قانون تشريعي
قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2010
الفصل التشريعي رقم 309
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب
كردفان والنيل الأزرق لسنة 2010
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- المصدر ونطاق التطبيق .
3- تفسير .
مرجعيات المشورة الشعبية وأهدافها
4- مرجعيات المشورة الشعبية .
5- أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية .
المفوضية
6- إنشاء المفوضية .
7- تكوين المفوضية .
8- مقر المفوضية .
9- شروط عضوية المفوضية .
10- فقدان عضوية المفوضية .
11- أجل المفوضية .
12- المصادر المالية للمفوضية .
المراقبة والتوعية
13- مراقبة إجراءات المشورة الشعبية .
14- التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية .
15- خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية .
16- اختصاصات وسلطات مجلسى الولايتين والمفوضيتين .
17- نتيجة المشورة الشعبية .
18- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب[1](1)
كردفان والنيل الأزرق لسنة 2010
(28/1/2010 )
أحكام تمهيدية
إسم القانون . 1- يسمي هذا القانون " قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جــنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2010 " .
المصدر ونطاق التطبيق . 2- (1) وضع هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 182 (2) من دستورجمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .[2](2)
(2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطياً تحقيقاً لتطلعات شعبيهما الدستورية، السياسية، الادارية والاقتصاديـة المضمنة في اتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين .
تفسير . 3- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :[3](3)
" المشورة الشعبية " يقصد بها حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبـي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل علي حده بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي تم التوصل إليها بـين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل الفقرة 3-1)،
"ولاية جنوب كردفان" يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار اليها في المادة 182 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
"ولاية النيل الأزرق" يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2/2 من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار اليها في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
" اتفاقية السلام الشامل" يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان،
" الدستور" يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية،
" البروتوكول" يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق،
" المفوضية " يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب أحكام المادة 6،
" الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية " يقصد بها الترتيبات الدستورية والسـياسيـة والادارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونـوع ومستوي الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركـز والصـلاحيات التنفـيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في اتفاقية السلام الشامل،
"الأطراف" يقصد بهم المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان والمجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق والحكومة القومية.
مرجعيات المشورة الشعبية وأهدافها
مرجعيات المشورة الشعبية . 4- يكون حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية :[4](4)
( أ) اتفاقية السلام الشامل،
(ب) دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005،
(ج( دستور ولاية جنوب كردفان الانتقالى لسنة 2006،
( د( دستور ولاية النيل الأزرق الانتقالى لسنة 2005،
(هـ) مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان .
أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية . 5- تهدف المشورة الشعبية إلى الآتي :
( أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهما،
(ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام،
(ج) تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين .
المفوضية
إنشاء المفوضية . 6- ينشئ كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين، مفوضية برلمانية وفقاً لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .
تكوين المفوضية . 7- تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء
بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني على أن يراعي في عضويتهم
تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس التشريعي المعني .
مقر المفوضية . 8- يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية .
شروط عضوية المفوضية .9- يشترط في رئيس وأي عضو في المفوضية أن يكون عضواً منتخباً في المجلس التشريعي للولاية المعنية .
فقدان عضوية المفوضية . 10- (1) يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية :
( أ) فقده عضوية المجلس التشريعي ،
(ب) بقرار من المجلس التشريعي للولاية المعنية ،
(ج ) الإستقالة ،
(د ) الوفاة ،
(هـ) المرض المقعد .
(2) في حالة فقدان العضوية يتم الإختيار بذات الطريقة التي تم بها إختيار ذلك العضو .
أجل المفوضية . 11- ينتهي أجل المفوضية المنشاة بموجب أحكام هذا القانون بإنتهاء عملية المشورة الشعبية.
المصادر المالية للمفوضية
12- تكون للمفوضية المصادر المالية الآتية :
( أ) ما تخصصه الولاية المعنية للمفوضية،
(ب) المنح من الأشخاص أو المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية،
(ج) المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة أو حكومة الولاية المعنية،
( د) التمويل من المانحين أو الأصدقاء،
(هـ) أي مصادر أخري يوافق عليها المجلس التشريعى للولاية المعنية .
المراقبة والتوعية
مراقبة إجراءات المشورة الشعبية . 13- بالإضافة للقوى السياسية المختلفة على كل من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها :
( أ) منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية،
(ب) منظمة الأمم المتحدة،
(ج) الإتحاد الأفريقي،
( د) منظمة الإيقاد،
(هـ) شركاء الإيقاد،
(و) جامعة الدول العربية،
(ز) الإتحاد الأوربي .
التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية . 14- (1) يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص
والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة
حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.
(2) يحظر تقييد حق التعبير أو إساءة إستعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك .
(3) تقوم أجهزة الإعلام المملوكة للدولة أو الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية .
(4) يكون لممثلي أجهزة الاعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية .
(5) تقوم أجهزة الإعلام القومية والولائية أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسمياً بحياد ودقة وأمانة .
خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية . 15- (1) عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عـبر المفوضية المعنية كالآتي :
( أ) الموافقة وإعتماد اتفاقية السلام الشامل وإعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية المعنية، أو
(ب) إعتبار أن اتفاقية السلام الشامل لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية .
(2) تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي الوجه الآتى:[5](5)
( أ) فور إنتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية ينشيء المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير لاتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم اليه منها وحكومة الولاية المعنية مع إستصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات،
(ب) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية،
(ج) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب البند (1) (ب) ، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه ذلك القصور بشكل مفصل ومن ثم يدخل المجلس التشريعي لتلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني،
(د ) وفقاً للفقرتين ( أ) و(ج)، وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معاً والحكومة حول تقرير تلك التطلعات أو أية منها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية إلى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق، ويكوًن مجلس الولايات لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الإستلام،
(هـ) تتكون اللَّجنة المكونة بموجب الفقرة (د) من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الولايات على أن لا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الستة أعضاء على رئيس اللجنة من داخل المجلس ، وفي حالة عدم الاتفاق يقوم مجلس الولايات بإنتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائه بأغلبية ثلثي الأعضاء،
( و) تجتمع اللجنة وتضع جدولاً مفصلاً لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها علي أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها،
(ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة وأي أطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم، كما يجوز للجنة إستدعاء من تراه مناسباً للإدلاء بشهادته،
(ح) تتخذ اللَّجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح،
(ط) ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الولايات خلال أسبوع من تاريخ إتخاذ القرار وعلي مجلس الولايات إتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ تقديم التقرير،
(ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوماً يلجأ الطرفان إلى جهة تحكيم يتفقان عليها،
(ك) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية في ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال ستة أشهر من تاريخ 1/8/2011، ويجوز لرئيس الجمهورية بناءً على طلب إحدى المفوضيتين أن يمد في أجل المشورة الشعبية لفترة إضافية . [6](5)
اختصاصات وسلطات مجلسى الولايتين والمفوضيتين . 16- (1) فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص المجلس التشريعي للولاية المعنية بالآتي: [7](6)
( أ) تكوين المفوضية وتحديد مهامها واختصاصاتهــا حسبما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل ،
(ب) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل بعد الإطلاع على التقارير المرفوعة إليه من المفوضية أو الحكومة الولائية وتحديد أوجه القصور في تنفيذها أوعدمها ،
(ج) إعلان ما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب أي من الولايتين ،
(د ) تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجه القصور في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل،
(هـ) الدخول في مفاوضات مع الحكومة لتصحيح القصور في اتفاقية السلام الشامل .
(2) تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية :
( أ) الإلتقاء بشعب الولاية للتفاكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر إستطلاع آرائهم حول اتفاقية السلام الشامل أو تنفيذها،
(ب) تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أية ولاية من الولايتين،
(ج) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أية من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية،
( د) إعداد ورفع التقارير إلى المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينه،
(هـ) الإستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية .
نتيجة المشورة الشعبية .17- (1) يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفق عليها وذلك علـى الوجه الآتي:
( أ) في حالة إعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل بإعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن،
(ب) في حالة عدم إعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل بإعتبارها لم تلبي تطلعات شعب الولاية المعنية يدخل مجلس الولاية التشريعي المعني في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري.
سطة إصدار اللوائح . 18- يجوز لأي مفوضية إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنظيم أعمالها حسب أحكام هذا القانون .[8](7)
(1) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) القانون نفسه . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 29 لسنة 2011. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب
كردفان والنيل الأزرق لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- المصدر ونطاق التطبيق .
3- تفسير .
الفصل الثاني
مرجعيات المشورة الشعبية وأهدافها
4- مرجعيات المشورة الشعبية .
5- أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية .
الفصل الثالث
المفوضية
6- إنشاء المفوضية .
7- تكوين المفوضية .
8- مقر المفوضية .
9- شروط عضوية المفوضية .
10- فقدان عضوية المفوضية .
11- أجل المفوضية .
الفصل الرابع
12- المصادر المالية للمفوضية .
الفصل الخامس
المراقبة والتوعية
13- مراقبة إجراءات المشورة الشعبية .
14- التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية .
15- خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية .
16- اختصاصات وسلطات مجلسى الولايتين والمفوضيتين .
17- نتيجة المشورة الشعبية .
18- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب[1](1)
كردفان والنيل الأزرق لسنة 2010
(28/1/2010 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون . 1- يسمي هذا القانون " قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جــنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2010 " .
المصدر ونطاق التطبيق . 2- (1) وضع هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 182 (2) من دستورجمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .[2](2)
(2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطياً تحقيقاً لتطلعات شعبيهما الدستورية، السياسية، الادارية والاقتصاديـة المضمنة في اتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين .
تفسير . 3- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :[3](3)
" المشورة الشعبية " يقصد بها حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبـي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل علي حده بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي تم التوصل إليها بـين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل الفقرة 3-1)،
"ولاية جنوب كردفان" يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار اليها في المادة 182 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
"ولاية النيل الأزرق" يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2/2 من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار اليها في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
" اتفاقية السلام الشامل" يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان،
" الدستور" يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية،
" البروتوكول" يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق،
" المفوضية " يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب أحكام المادة 6،
" الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية " يقصد بها الترتيبات الدستورية والسـياسيـة والادارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونـوع ومستوي الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركـز والصـلاحيات التنفـيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في اتفاقية السلام الشامل،
"الأطراف" يقصد بهم المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان والمجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق والحكومة القومية.
الفصل الثاني
مرجعيات المشورة الشعبية وأهدافها
مرجعيات المشورة الشعبية . 4- يكون حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية :[4](4)
( أ) اتفاقية السلام الشامل،
(ب) دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005،
(ج( دستور ولاية جنوب كردفان الانتقالى لسنة 2006،
( د( دستور ولاية النيل الأزرق الانتقالى لسنة 2005،
(هـ) مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان .
أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية . 5- تهدف المشورة الشعبية إلى الآتي :
( أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهما،
(ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام،
(ج) تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين .
الفصل الثالث
المفوضية
إنشاء المفوضية . 6- ينشئ كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين، مفوضية برلمانية وفقاً لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .
تكوين المفوضية . 7- تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء
بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني على أن يراعي في عضويتهم
تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس التشريعي المعني .
مقر المفوضية . 8- يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية .
شروط عضوية المفوضية .9- يشترط في رئيس وأي عضو في المفوضية أن يكون عضواً منتخباً في المجلس التشريعي للولاية المعنية .
فقدان عضوية المفوضية . 10- (1) يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية :
( أ) فقده عضوية المجلس التشريعي ،
(ب) بقرار من المجلس التشريعي للولاية المعنية ،
(ج ) الإستقالة ،
(د ) الوفاة ،
(هـ) المرض المقعد .
(2) في حالة فقدان العضوية يتم الإختيار بذات الطريقة التي تم بها إختيار ذلك العضو .
أجل المفوضية . 11- ينتهي أجل المفوضية المنشاة بموجب أحكام هذا القانون بإنتهاء عملية المشورة الشعبية.
الفصل الرابع
المصادر المالية للمفوضية
12- تكون للمفوضية المصادر المالية الآتية :
( أ) ما تخصصه الولاية المعنية للمفوضية،
(ب) المنح من الأشخاص أو المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية،
(ج) المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة أو حكومة الولاية المعنية،
( د) التمويل من المانحين أو الأصدقاء،
(هـ) أي مصادر أخري يوافق عليها المجلس التشريعى للولاية المعنية .
الفصل الخامس
المراقبة والتوعية
مراقبة إجراءات المشورة الشعبية . 13- بالإضافة للقوى السياسية المختلفة على كل من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها :
( أ) منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية،
(ب) منظمة الأمم المتحدة،
(ج) الإتحاد الأفريقي،
( د) منظمة الإيقاد،
(هـ) شركاء الإيقاد،
(و) جامعة الدول العربية،
(ز) الإتحاد الأوربي .
التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية . 14- (1) يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص
والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة
حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.
(2) يحظر تقييد حق التعبير أو إساءة إستعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك .
(3) تقوم أجهزة الإعلام المملوكة للدولة أو الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية .
(4) يكون لممثلي أجهزة الاعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية .
(5) تقوم أجهزة الإعلام القومية والولائية أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسمياً بحياد ودقة وأمانة .
خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية . 15- (1) عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عـبر المفوضية المعنية كالآتي :
( أ) الموافقة وإعتماد اتفاقية السلام الشامل وإعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية المعنية، أو
(ب) إعتبار أن اتفاقية السلام الشامل لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية .
(2) تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي الوجه الآتى:[5](5)
( أ) فور إنتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية ينشيء المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير لاتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم اليه منها وحكومة الولاية المعنية مع إستصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات،
(ب) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية،
(ج) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب البند (1) (ب) ، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه ذلك القصور بشكل مفصل ومن ثم يدخل المجلس التشريعي لتلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني،
(د ) وفقاً للفقرتين ( أ) و(ج)، وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معاً والحكومة حول تقرير تلك التطلعات أو أية منها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية إلى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق، ويكوًن مجلس الولايات لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الإستلام،
(هـ) تتكون اللَّجنة المكونة بموجب الفقرة (د) من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الولايات على أن لا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الستة أعضاء على رئيس اللجنة من داخل المجلس ، وفي حالة عدم الاتفاق يقوم مجلس الولايات بإنتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائه بأغلبية ثلثي الأعضاء،
( و) تجتمع اللجنة وتضع جدولاً مفصلاً لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها علي أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها،
(ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة وأي أطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم، كما يجوز للجنة إستدعاء من تراه مناسباً للإدلاء بشهادته،
(ح) تتخذ اللَّجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح،
(ط) ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الولايات خلال أسبوع من تاريخ إتخاذ القرار وعلي مجلس الولايات إتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ تقديم التقرير،
(ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوماً يلجأ الطرفان إلى جهة تحكيم يتفقان عليها،
(ك) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية في ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال ستة أشهر من تاريخ 1/8/2011، ويجوز لرئيس الجمهورية بناءً على طلب إحدى المفوضيتين أن يمد في أجل المشورة الشعبية لفترة إضافية . [6](5)
اختصاصات وسلطات مجلسى الولايتين والمفوضيتين . 16- (1) فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص المجلس التشريعي للولاية المعنية بالآتي: [7](6)
( أ) تكوين المفوضية وتحديد مهامها واختصاصاتهــا حسبما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل ،
(ب) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل بعد الإطلاع على التقارير المرفوعة إليه من المفوضية أو الحكومة الولائية وتحديد أوجه القصور في تنفيذها أوعدمها ،
(ج) إعلان ما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب أي من الولايتين ،
(د ) تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجه القصور في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل،
(هـ) الدخول في مفاوضات مع الحكومة لتصحيح القصور في اتفاقية السلام الشامل .
(2) تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية :
( أ) الإلتقاء بشعب الولاية للتفاكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر إستطلاع آرائهم حول اتفاقية السلام الشامل أو تنفيذها،
(ب) تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أية ولاية من الولايتين،
(ج) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أية من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية،
( د) إعداد ورفع التقارير إلى المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينه،
(هـ) الإستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية .
نتيجة المشورة الشعبية .17- (1) يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفق عليها وذلك علـى الوجه الآتي:
( أ) في حالة إعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل بإعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن،
(ب) في حالة عدم إعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل بإعتبارها لم تلبي تطلعات شعب الولاية المعنية يدخل مجلس الولاية التشريعي المعني في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري.
سطة إصدار اللوائح . 18- يجوز لأي مفوضية إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنظيم أعمالها حسب أحكام هذا القانون .[8](7)
(1) قانون رقم 3 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) القانون نفسه . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 29 لسنة 2011. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات