبصم أمام اسمه في سجل الناخبين أمام وعلى مرأى لجنة مركز الاستفتاء والمراقبين ،
(ب) أن يبصم بسرية علي الرمز محل خياره في بطاقة الاقتراع ،
(ج) أن يضع بطاقة الاقتراع داخل الصندوق .
(4) تفصل اللوائح المشار إليها في البند (1) ، كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع يومياً، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالاقتراع، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات الخاصة باقتراع ذوى الإعاقة وحالات تلف بطاقة الاقتراع وغيرها من الإجراءات .
(5) يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاستفتاء في أي وقت أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصله اللوائح .
(6) لا يجوز للمذكورين في البند (5) ، التدخل في مهام موظفي الاستفتاء، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.
(7) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (5) ، من المركز في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح، أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع .
(8) ( أ) تشكِّل إدارة منطقة أبيي لجان أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من الشرطة وجهاز الأمن الوطني الموجودة في منطقة أبيي،
(ب) تعمل اللجان الأمنية المذكورة في الفقرة ( أ) وفق ما تحدده لها المفوضية من الاختصاصات .
إعاقة الاقتراع وتأجيله .35- (1) يجوز لأي رئيس لجنة مركز استفتاء، في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال من
شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني، تأجيل عملية الاقتراع فوراً وذلك بإعلانه إيقاف الاقتراع .
(2) في حالة التأجيل المذكور في البند (1) ، يقوم رئيس لجنة المركز المعني، بمد فترة الاقتراع بمقدار مدة التأجيل بعد انتفاء سبب التأجيل .
الفرع الرابع
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
فرز وعد الأصوات في مركز الاستفتاء. 36- (1) تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاستفتاء المعني، وذلك فور إعلان رئيس لجنة مركز الاستفتاء عن قفل باب الاقتراع .
(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء ، وبحضور لجنته وتحت مراقبة المراقبين ، بفتح صناديق الاقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياته على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة مركز الاستفتاء لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها اللوائح .
(3) تستمر إجراءات فرز وعدّ الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل الإجراء قبل الانتهاء من فرز وعدّ كافة بطاقات الاقتراع الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة مركز الاستفتاء توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعدّ دون انقطاع .
(4) يكون للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين، الحق في حضور جميع إجراءات الفرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي الفرز والعدّ أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله اللوائح.
(5) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء، الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه إعاقة إجراءات الفرز والعدّ.
(6) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعداد تقرير لفرز وعدّ كل واحد من صناديق الاقتراع ويوقع عليه شخصياً، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات الآتية :
( أ) اسم مركز الاستفتاء ورقمه،
(ب) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد الذين اقترعوا، والممتنعين عن الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة،
(ج ) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبطاقات غير الموقعة .
(7) يجب تدوين نتيجة الاقتراع بالأرقام والحروف من أربعة نسخ أصلية، ويوقع على ذلك رئيس لجنة مركز الاستفتاء في حضور أعضاء اللجنة المراقبين قبل إعلان النتيجة ، وتحدد اللوائح طريقة تقديم الاعتراضات وتدوينها أثناء إجراءات الفرز والعدّ وإعلان النتائج .
(8) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعلان نتيجة الاقتراع في مركز الاستفتاء قبل إخطاره رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة / المحلية على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعدّ في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة / المحلية المعنية .
الأصوات غير الصحيحة . 37- (1) يعد الصوت غير صحيحاً في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا قطعت بطاقة الاقتراع أو أتلفت بأية طريقة، أو
(ب) إذا قام الناخب بالبصم علي بطاقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.
(2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك .
إعلان نتائج الفرز والعد . 38- (1) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كل صندوق اقتراع،
أو بعد إعادة إحصاء وفرز وعدّ الأصوات مباشرة ، بالإعلان عن نتائج الفرز والعد،
وتعليق نسخة من تقرير الفـرز والعدّ في مكان بارز في مركز الاستفتاء .
(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء شخصياً، فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند(1)، برفع الوثائق الآتية إلى رئيـس اللجنة الفرعيـة للاستفتاء بالمقاطعة/ المحلية:
( أ) ثلاثة نسخ أصلية من تقارير الفرز والعدّ حسبما تحدده اللوائح ,
(ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعدّ في مركزه،
(ج) جميع النماذج المستخدمة في إجراءات فرز وعدّ الأصوات وجمعها,
( د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعدّ،
(هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والتالفة ومواد الاقتراع والفرز والعدّ حسبما تحدده اللوائح .
تجميع وإعلان النتائج. 39- (1) لأغراض إعلان النتائج ، يجب اتباع الإجراءات الآتية :
( أ) يقوم كل رئيس لجنة مركز استفتاء بإعلان النتيجة ثم رفعها إلى رئيس اللجنة الفرعية ،
(ب) يقوم رئيس اللجنة الفرعية ، بتجميع النتائج من رؤساء مراكز الاستفتاء بالمقاطعة/المحلية المعنية، وإعلانها ثم رفعها إلى المفوضية ،
(ج) تقوم المفوضية بعد تسلمها النتائج من اللجان الفرعية ، بإعلان النتيجة الأولية حول الخيارين ،
( د) تكون النتيجة المعلنة في الفقرة (ج) نهائية ، ما لم يقدم أي طعن ضدها خلال المدة المحددة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ،
(هـ) في حالة الطعن في النتيجة الأولية، تصبح النتيجة نهائية بعد البت في الطعن من قبل المحكمة ،
(2)تكون نتيجة الاستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة (50%+1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين، وهما إما تأكيد استدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في شمال السودان، أو أن تكون جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان .
حضور المراقبين وممثلي 40- يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين، حضور عمليات تجميع
وسائل الإعلام عند تجميع النتائج أوإعلانها في مراكز الاستفتاء أو المقاطعـات / المحليات أو
وإعلان النتائج . المفوضية .
الطعن في نتائج الاستفتاء . 41- (1) يجوز لأي ناخب الطعن في نتائج الاستفتاء الأولية المعلنة من قِبل المفوضية وفقاً لأحكام المادة 39.
(2)يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1)، إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية من قِبل المفوضية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال أسبوع من تاريخ تسلمه ، ويكون قرار المحكمة نهائياً وملزماً .
النتيجة النهائية 42- (1) تقوم المفوضية، فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون
للاستفتاء . والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات
تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلانها في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد الفصل في الطعون، على ألا يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاقتراع ، وأن يتضمن ذلك كافة التفاصيل الواردة في اللوائح الصادرة وفقاً لأحكام المادة 39(1) .
(2) تنشر المفوضية النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعها على أوسع نطاق .
الأسس والضمانات الإعلامية
البرنامج الإعلامي للاستفتاء. 43- (1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد .
(2) يجب على المفوضية وإدارة منطقة أبيي، توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام لدعاة خياري الاستفتاء .
(3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي الى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء .
(4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة ، لتقوم بحملة إعلامية لتوعية سكان منطقة أبيي عن إجراءات الاستفتاء .
(5) تقوم المفوضية بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي، وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق ، وتزويد كافة لجان الاستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح .
(6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو أثنائه .
الحقوق والواجبات أثناء 44- (1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والأفراد، أن تشرح وتعبر
تنفيذ البرنامج الإعلامى. وتنشر وتعلن مواقفها وآرائها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة
عن خياري الاستفتاء، وذلك وفقاً للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي .
(2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة، معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام أثناء فترة البرنامج الإعلامي .
(3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الاستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والإلتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين .
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة في التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح .
(5) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي، استعمال عبارات تشكل تحريضاً على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح ، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز .
(6) يعد مرتكباً جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام .
أسس وضوابط 45- (1) تضع المفوضية بموجب اللوائح، الأسس والضوابط اللازمة
البرنامج الإعلامي . لضمان استخدام جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة
منها لأغراض تنفيذ البرنامج الإعلامي .
(2) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجاً شاملاً لضمان الحق في استخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي .
(3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر, تضع المفوضية بموجب اللوائح، ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي، سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية، وأن تحمل أسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى .
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون أخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي، بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى، ومع ذلك لا يجوز إستعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج .
(5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي.
الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع
الفرع الاول
الممارسات الفاسدة
الرشوة . 46- (1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارساً للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي :
( أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية،
(ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة،
(ج ) ممتلكات، صكوك أو ضمانات في منح العقود،
(د ) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود،
(هـ) منفعة مادية أخرى .
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر :
( أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفقا لأحكام البند(1) لشخص آخر بقصد التأثير علية في خياره في الاستفتاء،
(ب) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص أخر بغرض التأثير على شخص في خياره في الاستفتاء .
الإكراه . 47- (1) لأغراض هذه المادة يقصد بكلمة " الإكراه " :
( أ) استخدام العنف أو التهديد به ضد أي شخص أو أشخاص آخرين ،
(ب) الخطف أو التهديد به ،
(ج ) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين ،
(د ) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد به،
(هـ) التحرش الجنسي أو التهديد به .
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه ، بشكل مباشر أو غير مباشر، كل من قام بإكراه شخص أخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته، بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الاستفتاء .
الممارسات الفاسدة الأخرى . 48- يعد مرتكباً ممارسة فاسدة أخرى، كل من يقوم عمداً بإتيان أيٍ من الأفعال الآتية :
( أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في سجل الاستفتاء أو على النماذج المخصصة لذلك،
(ب) نشر أو طباعة سجل الاستفتاء أو أي جزء منه متضمناً معلومات غير صحيحة أو مزورة،
(ج) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عدّ بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة الاستفتاء،
( د) تزوير أو تكـليف شخص آخر بتزوير بطـاقات الاقتـراع،
(هـ) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية ،
( و) كل من قام بسرقة أو التآمر مع آخرين لسرقة أو نهب بطاقات التسجيل أو الاقتراع ، أو صناديق الاقتراع ، أو الأختام الرسمية، أو سجل الاستفتاء، أو جزء منه، أو نماذج عدّ بطاقات الاقتراع، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج أثناء الاقتراع، بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء ،
( ز) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة اقتراع أو نموذج لعدّ بطاقات الاقتراع ، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج ،في أي وقت قبل أو أثناء الاقتراع أو عدّ أو تجميع الأصوات ، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الاستفتاء ،
(ح) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نماذج عدّ بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر أي من مراكز الاستفتاء.
اعتراض موظفي 49- يعد مرتكباً مخالفة، كل من يعترض أياً من موظفي الاستفتاء أثناء تأدية
الاستفتاء . واجـباته بموجب أحكام هذا القانـون واللوائح، عن طريق إعاقة عملية
تسجيل الناخبين، أو عرض سجل الاستفتاء للمراجعة، أو الاقتراع ، أو الفرز والعدّ أو أية عملية أخري .
انتحال الشخصية . 50- يعد مرتكباً ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية، كل من ينتحل أو
يحاول انتحال شخصية شخص آخر، سواء كان ميتاً أو حياً أو شخصية وهمية، أو يتقدم للتسجيل في سجل الاستفتاء أو سجل فيه، أو يتقدم للاقتراع أو يقترع باسم شخص آخر .
الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
مخالفة سرية الاقتراع. 51- (1) يعـد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية، إذا قام بسؤال ناخب آخر عن مضمون صوته،
أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته ، أو حاول الاطلاع على كيفية قيام أي ناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص الناخب، أو قام بسؤال أي مرافق للناخب عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك أثناء فترة الاقتراع.
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز مساعدة ذوي الإعاقة في أداء الاقتراع وفقاً لأحكام للوائح .
التعرض للمشاركين في الاستفتاء . 52- يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية، إذا تعرض وبأي طريقة لأي:
( أ) شخـص بهـدف إعاقته عن التسجيل في سـجل الاستفتاء أو الاقتراع ،
(ب) صحفي أو ممثل لأية جهة إعلامية ومعتمدة من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل أو أثناء الاستفتاء ،
(ج ) مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسؤولياته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح ، في أي وقت قبل أو أثناء الاستفتاء وحتى انتهاء صلاحية اعتماده.
الإدلاء ببيانات غير صحيحة . 53- يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة، كل من يقوم :
( أ) بتقديم مستند للتسجيل في سجل الاستفتاء وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة ،
(ب) بالتوقيع على وثيقة تتعلق ببيانات لإثبات الشخصية ، وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها .
الفشل في تبليغ 54- يعد مرتكبا ممارسة غير قانونية كل، رئيس مركز اقتراع يفشل بدون عذر
نتائج الاستفتاء . قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الاقتراع ، بالطريقة وفي حدود المدة المقررة
لذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح .
الممارسات غير القانونية أثناء الاقتراع . 55- يعد الشخص ، مرتكباً لممارسة غير قانونية أثناء الاقتراع في حالة :
( أ) استخدام الأجهزة الإلكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالاقتراع بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير عملية الاقتراع ونتائجها ،
(ب) الإمتناع عن إبراز إثبات الشخصية من قبل أي من المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين،
(ج) وضع المعوقات أمام الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع ،
(د) عدم تمكين المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين وفقاً لأحكام هذا القانون من ممارسة مهامهم .
الفرع الثالث
المخالفات في الاستفتاء
المخالفات أثناء عملية الاقتراع . 56- يعد الشخص مرتكباً لمخالفة أثناء عملية الاقتراع في حالة :
( أ) إتلافه لبطاقة الاقتراع عمداً ، أو رفض الخروج من مركز الاستفتاء أو عدم الإمتثال لتعليمات موظفي مركز الاستفتاء،
(ب) استمراره في البقاء دون إذن في مركز الاستفتاء خلال عملية الاقتراع ،
(ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان للناخبين يتعلق بالاستفتاء ، قبل أو أثناء عملية الاقتراع .
المخالفات أثناء وبعد 57- يعد الشخص مرتكباً لمخالفة، خلال فرز وعدّ وتجميع الأصوات إذا:
عملية فرز وعدّ ( أ) وجد داخل مركز الاستفتاء خلال عملية فرز وعدّ الأصوات ، أو وتجميع
الأصوات . في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولاً بذلك
بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(ب) أزال إعلان النتائج الملصق في مركز الاستفتاء ، قبل إعلان النتيجة النهائية .
العقوبات لمخالفة أحكام الفصل. 58- كل من يخالف أحكام أيٍ من المواد 46 إلى 57 شاملة يعاقب عند هذاالإدانة
بوساطة المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (8)
أحكام عامة
المراقبون . 59- (1) يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية،
وذلك بقيام إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان، بالتنسيق مع المفوضية،
إلى جانب الدول الراعية للاتفاقية، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية
والإقليمية والمحلية، لحضور ومراقبة الاستفتاء، وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم،
على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسمياً .
(2) دون المساس بأحكام البند (1) ، تقوم المفوضية بتشكيل لجان المراقبة على الاستفتاء من الفئات الآتية :
( أ) المستشارون القانونيون بوزارة العدل، ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان ،
(ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية، أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والاستقامة ،
(ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام،
(د ) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون .
(3) يجب على لجنة الاستفتاء في كل مركز استفتاء، أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر.
(4) تضع المفوضية اللَّوائح اللاَّزمة لتنظيم اعتماد المراقبين .
اختصاصات المراقبين.60- (1) يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 59(2)، أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية :
( أ) مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعدّ الأصوات وإعلان النتيجة ،
(ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ،
(ج ) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة ،
(د ) حضور كافة مراحل التسجيل والاقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها ،
(هـ) التأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهةً أو كتابةً إلي رئيس لجنة المركز .
سحب اعتماد المراقبين.61- يجوز للمفوضية، بناءً علي توصية اللجنة الفرعية في المقاطعة / المحلية
المعنية، إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 59، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت، إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
تمويل الاستفتاء . 62- (1) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي، بتمويل واعتماد الأموال
اللازمة في موازنة حساب المفوضية، لتغطية مصروفاتها الجارية، وتكاليف الاستفتاء في خلال أسبوع من إنشاء المفوضية .
(2) يجب تحويل نصف مبلغ الموازنة المذكورة في البند (1) ، إلى حساب المفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح االمحاسبية السليمة .
(3) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي بتخصيص واعتماد الأموال اللازمة لتغطية أتشطة الجهات الداعمة للمفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون .
سلطة الاستعانة بالمعينات 63- (1) يجب على المفوضية، توفير كل المعينات الفنية والتقنية الحديثة
الفنية والتقنية ووسائل ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الضرورية لأداء مهامها.
النقل العام . (2) دون المساس بأحكام البند (1) ، يجوز للمفوضية عند بداية
عملية الاستفتاء، طلب المساعدة من إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان ،
إذا اقتضت الضرورة ذلك، للاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام
ووسائل الدعم الأخرى الضرورية لأداء مهامها.
الالتزام بنتيجة 64- يكون للخيار الذي يوافق عليه سكان منطقة أبيي بالأغلبية البسيطة
الاستفتاء. . (50%+1) من طريق الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون، سلطـة أعلى
على أي تشريع آخر، ويكون ملزماً لجميع أجهزة الدولة والمواطنين كافة في السودان .
ترتيبات لما بعد 56- دون المساس بأحكام هذا القانون، تطبق على منطقة أبيي، الترتيبات
الاستفتاء . اللازمة لما بعد استفتاء جنوب السودان، ذات العلاقة بالمنطقة حسب نتيجة استفتاء أبيي .
محاكم الاستفتاء . 66- لأغراض الاستفتاء، تقوم رئاسة الجمهورية بتوجيه السلطة القضائية القومية، بإنشاء محكمة للفصل في الطعون المتعلقة بإجراءات استفتاء منطقة أبيي، يكون مقرها مدينة أبيي .
العقوبات . 67- مع مراعاة أحكام المادة 58، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون آخر ،
كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، يعاقب عند الإدانة بالسجن
مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 68- تصدر المفوضية اللوائح والأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 27 لسنة 2009 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكم تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- تطبيق .
الفصل الثاني
حق تحديد الوضع الإداري من خلال الاستفتاء
4- حق الاستفتاء .
5- الاستفتاء .
6- خيارى الاستفتاء .
7- البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء .
الفصل الثالث
المفوضية
8- إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها .
9- استقلالية المفوضية .
10- تكوين المفوضية وعضويتها .
11- خلو المنصب .
12- سقوط العضوية والعزل .
13- قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
14- مهام المفوضية وسلطاتها .
15- اجتماعات المفوضية .
16- اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه .
17- حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
18- الأمانة العامة واختصاصاتها .
19- موازنة المفوضية وحساباتها .
20- مراجعة حسابات المفوضية .
الفصل الرابع
تنظيم الاستفتاء وإجراءاته
الفرع الأول
اللجان الفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء
21- تكوين اللجان الفرعية واختصاصاتها وسلطاتها .
22- تشكيل لجان مراكز الاستفتاء .
23- مهام موظفى الاستفتاء .
الفرع الثاني
سجل الاستفتاء
24- أهلية الناخب للاستفتاء .
25- إثبات شخصية الناخب .
26- شروط التسجيل والمشاركة في الاستفتاء .
27- تنظيم سجل الاستفتاء .
28- الاعتراض على البيانات .
29- الطعن في قرارات لجان الاستفتاء .
30- سجل الاستفتاء النهائي .
الفرع الثالث
الاقتراع وإجراءاته
31- توزيع مواد الاستفتاء .
32- نشر جدول إجراءات الاقتراع .
33- مراكز ووقت الاقتراع .
34- إجراءات الاقتراع .
35- إعاقة الاقتراع وتأجيله .
الفرع الرابع
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
36- فرز وعد الأصوات في مركز الاستفتاء .
37- الأصوات غير الصحيحة .
38- إعلان نتائج الفرز والعد .
39- تجميع وإعلان النتائج .
40- حضور المراقبين وممثلى وسائل الإعلام عند تجميع وإعلان النتائج .
41- الطعن في نتائج الاستفتاء .
42- النتيجة النهائية للاستفتاء .
الفصل الخامس
الأسس والضمانات الإعلامية
43- البرنامج الإعلامى للاستفتاء .
44- الحقوق والواجبات أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامى .
45- أسس وضوابط البرنامج الإعلامى .
الفصل السادس
الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع
الفرع الأول
الممارسات الفاسدة
46- الرشوة .
47- الإكراه .
48- الممارسات الفاسدة الأخرى .
49- اعتراض موظفى الاستفتاء .
50- انتحال الشخصية .
الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
51- مخالفة سرية الاقتراع .
52- التعرض للمشاركين في الاستفتاء .
53- الإدلاء ببيانات غير صحيحة .
54- الفشل في تبليغ نتائج الاستفتاء .
55- الممارسات غير القانونية أثناء الاقتراع .
الفرع الثالث
المخالفات في الاستفتاء
56- المخالفات أثناء عملية الاقتراع .
57- المخالفات أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات .
58- العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل .
الفصل السابع
أحكام عامة
59- المراقبون .
60- اختصاصات المراقبين .
61- سحب اعتماد المراقبين .
62- تمويل الاستفتاء .
63- سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام .
64- الالتزام بنتيجة الاستفتاء .
65- ترتيبات لما بعد الاستفتاء .
66- محاكم الاستفتاء .
67- العقوبات .
68- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009(1)
(31/12/2009)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاستفتاء " يقصد به عملية أخذ رأي سكان منطقة أبيي وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون ،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية استفتاء منطقة أبيي المنصوص عليها في المادة 18 ،
" بطاقة التسجيل " يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية استفتاء منطقة أبيي ، التي تثبت التسجيل في سجل الاستفتاء ،
" بطاقة الاقتراع " يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية استفتاء منطقة أبيي، لتمكين الناخب من ممارسة حقه في الاستفتاء ،
"البرنامج الإعلامي" يقصد به البرنامج الإعلامي للاستفتاء ، المنصوص عليه في الفصل الخامس ، لتثقيف وتنوير سكان منطقة أبيي عن الاستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك ،
" الاتفاقية " يقصد بها اتفاقية السلام الشامل ، الموقعة في التاسع من شهر يناير
لسنة 2005 ، بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير
السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان ،
" الدستـور " يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 ،
" الحكومة " يقصد بها حكومة الوحدة الوطنية، المنصوص عليها في الفصل الخامس
من الباب الثالث من الدستور ،
"حكومة جنوب السودان"يقصد بها حكومة جنوب السودان، المنشأة وفقاً للاتفاقية والفصل
الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من
الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 ،
" رئيس المفوضية " يقصد به الرئيس المعين وفقاً لأحكام المادة 10(1)،
" نائب الرئيس " يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقاً لأحكام المادة 10(1) ،
"رئيس لجنة مركز الاستفتاء" يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمركز المعين وفقاً لأحكام المادة 22،
"رئيس اللجنة الفرعية " يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالوحدة الإدارية المعين وفقاً لأحكام
المادة 21 ،
" سجل الاستفتاء " يقصد به سجل الاستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين
يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون ،
" العضو " يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في هذا القانون،
" اللجنة الفرعية " يقصد بها اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة/ المحلية، المنصوص عليها في المادة 21 ،
" المحكمـة " يقصد بها أياً من المحاكم التي يكونها رئيس السلطة القضائية القومية
في منطقة أبيي، بناءً علي طلب من رئاسة الجمهورية حسب بروتكول
منطقة أبيي ،
" مركز الاستفتاء " يقصد به أي مركز استفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة ،
" المفوضية " يقصد بها مفوضية استفتاء منطقة أبيي، المنشأة بموجب أحكام المادة 8(1)،
" الممارسات الفاسدة " يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل السادس ،
" الناخـب " يقصد به كل سوداني مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 24 ،
" منطقة أبيي " يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري
رقم (18) لسنة 2009 الخاص باعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي ،
" المقاطعة/المحلية " يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بمنطقة أبيي .
تطبيق . 3- تطبق أحكام هذا القانون على الاستفتاء الذي تقوم المفوضيـة بتنظيمه
بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، أي في التاسع من يناير 2011، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
الفصل الثاني
حق تحديد الوضع الإداري من خلال الاستفتاء
حق الاستفتاء . 4- يمارس سكان منطقة أبيي حق تحديد وضعهم الإداري المستقبلي، من
خلال الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاستفتاء . 5- يجرى الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 4، في منطقة أبيي في
التاسع من يناير 2011 ، تنظمه المفوضية بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي
والحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية .
خياري الاستفتاء . 6- يصوت سكان منطقة أبيي عند ممارستهم حق تحديد وضعهم الإداري من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما :
( أ) لتأكيد إستدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في الشمال، أو
(ب) أن تكون منطقة أبيي جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان .
البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء . 7- للتأكد من حرية إرادة سكان منطقة أبيي في التعبير عن آرائهم وفقاً لنص المادة 6،
على مستويات الحكم المختلفة الإلتزام بخلق البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء
وذلك على النحو الآتي :
( أ) وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة للاستفتاء،
(ب) حرية التعبير لجميع أفراد منطقة أبيي لتمكينهم من نشر آرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل
الإعلام وأي وسائل أخرى،
(ج) وجود حرية التجمع والتنقل لكافة سكان منطقة أبيي وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون،
( د) وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد
الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى، الموقعين كشهود على اتفاقية السلام الشامل، ليكونوا مراقبين للاستفتاء،
(هـ) وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة
بحملة التوعية الخاصة بالاستفتاء،
(و ) أن الأحزاب السياسية المسجلة والراغبة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007،
والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل، قد تم منحها الفرص المتساوية
في التعبير عن آرائها حول خياري الاستفتاء،
(ز) توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري ، دون خوف أو رهبة .
الفصل الثالث
المفوضية
إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها 8- (1) تنشئ رئاسة الجمهورية، بعد صدور هذا القانون، مفوضية تسمى "
مفوضية استفتاء منطقة أبيي، " تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها .
(2) يكون مقر المفوضية بمدينة أبيي ولها الحق في إنشاء مراكز للتسجيل والاقتراع داخل منطقة أبيي .
(3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي :
( أ) المقر الرئيسي للمفوضية،
(ب) الأمانة العامة،
(ج) اللجان الفرعية للاستفتاء بالمقاطعات/المحليات بمنطقة أبيي،
( د) مراكز الاستفتاء .
استقلالية المفوضية . 9- تكـون المفوضـية مستقلة مالياً وإدارياً وفنـياً، وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها
المنصوص عليها في هذا القانون باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها .
تكوين المفوضية وعضويتها 10- (1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور.
(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية :
( أ) أن يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) أن يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد،
(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،
( د) أن يكون سليم العقل،
(هـ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
( و) ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.
(3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الانتقالية أو حسب نص المادتين 11 و12 .
(4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل .
خلو المنصب . 11- (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :
( أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12،
(ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية،
(ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي،
(د ) الوفاة .
(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند(1) ، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) .
سقوط العضوية والعزل . 12- (1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، لأي من الأسباب الآتية :
( أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول، على أن ترفع المفوضية تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية ،
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها، وذلك بتوصية من المفوضية .
قسم رئيس المفوضية 13- يؤدى رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام
ونائبه وأعضاء المفوضية . رئيس الجمهورية :
أنا ............... بوصفي ......... في مفوضية استفتاء منطقة أبيي أقسم بالله العظيم أن
أؤدي واجباتي ومسؤلياتى بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية
جهة وأن التزم بالدستور والقانون والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد .
مهام المفوضية وسلطاتها . 14- (1) تضع المفوضية معايير الإقامة في منطقة أبيي وفقاً للمادتين 6(1)(ب) و(8)
من بروتكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز ،
بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سري يجرى وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
(2) دون الإخلال بعموم أحكام البند (1)، تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية :
( أ) تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه وفقاً لأحكام الدستور بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان ،
(ب) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل ،
(ج) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون ،
( د) وضع الضوابط العامة للاستفتاء، واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
(هـ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبين ،
( و) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في الاستفتاء، بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل و الاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك ،
( ز) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الاقتراع ونظم ضبط وتجميع النتائج الأولية من اللجان الفرعية للاستفتاء وإعلان نتيجة الاستفتاء الأولية والنهائية،
(ح) تأجيل إجراءات الاستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان، وتحديد مواعيد جديدة لها وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ط ) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناء على قرار من المحكمة، إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز، على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدور القرار، وإذا تعذر إعادة الاقتراع في المدة المحددة يسقط سجل المركز من السجل الكلي والاقتراع ،
(ى ) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الاقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للاستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في منطقة أبيي حسبما تحدده المفوضية،
(ك) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،
(ل) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الاقتراع في شكل مبسط وواضح،
( م) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها وإجراءات عملها،
( ن) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيل، وتحديد مهامهم وسلطاتهم، والإشراف عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون،
(س) إعداد موازنة المفوضية وموازنة عمليات الاستفتاء ورفعها لرئاسة الجمهورية لإجازتها،
(ع) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته، ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة ،
(ف) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الاقتراع أو الفرز أو العدّ في الاستفتاء،
(ص) تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالمقاطعات/المحليات وموظفي مراكز الاستفتاء،
( ق) التأكد من توفر واستلام كل المتطلبات اللوجستية والمعينات والأدوات والآلات، وإيصالها للجان الفرعية، وذلك لضمان إيصالها لمراكز التسجيل أو الاقتراع حسبما يكون الحال ،
( ر) إصدار اللوائح التي تحدد طرق تنسيق علاقة العمل بينها والأمانة العامة ،
(ش) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الاستفتاء .
(3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها، أو نائبه، أو أي من أعضائها، أو لجانها، وفقاً للشروط والضوابط التي تراها مناسبة .
اجتماعات المفوضية . 15- (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مكتوب مقدم من ثلث الأعضاء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
(3) تتخذ قرارات المفوضية بالتوافق، في اجتماع قانوني، وفي حالة عدم التوافق تتخذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح .
(4) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها .
اختصاصات رئيس المفوضية ونائبة 16- (1) يكون لرئيس المفوضية الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة اجتماعات المفوضية،
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير،
(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية،
( د) رفع التوصية لرئاسة الجمهورية بعد موافقة المفوضية بتعيين الأمين
العام وتحديد مخصصاته وامتيازاته،
(هـ) الإشراف على أعمال المفوضية،
(و) رفع الموازنة المقترحة لرئاسة الجمهورية لإجازتها،
(ز) القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .
(2) يكون لنائب رئيس المفوضية الاختصاصات الآتية :
( أ) يُنوب عن رئيس المفوضية في حالة غيابه،
(ب) ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوضها له الرئيس أو المفوضية .
حصانة رئيس المفوضية 17- فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة
ونائبه وأعضاء المفوضية . رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء عن أي فعل يتعلـق بأداء
واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية .
الأمانة العامة 18- (1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس
واختصاصاتها . الجمهورية بموافقة النائب الأول بناءً على توصية من المفوضية.
(2) تكون الأمانة العامة مسئولة لدى المفوضية عن أداء عملها التنفيذي والإداري والمالي وفقاً لما تحدده اللوائح.
(3) يقوم الأمين العام بفتح وإدارة حساب باسم المفوضية في بنك السودان المركزي أو أي بنك آخر معتمد من قبل بنك السودان المركزى وفقاً للشروط المحاسبية السليمة المعمول بها، ويودع جميع مبالغ المفوضية المحصلة في أقرب وقت ممكن في حسابها ، ولا يجوز سحب أي مبلغ منه إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة .
(4) على الأمين العام أن يوفر ويحافظ على دفاتر الحسابات والأرصدة وإدارتها بطريقة منتظمة وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية السليمة .
(5) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمين العام .
موازنة المفوضية وحساباتها . 19- (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة
ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها من قـبل المفوضية لرئاسة الجمهورية
لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة .
(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات وفقاً للأسس المحاسبية المقررة .
(3) دون المساس بأحكام البند (2) ، تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري واللوائح الصادرة بموجبه .
مراجعة حسابات المفوضية . 20- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية بعد انتهاء عملية الاستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني .
الفصل الرابع
تنظيم الاستفتاء وإجراءاته
الفرع الأول
اللجان الفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء
تكوين اللجان الفرعية 21- (1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان الفرعية وفقاً لأحكام البند (2)،
واختصاصاتها وسلطاتها . وتعيين رؤساء وأعضاء هذه اللجان .
(2) تتكون كل لجنة فرعية في المقاطعة / المحلية من رئيس وأربعة أعضاء على أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
( أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) أن يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والنزاهة،
(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،
( د) أن يكون سليم العقل،
(هـ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(و) ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو تمتع بالعفو.
(3) تتمتع اللجنة الفرعية باستقلال وحيادية وشفافية في ممارسة كافة مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام البند (5)، لا يجوز لأي جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(4) يكون رئيس اللجنة الفرعية مسئولاُ عن الاستفتاء في المقاطعة / المحلية .
(5) تكون اللجنة الفرعية مسئولة لدى المفوضية عن ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (6) .
(6) تختص اللجنة الفرعية بالآتي :
( أ) تشكيل لجان مراكز الاستفتاء بالمقاطعات / المحليات،
(ب) الإشراف على مراكز الاستفتاء في حدود المقاطعة / المحلية المعنية، وتنفيذ أية توجيهات تصدرها المفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ج) إصدار التوجيهات والإشراف على مراكز الاستفتاء في جميع إجراءات الاستفتاء في حدود المقاطعة / المحلية المعنية،
( د) مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية،
(هـ) تعيين موظفي مراكز الاستفتاء بتوصية من كل رئيس مركز استفتاء في المقاطعة / المحلية المعنية،
(و) يكون رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء، مسئولاً عن إجراءات الاستفتاء في المقاطعة / المحلية .
(7) يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية القسم الآتي نصه أمام رئيس المفوضية :
" أقسم بالله العظيم، أن أودى واجبي في الاستفتاء، بعدل وحيدة وأمانة وشفافية ونزاهة،
دون محاباة أو كيد لأحد والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد".
تشكيل لجان مراكز 22- (1) تقوم المفوضية بتوصية من اللجان الفرعية بتكوين لجان مراكز
الاستفتاء . الاستفتاء في كل مقاطـعة / محلية وتحـديد اختـصاصاتها وسلطاتها .
(2) تقوم لجان مراكز الاستفتاء بإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ وإعلان النتيجة .
(3) تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 21، على رؤساء لجان مراكز الاستفتاء وموظفيها. (2)
(4) يكون رئيس لجنة مركز الاستفتاء مسئولاً عن إجراءات الاستفتاء في المركز .
مهام موظفي الاستفتاء.23- يقوم موظفو الاستفتاء بالتنظيم والمساعدة في كافة الإجـراءات المتعلقةبعمليات التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ وتجميع النتائج وإعلانها وذلك حسب الحال .
الفرع الثاني
سجل الاستفتاء
أهلية الناخب للاستفتاء.(3) 24- يشترط في الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي وفقاً لأحكام المادة 6(1) من بروتكول حسم نزاع أبيي وأن يكون :
( أ) من أعضاء مجتمع دينكا نقوك،
(ب) من السودانيين الآخرين المقيمين في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفقاً لأحكام المادة 14(1)،
(ج) بالغاً الثامنة عشرة من عمره ،
( د) سليم العقل،
(هـ) مقيداً في سجل الاستفتاء .
إثبات شخصية الناخب. 25- (1) لأغراض المادة 24، تُثبت شخصية الناخب بأي من الآتي:
( أ) أصل البطاقة الشخصية، أو مستند إثبات الشخصية، أو شهادة صادرة من سلطة الحكم المحلي بالمنطقة بتوصية من سلطان الإدارة الأهلية بالمنطقة،
(ب) الشهادة المكتوبة أو الشفهية المباشرة من سلطات الإدارة الأهلية بالمنطقة .
(2) للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية، يجوز لموظف الاستفتاء الإستعانة بالسلطات المحلية أو سلطان الإدارة الأهلية أو أعيان المجتمع المعني.
(3) للتأكد من شخصية من لا يملك أي مستند لإثبات شخصيته، على موظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطان المختص .
شروط التسجيل والمشاركة في الاستفتاء . 26- (1) التسجيل في سجل الاستفتاء حق أساسي ومسئولية فردية لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانوناً .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) ، يتقدم لتسجيل اسمه في سجل الاستفتاء كل من :(4)
( أ) تتوفر فيه شروط أهلية الناخب المنصوص عليها في المادة 24 ،
(ب) يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من الوحدة الإدارية بالمنطقة أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية المختصة حسبما يكون الحال،
(ج) لا يكون قد تم تسجيله في أي مكان آخر .
(3) تحدد اللوائح وسائل وطرق التسجيل وميقات الطعون .
تنظيم سجل 27- لتنظيم سجل الاستفتاء، تقوم المفوضية بالآتي :
الاستفتاء . ( أ) إعداد سجل الاستفتاء بالطريقة وفى الميعاد المقرر في اللوائح،
(ب) مراجعة سجل الاستفتاء للتأكد من صحته بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو مراجعته قبل شهر من موعد الاقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ،
(ج) إتاحة سجل الاستفتاء للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين للاستفتاء والاعتراض على التسجيل أو عدمه،
( د) تحديد ميعاد عرض سجل الاستفتاء لإطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم ، أو تعديل مكان إقامتهم .
الإعتراض على البيانات. 28- (1) يجوز لأي ناخب مسجل في مركز الاستفتاء أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة
أيام من تاريخ نشر سجل الاستفتاء الأولي إلى مركز الاستفتاء فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا :
( أ) كان متوفي ، أو
(ب) غادر المنطقة إلى مكان آخر نهائياً، أو
(ج) لم تتوفر فيه شروط أهلية الناخب، أو
( د) لم تتوفر فيه شروط التسجيل المطلوبة .
(2) يتم النظر في أي اعتراض على سجل الاستفتاء الأولي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها رئيس لجنة مركز الاستفتاء في كل مركز استفتاء بموافقة المفوضية .
(3) ( أ) تقوم لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من النظر في الإعتراضات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من سجل الاستفتاء للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً،(5)
(ب) يجوز للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ )، الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره اللوائح،
(ج) على لجنة مركز الاستفتاء، في حالة قبول أو رفض الاعتراض أن تعدل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى سجل الاستفتاء،
(4) تقوم لجنة المركز، فور انتهاء مدة النشر والاعتراضات المنصوص عليها في البند (3)، برفع الأسماء التي يوصى بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية.
الطعن في قرارات لجان الاستفتاء. 29- (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة المكونة وفقاً لأحكام المادة 28(2)، الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة ، خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حضوره أو تسلمه .
(2) تفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه، ويكون قرارها نهائياً .
سجل الاستفتاء النهائي.30- (1) تقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات النهائية، وبعد الحصولعلى نتائج الاعتراضات،
بإعداد سجل الاستفتاء النهائي وإعلانه قبل شهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع،
ولا يجوز النظر في أي اعتراض بعد نشرها سجل الاستفتاء النهائي .
(2) تقوم المفوضية بإتاحة سجل الاستفتاء النهائي لاطلاع الكافة، ويجوز لها إعطاء أي شخص
نسخة منه بناءً على طلب يقدمه للمفوضية وفقاً للأنموذج الذي تعده المفوضية بعد دفع
الرسم المقرر .
الفرع الثالث
الاقتراع وإجراءاته
توزيع مواد الاستفتاء. 31- (1) تقوم المفوضية بمد مراكز الاستفتاء ، عبر اللجان الفرعية، بالمواد الآتية:
( أ) كميات كافية من الأدوات والمواد اللازمة للتسجيل، مثل الحبر السري والأدوات المكتبية،
(ب) عدد كاف من بطاقات الاقتراع ، مساو لعدد الناخبين المسجلين في كل مركز استفتاء مضافاً إليها 10% للاحتياط ،
(ج) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) بالأرقام المتسلسلة،
( د) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الاقتراع ، بما في ذلك صناديق الاقتراع، والأماكن المعدة لإتمام عملية الاقتراع بسرية، والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم إجراءات الاقتراع والفرز والعدّ .
(2) يجب على كل لجنة فرعية في أي مقاطعة / محلية، مد جميع مراكز الاستفتاء في الوحدة الإدارية، بالمواد واللوازم المذكورة في البند (1) قبل مدة لا تقل عن ثمانية وأربعين ساعة من موعد الاقتراع .(6)
نشر جدول إجراءات الاقتراع . 32- (1) تقوم المفوضية بوضع جدول إجراءات الاقتراع، يشمل زمن وتاريخ ومدة الاقتراع،
وإعلانه في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة في مدة لا تقل عن شهرين من بداية الاقتراع .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، تقوم المفوضية بإعلان كشف بجميع مراكز الاستفتاء عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة .
(3) تقوم اللجنة الفرعية في كل مقاطعة / محلية بتزويد كل رئيس لجنة استفتاء، بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (2)، ويجب على الرئيس المعني التحقق من نشره على أوسع نطاق في كافة مراكز الاستفتاء التابعة له .
مراكز ووقت الاقتراع . 33- (1) تنشئ المفوضية مراكز للاستفتاء في كل المقاطعـات / المحليات لتنظيم وتفعيل إجراءات الاقتراع .
(2) يجب أن يستوفى كل مركز استفتاء الشروط الآتية :(7)
( أ) أن يقع في ميدان مفتوح أو في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات ،
(ب) أن يقع في مكان يسهل على ذوى الإعاقة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع .
(3) تبدأ إجراءات الاقتراع في كافة مراكز الاستفتاء في الزمن والتاريخ والمدة التي تحددها المفوضية، وتستمر حتى نهاية المدة المحددة.
(4) يبقى مركز الاستفتاء مفتوحاً بعد حلول وقت قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين للاقتراع في ممارسة حقهم في الاقتراع، ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.
(5) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند(4) ، إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه اللوائح .
إجراءات الاقتراع . 34- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات الاقتراع ،
على أن يتم الاقتراع في أسبوع واحد، إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية،
وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين .
(2) لأغراض تنظيم إجراءات الاقتراع في كل مركز استفتاء، علي المفوضية التأكد من وجود الآتي :
( أ) صندوق اقتراع في كل مركز استفتاء، وفي حالة امتلاء صندوق الاقتراع علي رئيس لجنة المركز توفير صندوق آخر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح ،
(ب) بطاقة اقتراع تحمل رمزين يدل كل واحد منهما على خيار من خياري الاستفتاء .
(3) يدلي الناخب بصوته في الاستفتاء علي النحو الآتي :
( أ) أن يبصم أمام اسمه في سجل الناخبين أمام وعلى مرأى لجنة مركز الاستفتاء والمراقبين ،
(ب) أن يبصم بسرية علي الرمز محل خياره في بطاقة الاقتراع ،
(ج) أن يضع بطاقة الاقتراع داخل الصندوق .
(4) تفصل اللوائح المشار إليها في البند (1) ، كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع يومياً، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالاقتراع، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات الخاصة باقتراع ذوى الإعاقة وحالات تلف بطاقة الاقتراع وغيرها من الإجراءات .
(5) يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاستفتاء في أي وقت أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصله اللوائح .
(6) لا يجوز للمذكورين في البند (5) ، التدخل في مهام موظفي الاستفتاء، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.
(7) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (5) ، من المركز في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح، أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع .
(8) ( أ) تشكِّل إدارة منطقة أبيي لجان أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من الشرطة وجهاز الأمن الوطني الموجودة في منطقة أبيي،
(ب) تعمل اللجان الأمنية المذكورة في الفقرة ( أ) وفق ما تحدده لها المفوضية من الاختصاصات .
إعاقة الاقتراع وتأجيله .35- (1) يجوز لأي رئيس لجنة مركز استفتاء، في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال من
شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني، تأجيل عملية الاقتراع فوراً وذلك بإعلانه إيقاف الاقتراع .
(2) في حالة التأجيل المذكور في البند (1) ، يقوم رئيس لجنة المركز المعني، بمد فترة الاقتراع بمقدار مدة التأجيل بعد انتفاء سبب التأجيل .
الفرع الرابع
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
فرز وعد الأصوات في مركز الاستفتاء. 36- (1) تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاستفتاء المعني، وذلك فور إعلان رئيس لجنة مركز الاستفتاء عن قفل باب الاقتراع .
(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء ، وبحضور لجنته وتحت مراقبة المراقبين ، بفتح صناديق الاقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياته على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة مركز الاستفتاء لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها اللوائح .
(3) تستمر إجراءات فرز وعدّ الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل الإجراء قبل الانتهاء من فرز وعدّ كافة بطاقات الاقتراع الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة مركز الاستفتاء توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعدّ دون انقطاع .
(4) يكون للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين، الحق في حضور جميع إجراءات الفرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي الفرز والعدّ أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله اللوائح.
(5) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء، الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه إعاقة إجراءات الفرز والعدّ.
(6) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعداد تقرير لفرز وعدّ كل واحد من صناديق الاقتراع ويوقع عليه شخصياً، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات الآتية :
( أ) اسم مركز الاستفتاء ورقمه،
(ب) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد الذين اقترعوا، والممتنعين عن الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة،
(ج ) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبطاقات غير الموقعة .
(7) يجب تدوين نتيجة الاقتراع بالأرقام والحروف من أربعة نسخ أصلية، ويوقع على ذلك رئيس لجنة مركز الاستفتاء في حضور أعضاء اللجنة المراقبين قبل إعلان النتيجة ، وتحدد اللوائح طريقة تقديم الاعتراضات وتدوينها أثناء إجراءات الفرز والعدّ وإعلان النتائج .
(8) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعلان نتيجة الاقتراع في مركز الاستفتاء قبل إخطاره رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة / المحلية على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعدّ في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة / المحلية المعنية .
الأصوات غير الصحيحة . 37- (1) يعد الصوت غير صحيحاً في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا قطعت بطاقة الاقتراع أو أتلفت بأية طريقة، أو
(ب) إذا قام الناخب بالبصم علي بطاقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.
(2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك .
إعلان نتائج الفرز والعد . 38- (1) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كل صندوق اقتراع،
أو بعد إعادة إحصاء وفرز وعدّ الأصوات مباشرة ، بالإعلان عن نتائج الفرز والعد،
وتعليق نسخة من تقرير الفـرز والعدّ في مكان بارز في مركز الاستفتاء .
(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء شخصياً، فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند(1)، برفع الوثائق الآتية إلى رئيـس اللجنة الفرعيـة للاستفتاء بالمقاطعة/ المحلية:
( أ) ثلاثة نسخ أصلية من تقارير الفرز والعدّ حسبما تحدده اللوائح ,
(ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعدّ في مركزه،
(ج) جميع النماذج المستخدمة في إجراءات فرز وعدّ الأصوات وجمعها,
( د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعدّ،
(هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والتالفة ومواد الاقتراع والفرز والعدّ حسبما تحدده اللوائح .
تجميع وإعلان النتائج. 39- (1) لأغراض إعلان النتائج ، يجب اتباع الإجراءات الآتية :
( أ) يقوم كل رئيس لجنة مركز استفتاء بإعلان النتيجة ثم رفعها إلى رئيس اللجنة الفرعية ،
(ب) يقوم رئيس اللجنة الفرعية ، بتجميع النتائج من رؤساء مراكز الاستفتاء بالمقاطعة/المحلية المعنية، وإعلانها ثم رفعها إلى المفوضية ،
(ج) تقوم المفوضية بعد تسلمها النتائج من اللجان الفرعية ، بإعلان النتيجة الأولية حول الخيارين ،
( د) تكون النتيجة المعلنة في الفقرة (ج) نهائية ، ما لم يقدم أي طعن ضدها خلال المدة المحددة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ،
(هـ) في حالة الطعن في النتيجة الأولية، تصبح النتيجة نهائية بعد البت في الطعن من قبل المحكمة ،
(2)تكون نتيجة الاستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة (50%+1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين، وهما إما تأكيد استدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في شمال السودان، أو أن تكون جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان .
حضور المراقبين وممثلي 40- يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين، حضور عمليات تجميع
وسائل الإعلام عند تجميع النتائج أوإعلانها في مراكز الاستفتاء أو المقاطعـات / المحليات أو
وإعلان النتائج . المفوضية .
الطعن في نتائج الاستفتاء . 41- (1) يجوز لأي ناخب الطعن في نتائج الاستفتاء الأولية المعلنة من قِبل المفوضية وفقاً لأحكام المادة 39.
(2)يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1)، إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية من قِبل المفوضية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال أسبوع من تاريخ تسلمه ، ويكون قرار المحكمة نهائياً وملزماً .
النتيجة النهائية 42- (1) تقوم المفوضية، فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون
للاستفتاء . والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات
تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلانها في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد الفصل في الطعون، على ألا يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاقتراع ، وأن يتضمن ذلك كافة التفاصيل الواردة في اللوائح الصادرة وفقاً لأحكام المادة 39(1) .
(2) تنشر المفوضية النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعها على أوسع نطاق .
الفصل الخامس
الأسس والضمانات الإعلامية
البرنامج الإعلامي للاستفتاء. 43- (1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد .
(2) يجب على المفوضية وإدارة منطقة أبيي، توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام لدعاة خياري الاستفتاء .
(3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي الى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء .
(4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة ، لتقوم بحملة إعلامية لتوعية سكان منطقة أبيي عن إجراءات الاستفتاء .
(5) تقوم المفوضية بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي، وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق ، وتزويد كافة لجان الاستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح .
(6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو أثنائه .
الحقوق والواجبات أثناء 44- (1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والأفراد، أن تشرح وتعبر
تنفيذ البرنامج الإعلامى. وتنشر وتعلن مواقفها وآرائها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة
عن خياري الاستفتاء، وذلك وفقاً للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي .
(2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة، معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام أثناء فترة البرنامج الإعلامي .
(3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الاستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والإلتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين .
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة في التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح .
(5) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي، استعمال عبارات تشكل تحريضاً على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح ، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز .
(6) يعد مرتكباً جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام .
أسس وضوابط 45- (1) تضع المفوضية بموجب اللوائح، الأسس والضوابط اللازمة
البرنامج الإعلامي . لضمان استخدام جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة
منها لأغراض تنفيذ البرنامج الإعلامي .
(2) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجاً شاملاً لضمان الحق في استخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي .
(3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر, تضع المفوضية بموجب اللوائح، ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي، سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية، وأن تحمل أسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى .
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون أخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي، بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى، ومع ذلك لا يجوز إستعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج .
(5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي.
الفصل السادس
الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع
الفرع الاول
الممارسات الفاسدة
الرشوة . 46- (1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارساً للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي :
( أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية،
(ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة،
(ج ) ممتلكات، صكوك أو ضمانات في منح العقود،
(د ) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود،
(هـ) منفعة مادية أخرى .
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر :
( أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفقا لأحكام البند(1) لشخص آخر بقصد التأثير علية في خياره في الاستفتاء،
(ب) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص أخر بغرض التأثير على شخص في خياره في الاستفتاء .
الإكراه . 47- (1) لأغراض هذه المادة يقصد بكلمة " الإكراه " :
( أ) استخدام العنف أو التهديد به ضد أي شخص أو أشخاص آخرين ،
(ب) الخطف أو التهديد به ،
(ج ) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين ،
(د ) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد به،
(هـ) التحرش الجنسي أو التهديد به .
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه ، بشكل مباشر أو غير مباشر، كل من قام بإكراه شخص أخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته، بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الاستفتاء .
الممارسات الفاسدة الأخرى . 48- يعد مرتكباً ممارسة فاسدة أخرى، كل من يقوم عمداً بإتيان أيٍ من الأفعال الآتية :
( أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في سجل الاستفتاء أو على النماذج المخصصة لذلك،
(ب) نشر أو طباعة سجل الاستفتاء أو أي جزء منه متضمناً معلومات غير صحيحة أو مزورة،
(ج) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عدّ بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة الاستفتاء،
( د) تزوير أو تكـليف شخص آخر بتزوير بطـاقات الاقتـراع،
(هـ) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية ،
( و) كل من قام بسرقة أو التآمر مع آخرين لسرقة أو نهب بطاقات التسجيل أو الاقتراع ، أو صناديق الاقتراع ، أو الأختام الرسمية، أو سجل الاستفتاء، أو جزء منه، أو نماذج عدّ بطاقات الاقتراع، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج أثناء الاقتراع، بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء ،
( ز) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة اقتراع أو نموذج لعدّ بطاقات الاقتراع ، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج ،في أي وقت قبل أو أثناء الاقتراع أو عدّ أو تجميع الأصوات ، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الاستفتاء ،
(ح) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نماذج عدّ بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر أي من مراكز الاستفتاء.
اعتراض موظفي 49- يعد مرتكباً مخالفة، كل من يعترض أياً من موظفي الاستفتاء أثناء تأدية
الاستفتاء . واجـباته بموجب أحكام هذا القانـون واللوائح، عن طريق إعاقة عملية
تسجيل الناخبين، أو عرض سجل الاستفتاء للمراجعة، أو الاقتراع ، أو الفرز والعدّ أو أية عملية أخري .
انتحال الشخصية . 50- يعد مرتكباً ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية، كل من ينتحل أو
يحاول انتحال شخصية شخص آخر، سواء كان ميتاً أو حياً أو شخصية وهمية، أو يتقدم للتسجيل في سجل الاستفتاء أو سجل فيه، أو يتقدم للاقتراع أو يقترع باسم شخص آخر .
الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
مخالفة سرية الاقتراع. 51- (1) يعـد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية، إذا قام بسؤال ناخب آخر عن مضمون صوته،
أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته ، أو حاول الاطلاع على كيفية قيام أي ناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص الناخب، أو قام بسؤال أي مرافق للناخب عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك أثناء فترة الاقتراع.
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز مساعدة ذوي الإعاقة في أداء الاقتراع وفقاً لأحكام للوائح .
التعرض للمشاركين في الاستفتاء . 52- يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية، إذا تعرض وبأي طريقة لأي:
( أ) شخـص بهـدف إعاقته عن التسجيل في سـجل الاستفتاء أو الاقتراع ،
(ب) صحفي أو ممثل لأية جهة إعلامية ومعتمدة من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل أو أثناء الاستفتاء ،
(ج ) مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسؤولياته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح ، في أي وقت قبل أو أثناء الاستفتاء وحتى انتهاء صلاحية اعتماده.
الإدلاء ببيانات غير صحيحة . 53- يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة، كل من يقوم :
( أ) بتقديم مستند للتسجيل في سجل الاستفتاء وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة ،
(ب) بالتوقيع على وثيقة تتعلق ببيانات لإثبات الشخصية ، وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها .
الفشل في تبليغ 54- يعد مرتكبا ممارسة غير قانونية كل، رئيس مركز اقتراع يفشل بدون عذر
نتائج الاستفتاء . قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الاقتراع ، بالطريقة وفي حدود المدة المقررة
لذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح .
الممارسات غير القانونية أثناء الاقتراع . 55- يعد الشخص ، مرتكباً لممارسة غير قانونية أثناء الاقتراع في حالة :
( أ) استخدام الأجهزة الإلكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالاقتراع بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير عملية الاقتراع ونتائجها ،
(ب) الإمتناع عن إبراز إثبات الشخصية من قبل أي من المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين،
(ج) وضع المعوقات أمام الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع ،
(د) عدم تمكين المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين وفقاً لأحكام هذا القانون من ممارسة مهامهم .
الفرع الثالث
المخالفات في الاستفتاء
المخالفات أثناء عملية الاقتراع . 56- يعد الشخص مرتكباً لمخالفة أثناء عملية الاقتراع في حالة :
( أ) إتلافه لبطاقة الاقتراع عمداً ، أو رفض الخروج من مركز الاستفتاء أو عدم الإمتثال لتعليمات موظفي مركز الاستفتاء،
(ب) استمراره في البقاء دون إذن في مركز الاستفتاء خلال عملية الاقتراع ،
(ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان للناخبين يتعلق بالاستفتاء ، قبل أو أثناء عملية الاقتراع .
المخالفات أثناء وبعد 57- يعد الشخص مرتكباً لمخالفة، خلال فرز وعدّ وتجميع الأصوات إذا:
عملية فرز وعدّ ( أ) وجد داخل مركز الاستفتاء خلال عملية فرز وعدّ الأصوات ، أو وتجميع
الأصوات . في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولاً بذلك
بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(ب) أزال إعلان النتائج الملصق في مركز الاستفتاء ، قبل إعلان النتيجة النهائية .
العقوبات لمخالفة أحكام الفصل. 58- كل من يخالف أحكام أيٍ من المواد 46 إلى 57 شاملة يعاقب عند هذاالإدانة
بوساطة المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (8)
الفصل السابع
أحكام عامة
المراقبون . 59- (1) يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية،
وذلك بقيام إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان، بالتنسيق مع المفوضية،
إلى جانب الدول الراعية للاتفاقية، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية
والإقليمية والمحلية، لحضور ومراقبة الاستفتاء، وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم،
على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسمياً .
(2) دون المساس بأحكام البند (1) ، تقوم المفوضية بتشكيل لجان المراقبة على الاستفتاء من الفئات الآتية :
( أ) المستشارون القانونيون بوزارة العدل، ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان ،
(ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية، أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والاستقامة ،
(ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام،
(د ) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون .
(3) يجب على لجنة الاستفتاء في كل مركز استفتاء، أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر.
(4) تضع المفوضية اللَّوائح اللاَّزمة لتنظيم اعتماد المراقبين .
اختصاصات المراقبين.60- (1) يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 59(2)، أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية :
( أ) مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعدّ الأصوات وإعلان النتيجة ،
(ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ،
(ج ) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة ،
(د ) حضور كافة مراحل التسجيل والاقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها ،
(هـ) التأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهةً أو كتابةً إلي رئيس لجنة المركز .
سحب اعتماد المراقبين.61- يجوز للمفوضية، بناءً علي توصية اللجنة الفرعية في المقاطعة / المحلية
المعنية، إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 59، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت، إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
تمويل الاستفتاء . 62- (1) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي، بتمويل واعتماد الأموال
اللازمة في موازنة حساب المفوضية، لتغطية مصروفاتها الجارية، وتكاليف الاستفتاء في خلال أسبوع من إنشاء المفوضية .
(2) يجب تحويل نصف مبلغ الموازنة المذكورة في البند (1) ، إلى حساب المفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح االمحاسبية السليمة .
(3) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي بتخصيص واعتماد الأموال اللازمة لتغطية أتشطة الجهات الداعمة للمفوضية وفقاً لأحكام هذا القانون .
سلطة الاستعانة بالمعينات 63- (1) يجب على المفوضية، توفير كل المعينات الفنية والتقنية الحديثة
الفنية والتقنية ووسائل ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الضرورية لأداء مهامها.
النقل العام . (2) دون المساس بأحكام البند (1) ، يجوز للمفوضية عند بداية
عملية الاستفتاء، طلب المساعدة من إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان ،
إذا اقتضت الضرورة ذلك، للاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام
ووسائل الدعم الأخرى الضرورية لأداء مهامها.
الالتزام بنتيجة 64- يكون للخيار الذي يوافق عليه سكان منطقة أبيي بالأغلبية البسيطة
الاستفتاء. . (50%+1) من طريق الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون، سلطـة أعلى
على أي تشريع آخر، ويكون ملزماً لجميع أجهزة الدولة والمواطنين كافة في السودان .
ترتيبات لما بعد 56- دون المساس بأحكام هذا القانون، تطبق على منطقة أبيي، الترتيبات
الاستفتاء . اللازمة لما بعد استفتاء جنوب السودان، ذات العلاقة بالمنطقة حسب نتيجة استفتاء أبيي .
محاكم الاستفتاء . 66- لأغراض الاستفتاء، تقوم رئاسة الجمهورية بتوجيه السلطة القضائية القومية، بإنشاء محكمة للفصل في الطعون المتعلقة بإجراءات استفتاء منطقة أبيي، يكون مقرها مدينة أبيي .
العقوبات . 67- مع مراعاة أحكام المادة 58، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون آخر ،
كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، يعاقب عند الإدانة بالسجن
مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 68- تصدر المفوضية اللوائح والأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 27 لسنة 2009 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات