الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة المغتربين لسنة 2010

الفصل التشريعي رقم 310

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة المغتربين لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة المغتربين لسنة 2010 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي . 3- تفسير .
الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها . 5- كيان الجامعة وشعارها . 6- أغراض الجامعة . 7- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 8- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة 9- مجلس الأمناء وتشكيله . 10- اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته . 11- اختصاصات الرئيس . 12- اجتماعات مجلس الأمناء . 13- إنشاء اللجنة المالية والإدارية وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة المالية والإدارية . 15- مدير الجامعة . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب مدير الجامعة . 18- الوكيل . 19- المدير المالي . 20- مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية . 21- أمين الشئون العلمية . 22- عميد شئون الطلاب . 23- أمين المكتبة . 24- عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز . 25- رؤساء الأقسام . 26- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 27- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 28- اجتماعات مجلس الأساتذة . 29- مجالس الكليات والمعاهد واختصاصاتها . 30- مجالس الأقسام .
الأحكام المالية والمراجعة 31- الموارد المالية للجامعة . 32- المراجعة .
أحكام ختامية 33- الضمان الاجتماعي . 34- تعيين العاملين . 35- مجالس المستشفيات الجامعية . 36- دار النشر الجامعي . 37- سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر . 38- إثبات صحة اللوائح أو القواعد أو الأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة المغتربين لسنة 2010[1](1) (28/1/2010)
أحكام تمهيدية إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون جامعة المغتربين لسنة 2010 " . سريان قانون تنظيم 2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ، على التعليم العالي            جامعة المغتربين وتسود أحكامه في حالة التعارض مع أحكام هذا والبحث العلمي.         القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه مجلس الأساتذة ويشمل الدبلومات والدرجات العلمية والدرجات العليا، " الجامعة " يقصد بها جامعة المغتربين المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية بإسم الجامعة وتشمل حملة الإجازات العلمية، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 8(1)، " الرئيس " يقصد به رئيس مجلس الأمناء الذي يتم اختياره وفق أحكام المادة 9(4)، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل في الجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها، " العميد " يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكام المادة 24(1)، " القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس والتدريب والبحث العلمي تقدمها إحدى الكليات والمعاهد أو المراكز، " الكلية " يقصد بها أي وحدة تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس والتدريب والبحث وتقديم برامج دراسية متكاملة تؤهل لمنح إجازة علمية، " اللجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس أو مجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الأمناء المنشأ بموجب أحكام المادة 9، " مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس الأساتذة المنشأ بموجب أحكام المادة 26، " المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15(1)، " المركز " يقصد به أي وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والبحث وتكون تابعة للكلية، " المعهد " يقصد به أي وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث وتكون مستقلة ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية، " المؤسسون " يقصد بهم الأشخاص الذين قاموا بإنشاء الجامعة أو أسهموا بفكرهم وجهدهم ومالهم، " نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1)، " هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، المحاضرون وأمين الشئون العلمية، ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[2](2) " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) .
الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها . 4- (1) تنشأ جامعة تسمى " جامعة المغتربين " وتكون هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية وخاتم عام . (2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشي فروعاً في أي ولاية من ولايات السودان . كيان الجامعة. 5- (1) تتكون الجامعة من المجلس، مجلس الأساتذة، هيئة وشعارها التدريس، العاملين، الطلاب والخريجين . (2) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة .     6- تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعهـا المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تقوم الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية وهي: ( أ) تقديم برامج تعليمية متميزة في منهجها وطريقة تدريسها تسهم في إعداد الدارسين وتأهيلهم علمياً ومهنياً، (ب) إعداد الأطر المهنية والتقنية في مجالات وتخصصات تخدم المجتمع وتدفع بعجلة التنمية في مجالاتها المختلفة، (ج ) تنمية المجتمع عن طريق برامج التعليم المستمر والتوعية والإرشاد والبحث التي تطلّع بها مؤسساتها وأعضاء هيئة تدريسها، (د ) توفير البنيات المتطورة في مجال الخدمات التي تستند إلى نقل التقانة وتوفير المناخ المناسب لإجتذاب الكفاءات والخبرات من أبناء الوطن العاملين بالخارج، (هـ) دعم البحث العلمي وتطويره ونشره وتعزيز إمكاناته وتبنى المشروعات الصغيرة للإسهام في النماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسى، (و ) توفير فرص التعليم والتأهيل الجامعي المناسبة لأبناء السودانيين العاملين بالخارج في مختلف التخصصات وغيرهم من أبناء السودان، (ز ) المساهمة الفاعلة في التأليف والترجمة والنشر، (ح ) المساهمة في توطين التقانة الحديثة وتقديم الإستشارات العلمية . حرية العقيدة والفكر  7- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة والبحث العلمي                 وعدم بحرية الفكر والعقـيدة والبحث في داخل الحرم الجامـعي التمييز .                          وقاعاته في حدود اللوائح المنظمة. (2) لا يجوز حرمان أي شخص من الإنتماء للجامعة كطالب علم أو شاغل وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر . راعي الجامعة .   8 - (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس الراعي أو من ينوب عنه إحتفالات الجامعة .
أجهزة الجامعة مجلس الأمناء وتشكيله . 9- (1) يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل من : ( أ) الرئيس ، (ب) المؤسسين على ألا يجاوز عددهم خمسة عشر ( أعضاء دائمين ) ، (ج) أعضاء بحكم مناصبهم : (أولاً) المدير ، عضواً (ثانياً) نائب المدير ، عضواً (ثالثاً ) وكيل الجامعة ، عضواً ومقرراً (رابعاً) أمين الشئون العلمية، عضواً (خامساً) عميد شئون الطلاب، عضواً ( د) أعضاء مختارين : (أولاً) أربعة من عمداء الكليات تحدد النظم واللوائح كيفية اختيارهم، (ثانياً) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تحدد النظم واللوائح كيفية اختيارهم، (ثالثاً) ممثل الخريجين تحدد النظم واللوائح كيفية اختياره، (رابعاً) خمسة أعضاء من خارج الجامعة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجلس . (2) تكون فترة مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد . (3) يكون الإحلال في عضوية مجلس الأمناء من نفس الفئة . (4) يتم اختيار رئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه وتستمر رئاسته لأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فحسب . اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته . 10- يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي لدى المجلس وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) ترشيح رئيس له من بين أعضائه ورفعه لرئيس المجلس ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء لتعيينه، (ب) وضع السياسات والخطط لتطوير الجامعة والإرتقاء بها أكاديميا ًوإدارياً ومالياً، (ج) إستقطاب الموارد المالية، ( د) إجازة الميزانية المقترحة من اللجنة المالية والإدارية، (هـ) تعيين المراجع القانونى للجامعة ومناقشة تقريره السنوى أو أي تقرير آخر يقدمه، ( و) الموافقة على إبرام العقود والإتفاقيات، ( ز) إستثمار أموال الجامعة ونمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو أي مشروعات أخرى تراها مناسبة، (ح) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها، (ط) إصدار النظم الأساسية واللوائح والقواعد التي تنظم عمل الجامعة، (ى) إقتراح شروط خدمة العاملين بالجامعة ورفعها للمجلس لإجازتها، (ك) إقتراح الهيكل الوظيفى ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور،[3](3) (ل) تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغلى المناصب العلمية والإدارية القيادية العليا وفقاً للوائح، ( م) إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل في إنشائها أو يلغيها وذلك بناءً على توصية مجلس الأساتذة، (ن ) تعيين العاملين بالجامعة، (س) تحديد الرسوم والمنح الدراسية، ( ع) وضع لوائح لتنظيم أعماله، (ف) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو للمدير أو لمجلس الأساتذة أو لأي من لجانه . اختصاصات الرئيس . 11- تكون لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة اللجنة المالية والإدارية التابعة للمجلس، (ب) تقوية الصلة بين مجلس الأمناء والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واللجنة وتقديمها للمجلس، ( د) رفع تقرير سنوى للمجلس عن سير أداء الجامعة . اجتماعات مجلس الأمناء .    12- (1) يجتمع مجلس الأمناء في الزمان والمكان المحددين الذين يحددهما رئيسه . (2) يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل في العام . (3) ينعقد مجلس الأمناء في اجتماع فوق العادة بطلب من الرئيس أو غالبية أعضائه كتابة . (4) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون لرئيسه صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات . إنشاء اللجنة المالية والإدارية وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون المالية والإدارية ، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس مجلس الأمناء، رئيساً (ب) المدير، عضواً (ج ) نائب المدير، عضواً (د ) الوكيل، عضواً ومقرراً (هـ) عميدا الاقتصاد والقانون، أعضاءً ( و) أربعة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء أعضاءً من بين أعضائه من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة المالية والإدارية. 14- تكون للجنة المالية والإدارية الاختصاصات الآتية : ( أ) إعداد موازنة الجامعة السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء ، (ب) النظر في أي موضوع إدارى أو مالى يحيله إليها مجلس الأمناء ، (ج) دعوة أي شخص لحضور أياً من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ، ( د) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . مدير الجامعة .  15-   يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة من بينهم من ذوى الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير ، لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور. [4](4) اختصاصات المدير  وسلطاته .  16- (1) يكون المدير المسئول الأكاديمي والتنفيذي الأول لدىالمجلس ومجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري والمالي وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) ترقية الأداء العلمي والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة وتحديث مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التي تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء، (ب) تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفق المعايير التي يجيزها مجلس الأمناء، (ج) المحافظة على النظام بالجامعة، ( د) رفع البرامج الدراسية والكليات الجديدة إلى المجلس لإجازتها، (هـ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى تكون وفقاً للوائح، ( و) تمثيل الجامعة والتحدث بإسمها، ( ز) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإدارى والمالى للجامعة، (ح) تعليق الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجلس الأمناء . (2) يجوز للمدير العام أن يفوض نائبه أي من الاختصاصات الموكلة له بموجب أحكام القانون أو أي لائحة صادره بموجبه . نائب مدير الجامعة . 17- (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمســة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور.[5](5) (2) يشغل نائب المدير منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى فحسب . (3) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وفق ما تحدده اللوائح . (4) يقوم نائب المدير بمباشرة اختصاصات المدير في حالة غيابه . الوكيل .    18-     (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة . (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وفقا للشروط التي يحددها مجلس الأمناء ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب . (3) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وسجل خاص لجميع ممتلكاتها العقارية . (4) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفق النظم الأساسية واللوائح . المدير المالي . 19- (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناء علي توصية مدير الجامعة مديراً مالياً للجامعة. (2) يرأس المدير المالي الجهاز المالي والحسابي . (3) يكون المدير المالي مسئولاً لدي مدير الجامعة عبر الوكيل عن الأداء المالي والحسابي . مساعد المدير للبحث   20-  (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناءً على توصية المدير العلمي والدراسات العليا        مساعداً للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية . والعلاقات الخارجية . (2) يكون مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية مسئولاً لدي المدير من أداء البحث العلمي والعلاقات الخارجية وفقاً لأحكام اللوائح . (3) يشغل مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعينه لفترة أخرى فحسب . أمين الشئون العلمية . 21- (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية المدير ويكون مسئولاً لدى المدير عن أداء الشئون العلمية . (2) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب . (3) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً لمجلس الأساتذة . (4) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين الشئون العلمية . عميد شئون الطلاب . 22- (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس عمـيداً لشئون الطلاب بناءً على توصية المدير ويكون مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب . (3) تحدد اللوائح مهام واختصاصات عميد شئون الطلاب . أمين المكتبة . 23- (1) يعين مجلس الأمناء بناء على توصية المدير أميناً للمكــتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات ويكون مسئولا لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته و أداء واجباته . (2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب . (3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة . عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز . 24- (1) يكون لكل كلية عميداً يعينه رئيس مجلس الأمناء بناءً على توصية المدير بالتشـاور مـع مجلس الكلية المختص على أن يراعي في اختياره الكفاءة وعلو المرتبة العلمية . (2) يكون لكل معهد أو مدرسة أو مركز مدير يعينه رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية المدير بالتشاور مع مجلس المعهد أو المدرسة أو المركز ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية . (3) يشغل عميد الكلية أو مدير المعهد أو المركز أو المدرسة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة فحسب . رؤساء الأقسام . 25- (1) يعين المدير بناءً علي توصية العميد رئيسا للقسم ويراعي في اختياره الكفاءة وعلو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة فحسب . (3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى العميد فيما يُعهد إليه من اختصاصات بموجب اللوائح التي تصدر بذلك . إنشاء مجلس الأساتذة وتشيكله . 26- ينشأ مجلس يسمى "مجلس الأساتذة " ويشكل على الوجه الآتى : ( أ) المدير ، رئيساً (ب) نائب المدير ، رئيساً مناوباً (ج) الوكيل ، عضواً ( د) أمين المكتبة ، عضواً (هـ) عمداء الكليات والمدارس ومديرو المعاهد والمراكز ، أعضاءً ( و) عميد شئون الطلاب ، عضواً ( ز) أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة أستاذ ، أعضاءً (ح) رؤساء الأقسام ، أعضاءً (ط) ممثل من هيئة التدريس من كل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز بحيث لا يقل عدد الأساتذة في المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة ، أعضاءً (ي) خمسة أشخاص على الأقل من ذوي الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس مجلس الأساتذة بالتشاور مع العمداء ومديرى المعاهد والمدارسوالمراكز على أن يكونوا من خارج الجامعة ممن هم في مرتبة الأستاذية ما أمكن ذلك ، أعضاءً (ك) مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية، عضواً (ل) أربعة أشخاص يختارهم رئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، أعضاءً (م ) أمين الشئون العلمية، عضواً ومقرراً (ن) ممثلان إثنان للطلاب . عضوان اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 27- تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) اعتماد المناهـج والخطط الدراسية المقدمـة مــن الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز ، (ب) إجازة اللوائح العلمية ولوائح نشاط وسلوك ومحاسبة الطلاب، (ج) إجازة نتائج الإمتحانات ، ( د) منح الإجازات العلمية والجوائز والدرجات الفخرية، (هـ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية الجديدة، ( و) تنظيم البحوث العلمية والتأليف والنشر، ( ز) التوصية لمجلس الأمناء بشروط التعيين والترقي لأعضاء هيئة التدريس، (ح) تحديد شروط القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وفق لوائح المجلس، (ط) تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنويا بالجامعة وتوزيعهم علي الكليات والمدارس وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج ، (ى) اعتماد الممتحنين الداخليين والخارجيين المرشحين من مجالس الكليات والمراكز العلمية، (ك) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله، (ل) أي اختصاصات أخري يوكلها له مجلس الأمناء . اجتماعات مجلس الأساتذة .  28- (1) يجتمع مجلس الأساتذة أربع مرات على الأقل في السنة في الأوقات والأماكن التي يحددها رئيسه ويجـوز له الدعوة لأي اجتماع طارئ متى إقتضت الضرورة ذلك . (2) يرأس المدير اجتماعات مجلس الاساتذة وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع نائبه وفي حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه ليرأس الاجتماع . (3) يجوز للمدير أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (4) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأساتذة بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (5) تجاز قرارات مجلس الأساتذة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مجالس الكليات والمعاهد واختصاصاتها . 29- (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم  أعماله وفقاً للوائح. (2) يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز إلي جانب الاختصاصات المنصوص عليها في اللوائح بالمسائل الآتيه : ( أ) التوصية لمجلس الأساتذة بإجازة مناهج الدراسة ونظم ونتائج الإمتحانات، (ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكلية، (ج) إجازة النتائج للفصول الدراسية قبل التخرج، ( د) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية ومنح الجوائز، (هـ) إقتراح شروط القبول للكليات والمعاهد والمراكز، ( و) إتخاذ التدابير اللازمة لإجراء البحث العلمي وترقيته، ( ز) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام الأكاديمية حسبما يحيل إليه مجلس الأساتذة ورفع تقرير بشأنه . مجالس الأقسام . 30- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم . (2) تكون مهام مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم ورفعها لمجلس الكلية .
الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة .31- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الآتي : ( أ) الإستثمارات، (ب) الرسوم، (ج) الهبات، ( د) الوصايا، (هـ) الأوقاف، ( و) التبرعات، ( ز) أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء . (3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها وفقاً للوائح المالية . المراجعة . 32- (1) تراجع سنوياً الحسابات الختامية للجامعة وكذلك قائمـــة ممتلكات الجامعة وذلك في نهاية كل سنة مالية بوساطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه . (2) يتولي المراجعة الداخلية مراجع يعينه مجلس الأمناء بناءً علي توصية المدير وتحدد اللوائح اختصاصاته . (3) يكون المراجع الداخلي مسئولاً لدي المدير مباشرة .
أحكام ختامية الضمان الاجتماعي . 33- يطبق قانون التأمين الاجـتماعي على العاملين بالجامعة و يجـوز أن ينص في اللوائح على مساهمة الجامعة في فوائد ما بعد الخدمة أو أي مشروع اخر لفائدة العاملين . تعيين العاملين . 34- تحدد اللوائح شروط تعيين جميع العاملين باستثناء شاغلي الوظائف القيادية الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون . المستشفيات الجامعية 35- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية ويُنشئ في كل مستشفى جامعي ومجالس إدارتها . مجلساً لإدارته يُشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية . دار النشر الجامعي . 36- تكون للجامعة داراً للنشر تحدد اللوائح أغراضها وطريقة أدائها وإدارتها. سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر .  37- يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لوائح أو قواعد أو أوامر ينظم بها منح الدرجات وجميع المسائل الأخرى التي تحتاج لتنظيم بما يمكن مـن تحقيق أغراض الجامعة . إثبات صحة اللوائح أو القواعد أو الأوامر . 38- يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة منها موقع عليها بشهادة رئيس الجامعة . (1) قانون رقم 8 لسنة 2010 ↑ (2) قانون رقم (2) لسنة 2013 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (2) لسنة 2013، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013. ↑ (4) قانون رقم (2) لسنة 2013، قانون التعديلات المتنوعة 2013. ↑ (5) قانون رقم (2) لسنة 2013، قانون التعديلات المتنوعة 2013. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة المغتربين لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة المغتربين لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي . 3- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها . 5- كيان الجامعة وشعارها . 6- أغراض الجامعة . 7- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 8- راعي الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 9- مجلس الأمناء وتشكيله . 10- اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته . 11- اختصاصات الرئيس . 12- اجتماعات مجلس الأمناء . 13- إنشاء اللجنة المالية والإدارية وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة المالية والإدارية . 15- مدير الجامعة . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب مدير الجامعة . 18- الوكيل . 19- المدير المالي . 20- مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية . 21- أمين الشئون العلمية . 22- عميد شئون الطلاب . 23- أمين المكتبة . 24- عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز . 25- رؤساء الأقسام . 26- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 27- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 28- اجتماعات مجلس الأساتذة . 29- مجالس الكليات والمعاهد واختصاصاتها . 30- مجالس الأقسام . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 31- الموارد المالية للجامعة . 32- المراجعة . الفصل الخامس أحكام ختامية 33- الضمان الاجتماعي . 34- تعيين العاملين . 35- مجالس المستشفيات الجامعية . 36- دار النشر الجامعي . 37- سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر . 38- إثبات صحة اللوائح أو القواعد أو الأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة المغتربين لسنة 2010[1](1) (28/1/2010) الفصل الأول أحكام تمهيدية إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون جامعة المغتربين لسنة 2010 " . سريان قانون تنظيم 2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ، على التعليم العالي            جامعة المغتربين وتسود أحكامه في حالة التعارض مع أحكام هذا والبحث العلمي.         القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه مجلس الأساتذة ويشمل الدبلومات والدرجات العلمية والدرجات العليا، " الجامعة " يقصد بها جامعة المغتربين المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية بإسم الجامعة وتشمل حملة الإجازات العلمية، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 8(1)، " الرئيس " يقصد به رئيس مجلس الأمناء الذي يتم اختياره وفق أحكام المادة 9(4)، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل في الجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها، " العميد " يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكام المادة 24(1)، " القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس والتدريب والبحث العلمي تقدمها إحدى الكليات والمعاهد أو المراكز، " الكلية " يقصد بها أي وحدة تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس والتدريب والبحث وتقديم برامج دراسية متكاملة تؤهل لمنح إجازة علمية، " اللجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس أو مجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الأمناء المنشأ بموجب أحكام المادة 9، " مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس الأساتذة المنشأ بموجب أحكام المادة 26، " المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15(1)، " المركز " يقصد به أي وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والبحث وتكون تابعة للكلية، " المعهد " يقصد به أي وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث وتكون مستقلة ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية، " المؤسسون " يقصد بهم الأشخاص الذين قاموا بإنشاء الجامعة أو أسهموا بفكرهم وجهدهم ومالهم، " نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1)، " هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، المحاضرون وأمين الشئون العلمية، ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[2](2) " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) . الفصل الثاني الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها . 4- (1) تنشأ جامعة تسمى " جامعة المغتربين " وتكون هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية وخاتم عام . (2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشي فروعاً في أي ولاية من ولايات السودان . كيان الجامعة. 5- (1) تتكون الجامعة من المجلس، مجلس الأساتذة، هيئة وشعارها التدريس، العاملين، الطلاب والخريجين . (2) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة .     6- تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعهـا المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تقوم الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية وهي: ( أ) تقديم برامج تعليمية متميزة في منهجها وطريقة تدريسها تسهم في إعداد الدارسين وتأهيلهم علمياً ومهنياً، (ب) إعداد الأطر المهنية والتقنية في مجالات وتخصصات تخدم المجتمع وتدفع بعجلة التنمية في مجالاتها المختلفة، (ج ) تنمية المجتمع عن طريق برامج التعليم المستمر والتوعية والإرشاد والبحث التي تطلّع بها مؤسساتها وأعضاء هيئة تدريسها، (د ) توفير البنيات المتطورة في مجال الخدمات التي تستند إلى نقل التقانة وتوفير المناخ المناسب لإجتذاب الكفاءات والخبرات من أبناء الوطن العاملين بالخارج، (هـ) دعم البحث العلمي وتطويره ونشره وتعزيز إمكاناته وتبنى المشروعات الصغيرة للإسهام في النماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسى، (و ) توفير فرص التعليم والتأهيل الجامعي المناسبة لأبناء السودانيين العاملين بالخارج في مختلف التخصصات وغيرهم من أبناء السودان، (ز ) المساهمة الفاعلة في التأليف والترجمة والنشر، (ح ) المساهمة في توطين التقانة الحديثة وتقديم الإستشارات العلمية . حرية العقيدة والفكر  7- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة والبحث العلمي                 وعدم بحرية الفكر والعقـيدة والبحث في داخل الحرم الجامـعي التمييز .                          وقاعاته في حدود اللوائح المنظمة. (2) لا يجوز حرمان أي شخص من الإنتماء للجامعة كطالب علم أو شاغل وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر . راعي الجامعة .   8 - (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس الراعي أو من ينوب عنه إحتفالات الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة مجلس الأمناء وتشكيله . 9- (1) يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل من : ( أ) الرئيس ، (ب) المؤسسين على ألا يجاوز عددهم خمسة عشر ( أعضاء دائمين ) ، (ج) أعضاء بحكم مناصبهم : (أولاً) المدير ، عضواً (ثانياً) نائب المدير ، عضواً (ثالثاً ) وكيل الجامعة ، عضواً ومقرراً (رابعاً) أمين الشئون العلمية، عضواً (خامساً) عميد شئون الطلاب، عضواً ( د) أعضاء مختارين : (أولاً) أربعة من عمداء الكليات تحدد النظم واللوائح كيفية اختيارهم، (ثانياً) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تحدد النظم واللوائح كيفية اختيارهم، (ثالثاً) ممثل الخريجين تحدد النظم واللوائح كيفية اختياره، (رابعاً) خمسة أعضاء من خارج الجامعة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجلس . (2) تكون فترة مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد . (3) يكون الإحلال في عضوية مجلس الأمناء من نفس الفئة . (4) يتم اختيار رئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه وتستمر رئاسته لأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فحسب . اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته . 10- يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي لدى المجلس وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) ترشيح رئيس له من بين أعضائه ورفعه لرئيس المجلس ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء لتعيينه، (ب) وضع السياسات والخطط لتطوير الجامعة والإرتقاء بها أكاديميا ًوإدارياً ومالياً، (ج) إستقطاب الموارد المالية، ( د) إجازة الميزانية المقترحة من اللجنة المالية والإدارية، (هـ) تعيين المراجع القانونى للجامعة ومناقشة تقريره السنوى أو أي تقرير آخر يقدمه، ( و) الموافقة على إبرام العقود والإتفاقيات، ( ز) إستثمار أموال الجامعة ونمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو أي مشروعات أخرى تراها مناسبة، (ح) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها، (ط) إصدار النظم الأساسية واللوائح والقواعد التي تنظم عمل الجامعة، (ى) إقتراح شروط خدمة العاملين بالجامعة ورفعها للمجلس لإجازتها، (ك) إقتراح الهيكل الوظيفى ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور،[3](3) (ل) تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغلى المناصب العلمية والإدارية القيادية العليا وفقاً للوائح، ( م) إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل في إنشائها أو يلغيها وذلك بناءً على توصية مجلس الأساتذة، (ن ) تعيين العاملين بالجامعة، (س) تحديد الرسوم والمنح الدراسية، ( ع) وضع لوائح لتنظيم أعماله، (ف) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو للمدير أو لمجلس الأساتذة أو لأي من لجانه . اختصاصات الرئيس . 11- تكون لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة اللجنة المالية والإدارية التابعة للمجلس، (ب) تقوية الصلة بين مجلس الأمناء والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واللجنة وتقديمها للمجلس، ( د) رفع تقرير سنوى للمجلس عن سير أداء الجامعة . اجتماعات مجلس الأمناء .    12- (1) يجتمع مجلس الأمناء في الزمان والمكان المحددين الذين يحددهما رئيسه . (2) يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل في العام . (3) ينعقد مجلس الأمناء في اجتماع فوق العادة بطلب من الرئيس أو غالبية أعضائه كتابة . (4) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون لرئيسه صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات . إنشاء اللجنة المالية والإدارية وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون المالية والإدارية ، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس مجلس الأمناء، رئيساً (ب) المدير، عضواً (ج ) نائب المدير، عضواً (د ) الوكيل، عضواً ومقرراً (هـ) عميدا الاقتصاد والقانون، أعضاءً ( و) أربعة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء أعضاءً من بين أعضائه من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة المالية والإدارية. 14- تكون للجنة المالية والإدارية الاختصاصات الآتية : ( أ) إعداد موازنة الجامعة السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء ، (ب) النظر في أي موضوع إدارى أو مالى يحيله إليها مجلس الأمناء ، (ج) دعوة أي شخص لحضور أياً من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ، ( د) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . مدير الجامعة .  15-   يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة من بينهم من ذوى الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير ، لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور. [4](4) اختصاصات المدير  وسلطاته .  16- (1) يكون المدير المسئول الأكاديمي والتنفيذي الأول لدىالمجلس ومجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري والمالي وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) ترقية الأداء العلمي والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة وتحديث مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التي تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء، (ب) تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفق المعايير التي يجيزها مجلس الأمناء، (ج) المحافظة على النظام بالجامعة، ( د) رفع البرامج الدراسية والكليات الجديدة إلى المجلس لإجازتها، (هـ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى تكون وفقاً للوائح، ( و) تمثيل الجامعة والتحدث بإسمها، ( ز) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإدارى والمالى للجامعة، (ح) تعليق الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجلس الأمناء . (2) يجوز للمدير العام أن يفوض نائبه أي من الاختصاصات الموكلة له بموجب أحكام القانون أو أي لائحة صادره بموجبه . نائب مدير الجامعة . 17- (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمســة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوى الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور.[5](5) (2) يشغل نائب المدير منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى فحسب . (3) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وفق ما تحدده اللوائح . (4) يقوم نائب المدير بمباشرة اختصاصات المدير في حالة غيابه . الوكيل .    18-     (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة . (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وفقا للشروط التي يحددها مجلس الأمناء ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب . (3) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وسجل خاص لجميع ممتلكاتها العقارية . (4) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفق النظم الأساسية واللوائح . المدير المالي . 19- (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناء علي توصية مدير الجامعة مديراً مالياً للجامعة. (2) يرأس المدير المالي الجهاز المالي والحسابي . (3) يكون المدير المالي مسئولاً لدي مدير الجامعة عبر الوكيل عن الأداء المالي والحسابي . مساعد المدير للبحث   20-  (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناءً على توصية المدير العلمي والدراسات العليا        مساعداً للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية . والعلاقات الخارجية . (2) يكون مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية مسئولاً لدي المدير من أداء البحث العلمي والعلاقات الخارجية وفقاً لأحكام اللوائح . (3) يشغل مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعينه لفترة أخرى فحسب . أمين الشئون العلمية . 21- (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية المدير ويكون مسئولاً لدى المدير عن أداء الشئون العلمية . (2) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب . (3) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً لمجلس الأساتذة . (4) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين الشئون العلمية . عميد شئون الطلاب . 22- (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس عمـيداً لشئون الطلاب بناءً على توصية المدير ويكون مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب . (3) تحدد اللوائح مهام واختصاصات عميد شئون الطلاب . أمين المكتبة . 23- (1) يعين مجلس الأمناء بناء على توصية المدير أميناً للمكــتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات ويكون مسئولا لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته و أداء واجباته . (2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب . (3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة . عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز . 24- (1) يكون لكل كلية عميداً يعينه رئيس مجلس الأمناء بناءً على توصية المدير بالتشـاور مـع مجلس الكلية المختص على أن يراعي في اختياره الكفاءة وعلو المرتبة العلمية . (2) يكون لكل معهد أو مدرسة أو مركز مدير يعينه رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية المدير بالتشاور مع مجلس المعهد أو المدرسة أو المركز ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية . (3) يشغل عميد الكلية أو مدير المعهد أو المركز أو المدرسة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة فحسب . رؤساء الأقسام . 25- (1) يعين المدير بناءً علي توصية العميد رئيسا للقسم ويراعي في اختياره الكفاءة وعلو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة فحسب . (3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى العميد فيما يُعهد إليه من اختصاصات بموجب اللوائح التي تصدر بذلك . إنشاء مجلس الأساتذة وتشيكله . 26- ينشأ مجلس يسمى "مجلس الأساتذة " ويشكل على الوجه الآتى : ( أ) المدير ، رئيساً (ب) نائب المدير ، رئيساً مناوباً (ج) الوكيل ، عضواً ( د) أمين المكتبة ، عضواً (هـ) عمداء الكليات والمدارس ومديرو المعاهد والمراكز ، أعضاءً ( و) عميد شئون الطلاب ، عضواً ( ز) أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة أستاذ ، أعضاءً (ح) رؤساء الأقسام ، أعضاءً (ط) ممثل من هيئة التدريس من كل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز بحيث لا يقل عدد الأساتذة في المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة ، أعضاءً (ي) خمسة أشخاص على الأقل من ذوي الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس مجلس الأساتذة بالتشاور مع العمداء ومديرى المعاهد والمدارسوالمراكز على أن يكونوا من خارج الجامعة ممن هم في مرتبة الأستاذية ما أمكن ذلك ، أعضاءً (ك) مساعد المدير للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية، عضواً (ل) أربعة أشخاص يختارهم رئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، أعضاءً (م ) أمين الشئون العلمية، عضواً ومقرراً (ن) ممثلان إثنان للطلاب . عضوان اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 27- تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) اعتماد المناهـج والخطط الدراسية المقدمـة مــن الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز ، (ب) إجازة اللوائح العلمية ولوائح نشاط وسلوك ومحاسبة الطلاب، (ج) إجازة نتائج الإمتحانات ، ( د) منح الإجازات العلمية والجوائز والدرجات الفخرية، (هـ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية الجديدة، ( و) تنظيم البحوث العلمية والتأليف والنشر، ( ز) التوصية لمجلس الأمناء بشروط التعيين والترقي لأعضاء هيئة التدريس، (ح) تحديد شروط القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وفق لوائح المجلس، (ط) تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنويا بالجامعة وتوزيعهم علي الكليات والمدارس وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج ، (ى) اعتماد الممتحنين الداخليين والخارجيين المرشحين من مجالس الكليات والمراكز العلمية، (ك) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله، (ل) أي اختصاصات أخري يوكلها له مجلس الأمناء . اجتماعات مجلس الأساتذة .  28- (1) يجتمع مجلس الأساتذة أربع مرات على الأقل في السنة في الأوقات والأماكن التي يحددها رئيسه ويجـوز له الدعوة لأي اجتماع طارئ متى إقتضت الضرورة ذلك . (2) يرأس المدير اجتماعات مجلس الاساتذة وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع نائبه وفي حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه ليرأس الاجتماع . (3) يجوز للمدير أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (4) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأساتذة بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (5) تجاز قرارات مجلس الأساتذة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مجالس الكليات والمعاهد واختصاصاتها . 29- (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم  أعماله وفقاً للوائح. (2) يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز إلي جانب الاختصاصات المنصوص عليها في اللوائح بالمسائل الآتيه : ( أ) التوصية لمجلس الأساتذة بإجازة مناهج الدراسة ونظم ونتائج الإمتحانات، (ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكلية، (ج) إجازة النتائج للفصول الدراسية قبل التخرج، ( د) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية ومنح الجوائز، (هـ) إقتراح شروط القبول للكليات والمعاهد والمراكز، ( و) إتخاذ التدابير اللازمة لإجراء البحث العلمي وترقيته، ( ز) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام الأكاديمية حسبما يحيل إليه مجلس الأساتذة ورفع تقرير بشأنه . مجالس الأقسام . 30- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم . (2) تكون مهام مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم ورفعها لمجلس الكلية . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة .31- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الآتي : ( أ) الإستثمارات، (ب) الرسوم، (ج) الهبات، ( د) الوصايا، (هـ) الأوقاف، ( و) التبرعات، ( ز) أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء . (3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها وفقاً للوائح المالية . المراجعة . 32- (1) تراجع سنوياً الحسابات الختامية للجامعة وكذلك قائمـــة ممتلكات الجامعة وذلك في نهاية كل سنة مالية بوساطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه . (2) يتولي المراجعة الداخلية مراجع يعينه مجلس الأمناء بناءً علي توصية المدير وتحدد اللوائح اختصاصاته . (3) يكون المراجع الداخلي مسئولاً لدي المدير مباشرة . الفصل الخامس أحكام ختامية الضمان الاجتماعي . 33- يطبق قانون التأمين الاجـتماعي على العاملين بالجامعة و يجـوز أن ينص في اللوائح على مساهمة الجامعة في فوائد ما بعد الخدمة أو أي مشروع اخر لفائدة العاملين . تعيين العاملين . 34- تحدد اللوائح شروط تعيين جميع العاملين باستثناء شاغلي الوظائف القيادية الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون . المستشفيات الجامعية 35- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية ويُنشئ في كل مستشفى جامعي ومجالس إدارتها . مجلساً لإدارته يُشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية . دار النشر الجامعي . 36- تكون للجامعة داراً للنشر تحدد اللوائح أغراضها وطريقة أدائها وإدارتها. سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر .  37- يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لوائح أو قواعد أو أوامر ينظم بها منح الدرجات وجميع المسائل الأخرى التي تحتاج لتنظيم بما يمكن مـن تحقيق أغراض الجامعة . إثبات صحة اللوائح أو القواعد أو الأوامر . 38- يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة منها موقع عليها بشهادة رئيس الجامعة . (1) قانون رقم 8 لسنة 2010 ↑ (2) قانون رقم (2) لسنة 2013 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (2) لسنة 2013، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013. ↑ (4) قانون رقم (2) لسنة 2013، قانون التعديلات المتنوعة 2013. ↑ (5) قانون رقم (2) لسنة 2013، قانون التعديلات المتنوعة 2013. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات