الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010

الفصل التشريعي رقم 313

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تطبيق . 4- تفسير . 5- المباديء والأهداف وواجبات الإدارة القومية .
اللجنة الاستشارية للسجون واختصاصاتها 6- لجنة السجون . 7- اختصاصات اللجنة .
إنشاء السجون وأنواعها ودور التربية وأنواعها 8- إنشاء السجون . 9- أنواع السجون .
وسائل وأسس معاملة النزلاء 10- فحص وتصنيف النزلاء . 11- المعاملة الخاصة للنزيلات أولات الأحمال . 12- تقييد ابقاء الأطفال بالسجن . 13- رعاية الأطفال في السجن . 14- المعاملة الخاصة للنزلاء . 15- معاملة الأحداث . 16- معاملة المصابين عقلياً ونفسياً وجسدياً . 17- معاملة غير المحكوم عليهم . 18- تعليم وتدريب النزلاء . 19- التهذيب الديني والخلقي . 20- الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية . 21- الرعاية الصحية للنزلاء . 22- غذاءات النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم ونظافتهم . 23- الرعاية والمراقبة الاجتماعية . 24- الرعاية اللاحقة . 25- تشغيل النزلاء . 26- ضمانة النزلاء . 27- المخالفات والجزاءات التأديبية .
اتصال النزلاء وزياراتهم لذويهم خارج السجن 28- زيارة الأسرة . 29- الزيارة الزوجية . 30- تراسل النزلاء . 31- إجازة النزلاء . 32- الاطلاع على الأخبار .
الإفراج عن النزلاء المحكوم عليهم 33- الإفراج الخاص . 34- الإفراج عن حفظة القرآن الكريم أو الكتب السماوية الأخرى . 35- الإفراج بإسقاط جزء من العقوبة . 36- الإفراج الصحي والإفراج للشيخوخة . 37- الإفراج الصحي المؤقت .
الإعدام والإعدام مع الصلب 38- تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب . 39- القيود على تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب . 40- مسئولية تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب . 41- تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون النفس وعقوبة القطع حداً .
استعمال الأسلحة النارية 42- اخطار النزيل بحالات استعمال الأسلحة النارية . 43- الهروب . 44- استعمال الأسلحة النارية . 45- حمل وتعمير الأسلحة النارية .
أحكام ختامية 46- الزوار الرسميون . 47- العقوبات . 48- سلطة إصدار اللوائح . 49- سلطة إصدار التعليمات المستديمة والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء [1](1) القومي لسنة 2010 (2/2/2010)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل بموجبه . تطبيق . 3- (1) مع مراعاة أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008 يطـبق هـذا القانون على نزلاء السجون والأحداث المودعين بدور التربية وعلى أي فئة أخرى يصدر بشأنها أمر من الوزير . (2) تطبق المعايير القومية لمعاملة النزلاء الواردة بهذا القانون على مستويات الحكم القومي والولائي .[2](2) تفسير . 4- (1) تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ذات المعاني الواردة في قانون شرطة السودان لسنة 2008 . (2) ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3) " الإدارة القومية " يقصد بها الإدارة العامة للسجون والإصلاح، " الحدث " يقصد به الشخص الذى بلغ سن السابعة ولم يبلغ الثامنة عشر من العمر وتأمر المحكمة بحفظه في دار تربية ويشمل الحدث الذى يوضع تحت المراقبة أو يحجز بدار الانتظار، " دور التربية " يقصد بها المكان الذي يحفظ فيه الحدث بأمر من المحكمة وتشمل دور تربية الشباب والأشبال والفتيان ودور الانتظار، " السجن " يقصد به المكان الذي يحفظ فيه الشخص المحكوم عليه بأمر من محكمة ذات اختصاص أو المودع بأمر سلطة مختصة حسبما يحدده القانون ويشمل المعسكرات المفتوحة وشبه المفتوحة، " سجن قومي " يقصد به السجن الذي تتولى الإدارة القومية مباشرة إدارته، " غير المحكوم عليه "  يقصد به الشخص المودع بالسجنبوساطة سلطة مختصة خلاف المحكـوم عليه، " اللجنة " يقصد بها لجنة السجون الاستشارية المكونة بموجب أحكام المادة 6، " اللجنة الطبية " يقصد بها اللجنة المختصة المنصوص عليها في قانون القومسيون الطبي لسنة 2008 ، " المحكوم عليه " يقصد به الشخص المحكوم عليه بالسجن من محكمة مختصة ويشمل الشخص المودع بالسجن لعجزه عن دفع الدية أو الغرامة أو النفقة أو الدين أو التعويض أو العجز عن تقديم الكفالة ، " المدير " يقصد به مدير الإدارة القومية ، " مدير السجن " يقصد به الضابط الذي يتولى إدارة سجن أو مصحة أو دار تربية ، "المدير العام" يقصد به مدير عام الشرطة ، " المصحة " يقصد بها المكان الذي يحفظ فيه النزلاء المصابين عقلياً أو نفسياً ، " النزيل " يقصد به الشخص المحكوم عليه وغير المحكوم عليه ويشمل الأحداث . " الوزير " يقصد به وزير الداخلية . المباديء والأهداف وواجبات الإدارة القومية . 5- (1) يراعى في معاملة النزلاء الآتي :[4](4) ( أ) مبدأ أن السجــن إصلاح وتهذيب وتأهـيل وفقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة النزلاء، (ب) يجب تهيئة السجون بما يتناسب مع كرامة الإنسان وآدميته، (ج) يجب المحافظة على الضبط والربط والنظام داخل السجون دون تجاوز القدر الضروري لاستتباب الأمن، (د ) احترام المعتقدات الدينية والمباديء الثقافية للنزلاء، (هـ) توظيف كل الطاقات والوسائل الصحية والتربوية والاجتماعية والدينية والتعليمية لتأهيل النزلاء وإصلاحهم وتقويمهم . (2) مع مراعاة عموم ما تقدم تهدف الإدارة القومية لوقاية المجتمع من شر الجريمة من خلال إصلاح مرتكبيها ومنعهم من العود . (3) تكون واجبات الإدارة القومية هي : ( أ) تنفيذ أحكام القضاء، (ب) إدارة السجون القومية وحفظ أمنها، (ج) إصلاح النزلاء وتأهيلهم.
اللجنة الاستشارية للسجون واختصاصاتها لجنة السجون . 6- (1) يعّين الوزير بموجب أمر لجـنة استشارية تسـمى لجــنة السجون وتشكل على الوجه الآتي : [5](5) ( أ) مدير الإدارة رئيساً (ب) ممثل لوزارة العدل عضواً (ج) ممثل للسلطة القضائية عضواً ( د) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً (هـ) ممثل لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عضواً ( و) ممثل لوزارة الصحة عضواً ( ز) ممثل لوزارة التعليم العام عضواً (ح) ممثل لوزارة الإرشاد والأوقاف عضواَ (ط) ممثل لوزارة العمل والإصلاح الإداري عضواً (ي) ممثل لوزارة الثقافة والشباب والرياضة عضواً (ك) مدراء الدوائر بالإدارة القومية أعضاءً (ل) ممثل لديوان الزكاة عضواً ( م) مدير فرع التخطيط والبحوث والمعلومات عضواً ومقرراً (ن) ممثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان عضواً (س) ممثل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني عضواً (2) يجوز للجنة دعوة أي شخص تراه مناسباً للإدلاء برأيه في أي موضوع معروض أمامها . (3) تجتمع اللجنة بصفة دورية مرتين في السنة . (4) تجتمع اللجنة بدعوة من المدير كلما دعت الضرورة لذلك . (5) تصدر اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمالها . اختصاصات اللجنة . 7- تختص اللجنة بالآتى : ( أ) العمل على تطوير منشآت ومؤسسات السجون ورفع مستوى كفاءتها، (ب) تعزيز الدور المجتمعي للمساهمة في رعاية النزلاء، (ج ) وضع برامج تأهيل نزلاء السجون وتدريبهم وتشغيلهم، (د ) تقديم المشورة في إنشاء مؤسسات عقابية إصلاحية جديدة ، (هـ) أي موضوعات أخرى تتطلب إبراز الرأي والمشورة في إكمال المؤسسات العقابية والإصلاحية .
إنشاء السجون وأنواعها ودور التربية وأنواعها إنشاء السجون .   8- (1) تنشأ السـجون طبقاً للمعايـير القـومية، التي تضعهـا اللجنة وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية . (2) تنشأ السجون القومية بقرار من الوزير بناء على توصية من المدير العام وفقاً للقواعد الدولية لمواصفات السجون . (3) تنشأ السجون الولائية بقرار من الوالي بالتشاور مع وزير الداخلية وفق المعايير . أنواع السجون . 9- تنقسم السجون إلى : ( أ) وحدات قومية وتشمل : (أولاً ) السجون القومية، (ثانياً) المصحات، (ثالثاً) دور التربية، (ب) وحدات ولائية وتشمل : (أولاً) السجون الولائية، (ثانياً) سجون المحليات، (ثالثاً) معسكرات مفتوحة، (رابعاً) معسكرات شبه مفتوحة، (ج) تستمر جميع السجون الحالية بأنواعها المذكورة في الفقرتين ( أ)، (ب) قائمة كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا القانون .
وسائل وأسس معاملة النزلاء فحص وتصنيف النزلاء . 10- (1) يجرى الفحص الجسمانى والعقلى والنفسى والاجتماعى للنزلاء لتحديد برامج التأهيل المناسبة لكل فئة منهم . (2) يصنف النزلاء إلى فئات حسب الجنس والسن والمستوى التعليمي والثقافي ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدد السوابق والحالة الصحية بما يحقق التأهيل والإصلاح . (3) تحدد اللوائح ضوابط توزيع الفئات المختلفة للنزلاء في سجون منفصلة أو أجزاء مستقلة بداخلها وفقاً لما تقتضيه معاملتهم . (4) يجب فصل النساء في سجون أو أقسام مستقلة عن الرجال وفصل المنتظرين عن المحكوم عليهم وفصل الأحداث عن البالغين . (5) يجب تفتيش النزلاء عند دخلوهم السجن أو عودتهم بعد أي خروج من السجن لأي سبب من الأسباب . المعاملة الخاصة 11- تكفل للنزيلات أُولات الأحمال كافة امتيازات المعاملة الخاصة للنزيلات أُولات           والمناسبة لرعايتهن وعلاجهن وتتخذ بالنسبة لهن التدابير اللازمة الأحمال .               ليضعـن حملهن في مستشفى كلما كان ذلك ممكناً وإذا ولد طفل فـي السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات الميلاد الرسمية وتوفر للطفل وسائل الرعاية على أن تحدد اللوائح كيفية معاملة النزيلات أُولات الأحمال وأطفالهن . تقييد إبقاء الأطفال بالسجن . 12- (1) لا يجوز إبقاء أي طفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه سـنتين من العـمر ويجب العـمل على تسـليمه لمن له الحـق في حضانته شرعاً ، وإذا لم يكن له حاضن يجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور رعاية الأطفال . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمدير السجن إبقاء أي طفل مع والدته النزيلة تقديراً لمصلحته على أن تكفل له الحضانة والرعاية المناسبة . رعاية الأطفال في السجن . 13- يتخذ مدير السجن التدابير اللازمة لتوفير دور حضانة أو رياض أطفال حسبما يكون الحال بإشراف أشخاص مؤهلين لرعاية الأطـفال المسموح ببقائهم مع أمهاتهم داخل السجن . المعاملة الخاصة للنزلاء .  14- تحدد اللوائح شروط وامتيازات المعاملة الخاصة للنزلاء والفئات التي تنطبق عليها ووسائل تنفيذها . معاملة الأحداث . 15- (1) يودع الأحداث المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم في دور التربية . (2) تحدد اللوائح الأسس والمعايير التي يتم بها تأهيل الأحداث اجتماعياً ونفسياً وتربوياً . معاملة المصابين عقلياً ونفسياً وجسدياً.  16- يوضع النزلاء المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلى أو نفسى تحت المراقبة والعلاج في مصحات حتى يتم شفاؤهم وتحـدد اللوائح كيفية معاملة المعاقين جسدياً . معاملة غير المحكوم  عليهم . 17- يجب على ادارة السجن أن تفصل النزلاء غير المحكوم عليهم عنالمحكوم عليهم وتحدد اللوائح كيفية معاملتهم . تعليم النزلاء وتدريبهم . 18- للنزيل الحق في التعليم والتدريب المهني وتحدد اللوائح طرق ووسائل ومناهج التعليم والتدريب المهني. التهذيب الديني  والخلقي .  19- تعمل إدارة السجن على تهذيب النزلاء دينياً وخلقياً وتقوم بإنشاء دور للعبادة لأداء الشعائر الدينية وتحدد اللوائح طرق ووسائل التهذيب . الرياضة البدنية 20- يعمل مدير السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية والأنشطة والأنشطة الثقافية      الترفيهية والثقافية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل ممارسة ذلك. والترفيهية . الرعاية الصحية  للنزلاء .21- يعمل مدير السجن على توفير الرعاية الصحية للنزلاء وتحدد اللوائح طرق ووسائل هذه الرعاية . غذاءات النزلاء            22- (1) يعمل مدير السجن على توفير المواد الغذائية الكافية والماء ومهماتهم وملبوساتهم         الصالح للشرب والمهمات والملبوسات المناسبة للنزلاء، وتحدد ونظافتهم.                      اللوائح جداول المواد الغذائية وأنواع المهمات والملبوسات.[6](6) (2) يجب أن يفرض على النزلاء العناية بنظافتهم الشخصية على أن تقوم إدارة السجن بتوفير المياه و ما تتطلبه الصحة و النظافة من أدوات . الرعاية والمراقبة  الاجتماعية .23- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية والمراقبة الاجتماعية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل الرعاية والمراقبة الاجتماعية . الرعاية اللاحقة . 24- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحدد اللوائح طرق ووسائل كفالتها. تشغيل النزلاء . 25- (1) كل نزيل محكوم عليه يجب تشغيله في عمل منتج ويمكـن أن يكون ذلك مقابل أجر مناسب، ويستثنى من ذلك حالة العجز أو المرض ، وتحدد اللوائح فئات الأجر والمكافآت والحوافز مقابل العمل . (2) يتم تشغيل النزلاء غير المحكوم عليهم في نظافة السجن كما يجوز تشغيلهم في أي عمل خفيف آخر إذا اقتضى الحال ذلك . (3) في حالة إصابة أي نزيل أثناء العمل يطبق عليه قانون العمل لسنة 1997 وقانون التعويض عن إصابات العمل 1981 . ضمانة النزلاء. 26- يجوز منح النزلاء المحكومين لأول مرة والعائدين من ذوي السـلوك الحسن امتياز الضمانة الفردية أو الجماعية بالكيفية التي تحددها اللوائح . المخالفات والجزاءات التأديبية.  27- تحدد اللوائح أنواع المخالفات والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على النزلاء وسلطة إصدارها .
اتصال النزلاء وزياراتهم لذويهم خارج السجن زيارة الأسرة . 28- (1) يسمح لأسرة وأهل النزيل ومحاميه بزيارته وفقاً لما تحدده اللوائح . (2) يجوز تفتيش أي شخص عند دخوله السجن . الزيارة الزوجية . 29- يجوز السماح لزوج النزيل بزيارة زوجه بعد التثبت من قيام الزوجية شرعاً أو وفق الأعراف . تراسل النزلاء . 30- يسمح للمحكوم عليه بمراسلة ذويه وأهله وفقاً لما تحدده اللوائح . إجازة النزلاء . 31- (1) يجوز منح المحكوم عليه ذي السلوك الحسن إجازة عـادية لتمضيتها مع أسرته وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح . (2) يجوز منح المحكوم عليه إذناً بالخروج من السجن تحت الحراسة المناسبة وتحدد اللوائح منح الإذن وضوابطه . الاطلاع على الأخبار. 32- يسمح للنزلاء بالاطلاع على الصحف اليومية أو الدورية والكــتب والاستماع إلى الإذاعات المسموعة والمرئية ما أمكن ذلك ، وفقاً لما تحدده اللوائح .
الإفراج عن النزلاء المحكوم عليهم الإفراج الخاص . 33- مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، يجوز لرئيس الجمهورية أن يفرج عن أي نزيل محكوم عليه إفراجاً خاصاً في المناسبات الدينية والقومية وذلك بناءً على توصية من الوزير . الإفراج عن حفظة      34- يجوز للوزير بناءً على توصية من المدير العام الإفراج عن أي نزيل القرآن الكريم أو الكتب      محكوم عليه بالسجن كعقوبة أصلية إذا حفظ القرآن إن كان مسلماً أو السماوية الأخرى .        ثبت أنه وصل لمستوى رفيع ومتقدم في تقيده بمعتقده إن كان من غير المسلمين وفقاً لما تحدده اللوائح وذلك أثناء قضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه وذلك بناءً على توصية لجنة دينية تكونها الإدارة القومية بالتشاور مع وزارة الإرشاد الأوقاف . الإفراج بإسقاط  جزء من العقوبة .35- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بتوصية من الوزير إسقاط العقوبة عن أي نزيل محكوم عليه . (2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إسقاط العقوبة لحسن السير والسلوك داخل السجن عن أي نزيل محكوم عليه بالسجن كعقوبة أصلية لمدة أو لمدد أكثر من ستة أشهر وقضى ثلاث أرباع المدة أو المدد المحكوم بها عليه. الإفراج الصحي والإفراج للشيخوخة . 36- مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير أن يفرج عن أي نزيل محكوم عليه ميئوس من شفائه أو أصيب بعاهة مستديمة تهدد حياته أو بلغ سن السبعين وتوصى بذلك لجنة طبية مختصة . الإفراج الصحي المؤقت . 37- (1) يجوز للوزير بناءً على توصية المدير العام أن يفرج بغرض العلاج إفراجاً صحياً مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر عن أي نزيل محكوم عليه مصاب بمرض خطير يهدد حياته أو حياة الآخرين شريطة أن توصى بذلك لجنة طبية مختصة . (2) يجب على النزيل المحكوم عليه المفرج عنه وفقاً للبند (1) أن يقدم لمدير السجن الذى يقضى فيه عقوبته تقريراً طبياً عن حالته الصحية كل شهر من قبل لجنة طبية تحدد اللوائح طريقة تشكيلها واختصاصاتها . (3) يجوز لأى شرطى أن يقبض دون أمر قبض على أي نزيل محكوم عليه مفرج عنه بموجب البند (1) عجز عن تقديم التقرير الطبى المذكور في البند (2) . (4) تحدد اللوائح نوع الضمانات الكافية لمنح الإفراج الصحي المؤقت والتدابير اللازمة لإعادة النزيل المحكوم عليه لقضاء باقى العقوبة بعد شفائه . (5) تعتبر فترة الإفراج الصحي المؤقت ضمن مدة العقوبة المحكوم بها على النزيل المحكوم عليه .
الإعدام والإعدام مع الصلب تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب . 38- تنفذ أحكام الإعدام والإعدام مع الصلب في السجون القومية ويجوز للمدير أن يأمر بالتنفيذ في أي سجن آخر معد لذلك . القيود على تنفيذ حكم   39- (1) لا يجـوز تأخـير تنفيذ حكـم الإعدام أو الإعــدام مع الإعدام والإعدام                      الصلب لأكثر مــن أربع وعشرين ساعة بعد إخـطار مع الصلب .                المحكوم عليه بميعاد تنفيذ الحكم . (2) لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب على أُولات الأحمال قبل أن يضعن حملهن ولا على المرضعات إلا بعد مرور عامين على الرضاعة (3) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب على من بلغ السبعين ولا على من تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً . (4) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب في أيام العطلات الأسبوعية والأعياد القومية والدينية وخلال أيام شهر رمضان المعظم . (5) لأغراض البندين (2) و(3) يجب على المدير أومدير السجن إخطار المحكمة المختصة بأسباب تأجيل تنفيذ الحكم. مسئولية تنفيذ حكم 40- يكون مدير السجن مسئولاً عن تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب الإعدام أو الإعدام           ويجب أن يحضر التنفيذ كل من مدير السجن والقاضى المختص مع الصلب .                 وطبيب يكون مسئولاً عن إصدار تقرير حدوث الوفاة وتحـدد اللوائح كيفية حفظ المحكوم عليه بالإعدام أو الإعدام مع الصلب قبل التنفيذ وكيفية إجراءات تسليمه ودفنه . تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون النفس وعقوبة القطع حداً . 41- (1) يكون مدير السجـن مسـئولاً عـن إجراءات تنفيذ عقـوبة القصاص فيما دون النفس والقطع حداً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويجب أن يحضر تنفيذ العقوبة مدير السجن والقاضي المختص والطبيب المسئول . (2) تسلم للمحكمة المختصة صورة من التقرير الطبي الخاص بتنفيذ الحكم .
استعمال الأسلحة النارية إخطار النزيل       42- يخطر النزيل عند دخوله السجن بالحالات المنصوص عليها في المادة بحالات استعمال      44 (1) والتي يمكن أن تستعمل فيها شرطة السجون الأسلحة النارية الأسلحة النارية .     في مواجهة النزلاء . الهروب . 43- تتخذ الإجراءات وفقاً للقانون واللوائح في حالة هـرب أي من النزلاء أو محاولته الهرب. استعمال الأسلحة النارية .44- (1) لا تستعمل الأسلحة النارية ضد أي نزيل إلا بالقدر  المناسب ووفقاً لقواعد استعمال القوى النارية بأمر مــن مدير السجن ويجوز استعمال الاسلحة النارية بدون أمر من المدير إذا تعذر الاتصال به على أن يبلغ مدير السجن فوراً في أي من الحالات الآتية : ( أ) دفع هجوم يخشى منه حدوث أذىً جسيم أو موت إذا قام به أي نزيل ضد أي شرطي أو ضد أي شخص آخر أو لقمع مقاومة يخشى معها تسبيب الأذى الجسيم أو الموت عندما يكون هجوم النزيل مصحوباً بالقوة وليس هناك وسيلة أخرى لدفع الهجوم ، (ب) منع الهرب الذي لا يمكن منعه بغير استعمال الأسلحة النارية ، وفى هذه الحالة يجب مناداة النزيل للتوقف عن الهرب قبل إطلاق النار ، فإذا لم يتوقف تطلق النار عليه مباشرةً وفقاً لقواعد استعمال القوة النارية ، (ج) منع التخريب الخطير لأي ممتلكات والذى لا يمكن تداركه بوسائل أخرى إذا تم ذلك بوساطة أي من النزلاء أو لمنع حدوث الإتلاف أو لمنع الخطر المفضى للموت أو الأذى الجسيم ، ( د) دفع أي هجوم خارجي على السجن أو النزلاء يخشى معه حدوث موت أو أذى جسيم أو تخريب خطير . (2) يبلغ مدير السجن المدير فوراً باستعمال أي سلاح نارى ضد أي نزيل وعلى مدير السجن إجراء تحقيق في الأمر ورفع تقرير عن ذلك للمدير . (3) إذا حدث تمرد أو عصيان يتوقع معه حدوث موت أو أذى جسيم أو إتلاف خطير للممتلكات العامة يخطر مدير السجن وكيل النيابة أو القاضى المختص بحسب الحال لحضوره إلى السجن ، وفي حالة تعذر حضورهم يتخذ مدير السجن الإجراءات الضرورية التي من شأنها السيطرة على التمرد أو العصيان . حمل وتعمير       45- (1) لا يجوز حمل أي سلاح ناري إلا بأمر من مدير السجن أو الأسلحة النارية .         من يفوضه . (2) لا يجوز تعمير أي سلاح ناري إلا عند توقع حدوث أي من الحالات المذكورة في المادة 44 . (3) لا يجوز حمل السلاح داخل السجن في الأحوال العادية .
أحكام ختامية الزوار الرسميون .    46- يجوز لرئيس القضاء ورئيس المجلس الوطني وأي مـن نوابه ووزير العدل ورئيس لجنة حقوق الإنسان ورؤساء اللجان المختصة الأخرى بالمجلس الوطني ووكيل وزارة العدل وقضاة المحكمة العليا وأعضاء اللجنة والمستشارين العامين في وزارة العدل وقضاة الاستئناف والمحاكم العامة المختصين ورئيس النيابة العامة ووكيل النيابة الأعلى ووكلاء النيابة المختصين زيارة السجون كزوار رسميين بحكم مناصبهم ويجوز لهم : ( أ) الاطلاع على دفاتر ومستندات السجن والمحررات المتعلقة بالنزلاء، (ب) زيارة وحدات السجون ومقابلة النزلاء، (ج) تفتيش وتذوق طعام النزلاء والتأكد من استلام النزلاء للكميات المقررة لهم من الطعام، (د ) التأكد من أن القوانين المختصة والأوامر الصادرة مطبقة تطبيقاً سليماً، (هـ) تدوين ملاحظاتهم بدفتر زيارة السجن وكتابة تقرير عن نتائج زيارتهم لمدير السجن . العقوبات . 47- بالإضافة إلى أي عقوبة في أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمـدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً : ( أ) أي شخص أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن بأي طريقة أياً من الأشياء التي تحظر إدخالها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، (ب) أى شخص أدخل إلى السجن أو أخرج منه رسائل خلافاً للنظام المتبع في السجن، (ج) أي شخص أعطى النزيل أثناء نقله من جهة لأخرى أياً من الأشياء التي تحظر اللوائح إعطاءها له . سلطة إصدار اللوائح  . 48- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضـمن تلك اللوائـح المسـائل الآتية :- ( أ) معاملة النزلاء ، (ب) إجراءات محاسبة النزلاء، (ج) تدريب النزلاء وتأهيلهم، ( د) مناهج معهد تدريب السجون ومقرراته، (هـ) أي مسائل أخرى من شأنها ضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون . سلطة إصدار           49- (1) مع مراعاة أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون التعليمات المستديمة         يجوز للمدير العام أو المدير أن يصدر تعليمات مستديمة والأوامر .                   ملزمة لجميع أفراد قوة السجون . (2) مع مراعاة أحكام اللوائح والتعليمات المستديمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز لمدير السجن أن يصدر أوامر خاصة بوحدته لتطبيقها في حدود اختصاصه. (1) قانون رقم 12 لسنة 2010 . ↑ (2) قانون رقم 20 لسنة 2012 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2012 ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 20102 ) . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تطبيق . 4- تفسير . 5- المباديء والأهداف وواجبات الإدارة القومية . الفصل الثاني اللجنة الاستشارية للسجون واختصاصاتها 6- لجنة السجون . 7- اختصاصات اللجنة . الفصل الثالث إنشاء السجون وأنواعها ودور التربية وأنواعها 8- إنشاء السجون . 9- أنواع السجون . الفصل الرابع وسائل وأسس معاملة النزلاء 10- فحص وتصنيف النزلاء . 11- المعاملة الخاصة للنزيلات أولات الأحمال . 12- تقييد ابقاء الأطفال بالسجن . 13- رعاية الأطفال في السجن . 14- المعاملة الخاصة للنزلاء . 15- معاملة الأحداث . 16- معاملة المصابين عقلياً ونفسياً وجسدياً . 17- معاملة غير المحكوم عليهم . 18- تعليم وتدريب النزلاء . 19- التهذيب الديني والخلقي . 20- الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية . 21- الرعاية الصحية للنزلاء . 22- غذاءات النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم ونظافتهم . 23- الرعاية والمراقبة الاجتماعية . 24- الرعاية اللاحقة . 25- تشغيل النزلاء . 26- ضمانة النزلاء . 27- المخالفات والجزاءات التأديبية . الفصل الخامس اتصال النزلاء وزياراتهم لذويهم خارج السجن 28- زيارة الأسرة . 29- الزيارة الزوجية . 30- تراسل النزلاء . 31- إجازة النزلاء . 32- الاطلاع على الأخبار . الفصل السادس الإفراج عن النزلاء المحكوم عليهم 33- الإفراج الخاص . 34- الإفراج عن حفظة القرآن الكريم أو الكتب السماوية الأخرى . 35- الإفراج بإسقاط جزء من العقوبة . 36- الإفراج الصحي والإفراج للشيخوخة . 37- الإفراج الصحي المؤقت . الفصل السابع الإعدام والإعدام مع الصلب 38- تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب . 39- القيود على تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب . 40- مسئولية تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب . 41- تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون النفس وعقوبة القطع حداً . الفصل الثامن استعمال الأسلحة النارية 42- اخطار النزيل بحالات استعمال الأسلحة النارية . 43- الهروب . 44- استعمال الأسلحة النارية . 45- حمل وتعمير الأسلحة النارية . الفصل التاسع أحكام ختامية 46- الزوار الرسميون . 47- العقوبات . 48- سلطة إصدار اللوائح . 49- سلطة إصدار التعليمات المستديمة والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء [1](1) القومي لسنة 2010 (2/2/2010) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل بموجبه . تطبيق . 3- (1) مع مراعاة أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008 يطـبق هـذا القانون على نزلاء السجون والأحداث المودعين بدور التربية وعلى أي فئة أخرى يصدر بشأنها أمر من الوزير . (2) تطبق المعايير القومية لمعاملة النزلاء الواردة بهذا القانون على مستويات الحكم القومي والولائي .[2](2) تفسير . 4- (1) تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ذات المعاني الواردة في قانون شرطة السودان لسنة 2008 . (2) ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3) " الإدارة القومية " يقصد بها الإدارة العامة للسجون والإصلاح، " الحدث " يقصد به الشخص الذى بلغ سن السابعة ولم يبلغ الثامنة عشر من العمر وتأمر المحكمة بحفظه في دار تربية ويشمل الحدث الذى يوضع تحت المراقبة أو يحجز بدار الانتظار، " دور التربية " يقصد بها المكان الذي يحفظ فيه الحدث بأمر من المحكمة وتشمل دور تربية الشباب والأشبال والفتيان ودور الانتظار، " السجن " يقصد به المكان الذي يحفظ فيه الشخص المحكوم عليه بأمر من محكمة ذات اختصاص أو المودع بأمر سلطة مختصة حسبما يحدده القانون ويشمل المعسكرات المفتوحة وشبه المفتوحة، " سجن قومي " يقصد به السجن الذي تتولى الإدارة القومية مباشرة إدارته، " غير المحكوم عليه "  يقصد به الشخص المودع بالسجنبوساطة سلطة مختصة خلاف المحكـوم عليه، " اللجنة " يقصد بها لجنة السجون الاستشارية المكونة بموجب أحكام المادة 6، " اللجنة الطبية " يقصد بها اللجنة المختصة المنصوص عليها في قانون القومسيون الطبي لسنة 2008 ، " المحكوم عليه " يقصد به الشخص المحكوم عليه بالسجن من محكمة مختصة ويشمل الشخص المودع بالسجن لعجزه عن دفع الدية أو الغرامة أو النفقة أو الدين أو التعويض أو العجز عن تقديم الكفالة ، " المدير " يقصد به مدير الإدارة القومية ، " مدير السجن " يقصد به الضابط الذي يتولى إدارة سجن أو مصحة أو دار تربية ، "المدير العام" يقصد به مدير عام الشرطة ، " المصحة " يقصد بها المكان الذي يحفظ فيه النزلاء المصابين عقلياً أو نفسياً ، " النزيل " يقصد به الشخص المحكوم عليه وغير المحكوم عليه ويشمل الأحداث . " الوزير " يقصد به وزير الداخلية . المباديء والأهداف وواجبات الإدارة القومية . 5- (1) يراعى في معاملة النزلاء الآتي :[4](4) ( أ) مبدأ أن السجــن إصلاح وتهذيب وتأهـيل وفقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة النزلاء، (ب) يجب تهيئة السجون بما يتناسب مع كرامة الإنسان وآدميته، (ج) يجب المحافظة على الضبط والربط والنظام داخل السجون دون تجاوز القدر الضروري لاستتباب الأمن، (د ) احترام المعتقدات الدينية والمباديء الثقافية للنزلاء، (هـ) توظيف كل الطاقات والوسائل الصحية والتربوية والاجتماعية والدينية والتعليمية لتأهيل النزلاء وإصلاحهم وتقويمهم . (2) مع مراعاة عموم ما تقدم تهدف الإدارة القومية لوقاية المجتمع من شر الجريمة من خلال إصلاح مرتكبيها ومنعهم من العود . (3) تكون واجبات الإدارة القومية هي : ( أ) تنفيذ أحكام القضاء، (ب) إدارة السجون القومية وحفظ أمنها، (ج) إصلاح النزلاء وتأهيلهم. الفصل الثاني اللجنة الاستشارية للسجون واختصاصاتها لجنة السجون . 6- (1) يعّين الوزير بموجب أمر لجـنة استشارية تسـمى لجــنة السجون وتشكل على الوجه الآتي : [5](5) ( أ) مدير الإدارة رئيساً (ب) ممثل لوزارة العدل عضواً (ج) ممثل للسلطة القضائية عضواً ( د) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً (هـ) ممثل لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عضواً ( و) ممثل لوزارة الصحة عضواً ( ز) ممثل لوزارة التعليم العام عضواً (ح) ممثل لوزارة الإرشاد والأوقاف عضواَ (ط) ممثل لوزارة العمل والإصلاح الإداري عضواً (ي) ممثل لوزارة الثقافة والشباب والرياضة عضواً (ك) مدراء الدوائر بالإدارة القومية أعضاءً (ل) ممثل لديوان الزكاة عضواً ( م) مدير فرع التخطيط والبحوث والمعلومات عضواً ومقرراً (ن) ممثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان عضواً (س) ممثل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني عضواً (2) يجوز للجنة دعوة أي شخص تراه مناسباً للإدلاء برأيه في أي موضوع معروض أمامها . (3) تجتمع اللجنة بصفة دورية مرتين في السنة . (4) تجتمع اللجنة بدعوة من المدير كلما دعت الضرورة لذلك . (5) تصدر اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمالها . اختصاصات اللجنة . 7- تختص اللجنة بالآتى : ( أ) العمل على تطوير منشآت ومؤسسات السجون ورفع مستوى كفاءتها، (ب) تعزيز الدور المجتمعي للمساهمة في رعاية النزلاء، (ج ) وضع برامج تأهيل نزلاء السجون وتدريبهم وتشغيلهم، (د ) تقديم المشورة في إنشاء مؤسسات عقابية إصلاحية جديدة ، (هـ) أي موضوعات أخرى تتطلب إبراز الرأي والمشورة في إكمال المؤسسات العقابية والإصلاحية . الفصل الثالث إنشاء السجون وأنواعها ودور التربية وأنواعها إنشاء السجون .   8- (1) تنشأ السـجون طبقاً للمعايـير القـومية، التي تضعهـا اللجنة وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية . (2) تنشأ السجون القومية بقرار من الوزير بناء على توصية من المدير العام وفقاً للقواعد الدولية لمواصفات السجون . (3) تنشأ السجون الولائية بقرار من الوالي بالتشاور مع وزير الداخلية وفق المعايير . أنواع السجون . 9- تنقسم السجون إلى : ( أ) وحدات قومية وتشمل : (أولاً ) السجون القومية، (ثانياً) المصحات، (ثالثاً) دور التربية، (ب) وحدات ولائية وتشمل : (أولاً) السجون الولائية، (ثانياً) سجون المحليات، (ثالثاً) معسكرات مفتوحة، (رابعاً) معسكرات شبه مفتوحة، (ج) تستمر جميع السجون الحالية بأنواعها المذكورة في الفقرتين ( أ)، (ب) قائمة كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا القانون . الفصل الرابع وسائل وأسس معاملة النزلاء فحص وتصنيف النزلاء . 10- (1) يجرى الفحص الجسمانى والعقلى والنفسى والاجتماعى للنزلاء لتحديد برامج التأهيل المناسبة لكل فئة منهم . (2) يصنف النزلاء إلى فئات حسب الجنس والسن والمستوى التعليمي والثقافي ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدد السوابق والحالة الصحية بما يحقق التأهيل والإصلاح . (3) تحدد اللوائح ضوابط توزيع الفئات المختلفة للنزلاء في سجون منفصلة أو أجزاء مستقلة بداخلها وفقاً لما تقتضيه معاملتهم . (4) يجب فصل النساء في سجون أو أقسام مستقلة عن الرجال وفصل المنتظرين عن المحكوم عليهم وفصل الأحداث عن البالغين . (5) يجب تفتيش النزلاء عند دخلوهم السجن أو عودتهم بعد أي خروج من السجن لأي سبب من الأسباب . المعاملة الخاصة 11- تكفل للنزيلات أُولات الأحمال كافة امتيازات المعاملة الخاصة للنزيلات أُولات           والمناسبة لرعايتهن وعلاجهن وتتخذ بالنسبة لهن التدابير اللازمة الأحمال .               ليضعـن حملهن في مستشفى كلما كان ذلك ممكناً وإذا ولد طفل فـي السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات الميلاد الرسمية وتوفر للطفل وسائل الرعاية على أن تحدد اللوائح كيفية معاملة النزيلات أُولات الأحمال وأطفالهن . تقييد إبقاء الأطفال بالسجن . 12- (1) لا يجوز إبقاء أي طفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه سـنتين من العـمر ويجب العـمل على تسـليمه لمن له الحـق في حضانته شرعاً ، وإذا لم يكن له حاضن يجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور رعاية الأطفال . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمدير السجن إبقاء أي طفل مع والدته النزيلة تقديراً لمصلحته على أن تكفل له الحضانة والرعاية المناسبة . رعاية الأطفال في السجن . 13- يتخذ مدير السجن التدابير اللازمة لتوفير دور حضانة أو رياض أطفال حسبما يكون الحال بإشراف أشخاص مؤهلين لرعاية الأطـفال المسموح ببقائهم مع أمهاتهم داخل السجن . المعاملة الخاصة للنزلاء .  14- تحدد اللوائح شروط وامتيازات المعاملة الخاصة للنزلاء والفئات التي تنطبق عليها ووسائل تنفيذها . معاملة الأحداث . 15- (1) يودع الأحداث المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم في دور التربية . (2) تحدد اللوائح الأسس والمعايير التي يتم بها تأهيل الأحداث اجتماعياً ونفسياً وتربوياً . معاملة المصابين عقلياً ونفسياً وجسدياً.  16- يوضع النزلاء المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلى أو نفسى تحت المراقبة والعلاج في مصحات حتى يتم شفاؤهم وتحـدد اللوائح كيفية معاملة المعاقين جسدياً . معاملة غير المحكوم  عليهم . 17- يجب على ادارة السجن أن تفصل النزلاء غير المحكوم عليهم عنالمحكوم عليهم وتحدد اللوائح كيفية معاملتهم . تعليم النزلاء وتدريبهم . 18- للنزيل الحق في التعليم والتدريب المهني وتحدد اللوائح طرق ووسائل ومناهج التعليم والتدريب المهني. التهذيب الديني  والخلقي .  19- تعمل إدارة السجن على تهذيب النزلاء دينياً وخلقياً وتقوم بإنشاء دور للعبادة لأداء الشعائر الدينية وتحدد اللوائح طرق ووسائل التهذيب . الرياضة البدنية 20- يعمل مدير السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية والأنشطة والأنشطة الثقافية      الترفيهية والثقافية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل ممارسة ذلك. والترفيهية . الرعاية الصحية  للنزلاء .21- يعمل مدير السجن على توفير الرعاية الصحية للنزلاء وتحدد اللوائح طرق ووسائل هذه الرعاية . غذاءات النزلاء            22- (1) يعمل مدير السجن على توفير المواد الغذائية الكافية والماء ومهماتهم وملبوساتهم         الصالح للشرب والمهمات والملبوسات المناسبة للنزلاء، وتحدد ونظافتهم.                      اللوائح جداول المواد الغذائية وأنواع المهمات والملبوسات.[6](6) (2) يجب أن يفرض على النزلاء العناية بنظافتهم الشخصية على أن تقوم إدارة السجن بتوفير المياه و ما تتطلبه الصحة و النظافة من أدوات . الرعاية والمراقبة  الاجتماعية .23- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية والمراقبة الاجتماعية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل الرعاية والمراقبة الاجتماعية . الرعاية اللاحقة . 24- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحدد اللوائح طرق ووسائل كفالتها. تشغيل النزلاء . 25- (1) كل نزيل محكوم عليه يجب تشغيله في عمل منتج ويمكـن أن يكون ذلك مقابل أجر مناسب، ويستثنى من ذلك حالة العجز أو المرض ، وتحدد اللوائح فئات الأجر والمكافآت والحوافز مقابل العمل . (2) يتم تشغيل النزلاء غير المحكوم عليهم في نظافة السجن كما يجوز تشغيلهم في أي عمل خفيف آخر إذا اقتضى الحال ذلك . (3) في حالة إصابة أي نزيل أثناء العمل يطبق عليه قانون العمل لسنة 1997 وقانون التعويض عن إصابات العمل 1981 . ضمانة النزلاء. 26- يجوز منح النزلاء المحكومين لأول مرة والعائدين من ذوي السـلوك الحسن امتياز الضمانة الفردية أو الجماعية بالكيفية التي تحددها اللوائح . المخالفات والجزاءات التأديبية.  27- تحدد اللوائح أنواع المخالفات والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على النزلاء وسلطة إصدارها . الفصل الخامس اتصال النزلاء وزياراتهم لذويهم خارج السجن زيارة الأسرة . 28- (1) يسمح لأسرة وأهل النزيل ومحاميه بزيارته وفقاً لما تحدده اللوائح . (2) يجوز تفتيش أي شخص عند دخوله السجن . الزيارة الزوجية . 29- يجوز السماح لزوج النزيل بزيارة زوجه بعد التثبت من قيام الزوجية شرعاً أو وفق الأعراف . تراسل النزلاء . 30- يسمح للمحكوم عليه بمراسلة ذويه وأهله وفقاً لما تحدده اللوائح . إجازة النزلاء . 31- (1) يجوز منح المحكوم عليه ذي السلوك الحسن إجازة عـادية لتمضيتها مع أسرته وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح . (2) يجوز منح المحكوم عليه إذناً بالخروج من السجن تحت الحراسة المناسبة وتحدد اللوائح منح الإذن وضوابطه . الاطلاع على الأخبار. 32- يسمح للنزلاء بالاطلاع على الصحف اليومية أو الدورية والكــتب والاستماع إلى الإذاعات المسموعة والمرئية ما أمكن ذلك ، وفقاً لما تحدده اللوائح . الفصل السادس الإفراج عن النزلاء المحكوم عليهم الإفراج الخاص . 33- مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، يجوز لرئيس الجمهورية أن يفرج عن أي نزيل محكوم عليه إفراجاً خاصاً في المناسبات الدينية والقومية وذلك بناءً على توصية من الوزير . الإفراج عن حفظة      34- يجوز للوزير بناءً على توصية من المدير العام الإفراج عن أي نزيل القرآن الكريم أو الكتب      محكوم عليه بالسجن كعقوبة أصلية إذا حفظ القرآن إن كان مسلماً أو السماوية الأخرى .        ثبت أنه وصل لمستوى رفيع ومتقدم في تقيده بمعتقده إن كان من غير المسلمين وفقاً لما تحدده اللوائح وذلك أثناء قضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه وذلك بناءً على توصية لجنة دينية تكونها الإدارة القومية بالتشاور مع وزارة الإرشاد الأوقاف . الإفراج بإسقاط  جزء من العقوبة .35- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بتوصية من الوزير إسقاط العقوبة عن أي نزيل محكوم عليه . (2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إسقاط العقوبة لحسن السير والسلوك داخل السجن عن أي نزيل محكوم عليه بالسجن كعقوبة أصلية لمدة أو لمدد أكثر من ستة أشهر وقضى ثلاث أرباع المدة أو المدد المحكوم بها عليه. الإفراج الصحي والإفراج للشيخوخة . 36- مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير أن يفرج عن أي نزيل محكوم عليه ميئوس من شفائه أو أصيب بعاهة مستديمة تهدد حياته أو بلغ سن السبعين وتوصى بذلك لجنة طبية مختصة . الإفراج الصحي المؤقت . 37- (1) يجوز للوزير بناءً على توصية المدير العام أن يفرج بغرض العلاج إفراجاً صحياً مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر عن أي نزيل محكوم عليه مصاب بمرض خطير يهدد حياته أو حياة الآخرين شريطة أن توصى بذلك لجنة طبية مختصة . (2) يجب على النزيل المحكوم عليه المفرج عنه وفقاً للبند (1) أن يقدم لمدير السجن الذى يقضى فيه عقوبته تقريراً طبياً عن حالته الصحية كل شهر من قبل لجنة طبية تحدد اللوائح طريقة تشكيلها واختصاصاتها . (3) يجوز لأى شرطى أن يقبض دون أمر قبض على أي نزيل محكوم عليه مفرج عنه بموجب البند (1) عجز عن تقديم التقرير الطبى المذكور في البند (2) . (4) تحدد اللوائح نوع الضمانات الكافية لمنح الإفراج الصحي المؤقت والتدابير اللازمة لإعادة النزيل المحكوم عليه لقضاء باقى العقوبة بعد شفائه . (5) تعتبر فترة الإفراج الصحي المؤقت ضمن مدة العقوبة المحكوم بها على النزيل المحكوم عليه . الفصل السابع الإعدام والإعدام مع الصلب تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب . 38- تنفذ أحكام الإعدام والإعدام مع الصلب في السجون القومية ويجوز للمدير أن يأمر بالتنفيذ في أي سجن آخر معد لذلك . القيود على تنفيذ حكم   39- (1) لا يجـوز تأخـير تنفيذ حكـم الإعدام أو الإعــدام مع الإعدام والإعدام                      الصلب لأكثر مــن أربع وعشرين ساعة بعد إخـطار مع الصلب .                المحكوم عليه بميعاد تنفيذ الحكم . (2) لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب على أُولات الأحمال قبل أن يضعن حملهن ولا على المرضعات إلا بعد مرور عامين على الرضاعة (3) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب على من بلغ السبعين ولا على من تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً . (4) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب في أيام العطلات الأسبوعية والأعياد القومية والدينية وخلال أيام شهر رمضان المعظم . (5) لأغراض البندين (2) و(3) يجب على المدير أومدير السجن إخطار المحكمة المختصة بأسباب تأجيل تنفيذ الحكم. مسئولية تنفيذ حكم 40- يكون مدير السجن مسئولاً عن تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب الإعدام أو الإعدام           ويجب أن يحضر التنفيذ كل من مدير السجن والقاضى المختص مع الصلب .                 وطبيب يكون مسئولاً عن إصدار تقرير حدوث الوفاة وتحـدد اللوائح كيفية حفظ المحكوم عليه بالإعدام أو الإعدام مع الصلب قبل التنفيذ وكيفية إجراءات تسليمه ودفنه . تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون النفس وعقوبة القطع حداً . 41- (1) يكون مدير السجـن مسـئولاً عـن إجراءات تنفيذ عقـوبة القصاص فيما دون النفس والقطع حداً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويجب أن يحضر تنفيذ العقوبة مدير السجن والقاضي المختص والطبيب المسئول . (2) تسلم للمحكمة المختصة صورة من التقرير الطبي الخاص بتنفيذ الحكم . الفصل الثامن استعمال الأسلحة النارية إخطار النزيل       42- يخطر النزيل عند دخوله السجن بالحالات المنصوص عليها في المادة بحالات استعمال      44 (1) والتي يمكن أن تستعمل فيها شرطة السجون الأسلحة النارية الأسلحة النارية .     في مواجهة النزلاء . الهروب . 43- تتخذ الإجراءات وفقاً للقانون واللوائح في حالة هـرب أي من النزلاء أو محاولته الهرب. استعمال الأسلحة النارية .44- (1) لا تستعمل الأسلحة النارية ضد أي نزيل إلا بالقدر  المناسب ووفقاً لقواعد استعمال القوى النارية بأمر مــن مدير السجن ويجوز استعمال الاسلحة النارية بدون أمر من المدير إذا تعذر الاتصال به على أن يبلغ مدير السجن فوراً في أي من الحالات الآتية : ( أ) دفع هجوم يخشى منه حدوث أذىً جسيم أو موت إذا قام به أي نزيل ضد أي شرطي أو ضد أي شخص آخر أو لقمع مقاومة يخشى معها تسبيب الأذى الجسيم أو الموت عندما يكون هجوم النزيل مصحوباً بالقوة وليس هناك وسيلة أخرى لدفع الهجوم ، (ب) منع الهرب الذي لا يمكن منعه بغير استعمال الأسلحة النارية ، وفى هذه الحالة يجب مناداة النزيل للتوقف عن الهرب قبل إطلاق النار ، فإذا لم يتوقف تطلق النار عليه مباشرةً وفقاً لقواعد استعمال القوة النارية ، (ج) منع التخريب الخطير لأي ممتلكات والذى لا يمكن تداركه بوسائل أخرى إذا تم ذلك بوساطة أي من النزلاء أو لمنع حدوث الإتلاف أو لمنع الخطر المفضى للموت أو الأذى الجسيم ، ( د) دفع أي هجوم خارجي على السجن أو النزلاء يخشى معه حدوث موت أو أذى جسيم أو تخريب خطير . (2) يبلغ مدير السجن المدير فوراً باستعمال أي سلاح نارى ضد أي نزيل وعلى مدير السجن إجراء تحقيق في الأمر ورفع تقرير عن ذلك للمدير . (3) إذا حدث تمرد أو عصيان يتوقع معه حدوث موت أو أذى جسيم أو إتلاف خطير للممتلكات العامة يخطر مدير السجن وكيل النيابة أو القاضى المختص بحسب الحال لحضوره إلى السجن ، وفي حالة تعذر حضورهم يتخذ مدير السجن الإجراءات الضرورية التي من شأنها السيطرة على التمرد أو العصيان . حمل وتعمير       45- (1) لا يجوز حمل أي سلاح ناري إلا بأمر من مدير السجن أو الأسلحة النارية .         من يفوضه . (2) لا يجوز تعمير أي سلاح ناري إلا عند توقع حدوث أي من الحالات المذكورة في المادة 44 . (3) لا يجوز حمل السلاح داخل السجن في الأحوال العادية . الفصل التاسع أحكام ختامية الزوار الرسميون .    46- يجوز لرئيس القضاء ورئيس المجلس الوطني وأي مـن نوابه ووزير العدل ورئيس لجنة حقوق الإنسان ورؤساء اللجان المختصة الأخرى بالمجلس الوطني ووكيل وزارة العدل وقضاة المحكمة العليا وأعضاء اللجنة والمستشارين العامين في وزارة العدل وقضاة الاستئناف والمحاكم العامة المختصين ورئيس النيابة العامة ووكيل النيابة الأعلى ووكلاء النيابة المختصين زيارة السجون كزوار رسميين بحكم مناصبهم ويجوز لهم : ( أ) الاطلاع على دفاتر ومستندات السجن والمحررات المتعلقة بالنزلاء، (ب) زيارة وحدات السجون ومقابلة النزلاء، (ج) تفتيش وتذوق طعام النزلاء والتأكد من استلام النزلاء للكميات المقررة لهم من الطعام، (د ) التأكد من أن القوانين المختصة والأوامر الصادرة مطبقة تطبيقاً سليماً، (هـ) تدوين ملاحظاتهم بدفتر زيارة السجن وكتابة تقرير عن نتائج زيارتهم لمدير السجن . العقوبات . 47- بالإضافة إلى أي عقوبة في أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمـدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً : ( أ) أي شخص أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن بأي طريقة أياً من الأشياء التي تحظر إدخالها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، (ب) أى شخص أدخل إلى السجن أو أخرج منه رسائل خلافاً للنظام المتبع في السجن، (ج) أي شخص أعطى النزيل أثناء نقله من جهة لأخرى أياً من الأشياء التي تحظر اللوائح إعطاءها له . سلطة إصدار اللوائح  . 48- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضـمن تلك اللوائـح المسـائل الآتية :- ( أ) معاملة النزلاء ، (ب) إجراءات محاسبة النزلاء، (ج) تدريب النزلاء وتأهيلهم، ( د) مناهج معهد تدريب السجون ومقرراته، (هـ) أي مسائل أخرى من شأنها ضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون . سلطة إصدار           49- (1) مع مراعاة أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون التعليمات المستديمة         يجوز للمدير العام أو المدير أن يصدر تعليمات مستديمة والأوامر .                   ملزمة لجميع أفراد قوة السجون . (2) مع مراعاة أحكام اللوائح والتعليمات المستديمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز لمدير السجن أن يصدر أوامر خاصة بوحدته لتطبيقها في حدود اختصاصه. (1) قانون رقم 12 لسنة 2010 . ↑ (2) قانون رقم 20 لسنة 2012 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2012 ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 20102 ) . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات