الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010

الفصل التشريعي رقم 314

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تطبيق واستثناء . 4- تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الدولية للطيران المدني السوداني . 5- تفسير .
أنواع المركبات الهوائية وتسجيلها وجنسيتها 6- أنواع المركبات الهوائية . 7- حمل علامات التسجيل والجنسية . 8- التسجيل . 9- شروط التسجيل . 10- طلب تسجيل المركبات الهوائية . 11- حالات شطب المركبة الهوائية . 12- استثمار المركبات الهوائية الأجنبية . 13- شهادة التسجيل . 14- السجل . 15- التزامات مالك المركبة الهوائية المسجلة . 16- فقدان جنسية المركبة الهوائية . 17- تصحيح البيانات الواردة في السجل أو شهادة التسجيل أو تعديلها . 18- التسجيل حسب أحكام نظام تسجيل مشترك أو نظام تسجيل دولي . 19- القيد في السجل .
صناعة المركبات الهوائية وصلاحيتها للطيران 20- صناعة المركبات الهوائية . 21- مؤسسات صيانة المركبات الهوائية . 22- شهادة الصلاحية . 23- التفتيش للتحقيق من صلاحية المركبة الهوائية للطيران . 24- صيانة المركبة الهوائية . 25- تصريح صيانة المركبة الهوائية . 26- أجهزة ومعدات المركبة الهوائية . 27- السجلات الفنية للمركبة الهوائية ووزنها ومعداتها .
الإجازات وتعليم الطيران وعلومه 28- إجازات طاقم المركبة الهوائية . 29- إجازة طاقم قيادة المركبة الهوائية . 30- الاستثناء من شروط الحصول على إجازة طاقم المركبات الهوائية أثناء التدريب . 31- إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني السوداني. 32- إجازات الصيانة وصلاحية حامليها . 33- منح تصاريح مؤقتة لصيانة المركبات الهوائية . 34- إجازة فنيى صيانة المركبات الهوائية . 35- إجازات المراقبين الجويين في الحركة الجوية . 36- تعليم الطيران . 37- كليات ومعاهد وأندية الطيران . 38- شهادة مشغل جوى أو مشغل جوى خاص .
العمليات الجوية 39- مراقبة عمليات الطيران . 40- تعيين قائد المركبة الهوائية . 41- استعمال أجهزة المركبة الهوائية . 42- دخول مقصورة القيادة . 43- التبليغ عن أخطار الطيران . 44- التبليغ عن أعطال أجهزة المركبة الهوائية . 45- إرشاد الركاب . 46- شحن وتحميل المركبة الهوائية . 47- الطيران البهلوانى . 48- العرض الجوى . 49- البضائع الخطرة المحظورة . 50- حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالمطارات والمركبات الهوائية . 51- بيئة الطيران .
الوثائق والسجلات 52- حمل الوثائق والسجلات على متن المركبة الهوائية . 53- الوثائق والسجلات الواجب حملها على المركبة الهوائية . 54- سحب إيقاف الوثائق . 55- حظر العبث بالوثائق والسجلات .
مقدمو الخدمات والتسهيلات للطيران المدني 56- المطارات . 57- الفضاء الجوى . 58- الحركة الجوية . 59- خدمات الطيران المدني .
أحكام الطيران 60- تراخيص الطيران وأنواعها . 61- تصريح الطيران . 62- الشروط الواجب توفرها في المركبات الهوائية . 63- الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالمركبات الهوائية . 64- آلات التصوير الجوى . 65- تأمين مقصورة القيادة أثناء فترة الطيران . 66- التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالمركبة الهوائية . 67- مسئولية قائد المركبة الهوائية . 68- تفتيش المركبة الهوائية ومنعها من الطيران وحجز وثائقها . 69- السلطات الجمركية والهجرية والأمن والحجر الصحى والزراعى والبيطرى وغيرها . 70- متطلبات الدخول والخروج والإقامة في الدولة .
الأنظمة القياسية وقواعد الجو 71- الأنظمة القياسية . 72- قواعد الجو . 73- الطرق والممرات الجوية . 74- تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية . 75- الحركة الجوية في المطارات وما حولها . 76- ارتفاعات الطيران . 77- المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة . 78- واجبات قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة . 79- التحليق بالمركبات الهوائية .
التحقيق في وقائع حوادث الطيران المدني ومنع الحوادث 80- اختصاصات إدارة التحقيق ومنع الحوادث . 81- الإخطار عن وقوع حوادث ووقائع المركبات الهوائية . 82- الإبلاغ عن حوادث ووقائع المركبات الهوائية الأجنبية في إقليم الدولة . 83- واجبات السلطات المحلية عند وقوع حوادث أو وقائع للمركبات الهوائية . 84- تشكيل لجان التحقيق في حوادث المركبات الهوائية . 85- اشتراك ممثلى الدول في التحقيق . 86- مساعدة السلطات المحلية للجان التحقيق . 87- تقرير لجنة التحقيق . 88- تعلق حادث المركبة الهوائية بجريمة . 89- إعادة التحقيق في الحوادث . 90- حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق . 91- الإشتراك في التحقيق خارج إقليم الدولة . 92- التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكرى .
الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته 93- تحديد جرائم الإعتداء على سلامة الطيران . 94- تهديد أمن وسلامة المطارات والمهابط والمرافق ذات الصلة . 95- الدخول دون تصريح للمطار أو المهبط أو المنطقة المقيدة . 96- جرائم الاستيلاء غير المشروع على المركبات الهوائية . 97- الأفعال التي ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية بوساطة الركاب المشاغبين والمخربين . 98- الجرائم التي ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية وبوساطة الركاب المشاغبين والمخربين . 99- عدم إغلاق مقصورة القيادة . 100- السيطرة على المركبة الهوائية واستكمال رحلتها . 101- الاختصاص القضائي . 102- الإجراءات القانونية .
الجزاءات والعقوبات 103- الجزاءات التي توقعها السلطة . 104- عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة . 105- العقوبات للأفعال الأخرى . 106- عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر . 107- عقوبة الإعتداء على منشآت الطيران والطائرات . 108- عقوبات مرتكبى الأفعال من الركاب المشاغبين والمخربين على متن المركبات الهوائية المدنية . 109- تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي . 110- منع أو وقف أو إزالة المخالفات . 111- مصادرة المركبة الهوائية . 112- تطبيق العقوبة الأشد . 113- الأحكام الواجبة التطبيق على المركبات الهوائية العسكرية الأجنبية . 114- تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية الأخرى .
أحكام عامة 115- تفتيش عمليات النقل الجوى . 116- حق الاستئناف . بسم الله الرحمن الرحيم قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010[1](1) (2/2/2010)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمي هذا القانون، "قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون الطيران المدني لسنة 1999 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تطبيق واستثناء 3- (1) تطبق أحكام هذا القانون على كافة : (أ ) أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم الدولة، (ب) المطارات و المهابط المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم الدولة ، (ج ) المركبات الهوائية المدنية المسجلة في الدولة أينما كانت ، (د ) المركبات الهوائية التابعة للدولة ، (هـ) أي مركبة هوائية مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سوداني بموجب عقد إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه في حال وجود اتفاق بين الدولة ودولة تسجيل المركبة الهوائية ينص على ذلك ، (و ) أي مركبة هوائية أجنبية تسير رحلات الي إقليم الدولة أو تطير فوق أجوائه . (2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المركبات الهوائية العسكرية التابعة للدولة أو لدولة أجنبية . تطبيق أحكام الاتفاقيات 4- (1) تطبق أحكام هذا القانون : الدولية والبروتوكولات         ( أ) بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقية شيكاغو للطيران الدولية للطيران المدني           المدني الدولي لسنة 1944 وملاحـقها والمعاهدات السوداني .                        والبروتوكلات وسـائر الاتفاقيات الدولية للطيرانالمدني الأخرى التي انضمت اليها وصادقت عليها الدولة وقواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في منتريال ، (ب) على أي مركبة هوائية أجنبية مسجلة في دولة أجنبية تعمل بموجب عقد تأجير أو عقد آخر مماثل من قبل شخص يحق له تسجيل مركبة هوائية في الدولة وفق الشروط والترتيبات المتفق عليها بين الدولة ودولة تسجيل المركبة الهوائية بموجب اتفاق ثنائي أو تبادل مراسلات وفقاً لأحكام المادة 83 من الاتفاقية . (2) على الرغم مما ورد في البند (1) فإن قوانين وأنظمة الطيران المدني الأجنبية تطبق على : (أ ) كل شخص يتمتع بممارسة ميزات طيران سودانية يعمل في بلد أجنبي ، (ب) كل مركبة هوائية سودانية تعمل في بلد أجنبي. تفسير . 5- فى هذا القانون : ( أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعانى المفسرة في قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010، (ب) ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الدولة " يقصد بها جمهورية السودان، " اقليم الدولة " يقصد به المساحات الأرضية والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما، "الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " السلطة " يقصد بها سلطة الطيران المدني المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010، " المدير العام " يقصد به مدير عام السلطة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) من قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010، " المنظمة " يقصد بها منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب اتفاقية شيكاغو لسنة 1944، " الاتفاقية " يقصد بها اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المنظمة لأنشطة الطيران المدني العالمية والمصادق عليها من الدولة، " الملحق الثالث عشر"  يقصد به الملحق الخاص بالتحقيق في حوادث المركبات الهـوائية المـرفـق بالاتفاقية، " الملحق الثامن عشر" يقصد به الملحق الخاص بالأمن والسلامة المرفق بالاتفاقية، " البرنامج الوطني لأمن الطيران" يقصد به الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل غير المشروع ، "مقدمو الخدمات" يقصد بهم أي شخص يقوم بتقديم خدمات المطارات أو الملاحة الجوية أو النقل الجوي أو التدريب في مجالات الطيران، " القواعد والنظم القياسية" يقصد بها الأنظمة وقواعد الجو الصادرة من المنظمة ، " قواعد الجو" يقصد بها القواعد والأنظمة المتعلقة بتحليق المركبة الهوائية والملاحة الجوية واستعمال الفضاء الجوي وحماية الأشخاص والمتعلقات التي تصدرها السلطة ، " دولة التسجيل " يقصد بها الدولة التي سجلت فيها المركبة الهوائية، " مركبة هوائية " يقصد بها أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض ، " طائرة " يقصد بها أي مركبة هوائية أثقل من الهواء تستخدم قوة محركة لتسييرها وتستمد قوة رفعها أثناء الطيران بصورة أساسية من ردود الفعل الانسيابية ( Aerodynamic Reactions) على أسطحها التي تبقي ثابتة في ظروف طيران معينة، " مركبة هوائية يقصد بها المركبة الهوائية التي تمتلكها للدولة " الدولة ولا تعمل في الحقل التجاري ، " منتج طيران " يقصد به مركبة هوائية أو محرك مركبة هوائية أو أداة مركبة هوائية أو جزء أو أجزاء مكونة لأي منها ، " السجل " يقصد به السجل السوداني الوطني لتسجيل المركبات الهوائية الذي تعده السلطة ، "التسجيل الدولي" يقصد به تسجيل المركبات الهوائية لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، " العلامة العامة " يقصد بها علامة تعينها المنظمة لتسجيل مركبات هوائية لمؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيلاً دولياً ، " سلطة تسجيل العلامة "  يقصد بها السلطة التي يعهد إليهابالسجل الوطني أو أي جزء منه والذى تسجل فيه مركبة هوائية تابعة لمؤسسة نقل جوى أجنبية أو مشتركة ، " وثيقة طيران " يقصد بها أي إجازة أو رخصة أو شهادة أو تصديق أو أي ترخيص آخر تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون لأي شخص أو لأي منتج طيران أو لأي مطار أو مهبط أو أية خدمة تتعلق بالطيران المدني ، " شهادة صلاحية المركبة الهوائية " يقصد بها وثيقة تصدرها السلطة بدولة المركبة الهوائية تشهد فيها صـلاحية المركبة الهوائية للطيران لفترة زمنية معينة ، " فترة الطيران " يقصد بها الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها المركبة الهوائية حركتها بفعل قوتها الذاتية بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها ، "العوائق الجوية" يقصد بها أي عوائق صناعية كالمباني المرتفعة والأبراج والأسلاك العالية وغيرها، أو عوائق طبيعية كالجبال والأشجار العالية وأي عوائق أخرى تعيق الطيران ، " المشغل " يقصد به أي شخص يقوم بتشغيل المركبة الهوائية بغرض الربح , اما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره ، " مشغل جوي " يقصد به أي شخص حائز على شهادة مشغل جوي ، "قائد مركبة هوائية"يقصد به الطيار المسئول عن عمليات وسلامة المركبة الهوائية خلال الرحلة المعين من قبل المستثمر الجوي أو من قبل المالك ، "عضـو طاقم المركبة الهوائية "  يقصد به شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على المركبة الهوائية أثناء فترة الطيران ، " مفتش  الطيران المدني "سلطة يقصد به الشخص المعتمد والمفوض من قبل السـلطة للقـيام بعمليات التفتـيش، المراجعة، التدقيــق، المسح، الاختبار، الترخيص وغيرها من الأعمال على كافة أنشطة الطيران المدني حسب مقتضى الحال بغرض التأكد من الإيفاء بالمتطلبات والالتزام بتنفيذ النظم واللوائح والقواعد والأوامر والتعليمات وتطبيقها وفقاً لما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون ، "المحقق المسئول" يقصد به الشخص المعتمد والمفوض من السلطة للتحقيق والتقصي في حوادث ووقائع الطيران ، " حادث مركبة هوائية " يقصد به حادث مركبة هوائية مرتبط بتشغيل المركبة الهوائية يقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى المركبة الهوائية بقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص المركبة الهوائية ، " واقعة مركبة هوائية " يقصد بها كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث المركبة الهوائية ، "المعدات الأرضية" يقصد بها أدوات ذات مواصفات خاصة تستخدم سواء منفردة أو مجتمعه في صيانة وإصلاح وخدمة المركبة الهوائية، " القوة القاهرة " يقصد بها ظروف غير متوقعة الحدوث ذات طبيعة لا يمكن مقاومتها يكون مصدرها خارجاً عن المركبة الهوائية ومن شانها الحيلولة دون تطبيق احكام هذا القانون ، "البضائع الخطرة" يقصد بها البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً علي الصحة العامة أو السلامة العامة أو الممتلكات أو البيئة، "البضائع المحظورة" يقصد بها الأسلحة والذخائر والمعدات لحربية وأى بضائع أخرى محظور نقلها وفقاً للقوانين ، " خدمة جوية تجارية " يقصد بها استخدام مركبة هوائية للتأجير أو للربح ، "خدمة نقل جوي" يقصد بها خدمة جوية تجارية مستثمرة لنقل الركاب أو الأمتعة الشخصية أو حقائب السفر أو البضائع أوايه حمولة أخرى في مركبة هوائية من مكان إلى آخر ، "الطيران البهلواني" يقصد به مناورة تقوم بها مركبة هوائية عن قصد تتضمن تغييراً فجائياً في وضعها أو جعلها في وضع غير مألوف أو تغيير سرعتها بشكل غير عادي .
أنواع المركبات الهوائية وتسجيلها وجنسيتها أنواع المركبات الهوائية . 6- (1) تقسم المركبات الهوائية وفقاً للتصنيف المعتمد من قبل المنظمة للأنواع الآتية: ( أ) (مركبات هوائية تابعة لدولة State Aircraft) ، (ب) مركبات هوائية مدنية ( Civil Aircraft ) . (2) تقسم المركبات الهوائية التابعة لدولة للآتى : ( أ) مركبات هوائية تابعة للدولة، (ب) مركبات هوائية تابعة لدولة أجنبية. (3) تشمل المركبات الهوائية المدنية : ( أ) المركبات الهوائية التجارية المستخدمة للتأجير أو للربح، (ب) المركبات الهوائية المملوكة للدولة أو للأفراد المستخدمة لأغراض خاصة . حمــل عــلامات التسجيل والجنسية. 7- (1) لا يجوز لأي مركبة هوائية أن تعمل في إقليم الدولة ما لم  تكن تحمل علامات تسجيلها وفقاً لأحكام قانون دولة التسجيل . (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة أن تستثنى أي مركبة هوائية غير مسجلة في دولة أخرى بالطيران أو الهبوط في أراضيها لأغراض التجربة أو لأي أغراض أخرى، وذلك طبقاً لما تقرره في هذا الشأن . التسجيل . 8- لا يجوز لاية مركبة هوائية ، الطيران أو الهبوط في إقليم الدولة أو الإقلاع منها ما لم تكن مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أو في دولة متعاقدة أو دولة أجنبية أخرى إنفاذاً لاتفاق خاص بينها وبين الدولة للعمل فيها ويستثنى من ذلك : ( أ) البالونات المقيدة ( captive ballons )، (ب) الطائرات الورقية ( Kites )، (ج) النماذج لطائرات الهواة ( Model aircraft ) والأشرعة المعدة للتعلق بها (hang gliders) وأى مركبات هوائية أخرى تصدر السلطة قرار باستثنائها. شروط التسجيل . 9- (1) يشترط لتسجيل أي مركبة هوائية في السجل أن تتوفـر فيها الشروط الآتية : ( أ) ألا تكون المركبة الهوائية مسجلة في دولة أخرى أو مسجلة تسجيلاً مشتركاً أو دولياً، (ب) أن تكون مملوكة أو مؤجرة بغرض التملك، (ج ) أن تكون حائزة على شهادة صلاحية سارية المفعول وفقاً للقواعد التي تحددها اللوائح وصادرة من دولة التسجيل، (د ) تسوية كافة الحقوق المقيدة عليها . (2) تتمتع كل مركبة هوائية تم تسجيلها وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (1) بالجنسية السودانية . طلب تسجيل المركبات الهوائية .  10- (1) يقدم طلب تسجيل المركبات الهوائية خطياً للسلطة وترفق بهالمستندات الآتية: ( أ) ملكية المركبة الهوائية، (ب) شطب المركبة الهوائية من سجل الدولة التي كانت مسجلة لديها، (ج ) إجراء عقد ضمان وفقاً للأنظمة التطبيقية . (2) يحتوي الطلب على مختلف الخصائص والمعلومات العائدة للمركبة الهوائية التي تحددها السلطة . حالات شطب المركبة الهوائية. 11- (1) تشطب المركبة الهوائية من السجل في الحالات الآتية، إذا: ( أ) طلب مالكها أو مستأجرها شطبها من السجل، (ب) هلكت أو سحبت نهائياً من الخدمة، (ج ) ظلت قابعة لمدة ثلاث سنوات دون طيران، بغض النظر عن صلاحيتها للطيران، (د ) إذا صدر قرار بذلك من السلطة . (2) على المالك المسجل أن يعيد شهادة التسجيل إلى السلطة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ الشطب . استثمار المركبات الهوائية  الأجنبية . 12- يجوز استثمار المركبة الهوائية الأجنبية في حالة استئجارها لمدة ستة أشهر على الأقل من قبل أي شخـص ممن يحق له تسجيل المركـبة الهوائية تحت اسم المستأجر وفق شروط التسجيل بغرض الشراء. شهادة التسجيل . 13- يمنح كل شخص تقدم بطلب تسجيل مركبة هوائية شهادة تسجيل وفقاً للأنموذج الذي تحدده السلطة متى ما استوفى شروط التسجيل . السجل . 14- (1) تحتفظ السلطة بسجل عام تقيد فيه جميع المركبات الهوائية المسجلة . (2) يجب أن يشتمل السجل على البيانات الآتية : ( أ) رقم شهادة تسجيل المركبة الهوائية، (ب) علامات الجنسية و التسجيل، (ج ) اسم الشركة المصنعة، (د ) طراز المركبة الهوائية، (هـ) الرقم التسلسلي المحدد لها من الصانع، (و ) اسم وعنوان (المالك المسجل)، (ز ) اسم وعنوان المستأجر في حالة تأجير المركبة الهوائية، (ح ) الحقوق والاتفاقيات الجارية عليها، (ط ) أية معلومات أخرى ترى السلطة ضرورة تدوينها في السجل . (3) إذا كان المالك المسجل للمركبة الهوائية أجنبياً يشار الى ذلك في شهادة التسجيل، أما إذا كانت المركبة الهوائية مستأجرة يسجل اسم وعنوان المستأجر . التزامات مالك المركبة الهوائية المسجلة . 15- يجب على مالك أي مركبة هوائية مسجلة أن يخطر السلطة خلال أربعة عشر يوماً بالآتى : (أ ) نقل ملكية المركبة الهوائية ، (ب) بأى تلف في المركبة الهوائية أو فقدانها أو ايقافها عن الطيران ، (ج ) تغيير في بيانات المركبة الهوائية ، (د ) انتهاء مدة إيجارة المركبة الهوائية . فقدان جنسية المركبة  الهوائية .16- تفقد المركبة الهوائية السودانية جنسيتها في حالة إلغاء تسجيلها وشطبها من السجل . تصحيح البيانات الواردة 17- يجوز للسلطة بعد إبلاغ صاحب العلاقة تعديل أو تصحيح البيانات في السجل أو شهادة        الواردة في السجل أو شهادة التسجيل لوجود خطأ . التسجيل أو تعديلها . التسجيل حسب أحكام نظام تسجيل مشترك أو نظام تسجيل دولي .  18- كل مركبة هوائية تسجل في الخارج حسب أحكام ( نظام تسجيل مشترك) أو ( نظـام تسجيل دولي) تعتبر وفق اتفاقية شيـكاغو انها تحمل جنسية كل دولة من الدول الأعضاء في مؤسسة التشغيل الدوليـة والتي من خلالها تشغل المركبة الهوائية وتعد مركبة هوائية أجنبية . القيد في السجل . 19- يعد القيد في السجل حجة ويكون له طابع علني ويجوز لكل ذي مصلحة الاطلاع عليه في الأوقات المناسبة و الحصول على إفادة بمضمونه عند الطلب وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح .
صناعة المركبات الهوائية وصلاحيتها للطيران صناعة المركبات الهوائية .  20- (1) لا يجوز صنع أي مركبة هوائية أو جزء منها في الدولة دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة وذلك وفقاً للشروط والأنظمة الصادرة في هذا الشأن . (2) لا تتحمل السلطة أي مسئولية قد تنتج عن الأضرار التي تلحق بالمركبة الهوائية أو الغير على سطح الأرض من جراء القيام بعمليات المراقبة والمعاينة . مؤسسات صيانة المركبات 21- (1) ترخص السلطة وتعتمد مؤسسات صيانة وتأهيل المركبات الهوائية . الهوائية وفق المواصفات القياسية والاشتراطــات الفـنية والأوامر الإدارية التي تصدرها . (2) يجوز للسلطة وقف أو إنهاء اعتماد أي مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بخدمات الصيانة والعمرة للمركبات الهوائية المسجلة في الدولة وذلك إذا : (أ ) تبين لها تدني مستوى الكفاءة الفنية أو التشغيلية فيها ، أو (ب) امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي السلطة من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره . شهادة الصلاحية . 22- (1) لا يجوز لأي مركبة هوائية أن تعمل في إقليم الدولة ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران أو تصريحاً خاصاً للطيران ساري المفعول ويستثنى من ذلك المركبات الهوائية المسجلة في الدولة والتي تحلق في إقليم الدولة بغرض التجربة أو الفحص أو أي عملية أخرى تتعلق بآلية المركبة الهوائية وفقاً للشروط التي تقررها السلطة . (2) تحدد اللوائح شروط إصدار شهادة الصلاحية للطيران وتجديدها وسحبها وكيفية الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها . التفتيش للتحقق من    23- (1) يحق للسلطة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو إجراء صلاحية المركبة                    اختبارات أو الطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة الهوائية للطيران .                 لذلك للتحقـق من صـلاحية المركبة الهوائية أو أي مــن أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقاً للمواصفات المعتمدة . (2) تتم الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) على نفقة المشغل ويكون لممثل السلطة حق الدخول الى المكان الموجودة فيه المركبة الهوائية لمباشرة أي من هذه الأعمال، كما يكون للسلطة الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمشغل في هذا الشأن . (3) فى حالة الإخلال بأي من الإجراءات المشار إليها في البندين (1)و(2) يحق للسلطة أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية المركبة الهوائية الى حين استيفاء المتطلبات المقررة . صيانة المركبة الهوائية.24- يجب على مشغل أي مركبة هوائية مسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلهـا فى النقل الجوى التجارى أو الأشغال الجوية ما لم تتم صيانتها في مؤسسة صيانة معتمدة من السلطة، بما في ذلك محركاتها ومعداتها وأجهزتها ، طبقاً لدليل الصيانة المعتمد من السلطة . تصريح صيانة المركبة الهوائية. 25- (1) لا يجوز لأي مركبة هوائية الطيران ما لم تحمل تصريح صيانة ساري المفعول لمدة الرحلة على أقل تقدير. (2) تحدد اللوائح شروط إصدار تصريح الصيانة واستثنائها . أجهزة ومعدات المركبة الهوائية .  26- (1) يجب على مشغل أي مركبة هوائية مسجلة في الدولة تجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحـق اتفاقية شيكاغو . (2) يجوز للسلطة أن تأمر بتركيب أي أجهزة أو معدات إضافية بأي مركبة هوائية مسجلة في الدولة لضمان سلامتها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ . (3) يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها ومعايرتها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال . (4) يجب إلحاق وإظهار معدات الطوارئ وملحقاتها وطرق استعمالها في كل مركبة هوائية مسجلة في الدولة بطريقة واضحة . (5) يجب أن يراعى عند تركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة الهوائية ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية المركبة الهوائية أو سلامة الركاب وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها . السجلات الفنية للمركبة   27- (1) يجب على المشغل الاحتفاظ بالسجلات الفنية التي تقررها الهوائية ووزنها ومعداتها .            السلطة لكل مركبة هوائية مسجلة في الدولة ولا يجـوز التصرف فيها إلا بتصريح منها . (2) يجب تدوين البيانات التي تحددها السلطة في السجلات الفنية للمركبة الهوائية فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به تلك البيانات على ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من تاريخ إتمام العمل . (3) يجوز تدوين البيانات المشار إليها في البند (2) في أي من السجلات الفنية للمركبة الهوائية مع الإشارة الى أي وثائق ومستندات أخرى ، وفى هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءً من هذا السجل . (4) يجب أن يحدد وزن كل مركبة هوائية تصدر أو تعتمد لها السلطة شهادة صلاحية الطيران . (5) يجب أن يتم وزن كل مركبة هوائية تصدر أو تعتمد لها السلطة شهادة صلاحية للطيران وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفى الأحوال وبالطريقة التي تحددها السلطة . (6) يجب على المشغل إعداد جدول الأوزان للمركبة الهوائية بعد وزنها وذلك وفقاً لما تحدده السلطة، والاحتفاظ به ولا يجوز التصرف فيه إلا بتصريح من السلطة .
الإجازات وتعليم الطيران وعلومه إجازات طاقم المركبة الهوائية . 28- (1) يشترط في من يعمل عضواً في طاقم أي مركبة هوائية تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل . (2) يجوز للسلطة عدم الاعتراف بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة أجنبية إلا بعد التقييم واستيفاء حاملها لمتطلبات التقييم النظري والعملي والمقتضيات التي تحددها السلطة . إجازات طاقم قيادة المركبة الهوائية . 29- يشترط فيمن يعمل عضواً في طاقم قيادة أي مركبة هوائية مسجلة في الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من السلطة أو معتمدة منها تخول له الحق في القيام بواجباته على المركبة الهوائية المعنية . الاستثناء من شروط            30- يجوز لأي شخص غير حاصل على الإجازة المطلوبة الحصول على الحصول على إجازة طاقم            إجازة تدريب أو طالب طيران، يعمل كطيار في مركبة هوائية مسجلة المركبات الهوائية أثناء               فى الدولة لتلقى التدريب، أو إتمام إختبار لغرض الحصول على إجازة التدريب.                        طيران، أو تجديدها أو تمديد سريانها ، بشرط أن يكـون قائد المركبة الهوائية حاصلاً على الإجازة المطلوبة وإن لا يوجد بالمركبة الهوائية أثناء ذلك إلا : ( أ) شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم المركبة الهوائية ، أو (ب) مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده السلطة . إصدار واعتماد وتجديد 31- (1) تختص السلطــة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران الإجازات المتعلقة بجميع         المتعلقة والإجازات الفنية بجميع أعمال خدمات خدمات أعمال الطيران            الطيران المدني وفقاً للشروط التي تحددها السلطة. المدني السوداني .          (2) تصدر السلطة الإجازات المذكورة في البند (1) بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى بعد إسيتفاء كل الشروط المقررة ولها أن تقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الاختبارات النظرية والعملية المقررة في هذا الشأن . (3) يكون للسلطة الحق في عدم إصدار أو تجديد أو إعتماد أو تمديد سريان مفعول أي إجازة مما يدخل في إختصاصها طبقاً لأحكام هذا الفصل ، كما لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن هذه الإجازة أو حائزها تدنى مستواه عن المستوى المطلوب ، أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون . (4) لا يجوز لحائز أي إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها إذا ما علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله قادراً للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة . (5) تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها : ( أ) جرح يعوقه من أداء العمل الذي تخوله الإجازة حق القيام به ، أو (ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوماً فأكثر . (6) على حائز الإجازة أو المشغل في الأحوال المشار إليها في البند (5) أن يخطر السلطة كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها . إجازات الصيانة وصلاحية حامليها .  32- (1) تحدد السلطة شروط إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول إجازات صيانة هياكل المركبات الهوائية ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل إجازة لحائزها وكذلك شروط اعتماد الإجازات الأجنبية . (2) تصدر السلطة الإجازات المشار إليها في البند (1) . (3) تعتمد السلطة الإجازات المشار إليها في البند (1) متى ما كانت صادرة من دولة أخرى واتفقت مع مستوياتها المنصوص عليها في هذا الشأن . منح تصاريح مؤقتة 33- في حالة عدم وجود أفراد يحملون إجازات تؤهلهم لصيانة المركبات           لصيانة المركبات الهوائية اللازمة لاستخدامها بوساطة شركات الطيران السودانية لصيانة الهوائية .                   مركبات هوائية من أنواع جديدة أو استحداث طرق جديدة للقيام بأعـمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز للسلطة منح تصاريح مؤقتة فنى صيانة المركبات الهوائية ممن تتوفر لديهم الخبرة الطويلة في مجال صيانة المركبات الهوائية من أنواع متعددة للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملي الإجازات في هذه الحالة بعد التأكد من قدرتهم على إتمامها . إجازة فنيى صيانة المركبات الهوائية . 34- لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال صيانة أي مركبة هوائية أو منتج طيران ما لم يكن حائزاً على إجازة فنيى صيانة مركبات هوائية سـارية المفعول تخوله القيام بتلك الأعمال أو حائزاً على ترخيص صيانة مركبات هوائية ساري المفعول أو تصريح خاص تصدره السلطة . إجازات المراقبين الجويين في الحركة الجوية . 35- لا يجوز لأي شخص أن يعمل كمراقب في الحركة الجوية ما لم يكن حائزاً على إجازة مراقب في الحـركة الجـوية سارية المفعول إلا في الحالات التي تسمح بها السلطة . تعليم الطيران .    36- (1) لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران ما لم يكن القائم بالتدريب حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من السلطة أو معتمدة منها تخول له الحق في العمل كقائد مركبة هوائية تدريب ويجب أن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته كمدرب طيران مسموح له القيام بالتدريب . (2) تحدد السلطة شروط منح واعتماد إجازات تعليم الطيران . كليات ومعاهد وأندية الطيران .  37- (1) تحـدد السـلطة الأنظمة والتعليمات المتعلقـة بكيفية مزاولة معاهد وأندية الطيران لأنشطتها . (2) لا يجوز لمعاهد وأندية الطيران أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوى آخر إلا بموجب ترخيص مسبق من السلطة ووفقاً للشروط التي تحددها ، ويحق لها إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها . (3) لا يجوز لأي جامعة أو كلية أو معهد أو مدرسة تدريس وتعليم علوم الطيران المختلفة إلا بموجب ترخيص مسبق من السلطة . شهادة مشغل جوى أو مشغل جوى خاص . 38- لا يجوز لأي شخص أن يشغل مركبة هوائية في خدمة جوية تجارية أو مركبة هوائية كبيرة أو مكيفة الضغط ذات محركات توربينية لنقـل الركاب دون مقابل ما لم يكن حاصلاً على شهادة بذلك من السلطة سارية المفعول .
العمليات الجوية مراقبة عمليات الطيران .  39- يكون المشغل أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بمركبته الهوائية بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذاً لأحكام القوانين والقواعد الصادرة بشأنها . تعيين قائد المركبة الهوائية . 40- (1) يجب على المشغل أو من ينوب عنه ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحـد الطيارين قائداً للمركبة الهوائية، يكون مسئولاً عن سلامتها وسلامة من عليها من أشخاص وممتلكات . (2) يجب على جميع الأشخاص الموجودين على متن المركبة الهوائية تنفيذ أي أوامر أو تعليمات قانونية يصدرها قائد المركبة الهوائية لضمان سلامتها ومن عليها من أشخاص وممتلكات . استعمال أجهزة المركبة الهوائية . 41- لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة المركبة الهوائية أثناء  طيرانها إلا إذا كان طياراً مؤهلاً ومكلفاً من قبل المشغل للقيام بذلك. دخول مقصورة القيادة .   42- (1) يحظر على أي شخص أن يدخل مقصـورة قيادة المركبة الهوائية إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها، أو مفتشاً، أو مراقباً معيناً من قبل المشغل أو السلطة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد المركبة الهوائية بذلك . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يحق لقائد المركبة الهوائية في حالات الطوارئ أن يمنع أي شخص من دخول مقصورة القيادة أو أن يخرجه منها إذا رأى أن سلامة المركبة الهوائية تتطلب ذلك . (3) يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول مقصورة القيادة مقعد من مقاعد الركاب إلا إذا كان له مقعد بمقصورة القيادة . (4) يجب ألا يتجاوز عدد الأشخاص الموجودين بمقصورة القيادة أثناء الإقلاع والهبوط عدد المقاعد المعتمدة . التبليغ عن أخطار الطيران .    43- يجب على قائد المركبة الهوائية إذا واجه أثناء طيرانه أي أحوال غير عادية أو لاحظ أداءً غير عادي لمساعدات الملاحة الجـوية مما قــد يشكل خطراً على سلامة الطيران أن يبلغ وحدة خدمات مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك ويجب عليه أن يبلغ بأي أحوال أخرى تشكل خطراً على سلامة الطيران . التبليغ عن أعطال  أجهزة المركبة الهوائية .44- (1) يجب على قائد المركبة الهوائية أن يدون في السجل الفني للمركبة الهوائية أي عطل أو أداء غير عادى لأي من أجهزة المركبة الهوائية قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وأن يبلغ بذلك . (2) يجب على قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أي أعطال أو ملاحظات سبق الإبلاغ عنها وتدوينها في السجل الفني للمركبة الهوائية في رحلتها السابقة . إرشاد الركاب . 45-  (1) يجب على المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان إرشـاد ركاب المركبة الهوائية عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد، منافذ الطوارئ، أطواق النجاة، أجهزة الأوكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستخدام الشخصى أو الجماعي . (2) يجب في حالات الطوارئ أثناء الطيران إرشاد ركاب المركبة الهوائية الى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها تلك الحالة . شحن وتحميل المركبة الهوائية . 46- (1) يجب على المشغل ألا يسمح بتحميل المركبة الهوائية إلا تحت إشراف شخص مدرب ومرخص له من قبل السلطة يتم تزويده بمعلومات وتعليمات مكتوبة كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يكفل ما يلى : ( أ) أن يتم نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة، (ب) تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط يكون منصوصاً عليها في شهادة صلاحية المركبة الهوائية للطيران ودليل الطيران . (2) يجب على المشغل التقيد والالتزام بما جاء بنص المادة 50 . الطيران البهلوانى . 47- لا يسمح لأي مركبة هوائية بالطيران البهلوانى إلا وفقـاً للشـروط والضوابط التي تحددها اللوائح . العرض الجوى . 48- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أو يسمح بممارسة عرض جوى إلا بموجب ترخيص من السلطة . البضائع الخطرة والمحظورة . 49- لأغراض الأمن والسلامة ومع مراعاة الأنظمة المطبقة في هذا الخصوص ووفقاً لأحكام الملحق الثامن عشــر والتعليمـات الفنية الصادرة بموجبه واللوائح المعتمدة في هذا الشأن لا يجوز نقل المواد الموضحة أدناه : ( أ) البضائع الخطرة الآتية : (أولاً) الأسلحة البيضاء والعصي، (ثانياً) الغازات المعباة تحت الضغط، (ثالثاً) المواد السائلة القابلة للاشتعال، (رابعاً) المواد الممغنطة، (خامساً) المواد المؤكسدة، (سادساً) المواد السامة والمعدية والجراثيم، (سابعاً) المواد الحارقة و الأكلة و المخترقة، (ثامناً ) الجثث وبموجب الشروط الخاصة بالنقل، (تاسعاً) الحيوانات والطيور والحشرات إلا بعد اتخاذ جميع الاحتياطات، اللازمة لتأمين سلامة الرحلة وتأمين صحة الركاب وسلامتهم، (عاشراً) أي أشياء أخرى تحظر السلطة نقلها بموجب أمر تصدره ، (ب) البضائع المحظورة الآتية : (أولاً ) المتفجرات أو المفرقعات إلا ما كان لازماً لتسيير الطائرات أو لإعطاء الإشارات المقررة، (ثانياً) الأسلحة و الذخائر والعتاد الحربي، (ثالثاً) المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها، (رابعاً) أي أشياء أخرى تحظر السلطة نقلها بموجب أمر تصدره، (ج) يجوز بتصديق من السلطة نقل البضائع المشار اليها في الفقرة ( أ)، ( د) يجوز بتصديق من الوزير المختص نقل البضائع المشار إليها في الفقرة (ب) . حمل الأسلحة والمواد    50- (1) لا يجوز لأي شخص أن يحمل داخل المطارات أو المهابط الخطرة بالمطارات                   أو أن يحمل على متن المركبات الهوائية دون تصريح من والمركبات الهوائية .              السلطة أي أسلحة بيضاء أو نارية أو ذخيرة أو مفرقعات أو مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد . (2) إذا تطلب الأمر نقل سلاح أبيض أو سلاح نارى خالى من الذخيرة أو ذخيرة أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد يجب على حاملها تسليمها عند بدء إجراءات السفر بصالة المغادرة لتكملة إجراءاتها بوساطة أمن الطيران المدني بالمطار أو المهبط . (3) توضع الأشياء الوارد ذكرها في مكان آمن بالمركبة الهوائية لا يمكن وصول الركاب إليه ، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة بصالة الوصول بمطار المقصد بعلم وإشراف أمن الطيران المدني بالمطار أو المهبط . (4) لا يجوز لأي شخص أن يتعدى نقطة التفتيش الأمنى بالمطار أو المهبط وبحوزته أي من الأشياء المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 (1)و(2) أو أي مواد أخرى محظور نقلها يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد دون الإعلان عنها . (5) تخضع المواد الوارد ذكرها في المادتين 49 و 50 (1) و(2) لمراقبة أمن الطيران المدني في مطارات ومهابط المغادرة والعبور والمقصد وفقاً لما هو منصوص عليه بالبرنامج الوطني لأمن الطيران . (6) يجب فحص وتفتيش البريد الجوى السريع والطرود عن طريق الجو للتأكد من عدم احتوائها على أي مواد تهدد أمن وسلامة المركبة الهوائية أثناء الطيران أو أنها لا تحمل أي مواد محظورة أو خطرة وفقاً للنظم المعمول بها في الدولة. بيئة الطيران . 51- يجـب على أي مركبة هوائية قبل التحليق في إقليم الدولة التأكد مـن الإلتزام بالاشتراطات الخاصة بمستوى الضوضاء المسموح به للمركبات الهوائية والضوابط والتعليمات الكفيلة بالحد من انبعاثات محركات المركبات الهوائية وتهوية الوقود وأى ملوثات أخرى للهواء من أدخنة وغبار وخلافه تؤثر على بيئة الطيران وسلامة سير العمليات .
الوثائق والسجلات حمل الوثائق والسجلات 52- (1) يجب على أي مركبة هوائية تعمل في إقليم الدولة أثناء رحلة على متن المركبة                    دولية أن تحمل الوثائق والسجلات السارية المفعول الواجب الهوائية .                           حملها طبقاً لأحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها بالإضـافة لأي وثائق وسجلات أخرى تحددها السلطة . (2) تحدد السلطة الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها المركبات الهوائية في الرحلات الداخلية ويجوز لها إعفاء أي من هذه المركبات الهوائية من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها بشرط التأكد من حفظها في مكان تحدده السلطة . الوثائق والسجلات الواجب حملها على المركبة الهوائية. 53- يجب حمل الوثائق والسجلات التالية على المركبة الهوائية : ( أ) شهادة تسجيل المركبة الهوائية، (ب) شهادة صلاحية المركبة الهوائية، (ج) إجازات أعضاء طاقم المركبة الهوائية، (د ) رخصة محطة لا سلكي المركبة الهوائية، (هـ) مراشد التشغيل، (و) قائمة بأسماء الركاب إذا كانت تحمل ركاب، (ز) قائمة البضائع إذا كانت تحمل بضائع، (ح) قائمة بالبريد والطرود إذا كانت تحمل بريد وطرود، (ط) الإقرار العام، (ى) وثائق التأمين المقررة، (ك) أى وثيقة أخرى تحددها السلطة . سحب وإيقاف الوثائق . 54- إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو أي وثيقة أخرى أصدرتها السلطة يكون على من صدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها السلطة عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة . حظر العبث بالوثائق والسجلات . 55- يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سـجل أو أي وثيـقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كمـا يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات .
مقدمو الخدمات و التسهيلات للطيران المدني المطارات . 56- لا يجوز بدء تشغيل أي مطار أو مهبط إلا بعـد استـيفاء متطلـبات السلامة التي تحددها السلطة . الفضاء الجوي . 57- تحدد السلطة الفضاء الجوي لمسار الحركة الجوية وفقاً لأحكام القواعدالقياسية وأساليب العمل الموصى بها من قبل المنظمة . الحركة الجوية . 58- تحدد السلطة كيفية خدمات الحركة الجوية التي تسلكها المركــبات الهوائية عند دخولها إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوى داخله وذلك وفقاً لما هو منشور ومعلن عنه في دليل الإعلام الجوى أو نشرات الطيران . خدمات الطيران المدني . 59- لا يجوز لمقدمى خدمات الحركة الجوية ممارسة نشاطهم واستخدام تجهيزات ذات الصلة باتصالات الطيران أو الملاحة الجوية أو خدمات الأرصاد الجوى إلا بموجب ترخيص من السلطة .
أحكام الطيران تراخيص الطيران وأنواعها . 60- (1) يجب على أي مشغل مركبة هوائية يرغب في العمل في إقليم الدولة الحصول على ترخيص صادر من السلطة وفقاً للقواعد التنظيمية الوطنية والتي تسمح لمشغلها بالقيام بعمليات جوية معينة . (2) تحدد اللوائح أنواع التراخيص . تصريح الطيران .   61- يجب على أي مركبة هوائية ترغب في العمــل في إقليم الدولة أن تحصل على تصريح صادر من السلطة يسمح لها بالطيران في إقليمها بناءً على طلب مقدم من ممثل المشغل المقيم بالدولة أو وكيله المعتمد لدى السلطة وذلك للحصول على إذونات الهبوط والعبور وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل التصريح أو التنازل عنه للغير . الشروط الواجب توفرها في المركبات الهوائية . 62- يجب أن تتوفر في المركبات الهوائية التي تعمل في إقليم الدولة الشروط الآتية أن : ( أ) تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك، (ب) تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها بشرط أن تتوفر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، (ج) تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة، (د ) تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة وفقاً للمواصفات المحددة من قبل المنظمة، (هـ) يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها المركبة الهوائية وأن يكونوا بالكفاية والكفاءة المعتمدة، (و ) تكون مؤمنة . الأجهزة اللاَّسلكية     63- (1) لا يجوز تجهيز أي مركبة هوائية تعمل في إقليم الدولة بأي واستعمالها بالمركبات           أجهزة لا سلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطة الهوائية .                        أو السلطات المختصة في الدولة المسجلة وفق الشروط التي تحددها . (2) لا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة المركبة الهوائية، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية . آلات التصوير الجوى. 64- لا يجـوز الطيران في إقليم الدولة بمركبات هوائية مجهـزة بآلات التصوير أو المسح الجوى أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من السلطة ووفقاً للقواعد التنظيمية الوطنية وحسب الشروط التي تحددها السلطة في هذا الشأن . تأمين مقصورة القيادة  أثناء فترة الطيران .65- يجب على مالك المركبة الهوائية أو المشغل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمـان إغلاق مقصورة القيادة أثناء فــترة الطيران وذلك لأغراض الأمن والسلامة . التدخل في أعمال هيئة 66- (1) لا يجوز لأي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال القيادة والعبث بالمركبة       أى عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن أداء عمله . الهوائية. (2) يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء المركبة الهوائية أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة المركبة الهوائية أو طاقمها أو ركابها للخطر . (3) يجب على كل شخص على متن المركبة الهوائية إطاعة التوجيهات والتعليمات القانونية التي يصدرها قائد المركبة الهوائية . مسئولية قائد المركبة لهوائية .  67- يكون قائد المركبة الهوائية مسئولاً عن قيادتها وتشغيلها وسلامتها بمن افيها أثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللاَّزمة لحـفظ النظام على متنها، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن . تفتيش المركبة الهوائية 68- مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والاتفاقيات والمعاهدات ومنعها من الطيران             والبروتوكولات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها فإن للسلطة وحجز وثائقها .                 الحق في تفتيش الطائرات بدون أي تأخير غير مبرر، وفحص أي وثائق تتعلق بها أو منعها من الطيران لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللوائح كيفية تنفيذ تلك الإجراءات . السلطات الجمركية   69- (1) تمارس السلطات الجمركية، الهجرية، الصحية، الحجر والهجرية والأمن والحجر        الصحي، الزراعي، البيطري والمواصفات والمقاييس وغيرهـا الصحي والزراعي                 من السلطات الحكومية الأخرى الاختصاصات المخولة لها والبيطري وغيرها .               فنياً بموجب القوانين المتعلقة بها وفق معايير السلطة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . (2) تمارس وحدات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات اختصاصاتها وفق الملحق(14) من اتفاقية شيكاغو لعام 1944 وملاحقها. متطلبات الدخول 70- (1) يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلى البضائع والخروج والإقامة           عـند دخول الدولة والإقـامة فيها أو الخروج منها اتباع في الدولة .                 الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة ووثائق السفر والجمارك والحجر الصحى والزراعى والبيطرى وغيرها من الأنظمة المعتمدة . (2) دون الإخلال بما جاء بالبند (1) يجب على المشغل الجوى التأكد من سلامة واكتمال كافة الوثائق والمستندات المعتمدة بغرض الدخول والخروج من الدولة .
الأنظمة القياسية وقواعد الجو الأنظمة القياسية . 71- تقوم السلطة بتطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بهـا الصادرة من المنظمة في هذا الشأن، ولها في سبيل ذلك أن : ( أ) تتأكد من توفر الخدمات اللاسلكية ومعينات الملاحة والهبوط وغيرها من تسهيلات الملاحة الجوية بالمطارات والمهابط ، (ب) تعتمد النظم القياسية الملائمة بشأن إجراءات الرموز والاتصالات والعلاقات والإشارات وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، (ج) تعد وتنشر الخرائط والرسومات الجوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة . قواعد الجو . 72- (1) تصدر السلطة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق المركبةالهوائية والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوى للدولة . (2) يجب على قائد المركبة الهوائية أن يقودها طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له عدم التقيد بهذه القواعد في حالة الضرورة القصوى حرصاً على السلامة وفى هذه الحالة يجب عليه إخطار السلطات المختصة بأعجل ما تيسر . الطرق والممرات الجوية .    73- تحدد السلطة طرق وممرات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها المركبات الهوائية عند دخولها إقليم الدولة أو الخـروج منه أو الطيران فى الفضاء الجوى داخله وذلك وفقاً لما هو منشور ومعلن في دليل الإعلام الجوى أو نشرات الطيارين . تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية. 74- يجب على قائد المركبة الهوائية الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجـوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفورى وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة وذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل . الحركة الجوية في المطارات وما حولها .  75- يجب على قائد المركبة الهوائية العاملة ضمن حركة المطار أو المهبط أو في جوارهما أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار أو المهبط وقواعد الحركة الجوية . ارتفاعات الطيران , 76- (1) لا يجوز لأي مركبة هوائية أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها السلطة إلا في الحالات الاضطرارية أو متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات الأخرى التي تصرح بها السلطة . (2) لا يجوز لأي مركبة هوائية أن تحلق فوق مدينة أو موقع آهل بالسكان إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح . المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة . 77- (1) يجوز للسلطة أن تحظر أو تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق المركبات الهوائية فوق الأماكن الآتية : ( أ) أى مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو تدريبية أو للمتطلبات الأمنية، (ب) إقليم الدولة أو أي جزء منه وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب المتطلبات الأمنية . (2) إذا تبين لقائد المركبة الهوائية أنه يحلق فوق منطقة محظورة يجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع التعليمات بكل دقة ، وإذا تعذر ذلك يجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحظورة وأن يقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الحالة ومبرراتها . (3) إذا أنذرت السلطات المختصة مركبة هوائية ما بسبب طيرانها فوق منطقة محظورة فعليها ان تنفذ فوراً التعليمات التي تصدر لها من هذه السلطات وفى حالة عدم التنفيذ يجوز لتلك السلطات اتخاذ الإجراء اللازم لإجبار المركبة الهوائية على الهبوط بالقوة بعد إخطارها وعدم انصياعها . واجبات قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة .  78- يجب على قائد أي مركبة هوائية قبل بدء رحلة معينة القيام بالآتى : ( أ) التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقاً لما هو مقرر في برنامج الرحلة، (ب) التأكد من تزويد المركبة الهوائية بكمية الوقود اللازمة للرحلة وما يلزم للإجراءات البديلة، (ج ) الدراسة الدقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة، (د ) التأكد من صلاحية المركبة الهوائية ووجود الوثائق اللازمة على متنها، (هـ) التأكد من اكتمال كافة المستندات المتعلقة بالرحلة وختم الإقرار العام . التحليق بالمركبات الهوائية . 79- (1) لا يجوز إلا بتصريح من السلطة : ( أ) إسقاط أو نثر أي شئ من المركبة الهوائية أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من السلطة، (ب) سحب مركبة هوائية أخرى أو جزء من المركبة الهوائية أو أي جسم إلا بتصريح من السلطة، (ج) الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من السلطة إلا في الحالات الاضطرارية، (د ) القيام بأي طيران استعراضي أو باستعراض أو تشكيل جوى فوق إقليم الدولة إلا بتصريح من السلطة، (هـ) طيران أو عمل اي مركبة هوائية بدون طيار في إقليم الدولة وفي جميع الأحوال يحرم استعمال هذه المركبات الهوائية إلا طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن . (2) يحظر : ( أ) التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر، (ب) التحليق على مقربة من أي مركبة هوائية أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو يعرض سلامتها للخطر، (ج) قيادة أي مركبة هوائية أو يعمل كأحد أفراد طاقمها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر أو عقار طبى أو أي مادة أخرى تؤدى الى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفى كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شئ من ذلك قبل أربعة وعشرين ساعة على الأقل قبل بداية عمله وكذلك أثناء فترة عمله .
التحقيق في وقائع حوادث الطيران المدني ومنع الحوادث اختصاصات إدارة   80- تختص إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية التابعة للسلطة التحقيق ومنع           بالتحقيق الفني في الوقائع التي تقع للمركبات الهوائية المدنية في إقليم الدولة . الحوادث . الإخطار عن وقوع 81- (1) يجب على السلطـات المحلية عند علمها بوقوع حـادث حوادث ووقائع            طيران في منطقة اختصاصها، وعلى عضو طاقم المركبة المركبات الهوائية .     الهوائية التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قادة المركبات الهوائية عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيرانهم أن يخطروا إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية أو السلطة بذلك . (2) في حالة الحوادث التي تقع خارج إقليم الدولة للمركبات الهوائية المدنية السودانية أو للمركبات الهوائية المشغلة بوساطة شركات أو أفراد سودانيين يقوم أصحاب تلك المركبات الهوائية أو من يمثلونهم بإخطار إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية والسلطة بوقوع حادث لمركباتهم الهوائية فور علمهم به . (3) يجب على مديرى المطارات والمهابط وقادة ومشغلى المركبات الهوائية إخطار إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية أو السلطة بأي وقائع لمركباتهم الهوائية . (4) تقوم السلطة بإخطار إدارة تحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية بالحادث فور علمها به . الإبلاغ عن حوادث         82- مع مراعاة أحكام الملحق الثالث عشر لاتفاقية شيكاغو بشأن التحقيق ووقائع المركبات الهوائية    فى حوادث المركبات الهوائية، تقوم إدارة التحقيق ومـنع حـوادث الأجنبية في إقليم الدولة .  المركبات الهوائية بعد علمها بوقوع حادث لمركبة هوائية أجنبية في إقليم الدولة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من : ( أ) الدولة المسجلة فيها المركبة الهوائية، (ب) دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل المركبة الهوائية، (ج) الدولة المصممة، (د ) الدولة الصانعة، (هـ) الدولة المتضررة نتيجة الحادث، ( و) المنظمة . واجبات السلطات 83- (1) يجب على السلطات المحلية عند وقوع حوادث أو وقائع المحلية عند وقوع                      للمركبات الهوائية أن تحافظ على المركبات الهوائية وعلى حوادث أو وقائع           أجزائها وجميع موجوداتها، أو حطامها، وعدم تحريكها للمركبات الهوائية .      من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت المركبة الهوائية أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن . (2) فى جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير المركبة الهوائية، أو الحطام مع إعداد رسم توضيحى يبين مواقع أجزاء المركبة الهوائية المتناثرة وبعدها من موقع الحطام الرئيسى قبل نقله كلياً، أو جزئياً، أو تعديل وضعه . تشكيل لجان التحقيق  84- (1) يجوز للوزير المختص تشكيل لجان التحقيق في حوادث في حوادث المركبات           المركبات الهوائية من الجهات المختصة وذات الصلة ويحدد القرار اختصاصاتها وسلطاتها. الهوائية . (2) تختص لجان التحقيق بالتحقيق الفني في حوادث الطيران التي تقع للمركبات الهوائية المدنية في اقليم الدولة والمركبات الهوائية السودانية والمركبات الهوائية التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السودانية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لأي دولة. (3) على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أشخاص . (4) يجوز للجنة الأستعانة بذوى الخبرة الخاصة والكفاءة في مجال الطيران سواء كانوا من داخل إقليم الدولة أو خارجها. اشتراك ممثلى الدول في التحقيق . 85- (1) يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث المركبات الهوائية السودانية في إقليم الدولة ممثل عن كل من : ( أ) دولة المشغل إذا كان أجنبياً ، (ب) دولة الصانع إذا تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية المركبة الهوائية للطيران، ويجوز لممثل الدولة أن يصطحب معه مستشاراً أو أكثر لمعاونته في التحقيق . (2) عند وقوع حادث لمركبة هوائية أجنبية فوق الأراضى السودانية فإنه يحق لكل من الدول الموضحة أدناه أن تعين ممثلاً لها للاشتراك في التحقيق والدول هى: ( أ) دولة تسجيل المركبة الهوائية، (ب) دولة المشغل، (ج) الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا رؤى ذلك، ( د) دولة الصانع إذا رؤى أن إسهامها في التحقيق ضرورى . مساعدة السلطات المحلية للجان التحقيق .  86- (1) يجب على السلطات الأمنية والشرطية وغيرها من القوات النظامية والسلطــات الإدارية والمحلية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بكافة الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادث . (2) يجب على الجهات المذكورة بالبند (1) القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث . (3) يجب على السلطات المذكورة بالبند (1) تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء مهامها ومباشرة وظيفتها . تقرير لجنة التحقيق .    87- (1) تعد لجنة التحقيق تقريراً أولياً عن الحادث وفقاً للمعلومـات التي توفرت . (2) تعد لجنة التحقيق تقريراً نهائياً عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به من حيث : ( أ) وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة لوجوده على متن المركبة الهوائية أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها أو عليها، (ب) إصابة المركبة الهوائية بعطب جسيم، (ج) عدم شمول الإصابات البالغة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل المركبة الهوائية وهي : (أولاً) الوفاة لأسباب طبيعية، (ثانياً) الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه، (ثالثاً) الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، (رابعاً) إصابات الأشخاص المتسللين للمركبة الهوائية خارج مقصورة الركاب، (خامساً) إصابة العاملين على الأرض قبل قيام المركبة الهوائية بالرحلة أو بعد نهايتها. (3) ترفع لجنة التحقيق تقريرها النهائي عن الحادث للوزير المختص بوساطة المدير العام ويبلغ التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه إلى الدولة والجهات الأخرى المعنية وفقاً لأحكام البند (5) . (4) يجوز للأفراد أو الجهات المعنية الحصول على نسخ من التقرير بعد دفع الرسوم المقررة إلا في الحالات التي يقرر فيها الوزير المختص عدم نشر التقرير . (5) يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه الآتي : ( أ) بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية السودانية، يبلغ التقرير إلى كل من : (أولاً) الدولة أو الدول التي فقدت واحد أو أكثر من رعاياها نتيجة للحادث، (ثانياً) مشغل المركبة الهوائية، (ثالثاً) المنظمة، إذا ما رؤى أنه ذو قيمة فعلية في رفع مستوى تأمين سلامة الطيران، (ب) بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية الأجنبية في إقليم الدولة يبلغ كل من الآتى بالتقرير عن الحادث ونتائجه : (أولاً) دولة التسجيل، (ثانياً) دولة المشغل إذا كانت خلاف دولة التسجيل، (ثالثاً) دولة الصانع، (رابعاً) الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق، (خامساً) الدولة أو الدول التي فقدت واحداً أو أكثر من رعاياها نتيجة للحادث، (سادساً) المنظمة . (6) يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة . (7) يجوز تبليغ البيانات عن وقائع المركبات الهوائية التي يجاوز وزنها خمسة آلاف وسبعمائة كيلو جرام (5700) إلى المنظمة . (8) يجوز للجنة التحقيق بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية الأجنبية في إقليم الدولة قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث إرسال مسودة إلى كل من : ( أ) دولة التسجيل ، (ب) دولة المشغل إذا كانت خلاف دولة التسجيل ، (ج) دولة الصانع . (9) ( أ) يجوز للجنة التحقيق أن تدعو الدول المذكورة في البند (8) إلى إبداء ملاحظاتها على مشروع التقرير، (ب) إذا لم تتلق اللجنة رداً خلال (60) ستين يوماً يجوز لها اعتبار أن تلك الدول قد وافقت على التقرير ضمنياً وتشرع في نشره في أقرب فرصة، وتخطر به الدول والجهات المعنية الواردة في البند (5) (ب)، (ج ) إذا تلقت اللجنة ملاحظات خلال (60) ستين يوماً من إرسال المسودة فإنه يجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها أو بعضها وأن تثبت ما لم توافق عليه بملحق في نهاية التقرير . تعلق حادث المركبة  88- إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة الهوائية بجريمة .         تخريب وجـب عليها إخطـار السلطة لاتخـاذ الإجراءات القـانونية  اللازمة . إعادة التحقيق في الحوادث . 89- يجوز للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بإعادة التحقيق في حادث المركبة الهوائية إذا ظهرت بينات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التي باشرت التحقيق السابق أو لم تكن على علم بها . حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق .  90- تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي وضعته لجنة التحقيق في حادث المركبة الهوائية صحيحة وحجـة على الكافـة ما لم يثبت العكس . الاشتراك في التحقيق خارج إقليم الدولة .  91- عند وقوع حادث لمركبة هوائية سودانية فوق أراضى دولة أجنبية ، يعين الوزير المختص ممثلاً للدولة ومستشـارين للاشتراك في التحقيق الذى تجريه سلطات تلك الدولة . التحقيق في حوادث 92- (1) إذا وقع حادث طيران يتعلق بمركبة هوائية عسكرية وأخرى الطيران المدني                 مدنية في إقليم الدولة يكون الوزير المختص بالتنسيق مع والعسكري.                     السلـطات المعنية بالدولة لجنة تحقيق مشتركة من الجـهات ذات الصلة للتحقيق في الحادث . (2) ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً عن الحادث وأسبابه إلى الوزير المختص لاعتماده واتخاذ قرار بشأن نشره أو عدمه .
الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته تحديد جرائم الإعتداء على سلامة الطيران .  93- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب عمداً أياً من الأفعال الآتية : ( أ) (أولاً) يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخص على متن مركبة هوائية في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة تلك المركبة الهوائية أو سلامة أي شخص على متنها للخطر ، (ثانياً) يتلف أو يدمر أي مركبة هوائية في الخدمة بحيث يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران، (ثالثاً) يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في مركبة هوائية وهي في الخدمة يحتمل أن يتلف أو يدمر تلك المركبة الهوائية بحيث يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران، (رابعاً) يتلف أو يدمر تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة المركبات الهوائية وهي في حالة طيران للخطر، (خامساً) يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها معلومات كاذبة معرضاً بذلك سلامة أي مركبة هوائية وهي في حالة طيران أو في الخدمة للخطر أو يتسبب في تأخير موعد طيرانها أو في إزعاج أو تخويف أي شخص على متنها، (سادساً) يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو أي آلات أو أسلاك أو تجهيزات أو خلافه تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بهذه السلامة، (ب) يشرع أو يشارك في ارتكاب جريمة أو فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ)، (ج ) تضبط بحوزته أثناء التفتيش الأمنى أي أسلحة بيضاء أو نارية أو ذخيرة أو متفجرات أو مفرقعات أو أي مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد خطرة أو أي أشياء أخرى تهدد أمن وسلامة الطيران أو المطارات أو المهابط أو أي منشآت ذات صلة، (د ) يقوم بخرق الإجراءات أو التدابير الأمنية المنفذة أو يتدخل في سيرها أو يعيق منفذها عن أداء مهامه أو واجباته، (هـ) يعطى إجابات غير صحيحة تتعلق بالأمتعة أو البضائع أو البريد أو المؤن التي تخصه أو تخص غيره والمعدة للنقل بمركبة هوائية مدنية مسجلة في الدولة أو أجنبية تطير داخل إقليم الدولة، (و ) يقدم معلومات غير صحيحة بنفسه أو بوساطة شخص آخر بغرض الحصول على بطاقة أو تصريح يخول له دخول المطار أو المهبط أو أي من المنشآت ذات الصلة، (ز) يحمل بطاقة أو تصريح يحتوى على معلومات غير صحيحة أو يحمل بطاقة أو تصريح لا يخصه بغرض استخدامه لدخول المطار أو المهبط أو أي من المنشآت ذات الصلة، (ح) يدخل مركبة هوائية في أي مطار أو مهبط ما لم يكن يحمل تصريحاً من الشركة المشغلة للمركبة الهوائية أو من يمثلها أو من السلطة، (ط) يبقى داخل المركبة الهوائية بعد أن يطلب منه المشغل أو من يمثله أو سلطات المطار أو المهبط مغادرتها، (ى) يعترض عمداً أي شخص يمثل السلطة في مجال الأمن والسلامة الجوية يؤدى واجبه ممارساً الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو ينتحل صفة ذلك الموظف، (ك) يعتدى بسلاح نارى أو أي أداة أخرى من أي مكان داخل أو خارج المطارات والمهابط على مركبة هوائية مدنية وهي في الجو، (ل) يدخل مقصورة القيادة بالمركبة الهوائية دون أن يكون مصرحاً له بذلك أو يحاول أن يدخلها، ( م) يقوم بالاستيلاء على مركبة هوائية مدنية وحجز طاقمها أو ركابها وهي على الأرض بغرض التهديد للحصول على مطالب أو أن يشرع في ذلك، (ن) يقوم بسرقة أي من ممتلكات المركبة الهوائية أو طاقمها أو الأشخاص الموجودين على متنها، (س) كل من يخالف نص المواد 40(2) ، 41 و 66 . تهديد أمن وسلامة        94- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص : المطارات والمهابط           ( أ) يستخدم جهاز أو مواد أو أسلحة قاصداً بها ارتكاب فعل والمرافق ذات الصلة .        عنف في أي مطار أو مهبط تؤدى إلى أن : (أولاً) يسبب أو يحتمل أن يسبب الموت أو الأذى الشخصى الجسيم، (ثانياً) يهدد أو من المحتمل أن يهدد أمن وسلامة عمليات المطار أو المهبط وأي أشخاص في المطار أو المهبط، (ثالثاً) يدمر أو يتلف أي منشآت داخل المطار أو المهبط أو أي مباني أو أي تسهيلات أخرى داخل المطار أو المهبط أو خارجهما بما في ذلك الأجهزة والمعدات ومكاتب شركات الطيران والمناولة الأرضية والشحن الجوى والبريد والمؤن والتموين وغيرها، (رابعاً) يعوق تقديم أي خدمات مقدمة في المطار أو المهبط ، (خامساً) يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة أي شخص في المطار أو المهبط للخطر بأن يقوم بأي فعل ينطوى على أعمال عنف أو اعتداء بدنياً كان أو إساءة لفظية، (ب) يقوم بحجز ركاب أو عاملين أو جمهور بمبانى المطار أو المهبط أو مكاتب شركات الطيران والنقل الجوى أو مستودعات البضائع أو منشآت المؤن أو التموين كرهائن بغرض التهديد للحصول على مطالب أو أن يشرع في ذلك. الدخول دون تصريح  95- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص : للمطار أو المهبط        ( أ) يدخل المطار أو المهبط أو أي من المرافق ذات الصلة أو أو المنطقة المقيدة      المناطق المقيدة أو المراقـبة به دون تصريح صادر مـن السلطة ، (ب) يهمل في حيوان يكون مسئولاً عنه يدخل المطار أو المهبط أو أي من المرافق ذات الصلة أو أي من المرافق والمنشآت التي تتبع للسلطة أو يترك أي أشياء بداخلها ويؤدى ذلك الى الإضرار بأمن الطيران وسلامة المطار أو المهبط أو الطيران أو الإخلال بالأمن والنظام ، (ج ) يدخل المنطقة المقيدة بالمطار أو المهبط ويبقى فيها بعد أن تطلب منه سلطات المطار أو المهبط مغادرتها . جرائم الاستيلاء غير         96- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يقوم بأي من الأفعال الآتية ضد مركبة المشروع على المركبات        هوائية وهي في حالة طيران أو في الخدمة : الهوائية .                     ( أ) استخدام القوة عمداً أو التهديد باستخدامها أو بأي صورة من صور الإكراه أو الإرهاب بالاستيلاء على أي مركبة هوائية أو السيطرة على قيادتها أو أن يشرع في الاستيلاء عليها أو السيطرة على قيادتها، (ب) يستولى على مركبة هوائية أو يحاول الاستيلاء عليها لاستخدامها كسلاح ضد أي هدف بغرض إحداث الموت أو الدمار أو التلف سواء كان ذلك في الجو أو على الأرض، (ج) يشترك مع مرتكب أي من الأفعال أو يشارك في إرتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها أعلاه، ( د) يقوم قصداً بتقديم العون على أي من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بأي صورة من الصور . الأفعال التي ترتكب على   97- (1) يعد مرتكباً لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية متن المركبات الهوائية المدنية      على متن مركبة هوائية مدنية : بوساطة الركاب المشاغبين       ( أ) الاعتداء أو الترهيب بدنياً أو بالقول ضد أحد والمخربين .                           أعضاء طاقـم المركبة الهوائية مما يؤثر على أداء مهام ذلك العضو أو يقلل من قدرته على أداء واجبه ، (ب) رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد المركبة الهوائية أو أحد أعضاء طاقمها بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة المركبة الهوائية أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو بغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متنها، (ج) يقوم على متن مركبة هوائية مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الإتيان بأي فعل خادش للحياء أو التحرش الجنسي. (2) يعد مرتكباً لجريمة كل من يقوم على متن مركبة هوائية مدنية بأي فعل من الأفعال الآتية بما يخل بالنظام والانضباط على متن المركبة الهوائية : ( أ) الاعتداء أو الترهيب بدنياً أو بالقول ضد شخص آخر، (ب) التسبب عمداً في تلف أو تدمير ممتلكات، (ج) الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطى العقاقير المخدرة. الجرائم التي ترتكب      98- يعد مرتكباً جريمة أي شخص يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على على متن المركبات            متن مركبة هوائية مدنية : الهوائية المدنية بوساطة   ( أ ) ( أولاً) التدخين في دورة المياه أو في أي مكان آخر الركاب المشاغبين                         بصورة يحتمل أن تهدد سلامة المركبة الهوائية ، والمخربين . (ثانياً) العبث بأجهزة الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة والمعدات والإصدارات المتعلقة بالسلامة والموجودة على متن المركبة الهوائية، (ثالثاً) تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظوراً، (رابعاً) يرفض الجلوس في المقعد المخصص له أو يرفض ربط حزام المقعد إذا كان من شأن هذا الفعل أن يعرض سلامته أو سلامة غيره للخطر، (خامساً) عدم اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الجوية المعتمدة دولياً، (سادساً) يفشل في الاستجابة لانذار ملزم التنفيذ صادر من مفتش أمن الطيران المعتمد ويجوز تشديد العقوبة في حالة الاستمرار في عدم الاستجابة وتحدد اللوائح تلك الإجراءات، (سابعاً) يترك أي مستندات أو وثائق سفر مهملة يمكن أن يؤدى استخدامها لارتكاب فعل يهدد أمن وسلامة الرحلة الجوية، (ب) يعاون أي من مرتكبي الأفعال المذكورة في الفقرة ( أ) بأي صورة من الصور في ارتكابها . عدم إغلاق مقصورة القيادة . 99- يعد مخالفاً أي فرد من أفراد هيئة قيادة المركبات الهوائية يقوم بترك مقصورة القيادة بالمركبة الهوائية دون إغلاق أثناء الطيران . السيطرة على المركبة 100- يجب على الجهات المختصة في الدولة في حالة ارتكاب أي من الهوائية واستكمال            الجرائم المنصوص عليها في المواد 96 ، 97 و98 أو الشروع فـي رحلتها .                       ارتكابها أو في ارتكاب أي فعل قد يعرض للخطر سلامة المركبة الهوائية أو الأشخاص أو البضائع أو الأموال أو الممتلكات التي على متنها وهي في حالة طيران، أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتحقيق ما يأتى : ( أ) إعادة السيطرة على المركبة الهوائية لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها، (ب) إعادة المركبة الهوائية التي هبطت في الدولة والبضائع والأموال والممتلكات التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً، (ج) السماح لركاب وطاقم المركبة الهوائية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن . الاختصاص القضائي. 101- (1) تكون للمحاكم الجـنائية بالدولة الاختصاص في محاكـمة المتهمين بارتكاب أي جريمة بموجب أحكام المادتين 93 و96 في الحالات الآتية ، إذا : ( أ) ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة، (ب) ارتكبت الجريمة ضد المركبة الهوائية المسجلة في الدولة أو على متنها، (ج) هبطت المركبة الهوائية التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة وما يزال المتهم على متنها، ( د) ارتكبت الجريمة ضد أو على متن مركبة هوائية مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسى لأعماله في الدولة أو مقيماً فيها بصورة دائمة، (هـ) كان المتهم موجوداً في إقليم الدولة . (2) يكون للمحاكم الجنائية بالدولة الاختصاص في محاكمة المتهمين بارتكاب أي جريمة بموجب أحكام المادتين 94 و95 . (3) يكون للمحاكم الجنائية الاختصاص في محاكمة المتهمين بارتكاب أي جريمة أو فعل بموجب المادتين 98 و 99 إذا ترتب عليها وقوع فعل عرض أمن وسلامة المركبة الهوائية للخطر . (4) إذا أُرتكبت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 93(أ )،(ب) و(ج) و96 بالنسبة إلى مركبة هوائية في حالة طيران يكون الاختصاص لمحكمة جنائية خاصة يشكلها رئيس القضاء . (5) تختص المحاكم الجنائية بمحاكمة المتهمين في أي جريمة وردت بشأن الركاب المشاغبين والمخربين المنصوص عليها في المادتين 97 و 98 إذا كان الفعل الذي يشكل الجريمة قد وقع على متن مركبة هوائية مدنية : ( أ) مسجلة بالدولة، أو (ب) مؤجرة بالطاقم أو بدون الطاقم لمشغل جوي مقر عمله الرئيسي يقع في الدولة وإذا لم يكن له مقر رئيسي للعمل لكنه يقيم بصفة مستديمة بالدولة، (ج) فى إقليم الدولة أو تطير فوقه، ( د) أخرى تطير خارج إقليم الدولة إذا كان : ( أولاً) الهبوط التالي للمركبة الهوائية في الدولة، (ثانياً) قائد المركبة الهوائية قد سلم مرتكب الجريمة المشتبه فيه للسلطات المختصة في الدولة وطلب منها أن تحاكم المشتبه فيه وأكد أنه ليس لديه ولا لدى المشغل الجوى طلب مماثل قدمه أو سيقدمه لأي دولة أخرى . الإجراءات القانونية. 102- (1) يجب على السلطة إذا تبين لها بعـد التحقيق الأولى أن أي جريمة يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا الفصل تدخل في نطاق الإختصاص القضائي للدولة وفقاً لأحكام المادة 101 أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المتهم للمحاكمة. (2) يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالدولة اتخاذ القرار المناسب بشأن المتهم وفقاً للقانون والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة التي ارتكبها لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقاً لأحكام المادة 101. (3) مع مراعاة أحكام القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وفي جميع الأحوال المشار إليها في البندين (1) و(2) يجوز للدولة تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية لمحاكمته .
الجزاءات والعقوبات الجزاءات التي توقعها السلطة . 103- دون المساس بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون يكون للسلطة في حالة المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح، أو القواعد أو البرامج أو القرارات أو الأوامر أو التعليمات الصادرة بموجبه، أن توقع الجزاءات الآتية : ( أ) وقف الإجازة أو الترخيص، أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للمركبة الهوائية نهائياً أو لمدة محددة، (ب) وقف مفعول شهادة صلاحية المركبة الهوائية للطيران الصادرة أو المعتمدة منها نهائياً أو لمدة محددة، (ج) وقف إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها أو سحبها نهائياً أو لمدة محددة، ( د) منع المركبة الهوائية من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها، (هـ) منع قائد المركبة الهوائية من الطيران في إقليم الدولة نهائياً أو لمدة محددة، ( و) إغلاق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوى أو الخدمات الأرضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد إنتهاء فترة صلاحيته نهائياً أو لمدة محددة، ( ز) وقف مفعول التراخيص والشهادات الممنوحة لتشغيل المطارات والمهابط المدنية والخاصة نهائياً أو لمدة محددة . عقوبات التشغيل بدون 104- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بدفع غرامة لا تزيد على ترخيص أو تصريح            (000ر150) مائة وخمسون ألف جنيه سوداني أو بالعقوبتين معاً كل أو إجازة .                      من يقوم دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من السلطة بتشغيل أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها أو انتهاء صلاحية سريانها لأي من النشاطات الآتية : ( أ) مطار أو مهبط مدني أو خاص، (ب) مركبة هوائية للأغراض التجارية أو الأعمال الجوية أو التدريب، (ج) شركة أو مؤسسة أو وكالة أو بأي عمليات جوية، ( د) جامعة أو كلية أو معهد أو مركز أو نادى يقوم بالتدريب أو التعليم أو التدريس في مجالات الطيران المختلفة . العقوبات للأفعال الأخرى . 105- مع مراعاة أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بدفع غرامة لا تزيد على (000ر10) عشرة ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل : ( أ) مشغل أو ناقل يرتكب بنفسه أو بوساطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يمتنع عن فعل واجب عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح، أو القواعد أو البرامج أو القرارات أو الأوامر أو التعليمات الصادرة بموجبه ، (ب) مخالف للجزاءات التي توقعها السلطة بموجب أحكام هذا القانون . عقوبة الأفعال التي  106- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد تعرض سلامة               على (000ر20) عشرين ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل من ارتكب الطيران للخطر .            فعلاً من الأفعال الآتية : ( أ) قيادة مركبة هوائية في إقليم الدولة وهي لا تحمل علامات الجنسية ، أو التسجيل ، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من السلطة وبقصد إخفاء حقيقة المركبة الهوائية، (ب) قيادة مركبة هوائية فوق منطقة محظورة، أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها، (ج) عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه في إقليم الدولة، ( د) الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة لهذه الأغراض المعلن عنها، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح بذلك من السلطة في غير حالات القوة القاهرة ، (هـ) التحليق بالمركبة الهوائية داخل إقليم الدولة دون تصريح من السلطات وعلى متنها : (أولاً) أسلحة أو ذخائر أو أي مواد أخرى تحظر قوانين الدولة نقلها، (ثانياً) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعلاً، ( و) تشغيل مركبة هوائية قبل الحصول على شهادة تسجيلها، أو شهادة صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح، أو إجازة صادرة من السلطة، (ز) قيادة مركبة هوائية دون الحصول على الشهادات، أو الإجازات المقررة السارية المفعول أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من السلطة، (ح) قيادة مركبة هوائية في حالة سكر، أو تحت تأثير أي نوع من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية أو أي عقار طبى يؤدى إلى إضعاف مقدرته على قيادة المركبة الهوائية، (ط) تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المشغل أو تابعيه تدوينها في وثائق المركبة الهوائية أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء قصد أو تدوين بيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع أو إهمال في القيام بتدوين البيانات إذا كان من شأن ذلك أن يعرض أو إحتمال أن يعرض المركبة الهوائية للخطر، (ى) الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها السلطات المختصة، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل ومعدات وتجهيزات لإنقاذ مركبة هوائية، أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران، (ك) كل من يدان بموجب أحكام المادتين 94 و 95، (ل) كل من يدان بموجب أحكام المادتين 98 ( أ) (سابعا) و99 إذا تسبب فعله في وقوع تدخل غير مشروع أو شكل تهديداً كبيراً على أمن وسلامة المركبة الهوائية أو الرحلة الجوية . عقوبة الاعتداء على 107- (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن (10) عشر سنوات أو منشآت الطيران                   غرامة لا تزيد على (000ر20) عشرين ألف جنيه أو والطائرات .                       بالعقوبتين معاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعـال المنصوص عليها في المادتين 53(ى) و 94 . (2) يعاقب بالسجن المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير المركبة الهوائية أو المنشآت أو تسهيلات الملاحة الجوية ، ويجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها في البند (1) بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد . عقوبات مرتكبى الأفعال 108- (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو من الركاب المشاغبين               غرامة لا تزيد على (000ر10) عشر ألف جنيه أو والمخربين على متن                بالعقوبتين معاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص المركبات الهوائية المدنية         عليها في المادة 97 . (2) يعاقب بغرامة لا تزيد عن (500) خمسمائة جنيه كل من ارتكب أي فعل يشكل مخالفة لأحكام المادة 98 . (3) يجوز توقيع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة على كل من سبق إدانته في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 98 أو إذا كان من شأن هذه المخالفة أن تعرض سلامته أو سلامة غيره أو المركبة الهوائية للخطر . (4) يجوز توقيع عقوبة الحد الأقصى من الغرامة المقررة في البند (2) بالإضافة إلى عقوبة السجن المقررة في البند (3). تعليق الإجازة أو سحبها 109- يجوز للسلطة أن تعلق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو في حالة الحكم الجنائي .      معتمدة منها لمدة محدودة، أو تسحبها نهائياً إذا حكم على صاحــب الإجازة بعقوبة جنائية تتعلق بأمن وسلامة الطيران . منع أو وقف أو إزالة  المخالفات .110- يجوز للسلطة ودون الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع، أو وقف، أو إزالـة أي أفعال تقع مخالفة لأحكام الفصل الثامن من هذا القانون مع إلزام مرتكب الفعل بدفع جميع النفقات التي تتكبدها السلطة في سبيل ذلك . مصادرة المركبة الهوائية . 111- يجوز الحكم بمصادرة المركبة الهوائية بما فيها من أجهزة ومعدات في الأحوال الآتية : ( أ) قيادة المركبة الهوائية فوق إقليم الدولة وهي لا تحمل علامات الجنسية، أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من السلطة وبقصد إخفاء حقيقة المركبة الهوائية، (ب) التحليق بالمركبة الهوائية داخل إقليم الدولة دون تصريح وعلى متنها الآتى : (أولاً) أسلحة أو ذخائر أو أي مواد أخرى تحظر قوانين الدولة نقلها، (ثانياً) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعلاً، (ج) إذا تم استخدامها في ارتكاب فعل يمس أمن وسلامة الدولة، وقع ذلك الفعل أو لم يقع، (د ) إذا كانت من مركبات هوائية للعدو . تطبيق العقوبة الأشد . 112- لا تُخل أحكام هذا القانون بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليهـا في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر بالدولة يكون سارى المفعول عند إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون . الأحكام الواجبة التطبيق 113- تسرى على جميع المركبات الهوائية العسكرية الأجنبية عند طيرانها في على المركبات الهوائية          إقليم الدولة أحكام المواد 64 ، 67 ، 68 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 و92 . العسكرية الأجنبية. تطبيق أحكام هذا القانون 114-تطبق أحكام هذا القانون على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى على المركبات الهوائية           غير المركبات الهوائية المستعملة حالياً وذلك ما لم تكن هذه الأحكام الأخرى .                           مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبتها التقنية .
أحكام عامة تفتيش عمليات النقل الجوى .115- (1) يكون لمفتش السلطة الحق في دخول أي مركبة هوائية أو  السفر على متنها إذا لزم الأمر وكذلك دخول أي مطـار أو مهبط أو أي مكان آخر مخصص لتصميم أو تصنيع أو تجميع أو توزيع أو صيانة أو تركيب منتجات طيران وذلك للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح . (2) يكون لمفتشى السلطة عند المخالفة لأحكام هذا القانون الصلاحيات الآتية : ( أ) أمر أية مركبة هوائية محلقة بالهبوط، (ب) منع المركبة الهوائية من الطيران، (ج) تجميد عمل المركبة الهوائية، ( د) حجز أي وثيقة أو بضائع على متن المركبة الهوائية، (هـ) احتجاز أي شخص على متنها . حق الاستئناف .  116-   تستأنف قرارات السلطة للوزير المختص . (1) قانون رقم (7) لسنة 2010 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تطبيق واستثناء . 4- تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الدولية للطيران المدني السوداني . 5- تفسير . الفصل الثاني أنواع المركبات الهوائية وتسجيلها وجنسيتها 6- أنواع المركبات الهوائية . 7- حمل علامات التسجيل والجنسية . 8- التسجيل . 9- شروط التسجيل . 10- طلب تسجيل المركبات الهوائية . 11- حالات شطب المركبة الهوائية . 12- استثمار المركبات الهوائية الأجنبية . 13- شهادة التسجيل . 14- السجل . 15- التزامات مالك المركبة الهوائية المسجلة . 16- فقدان جنسية المركبة الهوائية . 17- تصحيح البيانات الواردة في السجل أو شهادة التسجيل أو تعديلها . 18- التسجيل حسب أحكام نظام تسجيل مشترك أو نظام تسجيل دولي . 19- القيد في السجل . الفصل الثالث صناعة المركبات الهوائية وصلاحيتها للطيران 20- صناعة المركبات الهوائية . 21- مؤسسات صيانة المركبات الهوائية . 22- شهادة الصلاحية . 23- التفتيش للتحقيق من صلاحية المركبة الهوائية للطيران . 24- صيانة المركبة الهوائية . 25- تصريح صيانة المركبة الهوائية . 26- أجهزة ومعدات المركبة الهوائية . 27- السجلات الفنية للمركبة الهوائية ووزنها ومعداتها . الفصل الرابع الإجازات وتعليم الطيران وعلومه 28- إجازات طاقم المركبة الهوائية . 29- إجازة طاقم قيادة المركبة الهوائية . 30- الاستثناء من شروط الحصول على إجازة طاقم المركبات الهوائية أثناء التدريب . 31- إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني السوداني. 32- إجازات الصيانة وصلاحية حامليها . 33- منح تصاريح مؤقتة لصيانة المركبات الهوائية . 34- إجازة فنيى صيانة المركبات الهوائية . 35- إجازات المراقبين الجويين في الحركة الجوية . 36- تعليم الطيران . 37- كليات ومعاهد وأندية الطيران . 38- شهادة مشغل جوى أو مشغل جوى خاص . الفصل الخامس العمليات الجوية 39- مراقبة عمليات الطيران . 40- تعيين قائد المركبة الهوائية . 41- استعمال أجهزة المركبة الهوائية . 42- دخول مقصورة القيادة . 43- التبليغ عن أخطار الطيران . 44- التبليغ عن أعطال أجهزة المركبة الهوائية . 45- إرشاد الركاب . 46- شحن وتحميل المركبة الهوائية . 47- الطيران البهلوانى . 48- العرض الجوى . 49- البضائع الخطرة المحظورة . 50- حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالمطارات والمركبات الهوائية . 51- بيئة الطيران . الفصل السادس الوثائق والسجلات 52- حمل الوثائق والسجلات على متن المركبة الهوائية . 53- الوثائق والسجلات الواجب حملها على المركبة الهوائية . 54- سحب إيقاف الوثائق . 55- حظر العبث بالوثائق والسجلات . الفصل السابع مقدمو الخدمات والتسهيلات للطيران المدني 56- المطارات . 57- الفضاء الجوى . 58- الحركة الجوية . 59- خدمات الطيران المدني . الفصل الثامن أحكام الطيران 60- تراخيص الطيران وأنواعها . 61- تصريح الطيران . 62- الشروط الواجب توفرها في المركبات الهوائية . 63- الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالمركبات الهوائية . 64- آلات التصوير الجوى . 65- تأمين مقصورة القيادة أثناء فترة الطيران . 66- التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالمركبة الهوائية . 67- مسئولية قائد المركبة الهوائية . 68- تفتيش المركبة الهوائية ومنعها من الطيران وحجز وثائقها . 69- السلطات الجمركية والهجرية والأمن والحجر الصحى والزراعى والبيطرى وغيرها . 70- متطلبات الدخول والخروج والإقامة في الدولة . الفصل التاسع الأنظمة القياسية وقواعد الجو 71- الأنظمة القياسية . 72- قواعد الجو . 73- الطرق والممرات الجوية . 74- تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية . 75- الحركة الجوية في المطارات وما حولها . 76- ارتفاعات الطيران . 77- المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة . 78- واجبات قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة . 79- التحليق بالمركبات الهوائية . الفصل العاشر التحقيق في وقائع حوادث الطيران المدني ومنع الحوادث 80- اختصاصات إدارة التحقيق ومنع الحوادث . 81- الإخطار عن وقوع حوادث ووقائع المركبات الهوائية . 82- الإبلاغ عن حوادث ووقائع المركبات الهوائية الأجنبية في إقليم الدولة . 83- واجبات السلطات المحلية عند وقوع حوادث أو وقائع للمركبات الهوائية . 84- تشكيل لجان التحقيق في حوادث المركبات الهوائية . 85- اشتراك ممثلى الدول في التحقيق . 86- مساعدة السلطات المحلية للجان التحقيق . 87- تقرير لجنة التحقيق . 88- تعلق حادث المركبة الهوائية بجريمة . 89- إعادة التحقيق في الحوادث . 90- حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق . 91- الإشتراك في التحقيق خارج إقليم الدولة . 92- التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكرى . الفصل الحادي عشر الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته 93- تحديد جرائم الإعتداء على سلامة الطيران . 94- تهديد أمن وسلامة المطارات والمهابط والمرافق ذات الصلة . 95- الدخول دون تصريح للمطار أو المهبط أو المنطقة المقيدة . 96- جرائم الاستيلاء غير المشروع على المركبات الهوائية . 97- الأفعال التي ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية بوساطة الركاب المشاغبين والمخربين . 98- الجرائم التي ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية وبوساطة الركاب المشاغبين والمخربين . 99- عدم إغلاق مقصورة القيادة . 100- السيطرة على المركبة الهوائية واستكمال رحلتها . 101- الاختصاص القضائي . 102- الإجراءات القانونية . الفصل الثاني عشر الجزاءات والعقوبات 103- الجزاءات التي توقعها السلطة . 104- عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة . 105- العقوبات للأفعال الأخرى . 106- عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر . 107- عقوبة الإعتداء على منشآت الطيران والطائرات . 108- عقوبات مرتكبى الأفعال من الركاب المشاغبين والمخربين على متن المركبات الهوائية المدنية . 109- تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي . 110- منع أو وقف أو إزالة المخالفات . 111- مصادرة المركبة الهوائية . 112- تطبيق العقوبة الأشد . 113- الأحكام الواجبة التطبيق على المركبات الهوائية العسكرية الأجنبية . 114- تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية الأخرى . الفصل الثالث عشر أحكام عامة 115- تفتيش عمليات النقل الجوى . 116- حق الاستئناف . بسم الله الرحمن الرحيم قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010[1](1) (2/2/2010) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمي هذا القانون، "قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون الطيران المدني لسنة 1999 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تطبيق واستثناء 3- (1) تطبق أحكام هذا القانون على كافة : (أ ) أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم الدولة، (ب) المطارات و المهابط المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم الدولة ، (ج ) المركبات الهوائية المدنية المسجلة في الدولة أينما كانت ، (د ) المركبات الهوائية التابعة للدولة ، (هـ) أي مركبة هوائية مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سوداني بموجب عقد إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه في حال وجود اتفاق بين الدولة ودولة تسجيل المركبة الهوائية ينص على ذلك ، (و ) أي مركبة هوائية أجنبية تسير رحلات الي إقليم الدولة أو تطير فوق أجوائه . (2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المركبات الهوائية العسكرية التابعة للدولة أو لدولة أجنبية . تطبيق أحكام الاتفاقيات 4- (1) تطبق أحكام هذا القانون : الدولية والبروتوكولات         ( أ) بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقية شيكاغو للطيران الدولية للطيران المدني           المدني الدولي لسنة 1944 وملاحـقها والمعاهدات السوداني .                        والبروتوكلات وسـائر الاتفاقيات الدولية للطيرانالمدني الأخرى التي انضمت اليها وصادقت عليها الدولة وقواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في منتريال ، (ب) على أي مركبة هوائية أجنبية مسجلة في دولة أجنبية تعمل بموجب عقد تأجير أو عقد آخر مماثل من قبل شخص يحق له تسجيل مركبة هوائية في الدولة وفق الشروط والترتيبات المتفق عليها بين الدولة ودولة تسجيل المركبة الهوائية بموجب اتفاق ثنائي أو تبادل مراسلات وفقاً لأحكام المادة 83 من الاتفاقية . (2) على الرغم مما ورد في البند (1) فإن قوانين وأنظمة الطيران المدني الأجنبية تطبق على : (أ ) كل شخص يتمتع بممارسة ميزات طيران سودانية يعمل في بلد أجنبي ، (ب) كل مركبة هوائية سودانية تعمل في بلد أجنبي. تفسير . 5- فى هذا القانون : ( أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعانى المفسرة في قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010، (ب) ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الدولة " يقصد بها جمهورية السودان، " اقليم الدولة " يقصد به المساحات الأرضية والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما، "الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " السلطة " يقصد بها سلطة الطيران المدني المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010، " المدير العام " يقصد به مدير عام السلطة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) من قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010، " المنظمة " يقصد بها منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب اتفاقية شيكاغو لسنة 1944، " الاتفاقية " يقصد بها اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المنظمة لأنشطة الطيران المدني العالمية والمصادق عليها من الدولة، " الملحق الثالث عشر"  يقصد به الملحق الخاص بالتحقيق في حوادث المركبات الهـوائية المـرفـق بالاتفاقية، " الملحق الثامن عشر" يقصد به الملحق الخاص بالأمن والسلامة المرفق بالاتفاقية، " البرنامج الوطني لأمن الطيران" يقصد به الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل غير المشروع ، "مقدمو الخدمات" يقصد بهم أي شخص يقوم بتقديم خدمات المطارات أو الملاحة الجوية أو النقل الجوي أو التدريب في مجالات الطيران، " القواعد والنظم القياسية" يقصد بها الأنظمة وقواعد الجو الصادرة من المنظمة ، " قواعد الجو" يقصد بها القواعد والأنظمة المتعلقة بتحليق المركبة الهوائية والملاحة الجوية واستعمال الفضاء الجوي وحماية الأشخاص والمتعلقات التي تصدرها السلطة ، " دولة التسجيل " يقصد بها الدولة التي سجلت فيها المركبة الهوائية، " مركبة هوائية " يقصد بها أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض ، " طائرة " يقصد بها أي مركبة هوائية أثقل من الهواء تستخدم قوة محركة لتسييرها وتستمد قوة رفعها أثناء الطيران بصورة أساسية من ردود الفعل الانسيابية ( Aerodynamic Reactions) على أسطحها التي تبقي ثابتة في ظروف طيران معينة، " مركبة هوائية يقصد بها المركبة الهوائية التي تمتلكها للدولة " الدولة ولا تعمل في الحقل التجاري ، " منتج طيران " يقصد به مركبة هوائية أو محرك مركبة هوائية أو أداة مركبة هوائية أو جزء أو أجزاء مكونة لأي منها ، " السجل " يقصد به السجل السوداني الوطني لتسجيل المركبات الهوائية الذي تعده السلطة ، "التسجيل الدولي" يقصد به تسجيل المركبات الهوائية لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، " العلامة العامة " يقصد بها علامة تعينها المنظمة لتسجيل مركبات هوائية لمؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيلاً دولياً ، " سلطة تسجيل العلامة "  يقصد بها السلطة التي يعهد إليهابالسجل الوطني أو أي جزء منه والذى تسجل فيه مركبة هوائية تابعة لمؤسسة نقل جوى أجنبية أو مشتركة ، " وثيقة طيران " يقصد بها أي إجازة أو رخصة أو شهادة أو تصديق أو أي ترخيص آخر تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون لأي شخص أو لأي منتج طيران أو لأي مطار أو مهبط أو أية خدمة تتعلق بالطيران المدني ، " شهادة صلاحية المركبة الهوائية " يقصد بها وثيقة تصدرها السلطة بدولة المركبة الهوائية تشهد فيها صـلاحية المركبة الهوائية للطيران لفترة زمنية معينة ، " فترة الطيران " يقصد بها الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها المركبة الهوائية حركتها بفعل قوتها الذاتية بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها ، "العوائق الجوية" يقصد بها أي عوائق صناعية كالمباني المرتفعة والأبراج والأسلاك العالية وغيرها، أو عوائق طبيعية كالجبال والأشجار العالية وأي عوائق أخرى تعيق الطيران ، " المشغل " يقصد به أي شخص يقوم بتشغيل المركبة الهوائية بغرض الربح , اما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره ، " مشغل جوي " يقصد به أي شخص حائز على شهادة مشغل جوي ، "قائد مركبة هوائية"يقصد به الطيار المسئول عن عمليات وسلامة المركبة الهوائية خلال الرحلة المعين من قبل المستثمر الجوي أو من قبل المالك ، "عضـو طاقم المركبة الهوائية "  يقصد به شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على المركبة الهوائية أثناء فترة الطيران ، " مفتش  الطيران المدني "سلطة يقصد به الشخص المعتمد والمفوض من قبل السـلطة للقـيام بعمليات التفتـيش، المراجعة، التدقيــق، المسح، الاختبار، الترخيص وغيرها من الأعمال على كافة أنشطة الطيران المدني حسب مقتضى الحال بغرض التأكد من الإيفاء بالمتطلبات والالتزام بتنفيذ النظم واللوائح والقواعد والأوامر والتعليمات وتطبيقها وفقاً لما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون ، "المحقق المسئول" يقصد به الشخص المعتمد والمفوض من السلطة للتحقيق والتقصي في حوادث ووقائع الطيران ، " حادث مركبة هوائية " يقصد به حادث مركبة هوائية مرتبط بتشغيل المركبة الهوائية يقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى المركبة الهوائية بقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص المركبة الهوائية ، " واقعة مركبة هوائية " يقصد بها كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث المركبة الهوائية ، "المعدات الأرضية" يقصد بها أدوات ذات مواصفات خاصة تستخدم سواء منفردة أو مجتمعه في صيانة وإصلاح وخدمة المركبة الهوائية، " القوة القاهرة " يقصد بها ظروف غير متوقعة الحدوث ذات طبيعة لا يمكن مقاومتها يكون مصدرها خارجاً عن المركبة الهوائية ومن شانها الحيلولة دون تطبيق احكام هذا القانون ، "البضائع الخطرة" يقصد بها البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً علي الصحة العامة أو السلامة العامة أو الممتلكات أو البيئة، "البضائع المحظورة" يقصد بها الأسلحة والذخائر والمعدات لحربية وأى بضائع أخرى محظور نقلها وفقاً للقوانين ، " خدمة جوية تجارية " يقصد بها استخدام مركبة هوائية للتأجير أو للربح ، "خدمة نقل جوي" يقصد بها خدمة جوية تجارية مستثمرة لنقل الركاب أو الأمتعة الشخصية أو حقائب السفر أو البضائع أوايه حمولة أخرى في مركبة هوائية من مكان إلى آخر ، "الطيران البهلواني" يقصد به مناورة تقوم بها مركبة هوائية عن قصد تتضمن تغييراً فجائياً في وضعها أو جعلها في وضع غير مألوف أو تغيير سرعتها بشكل غير عادي . الفصل الثاني أنواع المركبات الهوائية وتسجيلها وجنسيتها أنواع المركبات الهوائية . 6- (1) تقسم المركبات الهوائية وفقاً للتصنيف المعتمد من قبل المنظمة للأنواع الآتية: ( أ) (مركبات هوائية تابعة لدولة State Aircraft) ، (ب) مركبات هوائية مدنية ( Civil Aircraft ) . (2) تقسم المركبات الهوائية التابعة لدولة للآتى : ( أ) مركبات هوائية تابعة للدولة، (ب) مركبات هوائية تابعة لدولة أجنبية. (3) تشمل المركبات الهوائية المدنية : ( أ) المركبات الهوائية التجارية المستخدمة للتأجير أو للربح، (ب) المركبات الهوائية المملوكة للدولة أو للأفراد المستخدمة لأغراض خاصة . حمــل عــلامات التسجيل والجنسية. 7- (1) لا يجوز لأي مركبة هوائية أن تعمل في إقليم الدولة ما لم  تكن تحمل علامات تسجيلها وفقاً لأحكام قانون دولة التسجيل . (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة أن تستثنى أي مركبة هوائية غير مسجلة في دولة أخرى بالطيران أو الهبوط في أراضيها لأغراض التجربة أو لأي أغراض أخرى، وذلك طبقاً لما تقرره في هذا الشأن . التسجيل . 8- لا يجوز لاية مركبة هوائية ، الطيران أو الهبوط في إقليم الدولة أو الإقلاع منها ما لم تكن مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أو في دولة متعاقدة أو دولة أجنبية أخرى إنفاذاً لاتفاق خاص بينها وبين الدولة للعمل فيها ويستثنى من ذلك : ( أ) البالونات المقيدة ( captive ballons )، (ب) الطائرات الورقية ( Kites )، (ج) النماذج لطائرات الهواة ( Model aircraft ) والأشرعة المعدة للتعلق بها (hang gliders) وأى مركبات هوائية أخرى تصدر السلطة قرار باستثنائها. شروط التسجيل . 9- (1) يشترط لتسجيل أي مركبة هوائية في السجل أن تتوفـر فيها الشروط الآتية : ( أ) ألا تكون المركبة الهوائية مسجلة في دولة أخرى أو مسجلة تسجيلاً مشتركاً أو دولياً، (ب) أن تكون مملوكة أو مؤجرة بغرض التملك، (ج ) أن تكون حائزة على شهادة صلاحية سارية المفعول وفقاً للقواعد التي تحددها اللوائح وصادرة من دولة التسجيل، (د ) تسوية كافة الحقوق المقيدة عليها . (2) تتمتع كل مركبة هوائية تم تسجيلها وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (1) بالجنسية السودانية . طلب تسجيل المركبات الهوائية .  10- (1) يقدم طلب تسجيل المركبات الهوائية خطياً للسلطة وترفق بهالمستندات الآتية: ( أ) ملكية المركبة الهوائية، (ب) شطب المركبة الهوائية من سجل الدولة التي كانت مسجلة لديها، (ج ) إجراء عقد ضمان وفقاً للأنظمة التطبيقية . (2) يحتوي الطلب على مختلف الخصائص والمعلومات العائدة للمركبة الهوائية التي تحددها السلطة . حالات شطب المركبة الهوائية. 11- (1) تشطب المركبة الهوائية من السجل في الحالات الآتية، إذا: ( أ) طلب مالكها أو مستأجرها شطبها من السجل، (ب) هلكت أو سحبت نهائياً من الخدمة، (ج ) ظلت قابعة لمدة ثلاث سنوات دون طيران، بغض النظر عن صلاحيتها للطيران، (د ) إذا صدر قرار بذلك من السلطة . (2) على المالك المسجل أن يعيد شهادة التسجيل إلى السلطة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ الشطب . استثمار المركبات الهوائية  الأجنبية . 12- يجوز استثمار المركبة الهوائية الأجنبية في حالة استئجارها لمدة ستة أشهر على الأقل من قبل أي شخـص ممن يحق له تسجيل المركـبة الهوائية تحت اسم المستأجر وفق شروط التسجيل بغرض الشراء. شهادة التسجيل . 13- يمنح كل شخص تقدم بطلب تسجيل مركبة هوائية شهادة تسجيل وفقاً للأنموذج الذي تحدده السلطة متى ما استوفى شروط التسجيل . السجل . 14- (1) تحتفظ السلطة بسجل عام تقيد فيه جميع المركبات الهوائية المسجلة . (2) يجب أن يشتمل السجل على البيانات الآتية : ( أ) رقم شهادة تسجيل المركبة الهوائية، (ب) علامات الجنسية و التسجيل، (ج ) اسم الشركة المصنعة، (د ) طراز المركبة الهوائية، (هـ) الرقم التسلسلي المحدد لها من الصانع، (و ) اسم وعنوان (المالك المسجل)، (ز ) اسم وعنوان المستأجر في حالة تأجير المركبة الهوائية، (ح ) الحقوق والاتفاقيات الجارية عليها، (ط ) أية معلومات أخرى ترى السلطة ضرورة تدوينها في السجل . (3) إذا كان المالك المسجل للمركبة الهوائية أجنبياً يشار الى ذلك في شهادة التسجيل، أما إذا كانت المركبة الهوائية مستأجرة يسجل اسم وعنوان المستأجر . التزامات مالك المركبة الهوائية المسجلة . 15- يجب على مالك أي مركبة هوائية مسجلة أن يخطر السلطة خلال أربعة عشر يوماً بالآتى : (أ ) نقل ملكية المركبة الهوائية ، (ب) بأى تلف في المركبة الهوائية أو فقدانها أو ايقافها عن الطيران ، (ج ) تغيير في بيانات المركبة الهوائية ، (د ) انتهاء مدة إيجارة المركبة الهوائية . فقدان جنسية المركبة  الهوائية .16- تفقد المركبة الهوائية السودانية جنسيتها في حالة إلغاء تسجيلها وشطبها من السجل . تصحيح البيانات الواردة 17- يجوز للسلطة بعد إبلاغ صاحب العلاقة تعديل أو تصحيح البيانات في السجل أو شهادة        الواردة في السجل أو شهادة التسجيل لوجود خطأ . التسجيل أو تعديلها . التسجيل حسب أحكام نظام تسجيل مشترك أو نظام تسجيل دولي .  18- كل مركبة هوائية تسجل في الخارج حسب أحكام ( نظام تسجيل مشترك) أو ( نظـام تسجيل دولي) تعتبر وفق اتفاقية شيـكاغو انها تحمل جنسية كل دولة من الدول الأعضاء في مؤسسة التشغيل الدوليـة والتي من خلالها تشغل المركبة الهوائية وتعد مركبة هوائية أجنبية . القيد في السجل . 19- يعد القيد في السجل حجة ويكون له طابع علني ويجوز لكل ذي مصلحة الاطلاع عليه في الأوقات المناسبة و الحصول على إفادة بمضمونه عند الطلب وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح . الفصل الثالث صناعة المركبات الهوائية وصلاحيتها للطيران صناعة المركبات الهوائية .  20- (1) لا يجوز صنع أي مركبة هوائية أو جزء منها في الدولة دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة وذلك وفقاً للشروط والأنظمة الصادرة في هذا الشأن . (2) لا تتحمل السلطة أي مسئولية قد تنتج عن الأضرار التي تلحق بالمركبة الهوائية أو الغير على سطح الأرض من جراء القيام بعمليات المراقبة والمعاينة . مؤسسات صيانة المركبات 21- (1) ترخص السلطة وتعتمد مؤسسات صيانة وتأهيل المركبات الهوائية . الهوائية وفق المواصفات القياسية والاشتراطــات الفـنية والأوامر الإدارية التي تصدرها . (2) يجوز للسلطة وقف أو إنهاء اعتماد أي مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بخدمات الصيانة والعمرة للمركبات الهوائية المسجلة في الدولة وذلك إذا : (أ ) تبين لها تدني مستوى الكفاءة الفنية أو التشغيلية فيها ، أو (ب) امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي السلطة من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره . شهادة الصلاحية . 22- (1) لا يجوز لأي مركبة هوائية أن تعمل في إقليم الدولة ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران أو تصريحاً خاصاً للطيران ساري المفعول ويستثنى من ذلك المركبات الهوائية المسجلة في الدولة والتي تحلق في إقليم الدولة بغرض التجربة أو الفحص أو أي عملية أخرى تتعلق بآلية المركبة الهوائية وفقاً للشروط التي تقررها السلطة . (2) تحدد اللوائح شروط إصدار شهادة الصلاحية للطيران وتجديدها وسحبها وكيفية الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها . التفتيش للتحقق من    23- (1) يحق للسلطة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو إجراء صلاحية المركبة                    اختبارات أو الطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة الهوائية للطيران .                 لذلك للتحقـق من صـلاحية المركبة الهوائية أو أي مــن أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقاً للمواصفات المعتمدة . (2) تتم الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) على نفقة المشغل ويكون لممثل السلطة حق الدخول الى المكان الموجودة فيه المركبة الهوائية لمباشرة أي من هذه الأعمال، كما يكون للسلطة الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمشغل في هذا الشأن . (3) فى حالة الإخلال بأي من الإجراءات المشار إليها في البندين (1)و(2) يحق للسلطة أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية المركبة الهوائية الى حين استيفاء المتطلبات المقررة . صيانة المركبة الهوائية.24- يجب على مشغل أي مركبة هوائية مسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلهـا فى النقل الجوى التجارى أو الأشغال الجوية ما لم تتم صيانتها في مؤسسة صيانة معتمدة من السلطة، بما في ذلك محركاتها ومعداتها وأجهزتها ، طبقاً لدليل الصيانة المعتمد من السلطة . تصريح صيانة المركبة الهوائية. 25- (1) لا يجوز لأي مركبة هوائية الطيران ما لم تحمل تصريح صيانة ساري المفعول لمدة الرحلة على أقل تقدير. (2) تحدد اللوائح شروط إصدار تصريح الصيانة واستثنائها . أجهزة ومعدات المركبة الهوائية .  26- (1) يجب على مشغل أي مركبة هوائية مسجلة في الدولة تجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحـق اتفاقية شيكاغو . (2) يجوز للسلطة أن تأمر بتركيب أي أجهزة أو معدات إضافية بأي مركبة هوائية مسجلة في الدولة لضمان سلامتها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ . (3) يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها ومعايرتها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال . (4) يجب إلحاق وإظهار معدات الطوارئ وملحقاتها وطرق استعمالها في كل مركبة هوائية مسجلة في الدولة بطريقة واضحة . (5) يجب أن يراعى عند تركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة الهوائية ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية المركبة الهوائية أو سلامة الركاب وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها . السجلات الفنية للمركبة   27- (1) يجب على المشغل الاحتفاظ بالسجلات الفنية التي تقررها الهوائية ووزنها ومعداتها .            السلطة لكل مركبة هوائية مسجلة في الدولة ولا يجـوز التصرف فيها إلا بتصريح منها . (2) يجب تدوين البيانات التي تحددها السلطة في السجلات الفنية للمركبة الهوائية فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به تلك البيانات على ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من تاريخ إتمام العمل . (3) يجوز تدوين البيانات المشار إليها في البند (2) في أي من السجلات الفنية للمركبة الهوائية مع الإشارة الى أي وثائق ومستندات أخرى ، وفى هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءً من هذا السجل . (4) يجب أن يحدد وزن كل مركبة هوائية تصدر أو تعتمد لها السلطة شهادة صلاحية الطيران . (5) يجب أن يتم وزن كل مركبة هوائية تصدر أو تعتمد لها السلطة شهادة صلاحية للطيران وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفى الأحوال وبالطريقة التي تحددها السلطة . (6) يجب على المشغل إعداد جدول الأوزان للمركبة الهوائية بعد وزنها وذلك وفقاً لما تحدده السلطة، والاحتفاظ به ولا يجوز التصرف فيه إلا بتصريح من السلطة . الفصل الرابع الإجازات وتعليم الطيران وعلومه إجازات طاقم المركبة الهوائية . 28- (1) يشترط في من يعمل عضواً في طاقم أي مركبة هوائية تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل . (2) يجوز للسلطة عدم الاعتراف بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة أجنبية إلا بعد التقييم واستيفاء حاملها لمتطلبات التقييم النظري والعملي والمقتضيات التي تحددها السلطة . إجازات طاقم قيادة المركبة الهوائية . 29- يشترط فيمن يعمل عضواً في طاقم قيادة أي مركبة هوائية مسجلة في الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من السلطة أو معتمدة منها تخول له الحق في القيام بواجباته على المركبة الهوائية المعنية . الاستثناء من شروط            30- يجوز لأي شخص غير حاصل على الإجازة المطلوبة الحصول على الحصول على إجازة طاقم            إجازة تدريب أو طالب طيران، يعمل كطيار في مركبة هوائية مسجلة المركبات الهوائية أثناء               فى الدولة لتلقى التدريب، أو إتمام إختبار لغرض الحصول على إجازة التدريب.                        طيران، أو تجديدها أو تمديد سريانها ، بشرط أن يكـون قائد المركبة الهوائية حاصلاً على الإجازة المطلوبة وإن لا يوجد بالمركبة الهوائية أثناء ذلك إلا : ( أ) شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم المركبة الهوائية ، أو (ب) مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده السلطة . إصدار واعتماد وتجديد 31- (1) تختص السلطــة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران الإجازات المتعلقة بجميع         المتعلقة والإجازات الفنية بجميع أعمال خدمات خدمات أعمال الطيران            الطيران المدني وفقاً للشروط التي تحددها السلطة. المدني السوداني .          (2) تصدر السلطة الإجازات المذكورة في البند (1) بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى بعد إسيتفاء كل الشروط المقررة ولها أن تقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الاختبارات النظرية والعملية المقررة في هذا الشأن . (3) يكون للسلطة الحق في عدم إصدار أو تجديد أو إعتماد أو تمديد سريان مفعول أي إجازة مما يدخل في إختصاصها طبقاً لأحكام هذا الفصل ، كما لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن هذه الإجازة أو حائزها تدنى مستواه عن المستوى المطلوب ، أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون . (4) لا يجوز لحائز أي إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها إذا ما علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله قادراً للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة . (5) تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها : ( أ) جرح يعوقه من أداء العمل الذي تخوله الإجازة حق القيام به ، أو (ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوماً فأكثر . (6) على حائز الإجازة أو المشغل في الأحوال المشار إليها في البند (5) أن يخطر السلطة كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها . إجازات الصيانة وصلاحية حامليها .  32- (1) تحدد السلطة شروط إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول إجازات صيانة هياكل المركبات الهوائية ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل إجازة لحائزها وكذلك شروط اعتماد الإجازات الأجنبية . (2) تصدر السلطة الإجازات المشار إليها في البند (1) . (3) تعتمد السلطة الإجازات المشار إليها في البند (1) متى ما كانت صادرة من دولة أخرى واتفقت مع مستوياتها المنصوص عليها في هذا الشأن . منح تصاريح مؤقتة 33- في حالة عدم وجود أفراد يحملون إجازات تؤهلهم لصيانة المركبات           لصيانة المركبات الهوائية اللازمة لاستخدامها بوساطة شركات الطيران السودانية لصيانة الهوائية .                   مركبات هوائية من أنواع جديدة أو استحداث طرق جديدة للقيام بأعـمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز للسلطة منح تصاريح مؤقتة فنى صيانة المركبات الهوائية ممن تتوفر لديهم الخبرة الطويلة في مجال صيانة المركبات الهوائية من أنواع متعددة للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملي الإجازات في هذه الحالة بعد التأكد من قدرتهم على إتمامها . إجازة فنيى صيانة المركبات الهوائية . 34- لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال صيانة أي مركبة هوائية أو منتج طيران ما لم يكن حائزاً على إجازة فنيى صيانة مركبات هوائية سـارية المفعول تخوله القيام بتلك الأعمال أو حائزاً على ترخيص صيانة مركبات هوائية ساري المفعول أو تصريح خاص تصدره السلطة . إجازات المراقبين الجويين في الحركة الجوية . 35- لا يجوز لأي شخص أن يعمل كمراقب في الحركة الجوية ما لم يكن حائزاً على إجازة مراقب في الحـركة الجـوية سارية المفعول إلا في الحالات التي تسمح بها السلطة . تعليم الطيران .    36- (1) لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران ما لم يكن القائم بالتدريب حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من السلطة أو معتمدة منها تخول له الحق في العمل كقائد مركبة هوائية تدريب ويجب أن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته كمدرب طيران مسموح له القيام بالتدريب . (2) تحدد السلطة شروط منح واعتماد إجازات تعليم الطيران . كليات ومعاهد وأندية الطيران .  37- (1) تحـدد السـلطة الأنظمة والتعليمات المتعلقـة بكيفية مزاولة معاهد وأندية الطيران لأنشطتها . (2) لا يجوز لمعاهد وأندية الطيران أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوى آخر إلا بموجب ترخيص مسبق من السلطة ووفقاً للشروط التي تحددها ، ويحق لها إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها . (3) لا يجوز لأي جامعة أو كلية أو معهد أو مدرسة تدريس وتعليم علوم الطيران المختلفة إلا بموجب ترخيص مسبق من السلطة . شهادة مشغل جوى أو مشغل جوى خاص . 38- لا يجوز لأي شخص أن يشغل مركبة هوائية في خدمة جوية تجارية أو مركبة هوائية كبيرة أو مكيفة الضغط ذات محركات توربينية لنقـل الركاب دون مقابل ما لم يكن حاصلاً على شهادة بذلك من السلطة سارية المفعول . الفصل الخامس العمليات الجوية مراقبة عمليات الطيران .  39- يكون المشغل أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بمركبته الهوائية بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذاً لأحكام القوانين والقواعد الصادرة بشأنها . تعيين قائد المركبة الهوائية . 40- (1) يجب على المشغل أو من ينوب عنه ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحـد الطيارين قائداً للمركبة الهوائية، يكون مسئولاً عن سلامتها وسلامة من عليها من أشخاص وممتلكات . (2) يجب على جميع الأشخاص الموجودين على متن المركبة الهوائية تنفيذ أي أوامر أو تعليمات قانونية يصدرها قائد المركبة الهوائية لضمان سلامتها ومن عليها من أشخاص وممتلكات . استعمال أجهزة المركبة الهوائية . 41- لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة المركبة الهوائية أثناء  طيرانها إلا إذا كان طياراً مؤهلاً ومكلفاً من قبل المشغل للقيام بذلك. دخول مقصورة القيادة .   42- (1) يحظر على أي شخص أن يدخل مقصـورة قيادة المركبة الهوائية إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها، أو مفتشاً، أو مراقباً معيناً من قبل المشغل أو السلطة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد المركبة الهوائية بذلك . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يحق لقائد المركبة الهوائية في حالات الطوارئ أن يمنع أي شخص من دخول مقصورة القيادة أو أن يخرجه منها إذا رأى أن سلامة المركبة الهوائية تتطلب ذلك . (3) يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول مقصورة القيادة مقعد من مقاعد الركاب إلا إذا كان له مقعد بمقصورة القيادة . (4) يجب ألا يتجاوز عدد الأشخاص الموجودين بمقصورة القيادة أثناء الإقلاع والهبوط عدد المقاعد المعتمدة . التبليغ عن أخطار الطيران .    43- يجب على قائد المركبة الهوائية إذا واجه أثناء طيرانه أي أحوال غير عادية أو لاحظ أداءً غير عادي لمساعدات الملاحة الجـوية مما قــد يشكل خطراً على سلامة الطيران أن يبلغ وحدة خدمات مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك ويجب عليه أن يبلغ بأي أحوال أخرى تشكل خطراً على سلامة الطيران . التبليغ عن أعطال  أجهزة المركبة الهوائية .44- (1) يجب على قائد المركبة الهوائية أن يدون في السجل الفني للمركبة الهوائية أي عطل أو أداء غير عادى لأي من أجهزة المركبة الهوائية قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وأن يبلغ بذلك . (2) يجب على قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أي أعطال أو ملاحظات سبق الإبلاغ عنها وتدوينها في السجل الفني للمركبة الهوائية في رحلتها السابقة . إرشاد الركاب . 45-  (1) يجب على المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان إرشـاد ركاب المركبة الهوائية عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد، منافذ الطوارئ، أطواق النجاة، أجهزة الأوكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستخدام الشخصى أو الجماعي . (2) يجب في حالات الطوارئ أثناء الطيران إرشاد ركاب المركبة الهوائية الى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها تلك الحالة . شحن وتحميل المركبة الهوائية . 46- (1) يجب على المشغل ألا يسمح بتحميل المركبة الهوائية إلا تحت إشراف شخص مدرب ومرخص له من قبل السلطة يتم تزويده بمعلومات وتعليمات مكتوبة كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يكفل ما يلى : ( أ) أن يتم نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة، (ب) تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط يكون منصوصاً عليها في شهادة صلاحية المركبة الهوائية للطيران ودليل الطيران . (2) يجب على المشغل التقيد والالتزام بما جاء بنص المادة 50 . الطيران البهلوانى . 47- لا يسمح لأي مركبة هوائية بالطيران البهلوانى إلا وفقـاً للشـروط والضوابط التي تحددها اللوائح . العرض الجوى . 48- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أو يسمح بممارسة عرض جوى إلا بموجب ترخيص من السلطة . البضائع الخطرة والمحظورة . 49- لأغراض الأمن والسلامة ومع مراعاة الأنظمة المطبقة في هذا الخصوص ووفقاً لأحكام الملحق الثامن عشــر والتعليمـات الفنية الصادرة بموجبه واللوائح المعتمدة في هذا الشأن لا يجوز نقل المواد الموضحة أدناه : ( أ) البضائع الخطرة الآتية : (أولاً) الأسلحة البيضاء والعصي، (ثانياً) الغازات المعباة تحت الضغط، (ثالثاً) المواد السائلة القابلة للاشتعال، (رابعاً) المواد الممغنطة، (خامساً) المواد المؤكسدة، (سادساً) المواد السامة والمعدية والجراثيم، (سابعاً) المواد الحارقة و الأكلة و المخترقة، (ثامناً ) الجثث وبموجب الشروط الخاصة بالنقل، (تاسعاً) الحيوانات والطيور والحشرات إلا بعد اتخاذ جميع الاحتياطات، اللازمة لتأمين سلامة الرحلة وتأمين صحة الركاب وسلامتهم، (عاشراً) أي أشياء أخرى تحظر السلطة نقلها بموجب أمر تصدره ، (ب) البضائع المحظورة الآتية : (أولاً ) المتفجرات أو المفرقعات إلا ما كان لازماً لتسيير الطائرات أو لإعطاء الإشارات المقررة، (ثانياً) الأسلحة و الذخائر والعتاد الحربي، (ثالثاً) المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها، (رابعاً) أي أشياء أخرى تحظر السلطة نقلها بموجب أمر تصدره، (ج) يجوز بتصديق من السلطة نقل البضائع المشار اليها في الفقرة ( أ)، ( د) يجوز بتصديق من الوزير المختص نقل البضائع المشار إليها في الفقرة (ب) . حمل الأسلحة والمواد    50- (1) لا يجوز لأي شخص أن يحمل داخل المطارات أو المهابط الخطرة بالمطارات                   أو أن يحمل على متن المركبات الهوائية دون تصريح من والمركبات الهوائية .              السلطة أي أسلحة بيضاء أو نارية أو ذخيرة أو مفرقعات أو مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد . (2) إذا تطلب الأمر نقل سلاح أبيض أو سلاح نارى خالى من الذخيرة أو ذخيرة أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد يجب على حاملها تسليمها عند بدء إجراءات السفر بصالة المغادرة لتكملة إجراءاتها بوساطة أمن الطيران المدني بالمطار أو المهبط . (3) توضع الأشياء الوارد ذكرها في مكان آمن بالمركبة الهوائية لا يمكن وصول الركاب إليه ، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة بصالة الوصول بمطار المقصد بعلم وإشراف أمن الطيران المدني بالمطار أو المهبط . (4) لا يجوز لأي شخص أن يتعدى نقطة التفتيش الأمنى بالمطار أو المهبط وبحوزته أي من الأشياء المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 (1)و(2) أو أي مواد أخرى محظور نقلها يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد دون الإعلان عنها . (5) تخضع المواد الوارد ذكرها في المادتين 49 و 50 (1) و(2) لمراقبة أمن الطيران المدني في مطارات ومهابط المغادرة والعبور والمقصد وفقاً لما هو منصوص عليه بالبرنامج الوطني لأمن الطيران . (6) يجب فحص وتفتيش البريد الجوى السريع والطرود عن طريق الجو للتأكد من عدم احتوائها على أي مواد تهدد أمن وسلامة المركبة الهوائية أثناء الطيران أو أنها لا تحمل أي مواد محظورة أو خطرة وفقاً للنظم المعمول بها في الدولة. بيئة الطيران . 51- يجـب على أي مركبة هوائية قبل التحليق في إقليم الدولة التأكد مـن الإلتزام بالاشتراطات الخاصة بمستوى الضوضاء المسموح به للمركبات الهوائية والضوابط والتعليمات الكفيلة بالحد من انبعاثات محركات المركبات الهوائية وتهوية الوقود وأى ملوثات أخرى للهواء من أدخنة وغبار وخلافه تؤثر على بيئة الطيران وسلامة سير العمليات . الفصل السادس الوثائق والسجلات حمل الوثائق والسجلات 52- (1) يجب على أي مركبة هوائية تعمل في إقليم الدولة أثناء رحلة على متن المركبة                    دولية أن تحمل الوثائق والسجلات السارية المفعول الواجب الهوائية .                           حملها طبقاً لأحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها بالإضـافة لأي وثائق وسجلات أخرى تحددها السلطة . (2) تحدد السلطة الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها المركبات الهوائية في الرحلات الداخلية ويجوز لها إعفاء أي من هذه المركبات الهوائية من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها بشرط التأكد من حفظها في مكان تحدده السلطة . الوثائق والسجلات الواجب حملها على المركبة الهوائية. 53- يجب حمل الوثائق والسجلات التالية على المركبة الهوائية : ( أ) شهادة تسجيل المركبة الهوائية، (ب) شهادة صلاحية المركبة الهوائية، (ج) إجازات أعضاء طاقم المركبة الهوائية، (د ) رخصة محطة لا سلكي المركبة الهوائية، (هـ) مراشد التشغيل، (و) قائمة بأسماء الركاب إذا كانت تحمل ركاب، (ز) قائمة البضائع إذا كانت تحمل بضائع، (ح) قائمة بالبريد والطرود إذا كانت تحمل بريد وطرود، (ط) الإقرار العام، (ى) وثائق التأمين المقررة، (ك) أى وثيقة أخرى تحددها السلطة . سحب وإيقاف الوثائق . 54- إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو أي وثيقة أخرى أصدرتها السلطة يكون على من صدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها السلطة عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة . حظر العبث بالوثائق والسجلات . 55- يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سـجل أو أي وثيـقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كمـا يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات . الفصل السابع مقدمو الخدمات و التسهيلات للطيران المدني المطارات . 56- لا يجوز بدء تشغيل أي مطار أو مهبط إلا بعـد استـيفاء متطلـبات السلامة التي تحددها السلطة . الفضاء الجوي . 57- تحدد السلطة الفضاء الجوي لمسار الحركة الجوية وفقاً لأحكام القواعدالقياسية وأساليب العمل الموصى بها من قبل المنظمة . الحركة الجوية . 58- تحدد السلطة كيفية خدمات الحركة الجوية التي تسلكها المركــبات الهوائية عند دخولها إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوى داخله وذلك وفقاً لما هو منشور ومعلن عنه في دليل الإعلام الجوى أو نشرات الطيران . خدمات الطيران المدني . 59- لا يجوز لمقدمى خدمات الحركة الجوية ممارسة نشاطهم واستخدام تجهيزات ذات الصلة باتصالات الطيران أو الملاحة الجوية أو خدمات الأرصاد الجوى إلا بموجب ترخيص من السلطة . الفصل الثامن أحكام الطيران تراخيص الطيران وأنواعها . 60- (1) يجب على أي مشغل مركبة هوائية يرغب في العمل في إقليم الدولة الحصول على ترخيص صادر من السلطة وفقاً للقواعد التنظيمية الوطنية والتي تسمح لمشغلها بالقيام بعمليات جوية معينة . (2) تحدد اللوائح أنواع التراخيص . تصريح الطيران .   61- يجب على أي مركبة هوائية ترغب في العمــل في إقليم الدولة أن تحصل على تصريح صادر من السلطة يسمح لها بالطيران في إقليمها بناءً على طلب مقدم من ممثل المشغل المقيم بالدولة أو وكيله المعتمد لدى السلطة وذلك للحصول على إذونات الهبوط والعبور وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل التصريح أو التنازل عنه للغير . الشروط الواجب توفرها في المركبات الهوائية . 62- يجب أن تتوفر في المركبات الهوائية التي تعمل في إقليم الدولة الشروط الآتية أن : ( أ) تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك، (ب) تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها بشرط أن تتوفر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، (ج) تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة، (د ) تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة وفقاً للمواصفات المحددة من قبل المنظمة، (هـ) يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها المركبة الهوائية وأن يكونوا بالكفاية والكفاءة المعتمدة، (و ) تكون مؤمنة . الأجهزة اللاَّسلكية     63- (1) لا يجوز تجهيز أي مركبة هوائية تعمل في إقليم الدولة بأي واستعمالها بالمركبات           أجهزة لا سلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطة الهوائية .                        أو السلطات المختصة في الدولة المسجلة وفق الشروط التي تحددها . (2) لا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة المركبة الهوائية، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية . آلات التصوير الجوى. 64- لا يجـوز الطيران في إقليم الدولة بمركبات هوائية مجهـزة بآلات التصوير أو المسح الجوى أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من السلطة ووفقاً للقواعد التنظيمية الوطنية وحسب الشروط التي تحددها السلطة في هذا الشأن . تأمين مقصورة القيادة  أثناء فترة الطيران .65- يجب على مالك المركبة الهوائية أو المشغل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمـان إغلاق مقصورة القيادة أثناء فــترة الطيران وذلك لأغراض الأمن والسلامة . التدخل في أعمال هيئة 66- (1) لا يجوز لأي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال القيادة والعبث بالمركبة       أى عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن أداء عمله . الهوائية. (2) يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء المركبة الهوائية أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة المركبة الهوائية أو طاقمها أو ركابها للخطر . (3) يجب على كل شخص على متن المركبة الهوائية إطاعة التوجيهات والتعليمات القانونية التي يصدرها قائد المركبة الهوائية . مسئولية قائد المركبة لهوائية .  67- يكون قائد المركبة الهوائية مسئولاً عن قيادتها وتشغيلها وسلامتها بمن افيها أثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللاَّزمة لحـفظ النظام على متنها، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن . تفتيش المركبة الهوائية 68- مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والاتفاقيات والمعاهدات ومنعها من الطيران             والبروتوكولات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها فإن للسلطة وحجز وثائقها .                 الحق في تفتيش الطائرات بدون أي تأخير غير مبرر، وفحص أي وثائق تتعلق بها أو منعها من الطيران لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللوائح كيفية تنفيذ تلك الإجراءات . السلطات الجمركية   69- (1) تمارس السلطات الجمركية، الهجرية، الصحية، الحجر والهجرية والأمن والحجر        الصحي، الزراعي، البيطري والمواصفات والمقاييس وغيرهـا الصحي والزراعي                 من السلطات الحكومية الأخرى الاختصاصات المخولة لها والبيطري وغيرها .               فنياً بموجب القوانين المتعلقة بها وفق معايير السلطة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . (2) تمارس وحدات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات اختصاصاتها وفق الملحق(14) من اتفاقية شيكاغو لعام 1944 وملاحقها. متطلبات الدخول 70- (1) يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلى البضائع والخروج والإقامة           عـند دخول الدولة والإقـامة فيها أو الخروج منها اتباع في الدولة .                 الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة ووثائق السفر والجمارك والحجر الصحى والزراعى والبيطرى وغيرها من الأنظمة المعتمدة . (2) دون الإخلال بما جاء بالبند (1) يجب على المشغل الجوى التأكد من سلامة واكتمال كافة الوثائق والمستندات المعتمدة بغرض الدخول والخروج من الدولة . الفصل التاسع الأنظمة القياسية وقواعد الجو الأنظمة القياسية . 71- تقوم السلطة بتطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بهـا الصادرة من المنظمة في هذا الشأن، ولها في سبيل ذلك أن : ( أ) تتأكد من توفر الخدمات اللاسلكية ومعينات الملاحة والهبوط وغيرها من تسهيلات الملاحة الجوية بالمطارات والمهابط ، (ب) تعتمد النظم القياسية الملائمة بشأن إجراءات الرموز والاتصالات والعلاقات والإشارات وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، (ج) تعد وتنشر الخرائط والرسومات الجوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة . قواعد الجو . 72- (1) تصدر السلطة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق المركبةالهوائية والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوى للدولة . (2) يجب على قائد المركبة الهوائية أن يقودها طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له عدم التقيد بهذه القواعد في حالة الضرورة القصوى حرصاً على السلامة وفى هذه الحالة يجب عليه إخطار السلطات المختصة بأعجل ما تيسر . الطرق والممرات الجوية .    73- تحدد السلطة طرق وممرات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها المركبات الهوائية عند دخولها إقليم الدولة أو الخـروج منه أو الطيران فى الفضاء الجوى داخله وذلك وفقاً لما هو منشور ومعلن في دليل الإعلام الجوى أو نشرات الطيارين . تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية. 74- يجب على قائد المركبة الهوائية الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجـوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفورى وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة وذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل . الحركة الجوية في المطارات وما حولها .  75- يجب على قائد المركبة الهوائية العاملة ضمن حركة المطار أو المهبط أو في جوارهما أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار أو المهبط وقواعد الحركة الجوية . ارتفاعات الطيران , 76- (1) لا يجوز لأي مركبة هوائية أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها السلطة إلا في الحالات الاضطرارية أو متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات الأخرى التي تصرح بها السلطة . (2) لا يجوز لأي مركبة هوائية أن تحلق فوق مدينة أو موقع آهل بالسكان إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح . المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة . 77- (1) يجوز للسلطة أن تحظر أو تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق المركبات الهوائية فوق الأماكن الآتية : ( أ) أى مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو تدريبية أو للمتطلبات الأمنية، (ب) إقليم الدولة أو أي جزء منه وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب المتطلبات الأمنية . (2) إذا تبين لقائد المركبة الهوائية أنه يحلق فوق منطقة محظورة يجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع التعليمات بكل دقة ، وإذا تعذر ذلك يجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحظورة وأن يقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الحالة ومبرراتها . (3) إذا أنذرت السلطات المختصة مركبة هوائية ما بسبب طيرانها فوق منطقة محظورة فعليها ان تنفذ فوراً التعليمات التي تصدر لها من هذه السلطات وفى حالة عدم التنفيذ يجوز لتلك السلطات اتخاذ الإجراء اللازم لإجبار المركبة الهوائية على الهبوط بالقوة بعد إخطارها وعدم انصياعها . واجبات قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة .  78- يجب على قائد أي مركبة هوائية قبل بدء رحلة معينة القيام بالآتى : ( أ) التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقاً لما هو مقرر في برنامج الرحلة، (ب) التأكد من تزويد المركبة الهوائية بكمية الوقود اللازمة للرحلة وما يلزم للإجراءات البديلة، (ج ) الدراسة الدقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة، (د ) التأكد من صلاحية المركبة الهوائية ووجود الوثائق اللازمة على متنها، (هـ) التأكد من اكتمال كافة المستندات المتعلقة بالرحلة وختم الإقرار العام . التحليق بالمركبات الهوائية . 79- (1) لا يجوز إلا بتصريح من السلطة : ( أ) إسقاط أو نثر أي شئ من المركبة الهوائية أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من السلطة، (ب) سحب مركبة هوائية أخرى أو جزء من المركبة الهوائية أو أي جسم إلا بتصريح من السلطة، (ج) الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من السلطة إلا في الحالات الاضطرارية، (د ) القيام بأي طيران استعراضي أو باستعراض أو تشكيل جوى فوق إقليم الدولة إلا بتصريح من السلطة، (هـ) طيران أو عمل اي مركبة هوائية بدون طيار في إقليم الدولة وفي جميع الأحوال يحرم استعمال هذه المركبات الهوائية إلا طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن . (2) يحظر : ( أ) التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر، (ب) التحليق على مقربة من أي مركبة هوائية أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو يعرض سلامتها للخطر، (ج) قيادة أي مركبة هوائية أو يعمل كأحد أفراد طاقمها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر أو عقار طبى أو أي مادة أخرى تؤدى الى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفى كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شئ من ذلك قبل أربعة وعشرين ساعة على الأقل قبل بداية عمله وكذلك أثناء فترة عمله . الفصل العاشر التحقيق في وقائع حوادث الطيران المدني ومنع الحوادث اختصاصات إدارة   80- تختص إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية التابعة للسلطة التحقيق ومنع           بالتحقيق الفني في الوقائع التي تقع للمركبات الهوائية المدنية في إقليم الدولة . الحوادث . الإخطار عن وقوع 81- (1) يجب على السلطـات المحلية عند علمها بوقوع حـادث حوادث ووقائع            طيران في منطقة اختصاصها، وعلى عضو طاقم المركبة المركبات الهوائية .     الهوائية التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قادة المركبات الهوائية عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيرانهم أن يخطروا إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية أو السلطة بذلك . (2) في حالة الحوادث التي تقع خارج إقليم الدولة للمركبات الهوائية المدنية السودانية أو للمركبات الهوائية المشغلة بوساطة شركات أو أفراد سودانيين يقوم أصحاب تلك المركبات الهوائية أو من يمثلونهم بإخطار إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية والسلطة بوقوع حادث لمركباتهم الهوائية فور علمهم به . (3) يجب على مديرى المطارات والمهابط وقادة ومشغلى المركبات الهوائية إخطار إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية أو السلطة بأي وقائع لمركباتهم الهوائية . (4) تقوم السلطة بإخطار إدارة تحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية بالحادث فور علمها به . الإبلاغ عن حوادث         82- مع مراعاة أحكام الملحق الثالث عشر لاتفاقية شيكاغو بشأن التحقيق ووقائع المركبات الهوائية    فى حوادث المركبات الهوائية، تقوم إدارة التحقيق ومـنع حـوادث الأجنبية في إقليم الدولة .  المركبات الهوائية بعد علمها بوقوع حادث لمركبة هوائية أجنبية في إقليم الدولة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من : ( أ) الدولة المسجلة فيها المركبة الهوائية، (ب) دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل المركبة الهوائية، (ج) الدولة المصممة، (د ) الدولة الصانعة، (هـ) الدولة المتضررة نتيجة الحادث، ( و) المنظمة . واجبات السلطات 83- (1) يجب على السلطات المحلية عند وقوع حوادث أو وقائع المحلية عند وقوع                      للمركبات الهوائية أن تحافظ على المركبات الهوائية وعلى حوادث أو وقائع           أجزائها وجميع موجوداتها، أو حطامها، وعدم تحريكها للمركبات الهوائية .      من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت المركبة الهوائية أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن . (2) فى جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير المركبة الهوائية، أو الحطام مع إعداد رسم توضيحى يبين مواقع أجزاء المركبة الهوائية المتناثرة وبعدها من موقع الحطام الرئيسى قبل نقله كلياً، أو جزئياً، أو تعديل وضعه . تشكيل لجان التحقيق  84- (1) يجوز للوزير المختص تشكيل لجان التحقيق في حوادث في حوادث المركبات           المركبات الهوائية من الجهات المختصة وذات الصلة ويحدد القرار اختصاصاتها وسلطاتها. الهوائية . (2) تختص لجان التحقيق بالتحقيق الفني في حوادث الطيران التي تقع للمركبات الهوائية المدنية في اقليم الدولة والمركبات الهوائية السودانية والمركبات الهوائية التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السودانية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لأي دولة. (3) على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أشخاص . (4) يجوز للجنة الأستعانة بذوى الخبرة الخاصة والكفاءة في مجال الطيران سواء كانوا من داخل إقليم الدولة أو خارجها. اشتراك ممثلى الدول في التحقيق . 85- (1) يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث المركبات الهوائية السودانية في إقليم الدولة ممثل عن كل من : ( أ) دولة المشغل إذا كان أجنبياً ، (ب) دولة الصانع إذا تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية المركبة الهوائية للطيران، ويجوز لممثل الدولة أن يصطحب معه مستشاراً أو أكثر لمعاونته في التحقيق . (2) عند وقوع حادث لمركبة هوائية أجنبية فوق الأراضى السودانية فإنه يحق لكل من الدول الموضحة أدناه أن تعين ممثلاً لها للاشتراك في التحقيق والدول هى: ( أ) دولة تسجيل المركبة الهوائية، (ب) دولة المشغل، (ج) الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا رؤى ذلك، ( د) دولة الصانع إذا رؤى أن إسهامها في التحقيق ضرورى . مساعدة السلطات المحلية للجان التحقيق .  86- (1) يجب على السلطات الأمنية والشرطية وغيرها من القوات النظامية والسلطــات الإدارية والمحلية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بكافة الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادث . (2) يجب على الجهات المذكورة بالبند (1) القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث . (3) يجب على السلطات المذكورة بالبند (1) تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء مهامها ومباشرة وظيفتها . تقرير لجنة التحقيق .    87- (1) تعد لجنة التحقيق تقريراً أولياً عن الحادث وفقاً للمعلومـات التي توفرت . (2) تعد لجنة التحقيق تقريراً نهائياً عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به من حيث : ( أ) وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة لوجوده على متن المركبة الهوائية أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها أو عليها، (ب) إصابة المركبة الهوائية بعطب جسيم، (ج) عدم شمول الإصابات البالغة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل المركبة الهوائية وهي : (أولاً) الوفاة لأسباب طبيعية، (ثانياً) الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه، (ثالثاً) الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، (رابعاً) إصابات الأشخاص المتسللين للمركبة الهوائية خارج مقصورة الركاب، (خامساً) إصابة العاملين على الأرض قبل قيام المركبة الهوائية بالرحلة أو بعد نهايتها. (3) ترفع لجنة التحقيق تقريرها النهائي عن الحادث للوزير المختص بوساطة المدير العام ويبلغ التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه إلى الدولة والجهات الأخرى المعنية وفقاً لأحكام البند (5) . (4) يجوز للأفراد أو الجهات المعنية الحصول على نسخ من التقرير بعد دفع الرسوم المقررة إلا في الحالات التي يقرر فيها الوزير المختص عدم نشر التقرير . (5) يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه الآتي : ( أ) بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية السودانية، يبلغ التقرير إلى كل من : (أولاً) الدولة أو الدول التي فقدت واحد أو أكثر من رعاياها نتيجة للحادث، (ثانياً) مشغل المركبة الهوائية، (ثالثاً) المنظمة، إذا ما رؤى أنه ذو قيمة فعلية في رفع مستوى تأمين سلامة الطيران، (ب) بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية الأجنبية في إقليم الدولة يبلغ كل من الآتى بالتقرير عن الحادث ونتائجه : (أولاً) دولة التسجيل، (ثانياً) دولة المشغل إذا كانت خلاف دولة التسجيل، (ثالثاً) دولة الصانع، (رابعاً) الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق، (خامساً) الدولة أو الدول التي فقدت واحداً أو أكثر من رعاياها نتيجة للحادث، (سادساً) المنظمة . (6) يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة . (7) يجوز تبليغ البيانات عن وقائع المركبات الهوائية التي يجاوز وزنها خمسة آلاف وسبعمائة كيلو جرام (5700) إلى المنظمة . (8) يجوز للجنة التحقيق بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية الأجنبية في إقليم الدولة قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث إرسال مسودة إلى كل من : ( أ) دولة التسجيل ، (ب) دولة المشغل إذا كانت خلاف دولة التسجيل ، (ج) دولة الصانع . (9) ( أ) يجوز للجنة التحقيق أن تدعو الدول المذكورة في البند (8) إلى إبداء ملاحظاتها على مشروع التقرير، (ب) إذا لم تتلق اللجنة رداً خلال (60) ستين يوماً يجوز لها اعتبار أن تلك الدول قد وافقت على التقرير ضمنياً وتشرع في نشره في أقرب فرصة، وتخطر به الدول والجهات المعنية الواردة في البند (5) (ب)، (ج ) إذا تلقت اللجنة ملاحظات خلال (60) ستين يوماً من إرسال المسودة فإنه يجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها أو بعضها وأن تثبت ما لم توافق عليه بملحق في نهاية التقرير . تعلق حادث المركبة  88- إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة الهوائية بجريمة .         تخريب وجـب عليها إخطـار السلطة لاتخـاذ الإجراءات القـانونية  اللازمة . إعادة التحقيق في الحوادث . 89- يجوز للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بإعادة التحقيق في حادث المركبة الهوائية إذا ظهرت بينات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التي باشرت التحقيق السابق أو لم تكن على علم بها . حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق .  90- تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي وضعته لجنة التحقيق في حادث المركبة الهوائية صحيحة وحجـة على الكافـة ما لم يثبت العكس . الاشتراك في التحقيق خارج إقليم الدولة .  91- عند وقوع حادث لمركبة هوائية سودانية فوق أراضى دولة أجنبية ، يعين الوزير المختص ممثلاً للدولة ومستشـارين للاشتراك في التحقيق الذى تجريه سلطات تلك الدولة . التحقيق في حوادث 92- (1) إذا وقع حادث طيران يتعلق بمركبة هوائية عسكرية وأخرى الطيران المدني                 مدنية في إقليم الدولة يكون الوزير المختص بالتنسيق مع والعسكري.                     السلـطات المعنية بالدولة لجنة تحقيق مشتركة من الجـهات ذات الصلة للتحقيق في الحادث . (2) ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً عن الحادث وأسبابه إلى الوزير المختص لاعتماده واتخاذ قرار بشأن نشره أو عدمه . الفصل الحادي عشر الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته تحديد جرائم الإعتداء على سلامة الطيران .  93- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب عمداً أياً من الأفعال الآتية : ( أ) (أولاً) يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخص على متن مركبة هوائية في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة تلك المركبة الهوائية أو سلامة أي شخص على متنها للخطر ، (ثانياً) يتلف أو يدمر أي مركبة هوائية في الخدمة بحيث يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران، (ثالثاً) يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في مركبة هوائية وهي في الخدمة يحتمل أن يتلف أو يدمر تلك المركبة الهوائية بحيث يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران، (رابعاً) يتلف أو يدمر تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة المركبات الهوائية وهي في حالة طيران للخطر، (خامساً) يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها معلومات كاذبة معرضاً بذلك سلامة أي مركبة هوائية وهي في حالة طيران أو في الخدمة للخطر أو يتسبب في تأخير موعد طيرانها أو في إزعاج أو تخويف أي شخص على متنها، (سادساً) يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو أي آلات أو أسلاك أو تجهيزات أو خلافه تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بهذه السلامة، (ب) يشرع أو يشارك في ارتكاب جريمة أو فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ)، (ج ) تضبط بحوزته أثناء التفتيش الأمنى أي أسلحة بيضاء أو نارية أو ذخيرة أو متفجرات أو مفرقعات أو أي مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد خطرة أو أي أشياء أخرى تهدد أمن وسلامة الطيران أو المطارات أو المهابط أو أي منشآت ذات صلة، (د ) يقوم بخرق الإجراءات أو التدابير الأمنية المنفذة أو يتدخل في سيرها أو يعيق منفذها عن أداء مهامه أو واجباته، (هـ) يعطى إجابات غير صحيحة تتعلق بالأمتعة أو البضائع أو البريد أو المؤن التي تخصه أو تخص غيره والمعدة للنقل بمركبة هوائية مدنية مسجلة في الدولة أو أجنبية تطير داخل إقليم الدولة، (و ) يقدم معلومات غير صحيحة بنفسه أو بوساطة شخص آخر بغرض الحصول على بطاقة أو تصريح يخول له دخول المطار أو المهبط أو أي من المنشآت ذات الصلة، (ز) يحمل بطاقة أو تصريح يحتوى على معلومات غير صحيحة أو يحمل بطاقة أو تصريح لا يخصه بغرض استخدامه لدخول المطار أو المهبط أو أي من المنشآت ذات الصلة، (ح) يدخل مركبة هوائية في أي مطار أو مهبط ما لم يكن يحمل تصريحاً من الشركة المشغلة للمركبة الهوائية أو من يمثلها أو من السلطة، (ط) يبقى داخل المركبة الهوائية بعد أن يطلب منه المشغل أو من يمثله أو سلطات المطار أو المهبط مغادرتها، (ى) يعترض عمداً أي شخص يمثل السلطة في مجال الأمن والسلامة الجوية يؤدى واجبه ممارساً الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو ينتحل صفة ذلك الموظف، (ك) يعتدى بسلاح نارى أو أي أداة أخرى من أي مكان داخل أو خارج المطارات والمهابط على مركبة هوائية مدنية وهي في الجو، (ل) يدخل مقصورة القيادة بالمركبة الهوائية دون أن يكون مصرحاً له بذلك أو يحاول أن يدخلها، ( م) يقوم بالاستيلاء على مركبة هوائية مدنية وحجز طاقمها أو ركابها وهي على الأرض بغرض التهديد للحصول على مطالب أو أن يشرع في ذلك، (ن) يقوم بسرقة أي من ممتلكات المركبة الهوائية أو طاقمها أو الأشخاص الموجودين على متنها، (س) كل من يخالف نص المواد 40(2) ، 41 و 66 . تهديد أمن وسلامة        94- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص : المطارات والمهابط           ( أ) يستخدم جهاز أو مواد أو أسلحة قاصداً بها ارتكاب فعل والمرافق ذات الصلة .        عنف في أي مطار أو مهبط تؤدى إلى أن : (أولاً) يسبب أو يحتمل أن يسبب الموت أو الأذى الشخصى الجسيم، (ثانياً) يهدد أو من المحتمل أن يهدد أمن وسلامة عمليات المطار أو المهبط وأي أشخاص في المطار أو المهبط، (ثالثاً) يدمر أو يتلف أي منشآت داخل المطار أو المهبط أو أي مباني أو أي تسهيلات أخرى داخل المطار أو المهبط أو خارجهما بما في ذلك الأجهزة والمعدات ومكاتب شركات الطيران والمناولة الأرضية والشحن الجوى والبريد والمؤن والتموين وغيرها، (رابعاً) يعوق تقديم أي خدمات مقدمة في المطار أو المهبط ، (خامساً) يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة أي شخص في المطار أو المهبط للخطر بأن يقوم بأي فعل ينطوى على أعمال عنف أو اعتداء بدنياً كان أو إساءة لفظية، (ب) يقوم بحجز ركاب أو عاملين أو جمهور بمبانى المطار أو المهبط أو مكاتب شركات الطيران والنقل الجوى أو مستودعات البضائع أو منشآت المؤن أو التموين كرهائن بغرض التهديد للحصول على مطالب أو أن يشرع في ذلك. الدخول دون تصريح  95- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص : للمطار أو المهبط        ( أ) يدخل المطار أو المهبط أو أي من المرافق ذات الصلة أو أو المنطقة المقيدة      المناطق المقيدة أو المراقـبة به دون تصريح صادر مـن السلطة ، (ب) يهمل في حيوان يكون مسئولاً عنه يدخل المطار أو المهبط أو أي من المرافق ذات الصلة أو أي من المرافق والمنشآت التي تتبع للسلطة أو يترك أي أشياء بداخلها ويؤدى ذلك الى الإضرار بأمن الطيران وسلامة المطار أو المهبط أو الطيران أو الإخلال بالأمن والنظام ، (ج ) يدخل المنطقة المقيدة بالمطار أو المهبط ويبقى فيها بعد أن تطلب منه سلطات المطار أو المهبط مغادرتها . جرائم الاستيلاء غير         96- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يقوم بأي من الأفعال الآتية ضد مركبة المشروع على المركبات        هوائية وهي في حالة طيران أو في الخدمة : الهوائية .                     ( أ) استخدام القوة عمداً أو التهديد باستخدامها أو بأي صورة من صور الإكراه أو الإرهاب بالاستيلاء على أي مركبة هوائية أو السيطرة على قيادتها أو أن يشرع في الاستيلاء عليها أو السيطرة على قيادتها، (ب) يستولى على مركبة هوائية أو يحاول الاستيلاء عليها لاستخدامها كسلاح ضد أي هدف بغرض إحداث الموت أو الدمار أو التلف سواء كان ذلك في الجو أو على الأرض، (ج) يشترك مع مرتكب أي من الأفعال أو يشارك في إرتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها أعلاه، ( د) يقوم قصداً بتقديم العون على أي من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بأي صورة من الصور . الأفعال التي ترتكب على   97- (1) يعد مرتكباً لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية متن المركبات الهوائية المدنية      على متن مركبة هوائية مدنية : بوساطة الركاب المشاغبين       ( أ) الاعتداء أو الترهيب بدنياً أو بالقول ضد أحد والمخربين .                           أعضاء طاقـم المركبة الهوائية مما يؤثر على أداء مهام ذلك العضو أو يقلل من قدرته على أداء واجبه ، (ب) رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد المركبة الهوائية أو أحد أعضاء طاقمها بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة المركبة الهوائية أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو بغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متنها، (ج) يقوم على متن مركبة هوائية مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الإتيان بأي فعل خادش للحياء أو التحرش الجنسي. (2) يعد مرتكباً لجريمة كل من يقوم على متن مركبة هوائية مدنية بأي فعل من الأفعال الآتية بما يخل بالنظام والانضباط على متن المركبة الهوائية : ( أ) الاعتداء أو الترهيب بدنياً أو بالقول ضد شخص آخر، (ب) التسبب عمداً في تلف أو تدمير ممتلكات، (ج) الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطى العقاقير المخدرة. الجرائم التي ترتكب      98- يعد مرتكباً جريمة أي شخص يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على على متن المركبات            متن مركبة هوائية مدنية : الهوائية المدنية بوساطة   ( أ ) ( أولاً) التدخين في دورة المياه أو في أي مكان آخر الركاب المشاغبين                         بصورة يحتمل أن تهدد سلامة المركبة الهوائية ، والمخربين . (ثانياً) العبث بأجهزة الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة والمعدات والإصدارات المتعلقة بالسلامة والموجودة على متن المركبة الهوائية، (ثالثاً) تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظوراً، (رابعاً) يرفض الجلوس في المقعد المخصص له أو يرفض ربط حزام المقعد إذا كان من شأن هذا الفعل أن يعرض سلامته أو سلامة غيره للخطر، (خامساً) عدم اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الجوية المعتمدة دولياً، (سادساً) يفشل في الاستجابة لانذار ملزم التنفيذ صادر من مفتش أمن الطيران المعتمد ويجوز تشديد العقوبة في حالة الاستمرار في عدم الاستجابة وتحدد اللوائح تلك الإجراءات، (سابعاً) يترك أي مستندات أو وثائق سفر مهملة يمكن أن يؤدى استخدامها لارتكاب فعل يهدد أمن وسلامة الرحلة الجوية، (ب) يعاون أي من مرتكبي الأفعال المذكورة في الفقرة ( أ) بأي صورة من الصور في ارتكابها . عدم إغلاق مقصورة القيادة . 99- يعد مخالفاً أي فرد من أفراد هيئة قيادة المركبات الهوائية يقوم بترك مقصورة القيادة بالمركبة الهوائية دون إغلاق أثناء الطيران . السيطرة على المركبة 100- يجب على الجهات المختصة في الدولة في حالة ارتكاب أي من الهوائية واستكمال            الجرائم المنصوص عليها في المواد 96 ، 97 و98 أو الشروع فـي رحلتها .                       ارتكابها أو في ارتكاب أي فعل قد يعرض للخطر سلامة المركبة الهوائية أو الأشخاص أو البضائع أو الأموال أو الممتلكات التي على متنها وهي في حالة طيران، أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتحقيق ما يأتى : ( أ) إعادة السيطرة على المركبة الهوائية لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها، (ب) إعادة المركبة الهوائية التي هبطت في الدولة والبضائع والأموال والممتلكات التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً، (ج) السماح لركاب وطاقم المركبة الهوائية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن . الاختصاص القضائي. 101- (1) تكون للمحاكم الجـنائية بالدولة الاختصاص في محاكـمة المتهمين بارتكاب أي جريمة بموجب أحكام المادتين 93 و96 في الحالات الآتية ، إذا : ( أ) ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة، (ب) ارتكبت الجريمة ضد المركبة الهوائية المسجلة في الدولة أو على متنها، (ج) هبطت المركبة الهوائية التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة وما يزال المتهم على متنها، ( د) ارتكبت الجريمة ضد أو على متن مركبة هوائية مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسى لأعماله في الدولة أو مقيماً فيها بصورة دائمة، (هـ) كان المتهم موجوداً في إقليم الدولة . (2) يكون للمحاكم الجنائية بالدولة الاختصاص في محاكمة المتهمين بارتكاب أي جريمة بموجب أحكام المادتين 94 و95 . (3) يكون للمحاكم الجنائية الاختصاص في محاكمة المتهمين بارتكاب أي جريمة أو فعل بموجب المادتين 98 و 99 إذا ترتب عليها وقوع فعل عرض أمن وسلامة المركبة الهوائية للخطر . (4) إذا أُرتكبت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 93(أ )،(ب) و(ج) و96 بالنسبة إلى مركبة هوائية في حالة طيران يكون الاختصاص لمحكمة جنائية خاصة يشكلها رئيس القضاء . (5) تختص المحاكم الجنائية بمحاكمة المتهمين في أي جريمة وردت بشأن الركاب المشاغبين والمخربين المنصوص عليها في المادتين 97 و 98 إذا كان الفعل الذي يشكل الجريمة قد وقع على متن مركبة هوائية مدنية : ( أ) مسجلة بالدولة، أو (ب) مؤجرة بالطاقم أو بدون الطاقم لمشغل جوي مقر عمله الرئيسي يقع في الدولة وإذا لم يكن له مقر رئيسي للعمل لكنه يقيم بصفة مستديمة بالدولة، (ج) فى إقليم الدولة أو تطير فوقه، ( د) أخرى تطير خارج إقليم الدولة إذا كان : ( أولاً) الهبوط التالي للمركبة الهوائية في الدولة، (ثانياً) قائد المركبة الهوائية قد سلم مرتكب الجريمة المشتبه فيه للسلطات المختصة في الدولة وطلب منها أن تحاكم المشتبه فيه وأكد أنه ليس لديه ولا لدى المشغل الجوى طلب مماثل قدمه أو سيقدمه لأي دولة أخرى . الإجراءات القانونية. 102- (1) يجب على السلطة إذا تبين لها بعـد التحقيق الأولى أن أي جريمة يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا الفصل تدخل في نطاق الإختصاص القضائي للدولة وفقاً لأحكام المادة 101 أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المتهم للمحاكمة. (2) يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالدولة اتخاذ القرار المناسب بشأن المتهم وفقاً للقانون والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة التي ارتكبها لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقاً لأحكام المادة 101. (3) مع مراعاة أحكام القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وفي جميع الأحوال المشار إليها في البندين (1) و(2) يجوز للدولة تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية لمحاكمته . الفصل الثاني عشر الجزاءات والعقوبات الجزاءات التي توقعها السلطة . 103- دون المساس بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون يكون للسلطة في حالة المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح، أو القواعد أو البرامج أو القرارات أو الأوامر أو التعليمات الصادرة بموجبه، أن توقع الجزاءات الآتية : ( أ) وقف الإجازة أو الترخيص، أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للمركبة الهوائية نهائياً أو لمدة محددة، (ب) وقف مفعول شهادة صلاحية المركبة الهوائية للطيران الصادرة أو المعتمدة منها نهائياً أو لمدة محددة، (ج) وقف إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها أو سحبها نهائياً أو لمدة محددة، ( د) منع المركبة الهوائية من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها، (هـ) منع قائد المركبة الهوائية من الطيران في إقليم الدولة نهائياً أو لمدة محددة، ( و) إغلاق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوى أو الخدمات الأرضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد إنتهاء فترة صلاحيته نهائياً أو لمدة محددة، ( ز) وقف مفعول التراخيص والشهادات الممنوحة لتشغيل المطارات والمهابط المدنية والخاصة نهائياً أو لمدة محددة . عقوبات التشغيل بدون 104- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بدفع غرامة لا تزيد على ترخيص أو تصريح            (000ر150) مائة وخمسون ألف جنيه سوداني أو بالعقوبتين معاً كل أو إجازة .                      من يقوم دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من السلطة بتشغيل أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها أو انتهاء صلاحية سريانها لأي من النشاطات الآتية : ( أ) مطار أو مهبط مدني أو خاص، (ب) مركبة هوائية للأغراض التجارية أو الأعمال الجوية أو التدريب، (ج) شركة أو مؤسسة أو وكالة أو بأي عمليات جوية، ( د) جامعة أو كلية أو معهد أو مركز أو نادى يقوم بالتدريب أو التعليم أو التدريس في مجالات الطيران المختلفة . العقوبات للأفعال الأخرى . 105- مع مراعاة أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بدفع غرامة لا تزيد على (000ر10) عشرة ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل : ( أ) مشغل أو ناقل يرتكب بنفسه أو بوساطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يمتنع عن فعل واجب عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح، أو القواعد أو البرامج أو القرارات أو الأوامر أو التعليمات الصادرة بموجبه ، (ب) مخالف للجزاءات التي توقعها السلطة بموجب أحكام هذا القانون . عقوبة الأفعال التي  106- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد تعرض سلامة               على (000ر20) عشرين ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل من ارتكب الطيران للخطر .            فعلاً من الأفعال الآتية : ( أ) قيادة مركبة هوائية في إقليم الدولة وهي لا تحمل علامات الجنسية ، أو التسجيل ، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من السلطة وبقصد إخفاء حقيقة المركبة الهوائية، (ب) قيادة مركبة هوائية فوق منطقة محظورة، أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها، (ج) عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه في إقليم الدولة، ( د) الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة لهذه الأغراض المعلن عنها، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح بذلك من السلطة في غير حالات القوة القاهرة ، (هـ) التحليق بالمركبة الهوائية داخل إقليم الدولة دون تصريح من السلطات وعلى متنها : (أولاً) أسلحة أو ذخائر أو أي مواد أخرى تحظر قوانين الدولة نقلها، (ثانياً) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعلاً، ( و) تشغيل مركبة هوائية قبل الحصول على شهادة تسجيلها، أو شهادة صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح، أو إجازة صادرة من السلطة، (ز) قيادة مركبة هوائية دون الحصول على الشهادات، أو الإجازات المقررة السارية المفعول أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من السلطة، (ح) قيادة مركبة هوائية في حالة سكر، أو تحت تأثير أي نوع من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية أو أي عقار طبى يؤدى إلى إضعاف مقدرته على قيادة المركبة الهوائية، (ط) تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المشغل أو تابعيه تدوينها في وثائق المركبة الهوائية أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء قصد أو تدوين بيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع أو إهمال في القيام بتدوين البيانات إذا كان من شأن ذلك أن يعرض أو إحتمال أن يعرض المركبة الهوائية للخطر، (ى) الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها السلطات المختصة، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل ومعدات وتجهيزات لإنقاذ مركبة هوائية، أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران، (ك) كل من يدان بموجب أحكام المادتين 94 و 95، (ل) كل من يدان بموجب أحكام المادتين 98 ( أ) (سابعا) و99 إذا تسبب فعله في وقوع تدخل غير مشروع أو شكل تهديداً كبيراً على أمن وسلامة المركبة الهوائية أو الرحلة الجوية . عقوبة الاعتداء على 107- (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن (10) عشر سنوات أو منشآت الطيران                   غرامة لا تزيد على (000ر20) عشرين ألف جنيه أو والطائرات .                       بالعقوبتين معاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعـال المنصوص عليها في المادتين 53(ى) و 94 . (2) يعاقب بالسجن المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير المركبة الهوائية أو المنشآت أو تسهيلات الملاحة الجوية ، ويجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها في البند (1) بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد . عقوبات مرتكبى الأفعال 108- (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو من الركاب المشاغبين               غرامة لا تزيد على (000ر10) عشر ألف جنيه أو والمخربين على متن                بالعقوبتين معاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص المركبات الهوائية المدنية         عليها في المادة 97 . (2) يعاقب بغرامة لا تزيد عن (500) خمسمائة جنيه كل من ارتكب أي فعل يشكل مخالفة لأحكام المادة 98 . (3) يجوز توقيع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة على كل من سبق إدانته في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 98 أو إذا كان من شأن هذه المخالفة أن تعرض سلامته أو سلامة غيره أو المركبة الهوائية للخطر . (4) يجوز توقيع عقوبة الحد الأقصى من الغرامة المقررة في البند (2) بالإضافة إلى عقوبة السجن المقررة في البند (3). تعليق الإجازة أو سحبها 109- يجوز للسلطة أن تعلق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو في حالة الحكم الجنائي .      معتمدة منها لمدة محدودة، أو تسحبها نهائياً إذا حكم على صاحــب الإجازة بعقوبة جنائية تتعلق بأمن وسلامة الطيران . منع أو وقف أو إزالة  المخالفات .110- يجوز للسلطة ودون الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع، أو وقف، أو إزالـة أي أفعال تقع مخالفة لأحكام الفصل الثامن من هذا القانون مع إلزام مرتكب الفعل بدفع جميع النفقات التي تتكبدها السلطة في سبيل ذلك . مصادرة المركبة الهوائية . 111- يجوز الحكم بمصادرة المركبة الهوائية بما فيها من أجهزة ومعدات في الأحوال الآتية : ( أ) قيادة المركبة الهوائية فوق إقليم الدولة وهي لا تحمل علامات الجنسية، أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من السلطة وبقصد إخفاء حقيقة المركبة الهوائية، (ب) التحليق بالمركبة الهوائية داخل إقليم الدولة دون تصريح وعلى متنها الآتى : (أولاً) أسلحة أو ذخائر أو أي مواد أخرى تحظر قوانين الدولة نقلها، (ثانياً) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعلاً، (ج) إذا تم استخدامها في ارتكاب فعل يمس أمن وسلامة الدولة، وقع ذلك الفعل أو لم يقع، (د ) إذا كانت من مركبات هوائية للعدو . تطبيق العقوبة الأشد . 112- لا تُخل أحكام هذا القانون بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليهـا في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر بالدولة يكون سارى المفعول عند إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون . الأحكام الواجبة التطبيق 113- تسرى على جميع المركبات الهوائية العسكرية الأجنبية عند طيرانها في على المركبات الهوائية          إقليم الدولة أحكام المواد 64 ، 67 ، 68 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 و92 . العسكرية الأجنبية. تطبيق أحكام هذا القانون 114-تطبق أحكام هذا القانون على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى على المركبات الهوائية           غير المركبات الهوائية المستعملة حالياً وذلك ما لم تكن هذه الأحكام الأخرى .                           مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبتها التقنية . الفصل الثالث عشر أحكام عامة تفتيش عمليات النقل الجوى .115- (1) يكون لمفتش السلطة الحق في دخول أي مركبة هوائية أو  السفر على متنها إذا لزم الأمر وكذلك دخول أي مطـار أو مهبط أو أي مكان آخر مخصص لتصميم أو تصنيع أو تجميع أو توزيع أو صيانة أو تركيب منتجات طيران وذلك للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح . (2) يكون لمفتشى السلطة عند المخالفة لأحكام هذا القانون الصلاحيات الآتية : ( أ) أمر أية مركبة هوائية محلقة بالهبوط، (ب) منع المركبة الهوائية من الطيران، (ج) تجميد عمل المركبة الهوائية، ( د) حجز أي وثيقة أو بضائع على متن المركبة الهوائية، (هـ) احتجاز أي شخص على متنها . حق الاستئناف .  116-   تستأنف قرارات السلطة للوزير المختص . (1) قانون رقم (7) لسنة 2010 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات