قانون تشريعي
قانون المرور لسنة 2010
الفصل التشريعي رقم 311
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المرور لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المرور لسنة 2010
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
مجلس تنسيق السلامة المرورية
4- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
5- اختصاصات المجلس وسلطاته .
أسس وضوابط تسجيل وترخيص المركبات
6- الضوابط العامة لتسجيل المركبات .
7- ترخيص المركبات الآلية .
8- ضوابط نقل الملكية والرهن والتسجيل .
9- تعديل أجزاء المركبة الآلية أو بيانات المالك .
10- سجل رخص المركبات .
11- قاعدة بيانات المركبات الآلية .
12- لوحات المركبة الآلية .
13- اللوحات المؤقتة .
14- تأجير المركبات الآلية .
15- إجراءات تسجيل المركبات الحكومية وترخيصها .
16- تسجيل وترخيص المركبات الآلية المملوكة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية .
رخص قيادة المركبات الآلية وأنواعها وشروطها
17- رخص القيادة .
18- أنواع رخص القيادة .
19- شروط الحصول على رخصة التدريب على قيادة المركبة الآلية .
20- ضوابط إنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات الآلية .
21- شروط منح رخصة القيادة الخاصة .
22- شروط منح رخصة القيادة العامة .
23- شروط منح الرخصة العسكرية والحكومية .
24- رخصة القيادة الدولية .
25- شروط منح رخصة قيادة لذوى الإعاقة .
26- شروط منح رخصة قيادة مركبة ثقيلة .
27- إلغاء رخصة القيادة .
نظم وقواعد السير على الطريق
28- المعايير والنظم المرورية .
29- ضوابط سير المركبات على الطريق .
30- نظام السير على الطريق .
31- قيادة الدراجة الآلية .
32- ركوب الدراجة العادية بإهمال .
33- القيادة بطيش أو القيادة الخطرة .
34- قيادة مركبة فى حالة خطرة .
35- الزحام فى مركبات النقل العام .
36- سلطة قفل الطريق .
37- حدود السرعة المحلية .
38- سباق المركبات .
39ـــ واجبات قائد المركبة فى حالة الحوادث .
40- الإنارة .
41- الفرامل .
42- أجهزة التنبيه الصوتية .
43- استعمال أجهزة العادم .
44- حظر الركوب خارج المركبة .
45- المركبات التي تعوق السير .
46- إعاقة الطريق .
47- سحب المركبة .
48- العبث بالمركبة .
49- استخدام المشاة للطريق .
50- المشى بإهمال .
51- علامات وإشارات المرور .
52- استخدام الأجهزة التقنية وجهاز تتبع المركبات الآلية .
53- حظر استعمال الزجاج المظلل .
54- حظر استخدام أجهزة الكشف عن مواقع أجهزة ضبط السرعة داخل المركبات الآلية .
55- نظام نقاط المخالفات .
56- تنظيم المرور على الطرق القومية .
الجرائم والمخالفات المرورية وإجراءات الضبط والمحاكمة .
57- تسبيب الأذى والجراح أو الموت أو التلف .
58- القيادة بطيش أو بسرعة .
59- القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر .
60- الهروب بعد حادث المرور .
61- تخطى الإشارة المرورية .
62- قيادة المركبة بإهمال .
63- المخالفات .
64- سلطة القبض .
65- محاكم المرور .
66- العقوبات التي توقعها محاكم المرور .
67- التسوية الفورية .
أحكام عامة
68- المسئولية المشتركة عن حوادث المرور .
69- تأمين المركبات .
70- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المرور لسنة 2010[1](1)
(28/1/2010)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون المرور لسنة 2010 " .
الغاء واستثناء . 2- يلغي قانون حركة المرور لسنة 1983 على أن تظل جمـيع اللوائح
والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإدارة " يقصد بها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية،
" الوزير" يقصد به وزير الداخلية ،
" المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة للمرور،
" المجلس " يقصد به مجلس تنسيق السلامة المرورية المنشأ وفقاً لأحكام المادة 4،
" الحادث المروري " يقصد به أي حادث تتسبب فيه مركبة وينتج عنه موت أو جراح أو أذى أو تلف،
" السلطة المصدقة " يقصد بها السلطة المختصة بمنح تصاديق خطوط المركبات العاملة في النقل العام،
" السلطة المرخصة " يقصد بها شرطة المرور المختصة بتنظيم حركة المرور ومنح رخص القيادة والمركبات وتجديدها .
" اللوحات " يقصد بها اللوحات المعدنية التي تحمل أرقام وحروف وتميز المركبات عن بعضها.
" إشارات المرور" يقصد بها أي وسيلـة تعمل بجهد بدني أو كهربائي أو إلكتروني لتنظيم حركة المرور،
" أنوار الموضع " يقصد بها الأنوار الصغيـرة الخلفيــة والأمامية التــي تحدد أبعاد المركبة وإشارات الانعطاف ونور الوقوف واللوحات،
" نور الطريق " يقصد به نور المركبة الذي يستعمل في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة،
" نور القيادة " يقصد به نور المركبة الذي يستعمل في إنارة الطريق على مسافة قصيرة أمام المركبة،
" جهاز تتبع " يقصد به أي جهاز الكتروني أو تقني لرصد وتتبع حركة المركبات،
" وثيقة التأمين " يقصد بها الوثيقة التي تصدرها إحدى شركات التأمين المرخص لها لمباشرة عمليات التأمين بموجب قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 أو أي شركات أخرى معتمدة،
" طريق " يقصد به أي طريق مفتوح لمرور الجمهور عامة ويشمل ذلك الكباري والأرصفة و حيشان السكك الحديدية وأماكن الانتظار والأمكنة المسورة وأرصفة الموانئ وأي أرض فضاء تكون مباحة لمرور الجمهور عامة ووسائل النقل أو الجر والمشاة والحيوانات،
"طريق قومي" يقصد به أي من طرق المرور القومية التي تربط بين المدن والولايات وفقاً لما يحدده قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994،
" مركبة " يقصد بها كل وسيلة نقل تسير في الطريق بقوتها الذاتية أو بدون محرك أو تجر بوساطة مركبة آلية وتشمل المركبات الجانبية والآليات والمركبات التي تجرها الدواب وتلك التي تسير بقوة راكبها
" مركبة آلية " يقصد بها أي مركبة عدا تلك التي تجرها الدواب أو تسير بقوة راكبها ويستثنى من ذلك عربات السكك الحديدية وتلك التي تسير على خطوط حديدية
" مسار الطريق " يقصد به أي جزء من الأجزاء الطولية التي تقسم الطريق ويسمح عرضه بمرور صف من المركبات المتتابعة سواءً حدد أم لم يحدد بعلامات طولية على سطح الطريق
" محكمة المرور " يقصد بها المحكمة التي تنظر قضايا المرور وفقا لأحكام المادة 65
" نظام النقاط " يقصد به رصد المخالفات المرورية وفقاً لما تحدده أحكـام اللوائح
" سائق " يقصد به أي شخص يقود مركبة على الطريق،
" المشاة " تشمل كل شخص يمشي على الطريق أو من في حكمه وفقاً لما تحدده اللوائح،
"علامات المرور" يقصد بها أي علامات أفقية أو رأسية تتضمن إرشادات لتنظيم المرور وفقاً لما تحدده اللوائح،
" الدراجة الآلية " مركبة مزودة بعجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها صندوق وتشمل المركبة الخاصة بالمعاقين، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي،
" الدراجة العادية " يقصد بها أي مركبة ذات إطارين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها .
مجلس تنسيق السلامة المرورية
إنشاء المجلس وتشكيله ومقره . 4- (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس تنسيق السلامة المرورية " .
(2) يشكل المجلس بقرار مــن مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالشئون المرورية على أن يراعى في تشكيله تمثيل الوزارات والجهات ذات الصلة من حكومات الولايات، على أن يكون المدير عضواً ومقرراً ، ويحدد القرار مكآفات رئيس المجلس وأعضائه .[2](2)
(3) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 5- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنسيق الجهود ووضع الخطط والسياسات والاستراتيجـيات الخاصة بالسلامة المرورية،
(ب) وضع السياسة العامة لنظم السلامة المرورية ومواءمتها مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية،
(ج) التنسيق بين الجهات ذات الصلة بنظم حركة المرور،
(د ) اعتماد الأسس العامة لثقافة التوعية المرورية والسلامة،
(هـ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته .
أسس وضوابط تسجيل وترخيص المركبات
الضوابط العامة لتسجيل المركبات .6- (1) يشترط لتسجيل أي مركبة آلية إيداع المستندات الآتية :
( أ) شهادة وارد، أو شهادة منشــأ للمركـبات الآلية المصنعة في السودان أو فاتورة من الوكيل المعتمد للشركة ، أو
(ب) شهادة تخلص من الفائض من الجهة المختصة في حالة المركبات الحكومية ،
(ج) وثيقة تأمين سارية المفعول ،
( د) أي مستندات أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) تمنح السلطة المرخصة شهادة التسجيل للمالك بعد التأكد من استيفاء المستندات المشار إليها في البند (1) .
ترخيص المركبات الآلية . 7- يشترط لترخيص أي مركبة آلية استيفاء الشروط الآتية :
( أ) أن تكون مسجلة بموجب أحكام المادة 6(2)،
(ب) أن تكون لديها وثيقة تأمين سارية المفعول،
(ج) أن يتم فحصها فنياً وتقنياً وفق ما تحدده اللوائح،
(د ) أي شروط فنية أخرى تحددها اللوائح .
ضوابط نقل الملكية والرهن والتسجيل . 8- (1) لا يجوز نقل ملكية أي مركبة آلية إلا بمقتضى وثيقة تحررها السلطة المرخصة أو
عقد موثق من جهة مختصـة، على أن يتم إبلاغ السلطة المرخصة خلال أسبوع بواقعة نقل ملكية المركبة مع بيان إسم المالك الجديد وعنوانه وعلى المالك الجديد تقديم الوثيقة أو العقد الموثق خلال أسبوعين.
(2) يجوز رهن أي مركبة لصالح أي شخص بمقتضى عقد أو خطاب من مالك المركبة
ويفك الرهن بخطاب معتمد من الراهن .
(3) يكون لمالك أي مركبة آلية الحق في نقل تسجيلها من ولاية لأخرى بموافقة السلطة
المرخصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
تعديل أجزاء المركبة 9- (1) لا يجوز لأي شخص إجراء أي تعديل في هيكل المركبة
الآلية أو بيانات المالك . الآلية أو المحرك أو اللون إلا بموافقة السلطة المرخصة .
(2) يجب على مالك أي مركبة إخطار السلطة المرخصة بأي تعديل في بياناته الشخصية .
سجل رخص المركبات . 10- (1) يجب على السلطة المرخصة الإحتفاظ بسجل يحتوى على بيانات المركبات الآلية المسجلة تبعاً لنوع المركبة والحروف المميزة والتسلسل الرقمي.
(2) يجب أن يشتمل سجل المركبة على الآتي :
( أ) نوع المركبة،
(ب) نوع الوقود،
(ج ) تاريخ صناعة المركبة،
(د ) رقم الهيكل،
(هـ) رقم المحرك،
(و ) لون المركبة،
(ز ) رقم اللوحة،
(ح ) أغراض الاستخدام،
(ط ) بيانات المالك،
(ى) أي بيانات أخرى تحددها اللوائح .
(3) يجب على الجهات المختصة باستيراد وتصدير المركبات مد السلطة المرخصة بمعلومات وبيانات أي مركبة خلال شهر من تاريخ استيرادها أو تصديرها .
قاعدة بيانات المركبات الآلية . 11- تنشأ على المستوى القومي قاعدة بيانات مركزية للمركبات الآلية المسجلة بالسودان وربطها بالولايات .
لوحات المركبة الآلية. 12- (1) اللوحات علامات رسمية يتم تصنيعها وتحديد أبعادها وألوانها وكتابة أرقامها ورموزها وضوابط استخدامها وفقاً للوائح .
(2) يعتبر استعمال مالك المركبة الآلية للوحات على سبيل الانتفاع .
(3) يجب أن تحمل كل مركبة مسجلة ومرخصة في السودان تعمل بين السودان والأقطار الأخرى العلامات الدولية المميزة للسودان التي تحددها السلطة المرخصة .
اللوحات المؤقتة . 13- (1) يجوز للإدارة أو السلطة المرخصة حسب الحـال أن تمد أي شخص أو وكيل مرخص له بالعمل في الإتجار في المركبات بأي عدد من اللوحات المؤقتة .
(2) تحدد اللوائح أشكال اللوحات المؤقتة وضوابط استخدامها .
تأجير المركبات الالية . 14- (1) لا يجوز لأي شخص التعامل في تأجير المركبات الآلية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من السلطة المرخصة .
(2) تحدد اللوائح شروط التعامل في تأجير المركبات .
إجراءات تسجيل المركبات الحكومية وترخيصها . 15- (1) يتم تسجيل وترخيص المركبات المملوكة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون .
(2) تنظم اللوائح إجراءات تسجيل وترخيص المركبات المملوكة للدولة .
تسجيل وترخيص 16- (1) يتم تسجيل وترخيص المركبات الآلية المملوكة للبعثات
المركبات الآلية المملوكة الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية وفقاً لما تحدده
للبعثات الدبلوماسية القوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية.
والمنظمات الدولية (2) تصدر الإدارة لوحات المركبات الآلية المملوكــة للبعثات
والإقليمية . الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
رخص قيادة المركبات الآلية وأنواعها وشروطها
رخص القيادة . 17- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية على الطريق ما لم
يكن حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة تلك المركبة
ولا يجوز له أن يستخدم غيره في قيادة تلك المركبة على الطريق ما لم
يكن الشخص المستخدم حاملاً رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة تلك المركبة .
(2) يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لوكلاء النيابة أو رجال الشرطة متى ما طلب منه ذلك .
(3) يجب على مالك المركبة أن يمد القاضي أو وكيل النيابة أو الشرطة باسم وعنوان الشخص الذي يقودها في وقت ارتكاب أي مخالفة .
(4) يجوز لأي شخص يدخل السودان عابراً أو بغرض السياحة أو الاستثمار أن يستخدم رخصة قيادة صادرة من دولة أخرى لمدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ دخوله السودان على أن تكون الرخصة سارية المفعول .
(5) يعفى أي أجنبي يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة إليه من دولة أخرى أو رخصة قيادة دولية من الالتزام بالحصول على رخصة قيادة بموجب أحكام هذا القانون لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ دخوله السودان ويجوز أن تستبدل تلك الرخصة برخصة قيادة بموجب أحكام هذا القانون .
أنواع رخص القيادة . 18- (1) تكون رخص القيادة وفقاً للأنواع الآتية :
( أ) رخصة التدريب على القيادة،
(ب) رخصة خاصة لقيادة المركبات الخاصة،
(ج ) رخصة عامة لقيادة جميع المركبات،
(د ) رخصة حكومية لقيادة المركبات الحكومية،
(هـ) رخصة قيادة عسكرية لقيادة مركبات القوات المسلحة،
(و ) رخصة القيادة الدولية،
(ز ) رخصة قيادة مركبة ثقيلة،
(ح ) رخصة قيادة لذوى الإعاقة،
(ط ) أي رخص أخرى تحددها الإدارة .
(2) تصدر رخصة القيادة وفقاً للأنموذج الذي تحدده الإدارة على أن تسرى لمدة خمس سنوات ويسمح بمهلة قدرها خمسة عشر يوماً لتجديدها .
(3) يجب أن تحتفظ السلطة المرخصة بسجلات منتظمة لكل نوع من أنواع الرخصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(4) يجوز للسلطة المرخصة إصدار رخصة قيادة للأشخاص ذوى الإعاقة بالشروط والضوابط التي تحددها اللوائح .
(5) يجوز للإدارة إصدار رخص قيادة عامة أو ثقيلة للأجانب بالشروط والضوابط التي تحددها اللوائح .
شروط الحصول 19- (1) يشترط للحصول على رخصة تدريب على قيادة المركبة الآلية الآتي :
على رخصة التدريب
على قيادة المركبة الآلية
( أ) ألا يقل عمر المتدرب عن (18) سنة،
(ب) أن يكون لائقاً طبياً .
(2) تسرى الرخصة لمدة ثلاثة أشهر ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة .
ضوابط إنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات الآلية . 20- (1) لا يجوز لأي شخص إنشاء أو إدارة أي مدرسة لتعليم قيادة المركبات
أو ممارسة العمل في تعليم قيادة تلك المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة .
(2) لأغراض هذه المادة يعتبر مدرب تعليم قيادة المركبة الآلية في حكم السائق ويكون مسئولاً وحده أو مع المتدرب عما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أثناء التعليم .
(3) تحدد اللوائح قواعد التدريب .
شروط منح رخصة القيادة الخاصة . 21- يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر رخصة قيادة خاصة لأي شخصبعد استيفاء الشروط الآتية ، وهى أن :
( أ) يكون حاصلاً على رخصة تدريب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل،
(ب) لا يقل عمره عن (18) سنة،
(ج ) يكون لائقاً طبياً،
(د ) يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .
شروط منح رخصة القيادة العامة. 22- يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر رخصة قيادة عامة لأي شخص بعد إستيفاء الشروط الآتية ، وهى أن :
( أ) يكون مقدم الطلب حاصلاً على رخصة قيادة خاصة أو عسكرية حسب الحال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات،
(ب) لا يقل عمره عن (21) سنة،
(ج) يكون لائقاً طبياً،
(د ) يكون حسن السير والسلوك،
(هـ) يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .
شروط منح الرخصة العسكرية و الحكومية . 23- يشترط لمنح الرخصة العسكرية أو الحكومية أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على رخصة قيادة خاصة أو عامة .
رخصة القيادة الدولية. 24- (1) لا يجوز لأي جهة التعامل في إصدار رخص القيادة الدولية إلا بموافقة مكتوبة من الإدارة .
(2) يشترط لمنح رخصة القيادة الدولية استيفاء الشروط الآتية ، وهى أن يكون :
( أ) حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول ،
(ب) حسن السير والسلوك .
شروط منح رخصة قيادة لذوى الإعاقة . 25- يجوز للسلطة المرخصة منح رخصة قيادة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد استيفاء الشروط الآتية :
( أ) ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (18) سنة،
(ب) إخضاعه للفحص الطبي لتحديد نوع الإعاقة ومدى مقدرته على القيادة بما يحقق السلامة،
(ج) أن يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .
شروط منح رخصة قيادة مركبة ثقيلة . 26- يجوز للسلطة المرخصة منح رخصة لقيادة المركبة الثقيلة التي يزيد وزنها عن ثلاث طن ولا تستخدم في نقل الركاب بعد استيفاء الشروط الآتية، وهى أن :
( أ) يكون طالب الرخصة حاصلاً على رخصة قيادة خاصة لا تقل عن ثلاث سنوات،
(ب) لا يقل عمره عن (23) سنة،
(ج) يكون لائقاً طبياً،
( د) يكون حسن السير والسلوك،
(هـ) يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .
إلغاء رخصة القيادة . 27- (1) يجوز للمحكمة أو السلطة المرخصة إلغــاء رخصة القيادة الممنوحة بموجب أحكام
هذا القانون نهائياً أو لفترة محددة متى ما ثبت أن سلوك حاملها أو أي أسباب أخرى لا تؤهله لقيادة نوع المركبة .
(2) تحدد اللوائح الحالات التي يجوز فيها للسلطة المرخصة استخدام هذه السلطة .
نظم وقواعد السير على الطريق
المعايير والنظم المرورية .28- تلتزم مستويات الحكم المختلفة بالسياسات والمعايير ونظم السلامة المرورية التي يحددها هذا القانون واللوائح .
ضوابط سير المركبات على الطريق . 29- (1) يجب أن تكون لكل مركبة آلية تسير على الطريق رخصة سارية المفعول ولوحات صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو يسمح لآخر بقيادتها.
(3) تسرى رخصة المركبة الآلية لمدة اثني عشر شهراً .
(4) يجب على مالك كل مركبة آلية لا يرغب في ترخيصها بعد انتهاء مدة سريان رخصتها أن يسلم لوحات أرقامها للسلطة المرخصة .
(5) يستثنى من تطبيق هذه المادة أي مركبة آلية يستوردها سائح أو أي شخص يعبر السودان بصفة مؤقتة لا تتعدى تسعين يوماً على أن :
( أ) تحمل رخصة سارية المفعول،
(ب) يحمل قائدها رخصة قيادة سارية المفعول،
(ج) تكون مؤمنة ضد المخاطر الناشئة عن استعمالها والتي تحدث للغير،
( د) يتم إجراء الفحص الفني لها .
نظام السير على الطريق . 30- (1) يجب على قائد أية مركبة، بالقدر الذي يتلاءم مع دقةالانتباه أن
يلتزم السير على الجهـة اليمنى للطـريق. وألا يتخطى المركبات السائرة
في نفس الاتجاه إلا من الجهة اليسرى وذلك على نحو ما تفصله اللوائح .
(2) يجب على المشاة وقائدي جميع المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه واتباع
إشارات المرور وعلاماته وأوامر الشرطة .
(3) إفساح الطريق لمركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والطوارئ عندما تكون
مستعملة أجهزة الإنذار والوقوف في أقصى الجانب الأيمن من الطريق .
قيادة الدراجة الآلية . 31- (1) يجب على كل قائد دراجة آلية أن يرتدى خوذة واقية أثناء القيادة .
(2) لا يجوز لأي قائد دراجة آلية أن يحمل أكثر من شخص واحد إذا لم تكن الدراجة مزودة بمركبة جانبية .
(3) لا يجوز لأي قائد دراجة آلية أن يحمل ما يزيد عرضه من عرض القائد نفسه أو أي حمولة قد تؤثر على توازن الدراجة الآلية .
ركوب الدراجة العادية بإهمال . 32- لا يجوز لأي شخص يركب دراجة عادية أن :
( أ) يسير على ممشى جانبي أو رصيف أو ممرات المشاة أو الحواجز،
(ب) يسير جنباً لجنب مع أي شخص آخر يركب دراجة،
(ج) يسحب كلتا يديه من مقبض الدراجة،
( د) يقودها بطريقة غير الركوب على مقعد الدراجة منفرج الساقين،
(هـ) أن يحمل شخصاً آخر على الدراجة، بالرغم من ذلك يجوز لراكب الدراجة البالغ أن يحمل طفلاً أمامه .
القيادة بطيش أو القيادة الخطرة . 33- (1) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة على الطريق بطيش أو بسرعة أو بكيفية
تعرض مستعملي الطريق للخطـر وعليه مراعاة جميع الظروف بما في ذلك طبيعة
الطريق ونظام السير فيه وحالته واستعماله ومقدار حركة المرور الفعلية أو الاحتمالية .
(2) يجوز القبض على أي شخص يرتكب مخالفة بموجب هذه المادة دون أمر قبض .
قيادة مركبة في حالة خطرة . 34- لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ، ولا يجوز لمالك أو مستأجر المركبة أن يسمح عن قصد أو إهمال بقيادتها :
( أ) إذا جاوز ارتفاعها عن الأرض الحد المقرر لها وفقاً لما يلي :
(أولاً) مركبات النقل العام للركاب " بصات " :
- الحد الأقصى لارتفاع المقاعد (6) أقدام،
- الحد الأقصى للارتفاع الكلى للمركبة (20) قدم،
(ثانياً) أي مركبة تكون حمولتها (5) أطنان ولا تزيد عن عشرة يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (16) قدم ،
(ثالثاً) أية مركبة أخرى تكون حمولتها (3) أطنان ولا تزيد عن (5) أطنان يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (14) قدم،
(رابعاً) أية مركبة أخرى لا تجاوز حمولتها (3) أطنان، يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (9) أقدام و(6) بوصات ،
(ب) إذا كان من المحتمل بحكم حالتها أو حمولتها أن تكون عرضة للخطر أو أن تعرض للخطر سلامة ركابها أو أية حركة مرور أخرى أو مستخدمي الطريق أو تلحق الضرر بالطريق ،
(ج) فى الحالات التي تدعو الضرورة فيها الى تجاوز ارتفاع وعرض المركبات أو الحمولة المقدار المنصوص عليه فى هذه المادة، يجب الحصول على تصديق من السلطة المرخصة قبل تسيير المركبة على الطريق ،
(د ) على شرطة المرور وقبل أن تأذن لها بالتحرك التأكد من أن تلك المركبة مزودة بعلامات التحذير ليلاً ونهاراً والتي تحدد الارتفاع والعرض، وأن تحدد خط سيرها وزمن تحركها، وأن تتولى مرافقتها وفتح الطريق أمامها إن دعا الأمر الى ذلك .
عدد الركاب المسموح بنقلهم .[3](3) 35- (1) لا يجوز لسائق مركبة نقل عام للركاب أو مركبة نقلمشترك أو لمتحصل أجورها أن يسمح بنقل عدد مـن الركاب بداخلها يزيد عن العدد المصدق به.
(2) لا يجوز لأي شخص أن يركب تلك المركبة بعد اكتمال العدد المحدد لها من الركاب .
سلطة منع استعمال الطريق . [4](4) 36- (1) يجوز لوالى الولاية أو السلطة المرخصة بحسب الحال منع استعمال
أي طريق أو جزء من طريق يقع داخل حدود ولايته على جميع المركبات أو أي
نوع منها ويجوز له أيضاً أن يقيد حمولة أي مركبة وتحديد مداخل ومخارج
الولاية بالنسبة للمركبات .
(2) يجب وضع إعلان المنع بصورة ظاهرة على كل طريق يقفل على الوجه المتقدم .
(3) لا يجوز لأي شخص أن يقود أو يسمح بقيادة أية مركبة على طريق منع استعماله، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من قسم المرور المختص .
حدود السرعة المحلية. 37- (1) يجوز لوالى الولاية بناءً على توصية السلطـة المرخصة، أن يحدد سرعة المركبات الآلية على أي طريق داخل ولايته .
(2) يجب أن ينشر إعلان بالسرعة المحددة محلياً ووضع علامة السرعة في مكان ظاهر من الطريق .
(3) لا يجوز لأي شخص أن يقود أو يسمح بقيادة مركبة بسرعة تجاوز السرعة المحددة على ذلك الطريق .
(4) لا تنطبق أحكام البند (3) على مركبات الشرطة والمطافئ والإسعاف والطوارئ عند قيامها بواجبات طارئة متى كانت تستعمل أجهزة الانذار .
سباق المركبات . 38- (1) لا يجوز لأي شخص أن ينظم سباقاً للمركبات أو يديره دون موافقة مسبقة من السلطة المرخصة.
(2) لا يترتب على هذه الموافقة أية مسئولية على السلطة المرخصة فيما يتعلق بأي تلف أو أي إصابة للأشخاص أو تلف الممتلكات من جراء ذلك السباق. ولا يترتب على ذلك إعفاء الشخص القائم بتنظيم ذلك السباق أو بإدارته من تلك المسئولية .
واجبات قائد المركبة فى حالة الحوادث . 39- إذا وقع حادث مرور على الطريق وترتب عليه ضرر أو إصابة لأي شخص أو مركبة أو حيوان أو تلف ممتلكـات فيجـب على قائد أية مركبة مشتركة في الحادث أن يقف وأن :
( أ) يقدم المساعدة اللازمة لأي شخص أو حيوان مصاب،
(ب) يعطى اسمه وعنوانه إذا طلب منه ذلك أي شخص لديه مبرر معقول في هذا الطلب، كما يعطى اسم مالك المركبة وعنوانه،
(ج) يبلغ الحادث إلى النيابة أو الشرطة فوراً وذلك إذا لم يوجد في مكان الحادث أحد أفراد الشرطة،
( د) يعمل على المحافظة على مكان الحادث بقدر الإمكان،
(هـ) يحظر على سائق أو مالك أية مركبة أو صاحب ورشة تصليح أي عطب بأية مركبة إلا بعد موافقة السلطة المرخصة كتابة .
الإنارة . 40- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة في الفترة التي تبدأ بعد غـروب الشمس بنصف ساعة و تنتهى
قبل شروقها بنصف ساعة أو عندما تكـون الرؤيـة متعذرة بسبب رداءة الأحوال الجوية أثناء
ساعـات النهار ما لم تكن المركبة مجهزة بالأنوار الموضحة في البنود الآتية :
( أ) على كل من جانبي الجزء الأمامي من المركبة مصباح يشع نوراً أبيض يمكن رؤيته لمسافة معقولة فى اتجاه سير المركبة،
(ب) على الجانب الأيمن والأيسر من الجزء الخلفي للمركبة وعلى الجانب الأيمن للمقطورة الجانبية مصباح يشع نوراً أحمر يمكن رؤيته لمسافة معقولة في الاتجاه المضاد لسير المركبة ، وكذلك نور أبيض ينعكس على لوحة الأرقام الخلفية بحيث يمكن قراءتها من مسافة معقولة،
(ج) إشارات ضوئية متقطعة تستخدم للتنبيه عند الدوران والانعطاف للاتجاهات المختلفة .
(2) تحمل جميع الدراجات الآلية والدراجات العادية الأنوار الآتية :
( أ) مصباح مطابق للموصوف في البند(1) في مقدمة الدراجة الآلية أو العادية مع ملاحظة أن يكون المصباح في كل حالة مثبتاً بالدراجة ،
(ب) مصباح مطابق للمصباح الموصوف في البند (1) في الجانب الخلفي للدراجـة الآلية أوالعادية مع التجاوز عن ذلك فى الدراجة العادية إذا كانت مجهزة بعاكس خلفي.
(3) تحمل جميع الدراجات الآلية ذات المقطورات الجانبية الأنوار المبينة في البند(2) وتحمل بالإضافة الى ذلك مصباح على جانب المقطورة يشع نوراً أبيض لمسافة معقولة في اتجاه سير المركبة .
(4) لا يجوز لأي مركبة بخلاف الدراجة العادية أن تستعمل أنواراً أو أن تجهز بالأنوار الكهربائية التي تستمد قوتها مباشرة من دوران العجلات .
(5) لا يجوز لقائدي المركبات استعمال أنوار القيادة الباهرة في الحالات الآتية :
( أ) في المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضاءة بدرجة كافية ،
(ب) في حالة توقف المركبة أو انتظارها ،
(ج ) عند التقابل مع مركبة أخرى على الطريق ،
(د ) في جميع الحالات التي لا يجوز فيها إبهار مستعملي الطريق .
(6) يجوز لقائد المركبة إضاءة أنوار القيادة الباهرة بصورة متقطعة لإعلان قائد مركبة أخرى تسير أمامه في نفس الاتجاه وعلى مسافة قصيرة برغبته في التجاوز .
(7) يجب على قائدي المركبات التي تجرها الحيوانات استخدام النور الأبيض في مقدمة المركبة والنور الأحمر في المؤخرة أثناء سيرها ليلاً إذا دعت الحاجة .
(8) على كل سائق مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عندما تتعذر الرؤية بسبب الأحوال الجوية أن يترك نوراً أحمراً أو عاكساً في مؤخرة المركبة لتحذير مستعملي الطريق من وجودها على الطريق.
(9) لا يجوز وضع إنارة في مقدمة المركبة بخلاف اللون الأبيض في الحالات العادية أو الأصفر في حالة تعذر الرؤية .
(10) يجب على قائد المركبة بقدر المستطاع ضبط نور القيادة ونور الطريق لتكون متجهة قليلاً نحو الجانب الأيمن من الطريق .
الفرامل . 41- لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة إلا إذا كانت مجهزة بفرامل القدم واليد بحالة جيدة ويمكن بواسطتها إيقاف المركبة في مسافة معقولة .
أجهزة التنبيه الصوتية. 42- (1) لا يجوز لأى شخص أن يقود مركبة ما لم تكن تلك المركبة مجهزة بجهاز التنبيه أو أية آلة أخرى تحدث تحذيراً كافياً باقترابها .
(2) لا يجوز استخدام جهاز التنبيه أو أي آلة أخرى فيما بين منتصف الليل والساعة الخامسة والنصف صباحاً ولا يجوز استعمال أيهما في الأوقات الأخرى إلا للضرورة .
(3) يحظر على سائقي المركبات ما لم تقتض الضرورة القصوى المتعلقة بحركة السير استعمال جهاز التنبيه الصوتي في الحالات الآتية :
( أ) بالقرب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة ،
(ب) أثناء وقوف المركبة،
(ج) بصفة مستمـرة وبدون مبرر،
( د) في الأوقات والأماكن التي تحددها السلطة المرخصة،
(هـ) لاستدعاء الأشخاص أو لفت الانتباه.
(4) لا يجوز استعمال آلات التنبيه الهوائية أو المنغمة .
(5) لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر استعمالها على مركبات الشرطة والإسعاف والمطافئ والطوارئ أو التي تقاربها في الصوت ودرجة الضوء .
استعمال أجهزة العادم . 43- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ما لم تكـن المركـبة مجهزة بجهاز كاتم لصوت العادم
يكون وافياً بالغرض وصالحاً للاستعمال ولا ينبعث منه دخان كثيف أو رائحة كريهة
أو تسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة .
(2) لا يجوز وضع أي آلة من شأنها أن تحدث أصواتاً مزعجة.
حظر الركوب خارج المركبة . 44- لا يجوز لأى شخص أن يركب على سطح مركبة أو على سلمها أو مكان آخر غير
الأماكن المخصصة للركاب أثناء سيرها، كما لا يجوز لسائق تلك المركبة أو أي شخص
آخر مسئول عن إدارتها أن يسمح لأي شخص بالركوب فيها على الوجه المتقدم.
المركبات التي تعوق السير . 45- (1) لا يجوز لأي شخص تكون في عهدته مركبة أن يبقيها أو يتسبب في
بقائها واقفة على أي طريق أو يسمح ببقائها في وضع أو بحالة أو تحت
ظروف يحتمل معها أن تسبب خطراً أو إعاقة مستخدمي الطريق .
(2) إذا لم يقم ذلك الشخص بنقل تلك المركبة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها خلال مدة معقولة فيجوز للشرطة أن تقوم بنقلها على أن يتحمل ذلك الشخص أو مالكها جميع المصروفات المعقولة الناشئة بسبب النقل ولا تكون الشرطة ملزمة بأي تعويض عن أي ضرر يحدث للمركبة بسبب نقلها إذا اتخذت في سبيل ذلك العناية المعقولة .
إعاقة الطريق . 46- (1) لا يجوز لأي شخص بدون إذن من قسم المرور المختص أن يشغل أي طريق أو أي جزء منه بمواد البناء أو الأنقاض أو القمامة أو أي عائق آخر أو أن يحفر أي خندق أو حفرة أو مجرى على الطريق .
(2) مع مراعاة الشروط التي يضعها قسم المرور المختص يجب أن يوضع أثناء النهار على جميع العوائق والحفر المأذون بها كما تقدم تحذيراً بعلم أحمر على الأقل محمول على شاخص ، وأن تنار ليلاً باستمرار خلال ساعات الظلام بمصباح أو أكثر يشع نوراً أحمراً .
سحب المركبة . 47- (1) لا يجوز أن تسحب أي مركبة غير صالحـة للســـير إلا بوساطة مركبة صالحة للسير على ألا تجاوز سرعة المركبة الساحبة خمسة عشر ميلاً في الساعة.
(2) إذا حدث السحب في وقت يتطلب الإنارة بموجب أحكام هذا القانون، فيجب أن تحمل المركبة المسحوبة نوراً أحمراً في مؤخرتها .
(3) يجب أن تكون الوسيلة المستعملة في ربط العربتين ببعضها البعض صلبة وغير قابلة للانثناء، على أنه لا يجوز استعمال الحبال أو السيخ أثناء عملية السحب .
(4) لا يجوز سحب أي مركبة فيما بين الساعة السابعة والتاسعة صباحاً والواحدة والثالثة مساءً .
العبث بالمركبة . 48- (1) لا يجوز لأي شخص دون أن تكون له سلطة قانونية أو عذر مقبول أن يتشبث بأي مركبة أو يتسلقها أثناء سيرها على أي طريق بقصد أن تجره المركبة أو تحمله .
(2) لا يجوز لأي شخص دون أن تكون له سلطة قانونية أو مبرر مقبول أن يعبث بفرامل مركبة أو جزء من أجزائها الميكانيكية .
استخدام المشاة للطريق . 49- (1) يجب على المشاة اتباع أنظمة وقواعد المرور التي تنظم السير على الطريق .
(2) يجب على المشاة عند عبورهم الطريق اتباع الآتي :
( أ) إذا كان الممر مجهزاً بإشارات ضوئية أو علامات مرورية خاصة بالمشاة فعليهم السير وفقاً لها،
(ب) إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة ولكن كان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارة ضوئية أو كان السير منظماً بواسطة أحد أفراد الشرطة، فلا يجوز للمشاة عبور طريق المركبات طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة شرطي المرور تسمح للمركبات بالسير .
(3) لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول، وسائر المواكب الأخرى المصرح بها .
المشي بإهمال . 50- لا يجوز لأي شخص أن :
( أ) يمشى على طريق أو يركب أو يسوق حيواناً دون عناية أو انتباه كاف أو دون مراعاة معقولة لنظام السير على الطريق أو مستخدمي الطريق،
(ب) يعبر الطريق في الأماكن التي بها سياج خارج هذا السياج أو يتسلقه .
علامات وإشارات المرور 51- (1) يجب على كل شخص أن يتبع :
( أ) جميع التوجيهات الموضحة على أية علامة مقامة أو منقوشة على الطريق بوساطة السلطة المرخصة،
(ب) أية إشارة يقوم بها شرطي بزيه الرسمي يكون منوطاً به تنظيم السير على الطريق،
(ج) أي إشارة مرور ضوئية أو أية إشارة أخرى ذاتية الحركة .
(2) لا يجوز لأي شخص أن يضع على أي طريق أو على أي مكان يمكن رؤيته من أي طريق علامة أو إشارة يبدو منها أنها وضعت لتنظيم السير على الطريق دون موافقة السلطة المرخصة .
استخدام الأجهزة التقنية وجهاز تتبع المركبات الآلية . 52- (1) على مستخدمي الطريق الالتزام بالأنظمة التقنية والرقمية التي تنظم حركة المرور وضبط حركة المركبات الآلية على الطريق .
(2) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة نقل عام للركاب أو البضائع على الطريق القومي ما لم تكن مزودة بجهاز تتبع للمركبات وفقاً لما تحدده اللوائح .
حظر استعمال الزجاج المظلل . 53- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية مستعملاً فيها الزجاج المظلل الذي يحجب الرؤية من الخارج، إلا بموافقة الوزير .
(2) تنظم اللوائح استخدام الزجاج المظلل .
حظر استخدام أجهزة 54- (1) لا يجوز لأي شخص استخدام أي جهاز للكشف عن
الكشف عن مواقع أجهزة مواقع أجهزة ضبط السرعة أو التتبع أو أي أجهزة تقنية
ضبط السرعة داخل الكترونية تستخدم لضبط وتنظيم حركة المرور أو تؤثر عليها .
المركبات الآلية . (2) يجوز لأي شرطي ضبط أي جهاز من النوع الوارد في البند (1) وتسليمه للسلطة المرخصة .
نظام نقاط المخالفات . 55- (1) يجوز للسلطـة المرخصة تطبيق نظــام النقاط لمرتكبي المخالفات المرورية .
(2) تحدد اللوائح كيفية حساب النقاط والإجراءات المترتبة على تعدد المخالفات .
تنظيم المرور على الطرق القومية . 56- (1) تقوم الإدارة بتنظيم استخدام الطرق القومية وضبط حركة المركبات.
(2) تنظم اللوائح الضوابط والإجراءات الخاصة بتنظيم حركة المركبات على الطرق القومية ومراقبتها وتحديد سرعتها وإجراءات السلامة .
الجرائم والمخالفات المرورية وإجراءات الضبط والمحاكمة
تسبيب الأذى والجراح 57- كل من يرتكب حادث مرور تجب محاكمته أمام محكمة المرور
أو الموت أو التلف . ويعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 66 .
القيادة بطيش أو بسرعة . 58- يعد مرتكباً جريمة أي شخص يقود مركبة على الطريق بطيش أوبسرعة أو بكيفية تعرض مستعملي الطريق للخطر ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهر كما تجوز محاكمته بالغرامة .
القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر . 59- يعد مرتكباً جريمة وفق أحكام هذا القانون أي شخص يقود مركبة أو يشرع في قيادتها
وذلك أثناء وقوعه تحت تأثير الخمر أو المخـدر، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر
والغرامة بما لا يجاوز خمسة ألف جنيهاً بالإضافة الى أي عقوبة مقررة في أي قانون آخر.
الهروب بعد حادث المرور . 60- يعد مرتكباً جريمة كل من يهرب أو يساعد أي شخص على الهرب بعد ارتكابه لأي حادث مرور
أو يقوم بطمس معالم حادث المرور أو يمتنع عن إسعاف المصابين، ويعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز ستة أشهر كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يجاوز ألف جنيهاً .
تخطى الإشارة المرورية .61- يعد مرتكباً جريمة كل من يتجاوز إشارة المرور أو يمتنع عن التوقف بأمر الشرطة، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر كما تجـوز محاكمته بالغرامة بما لا يجاوز ألف جنيه .
قيادة المركبة بأهمال. 62- يعد مرتكباً مخالفة أي شخص يقود مركبة على الطريق بغير انتباهوعناية أو دون مراعاة معقولة لنظام السير أو مستخدمي الطريق .
المخالفات . 63- كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالجزاءات التي تحددها لائحة التسويات الفورية .
سلطة القبض . 64- يجوز لأي شرطي أن يلقى القبض بدون أمر على أي شخص :
( أ) يرتكب حادث مرور،
(ب) يقود أي مركبة بطيش أو إهمال أو بطريقة تعرض مستخدمي الطريق وممتلكاتهم للخطر،
(ج) يقود أي مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسير،
(د ) يقود أي مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر،
(هـ) يهرب أو يساعد أي شخص على الهرب بعد ارتكابه لأي من الجرائم أو يقوم بطمس معالم الجريمة أو بياناتها،
( و) يجاوز أي إشارة أو علامة مرورية تنظم حركة السير،
( ز) يقود مركبة بدون لوحات أو بلوحات مخصصة لمركبة أخرى أو يسمح لغيره بقيادتها،
(ح) يمتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة المركبة أو أي وثيقة أخرى عند طلبها بواسطة الشرطة أو النيابة .
محاكم المرور . 65- (1) تنظر دعاوى جرائم ومخالفات المرور أمام محاكم المـرور المختصة وتفصل المحكمة في النزاع كاملاً بشقيه الجنائي والمدني في مواجهة جميع أطرافه بما في ذلك شركات التأمين .
(2) تكون لمحاكم المرور اختصاص مدني وجنائي .
(3) تتبع محاكم المرور الإجراءات الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والمدنية حسبما يكون الحال .
العقوبات التي توقعها محاكم المرور . 66- (1) توقع محاكم المرور العقوبات الآتية :
( أ) في حالات تسبيب الموت، الدية أو الديات أياً كانت قيمتها ونوعها،
(ب) في حالات تسبيب الأذى والجراح العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي،
(ج) في حالات الإتلاف، يحكم بالتعويض المدني .
(2) يجوز توقيع عقوبة إضافية في كل حالة ترى المحكمة ضرورة توقيع عقوبة إضافية فيها كما يلي :
( أ) السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، أو
(ب) الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيها.
(ج) الجلد بما لا يجاوز 40 (أربعون) جلدة.
(3) يجوز للمحكمة عند تكرار الجرائم أو المخالفات، أن تحكم إضافة الى العقوبات المذكورة في البندين (1) و(2) بالآتي:
( أ) الإنذار بسحب رخصة القيادة ويؤشر بذلك في الرخصة وتحدد مدة سريان الإنذار،
(ب) سحب رخصة القيادة مؤقتاً وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة وعادلة،
(ج) سحب رخصة القيادة بصفة دائمة .
(4) فى حالة زوال الأهلية تقضى المحكمة بسحب الرخصة حتى انتهاء حالة زوال الأهلية .
(5) في حالة الهروب بعد ارتكاب الحادث أو القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدرات يجب توقيع عقوبة إضافية على النحو المنصوص عليه في البندين (2) و (3) .
التسويات الفورية . 67- (1) يصدر الوزير بالتشـاور مـع وزيرى العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة .
(2) تحصل وتورد التسويات الفورية وفقاً لما تحدده اللوائح .
أحكام عامة
المسئولية المشتركة عن حوادث المرور . 68- تحدد المحكمة المسئولية المدنية في دعاوى التعويض عن الضـرر الناتج عن خطا أي شخص أو أكثر في حوادث المرور بنسبة الخطأ الذي يثبت وقوعه من كل طرف .
تأمين المركبات . 69- (1) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة أو السماح بقيادتها ما لم تكن مؤمنة ضد الأخطار التي
يتعرض لها الغير أو الممتلكات لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالسودان والمرخص لها بمزاولة تأمين المركبات .
(2) تطبق أحكام قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 على المركبات فيما يتعلق بالتأمين الشامل والتأمين على الطرف الثالث والمسئولية تجاه الركاب والبضائع .
سلطة إصدار اللوائح . 70- (1) يجوز للوزير بالتشاور مع الجهـات المختصة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:
( أ) الإستمارات التي تستعمل لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون،
(ب) فحص المركبات وتسجيلها وتفتيشها،
(ج) علامات وإشارات المرور،
(د) تحديد شكل لوحات المركبات وشهادة التسجيل ورخص القيادة والمركبات،
(هـ) وضع الضوابط الخاصة بإنشاء وتنظيم عمل مدارس تعليم قيادة المركبات،
(و) القواعد الخاصة بتنظيم استخدام المركبات على الطرق القومية ،
(ز) تحديد معدات ومستلزمات السلامة وأبواب الطوارئ في مركبات النقل العام،
(ح) التسويات الفورية،
(ط) تنظيم استخدام الزجاج المظلل .
(1) قانون رقم 1 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2012 قانون التعديلات المتنوعة لسنة 20102 ( القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المرور لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المرور لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
مجلس تنسيق السلامة المرورية
4- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
5- اختصاصات المجلس وسلطاته .
الفصل الثالث
أسس وضوابط تسجيل وترخيص المركبات
6- الضوابط العامة لتسجيل المركبات .
7- ترخيص المركبات الآلية .
8- ضوابط نقل الملكية والرهن والتسجيل .
9- تعديل أجزاء المركبة الآلية أو بيانات المالك .
10- سجل رخص المركبات .
11- قاعدة بيانات المركبات الآلية .
12- لوحات المركبة الآلية .
13- اللوحات المؤقتة .
14- تأجير المركبات الآلية .
15- إجراءات تسجيل المركبات الحكومية وترخيصها .
16- تسجيل وترخيص المركبات الآلية المملوكة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية .
الفصل الرابع
رخص قيادة المركبات الآلية وأنواعها وشروطها
17- رخص القيادة .
18- أنواع رخص القيادة .
19- شروط الحصول على رخصة التدريب على قيادة المركبة الآلية .
20- ضوابط إنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات الآلية .
21- شروط منح رخصة القيادة الخاصة .
22- شروط منح رخصة القيادة العامة .
23- شروط منح الرخصة العسكرية والحكومية .
24- رخصة القيادة الدولية .
25- شروط منح رخصة قيادة لذوى الإعاقة .
26- شروط منح رخصة قيادة مركبة ثقيلة .
27- إلغاء رخصة القيادة .
الفصل الخامس
نظم وقواعد السير على الطريق
28- المعايير والنظم المرورية .
29- ضوابط سير المركبات على الطريق .
30- نظام السير على الطريق .
31- قيادة الدراجة الآلية .
32- ركوب الدراجة العادية بإهمال .
33- القيادة بطيش أو القيادة الخطرة .
34- قيادة مركبة فى حالة خطرة .
35- الزحام فى مركبات النقل العام .
36- سلطة قفل الطريق .
37- حدود السرعة المحلية .
38- سباق المركبات .
39ـــ واجبات قائد المركبة فى حالة الحوادث .
40- الإنارة .
41- الفرامل .
42- أجهزة التنبيه الصوتية .
43- استعمال أجهزة العادم .
44- حظر الركوب خارج المركبة .
45- المركبات التي تعوق السير .
46- إعاقة الطريق .
47- سحب المركبة .
48- العبث بالمركبة .
49- استخدام المشاة للطريق .
50- المشى بإهمال .
51- علامات وإشارات المرور .
52- استخدام الأجهزة التقنية وجهاز تتبع المركبات الآلية .
53- حظر استعمال الزجاج المظلل .
54- حظر استخدام أجهزة الكشف عن مواقع أجهزة ضبط السرعة داخل المركبات الآلية .
55- نظام نقاط المخالفات .
الفصل السادس
56- تنظيم المرور على الطرق القومية .
الفصل السابع
الجرائم والمخالفات المرورية وإجراءات الضبط والمحاكمة .
57- تسبيب الأذى والجراح أو الموت أو التلف .
58- القيادة بطيش أو بسرعة .
59- القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر .
60- الهروب بعد حادث المرور .
61- تخطى الإشارة المرورية .
62- قيادة المركبة بإهمال .
63- المخالفات .
64- سلطة القبض .
65- محاكم المرور .
66- العقوبات التي توقعها محاكم المرور .
67- التسوية الفورية .
الفصل الثامن
أحكام عامة
68- المسئولية المشتركة عن حوادث المرور .
69- تأمين المركبات .
70- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المرور لسنة 2010[1](1)
(28/1/2010)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون المرور لسنة 2010 " .
الغاء واستثناء . 2- يلغي قانون حركة المرور لسنة 1983 على أن تظل جمـيع اللوائح
والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإدارة " يقصد بها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية،
" الوزير" يقصد به وزير الداخلية ،
" المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة للمرور،
" المجلس " يقصد به مجلس تنسيق السلامة المرورية المنشأ وفقاً لأحكام المادة 4،
" الحادث المروري " يقصد به أي حادث تتسبب فيه مركبة وينتج عنه موت أو جراح أو أذى أو تلف،
" السلطة المصدقة " يقصد بها السلطة المختصة بمنح تصاديق خطوط المركبات العاملة في النقل العام،
" السلطة المرخصة " يقصد بها شرطة المرور المختصة بتنظيم حركة المرور ومنح رخص القيادة والمركبات وتجديدها .
" اللوحات " يقصد بها اللوحات المعدنية التي تحمل أرقام وحروف وتميز المركبات عن بعضها.
" إشارات المرور" يقصد بها أي وسيلـة تعمل بجهد بدني أو كهربائي أو إلكتروني لتنظيم حركة المرور،
" أنوار الموضع " يقصد بها الأنوار الصغيـرة الخلفيــة والأمامية التــي تحدد أبعاد المركبة وإشارات الانعطاف ونور الوقوف واللوحات،
" نور الطريق " يقصد به نور المركبة الذي يستعمل في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة،
" نور القيادة " يقصد به نور المركبة الذي يستعمل في إنارة الطريق على مسافة قصيرة أمام المركبة،
" جهاز تتبع " يقصد به أي جهاز الكتروني أو تقني لرصد وتتبع حركة المركبات،
" وثيقة التأمين " يقصد بها الوثيقة التي تصدرها إحدى شركات التأمين المرخص لها لمباشرة عمليات التأمين بموجب قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 أو أي شركات أخرى معتمدة،
" طريق " يقصد به أي طريق مفتوح لمرور الجمهور عامة ويشمل ذلك الكباري والأرصفة و حيشان السكك الحديدية وأماكن الانتظار والأمكنة المسورة وأرصفة الموانئ وأي أرض فضاء تكون مباحة لمرور الجمهور عامة ووسائل النقل أو الجر والمشاة والحيوانات،
"طريق قومي" يقصد به أي من طرق المرور القومية التي تربط بين المدن والولايات وفقاً لما يحدده قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994،
" مركبة " يقصد بها كل وسيلة نقل تسير في الطريق بقوتها الذاتية أو بدون محرك أو تجر بوساطة مركبة آلية وتشمل المركبات الجانبية والآليات والمركبات التي تجرها الدواب وتلك التي تسير بقوة راكبها
" مركبة آلية " يقصد بها أي مركبة عدا تلك التي تجرها الدواب أو تسير بقوة راكبها ويستثنى من ذلك عربات السكك الحديدية وتلك التي تسير على خطوط حديدية
" مسار الطريق " يقصد به أي جزء من الأجزاء الطولية التي تقسم الطريق ويسمح عرضه بمرور صف من المركبات المتتابعة سواءً حدد أم لم يحدد بعلامات طولية على سطح الطريق
" محكمة المرور " يقصد بها المحكمة التي تنظر قضايا المرور وفقا لأحكام المادة 65
" نظام النقاط " يقصد به رصد المخالفات المرورية وفقاً لما تحدده أحكـام اللوائح
" سائق " يقصد به أي شخص يقود مركبة على الطريق،
" المشاة " تشمل كل شخص يمشي على الطريق أو من في حكمه وفقاً لما تحدده اللوائح،
"علامات المرور" يقصد بها أي علامات أفقية أو رأسية تتضمن إرشادات لتنظيم المرور وفقاً لما تحدده اللوائح،
" الدراجة الآلية " مركبة مزودة بعجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها صندوق وتشمل المركبة الخاصة بالمعاقين، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي،
" الدراجة العادية " يقصد بها أي مركبة ذات إطارين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها .
الفصل الثاني
مجلس تنسيق السلامة المرورية
إنشاء المجلس وتشكيله ومقره . 4- (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس تنسيق السلامة المرورية " .
(2) يشكل المجلس بقرار مــن مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالشئون المرورية على أن يراعى في تشكيله تمثيل الوزارات والجهات ذات الصلة من حكومات الولايات، على أن يكون المدير عضواً ومقرراً ، ويحدد القرار مكآفات رئيس المجلس وأعضائه .[2](2)
(3) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 5- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنسيق الجهود ووضع الخطط والسياسات والاستراتيجـيات الخاصة بالسلامة المرورية،
(ب) وضع السياسة العامة لنظم السلامة المرورية ومواءمتها مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية،
(ج) التنسيق بين الجهات ذات الصلة بنظم حركة المرور،
(د ) اعتماد الأسس العامة لثقافة التوعية المرورية والسلامة،
(هـ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته .
الفصل الثالث
أسس وضوابط تسجيل وترخيص المركبات
الضوابط العامة لتسجيل المركبات .6- (1) يشترط لتسجيل أي مركبة آلية إيداع المستندات الآتية :
( أ) شهادة وارد، أو شهادة منشــأ للمركـبات الآلية المصنعة في السودان أو فاتورة من الوكيل المعتمد للشركة ، أو
(ب) شهادة تخلص من الفائض من الجهة المختصة في حالة المركبات الحكومية ،
(ج) وثيقة تأمين سارية المفعول ،
( د) أي مستندات أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) تمنح السلطة المرخصة شهادة التسجيل للمالك بعد التأكد من استيفاء المستندات المشار إليها في البند (1) .
ترخيص المركبات الآلية . 7- يشترط لترخيص أي مركبة آلية استيفاء الشروط الآتية :
( أ) أن تكون مسجلة بموجب أحكام المادة 6(2)،
(ب) أن تكون لديها وثيقة تأمين سارية المفعول،
(ج) أن يتم فحصها فنياً وتقنياً وفق ما تحدده اللوائح،
(د ) أي شروط فنية أخرى تحددها اللوائح .
ضوابط نقل الملكية والرهن والتسجيل . 8- (1) لا يجوز نقل ملكية أي مركبة آلية إلا بمقتضى وثيقة تحررها السلطة المرخصة أو
عقد موثق من جهة مختصـة، على أن يتم إبلاغ السلطة المرخصة خلال أسبوع بواقعة نقل ملكية المركبة مع بيان إسم المالك الجديد وعنوانه وعلى المالك الجديد تقديم الوثيقة أو العقد الموثق خلال أسبوعين.
(2) يجوز رهن أي مركبة لصالح أي شخص بمقتضى عقد أو خطاب من مالك المركبة
ويفك الرهن بخطاب معتمد من الراهن .
(3) يكون لمالك أي مركبة آلية الحق في نقل تسجيلها من ولاية لأخرى بموافقة السلطة
المرخصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
تعديل أجزاء المركبة 9- (1) لا يجوز لأي شخص إجراء أي تعديل في هيكل المركبة
الآلية أو بيانات المالك . الآلية أو المحرك أو اللون إلا بموافقة السلطة المرخصة .
(2) يجب على مالك أي مركبة إخطار السلطة المرخصة بأي تعديل في بياناته الشخصية .
سجل رخص المركبات . 10- (1) يجب على السلطة المرخصة الإحتفاظ بسجل يحتوى على بيانات المركبات الآلية المسجلة تبعاً لنوع المركبة والحروف المميزة والتسلسل الرقمي.
(2) يجب أن يشتمل سجل المركبة على الآتي :
( أ) نوع المركبة،
(ب) نوع الوقود،
(ج ) تاريخ صناعة المركبة،
(د ) رقم الهيكل،
(هـ) رقم المحرك،
(و ) لون المركبة،
(ز ) رقم اللوحة،
(ح ) أغراض الاستخدام،
(ط ) بيانات المالك،
(ى) أي بيانات أخرى تحددها اللوائح .
(3) يجب على الجهات المختصة باستيراد وتصدير المركبات مد السلطة المرخصة بمعلومات وبيانات أي مركبة خلال شهر من تاريخ استيرادها أو تصديرها .
قاعدة بيانات المركبات الآلية . 11- تنشأ على المستوى القومي قاعدة بيانات مركزية للمركبات الآلية المسجلة بالسودان وربطها بالولايات .
لوحات المركبة الآلية. 12- (1) اللوحات علامات رسمية يتم تصنيعها وتحديد أبعادها وألوانها وكتابة أرقامها ورموزها وضوابط استخدامها وفقاً للوائح .
(2) يعتبر استعمال مالك المركبة الآلية للوحات على سبيل الانتفاع .
(3) يجب أن تحمل كل مركبة مسجلة ومرخصة في السودان تعمل بين السودان والأقطار الأخرى العلامات الدولية المميزة للسودان التي تحددها السلطة المرخصة .
اللوحات المؤقتة . 13- (1) يجوز للإدارة أو السلطة المرخصة حسب الحـال أن تمد أي شخص أو وكيل مرخص له بالعمل في الإتجار في المركبات بأي عدد من اللوحات المؤقتة .
(2) تحدد اللوائح أشكال اللوحات المؤقتة وضوابط استخدامها .
تأجير المركبات الالية . 14- (1) لا يجوز لأي شخص التعامل في تأجير المركبات الآلية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من السلطة المرخصة .
(2) تحدد اللوائح شروط التعامل في تأجير المركبات .
إجراءات تسجيل المركبات الحكومية وترخيصها . 15- (1) يتم تسجيل وترخيص المركبات المملوكة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون .
(2) تنظم اللوائح إجراءات تسجيل وترخيص المركبات المملوكة للدولة .
تسجيل وترخيص 16- (1) يتم تسجيل وترخيص المركبات الآلية المملوكة للبعثات
المركبات الآلية المملوكة الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية وفقاً لما تحدده
للبعثات الدبلوماسية القوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية.
والمنظمات الدولية (2) تصدر الإدارة لوحات المركبات الآلية المملوكــة للبعثات
والإقليمية . الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
الفصل الرابع
رخص قيادة المركبات الآلية وأنواعها وشروطها
رخص القيادة . 17- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية على الطريق ما لم
يكن حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة تلك المركبة
ولا يجوز له أن يستخدم غيره في قيادة تلك المركبة على الطريق ما لم
يكن الشخص المستخدم حاملاً رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة تلك المركبة .
(2) يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لوكلاء النيابة أو رجال الشرطة متى ما طلب منه ذلك .
(3) يجب على مالك المركبة أن يمد القاضي أو وكيل النيابة أو الشرطة باسم وعنوان الشخص الذي يقودها في وقت ارتكاب أي مخالفة .
(4) يجوز لأي شخص يدخل السودان عابراً أو بغرض السياحة أو الاستثمار أن يستخدم رخصة قيادة صادرة من دولة أخرى لمدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ دخوله السودان على أن تكون الرخصة سارية المفعول .
(5) يعفى أي أجنبي يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة إليه من دولة أخرى أو رخصة قيادة دولية من الالتزام بالحصول على رخصة قيادة بموجب أحكام هذا القانون لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ دخوله السودان ويجوز أن تستبدل تلك الرخصة برخصة قيادة بموجب أحكام هذا القانون .
أنواع رخص القيادة . 18- (1) تكون رخص القيادة وفقاً للأنواع الآتية :
( أ) رخصة التدريب على القيادة،
(ب) رخصة خاصة لقيادة المركبات الخاصة،
(ج ) رخصة عامة لقيادة جميع المركبات،
(د ) رخصة حكومية لقيادة المركبات الحكومية،
(هـ) رخصة قيادة عسكرية لقيادة مركبات القوات المسلحة،
(و ) رخصة القيادة الدولية،
(ز ) رخصة قيادة مركبة ثقيلة،
(ح ) رخصة قيادة لذوى الإعاقة،
(ط ) أي رخص أخرى تحددها الإدارة .
(2) تصدر رخصة القيادة وفقاً للأنموذج الذي تحدده الإدارة على أن تسرى لمدة خمس سنوات ويسمح بمهلة قدرها خمسة عشر يوماً لتجديدها .
(3) يجب أن تحتفظ السلطة المرخصة بسجلات منتظمة لكل نوع من أنواع الرخصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(4) يجوز للسلطة المرخصة إصدار رخصة قيادة للأشخاص ذوى الإعاقة بالشروط والضوابط التي تحددها اللوائح .
(5) يجوز للإدارة إصدار رخص قيادة عامة أو ثقيلة للأجانب بالشروط والضوابط التي تحددها اللوائح .
شروط الحصول 19- (1) يشترط للحصول على رخصة تدريب على قيادة المركبة الآلية الآتي :
على رخصة التدريب
على قيادة المركبة الآلية
( أ) ألا يقل عمر المتدرب عن (18) سنة،
(ب) أن يكون لائقاً طبياً .
(2) تسرى الرخصة لمدة ثلاثة أشهر ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة .
ضوابط إنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات الآلية . 20- (1) لا يجوز لأي شخص إنشاء أو إدارة أي مدرسة لتعليم قيادة المركبات
أو ممارسة العمل في تعليم قيادة تلك المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة .
(2) لأغراض هذه المادة يعتبر مدرب تعليم قيادة المركبة الآلية في حكم السائق ويكون مسئولاً وحده أو مع المتدرب عما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أثناء التعليم .
(3) تحدد اللوائح قواعد التدريب .
شروط منح رخصة القيادة الخاصة . 21- يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر رخصة قيادة خاصة لأي شخصبعد استيفاء الشروط الآتية ، وهى أن :
( أ) يكون حاصلاً على رخصة تدريب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل،
(ب) لا يقل عمره عن (18) سنة،
(ج ) يكون لائقاً طبياً،
(د ) يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .
شروط منح رخصة القيادة العامة. 22- يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر رخصة قيادة عامة لأي شخص بعد إستيفاء الشروط الآتية ، وهى أن :
( أ) يكون مقدم الطلب حاصلاً على رخصة قيادة خاصة أو عسكرية حسب الحال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات،
(ب) لا يقل عمره عن (21) سنة،
(ج) يكون لائقاً طبياً،
(د ) يكون حسن السير والسلوك،
(هـ) يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .
شروط منح الرخصة العسكرية و الحكومية . 23- يشترط لمنح الرخصة العسكرية أو الحكومية أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على رخصة قيادة خاصة أو عامة .
رخصة القيادة الدولية. 24- (1) لا يجوز لأي جهة التعامل في إصدار رخص القيادة الدولية إلا بموافقة مكتوبة من الإدارة .
(2) يشترط لمنح رخصة القيادة الدولية استيفاء الشروط الآتية ، وهى أن يكون :
( أ) حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول ،
(ب) حسن السير والسلوك .
شروط منح رخصة قيادة لذوى الإعاقة . 25- يجوز للسلطة المرخصة منح رخصة قيادة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد استيفاء الشروط الآتية :
( أ) ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (18) سنة،
(ب) إخضاعه للفحص الطبي لتحديد نوع الإعاقة ومدى مقدرته على القيادة بما يحقق السلامة،
(ج) أن يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .
شروط منح رخصة قيادة مركبة ثقيلة . 26- يجوز للسلطة المرخصة منح رخصة لقيادة المركبة الثقيلة التي يزيد وزنها عن ثلاث طن ولا تستخدم في نقل الركاب بعد استيفاء الشروط الآتية، وهى أن :
( أ) يكون طالب الرخصة حاصلاً على رخصة قيادة خاصة لا تقل عن ثلاث سنوات،
(ب) لا يقل عمره عن (23) سنة،
(ج) يكون لائقاً طبياً،
( د) يكون حسن السير والسلوك،
(هـ) يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .
إلغاء رخصة القيادة . 27- (1) يجوز للمحكمة أو السلطة المرخصة إلغــاء رخصة القيادة الممنوحة بموجب أحكام
هذا القانون نهائياً أو لفترة محددة متى ما ثبت أن سلوك حاملها أو أي أسباب أخرى لا تؤهله لقيادة نوع المركبة .
(2) تحدد اللوائح الحالات التي يجوز فيها للسلطة المرخصة استخدام هذه السلطة .
الفصل الخامس
نظم وقواعد السير على الطريق
المعايير والنظم المرورية .28- تلتزم مستويات الحكم المختلفة بالسياسات والمعايير ونظم السلامة المرورية التي يحددها هذا القانون واللوائح .
ضوابط سير المركبات على الطريق . 29- (1) يجب أن تكون لكل مركبة آلية تسير على الطريق رخصة سارية المفعول ولوحات صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو يسمح لآخر بقيادتها.
(3) تسرى رخصة المركبة الآلية لمدة اثني عشر شهراً .
(4) يجب على مالك كل مركبة آلية لا يرغب في ترخيصها بعد انتهاء مدة سريان رخصتها أن يسلم لوحات أرقامها للسلطة المرخصة .
(5) يستثنى من تطبيق هذه المادة أي مركبة آلية يستوردها سائح أو أي شخص يعبر السودان بصفة مؤقتة لا تتعدى تسعين يوماً على أن :
( أ) تحمل رخصة سارية المفعول،
(ب) يحمل قائدها رخصة قيادة سارية المفعول،
(ج) تكون مؤمنة ضد المخاطر الناشئة عن استعمالها والتي تحدث للغير،
( د) يتم إجراء الفحص الفني لها .
نظام السير على الطريق . 30- (1) يجب على قائد أية مركبة، بالقدر الذي يتلاءم مع دقةالانتباه أن
يلتزم السير على الجهـة اليمنى للطـريق. وألا يتخطى المركبات السائرة
في نفس الاتجاه إلا من الجهة اليسرى وذلك على نحو ما تفصله اللوائح .
(2) يجب على المشاة وقائدي جميع المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه واتباع
إشارات المرور وعلاماته وأوامر الشرطة .
(3) إفساح الطريق لمركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والطوارئ عندما تكون
مستعملة أجهزة الإنذار والوقوف في أقصى الجانب الأيمن من الطريق .
قيادة الدراجة الآلية . 31- (1) يجب على كل قائد دراجة آلية أن يرتدى خوذة واقية أثناء القيادة .
(2) لا يجوز لأي قائد دراجة آلية أن يحمل أكثر من شخص واحد إذا لم تكن الدراجة مزودة بمركبة جانبية .
(3) لا يجوز لأي قائد دراجة آلية أن يحمل ما يزيد عرضه من عرض القائد نفسه أو أي حمولة قد تؤثر على توازن الدراجة الآلية .
ركوب الدراجة العادية بإهمال . 32- لا يجوز لأي شخص يركب دراجة عادية أن :
( أ) يسير على ممشى جانبي أو رصيف أو ممرات المشاة أو الحواجز،
(ب) يسير جنباً لجنب مع أي شخص آخر يركب دراجة،
(ج) يسحب كلتا يديه من مقبض الدراجة،
( د) يقودها بطريقة غير الركوب على مقعد الدراجة منفرج الساقين،
(هـ) أن يحمل شخصاً آخر على الدراجة، بالرغم من ذلك يجوز لراكب الدراجة البالغ أن يحمل طفلاً أمامه .
القيادة بطيش أو القيادة الخطرة . 33- (1) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة على الطريق بطيش أو بسرعة أو بكيفية
تعرض مستعملي الطريق للخطـر وعليه مراعاة جميع الظروف بما في ذلك طبيعة
الطريق ونظام السير فيه وحالته واستعماله ومقدار حركة المرور الفعلية أو الاحتمالية .
(2) يجوز القبض على أي شخص يرتكب مخالفة بموجب هذه المادة دون أمر قبض .
قيادة مركبة في حالة خطرة . 34- لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ، ولا يجوز لمالك أو مستأجر المركبة أن يسمح عن قصد أو إهمال بقيادتها :
( أ) إذا جاوز ارتفاعها عن الأرض الحد المقرر لها وفقاً لما يلي :
(أولاً) مركبات النقل العام للركاب " بصات " :
- الحد الأقصى لارتفاع المقاعد (6) أقدام،
- الحد الأقصى للارتفاع الكلى للمركبة (20) قدم،
(ثانياً) أي مركبة تكون حمولتها (5) أطنان ولا تزيد عن عشرة يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (16) قدم ،
(ثالثاً) أية مركبة أخرى تكون حمولتها (3) أطنان ولا تزيد عن (5) أطنان يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (14) قدم،
(رابعاً) أية مركبة أخرى لا تجاوز حمولتها (3) أطنان، يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (9) أقدام و(6) بوصات ،
(ب) إذا كان من المحتمل بحكم حالتها أو حمولتها أن تكون عرضة للخطر أو أن تعرض للخطر سلامة ركابها أو أية حركة مرور أخرى أو مستخدمي الطريق أو تلحق الضرر بالطريق ،
(ج) فى الحالات التي تدعو الضرورة فيها الى تجاوز ارتفاع وعرض المركبات أو الحمولة المقدار المنصوص عليه فى هذه المادة، يجب الحصول على تصديق من السلطة المرخصة قبل تسيير المركبة على الطريق ،
(د ) على شرطة المرور وقبل أن تأذن لها بالتحرك التأكد من أن تلك المركبة مزودة بعلامات التحذير ليلاً ونهاراً والتي تحدد الارتفاع والعرض، وأن تحدد خط سيرها وزمن تحركها، وأن تتولى مرافقتها وفتح الطريق أمامها إن دعا الأمر الى ذلك .
عدد الركاب المسموح بنقلهم .[3](3) 35- (1) لا يجوز لسائق مركبة نقل عام للركاب أو مركبة نقلمشترك أو لمتحصل أجورها أن يسمح بنقل عدد مـن الركاب بداخلها يزيد عن العدد المصدق به.
(2) لا يجوز لأي شخص أن يركب تلك المركبة بعد اكتمال العدد المحدد لها من الركاب .
سلطة منع استعمال الطريق . [4](4) 36- (1) يجوز لوالى الولاية أو السلطة المرخصة بحسب الحال منع استعمال
أي طريق أو جزء من طريق يقع داخل حدود ولايته على جميع المركبات أو أي
نوع منها ويجوز له أيضاً أن يقيد حمولة أي مركبة وتحديد مداخل ومخارج
الولاية بالنسبة للمركبات .
(2) يجب وضع إعلان المنع بصورة ظاهرة على كل طريق يقفل على الوجه المتقدم .
(3) لا يجوز لأي شخص أن يقود أو يسمح بقيادة أية مركبة على طريق منع استعماله، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من قسم المرور المختص .
حدود السرعة المحلية. 37- (1) يجوز لوالى الولاية بناءً على توصية السلطـة المرخصة، أن يحدد سرعة المركبات الآلية على أي طريق داخل ولايته .
(2) يجب أن ينشر إعلان بالسرعة المحددة محلياً ووضع علامة السرعة في مكان ظاهر من الطريق .
(3) لا يجوز لأي شخص أن يقود أو يسمح بقيادة مركبة بسرعة تجاوز السرعة المحددة على ذلك الطريق .
(4) لا تنطبق أحكام البند (3) على مركبات الشرطة والمطافئ والإسعاف والطوارئ عند قيامها بواجبات طارئة متى كانت تستعمل أجهزة الانذار .
سباق المركبات . 38- (1) لا يجوز لأي شخص أن ينظم سباقاً للمركبات أو يديره دون موافقة مسبقة من السلطة المرخصة.
(2) لا يترتب على هذه الموافقة أية مسئولية على السلطة المرخصة فيما يتعلق بأي تلف أو أي إصابة للأشخاص أو تلف الممتلكات من جراء ذلك السباق. ولا يترتب على ذلك إعفاء الشخص القائم بتنظيم ذلك السباق أو بإدارته من تلك المسئولية .
واجبات قائد المركبة فى حالة الحوادث . 39- إذا وقع حادث مرور على الطريق وترتب عليه ضرر أو إصابة لأي شخص أو مركبة أو حيوان أو تلف ممتلكـات فيجـب على قائد أية مركبة مشتركة في الحادث أن يقف وأن :
( أ) يقدم المساعدة اللازمة لأي شخص أو حيوان مصاب،
(ب) يعطى اسمه وعنوانه إذا طلب منه ذلك أي شخص لديه مبرر معقول في هذا الطلب، كما يعطى اسم مالك المركبة وعنوانه،
(ج) يبلغ الحادث إلى النيابة أو الشرطة فوراً وذلك إذا لم يوجد في مكان الحادث أحد أفراد الشرطة،
( د) يعمل على المحافظة على مكان الحادث بقدر الإمكان،
(هـ) يحظر على سائق أو مالك أية مركبة أو صاحب ورشة تصليح أي عطب بأية مركبة إلا بعد موافقة السلطة المرخصة كتابة .
الإنارة . 40- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة في الفترة التي تبدأ بعد غـروب الشمس بنصف ساعة و تنتهى
قبل شروقها بنصف ساعة أو عندما تكـون الرؤيـة متعذرة بسبب رداءة الأحوال الجوية أثناء
ساعـات النهار ما لم تكن المركبة مجهزة بالأنوار الموضحة في البنود الآتية :
( أ) على كل من جانبي الجزء الأمامي من المركبة مصباح يشع نوراً أبيض يمكن رؤيته لمسافة معقولة فى اتجاه سير المركبة،
(ب) على الجانب الأيمن والأيسر من الجزء الخلفي للمركبة وعلى الجانب الأيمن للمقطورة الجانبية مصباح يشع نوراً أحمر يمكن رؤيته لمسافة معقولة في الاتجاه المضاد لسير المركبة ، وكذلك نور أبيض ينعكس على لوحة الأرقام الخلفية بحيث يمكن قراءتها من مسافة معقولة،
(ج) إشارات ضوئية متقطعة تستخدم للتنبيه عند الدوران والانعطاف للاتجاهات المختلفة .
(2) تحمل جميع الدراجات الآلية والدراجات العادية الأنوار الآتية :
( أ) مصباح مطابق للموصوف في البند(1) في مقدمة الدراجة الآلية أو العادية مع ملاحظة أن يكون المصباح في كل حالة مثبتاً بالدراجة ،
(ب) مصباح مطابق للمصباح الموصوف في البند (1) في الجانب الخلفي للدراجـة الآلية أوالعادية مع التجاوز عن ذلك فى الدراجة العادية إذا كانت مجهزة بعاكس خلفي.
(3) تحمل جميع الدراجات الآلية ذات المقطورات الجانبية الأنوار المبينة في البند(2) وتحمل بالإضافة الى ذلك مصباح على جانب المقطورة يشع نوراً أبيض لمسافة معقولة في اتجاه سير المركبة .
(4) لا يجوز لأي مركبة بخلاف الدراجة العادية أن تستعمل أنواراً أو أن تجهز بالأنوار الكهربائية التي تستمد قوتها مباشرة من دوران العجلات .
(5) لا يجوز لقائدي المركبات استعمال أنوار القيادة الباهرة في الحالات الآتية :
( أ) في المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضاءة بدرجة كافية ،
(ب) في حالة توقف المركبة أو انتظارها ،
(ج ) عند التقابل مع مركبة أخرى على الطريق ،
(د ) في جميع الحالات التي لا يجوز فيها إبهار مستعملي الطريق .
(6) يجوز لقائد المركبة إضاءة أنوار القيادة الباهرة بصورة متقطعة لإعلان قائد مركبة أخرى تسير أمامه في نفس الاتجاه وعلى مسافة قصيرة برغبته في التجاوز .
(7) يجب على قائدي المركبات التي تجرها الحيوانات استخدام النور الأبيض في مقدمة المركبة والنور الأحمر في المؤخرة أثناء سيرها ليلاً إذا دعت الحاجة .
(8) على كل سائق مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عندما تتعذر الرؤية بسبب الأحوال الجوية أن يترك نوراً أحمراً أو عاكساً في مؤخرة المركبة لتحذير مستعملي الطريق من وجودها على الطريق.
(9) لا يجوز وضع إنارة في مقدمة المركبة بخلاف اللون الأبيض في الحالات العادية أو الأصفر في حالة تعذر الرؤية .
(10) يجب على قائد المركبة بقدر المستطاع ضبط نور القيادة ونور الطريق لتكون متجهة قليلاً نحو الجانب الأيمن من الطريق .
الفرامل . 41- لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة إلا إذا كانت مجهزة بفرامل القدم واليد بحالة جيدة ويمكن بواسطتها إيقاف المركبة في مسافة معقولة .
أجهزة التنبيه الصوتية. 42- (1) لا يجوز لأى شخص أن يقود مركبة ما لم تكن تلك المركبة مجهزة بجهاز التنبيه أو أية آلة أخرى تحدث تحذيراً كافياً باقترابها .
(2) لا يجوز استخدام جهاز التنبيه أو أي آلة أخرى فيما بين منتصف الليل والساعة الخامسة والنصف صباحاً ولا يجوز استعمال أيهما في الأوقات الأخرى إلا للضرورة .
(3) يحظر على سائقي المركبات ما لم تقتض الضرورة القصوى المتعلقة بحركة السير استعمال جهاز التنبيه الصوتي في الحالات الآتية :
( أ) بالقرب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة ،
(ب) أثناء وقوف المركبة،
(ج) بصفة مستمـرة وبدون مبرر،
( د) في الأوقات والأماكن التي تحددها السلطة المرخصة،
(هـ) لاستدعاء الأشخاص أو لفت الانتباه.
(4) لا يجوز استعمال آلات التنبيه الهوائية أو المنغمة .
(5) لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر استعمالها على مركبات الشرطة والإسعاف والمطافئ والطوارئ أو التي تقاربها في الصوت ودرجة الضوء .
استعمال أجهزة العادم . 43- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ما لم تكـن المركـبة مجهزة بجهاز كاتم لصوت العادم
يكون وافياً بالغرض وصالحاً للاستعمال ولا ينبعث منه دخان كثيف أو رائحة كريهة
أو تسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة .
(2) لا يجوز وضع أي آلة من شأنها أن تحدث أصواتاً مزعجة.
حظر الركوب خارج المركبة . 44- لا يجوز لأى شخص أن يركب على سطح مركبة أو على سلمها أو مكان آخر غير
الأماكن المخصصة للركاب أثناء سيرها، كما لا يجوز لسائق تلك المركبة أو أي شخص
آخر مسئول عن إدارتها أن يسمح لأي شخص بالركوب فيها على الوجه المتقدم.
المركبات التي تعوق السير . 45- (1) لا يجوز لأي شخص تكون في عهدته مركبة أن يبقيها أو يتسبب في
بقائها واقفة على أي طريق أو يسمح ببقائها في وضع أو بحالة أو تحت
ظروف يحتمل معها أن تسبب خطراً أو إعاقة مستخدمي الطريق .
(2) إذا لم يقم ذلك الشخص بنقل تلك المركبة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها خلال مدة معقولة فيجوز للشرطة أن تقوم بنقلها على أن يتحمل ذلك الشخص أو مالكها جميع المصروفات المعقولة الناشئة بسبب النقل ولا تكون الشرطة ملزمة بأي تعويض عن أي ضرر يحدث للمركبة بسبب نقلها إذا اتخذت في سبيل ذلك العناية المعقولة .
إعاقة الطريق . 46- (1) لا يجوز لأي شخص بدون إذن من قسم المرور المختص أن يشغل أي طريق أو أي جزء منه بمواد البناء أو الأنقاض أو القمامة أو أي عائق آخر أو أن يحفر أي خندق أو حفرة أو مجرى على الطريق .
(2) مع مراعاة الشروط التي يضعها قسم المرور المختص يجب أن يوضع أثناء النهار على جميع العوائق والحفر المأذون بها كما تقدم تحذيراً بعلم أحمر على الأقل محمول على شاخص ، وأن تنار ليلاً باستمرار خلال ساعات الظلام بمصباح أو أكثر يشع نوراً أحمراً .
سحب المركبة . 47- (1) لا يجوز أن تسحب أي مركبة غير صالحـة للســـير إلا بوساطة مركبة صالحة للسير على ألا تجاوز سرعة المركبة الساحبة خمسة عشر ميلاً في الساعة.
(2) إذا حدث السحب في وقت يتطلب الإنارة بموجب أحكام هذا القانون، فيجب أن تحمل المركبة المسحوبة نوراً أحمراً في مؤخرتها .
(3) يجب أن تكون الوسيلة المستعملة في ربط العربتين ببعضها البعض صلبة وغير قابلة للانثناء، على أنه لا يجوز استعمال الحبال أو السيخ أثناء عملية السحب .
(4) لا يجوز سحب أي مركبة فيما بين الساعة السابعة والتاسعة صباحاً والواحدة والثالثة مساءً .
العبث بالمركبة . 48- (1) لا يجوز لأي شخص دون أن تكون له سلطة قانونية أو عذر مقبول أن يتشبث بأي مركبة أو يتسلقها أثناء سيرها على أي طريق بقصد أن تجره المركبة أو تحمله .
(2) لا يجوز لأي شخص دون أن تكون له سلطة قانونية أو مبرر مقبول أن يعبث بفرامل مركبة أو جزء من أجزائها الميكانيكية .
استخدام المشاة للطريق . 49- (1) يجب على المشاة اتباع أنظمة وقواعد المرور التي تنظم السير على الطريق .
(2) يجب على المشاة عند عبورهم الطريق اتباع الآتي :
( أ) إذا كان الممر مجهزاً بإشارات ضوئية أو علامات مرورية خاصة بالمشاة فعليهم السير وفقاً لها،
(ب) إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة ولكن كان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارة ضوئية أو كان السير منظماً بواسطة أحد أفراد الشرطة، فلا يجوز للمشاة عبور طريق المركبات طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة شرطي المرور تسمح للمركبات بالسير .
(3) لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول، وسائر المواكب الأخرى المصرح بها .
المشي بإهمال . 50- لا يجوز لأي شخص أن :
( أ) يمشى على طريق أو يركب أو يسوق حيواناً دون عناية أو انتباه كاف أو دون مراعاة معقولة لنظام السير على الطريق أو مستخدمي الطريق،
(ب) يعبر الطريق في الأماكن التي بها سياج خارج هذا السياج أو يتسلقه .
علامات وإشارات المرور 51- (1) يجب على كل شخص أن يتبع :
( أ) جميع التوجيهات الموضحة على أية علامة مقامة أو منقوشة على الطريق بوساطة السلطة المرخصة،
(ب) أية إشارة يقوم بها شرطي بزيه الرسمي يكون منوطاً به تنظيم السير على الطريق،
(ج) أي إشارة مرور ضوئية أو أية إشارة أخرى ذاتية الحركة .
(2) لا يجوز لأي شخص أن يضع على أي طريق أو على أي مكان يمكن رؤيته من أي طريق علامة أو إشارة يبدو منها أنها وضعت لتنظيم السير على الطريق دون موافقة السلطة المرخصة .
استخدام الأجهزة التقنية وجهاز تتبع المركبات الآلية . 52- (1) على مستخدمي الطريق الالتزام بالأنظمة التقنية والرقمية التي تنظم حركة المرور وضبط حركة المركبات الآلية على الطريق .
(2) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة نقل عام للركاب أو البضائع على الطريق القومي ما لم تكن مزودة بجهاز تتبع للمركبات وفقاً لما تحدده اللوائح .
حظر استعمال الزجاج المظلل . 53- (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية مستعملاً فيها الزجاج المظلل الذي يحجب الرؤية من الخارج، إلا بموافقة الوزير .
(2) تنظم اللوائح استخدام الزجاج المظلل .
حظر استخدام أجهزة 54- (1) لا يجوز لأي شخص استخدام أي جهاز للكشف عن
الكشف عن مواقع أجهزة مواقع أجهزة ضبط السرعة أو التتبع أو أي أجهزة تقنية
ضبط السرعة داخل الكترونية تستخدم لضبط وتنظيم حركة المرور أو تؤثر عليها .
المركبات الآلية . (2) يجوز لأي شرطي ضبط أي جهاز من النوع الوارد في البند (1) وتسليمه للسلطة المرخصة .
نظام نقاط المخالفات . 55- (1) يجوز للسلطـة المرخصة تطبيق نظــام النقاط لمرتكبي المخالفات المرورية .
(2) تحدد اللوائح كيفية حساب النقاط والإجراءات المترتبة على تعدد المخالفات .
الفصل السادس
تنظيم المرور على الطرق القومية . 56- (1) تقوم الإدارة بتنظيم استخدام الطرق القومية وضبط حركة المركبات.
(2) تنظم اللوائح الضوابط والإجراءات الخاصة بتنظيم حركة المركبات على الطرق القومية ومراقبتها وتحديد سرعتها وإجراءات السلامة .
الفصل السابع
الجرائم والمخالفات المرورية وإجراءات الضبط والمحاكمة
تسبيب الأذى والجراح 57- كل من يرتكب حادث مرور تجب محاكمته أمام محكمة المرور
أو الموت أو التلف . ويعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 66 .
القيادة بطيش أو بسرعة . 58- يعد مرتكباً جريمة أي شخص يقود مركبة على الطريق بطيش أوبسرعة أو بكيفية تعرض مستعملي الطريق للخطر ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهر كما تجوز محاكمته بالغرامة .
القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر . 59- يعد مرتكباً جريمة وفق أحكام هذا القانون أي شخص يقود مركبة أو يشرع في قيادتها
وذلك أثناء وقوعه تحت تأثير الخمر أو المخـدر، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر
والغرامة بما لا يجاوز خمسة ألف جنيهاً بالإضافة الى أي عقوبة مقررة في أي قانون آخر.
الهروب بعد حادث المرور . 60- يعد مرتكباً جريمة كل من يهرب أو يساعد أي شخص على الهرب بعد ارتكابه لأي حادث مرور
أو يقوم بطمس معالم حادث المرور أو يمتنع عن إسعاف المصابين، ويعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز ستة أشهر كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يجاوز ألف جنيهاً .
تخطى الإشارة المرورية .61- يعد مرتكباً جريمة كل من يتجاوز إشارة المرور أو يمتنع عن التوقف بأمر الشرطة، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر كما تجـوز محاكمته بالغرامة بما لا يجاوز ألف جنيه .
قيادة المركبة بأهمال. 62- يعد مرتكباً مخالفة أي شخص يقود مركبة على الطريق بغير انتباهوعناية أو دون مراعاة معقولة لنظام السير أو مستخدمي الطريق .
المخالفات . 63- كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالجزاءات التي تحددها لائحة التسويات الفورية .
سلطة القبض . 64- يجوز لأي شرطي أن يلقى القبض بدون أمر على أي شخص :
( أ) يرتكب حادث مرور،
(ب) يقود أي مركبة بطيش أو إهمال أو بطريقة تعرض مستخدمي الطريق وممتلكاتهم للخطر،
(ج) يقود أي مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسير،
(د ) يقود أي مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر،
(هـ) يهرب أو يساعد أي شخص على الهرب بعد ارتكابه لأي من الجرائم أو يقوم بطمس معالم الجريمة أو بياناتها،
( و) يجاوز أي إشارة أو علامة مرورية تنظم حركة السير،
( ز) يقود مركبة بدون لوحات أو بلوحات مخصصة لمركبة أخرى أو يسمح لغيره بقيادتها،
(ح) يمتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة المركبة أو أي وثيقة أخرى عند طلبها بواسطة الشرطة أو النيابة .
محاكم المرور . 65- (1) تنظر دعاوى جرائم ومخالفات المرور أمام محاكم المـرور المختصة وتفصل المحكمة في النزاع كاملاً بشقيه الجنائي والمدني في مواجهة جميع أطرافه بما في ذلك شركات التأمين .
(2) تكون لمحاكم المرور اختصاص مدني وجنائي .
(3) تتبع محاكم المرور الإجراءات الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والمدنية حسبما يكون الحال .
العقوبات التي توقعها محاكم المرور . 66- (1) توقع محاكم المرور العقوبات الآتية :
( أ) في حالات تسبيب الموت، الدية أو الديات أياً كانت قيمتها ونوعها،
(ب) في حالات تسبيب الأذى والجراح العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي،
(ج) في حالات الإتلاف، يحكم بالتعويض المدني .
(2) يجوز توقيع عقوبة إضافية في كل حالة ترى المحكمة ضرورة توقيع عقوبة إضافية فيها كما يلي :
( أ) السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، أو
(ب) الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيها.
(ج) الجلد بما لا يجاوز 40 (أربعون) جلدة.
(3) يجوز للمحكمة عند تكرار الجرائم أو المخالفات، أن تحكم إضافة الى العقوبات المذكورة في البندين (1) و(2) بالآتي:
( أ) الإنذار بسحب رخصة القيادة ويؤشر بذلك في الرخصة وتحدد مدة سريان الإنذار،
(ب) سحب رخصة القيادة مؤقتاً وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة وعادلة،
(ج) سحب رخصة القيادة بصفة دائمة .
(4) فى حالة زوال الأهلية تقضى المحكمة بسحب الرخصة حتى انتهاء حالة زوال الأهلية .
(5) في حالة الهروب بعد ارتكاب الحادث أو القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدرات يجب توقيع عقوبة إضافية على النحو المنصوص عليه في البندين (2) و (3) .
التسويات الفورية . 67- (1) يصدر الوزير بالتشـاور مـع وزيرى العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة .
(2) تحصل وتورد التسويات الفورية وفقاً لما تحدده اللوائح .
الفصل الثامن
أحكام عامة
المسئولية المشتركة عن حوادث المرور . 68- تحدد المحكمة المسئولية المدنية في دعاوى التعويض عن الضـرر الناتج عن خطا أي شخص أو أكثر في حوادث المرور بنسبة الخطأ الذي يثبت وقوعه من كل طرف .
تأمين المركبات . 69- (1) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة أو السماح بقيادتها ما لم تكن مؤمنة ضد الأخطار التي
يتعرض لها الغير أو الممتلكات لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالسودان والمرخص لها بمزاولة تأمين المركبات .
(2) تطبق أحكام قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 على المركبات فيما يتعلق بالتأمين الشامل والتأمين على الطرف الثالث والمسئولية تجاه الركاب والبضائع .
سلطة إصدار اللوائح . 70- (1) يجوز للوزير بالتشاور مع الجهـات المختصة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:
( أ) الإستمارات التي تستعمل لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون،
(ب) فحص المركبات وتسجيلها وتفتيشها،
(ج) علامات وإشارات المرور،
(د) تحديد شكل لوحات المركبات وشهادة التسجيل ورخص القيادة والمركبات،
(هـ) وضع الضوابط الخاصة بإنشاء وتنظيم عمل مدارس تعليم قيادة المركبات،
(و) القواعد الخاصة بتنظيم استخدام المركبات على الطرق القومية ،
(ز) تحديد معدات ومستلزمات السلامة وأبواب الطوارئ في مركبات النقل العام،
(ح) التسويات الفورية،
(ط) تنظيم استخدام الزجاج المظلل .
(1) قانون رقم 1 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2012 قانون التعديلات المتنوعة لسنة 20102 ( القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات