قانون تشريعي
قانون النقل البحري لسنة 2010
الفصل التشريعي رقم 315
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون النقل البحري لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون النقل البحري لسنة 2010
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تطبيق واستثناء .
4- الأحكام الواجبة التطبيق في غياب النص .
5- تفسير .
6- الإشراف والتفتيش البحري .
السفينة
7- اسم السفينة السودانية .
8- جنسية السفينة .
9- رفع العلم السوداني .
10- حظر رفع العلم دون تسجيل السفينة .
تسجيل السفينة والترخيص للمواعين البحرية
11- إنشاء وحدة تسجيل السفن وتعيين المسجل .
12- تسجيل السفينة .
13- ترخيص المواعين البحرية .
قيد الحقوق المتعلقة بالسفينة وشطبها
14- حجية القيد في السجل .
15- القيد الاحتياطي .
16- طلب المتضرر من التسجيل .
وثائق السفينة والرقابة والتفتيش
17- وثائق السفينة .
18- الرقابة والتفتيش والإشراف .
19- الرقابة على السفن الأجنبية .
20- الرقابة على سفن نقل الركاب والحيوانات الحية .
21- حجز السفينة لعدم حيازة الوثائق .
22- شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
23- شروط إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
24- انتهاء شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
25- انتهاء سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
26- سلطة منع السفينة من الإبحار .
حقوق الامتياز على السفينة
27- الديون الممتازة على السفينة وتوزيعها .
28- ملحقات ديون السفينة .
29- تعويضات التأمين ومساعدة الدولة .
30- مدة بقاء دين الامتياز .
31- ترتيب الديون الممتازة وفق ترتيب الرحلات .
32- انتقال الديون الممتازة مع ملكية السفينة .
33- انقضاء حق الامتياز .
34- انتقال حق الامتياز إلى الثمن .
الرهن البحري
35- عقد الرهن البحري .
36- إجراءات تسجيل الرهن البحري .
37- تبعية الرهن البحري للسفينة .
38- مرتبة الرهن البحري .
39- شطب الرهن البحري من سجل السفينة .
40- رهن جزء من السفينة .
41- انتقال ملكية السفينة قبل قيد محضر الحجز .
42- تفادى المالك الجديد إجراءات الحجز والبيع .
43- بطلان البيع الاختياري للسفينة المرهونة .
الحجز التحفظي على السفينة
44- سريان أحكام الحجز التحفظي على السفينة .
45- توقيع الحجز التحفظي على السفينة .
46- إجراءات الحجز .
47- الحجز على السفينة التي يتعلق بها دين أو السفينة الأخرى .
48- الحجز على السفية المؤجرة لمستأجر .
49- رفع الحجز التحفظي عن السفينة .
الحجز التنفيذي
50- إعلان المدين بالحجز التنفيذي ومكانه .
51- إجراءات البيع بوساطة المحكمة .
52- تحديد الثمن .
53- تسجيل البيع بالمزاد وتسجيل السفينة .
54- أثر البيع بالمزاد .
أشخاص الملاحة البحرية وواجباتهم وإستحقاقاتهم
55- واجبات الربان .
56- الربان وكيلاً عن مجهز السفينة .
57- الدفتر البحري .
58- الترخيص للعمل أو التدريب على السفينة .
59- عمل البحار الأجنبى .
60- تعويض البحارة في حالات معينة .
61- استحقاق البحار المعين بالرحلة في حالة القوة القاهرة .
62- حقوق البحار أثناء تأدية عمله .
63- إعادة البحار إلى وطنه .
64- التزامات مجهز السفينة تجاه البحار المتوفى .
65- تعويض ورثة البحار المتوفى .
66- حظر الشحن الخاص .
مسئولية مجهز السفينة
67- تجهيز السفينة .
68- مسئولية مجهز السفينة عن أخطاء الطاقم البحري .
عقد العمل البحري
69- إثبات عقد العمل البحري وإعتماده وحفظه .
70- فترة اختبار البحار .
71- مد عقد العمل البحري .
72- انتهاء خدمة البحار أو إنهاؤها .
73- تقادم دعاوى عقد العمل البحري .
المهن البحرية
74- شروط مزاولة المهن البحرية .
75- الشهادة الأجنبية .
76- ممارسة المسح البحري .
إيجار السفينة غير المجهزة
77- عقد إيجار السفينة غير المجهزة .
78- قانون علم السفينة غير المجهزة .
89- عقد إيجار السفينة غير المجهزة المبيعة .
80- حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر .
81- إيجار السفينة غير المجهزة من الباطن .
إيجار السفينة المجهزة
82- عقد إيجار السفينة المجهزة .
83- مسئولية مالك السفينة المجهزة .
84- التزامات مالك السفينة المجهزة .
85- التزامات مستأجر السفينة المجهزة .
86- شحن البضائع .
87- مدة السماح للشحن أو التفريغ .
88- إنتهاء مدة التفريغ .
89- شحن بضائع لا تخص المستأجر .
90- مسئولية المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة .
91- فسخ عقد إيجار السفينة المجهزة .
92- الإعفاء من سداد أجرة بقية الرحلة .
93- الإجراءات في حالة استحالة الاستمرار في الرحلة بسبب يعود إلى السفينة .
94- تفريغ البضائع على نفقة المستأجر .
95- استحقاق الأجرة إذا تلفت البضائع المشحونة .
96- انقضاء الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة .
الإيجار الزمني
97- عقد الإيجار الزمني .
98- وضع السفينة تحت تصرف المستأجر .
99- إدارة السفينة الفنية .
100- إدارة السفينة التجارية .
101- المسئولية عن الضرر .
102- سريان الأجرة .
103- استرداد السفينة .
104- تسليم المستأجر للسفينة .
105- انقضاء دعاوى عقد الإيجار الزمني .
عقد النقل البحري
106- إصدار سند الشحن .
107- مشتملات سند الشحن .
108- البضائع المسلمة إلى الناقل .
109- عدم الاحتجاج بخطاب الضمان على الغير .
110- البضائع غير المذكورة في سند الشحن .
111- واجبات الربان في تسليم البضائع .
112- إذن تسليم كميات معينة من البضائع .
113- عدم حضور صاحب الحق لتسلم البضائع .
114- شحن البضائع الخطرة .
115- مسئولية هلاك البضائع أو تلفها .
116- الإعفاء من المسئولية .
117- الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية .
118- الإخطار بهلاك البضاعة أو تلفها .
119- حق حبس البضائع .
120- أحكام المسئولية في الشحن والتسليم .
121- تقادم دعاوى عقد النقل البحري .
نقل الأشخاص
122- سريان أحكام هذا الفصل والاستثناء .
123- عقد نقل الأشخاص .
124- مسئولية الناقل في حالة الحوادث .
125- الالتزام بالدية .
126- بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسئولية .
127- تقادم دعاوى المسئولية المدنية .
128- التزام الناقل بنقل أمتعة المسافر .
129- تقادم دعوى نقل الأمتعة .
الفصل العشرون
التصادم البحري
130- تعويضات التصادم .
131- التصادم نتيجة القوة القاهرة أو لخطأ إحدى السفينتين .
132- تعويض الطرف الثالث .
133- التصادم لخطأ مشترك .
134- التضامن في حالة وفاة أو إصابة الأشخاص الموجودين على السفينة .
135- مسئولية السفينة إذا وقع التصادم بخطأ المرشد .
136- المحكمة المختصة بنظر دعاوى التصادم .
137- السفن الحربية وسفن الدولة غير التجارية .
138- تقادم دعوى التعويض الناشئة عن التصادم .
الفصل الحادي والعشرون
المساعدة والإنقاذ
139- سريان أحكام هذا الفصل .
140- استحقاق المكافأة .
141- مسئولية ربان السفينة المقطورة .
142- تحديد مقدار المكافأة .
143- سلطة المحكمة في تعديل الاتفاق أو إلغائه .
144- واجب الربان في تقديم المساعدة للغير .
145- تقادم دعوى المطالبة بالمكافأة المترتبة على الإنقاذ .
الخسائر البحرية
146- الخسائر البحرية الخاصة .
147- الخسائر البحرية المشتركة .
148- الخسائر المشتركة في حالة أخطاء ذوى الشأن .
149- الأضرار المادية والمصاريف خسارة مشتركة .
150- ما لا يدخل في الخسائر المشتركة .
151- تقسيم تعويض الخسائر المشتركة إلى مجموعة دائنة وأخرى مدينة .
152- حساب المصروفات الإدارية ضمن الخسائر المشتركة .
153- مساهمة أصحاب البضائع النقدية في الخسائر المشتركة .
154- توزيع الخسائر المشتركة بين ذوى الشأن .
155- امتناع الربان عن تسليم البضائع .
156- إعتبار الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ممتازة .
157- عدم التضامن بين الملتزمين في الخسائر المشتركة .
158- تقادم دعوى الخسائر المشتركة .
أحكام عامة
159- الوكيل البحري .
160- مسئولية الوكيل البحري عن البضائع قبل الشاحن أو المرسل اليه .
161- تقديم الخدمات في حالة حجز السفينة .
162- إنقضاء عقد الوكالة .
163- عقد التأمين البحري .
164- التلوث البحري من السفن .
165- البضائع ذات التسليم المباشر .
166- الجزاءات .
167- العقوبات .
168- سلطة إصدار اللوائح والأوامر والنماذج .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون النقل البحري لسنة 2010[1](1)
(2/2/2010)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون النقل البحري لسنة 2010 " .
إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغي :
( أ) قانون نقل البضائع بالبحر لسنة 1951 ،
(ب) القانون البحري لسنة 1961 .
(2) تظل جميع اللوائح والإجراءات التي أتخذت بموجب القانونين المنصوص عليهما في البند (1) سارية ، إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون .
تطبيق واستثناء. 3 - تطبق أحكام هذا القانون على جميع أنواع ووسائل النقل البحــريويستثنى من ذلك السفن الحربية .
الأحكام الواجبة 4- فيما لم يرد بشأنه حكم في هذا القانون ، تطبق :
التطبيق في غياب ( أ) الأحكام ذات الصلة في أي قانون آخر ساري ،
النص .
(ب) أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يصادق عليهــا السودان ،
(ج) ما استقرت عليه أحكام القضاء السوداني ،
( د) العرف البحري الساري .
تفسير . 5- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" البحار " يقصد به كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ويحمل دفتر بحري ، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة ،
" البيئة " يقصد بها المحيط الحيوي والتفاعلات التي تحدث داخله ويشمل الكائنات الحية وما تحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من صناعات أو مبتكرات ثقافية أو إجتماعية أو روحية ،
" تلوث البيئة " يقصد به أي فعل أو امتناع عن فعل أو إغفال يؤدي إلى تغيير في خواص البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإلى الإضرار بالكائنات الحية وغير الحية أو بالمنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية ،
" حطام " يقصد به أي سفينة أو جزء منها ، غرقت أو جنحت أو هجرت أو أي آلات أو بضائع أو سلع أو أشياء ذات قيمة على ظهرها فقدت أو سقطت أو اُسْقطت من أي سفينة ، دون أمل في إنقاذها ،
" سفينة " يقصد بها كل منشأة ذاتية الدفع صالحة للملاحة تعمل أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية سواء أستخدمت لأغراض تجارية أو غير تجارية أو في نقل الركاب وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها ، جزءً منها وتأخذ حكمها ،
" سفينة سودانية " يقصد بها كل سفينة مسجلة في ميناء سوداني وترفع العلم السوداني ،
" سفينة ملاحة ساحلية" يقصد بها أي سفينة أعد تصميمها وتم بناؤها لتبحر بين ميناء وميناء آخـر على الساحل السوداني، على مسافــة عشرين ميلاً بحرياً من الساحل كحد أقصى ،
" سفينة ملاحة في أعالى البحار " يقصد بها أية سفينة أعد تصميمها وتم بناؤهـا لتبحـر في أعالى البحـار والمحيطات،
" السلطة المختصة " يقصد بها المصلحة البحرية التجارية أو أي سلطة أخرى تقوم مقامها ،
" سلطة الميناء " يقصد بها الجهة المختصة بإدارة الموانئ البحرية التي تحددها السلطة المختصة ،
" طاقم السفينة " يقصد به ربان السفينة وضباطها ومهندسيها وأطبائها وإدارييها وعمال السطح والماكينة ومقدمى الخدمات فيها،
"عقد إيجار السفينة " يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه المالك بوضع السفينة المتفق عليها أو جزء منها تحت تصرف المستأجر، لمدة محددة أو للقيام برحلة أو رحلات نظير أجر ،
" عقد العمل البحري " يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل على ظهر سفينة مقابل أجر يقوم بدفعه مجهز السفينة ،
"عقد النقل البحري " يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو الأشخاص بالبحر مقابل أجر أو بدون أجر،
" مجهز السفينة " يقصد به أي شخص يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكاً لها أو مستأجراً لها،
" الماعون البحري " يقصد به الصنادل والقوارب والقاطرات ولنشات الخدمة والإرشاد ومراكب الصيد واليخوت السياحية والرفاصات والأحواض والعوامات الخشبية والمراكب المشابهة لها،
" المساح البحري " يقصد به الشخص المرخص له بممارسة المسح البحري للسفن والبضائع ومنشآت الموانئ وفق أحكام المادة 76 ،
" ميناء " تشمل الموانئ والمرافئ الداخلية والخارجية التي تحددها السلطة المختصة،
" الناقل " يقصد به مجهز السفينة الذي تعاقد مع الشاحن لنقل بضاعته بأجر أو بدون أجر،
"نادى الحماية والتعويض" يقصد به أي جمعية أو اتحاد ملاك أو مستأجري السفن ، للتأمين التبادلي وغير التبادلي لتحمل المسئولية عن ملاك السفن أو مستأجريها تجاه الغير ،
" النفقات الاستثنائية " يقصد بها النفقات أو المصاريف الإضافية لمقابلة درء المخاطر المرتبطة بالخسائر المشتركة ،
" هيئة تصنيف السفن " يقصد بها الهيئة التي تقوم بالإشراف على المستوى الفنى ومستوى الجودة من خلال اتباع المبادئ والقواعد العالمية في بناء وتعديل تصاميم السفن وصيانتها وإصدار الشهادات والتقارير الخاصة بذلك ،
" الوكيل البحري " يقصد به الشخص المرخص له قانوناً بممارسة أعمال الوكالة البحرية ،
" الوزارة " يقصد بها الوزارة المختصة بشئون النقل البحري ،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
الإشراف والتفتيش البحري . 6- (1) تتولى السلطة المختصة الإشراف على النشاط البحري للسفن التجارية
ورقابتها وتفتيشها، وفق السلطات الممنوحـة لها بموجب أحكام هذا القانون،
والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يصادق عليها السودان .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير أن ينشئ بموجب قرار منه مكاتب للتفتيش البحري
في أي من الموانئ السودانية. على أن تخضع تلك المكاتب لإشراف السلطة المختصة .
السفينة
اسم السفينة السودانية . 7- يجب أن يكون لكل سفينة سودانية اسم توافق عليه السلطة المختصة ولا يجوز إجراء أي تعديل في اسم السفينة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة كتابة .
جنسية السفينة . 8- (1) تكتسب السفينة الجنسية السودانية في أي من الحــالات الآتية :
( أ) كونها مسجلة في أحد الموانئ السودانية وكان مالكها متمتعاً بالجنسية السودانية،
(ب) كونها مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وكان أغلب ملاكها ممن يتمتعون بالجنسية السودانية،
(ج) كونها مملوكة لشركة ذات مسئولية محدودة أو تملك الشركــة جزء منها، على أن يتمتع جميع المساهمين بالجنسـية السودانية .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير أن يمنح الجنسية السودانية للسفينة المملوكة لشركة يكون المساهمين فيها من غير السودانيين، بشرط أن يكون مقر رئاسة الشركة في السودان . وأن يتم تسجيلها في أحد الموانئ السودانية بعد اتخاذ الإجراءات واستيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون .
رفع العلم السوداني. 9- (1) يجب على كل سفينة سودانية أن ترفع العلم السوداني .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجوز للسفينة السودانية أن ترفع علماً غير العلم السوداني في حالات الضرورة التي تنص عليها الاتفاقيات البحرية الدولية .
(3) يجب على مالك السفينة السودانية كتابة :
( أ) اسم السفينة بالأحرف العربية والإنجليزية بطريقة بارزة في مكان ظاهر على جانبى مقدمة السفينة،
(ب) اسم ورقم المنظمة البحرية الدولية واسم ميناء التسجيل على مؤخرتها،
(ج) اسم السفينة ورقم تسجيلها ورقم المنظمة البحرية الدولية وحمولتها الكلية وحمولتها الصافية المسجلة، بالحروف العربية والإنجليزية، في مكان ظاهر على إحدى العوارض الرئيسية في غرفة القيادة .
(4) لا يجوز محو أو إخفاء أو تغطية الأحرف والأرقام المشار إليها في البند (3) إلا إذا قصد من ذلك حماية السفينة من الأسر أو الاستهداف الحربي.
حظر رفع العلم دون تسجيل السفينة . 10- (1) لا يجوز لأي سفينة أن تبحر رافعة العلم السوداني إلا إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو من يفوضه، في حالة وجود السفينة خارج السودان، أن يمنح تلك السفينة بعد فحصها إذناً مؤقتاً برفع العلم السوداني إلى حين وصولها إلى السودان لتسجيلها .
تسجيل السفينة والترخيص للمواعين البحرية
إنشاء وحدة تسجيل 11- (1) تنشأ ضمن هيكل السلطة المختصة وحدة تسجيل السفن .
السفن وتعيين المسجل . (2) يعـين الوزير مسجلاً لتسجيل السفن السودانية وكافــة التصرفات القانونية التي تتم عليها .
تسجيل السفينة . 12- (1) يقـدم مالك السـفينة أو وكيله، طلب تسـجيل السفينة إلى المسجل .
(2) تحدد اللوائح إجراءات طلب التسجيل ومشتملاته والبيانات الخاصة بمواصفات السفينة والشهادات المؤيدة لها وسجلها السابق والحقوق العينية المترتبة عليها ومشتملات دفتر الإيداع وكافة المستندات والوثائق المؤيدة له وطريقة حفظه.
(3) يتم تسليم مالك السفينة أو وكيله ، شهادة التسجيل ، بعد إكمال إجراءات تسجيلها متضمنة كافة البيانات التي تحددها اللوائح وفق أحكام البند (2) .
ترخيص المواعين البحرية . 13- (1) يجب على مالك أي ماعون بحري الحصول على ترخيص ملاحى من السلطة
المخـتصة يجدد سنوياً وفقاً للأسس والضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.
لا يجوز لأي ماعون بحري العمل بالملاحة البحرية إلا بعـد الحصول على ترخيص
ملاحى وفق أحكام البند (1) .
قيد الحقوق المتعلقة بالسفينة وشطبها
حجية القيد في السجل. 14- لا يحتج بأى حق متعلق بسفينة سبق تسجيلها ، على الغير ، إلا بقيده لدى المسجل في دفتر التسجيل الخاص بالسفينة ، ابتداء من تاريخ ذلك القيد .
القيد الاحتياطي . 15- (1) تقيد قيداً احتياطياً بدفتر التسجيل:
( أ) دعاوى استصدار حكم ببطلان الحقوق المقيدة على سفينة مسجلة أو الرجوع فيها أو تعديل القيد أو شطبه ،
(ب) دعاوى قيد الأعمال التي تقتضى التنازل عن سفينة مسجلة أو اكتساب ملكيتها ،
(ج) القرارات الصادرة بحجز السفينة حجزاً تنفيذياً .
(2) لا يتم القيد الاحتياطي المنصوص عليه في البند (1) إلا بإذن من المحكمة المختصة ، ويسقط القيد الاحتياطي بمضى عام على إجرائه ما لم تصدر المحكمة المختصة إذناً بتجديده أو إلغائه .
طلب المتضرر من التسجيل . 16- يجوز لكل من تضرر من تسجيل أو تعديل أو شطب تم في دفتر التسجيل،
أن يطلب من السلطة المختصة إلغاء الإجـراء الذي تم أو تعديله مع توضيح أسباب
الطلب وفى حالة عدم الموافقة عليه أو إجراء التعديل للطرف المتضرر من قرار
السلطة المختصة اللجوء إلى المحكمة المختصة .
وثائق السفينة والرقابة والتفتيش
وثائق السفينة . 17- (1) يجب على كل سفينة معدة للملاحة في أعالى البحـار أن تحمل على متنها الوثائق الآتية :
( أ) شهادة تسجيل السفينة سارية المفعول صادرة من المسجل،
(ب) قائمة بأسماء أفراد الطاقم متضمنة آخر التعديلات التي أدخلت علي تطقيم السفينة، موثقة في آخر ميناء وصلت إليه السفين،
(ج) شهادة صلاحية السفينة للإبحار سارية المفعول،
(د ) شهادة التطقيم الآمن،
(هـ) خطة الطوارئ للاستعداد والتصدي للتلوث البحري،
( و) شهادة التأمين عن المسئولية المدنية الناجمة عن التلوث الزيتي البحري والمواد الضارة الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية لسنة 1992،
( ز) شهادة أهلية سارية المفعول ومعتمدة لكل من أفراد الطاقم بمن فيهم ربان السفينة،
(ح) دفتر سجل الوقائع اليومية للسفينة،
(ط) دفتر بحري لكل فرد من البحارة،
(ى) أي شهادات أو مستندات أخرى يتطلبها هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه أو الاتفاقيات أو البروتوكولات أو المدونات الدولية أو الإقليمية وذلك وفقاً لنوع السفينة وحجمها .
(2) تلتزم كل سفينة تجارية بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في البند (1) أن تحمل الوثائق الآتية :
( أ) تصريح إبحار صادر من آخر ميناء،
(ب) بيان جمركي موقع من قبل سلطات الجمارك في آخر ميناء للسفينة،
(ج) شهادة صحية صادرة في آخر ميناء وصلت إليه السفينة من سلطات الحجر الصحي أو الزراعي أو البيطري بحسب الحال.
(3) يجب على مالك السفينة أو مستأجرها أو ربانها إبراز وثائق السفينة المنصوص عليها في البندين (1) و(2) عند طلبها من السلطة المختصة .
الرقابة والتفتيش والإشراف . 18- (1) يكون للسلطة المختصة حق الرقابة والتفتيش على السفن للتأكد من استيفاء الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم السلطة المختصة بالإشراف على السفن التجارية ورقابتها وتفتيشها وفق السلطات الممنوحة لها بموجب هذا القانون أو بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يصادق عليها السودان .
الرقابة على السفن الأجنبية . 19- تتولى السلطة المختصة الرقابة على السفن الأجنبية للتأكد من :
( أ) وجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 ،
(ب) موافقة السلطة المختصة وإذن سلطة الميناء إذا كانت تقوم بعمليات الصيد أو القطر أو الإرشاد أو الملاحة الساحلية في المياه السودانية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة،
(ج) توفير شروط السلامة طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
( د) وجود شهادة صلاحية من السلطة المختصة في حالة البضائع التي تم شحنها في الموانئ السودانية .
الرقابة على سفن نقل الركاب والحيوانات الحية . 20- (1) مع مراعاة أحكام المادة 17 يجب على السلطة المختصة :
( أ) فى حالة السفن التي تقوم بنقل الركـاب للحج أو العمرة أو أي نقل جماعى آخر أن تتحقق من استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بهذا النوع من النقل بما في ذلك الرسوم المحددة قانوناً،
(ب) في حالة السفن التي تقوم بنقل الحيوانات الحية أن تتحقق من استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بهذا النوع من النقل .
(2) تمنح السلطة المختصة السفينة شهادة صلاحية إبحار عند بدء كل رحلة .
حجز السفينة لعدم حيازة الوثائق . 21- (1) يجوز للسلطة المختصة حجز أية سفينة يتبين بعد تفتيشها عدم حيازتها للوثائق المنصوص عليها في المادة 17.
(2) يجب على السلطة المختصة حجز أية سفينة يثبت حيازتها لوثائق مزورة .
شهادة صلاحية السفينة للإبحار . 22- تتولى السلطة المختصة إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار، بناءً على طلب مالك السفينة أو وكيله، وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمـة وفق أحكام هذا القانون .
شروط إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار . 23- (1) تحدد السلطة المختصة شروط إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار وفقاً للوائح .
(2) تمنح السلطة المختصة شهادة صلاحية السفينة للإبحار ، بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة ومطابقتها لأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والبرتوكولات والمدونات الدولية أو الإقليمية، وأحكام هذا القانون .
(3) مع مراعاة أحكام البند (2) يجوز للسلطة المختصة أو السفارة السودانية أو من يقوم بأعبائها في الخارج ، بحسب الحال منح السفينة شهادة صلاحية للإبحار مؤقتة في حالات الضرورة التي تتطلب استكمال رحلتها.
إنتهاء شهادة صلاحية السفينة للإبحار . 24- (1) تنتهى شهادة صلاحية السفينة للإبحار في أي من الحالتين الآتيتين :
( أ) تعرض السفينة لحادث أو ضرر يجعلها غير صالحة للملاحة ، أو
(ب) إجراء تغييرات جوهرية على السفينة .
(2) يجب على ربان السفينة أو مالكها إبلاغ السلطة المختصة بالحادث أو الضرر أو التغييرات الجوهرية التي حدثت للسفينة .
(3) تمنح السلطة المختصة شهادة صلاحية إبحار جديدة بعد معاينة السفينة والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة للملاحة .
انتهاء سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار . 25- إذا انتهت مدة سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار أثناء الرحلة،
تعتبر تلك الشهادة سارية تلقائياً حتى وصول السفينة إلى أقرب ميناء سوداني أو
أول ميناء أجنبى به سفارة سودانية أو من يقوم بأعبائها . وفى جميع الأحوال لا يجوز
سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
سلطة منع السفينة من الإبحار . 26- (1) يجوز للسلطة المختصة منع أية سفينة من الإبحار إذا لم تتوفر فيهـا شروط السلامة والصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الاتفاقيات الدولية والإقليمية،
(2) يجب أن تكون الأوامر الصادرة بمنع السفينة من الإبحار أو إلغاء هذا المنع مسببة، وتبلغ تلك الأوامر أو التصريح بالسفر إلى الربان وسلطة الميناء ودولة العلم وهيئة تصنيف السفن فور صدورها .
حقوق الامتياز على السفينة
الديون الممتازة على السفينة وتوزيعها . 27- (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر، تكون ديوناً ممتازة على السفينة، الديون الآتية :
( أ) المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها، ورسوم وأجور الموانئ البحرية وأي رسوم أخرى، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق بمنشآت الموانيء والأحواض، ومصاريف طرق الملاحة ورفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة ومصاريف الحراسة،
(ب) الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وأجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد،
(ج) المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر المشتركة،
( د) التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والإصابات البدنية التي تحدث للركاب والبحارة وهلاك أو تلف البضائع والحاويات والأمتعة،
(هـ) الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود صلاحياته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الدين مستحقاً له أو لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين،
( و) التعويض الناتج عن العطل والضرر لمستأجري السفينة .
(2) يتم توزيع حصيلة البيع بنسبة كل مطالبة من حجم الدين وفقاً للترتيب الذي تحدده اللوائح .
(3) تترتب الديون الممتازة المنصوص عليها في البند (1) على السفينة وأجرة النقل وملحقاتها الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين .
ملحقات ديون السفينة .28- يعتبر من ملـحقات ديون السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في المادة 27 ما يأتي:
( أ) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن فقدان أجرة النقل،
(ب) التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر المشتركة إذا نشأت أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن فقدان أجرة النقل ،
(ج) المكافأة المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة .
تعويضات التأمين ومساعدة الدولة . 29- لا تعد من ملحقات ديون السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين أو المساعدة التي تمنحها الدولة .
مدة بقاء دين الامتياز. 30- يبقى الدين الممتاز على السفينة وأجرة النقل وملحقاتهما قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك .
ترتيب الديون الممتازة وفق ترتيب الرحلات . 31- (1) تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة الديون الممتازة الناشئة عن رحلة لاحقة .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تأتى الديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات في مرتبة واحدة مع ديون آخر رحلة .
انتقال الديون الممتازة مع ملكية السفينة . 32- تتبع الديون الممتازة السفينة عند انتقال ملكيتها .
انقضاء حق الامتياز. 33- ينقضى حق الامتياز عند بيع السفينة قضائياً وفقاً للشروط الآتية، أن يتم :
( أ) تسجيل عقد البيع في سجل السفينة،
(ب) نشر البيع بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة وفى وسائط النشر والإعلان الأخرى ذات الانتشار الواسع ، مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام على أن يشمل النشر بيانات البيع والثمن وإسم المشترى وموطنه .
إنتقال حق الامتياز إلى الثمن . 34- (1) ينتقل حق الامتياز إلى الثمن في حالة بيع السفينة قضائياً.
(2) يجب على كل صاحب دين ممتاز أن يتقدم بمطالبته خلال مدة لا تجاوز سبعين يوماً من تاريخ آخر نشر بالبيع في وسائط الإعلان .
الرهن البحري
عقد الرهن البحري . 35- (1) يجب أن يكون الرهن البحري بعقد مكـتوب، ويقـع على السفينة أو جزء منها أو عدة سفن معينة بذاتها ، بضمان مبلغ معين .
(2) يسرى الرهن البحري المنصوص عليه في البند (1) على التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها .
(3) لا يسرى الرهن البحري على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة أو تعويضات التأمين إلا إذا تم الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المُؤمِنين كتابة على ذلك .
(4) لا يجوز رهن السفينة إلا بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون وقت الرهن أكثر من نصف حقوق الملكية المشتركة للسفينة .
إجراءات تسجيل الرهن البحري . 36- يكون تسجيل الرهن البحري في سجل السفينة بتقديم صورة رسمية من
عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ويرفق معها طلب موقع مـن طالب التسجيل
يشتمل على البيانات المقررة في اللوائح .
تبعية الرهن البحري للسفينة. 37- يتبع الرهن البحري السفينة أو أي جزء منها في أي يد كانت ، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد تسجيل الرهن في سجــل السفينة .
مرتبة الرهن البحري. 38- (1) يكون الرهن البحري من ديون الامتياز ويأتى في المرتبة الثانية بعد ديون الامتياز المنصوص عليها في المادة 27(1) .
(2) تكون مرتبة الديون المضمونة برهن بحري وفقاً لتاريخ تسجيل عقد الرهن .
(3) إذا تم تسجيل أكثر من عقد رهن على السفينة أو حصة فيها، يكون ترتيبها وفقاً لأسبقية التسجيل في سجل السفينة .
شطب الرهن البحري من سجل السفينة . 39- يشطب الرهن البحري من سجل السفينة ، بناءً على اتفاق بين الدائن والمدين أو بحكـم قضائي.
رهن جزء من السفينة . 40- (1) إذا وقع الرهن على:
( أ) جزء لا يزيد عن نصف السفينة، فيجوز للدائن أن يحجز على الجزء المرهون ويبيعه،
(ب) أكثر من نصف السفينة ، فيجوز للمحكمة بناءً على طلب الدائن بعد إجراء الحجز ، أن تأمر ببيع السفينة بأكملها .
(2) يجب على الدائن المرتهن في الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) ( أ) و(ب) إخطار باقى الشركاء بالبيع ، علي أن يتم الإخطار قبل البيع بخمسة عشر يوماً ، لدفع الدين المستحق أو إتخاذ إجراءات التنفيذ .
(3) يترتب على رسو المزاد ، خلو السفينة من كل رهن ، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن .
انتقال ملكية السفينة قبل قيد محضر الحجز . 41- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة كلياً أو جزئياً قبل قيد محضر الحجز،
فعلى الدائن المرتهن الذي إتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة، أن يعلن حائز
السفينة بمحضر الحجز مع إنذاره رسمياً بدفع الدين المضمون بالرهن .
تفادى المالك الجديد إجراءات الحجز والبيع . 42- (1) يجب على المالك الجديد ، لتفادى إجراءات حجز السفينة وبيعها، قبل البدء في
هذه الإجراءات أو خلال الخمسـة عشر يوماً التالية للإخطار، أن يبلغ الدائنين المقيدين في سجل السفن، في محلهم المختار ، بملخص عقد بيع السفينة مع بيان تاريخه وإسم البائع وإسم السفينة المبيعة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة الديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين ، وعلى المالك الجديد أن يصرح بإستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهون فوراً سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة .
(2) تأمر المحكمة بفك الرهون الواقعة على السفينة ، بعد إيداع المالك الجديد قيمة الرهون لدى المحكمة .
بطلان البيع الاختياري للسفينة المرهونة . 43- يقع باطلاً البيع الاختياري للسفينة المرهونة ما لم يوافق الدائن المرتهـن على البيع كتابة .
الحجز التحفظي على السفينة
سريان أحكام الحجز التحفظي على السفينة . 44- تسرى أحكام الحجز التحفظي على السفينة التي يستثمرها مجهز السفينة .
توقيع الحجز التحفظي على السفينة .45- (1) لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة إلا في مطالبة بحرية بأمر من المحكمة
المختصة، وذلك دون المسـاس بحق السلطة المختصة أو سلطة الميناء في حجز السفينة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تعتبر أي من المسائل الآتية مطالبة بحرية ، وهى :
( أ) الهلاك أو التلف الناتج عن تشغيل السفينة،
(ب) الوفاة أو الإصابة البدنية التي تحدث في البر أو البحر وتتصل إتصالاً مباشراً بتشغيل السفينة،
(ج) عمليات الإنقاذ البحري،
( د) الضرر الذي تلحقه السفينة بالبيئة أو بالشريط الساحلى أو بالمصالح المتصلة به، والتدابير المتخذة لتفادى أو تقليل أو إزالة الضرر والتعويض عنه ، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلاً أو التي يتعين اتخاذها لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه والخسائر التي يتكبدها الغير، وأى أضرار أو تكاليف أو خسائر أخرى مماثلة،
(هـ) تكاليف أو مصاريف رفع السفينة الغارقة، أو المحطمة أو الجانحة أو نقلها أو إرجاعها أو إزالة الأذى أو تدميرها ، ويشمل ذلك الأشياء على متن السفينة،
( و) التكلفة المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها،
( ز) أى اتفاق يتعلق باستخدام السفينة أو استئجارها،
(ح) أى اتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفينة،
(ط) الخسائر البحرية المشتركة،
(ى) القطر أو الإرشاد،
(ك) المواد، أو المؤن، أو الوقود، أو المعدات بما في ذلك الحاويات التي زودت بها السفينة أو الخدمات التي أديت لتشغيل السفينة، أو إدارتها، أو المحافظة عليها، أو صيانتها،
(ل) بناء السفينة ، أو إعادة بنائها أو إصلاحها أو تحويلها، أو تجهيزها،
( م) رسوم وأجور الموانئ البحرية والقنوات والأحواض والمرافئ وغيرها من المجارى المائية،
(ن) الأجور والمبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين بها، ويشمل ذلك نفقات العودة إلى الوطن،
(س) المدفوعات التي يتم سدادها لصالح السفينة أو مالكيها،
(ع) أقساط التأمين المستحقة الدفع من مجهز السفينة ويشمل ذلك شركات التأمين التبادلى،
(ف) أي عمولات أو مصاريف وساطة أو وكالة، مستحقة الدفع من مجهز السفينة،
(ص) أى نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها،
(ق ) أي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشأن استخدام السفينة أو عائداتها،
(ر) الرهن البحري أو الرهن غير الحيازى أو أي عبء آخر ذى طبيعة مماثلة على السفينة،
(ش) أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة .
إجراءات الحجز . 46- (1) تنظر المحكمة إجراءات الحجز التحفظي بصفة مستعجلة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً
من تاريخ إصدار الأمر المؤقت بالحجز التحفظي لحين إبداء الأسباب المانعة من
الحجز أو تقديم الضمانة المشار إليها في المادة 49.
(2) في حالة تقديم الضمان يجوز تحويله إلى المحكمة المختصة إذا كانت المحكمة التي أوقعت الحجز غير مختصة بنظر الدعوى .
الحجز على السفينة التي 47- يحق لكل من يتمسك بأى من الديون المنصوص عليها في المادة
يتعلق بها دين أو 45 (2) أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحجز على السفينة التي يتعلق
السفينة الأخرى . بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المحجوز عليه وقت نشـوء الدين .
الحجز على السفينة المؤجرة لمستأجر . 48- (1) يجوز للدائن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الحجز على السفينة
إذا تم تأجيرها لمستأجر يتولى إدارتها الفنية وكـان وحده المسئول عن دين
بحري يتعلق بها، أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر .
(2) تسرى أحكام البند (1) في جميع الحالات التي يكون فيها الشخص غير مالك للسفينة ملزماً بدين بحري متعلق بها .
رفع الحجز التحفظي عن السفينة . 49- (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، يجوز أن تأمر المحكمة برفع الحجز عن السفينة إذا قـدم أحد الضمانات الآتية :
( أ) إيداع مبلغ الضمان نقداً أو صك مصرفي معتمد بخزينة المحكمة،
(ب) خطاب ضمان مصرفى سارى حتى إنتهاء مرحلة التنفيذ،
(ج) تقديم ضمان من نادى الحماية والتعويض للسفينة المحجوز عليها ،
( د) أي ضمان آخر يوافق عليه طالب الحجز.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمحكمة أن تأمر برفع الحجز التحفظي عن السفينة وأن تأذن لحائز السفينة باستغلالها ،إذا تقرر الحجز بسبب الديون البحرية المنصوص عليها في الفقرتين ( ص) و (ق) من المادة 45(2) ، وقدم ضماناً كافياً أو تم تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن .
الحجز التنفيذي
إعلان المدين بالحجز التنفيذي ومكانه . 50- (1) لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد إعلان المدين ويجوز أن يتم الإعلان وتوقيع الحجز في إجـراء واحد .
(2) يجب تسليم الإعلان لمالك السفينة في محل إقامته وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، فإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري على السفينة جاز تسليم الإعلان للربان أو وكيله .
اجراءات البيع بوساطة المحكمة . 51- (1) تقوم محكمة التنفيذ بتحديد السعر الأساسى ومواصفات السفينة وشروط البيع والأيام التي تجـرى فيهـا المزايدة بالتنسيق مع السلطة المختصة .
(2) تعلن المحكمة عن البيع بالنشر في أحد الصحف اليومية أو بأى طريقة أخرى مناسبة وتلصق شروط البيع وكراسة المواصفات على السفينة وبمكتب تسجيل السفن إذا كانت مسجلة في السودان وفى أي مكان آخر تعينه المحكمة ويشتمل إعلان البيع على البيانات الآتية :
( أ) اسم الدائن وموطنه الأصلى والموطن الذي إختاره في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة،
(ب) المبلغ المطلوب الوفاء به،
(ج) اسم مالك السفينة وموطنه،
(د ) اسم السفينة وأوصافها،
(هـ) اسم الربان،
(و ) المكان الذي توجد فيه السفينة،
(ز) الثمن الأساسي وشروط البيع،
(ح) المحل واليوم والساعة التي يبدأ فيها البيع .
(3) لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ النشر .
تحديد الثمن . 52- (1) إذا قدم في جلسة المزاد الأول عرض أعلى مـن السعـر الأساسي المعلن ،
يقبل هذا العرض في الجلسة الأولي بصفة مؤقتة وتحدد جلسة مزاد ثانية بعد
سبعة أيام ويتخذ العرض الأعلي المشار إليه أساس المزايدة في الجلسة
الثانية التي يتم فيها البيع نهائياً بقبول أعلي عرض قدم في أي من الجلستين.
(2) إذا لم يقدم عرض في اليوم المعلن للبيع مساوٍ للسعر الأساسي يجب على المحكمة أن تحدد سعراً أساسياً جديداً أقل من الأول بمقدار ما تراه المحكمة مناسباً وتعين اليوم الذي يجري فيه المزاد وتتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) .
(3) يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع خلال أربع وعشرين ساعة 20% من الثمن على أن يودع باقى الثمن والمصروفات الأخرى خزانة المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع وإلا أعيد بيع السفينة على نفقته ومسئوليته .
تسجيل البيع بالمزاد وتسجيل السفينة . 53- (1) يسجل مشترى السفينة المبيعة بالمزاد بناءً على حكم قضائى الحكم ، لدى المسجل وذلك بعد أن يكسب الحكم قوة الشئ المقضى فيه .
(2) يجوز لمشترى السفينة المبيعة بالمزاد بناءً على حكم قضائى إما أن يسجل السفينة المبيعة بإسمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أن يحصل من المسجل على شهادة بشطب تسجيل السفينة المبيعة السابق ليتسنى له تسجيلها تسجيلاً جديداً .
أثر البيع بالمزاد . 54- (1) يترتب على بيع السفينة بالمزاد بناءً على حكم قضائى ما يأتى :
( أ) إنهاء عقود خدمة طاقم السفينة،
(ب) إبراء السفينة من جميع الإمتيازات والرهون والديون وأية حقوق أخرى مسجلة على السفينة،
(ج) تسجيل السفينة لدى المسجل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو التأشير في السجل بتحويل ملكيتها إلى المشترى.
(2) يحق لمشترى السفينة أثر تقديمه حكم البيع بالمزاد بناءً على حكم قضائى أن يطلب شطب تسجيل الامتيازات والرهون والديون وأى حق آخر من سجل السفينة بموطن التسجيل .
(3) تنتقل حقوق دائنى السفينة التي تم بيعها بالمزاد بناءً على حكم قضائى إلى الثمن الذي بيعت به .
الفصل الحادى عشر
أشخاص الملاحة البحرية وواجباتهم واستحقاقاتهم
واجبات الربان . 55- يكون الربان مسئولاً عن قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية وينوب عنه الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة في حالة الضرورة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يلتزم الربان بالآتي :
( أ) بالأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري واللوائح المطبقة في الموانيء السودانية ، عند قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ،
(ب) بجمع الأدلة والتحريات اللازمة التي لا تحتمل التأخير ، عند وقوع جريمة على ظهر السفينة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ،
(ج) بإعداد تقرير إلى سلطة الميناء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وصول السفينة ، إذا وقع أثناء الرحلة حادث غير عادى يتعلق بالسفينة أو الشحنة أو الأشخاص الموجودين عليها ، ويجوز لتلك السلطة أن تحرر محضراً بشأن البحارة والمسافرين وجمع المعلومات ،
( د) بإتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان توفير العناية الطبية في حالة عدم وجود طبيب ضمن طاقم السفينة المتعاقد معهم وذلك بتعيين شخص لهذا الغرض تحت إشرافه ،
(هـ) بالمحافظة على العلم السوداني في السلم والحرب وفق أحكام هذا القانون .
الربان وكيلاً عن مجهز السفينة . 56- يكون الربان وكيلاً عن مجهز السفينة في المكان الذي لا يوجد فيه هذا الأخير،
ويمثله أمام القضاء ويمارس كافة صلاحيات مجهـز السفينة التى يحددها له
القانون تجاه من له مصلحة على السفينة أو الشحنة .
الدفتر البحري . 57- (1) لا يجوز لأي بحار سوداني أن يعمل في السفن السـودانية التى تبحر خارج المياه الإقليمية السودانية إلا بعد الحصول على دفتر بحري من السلطة المختصة .
(2) تحدد اللوائح شروط منح الدفتر البحري المنصوص عليه في البند (1) .
الترخيص للعمل أو التدريب على السفينة . 58- لا يجوز لأي بحار أن يعمل أو يتدرب على السفينة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
عمل البحار الأجنبي . 59- (1) لا يجوز لأي بحار أجنبى أن يعمل في سفينة سودانية تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد في الموانئ السودانية إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة .
(2) لا يجوز أن يزيد عدد البحارة الأجانب في السفن السودانية التي تقوم بالملاحة في أعالى البحارعن النسبة التي تحددها السلطة المختصة وفق مقتضى الحال.
تعويض البحار في حالات معينة .[2](2) 60- دون المساس بحق البحار في المطالبة بأى تعويض آخر من مجهز السفينة ، يستحق البحار تعويضاً مقداره راتب شهرين في أي مـن الحالتين الآتيتين :
( أ) تخلى مجهز السفينة عن السفينة أو تركها أو تم إنتقال ملكيتها،
(ب) فقد البحار أمتعته الشخصية في حالة هلاك السفينة .
استحقاق البحار المعين 61- يستحق البحار المعين بالرحلة أجرة عن الأيام التي قضاها فعلاً في
بالرحلة في حالة القوة خدمة السفينة إذا حالت قوة قاهرة دون بدء السفـر أو مواصلته ، ولا
القاهرة . يجوز له المطالبة بأية مكافأة أو تعويض آخر .
حقوق البحار أثناء تأدية عمله . 62- (1) يلتزم المجهز أثناء تأدية البحار لعمله بتوفير الإقامة والإعاشة والعلاج والترحيل مجاناً .
(2) يتخذ مجهز السفينة التدابير اللازمة لعلاج البحار دون مقابل، إذا أصيب بجروح أو مرض أثناء تأدية واجبه على أنه إذا كانت الإصابة أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو تعاطى المخدرات أو غير ذلك من حالات سوء السلوك يلتزم المجهز بعلاج البحار في حدود ما يستحقه من أجر .
(3) يستحق البحار في حالة الاصابة أو المرض اثناء تأدية وظيفته على ظهر السفينة أجره كاملاً أثناء الرحلة .
(4) يلتزم مجهز السفينة بتعويض البحار إذا نتج عن الاصابة أو المرض عجز كلى أو جزئى وذلك وفق القوانين ذات الصلة.
(5) لا يستحق البحار تعويضاً إذا كانت الاصابة أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو تعاطى المخدرات أو غير ذلك من حالات سوء السلوك .
إعادة البحار إلى وطنه . 63- (1) يجب على مجهز السفينة إعادة البحار إلى وطنه إذا حدث منه أثناء السفر ما يهدد السفينة
أو البضاعة التي تحملهـا أو سلامة الطاقم العامل ، على أن يشمل ذلك
نفقات عودته وإقامته خصماً على استحقاقه .
(2) إذا تم فصل البحار أثناء الرحلة بدون سبب وكانت السفينة في ميناء أجنبى يلتزم المجهز بتحمل نفقات عودته مع منحه راتبه حتى تاريخ إنتهاء العقد وكامل حقوقه وفقاً لعقد خدمته .
التزامات مجهز السفينة تجاه البحار المتوفى . 64- (1) يلتزم مجهز السفينة في حالة وفاة البحار أثناء تأدية عمله بدفع نفقات دفنه أو نفقات نقل الجثمان إلى موطـنه بناءً على طلب ورثته .
(2) اذا توفى البحار اثناء تأدية عمله على السفينة وتعذر الاتصال بورثته وجب على مجهز السفينة دفع نفقات دفنه في أول ميناء مقصود تصل إليه السفينة .
(3) يودع مجهز السفينة لدى خزانة المحكمة في موطن البحار المتوفي الأجر النقدى وكافة المبالغ المستحقة للبحار المتوفى، خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ الوفاة .
تعويض ورثة 65- إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو الشحنة أو المسافرين في
البحار المتوفى . السفينة ، استحق ورثته تعويضاً يعادل أجر ثلاثة أشهر أو مبلغــاً
يعادل أجرته خلال مدة الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة ، ويضاف إلى كليهما
المكافآت والتعويضات التي يقررها هذا القانون والقوانين الأخرى .
حظر الشحن الخاص . 66- لا يجوز للربان أو لأي من البحارة شحن أية بضاعة خاصة بهـم أو لحسابهم الخاص على السفينة
بكميات تجارية تتعارض مع مصلحة المجهز إلا بإذن من الأخير ويترتب على المخالفة إلزام المخالف بدفع أجرة نقل البضائع .
مسئولية مجهز السفينة
تجهيز السفينة . 67- يتولى مجهز السفينة تجهيز السفينة وتشكيل الطاقم البحري ووسائل السلامة وفقاً لما تحدده اللوائح .
مسئولية مجهز السفينة عن أخطاء الطاقم البحري . 68- (1) يكون مجهز السفينة مسئولاً عن أخطاء الطاقم البحري أو المرشد أو أي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت الأخطاء أثناء تأدية عملهم أو بسببها .
(2) فى حالة حدوث وفاة أي شخص أو إصابته نتيجة لخطأ في الملاحة يكون مجهز السفينة ملزماً بأحكام الديات في الوفاة والإصابة وفقاً لأحكام القانون الجنائى لسنة 1991، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض وفقاً لأي قانون آخر .
عقد العمل البحري
إثبات عقد العمل 69- (1) يتم إثبات عقد العمل البحري بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى
البحري واعتماده من وسائل الإثبات .
وحفظه .
(2) تعتمد السلطة المختصة عقد العمل البحري .
(3) يجب الإحتفاظ على متن كل سفينة بعقود العمل البحرية الخاصة بالعاملين بها.
(4) يحرر عقد العمل البحري من أربع نسخ أصلية تودع إحداها لدى السلطة المختصة وتسلم لكل من المجهز والربان والبحار نسخة منه.
(5) يجوز للوزير بموجب أمر يصدره إعفاء بعض أنواع السفن أو الرحلات أو البحارة من أحكام هذه المادة .
فترة اختبار البحار. 70- تكون فترة اختبار البحار ثلاثة أشهر ويحق للمجهز خلالها إنهاء عقد عمله مع منحه أجره المستحق وتكاليف عودته لوطنه .
مد عقد العمل البحري . 71- إذا استمر العمل بعقد العمل البحري بعد انتهاء مدته ، اعتبر العقد نافذاً لمدة غير محددة تنتهى
بعد انقضاء مهلة إنذار مدتها شهـراً، وإذا انقضت مهلة الإنذار والسفينة ما زالت في
عرض البحر تمدد مدة العقد تلقائياً إلى حين وصول السفينة أول ميناء مقصود .
انتهاء خدمة البحار أو إنهاؤها . 72- تنتهى خدمة البحار ، لأي من الأسباب الآتية ، وهى :
( أ) الوفاة،
(ب) انتهاء الرحلة المتفق عليها،
(ج ) انتهاء مدة العقد،
(د ) اتفاق الطرفين،
(هـ) غرق السفينة أو هلاكها الفعلى أو عدم صلاحيتها للملاحة بصورة رسمية أو سحب ترخيصها أو الاستيلاء عليها،
( و) انتقال ملكية السفينة لشخص آخر،
(ز ) تخلى المالك عن السفينة أو تركها،
(ح ) إنهاء عقد البحار،
(ط ) عجز البحار عن أداء عمله،
(ى) قيام البحار بأى عمل يتنافى مع القوانين السودانية .[3](3)
تقادم دعاوى عقد العمل البحري . 73- تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد أو إنهاؤه .
المهن البحرية
شروط مزاولة المهن البحرية . 74- (1) يشترط لمزاولة المهن البحرية الآتي :
( أ) أن يكون لدى ربان السفينة وضباطها ومهندسيهـا
وضباط الإتصالات شهادات أهلية تعتمدها السلطة المختصة وفقاً لما تقرره الاتفاقيات الدولية،
(ب) أن تكون لأطباء السفينة وإدارييها وعمال السطح والماكينة ومقدمى الخدمات فيها ، شهادات معتمدة من السلطة المختصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) تقوم السلطة المختصة بإلغاء اعتماد شهادة الأهلية في حالة ثبوت مخالفة لأحكام البند (1) .
(3) تحدد اللوائح المستويات المختلفة لشهادات الأهلية ومؤهلات الأشخاص الذين يمنحون تلك الشهادات وأسس تقدير درجة الكفاءة الفنية للحصول على تلك الشهادات ونماذج شهادات الأهلية للدرجات المختلفة .
الشهادة الأجنبية . 75- يجوز للسلطة المختصة اعتماد الشهادة الأجنبية كشهادة أهلية صحيحة إذا تم تقويمها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وأن حاملها مؤهل تأهيلاً كافياً للعمل المطلوب .
ممارسة المسح البحري .76- (1) لا يجوز لأي شخص ممارسة عمليات المسح البحري ما لم يكن :
( أ) سودانياً،
(ب) حاصلاً على المؤهل المعتمد من السلطة المختصة،
(ج) حاصلاً على ترخيص من السلطة المختصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يكون الترخيص لإجراء المسح البحري ، شخصياً ، ولا يجوز الإنابة فيه أو التنازل عنه لشخص آخر ، على أن يجوز للمرخص له الإستعانة بخبرة فنية من أي جهة تحت إشرافه .
(3) يجوز لكل سفينة تجارية أن تستفيد من خدمات المساح البحري بما يضمن سلامة السفينة والبضائع المحمولة .
(4) يقدم المساح البحري تقريراً فنياً عن حالة السفينة والبضائع عند الهلاك أو التلف أو الفقدان للجهة طالبة الخدمة .
(5) لا يجوز للمساح البحري أن يمثل مصالح متعارضة .
(6) يجوز أن تأذن السلطة المختصة للمساح غير السوداني بإجراء المسح .
إيجار السفينة غير المجهزة
عقد إيجار السفينة المجهزة . 77- (1) يكون تأجير السفينة غير المجهزة بموجـب عقد يلتزم غير بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الإنتفاع بسفينة معينة.
(2) يلتزم مستأجر السفينة غير المجهزة بإدارتها فنياً وتجارياً.
قانون علم السفينة غير المجهزة . 78- يسرى على عقد إيجار السفينة غير المجهزة قانون علم الدولة الذي تحمله السفينة أو القانون الذي يختاره الأطراف .
عقد ايجار السفينة غير المجهزة المبيعة . 79- لا يترتب على بيع السفينة غير المجهزة إنهاء عقد إيجارها ، على أن يجوز للمشترى إنهاء العقد إذا أثبت أنه لم يكن عالماً وقت البيع بعقد إيجارها ولم يكن في مقدوره أن يعلم .
حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر . 80 - (1) يكون لمالك السفينة غير المجهزة الحق في حبس البضائع المملوكة للمستأجر فى ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة المستحقة عليه ما لم يقدم كفالة تساوى الأجرة المستحقة .
(2) تقوم المحكمة في حالة استعمال حق الحبس بإيداع البضائع لدى أمين تعينه ، ولها أن تأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاءً للأجرة .
(3) يكون لمالك السفينة غير المجهزة حق امتياز على البضائع المملوكة للمستأجر وفقاً لأحكام البند (1) اذا كانت موجودة على السفينة أو مودعة لدي أمين وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) وذلك لاستيفاء دين الأجرة وملحقاتها .
(4) يبقى الامتياز قائماً ولو إختلطت البضائع بأخرى من نوعها.
إيجار السفينة غير المجهزة من الباطن . 81- (1) يجوز للمستأجر إيجار السفينة غير المجهزة من الباطن، على أن يكون المستأجر الأصلى مسئولاً قبل المالك عـن الالتزامات الناشئة عن العقد ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد .
(2) لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة تعاقدية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن ، ومع ذلك يجوز للمالك الحجز على أموال المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه من المستأجر الأصلى .
إيجار السفينة المجهزة
عقد إيجار السفينة المجهزة. 82- يكون إيجار السفينة المجهزة بموجب عقد يلتزم بمقتضاه المالك بوضع السفينة المؤجرة أو جزء منها تحت تصرف المستأجر للقـيام برحلة أو عدة رحلات معينة وفقاً لاتفاق الأطراف .
مسئولية مالك السفينة المجهزة. 83- يكون مالك السفينة المجهزة مسئولاً عن :
( أ) فقد أو تلف البضائع المشحونة في الحدود المبينة في عـقـد النقل ما لم يثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته المبينة في العقد وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره في تنفيذها،
(ب) إدارة السفينة المجهزة فنياً وتجارياً .
التزامات مالك السفينة المجهزة. 84- (1) يلتزم مالك السفينة المجهزة :
( أ) بتسليم السفينة بحالة صالحة للملاحة مع تسليم الوثائق التي تثبت ذلك،
(ب) بتعيين البحارة وإبرام عقود العمل معهم ودفع أجورهم،
(ج) بإصلاح الأضرار الناتجة عن القوة القاهرة أو الأضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه.
(2) إذا ترتب عن الأضرار المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) تعطيل استعمال السفينة ، فلا تستحق الأجرة عن المدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة للملاحة ، ما لم يثبت أن العطل ناشئ عن عيب خفى لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي .
التزامات مستأجر السفينة المجهزة . 85- (1) يلتزم المستأجر :
( أ) بدفع الأجرة في الميعاد المتفق عليه بموجب العقد،
(ب) باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها المحددة في ترخيص الملاحة،
(ج) برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار في الميناء المتفق عليه بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع الوضع في الاعتبار الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادى،
( د) بتحمل أي مطالبات أو تعويض للغير بسبب يرجع إلى استغلال السفينة .
(2) فى حالة التأخير في رد السفينة وفق أحكام البند (1) (ج) بسبب يرجع إلى المستأجر، يلتزم المستأجر بدفع تعويض يعادل ضعف الأجرة عن عدد أيام التأخير ما لم يثبت المالك أن الضرر يجاوز هذا التعويض .
(3) إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة يمتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها ويستحق المالك الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
شحن البضائع . 86- (1) يشحن المستأجر كمية البضـائع المتفق عليها ، على أن يلتزم بدفع الأجرة كاملة إذا لم يقم بشحن كل كمية البضائع المتفق عليها .
(2) يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في مدة السماح المحددة في العقد، أو تطبيق ما يجري به العمل بالميناء إذا لم يتفق الطرفان على مدة سماح .
(3) إذا لم يتم شحن البضائع أو تفريغها خلال مدة السماح يلتزم المستأجر بدفع غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد .
(4) تعتبر غرامة التأخير من ملحقات الأجرة وتسري عليها أحكامها .
مدة السماح للشحن أو التفريغ . 87- (1) تبدأ مدة السماح الأصلية للشحن أو التفريغ وفق ما تحدده مشارطة الإيجار وذلك بعد تسلم الإخطار باستعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها .
(2) إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المحددة له ، فلا تضاف الأيام المتبقية منها إلى مدة التفريغ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، على أن يجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة الشحن أو التفريغ إذا تم إنجاز الشحن أو التفريغ في أقل من المـدة المحددة .
(3) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا تحسب أيام العطلات الرسمية أو أيام العطلات التي يقضى بها العرف في الميناء ضمن مدة السماح الأصلية للشحن أو التفريغ ويقف سريان مدة السماح الأصلية للشحن أو التفريغ في حالة القوة القاهرة .[4](4)
(4) تحسب أيام العطلات ضمن المدة الإضافية للشحن أو التفريغ ولا يقف سريانها بسبب القوة القاهرة على أن يجوز تخفيض غرامة التأخير عن المدة الإضافية الأولى للشحن أو التفريغ في حالة استمرار المانع .
انتهاء مدة التفريغ . 88- يكون للربان الحق في إنزال البضائع على نفقــة المستأجر ومسئوليته عند انتهاء مدة التفريغ ويجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على تلك البضائع .
شحن بضائع لا تخص المستأجر . 89- لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كلياً أو جزئياً، أن يشحن في تلك السفينة أو في الجزء
المؤجر منها، أي بضائع لا تخص المستأجر دون إذن منه ، و يكون للمستأجر الحق في المطالبة بأجرة البضائع المشحونة دون إذنه ، وذلك دون الإخلال بأى تعويضات أخرى .
مسئولية المستأجر عن 90- ما لم يتفق على خلاف ذلك يكون المستأجر مسئولاً عن الأضرار التي
الأضرار التي تلحق تلحق بالسفينة أو البضائع المشحونة فيها ، إذا كانت ناشئة عن خطأ
بالسفينة . المستأجر أو أحد تابعيه أو من ينوب عنه .
فسخ عقد إيجار السفينة المجهزة .91- (1) يفسخ عقد إيجار السفينة المجهزة إذا طرأت قوة قاهرة قبل بداية الرحلة دون تعويض لأي من الطرفين .
(2) يظل عقد إيجار السفينة المجهزة نافذاً إذا كان توقف السفينة أثناء الرحلة ناشئاً عن قوة قاهرة دون تعويض أو زيادة في الأجرة.
(3) يجوز للمستأجر فسخ العقد قبل البدء في شحن البضائع ويلتزم بتعويض المالك عن الضرر الذي لحقه على ألا يجاوز التعويض مقدار الأجرة المتفق عليها .
الإعفاء من سداد أجرة بقية الرحلة . 92- يُعفى المستأجر من سداد أجرة بقية الرحلة في حالة استحالة الاستمرار فى السفر بسبب المالك على أن يتم تعويض المستأجر عن أي خسائر تنجم عن ذلك .
الإجراءات في حالة 93- (1) يجب على ربان السفينة إذا تعذر وصولها إلى الميناء المعين
استحالة الاستمرار في لتفريغ البضائع بسبب السفينة، أن ينفذ التعليمات التي
الرحلة بسبب يعود الى يصدرها مالك السفينة أو أن يتوجه إلى أقرب ميناء لتفـريغ
السفينة . البضائع إذا لم تصدر إليه تعليمات.
(2) يتحمل المالك مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه إلا إذا تعذر ذلك لقوة قاهرة .
(3) مع مراعاة أحكام البند (2) يتحمل المستأجر نقل البضائع في الأحوال الآتية :
( أ) تعذر نقل البضائع للميناء المتفق عليه لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة،
(ب) إرادته تفريغ البضائع أثناء سير الرحلة في ميناء غير المتفق عليه .
تفريغ البضائع على نفقة المستأجر . 94- يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته أثناء الرحلة في أي ميناء خلاف الميناء المتفق عليه ، على أن يدفع الأجرة المتفق عليها .
استحقاق الأجرة إذا تلفت البضائع المشحونة . 95- (1) تستحق أجرة السفينة كاملة إذا تلفت البضائع المشحونة في السـفينة متى كـان ذلك التلف كلياً أو جـزئياً لأي مــن الأسباب الآتية :
( أ) خطأ المستأجر أو تابعيه،
(ب) طبيعة البضاعة أو عيب فيها،
(ج) اضطرار الربان لبيع البضاعة أثناء السفر بسبب عيب فيها أو تلفها،
( د) صدور أمر من الربان بإتلاف البضاعة لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها دون علم المالك عند الشحن،
(هـ) كون البضاعة المشحونة حيوانات ونفقت أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المالك أو تابعيه ،
( و) قرار الربان إلقاء جزء من البضاعة في البحر لإنقاذ السفينة أو بقية الشحنة وذلك مع مراعاة أحكام الخسائر المشتركة .
(2) لا تستحق الأجرة إذا تلفت البضائع المشحونة في السفينة بسبب آخر غير منصوص عليه في البند(1) إلا إذا اشترط استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
(3) لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر .
(4) لا تستحق الأجرة وفق أحكام البند (1) ، إذا كانت السفينة غير مطابقة للمواصفات الفنية لنقل البضائع .
انقضاء الدعاوى الناشئة 96- تنقضي الدعاوى الناشئة
عن عقد ايجار السفينة المجهزة بمضي سنة عن عقد ايجار السفينة من تاريخ انتهاء الرحلة .
المجهزة .
الإيجار الزمني
عقد الإيجار الزمني . 97- يكون الإيجار الزمني للسفينة بموجب عقد يلتزم المالك بمقتضاه بأن يضع سفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر لمدة زمنية معينة .
وضع السفينة تحت تصرف المستأجر . 98- يلتزم المالك بوضع السفينة المؤجرة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما في حالة صالحة للملاحة ومجهزة وفقاً لشروط عقد الإيجار طوال مدة العقد .
إدارة السفينة الفنية . 99- (1) يتولى المالك إدارة السفينة الفنية وتجهيزها وصيانتها وتعيين البحارة وإعاشتهم ودفع أجورهم ، ويكون مسئولاً عن هلاك السفينة ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ عن خطأ المستأجر .
(2) يجوز الاتفاق على أن يتولى المستأجر إدارة السفينة الفنية، ويكون مسئولاً عن هلاك السفينة والخسائر المشتركة ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ عن خطأ الملاحة أو خطأ المالك .
إدارة السفينة التجارية. 100- (1) يتولى المستأجـر إدارة السفينة التجـارية ويتحمـل نفقاتهـا
ويشمل ذلك تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم والماء العذب ودفع
رسوم الموانئ والارشاد والقطر ومصاريف الشحن والتفريغ والوكلاء وغيرها
من المصروفات التي يقتضيها الاستغلال التجارى للسفينة .
(2) يتبع الربان التعليمات الصادرة إليه من المستأجر في كل ما يتعلق بالاستغلال
التجارى للسفينة في الحدود المنصوص عليها في العقد .
المسئولية عن الضرر .101- (1) يتحمل المالك الضرر الذي يصيب البضاعة إذا كان ناشئاً عن تقصيره في تنفيذ التزاماته .
(2) يتحمل المستأجر الأضرار التي تلحق بالسفينة ماعدا الضرر الناشئ عن الاستعمال العادى .
سريان الأجرة . 102- (1) تسرى الأجرة من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب القوة القاهرة أو فعل المالك .
(2) إذا فقدت السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت الأجرة كاملة حتى تاريخ علم المالك بذلك .
(3) إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد تلقائياً لنهاية الرحلة ويستحق المالك الأجرة المتفق عليها في العقد عن الأيام الزائدة .
استرداد السفينة . 103- يسترد المالك السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له خلال سبعـة
أيام من تاريخ استحقاقها، ومع ذلك يلتزم المالك بنقل البضائع المشحونة إلى
ميناء الوصول مقابل أجرة المثل وذلك مع عدم الإخلال بحقه القانونى في التعويض .
تسليم المستأجر للسفينة . 104- يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة الايجـار بتسليم السفينة في الميناء المتفق عليه
وفى حالة عدم الاتفاق يلتزم بتسليم السفـينة في الميناء الذى وضعت فيه
تحت تصرف المستأجر بالحالة التي سلمت بها .
انقضاء دعاوى عقد الإيجار الزمني . 105- تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد الإيجار الزمني بمضي سنة من تاريخ انتهاء الإيجارة .
عقد النقل البحري
إصدار سند الشحن. 106- (1) يجب على الناقل أو من ينوب عنه إصـدار سند الشحـن بالبضـائع التي تم شحنها
في السفينة وتسليمه للشاحن أو لأي شخص يحدده ولا يمتنع عن ذلك
إلا بسبب امتياز الأجرة أو ملحقاتها المقررة في هذا القانون .
(2) يجوز للناقل أن يصدر " سند شحن مباشر " يتعهد بمقتضـاه بنقل البضـائع إلى الميناء المتفق عليه ، على مراحل متتابعة وبدون المساس بالحق في مقاضاة الناقل الأخير الذي أوصل البضاعة إلى ميناء الوصول ، يكون أيضاً الناقل الأول مسئولاً عن جميع الالتزامات الناشئة عن " سند شحن مباشر " حتى إذا تم النقل في أي مرحلة من مراحله عن طريق ناقل آخر وعن أعمال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع إلى حين الإنتهاء من النقل .
(3) يسأل أي من الناقلين اللاحقين في حالات النقل المتتابع عن الأضرار التي تقع أثناء النقل .
(4) يحق للناقل أن يمتنع عن تسليم البضاعة إذا لم يقدم اليه سند الشحن الأصلى أو خطاب ضمان مصرفى يوافق عليه الشاحن .
مشتملات سند الشحن .107- يكون سند الشحن مشتملاً على البيانات الآتية :
( أ) إسم السفينة وجنسيتها،
(ب) مكان إصدار سند الشحن وتاريخه،
(ج) عدد النسخ التي تم تحريرها من سند الشحن،
( د) إسم موطن كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه،
(هـ) نوع البضائع المسلمة إلى الناقل وتاريخ تسليمها،
( و) عدد الطرود وأوزانها وعلاماتها،
( ز) تاريخ الشحن،
(ح) ميناء الشحن وميناء التفريغ،
(ط) مقدار أجرة النقل وكيفية حسابها وشروط دفعها،
(ى) توقيع الربان او الوكيل البحري والشاحن،
(ك) رقم البوليصة .
البضائع المسلمة إلى الناقل . 108- (1) يجب أن تشتمل البضائع المسلمة إلى الناقل في سند الشحن على البيانات الآتية:
( أ) العلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع البضائع وذلك طبقاً للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن ويجب أن تكون هذه العلامات كافية لتعيين البضائع وموضوعة بطريقة تجعل قراءتها ميسورة حتى نهاية النقل،
(ب) عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن حسب الأحوال طبقاً للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن،
(ج ) الحالة الظاهرة للبضائع .
(2) يجوز للناقل أو من ينوب عنه إبداء تحفظات على قيد بيانات الشاحن المتعلقة بعلامات البضائع وعددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تتوفر لديه الوسائل العادية للتحقق منها .
عدم الإحتجاج بخطاب الضمان على الغير . 109- كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار
التي تنتج عن إصدار سند شـحن من أي تحفظات لا يحتج به على الغير،
ومع ذلك فللغير أن يتمسك بالاتفاق المذكور في مواجهة الشاحن .
البضائع غير المذكورة سند الشحن . 110- يجوز للربان في حالة وجود بضائع في السفينة غير مذكورة في سند في الشحن أو كانت البيانات المتعلقة بها مخالفة للحقيقة :
( أ) قبل السفر ، أن يقوم بإنزالها من السفينة بمكان الشحن أو يتركها في السفينة ، مع سداد أجرة تعادل أجرة البضائع المماثلة لنوعها دون الإخلال بحق الناقل في التعويض،
(ب) أثناء السفر، أن يأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها :
(أولاً) إحداث أضرار بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها، أو
(ثانياً) كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تزيد عـلى قيمتها، أو
(ثالثاً) كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً قانوناً .
واجب الربان في تسليم البضائع 111- (1) يجب على الربان تسليم البضائع للمرسل إليه أو وكيله في . مقابل أي من نسـخ سند الشحن الأصلية وفق الآتي:
( أ) للشخص المذكور اسمه في سند الشحن الاسمي ،
(ب) للشخص الذي يتقدم بسند الشحن عند الوصول في حال سند الشحن لحامله ،
(ج) للمظهر إليه الأخير في سند الشحن الصادر للآمر.
(2) يجب على الربان ، في حالة ما إذا تقدم عدة أشخاص بنسخ من سند الشحن القابل للتداول ، لتسلم البضائع ، أن يأخذ بالسند الأسبق تاريخه. فإذا كان تاريخ التظهير واحداً في جميع السندات المقدمة فعلى الربان أن يودع البضاعة لدى شخص آخر يتفق عليه المتزاحمون أو لدى الشخص الذي تعينه المحكمة إلى حين الفصل في منازعة المتزاحمين .
(3) يعتبر التظهير بدون تاريخ صادراً في تاريخ تقديم سند الشحن .
إذن تسليم كميات معينة من البضائع . 112- (1) يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحـن،
أن يطلـب من الناقل إذناً بتسليمه كميات معينة مـن البضائع وفق الاتفاق بينهما،
ويصدر إذن التسليم باسم شخص معين بتوقيع الناقل .
(2) يجب على الناقل في حالة سند الشحن القابل للتداول ، أن يذكر فيه بياناً عن أذونات
التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة لكل منها ، فإذا تم توزيع كامل الشحنة بين
أذون تسليم متعددة وجب على الناقل في هذه الحالة أن يسـترد سند الشحن .
عدم حضور صاحب الحق لتسلم البضائع . 113- يجوز للناقل في حالة عدم حضور صاحب الحق لتسـلم البضائع أو رفض استلامها،
أن يطلب من المحكمة الإذن له بإيداعها عند أمـين تعينه المحكمة ، ويجوز للناقل أن
يطلب من المحكمة بيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء أجرة النقل وغرامة التأخير .
شحن البضائع الخطرة .114- يجوز للناقل عند شحن أي بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار فى السفينة :
( أ) دون علمه، أن ينزلها من السفينة أو يتلفها أو يزيل خطورتها بدون مطالبته بأى تعويض ، وإلزام الشاحن بالتعويض عن الأضرار والمصاريف الناشئة عن ذلك،
(ب) بعلمه ورضائه، وأصبحت خطراً على السفينة أو شحنتها، أن ينزلها من السفينة أو يتلفها أو يزيل خطرها ، بدون أية مسئولية عليه، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء .
مسئولية هلاك البضائع أو تلفها . 115- (1) يكون الناقل مسئولاً عن الهلاك أو التلف الكلي أو الجزئي أو التأخير أو الفقدان
الذي يلحق بالبضائع خلال الفترة ما بين تسلمه البضائع في ميناء الشحن وتسليمها
لصاحب الحق في ميناء التفريغ ، ما لم يثبت الناقل أنه أتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث
الهلاك أو التلف أو التأخير أو الفقدان وأنه قد حدث بسبب لا يد له فيه .
(2) يعتبر عدم تسليم البضائع في الميعاد المتفق عليه تأخيراً في التسليم وفي حالة عدم الاتفاق على ميعاد معين للتسليم يعتبر تأخيراً عدم تسليم البضائع في الوقت الذي يسلم فيه الناقل البضائع في الظروف الماثلة .
(3) يجب على كل من الناقل ومستلم البضاعة، في حالة الهلاك أو التلف أن ييسر كل منهما للآخر إجراء الكشف على البضائع وفحصها للتحقق من حالة الهلاك أو التلف وإعداد تقرير بذلك .
الإعفاء من المسئولية. 116- يعتبر باطلاً كل شرط في سند الشحن أو في أي وثيقة أخرى مماثلة
يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها عن هلاك البضائع أو تلفها
الناشئ عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في عقد النقل .
الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية . 117- (1) يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية الواردة في هذا الفصل فيما يتعلق
بالملاحة الساحلية وأنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها
أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام
اتفاق خاص بشأنها .
(2) يشترط لصحة الاتفاق المشار إليه في البند (1) ما يأتى :
( أ) ألا يكون مخالفاً للقانون والنظام العام،
(ب) ألا يكون متعلقاً بالعناية التي يجب أن يبذلها عمال الناقل أو وكلاؤه بالنسبة للشحن والربط والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحراً وتفريغها،
(ج) أن يكون الاتفاق قبل صدور سند الشحن،
( د) أن يدون الاتفاق في مستند غير قابل للتداول ويؤشر عليه بما يفيد ذلك .
الإخطار بهلاك البضاعة أو تلفها . 118- (1) يجب على من يتسلم البضاعة في حالة الهلاك الجزئىللبضائع أو تلفها أو فقدانها،
أن يخطر الناقل أو وكيله كتابة فى ميناء التفريغ قبل حصول التسليم أو خلاله بهلاك البضائع
أو تلفها وإلا تعتبر أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة في سند الشحن إلا إذا قدم الدليل على
خلاف ذلك خـلال 48 ساعة .
(2) يجوز تقديم الإخطار إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر خلال الأيام الثلاثة التي تلى تسليم البضائع ولا تحسب فيها أيام العطلة الرسمية .
(3) لا يلزم تقديم الإخطار إذا أجريت معاينة البضائع وقت التسليم في حضور الناقل أو من يمثله ومن يستلم البضائع .
حق حبس البضائع . 119- يحق للناقل حبس البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل .
أحكام المسئولية في الشحن والتسليم . 120- (1) تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل على الناقل البحري
بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة منذ تسلم الناقل أو وكيله للبضاعة إلى
حين تسليمها للمرسل اليه .
(2) لا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل على :
( أ) مشارطات إيجار السفينة في حالة صدور سندات شحن لنقل البضائع فإن أحكام المسئولية تسري على السند المذكور إذا كان السند ينظم العلاقة بين الناقل وحامل السند ما لم يكن حامل السند هو المستأجر،
(ب) عقد نقل الحيوان الحي أو البضائع الذي يحدد أن شحنها يكون على سطح السفينة إذا تم النقل فعلاً بهذه الكيفية .
تقادم دعاوى عقد النقل البحري . 121- لا تسمع عند الإنكار إلا بعذر مشروع :
( أ) الدعاوى الناشئة عن عقد النـقل البحري بمضي سنة مـن تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم وذلك ما لم يكن الأطراف قد وافقوا كتابة علي مد هذه المدة ،
(ب) دعاوى الرجوع على الغير ممن وجهت إليه المطالبة بمضى تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المذكورة في الفقرة (أ) ،
(ج) دعوى استرداد ما دفع بغير حق بمضى سنة من اليوم الذي يخطر فيه المسترد بحقه في الاسترداد على أن يتم الإخطار وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
نقل الأشخاص
سريان أحكام هذا الفصل والاستثناء .122- (1) تسرى أحكام هذا الفصل على جميع عقود نقل الأشخاص .
(2) يستثنى من أحكام هذا الفصل :
( أ) النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفاً نقل الأشخاص،
(ب) الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بدون مقابل.
عقد نقل الأشخاص . 123- (1) عقد نقل الأشخاص هو عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقـل أي شخص من ميناء إلى آخر مقابل أجر .
(2) يثبت عقد النقل بأى مستند أو تذكرة سفر .
(3) لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر لشخص آخر إلا بموافقة الناقل .
مسئولية الناقل في حالة الحوادث . 124- (1) يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الناشئ عن وفاة أو إصابة المسافر إذا وقع الحادث أثناء تنفيذ عقد النقل بسبب خطأ أو إهمال الناقل أو أحد تابعيه .
(2) يعتبر الحادث خلال فترة تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء صعود المسافر إلى السفينة أو نزوله منها في ميناء القيام أو أثناء السفر أو الوصول أو في أي ميناء آخر ترسو فيه السفينة لحين مواصلة السفر .
الالتزام بالدية . 125- (1) تكون مسئولية الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بمقـدار الدية وفقاً للقانون الجنائى السارى والمنشورات المنظمة للدية .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز الاتفاق على تحديد هذه المسئولية اذا كان التحديد يزيد علي مقدار الدية .
بطلان الاتفاق على الاعفاء من المسئولية . 126- مع مراعاة أحكام المادة 125 يقع باطلاً كل اتفاق :
( أ) يعفى الناقل من المسئولية ، أو يحددها بمبلغ أقل من الدية .
(ب) ينقل عبء الإثبات من عاتق الناقل إلى المسافر .
تقادم دعاوى المسئولية المدنية . 127- تتقادم دعوى المسئولية المدنية في حالة وفاة المسافر أو إصابته عند الإنكار إلا لعذر مشروع بمضى سنتين ، تحسب كما يأتى:
( أ) فى حالة الوفاة أو الإصابة التي تحدث اثناء تنفيذ عقد النقل البحري من اليوم التالى لحدوث الوفاة أو الإصابة ،
(ب) فى حالة الوفاة أو الإصابة التي تحدث بعد انتهاء الرحلة البحرية نتيجة إصابة حدثت أثناء تنفيذ عقد النقل البحري من اليوم التالى للوفاة أو ظهور الإصابة .
التزام الناقل بنقل 128 أمتعة المسافر .- (1) يلتزم الناقل بنقل أمتعة المسافر في الحدود التي يحددها العقد أو العرف ويسلم المسافر ايصالاً بالأمتعة المراد نقلها وتسرى على نقل هذه الأمتعة أحكام عقد النقل البحري .
(2) يعفى الناقل من المسئولية عن هلاك أو تلف الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر في حيازته إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر يرجع إلي خطأ الناقل أو أحد تابعيه .
(3) يكون الناقل مسئولاً عن تلف وضياع الأمتعة إذا تم شحنها بمستند شحن حتى إذا لم يسافر صاحب الأمتعة معها .
تقادم دعوى نقل الأمتعة . 129- تتقادم الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة أو أي دعوي أخري عند الإنكار إلا لعذر مشروع بمضى سنة من اليوم التالى ليوم مغـادرة المسافر السفينة أو اليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه .
الفصل العشرون
التصادم البحري
تعويضات التصادم . 130- (1) إذا وقع تصـادم بين السفينة البحرية أو أي منشأة عائمة أو مواعين بحرية تسوى التعويضات
المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة والأشياء الموجودة على السفينة
طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم .
(2) تسرى الأحكام الواردة في البند (1) إذا لم يقع تصادم مادى بين السفن، على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو الأشياء أو الأشخاص الموجودين على السفينة ، إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بمناورة أو إغفال القيام بها أو عن عدم مراعاة القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم السير في البحار .
التصادم نتيجة القوة القاهرة أو لخطأ إحدى السفينتين . 131- (1) إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة أو لم تعرف أسبابه تتحمل كل سفينة ما يصيبها من ضرر .
(2) إذا وقع التصادم عن خطأ إحدى السفينتين تلتزم السفينة التي تسببت في الخطأ بتعويض كافة الأضرار الناتجة عن التصادم .
تعويض الطرف الثالث. 132- فى حالة تضرر طرف ثالث من جراء تصادم سفينتين يتم تعويض الطرف الثالث من الطرفين بالتضامن .
التصادم لخطأ مشترك . 133- (1) إذا وقع التصادم لخطأ مشترك قدرت مسئولية كل سفـينة بنسبة الخطأ الذي سببته .
(2) إذا لم يتم تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة أو إذا تساوت الأخطاء تكون المسئولية بينهم بالتساوى .
التضامن في حالة وفاة 134- فى حالة وفاة الأشخاص الموجودين على السفينة أو إصابتهم نتيجة
أو إصابة الأشخاص لتصادم بين سفينتين أو عدة سفن تكون المسئولية تضامنية ويكون
الموجودين على السفينة . للسفينة التي تحملت أكثر من حصتها الحق في الرجـوع على السفينة الأخرى كل بقدر حصتها .
مسئولية السفينة إذا 135- تتحمل السفينة أي مسئولية مقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم
وقع التصادم بخطأ المرشد . بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجبارياً .
المحكمة المختصة بنظر دعاوي التصادم . 136- (1) يحق للمدعى رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام المحكمة المختصة في أي من الأماكن الآتية :
( أ) موطن المدعى أو المكان الذي يقع في دائرته مكان عمله،
(ب) ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه،
(ج) المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزاً أو المكان الذي يجوز فيه توقيع الحجز الذي قدم فيه المدعى عليه كفيلاً أو ضماناً آخر،
( د) المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية .
(2) إذا اختار المدعى إحدى المحاكم في أي مكان وفقاً لأحكام البند (1) فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى ذات الوقائع أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى.
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام أي محكمة أخرى أو عرض النزاع على التحكيم، ويجوز للمدعى عليه تقديم دعواه المقابلة الناشئة عن ذات التصادم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.
(4) إذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى وفقاً لأحكام البند (1) على باقى المدعين إقامة الدعاوى الموجهة إلى ذات الخصم والناشئة عن التصادم أمام ذات المحكمة .
السفن الحربية وسفن الدولة غير التجارية . 137- على الرغم من أحكام المادة 3 تسرى أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير تجارية بما في ذلك السفن السيادية .
تقادم دعوى التعويض الناشئة عن التصادم . 138- تتقادم دعوى التعويض، عند الإنكار إلا لعذر مشروع :
( أ) تلك الناشئة عن التصادم بمضى سنة من تاريخ وقــوع الحادث .
(ب) فى حالة الوفاة الناشئة عن التصادم بمضى سنة من تاريخ الوفاة .
الفصل الحادى والعشرون
المساعدة والإنقاذ
سريان أحكام هذا الفصل . 139- تسرى أحكام هذا الفصل على أعمال المساعدة والإنقاذ بين السفن البحرية التي تكون في
حالة خطر حقيقى على الأشخاص والأشياء الموجودة فيها وحمولتها وأجور النقل، والبيئة
البحرية والخدمات التي تقدمها السفن البحرية لمراكب الملاحة الداخلية أو العكس وذلك
دون تمييز بين المساعدة والإنقاذ أو اعتبار للمياه التي تقدم فيهـا الخدمات .
استحقاق المكافأة . 140- (1) تستحق المكافأة عن أي عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ على ألا تتعدى قيمة الأشياء التي أنقذت .
(2) تستحق المكافأة المذكورة في البند (1) حتى إذا تمت أعمال المساعدة والإنقاذ بين سفن مملوكة لمالك واحد .
(3) لا يستحق المكافأة الأشخاص الذين يساهمون في أعمال المساعدة والإنقاذ إذا منعتهم صراحة السفينة المعنية لسبب معقول .
(4) ( أ) فى حالة القطر أو الإرشاد لا تسـتحق السفـينة
القاطرة أو المرشدة أية مكافأة على أعمال المساعدة والإنقاذ التي تقدمها للسفينة المقطورة أو المرشدة أو لحمولتها ،
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) تستثنى الخدمات الاستثنائية التي تقدمها السفينة القاطرة أو المرشدة على ألا تكون هذه الخدمات الاستثنائية ضمن التزاماتها الأصلية بموجب عقد القطر والإرشاد .
(5) إذا كانت السفينة في وضع يهدد بخطر للبيئة البحرية فإن امتناع ربان السفينة المعنية عن المساعدة أو سداد المكافأة للأشخاص الذين ساهموا في أعمال الانقاذ يعتبر امتناعاً غير معقول وفق أحكام البند (3) .
مسئولية ربان السفينة المقطورة . 141- يكون ربان السفينة المقطورة التي تعمل بوسائلها الدافعة مسئولاً عما يلحق بالطرف
الثالث من أضرار نتيجة خطأ ربان السفينة القاطـرة، ويكون له الحق في الرجوع
على ربان السفينة القاطرة إذا ارتكب خطأً شخصياً .
تحديد مقدار المكافأة . 142- (1) يحدد مقدار المكافأة في الحالات المحددة في المـادة 140 باتفاق الطرفين وإذا لم يتم ذلك تحدده المحكمة .
(2) إذا استحقت المكافأة سفينة أجنبية فيتم توزيعها بين مالكها وربانها وغيرهما من الأشخاص الذين في خدمتها وفق قانون جنسية السفينة الأجنبية .
(3) يجب إنقاذ الأرواح البشرية ويستحق كل الأشخاص الذين قاموا بعملية الإنقاذ نصيباً مساوياً في المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع في نفس الحادث .
سلطة المحكمة في تعديل الاتفاق أو إلغائه . 143- يجوز للمحكمة :
( أ) بناءً على طلب أحد الطرفين إلغاء أو تعـديل كل اتفــاق خاص بأعمال المساعدة أو الإنقاذ يتم أثناء فترة الخطر وتحت تأثيره إذا ثبت أن شروطه مجحفة ،
(ب) بناءً على طلب ذوى الشأن إلغاء أو تعديل أي اتفاق إذا تبين أن رضا أحد الطرفين شابه غش أو تضليل أو أن المكافأة المتفق عليها مبالغ في تقديرها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت ،
(ج) أن تقضى بتخفيض قيمة المكافأة أو الغائها إذا تبين أن المنقذين ارتكبوا أخطاءً استلزمت المساعدة أو الانقاذ أو ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بأى أعمال غش أخرى .
واجب الربان في تقديم المساعدة للغير . 144- (1) يجب على كل ربان متى كان ذلك في مقدوره ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو ركابها
لخطر جسيم أن يقـدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر
الهلاك ولو كان من الأعداء .
(2) يعاقب أي ربان لم يقدم المساعدة المذكورة في البند (1) وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991 .
(3) لا يترتب على المخالفة المذكورة في البند (1) أية مسئولية على مجهزها .
تقادم دعوى المطالبة 145- (1) تتقادم دعوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بمضى
بالمكافأة المترتبة سنة من تاريخ إنتهاء أعمال المساعدة والإنقاذ .
على الإنقاذ .
(2) يقف التقادم المذكور إذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لهـا المساعدة في المياه الإقليمية
للدولة التي يوجد بها موطن المدعى أو مركز عمله الرئيسي.
الخسائر البحرية
الخسائر البحرية الخاصة . 146- تكون خسائر بحرية خاصة كل هلاك أو ضرر يلحق السفـينة أو الحمولة أثناء الرحلة البحرية ، ويتحملها صاحب الشئ الذي لحقه الضرر .
الخسائر البحرية المشتركة . 147- (1) تكون خسائر بحرية مشتركة كل التضحيات والنفقات الاستثنائية المبذولة قصداً وبطريقة معقولة من أجل السلامة العامة إتقاء لخطر داهم يهدد السفينة أو حمولتها أو الإثنين معاً.
(2) تسوى الخسائر البحرية المشتركة وفقاً للأحكام الواردة في قواعد يورك - انتويرب لسنة 1974 وذلك فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن أو لم يرد بشأنه نص .
الخسائر المشتركة في 148- (1) تكون الخسائر مشتركة إذا نتجت عن حادث أثناء الرحلة
حالة أخطاء ذوى الشأن . تسبب فيه خطأ أحد ذوى الشأن دون الإخـلال بحـق ذى الشأن الآخر في الرجوع على من صدر منه الخطأ .
(2) لا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب اعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة .
(3) إذا وقع الحادث نتيجة خطأ متعلق بالملاحة تسبب فيه الربان، فيجوز لمجهز السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي أصابه خسارة مشتركة .
الأضرار المادية والمصاريف خسارة مشتركة .149- (1) تكون خسارة مشتركة :
( أ) الأضرار المادية والمصاريف الناشئة مباشرة عـن عمل له صفة الخسارة المشتركة ،
(ب) المصاريف التي أنفقت عوضاً عن مصاريف أخرى كان من الممكن اعتبارها من الخسائر المشتركة وذلك في حدود مبلغ المصاريف التي لم تنفق .
(2) لا تكون خسارة مشتركة الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو إنخفاض أسعار البضائع .
(3) تسهم البضائع المشحونة على سطح السفينة في الخسائر المشتركة إذا تم إنقاذها، أما إذا ألقيت في البحر أو تلفت فلا يجوز لمالكها اعتبارها خسارة مشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان العرف البحري في ميناء الشحن لا يجرى على شحنها بهذه الكيفية.
(4) لا تسرى الأحكام الواردة في البند (3) على الملاحة الساحلية .
ما لا يدخل في الخسائر المشتركة . 150- (1) على الرغم من أحكام المادة 149 لا يدخل في الخسائر المشتركة الهلاك
أو التلف الذي يلحق بالبضائع المشحـونة بغير علم الربان إلا إذا أنقذت البضائع
فإنها تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية .
(2) لا تقبل في الخسائر المشتركة البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية إذا هلكت أو تلفت على أساس القيمة التي وردت في البيان ، أما إذا أنقذت فإنها تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية .
(3) لا تعتبر من الخسائر المشتركة أمتعة المسافرين والبحارة التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل والطرود البريدية أياً كان نوعها إذا أنقذت ، أما إذا تمت التضحية بها فإنها تدرج في الخسائر المشتركة بقيمتها التقديرية .
تقسيم تعويض الخسائر 151- (1) تتكون المجموعة الدائنة من ذوى حقوق التعويض عن
المشتركة إلى مجموعة الخسائر المشتركة أما المجموعة المدينة فتتكون من ذوى
دائنة وأخرى مدينة الالتزامات الناشئة عنها .
(2) تدرج في المجموعة الدائنة الأضرار والنفقات التي تعتبر من الخسائر المشتركة ويتم تقديرها وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) تدرج في المجموعة المدينة كل من السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة على الوجه الآتي :
( أ) السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في الميناء الذي تنتهى فيه الرحلة مضافاً إليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تحتملها،
(ب) أجرة السفينة الإجمالية وأجرة نقل المسافرين بمقدار الثلثين فيما عدا أجرة السفينة التي يشترط استحقاقها في جميع الأحوال،
(ج) البضائع المنقذة والبضائع المضحى بها بحسب قيمتها التجارية الحقيقية أو المقدرة في ميناء التفريغ .
حساب المصروفات 152- تحسب مصروفات إدارية مجموعة المبالغ التي تدخل في الخسائر
الإدارية ضمن المشتركة كحد أدنى بنسبة 5% وتضاف إليها أي مبالغ مودعة حتى
الخسائر المشتركة . تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوى الحقوق عــن التعويض من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية .
مساهمة أصحاب 153- (1) إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتها في
البضائع النقدية في الخسائر المشتركة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح
الخسائر المشتركة . باسم شخص ينوب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف
التى يتفق عليه الأطراف وتحفظ هذه المبالغ وما قد يضاف إليها من مصروفات
إدارية لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن في الخسائر المشتركة .
(2) فى حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائباً عن أصحاب البضائع كما تعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ .
توزيع الخسائر المشتركة بين ذوى الشأن . 154-(1) توزع الخسائر المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية بنسبة حصة كل منهم في المجموعة المدينة .
(2) يقوم بتسوية الخسائر المشتركة خبيراً واحداً أو أكثر تعينه المحكمة المختصة إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه .
(3) لكل ذى شأن أن يبرئ ذمته من المساهمة في الخسائر المشتركة بإثبات عدم تسلمه الأموال التي تدخل في المجموعة المدينة .
امتناع الربان عن تسليم البضائع . 155- (1) يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تسهم في الخسائر المشتركة
وأن يرفض طلب إيداعها لدى الغير ما لم يقدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيب
هذه البضائع في الخسائر المشتركة .
(2) إذا لم يتفق صاحب البضاعة مع الربان علي الضمان المشار إليه في البند (1) يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتعيين خبير لتقدير الضمان .
(3) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان وتتبع في البيع أحكام التنفيذ على الأشياء المحجوزة وفقاً للقانون.
اعتبار الديون الناشئة عن 156- (1) تعتبر الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ديوناً ممتازة . الخسائر المشتركة ممتازة .
(2) يكون الإمتياز على :
( أ) المبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها،
(ب) المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع على السفينة التي أنقذت وأجرتها وملحقاتها .
(3) تستوفى مصاريف تسوية الخسائر المشتركة بالأولوية على ماعداها من هذه الديون .
عدم التضامن بين 157- (1) لا يكون هناك تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسائر
الملتزمين في الخسائر المشتركة أما إذا عجز أحدهم عن دفع حصته في هذه
المشتركة . الخسائر يتم توزيع الحصة على الآخرين بنسـبة ما يلتزم به كل منهم في الخسائر المشتركة .
(2) ( أ) لا يقبــل طلب الإشتراك في تسوية الخســائر
المشتركة عن الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تسلم البضائع،
(ب) إذا كان الطلب متعلقاً بالأضرار التي لحقت السفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور في الفقرة (أ ) من يوم إنتهاء الرحلة .
(3) لا تتم أي تسوية في حالة الهلاك الكلى للأموال المشتركة في الرحلة البحرية .
تقادم دعوى الخسائر المشتركة . 158- (1) تتقادم دعوى الإشتراك في الخسائر المشتركة عند الإنكار إلا لعذر مشروع بمضى سنة
مـن يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي
انقطعت فيه الرحلة البحرية .
(2) تنقطع المدة بتعيين خبير التسوية على أن تسري مدة جديدة بالقدر نفسه من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر المشتركة أو من التاريخ الذي عزل أو استقال فيه خبير التسوية .
أحكام عامة
الوكيل البحري . 159- (1) يجب على كل سفينة تدخل المياه الاقليـمية السـودانية أن يكون لها وكيل بحري للقيام بجميع الأعمال التي يفوضه بها مجهز السفينة أو ربانها .
(2) تكون واجبات ومهام الوكيل البحري حسبما يشتمل عليه عقد الوكالة أو العرف الدولى البحري أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
(3) تمنح سلطة الميناء الوكيل البحري ترخيصاً وفقاً لقانونها ولوائحها المنظمة لذلك .
مسئولية الوكيل البحري 160- لا يكون الوكيل البحري مسئولاً قبل الشاحن أو المرسل إليه عن هلاك
عن البضائع قبل الشاحن أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى
أو المرسل إليه . تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا إذا كان ذلك راجعـاً لخطـئه الشخصى أو لخطأ تابعيه .
تقديم الخدمات في حالة حجز السفينة . 161- (1) يستمر الوكيل البحري في تقديم الخدمات المعتادة للسفينة في حالة توقيع
حجز قضائى أو إدارى على السفينة ويعتبر دينه فى هذه الحالة من الديون
الممتازة ولا يجوز له التخلي عن الوكالة إلا بموافقة المحكمة .
(2) يجوز للمحكمة أن تعين شخصاً آخر لتقديم الخدمات المعتادة إلى السفينة
متى رأت أن الوكيل البحري غير قادر على تقديم تلك الخدمات .
انقضاء عقد الوكالة . 162- ينقضى عقد الوكالة البحرية بانتهاء مدته أو عدم تجديده أو عـزل الوكيل من قبل الأصيل أو انتهاء العمل المعين أو إنهاء الترخيص أو إذا وافقت المحكمة علي تخلي الوكيل عن وكالته للسفينة المحجوزة .
عقد التأمين البحري . 163- (1) يكون التأمين البحري بموجب عقد يلتزم بموجبه المؤمـن بتعويض المؤمن له عن الأخطار البحرية
نظير دفع أقساط التأمين وفق أحكام قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001
وقانون التأمين والتكافل لسنة 2003 .
(2) يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار البحر ولا يجوز أن يستفيد من التأمين إلا من كانت له مصلحة تأمينية مشروعة في عدم وقوع الخطر .
التلوث البحري من السفن . 164- تقوم السلطة المختصة بمراقبة وضبط ومنع الثلوث البحري وفق أحكام قانون حماية البيئة
لسنة 2001 واللوائح الصادرة بموجبه ووفقــاً للاتفاقيات الدولية والإقليمية ولها الحق في وضع
الضوابط اللازمة لمنع التلوث وتقدير آثاره والسيطرة عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة .
البضائع ذات التسليم المباشر .165- فى حالة البضائع ذات التسليم المباشر إذا تم رفع دعوى بالحجز على البضائع لاستيفاء
غرامة التأخير وصدر بذلك أمر من المحكمة تلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذ هذا الأمر والسماح بتفريغ
البضائع تحت إشراف وحراسة المحكمة بالتنسيق مع إدارة الجمارك وهيئة الموانئ البحرية وذلك
على نفقة ومسئولية المرسل إليه وتعتبر الرسوم الجمركية ورسوم هيئة الموانئ البحرية ديوناً ممتازة.
الجزاءات . 166- يجوز للسلطة المختصة أن تفرض جزاءات مالية أو إدارية وأن تحجز السفينة حجزاً إدارياً مع تحصيل غرامة عن كل يوم تأخير إلى حين إزالة المخالفة وذلك وفق ما تحدده اللوائح .
العقوبات . 167- مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصـوص عليها في أي قانون أخــر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر والنماذج . 168- يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة أن يصدر اللوائح والأوامر والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 11 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون النقل البحري لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون النقل البحري لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تطبيق واستثناء .
4- الأحكام الواجبة التطبيق في غياب النص .
5- تفسير .
الفصل الثاني
6- الإشراف والتفتيش البحري .
الفصل الثالث
السفينة
7- اسم السفينة السودانية .
8- جنسية السفينة .
9- رفع العلم السوداني .
10- حظر رفع العلم دون تسجيل السفينة .
الفصل الرابع
تسجيل السفينة والترخيص للمواعين البحرية
11- إنشاء وحدة تسجيل السفن وتعيين المسجل .
12- تسجيل السفينة .
13- ترخيص المواعين البحرية .
الفصل الخامس
قيد الحقوق المتعلقة بالسفينة وشطبها
14- حجية القيد في السجل .
15- القيد الاحتياطي .
16- طلب المتضرر من التسجيل .
الفصل السادس
وثائق السفينة والرقابة والتفتيش
17- وثائق السفينة .
18- الرقابة والتفتيش والإشراف .
19- الرقابة على السفن الأجنبية .
20- الرقابة على سفن نقل الركاب والحيوانات الحية .
21- حجز السفينة لعدم حيازة الوثائق .
22- شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
23- شروط إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
24- انتهاء شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
25- انتهاء سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
26- سلطة منع السفينة من الإبحار .
الفصل السابع
حقوق الامتياز على السفينة
27- الديون الممتازة على السفينة وتوزيعها .
28- ملحقات ديون السفينة .
29- تعويضات التأمين ومساعدة الدولة .
30- مدة بقاء دين الامتياز .
31- ترتيب الديون الممتازة وفق ترتيب الرحلات .
32- انتقال الديون الممتازة مع ملكية السفينة .
33- انقضاء حق الامتياز .
34- انتقال حق الامتياز إلى الثمن .
الفصل الثامن
الرهن البحري
35- عقد الرهن البحري .
36- إجراءات تسجيل الرهن البحري .
37- تبعية الرهن البحري للسفينة .
38- مرتبة الرهن البحري .
39- شطب الرهن البحري من سجل السفينة .
40- رهن جزء من السفينة .
41- انتقال ملكية السفينة قبل قيد محضر الحجز .
42- تفادى المالك الجديد إجراءات الحجز والبيع .
43- بطلان البيع الاختياري للسفينة المرهونة .
الفصل التاسع
الحجز التحفظي على السفينة
44- سريان أحكام الحجز التحفظي على السفينة .
45- توقيع الحجز التحفظي على السفينة .
46- إجراءات الحجز .
47- الحجز على السفينة التي يتعلق بها دين أو السفينة الأخرى .
48- الحجز على السفية المؤجرة لمستأجر .
49- رفع الحجز التحفظي عن السفينة .
الفصل العاشر
الحجز التنفيذي
50- إعلان المدين بالحجز التنفيذي ومكانه .
51- إجراءات البيع بوساطة المحكمة .
52- تحديد الثمن .
53- تسجيل البيع بالمزاد وتسجيل السفينة .
54- أثر البيع بالمزاد .
الفصل الحادي عشر
أشخاص الملاحة البحرية وواجباتهم وإستحقاقاتهم
55- واجبات الربان .
56- الربان وكيلاً عن مجهز السفينة .
57- الدفتر البحري .
58- الترخيص للعمل أو التدريب على السفينة .
59- عمل البحار الأجنبى .
60- تعويض البحارة في حالات معينة .
61- استحقاق البحار المعين بالرحلة في حالة القوة القاهرة .
62- حقوق البحار أثناء تأدية عمله .
63- إعادة البحار إلى وطنه .
64- التزامات مجهز السفينة تجاه البحار المتوفى .
65- تعويض ورثة البحار المتوفى .
66- حظر الشحن الخاص .
الفصل الثاني عشر
مسئولية مجهز السفينة
67- تجهيز السفينة .
68- مسئولية مجهز السفينة عن أخطاء الطاقم البحري .
الفصل الثالث عشر
عقد العمل البحري
69- إثبات عقد العمل البحري وإعتماده وحفظه .
70- فترة اختبار البحار .
71- مد عقد العمل البحري .
72- انتهاء خدمة البحار أو إنهاؤها .
73- تقادم دعاوى عقد العمل البحري .
الفصل الرابع عشر
المهن البحرية
74- شروط مزاولة المهن البحرية .
75- الشهادة الأجنبية .
76- ممارسة المسح البحري .
الفصل الخامس عشر
إيجار السفينة غير المجهزة
77- عقد إيجار السفينة غير المجهزة .
78- قانون علم السفينة غير المجهزة .
89- عقد إيجار السفينة غير المجهزة المبيعة .
80- حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر .
81- إيجار السفينة غير المجهزة من الباطن .
الفصل السادس عشر
إيجار السفينة المجهزة
82- عقد إيجار السفينة المجهزة .
83- مسئولية مالك السفينة المجهزة .
84- التزامات مالك السفينة المجهزة .
85- التزامات مستأجر السفينة المجهزة .
86- شحن البضائع .
87- مدة السماح للشحن أو التفريغ .
88- إنتهاء مدة التفريغ .
89- شحن بضائع لا تخص المستأجر .
90- مسئولية المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة .
91- فسخ عقد إيجار السفينة المجهزة .
92- الإعفاء من سداد أجرة بقية الرحلة .
93- الإجراءات في حالة استحالة الاستمرار في الرحلة بسبب يعود إلى السفينة .
94- تفريغ البضائع على نفقة المستأجر .
95- استحقاق الأجرة إذا تلفت البضائع المشحونة .
96- انقضاء الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة .
الفصل السابع عشر
الإيجار الزمني
97- عقد الإيجار الزمني .
98- وضع السفينة تحت تصرف المستأجر .
99- إدارة السفينة الفنية .
100- إدارة السفينة التجارية .
101- المسئولية عن الضرر .
102- سريان الأجرة .
103- استرداد السفينة .
104- تسليم المستأجر للسفينة .
105- انقضاء دعاوى عقد الإيجار الزمني .
الفصل الثامن عشر
عقد النقل البحري
106- إصدار سند الشحن .
107- مشتملات سند الشحن .
108- البضائع المسلمة إلى الناقل .
109- عدم الاحتجاج بخطاب الضمان على الغير .
110- البضائع غير المذكورة في سند الشحن .
111- واجبات الربان في تسليم البضائع .
112- إذن تسليم كميات معينة من البضائع .
113- عدم حضور صاحب الحق لتسلم البضائع .
114- شحن البضائع الخطرة .
115- مسئولية هلاك البضائع أو تلفها .
116- الإعفاء من المسئولية .
117- الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية .
118- الإخطار بهلاك البضاعة أو تلفها .
119- حق حبس البضائع .
120- أحكام المسئولية في الشحن والتسليم .
121- تقادم دعاوى عقد النقل البحري .
الفصل التاسع عشر
نقل الأشخاص
122- سريان أحكام هذا الفصل والاستثناء .
123- عقد نقل الأشخاص .
124- مسئولية الناقل في حالة الحوادث .
125- الالتزام بالدية .
126- بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسئولية .
127- تقادم دعاوى المسئولية المدنية .
128- التزام الناقل بنقل أمتعة المسافر .
129- تقادم دعوى نقل الأمتعة .
الفصل العشرون
التصادم البحري
130- تعويضات التصادم .
131- التصادم نتيجة القوة القاهرة أو لخطأ إحدى السفينتين .
132- تعويض الطرف الثالث .
133- التصادم لخطأ مشترك .
134- التضامن في حالة وفاة أو إصابة الأشخاص الموجودين على السفينة .
135- مسئولية السفينة إذا وقع التصادم بخطأ المرشد .
136- المحكمة المختصة بنظر دعاوى التصادم .
137- السفن الحربية وسفن الدولة غير التجارية .
138- تقادم دعوى التعويض الناشئة عن التصادم .
الفصل الحادي والعشرون
المساعدة والإنقاذ
139- سريان أحكام هذا الفصل .
140- استحقاق المكافأة .
141- مسئولية ربان السفينة المقطورة .
142- تحديد مقدار المكافأة .
143- سلطة المحكمة في تعديل الاتفاق أو إلغائه .
144- واجب الربان في تقديم المساعدة للغير .
145- تقادم دعوى المطالبة بالمكافأة المترتبة على الإنقاذ .
الفصل الثاني والعشرون
الخسائر البحرية
146- الخسائر البحرية الخاصة .
147- الخسائر البحرية المشتركة .
148- الخسائر المشتركة في حالة أخطاء ذوى الشأن .
149- الأضرار المادية والمصاريف خسارة مشتركة .
150- ما لا يدخل في الخسائر المشتركة .
151- تقسيم تعويض الخسائر المشتركة إلى مجموعة دائنة وأخرى مدينة .
152- حساب المصروفات الإدارية ضمن الخسائر المشتركة .
153- مساهمة أصحاب البضائع النقدية في الخسائر المشتركة .
154- توزيع الخسائر المشتركة بين ذوى الشأن .
155- امتناع الربان عن تسليم البضائع .
156- إعتبار الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ممتازة .
157- عدم التضامن بين الملتزمين في الخسائر المشتركة .
158- تقادم دعوى الخسائر المشتركة .
الفصل الثالث والعشرون
أحكام عامة
159- الوكيل البحري .
160- مسئولية الوكيل البحري عن البضائع قبل الشاحن أو المرسل اليه .
161- تقديم الخدمات في حالة حجز السفينة .
162- إنقضاء عقد الوكالة .
163- عقد التأمين البحري .
164- التلوث البحري من السفن .
165- البضائع ذات التسليم المباشر .
166- الجزاءات .
167- العقوبات .
168- سلطة إصدار اللوائح والأوامر والنماذج .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون النقل البحري لسنة 2010[1](1)
(2/2/2010)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون النقل البحري لسنة 2010 " .
إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغي :
( أ) قانون نقل البضائع بالبحر لسنة 1951 ،
(ب) القانون البحري لسنة 1961 .
(2) تظل جميع اللوائح والإجراءات التي أتخذت بموجب القانونين المنصوص عليهما في البند (1) سارية ، إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون .
تطبيق واستثناء. 3 - تطبق أحكام هذا القانون على جميع أنواع ووسائل النقل البحــريويستثنى من ذلك السفن الحربية .
الأحكام الواجبة 4- فيما لم يرد بشأنه حكم في هذا القانون ، تطبق :
التطبيق في غياب ( أ) الأحكام ذات الصلة في أي قانون آخر ساري ،
النص .
(ب) أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يصادق عليهــا السودان ،
(ج) ما استقرت عليه أحكام القضاء السوداني ،
( د) العرف البحري الساري .
تفسير . 5- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" البحار " يقصد به كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ويحمل دفتر بحري ، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة ،
" البيئة " يقصد بها المحيط الحيوي والتفاعلات التي تحدث داخله ويشمل الكائنات الحية وما تحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من صناعات أو مبتكرات ثقافية أو إجتماعية أو روحية ،
" تلوث البيئة " يقصد به أي فعل أو امتناع عن فعل أو إغفال يؤدي إلى تغيير في خواص البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإلى الإضرار بالكائنات الحية وغير الحية أو بالمنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية ،
" حطام " يقصد به أي سفينة أو جزء منها ، غرقت أو جنحت أو هجرت أو أي آلات أو بضائع أو سلع أو أشياء ذات قيمة على ظهرها فقدت أو سقطت أو اُسْقطت من أي سفينة ، دون أمل في إنقاذها ،
" سفينة " يقصد بها كل منشأة ذاتية الدفع صالحة للملاحة تعمل أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية سواء أستخدمت لأغراض تجارية أو غير تجارية أو في نقل الركاب وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها ، جزءً منها وتأخذ حكمها ،
" سفينة سودانية " يقصد بها كل سفينة مسجلة في ميناء سوداني وترفع العلم السوداني ،
" سفينة ملاحة ساحلية" يقصد بها أي سفينة أعد تصميمها وتم بناؤها لتبحر بين ميناء وميناء آخـر على الساحل السوداني، على مسافــة عشرين ميلاً بحرياً من الساحل كحد أقصى ،
" سفينة ملاحة في أعالى البحار " يقصد بها أية سفينة أعد تصميمها وتم بناؤهـا لتبحـر في أعالى البحـار والمحيطات،
" السلطة المختصة " يقصد بها المصلحة البحرية التجارية أو أي سلطة أخرى تقوم مقامها ،
" سلطة الميناء " يقصد بها الجهة المختصة بإدارة الموانئ البحرية التي تحددها السلطة المختصة ،
" طاقم السفينة " يقصد به ربان السفينة وضباطها ومهندسيها وأطبائها وإدارييها وعمال السطح والماكينة ومقدمى الخدمات فيها،
"عقد إيجار السفينة " يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه المالك بوضع السفينة المتفق عليها أو جزء منها تحت تصرف المستأجر، لمدة محددة أو للقيام برحلة أو رحلات نظير أجر ،
" عقد العمل البحري " يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل على ظهر سفينة مقابل أجر يقوم بدفعه مجهز السفينة ،
"عقد النقل البحري " يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو الأشخاص بالبحر مقابل أجر أو بدون أجر،
" مجهز السفينة " يقصد به أي شخص يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكاً لها أو مستأجراً لها،
" الماعون البحري " يقصد به الصنادل والقوارب والقاطرات ولنشات الخدمة والإرشاد ومراكب الصيد واليخوت السياحية والرفاصات والأحواض والعوامات الخشبية والمراكب المشابهة لها،
" المساح البحري " يقصد به الشخص المرخص له بممارسة المسح البحري للسفن والبضائع ومنشآت الموانئ وفق أحكام المادة 76 ،
" ميناء " تشمل الموانئ والمرافئ الداخلية والخارجية التي تحددها السلطة المختصة،
" الناقل " يقصد به مجهز السفينة الذي تعاقد مع الشاحن لنقل بضاعته بأجر أو بدون أجر،
"نادى الحماية والتعويض" يقصد به أي جمعية أو اتحاد ملاك أو مستأجري السفن ، للتأمين التبادلي وغير التبادلي لتحمل المسئولية عن ملاك السفن أو مستأجريها تجاه الغير ،
" النفقات الاستثنائية " يقصد بها النفقات أو المصاريف الإضافية لمقابلة درء المخاطر المرتبطة بالخسائر المشتركة ،
" هيئة تصنيف السفن " يقصد بها الهيئة التي تقوم بالإشراف على المستوى الفنى ومستوى الجودة من خلال اتباع المبادئ والقواعد العالمية في بناء وتعديل تصاميم السفن وصيانتها وإصدار الشهادات والتقارير الخاصة بذلك ،
" الوكيل البحري " يقصد به الشخص المرخص له قانوناً بممارسة أعمال الوكالة البحرية ،
" الوزارة " يقصد بها الوزارة المختصة بشئون النقل البحري ،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
الفصل الثاني
الإشراف والتفتيش البحري . 6- (1) تتولى السلطة المختصة الإشراف على النشاط البحري للسفن التجارية
ورقابتها وتفتيشها، وفق السلطات الممنوحـة لها بموجب أحكام هذا القانون،
والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يصادق عليها السودان .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير أن ينشئ بموجب قرار منه مكاتب للتفتيش البحري
في أي من الموانئ السودانية. على أن تخضع تلك المكاتب لإشراف السلطة المختصة .
الفصل الثالث
السفينة
اسم السفينة السودانية . 7- يجب أن يكون لكل سفينة سودانية اسم توافق عليه السلطة المختصة ولا يجوز إجراء أي تعديل في اسم السفينة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة كتابة .
جنسية السفينة . 8- (1) تكتسب السفينة الجنسية السودانية في أي من الحــالات الآتية :
( أ) كونها مسجلة في أحد الموانئ السودانية وكان مالكها متمتعاً بالجنسية السودانية،
(ب) كونها مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وكان أغلب ملاكها ممن يتمتعون بالجنسية السودانية،
(ج) كونها مملوكة لشركة ذات مسئولية محدودة أو تملك الشركــة جزء منها، على أن يتمتع جميع المساهمين بالجنسـية السودانية .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير أن يمنح الجنسية السودانية للسفينة المملوكة لشركة يكون المساهمين فيها من غير السودانيين، بشرط أن يكون مقر رئاسة الشركة في السودان . وأن يتم تسجيلها في أحد الموانئ السودانية بعد اتخاذ الإجراءات واستيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون .
رفع العلم السوداني. 9- (1) يجب على كل سفينة سودانية أن ترفع العلم السوداني .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجوز للسفينة السودانية أن ترفع علماً غير العلم السوداني في حالات الضرورة التي تنص عليها الاتفاقيات البحرية الدولية .
(3) يجب على مالك السفينة السودانية كتابة :
( أ) اسم السفينة بالأحرف العربية والإنجليزية بطريقة بارزة في مكان ظاهر على جانبى مقدمة السفينة،
(ب) اسم ورقم المنظمة البحرية الدولية واسم ميناء التسجيل على مؤخرتها،
(ج) اسم السفينة ورقم تسجيلها ورقم المنظمة البحرية الدولية وحمولتها الكلية وحمولتها الصافية المسجلة، بالحروف العربية والإنجليزية، في مكان ظاهر على إحدى العوارض الرئيسية في غرفة القيادة .
(4) لا يجوز محو أو إخفاء أو تغطية الأحرف والأرقام المشار إليها في البند (3) إلا إذا قصد من ذلك حماية السفينة من الأسر أو الاستهداف الحربي.
حظر رفع العلم دون تسجيل السفينة . 10- (1) لا يجوز لأي سفينة أن تبحر رافعة العلم السوداني إلا إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو من يفوضه، في حالة وجود السفينة خارج السودان، أن يمنح تلك السفينة بعد فحصها إذناً مؤقتاً برفع العلم السوداني إلى حين وصولها إلى السودان لتسجيلها .
الفصل الرابع
تسجيل السفينة والترخيص للمواعين البحرية
إنشاء وحدة تسجيل 11- (1) تنشأ ضمن هيكل السلطة المختصة وحدة تسجيل السفن .
السفن وتعيين المسجل . (2) يعـين الوزير مسجلاً لتسجيل السفن السودانية وكافــة التصرفات القانونية التي تتم عليها .
تسجيل السفينة . 12- (1) يقـدم مالك السـفينة أو وكيله، طلب تسـجيل السفينة إلى المسجل .
(2) تحدد اللوائح إجراءات طلب التسجيل ومشتملاته والبيانات الخاصة بمواصفات السفينة والشهادات المؤيدة لها وسجلها السابق والحقوق العينية المترتبة عليها ومشتملات دفتر الإيداع وكافة المستندات والوثائق المؤيدة له وطريقة حفظه.
(3) يتم تسليم مالك السفينة أو وكيله ، شهادة التسجيل ، بعد إكمال إجراءات تسجيلها متضمنة كافة البيانات التي تحددها اللوائح وفق أحكام البند (2) .
ترخيص المواعين البحرية . 13- (1) يجب على مالك أي ماعون بحري الحصول على ترخيص ملاحى من السلطة
المخـتصة يجدد سنوياً وفقاً للأسس والضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.
لا يجوز لأي ماعون بحري العمل بالملاحة البحرية إلا بعـد الحصول على ترخيص
ملاحى وفق أحكام البند (1) .
الفصل الخامس
قيد الحقوق المتعلقة بالسفينة وشطبها
حجية القيد في السجل. 14- لا يحتج بأى حق متعلق بسفينة سبق تسجيلها ، على الغير ، إلا بقيده لدى المسجل في دفتر التسجيل الخاص بالسفينة ، ابتداء من تاريخ ذلك القيد .
القيد الاحتياطي . 15- (1) تقيد قيداً احتياطياً بدفتر التسجيل:
( أ) دعاوى استصدار حكم ببطلان الحقوق المقيدة على سفينة مسجلة أو الرجوع فيها أو تعديل القيد أو شطبه ،
(ب) دعاوى قيد الأعمال التي تقتضى التنازل عن سفينة مسجلة أو اكتساب ملكيتها ،
(ج) القرارات الصادرة بحجز السفينة حجزاً تنفيذياً .
(2) لا يتم القيد الاحتياطي المنصوص عليه في البند (1) إلا بإذن من المحكمة المختصة ، ويسقط القيد الاحتياطي بمضى عام على إجرائه ما لم تصدر المحكمة المختصة إذناً بتجديده أو إلغائه .
طلب المتضرر من التسجيل . 16- يجوز لكل من تضرر من تسجيل أو تعديل أو شطب تم في دفتر التسجيل،
أن يطلب من السلطة المختصة إلغاء الإجـراء الذي تم أو تعديله مع توضيح أسباب
الطلب وفى حالة عدم الموافقة عليه أو إجراء التعديل للطرف المتضرر من قرار
السلطة المختصة اللجوء إلى المحكمة المختصة .
الفصل السادس
وثائق السفينة والرقابة والتفتيش
وثائق السفينة . 17- (1) يجب على كل سفينة معدة للملاحة في أعالى البحـار أن تحمل على متنها الوثائق الآتية :
( أ) شهادة تسجيل السفينة سارية المفعول صادرة من المسجل،
(ب) قائمة بأسماء أفراد الطاقم متضمنة آخر التعديلات التي أدخلت علي تطقيم السفينة، موثقة في آخر ميناء وصلت إليه السفين،
(ج) شهادة صلاحية السفينة للإبحار سارية المفعول،
(د ) شهادة التطقيم الآمن،
(هـ) خطة الطوارئ للاستعداد والتصدي للتلوث البحري،
( و) شهادة التأمين عن المسئولية المدنية الناجمة عن التلوث الزيتي البحري والمواد الضارة الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية لسنة 1992،
( ز) شهادة أهلية سارية المفعول ومعتمدة لكل من أفراد الطاقم بمن فيهم ربان السفينة،
(ح) دفتر سجل الوقائع اليومية للسفينة،
(ط) دفتر بحري لكل فرد من البحارة،
(ى) أي شهادات أو مستندات أخرى يتطلبها هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه أو الاتفاقيات أو البروتوكولات أو المدونات الدولية أو الإقليمية وذلك وفقاً لنوع السفينة وحجمها .
(2) تلتزم كل سفينة تجارية بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في البند (1) أن تحمل الوثائق الآتية :
( أ) تصريح إبحار صادر من آخر ميناء،
(ب) بيان جمركي موقع من قبل سلطات الجمارك في آخر ميناء للسفينة،
(ج) شهادة صحية صادرة في آخر ميناء وصلت إليه السفينة من سلطات الحجر الصحي أو الزراعي أو البيطري بحسب الحال.
(3) يجب على مالك السفينة أو مستأجرها أو ربانها إبراز وثائق السفينة المنصوص عليها في البندين (1) و(2) عند طلبها من السلطة المختصة .
الرقابة والتفتيش والإشراف . 18- (1) يكون للسلطة المختصة حق الرقابة والتفتيش على السفن للتأكد من استيفاء الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم السلطة المختصة بالإشراف على السفن التجارية ورقابتها وتفتيشها وفق السلطات الممنوحة لها بموجب هذا القانون أو بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يصادق عليها السودان .
الرقابة على السفن الأجنبية . 19- تتولى السلطة المختصة الرقابة على السفن الأجنبية للتأكد من :
( أ) وجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 ،
(ب) موافقة السلطة المختصة وإذن سلطة الميناء إذا كانت تقوم بعمليات الصيد أو القطر أو الإرشاد أو الملاحة الساحلية في المياه السودانية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة،
(ج) توفير شروط السلامة طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
( د) وجود شهادة صلاحية من السلطة المختصة في حالة البضائع التي تم شحنها في الموانئ السودانية .
الرقابة على سفن نقل الركاب والحيوانات الحية . 20- (1) مع مراعاة أحكام المادة 17 يجب على السلطة المختصة :
( أ) فى حالة السفن التي تقوم بنقل الركـاب للحج أو العمرة أو أي نقل جماعى آخر أن تتحقق من استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بهذا النوع من النقل بما في ذلك الرسوم المحددة قانوناً،
(ب) في حالة السفن التي تقوم بنقل الحيوانات الحية أن تتحقق من استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بهذا النوع من النقل .
(2) تمنح السلطة المختصة السفينة شهادة صلاحية إبحار عند بدء كل رحلة .
حجز السفينة لعدم حيازة الوثائق . 21- (1) يجوز للسلطة المختصة حجز أية سفينة يتبين بعد تفتيشها عدم حيازتها للوثائق المنصوص عليها في المادة 17.
(2) يجب على السلطة المختصة حجز أية سفينة يثبت حيازتها لوثائق مزورة .
شهادة صلاحية السفينة للإبحار . 22- تتولى السلطة المختصة إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار، بناءً على طلب مالك السفينة أو وكيله، وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمـة وفق أحكام هذا القانون .
شروط إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار . 23- (1) تحدد السلطة المختصة شروط إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار وفقاً للوائح .
(2) تمنح السلطة المختصة شهادة صلاحية السفينة للإبحار ، بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة ومطابقتها لأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والبرتوكولات والمدونات الدولية أو الإقليمية، وأحكام هذا القانون .
(3) مع مراعاة أحكام البند (2) يجوز للسلطة المختصة أو السفارة السودانية أو من يقوم بأعبائها في الخارج ، بحسب الحال منح السفينة شهادة صلاحية للإبحار مؤقتة في حالات الضرورة التي تتطلب استكمال رحلتها.
إنتهاء شهادة صلاحية السفينة للإبحار . 24- (1) تنتهى شهادة صلاحية السفينة للإبحار في أي من الحالتين الآتيتين :
( أ) تعرض السفينة لحادث أو ضرر يجعلها غير صالحة للملاحة ، أو
(ب) إجراء تغييرات جوهرية على السفينة .
(2) يجب على ربان السفينة أو مالكها إبلاغ السلطة المختصة بالحادث أو الضرر أو التغييرات الجوهرية التي حدثت للسفينة .
(3) تمنح السلطة المختصة شهادة صلاحية إبحار جديدة بعد معاينة السفينة والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة للملاحة .
انتهاء سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار . 25- إذا انتهت مدة سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار أثناء الرحلة،
تعتبر تلك الشهادة سارية تلقائياً حتى وصول السفينة إلى أقرب ميناء سوداني أو
أول ميناء أجنبى به سفارة سودانية أو من يقوم بأعبائها . وفى جميع الأحوال لا يجوز
سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
سلطة منع السفينة من الإبحار . 26- (1) يجوز للسلطة المختصة منع أية سفينة من الإبحار إذا لم تتوفر فيهـا شروط السلامة والصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الاتفاقيات الدولية والإقليمية،
(2) يجب أن تكون الأوامر الصادرة بمنع السفينة من الإبحار أو إلغاء هذا المنع مسببة، وتبلغ تلك الأوامر أو التصريح بالسفر إلى الربان وسلطة الميناء ودولة العلم وهيئة تصنيف السفن فور صدورها .
الفصل السابع
حقوق الامتياز على السفينة
الديون الممتازة على السفينة وتوزيعها . 27- (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر، تكون ديوناً ممتازة على السفينة، الديون الآتية :
( أ) المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها، ورسوم وأجور الموانئ البحرية وأي رسوم أخرى، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق بمنشآت الموانيء والأحواض، ومصاريف طرق الملاحة ورفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة ومصاريف الحراسة،
(ب) الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وأجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد،
(ج) المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر المشتركة،
( د) التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والإصابات البدنية التي تحدث للركاب والبحارة وهلاك أو تلف البضائع والحاويات والأمتعة،
(هـ) الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود صلاحياته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الدين مستحقاً له أو لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين،
( و) التعويض الناتج عن العطل والضرر لمستأجري السفينة .
(2) يتم توزيع حصيلة البيع بنسبة كل مطالبة من حجم الدين وفقاً للترتيب الذي تحدده اللوائح .
(3) تترتب الديون الممتازة المنصوص عليها في البند (1) على السفينة وأجرة النقل وملحقاتها الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين .
ملحقات ديون السفينة .28- يعتبر من ملـحقات ديون السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في المادة 27 ما يأتي:
( أ) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن فقدان أجرة النقل،
(ب) التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر المشتركة إذا نشأت أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن فقدان أجرة النقل ،
(ج) المكافأة المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة .
تعويضات التأمين ومساعدة الدولة . 29- لا تعد من ملحقات ديون السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين أو المساعدة التي تمنحها الدولة .
مدة بقاء دين الامتياز. 30- يبقى الدين الممتاز على السفينة وأجرة النقل وملحقاتهما قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك .
ترتيب الديون الممتازة وفق ترتيب الرحلات . 31- (1) تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة الديون الممتازة الناشئة عن رحلة لاحقة .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تأتى الديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات في مرتبة واحدة مع ديون آخر رحلة .
انتقال الديون الممتازة مع ملكية السفينة . 32- تتبع الديون الممتازة السفينة عند انتقال ملكيتها .
انقضاء حق الامتياز. 33- ينقضى حق الامتياز عند بيع السفينة قضائياً وفقاً للشروط الآتية، أن يتم :
( أ) تسجيل عقد البيع في سجل السفينة،
(ب) نشر البيع بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة وفى وسائط النشر والإعلان الأخرى ذات الانتشار الواسع ، مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام على أن يشمل النشر بيانات البيع والثمن وإسم المشترى وموطنه .
إنتقال حق الامتياز إلى الثمن . 34- (1) ينتقل حق الامتياز إلى الثمن في حالة بيع السفينة قضائياً.
(2) يجب على كل صاحب دين ممتاز أن يتقدم بمطالبته خلال مدة لا تجاوز سبعين يوماً من تاريخ آخر نشر بالبيع في وسائط الإعلان .
الفصل الثامن
الرهن البحري
عقد الرهن البحري . 35- (1) يجب أن يكون الرهن البحري بعقد مكـتوب، ويقـع على السفينة أو جزء منها أو عدة سفن معينة بذاتها ، بضمان مبلغ معين .
(2) يسرى الرهن البحري المنصوص عليه في البند (1) على التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها .
(3) لا يسرى الرهن البحري على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة أو تعويضات التأمين إلا إذا تم الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المُؤمِنين كتابة على ذلك .
(4) لا يجوز رهن السفينة إلا بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون وقت الرهن أكثر من نصف حقوق الملكية المشتركة للسفينة .
إجراءات تسجيل الرهن البحري . 36- يكون تسجيل الرهن البحري في سجل السفينة بتقديم صورة رسمية من
عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ويرفق معها طلب موقع مـن طالب التسجيل
يشتمل على البيانات المقررة في اللوائح .
تبعية الرهن البحري للسفينة. 37- يتبع الرهن البحري السفينة أو أي جزء منها في أي يد كانت ، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد تسجيل الرهن في سجــل السفينة .
مرتبة الرهن البحري. 38- (1) يكون الرهن البحري من ديون الامتياز ويأتى في المرتبة الثانية بعد ديون الامتياز المنصوص عليها في المادة 27(1) .
(2) تكون مرتبة الديون المضمونة برهن بحري وفقاً لتاريخ تسجيل عقد الرهن .
(3) إذا تم تسجيل أكثر من عقد رهن على السفينة أو حصة فيها، يكون ترتيبها وفقاً لأسبقية التسجيل في سجل السفينة .
شطب الرهن البحري من سجل السفينة . 39- يشطب الرهن البحري من سجل السفينة ، بناءً على اتفاق بين الدائن والمدين أو بحكـم قضائي.
رهن جزء من السفينة . 40- (1) إذا وقع الرهن على:
( أ) جزء لا يزيد عن نصف السفينة، فيجوز للدائن أن يحجز على الجزء المرهون ويبيعه،
(ب) أكثر من نصف السفينة ، فيجوز للمحكمة بناءً على طلب الدائن بعد إجراء الحجز ، أن تأمر ببيع السفينة بأكملها .
(2) يجب على الدائن المرتهن في الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) ( أ) و(ب) إخطار باقى الشركاء بالبيع ، علي أن يتم الإخطار قبل البيع بخمسة عشر يوماً ، لدفع الدين المستحق أو إتخاذ إجراءات التنفيذ .
(3) يترتب على رسو المزاد ، خلو السفينة من كل رهن ، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن .
انتقال ملكية السفينة قبل قيد محضر الحجز . 41- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة كلياً أو جزئياً قبل قيد محضر الحجز،
فعلى الدائن المرتهن الذي إتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة، أن يعلن حائز
السفينة بمحضر الحجز مع إنذاره رسمياً بدفع الدين المضمون بالرهن .
تفادى المالك الجديد إجراءات الحجز والبيع . 42- (1) يجب على المالك الجديد ، لتفادى إجراءات حجز السفينة وبيعها، قبل البدء في
هذه الإجراءات أو خلال الخمسـة عشر يوماً التالية للإخطار، أن يبلغ الدائنين المقيدين في سجل السفن، في محلهم المختار ، بملخص عقد بيع السفينة مع بيان تاريخه وإسم البائع وإسم السفينة المبيعة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة الديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين ، وعلى المالك الجديد أن يصرح بإستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهون فوراً سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة .
(2) تأمر المحكمة بفك الرهون الواقعة على السفينة ، بعد إيداع المالك الجديد قيمة الرهون لدى المحكمة .
بطلان البيع الاختياري للسفينة المرهونة . 43- يقع باطلاً البيع الاختياري للسفينة المرهونة ما لم يوافق الدائن المرتهـن على البيع كتابة .
الفصل التاسع
الحجز التحفظي على السفينة
سريان أحكام الحجز التحفظي على السفينة . 44- تسرى أحكام الحجز التحفظي على السفينة التي يستثمرها مجهز السفينة .
توقيع الحجز التحفظي على السفينة .45- (1) لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة إلا في مطالبة بحرية بأمر من المحكمة
المختصة، وذلك دون المسـاس بحق السلطة المختصة أو سلطة الميناء في حجز السفينة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تعتبر أي من المسائل الآتية مطالبة بحرية ، وهى :
( أ) الهلاك أو التلف الناتج عن تشغيل السفينة،
(ب) الوفاة أو الإصابة البدنية التي تحدث في البر أو البحر وتتصل إتصالاً مباشراً بتشغيل السفينة،
(ج) عمليات الإنقاذ البحري،
( د) الضرر الذي تلحقه السفينة بالبيئة أو بالشريط الساحلى أو بالمصالح المتصلة به، والتدابير المتخذة لتفادى أو تقليل أو إزالة الضرر والتعويض عنه ، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلاً أو التي يتعين اتخاذها لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه والخسائر التي يتكبدها الغير، وأى أضرار أو تكاليف أو خسائر أخرى مماثلة،
(هـ) تكاليف أو مصاريف رفع السفينة الغارقة، أو المحطمة أو الجانحة أو نقلها أو إرجاعها أو إزالة الأذى أو تدميرها ، ويشمل ذلك الأشياء على متن السفينة،
( و) التكلفة المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها،
( ز) أى اتفاق يتعلق باستخدام السفينة أو استئجارها،
(ح) أى اتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفينة،
(ط) الخسائر البحرية المشتركة،
(ى) القطر أو الإرشاد،
(ك) المواد، أو المؤن، أو الوقود، أو المعدات بما في ذلك الحاويات التي زودت بها السفينة أو الخدمات التي أديت لتشغيل السفينة، أو إدارتها، أو المحافظة عليها، أو صيانتها،
(ل) بناء السفينة ، أو إعادة بنائها أو إصلاحها أو تحويلها، أو تجهيزها،
( م) رسوم وأجور الموانئ البحرية والقنوات والأحواض والمرافئ وغيرها من المجارى المائية،
(ن) الأجور والمبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين بها، ويشمل ذلك نفقات العودة إلى الوطن،
(س) المدفوعات التي يتم سدادها لصالح السفينة أو مالكيها،
(ع) أقساط التأمين المستحقة الدفع من مجهز السفينة ويشمل ذلك شركات التأمين التبادلى،
(ف) أي عمولات أو مصاريف وساطة أو وكالة، مستحقة الدفع من مجهز السفينة،
(ص) أى نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها،
(ق ) أي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشأن استخدام السفينة أو عائداتها،
(ر) الرهن البحري أو الرهن غير الحيازى أو أي عبء آخر ذى طبيعة مماثلة على السفينة،
(ش) أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة .
إجراءات الحجز . 46- (1) تنظر المحكمة إجراءات الحجز التحفظي بصفة مستعجلة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً
من تاريخ إصدار الأمر المؤقت بالحجز التحفظي لحين إبداء الأسباب المانعة من
الحجز أو تقديم الضمانة المشار إليها في المادة 49.
(2) في حالة تقديم الضمان يجوز تحويله إلى المحكمة المختصة إذا كانت المحكمة التي أوقعت الحجز غير مختصة بنظر الدعوى .
الحجز على السفينة التي 47- يحق لكل من يتمسك بأى من الديون المنصوص عليها في المادة
يتعلق بها دين أو 45 (2) أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحجز على السفينة التي يتعلق
السفينة الأخرى . بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المحجوز عليه وقت نشـوء الدين .
الحجز على السفينة المؤجرة لمستأجر . 48- (1) يجوز للدائن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الحجز على السفينة
إذا تم تأجيرها لمستأجر يتولى إدارتها الفنية وكـان وحده المسئول عن دين
بحري يتعلق بها، أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر .
(2) تسرى أحكام البند (1) في جميع الحالات التي يكون فيها الشخص غير مالك للسفينة ملزماً بدين بحري متعلق بها .
رفع الحجز التحفظي عن السفينة . 49- (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، يجوز أن تأمر المحكمة برفع الحجز عن السفينة إذا قـدم أحد الضمانات الآتية :
( أ) إيداع مبلغ الضمان نقداً أو صك مصرفي معتمد بخزينة المحكمة،
(ب) خطاب ضمان مصرفى سارى حتى إنتهاء مرحلة التنفيذ،
(ج) تقديم ضمان من نادى الحماية والتعويض للسفينة المحجوز عليها ،
( د) أي ضمان آخر يوافق عليه طالب الحجز.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمحكمة أن تأمر برفع الحجز التحفظي عن السفينة وأن تأذن لحائز السفينة باستغلالها ،إذا تقرر الحجز بسبب الديون البحرية المنصوص عليها في الفقرتين ( ص) و (ق) من المادة 45(2) ، وقدم ضماناً كافياً أو تم تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن .
الفصل العاشر
الحجز التنفيذي
إعلان المدين بالحجز التنفيذي ومكانه . 50- (1) لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد إعلان المدين ويجوز أن يتم الإعلان وتوقيع الحجز في إجـراء واحد .
(2) يجب تسليم الإعلان لمالك السفينة في محل إقامته وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، فإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري على السفينة جاز تسليم الإعلان للربان أو وكيله .
اجراءات البيع بوساطة المحكمة . 51- (1) تقوم محكمة التنفيذ بتحديد السعر الأساسى ومواصفات السفينة وشروط البيع والأيام التي تجـرى فيهـا المزايدة بالتنسيق مع السلطة المختصة .
(2) تعلن المحكمة عن البيع بالنشر في أحد الصحف اليومية أو بأى طريقة أخرى مناسبة وتلصق شروط البيع وكراسة المواصفات على السفينة وبمكتب تسجيل السفن إذا كانت مسجلة في السودان وفى أي مكان آخر تعينه المحكمة ويشتمل إعلان البيع على البيانات الآتية :
( أ) اسم الدائن وموطنه الأصلى والموطن الذي إختاره في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة،
(ب) المبلغ المطلوب الوفاء به،
(ج) اسم مالك السفينة وموطنه،
(د ) اسم السفينة وأوصافها،
(هـ) اسم الربان،
(و ) المكان الذي توجد فيه السفينة،
(ز) الثمن الأساسي وشروط البيع،
(ح) المحل واليوم والساعة التي يبدأ فيها البيع .
(3) لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ النشر .
تحديد الثمن . 52- (1) إذا قدم في جلسة المزاد الأول عرض أعلى مـن السعـر الأساسي المعلن ،
يقبل هذا العرض في الجلسة الأولي بصفة مؤقتة وتحدد جلسة مزاد ثانية بعد
سبعة أيام ويتخذ العرض الأعلي المشار إليه أساس المزايدة في الجلسة
الثانية التي يتم فيها البيع نهائياً بقبول أعلي عرض قدم في أي من الجلستين.
(2) إذا لم يقدم عرض في اليوم المعلن للبيع مساوٍ للسعر الأساسي يجب على المحكمة أن تحدد سعراً أساسياً جديداً أقل من الأول بمقدار ما تراه المحكمة مناسباً وتعين اليوم الذي يجري فيه المزاد وتتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) .
(3) يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع خلال أربع وعشرين ساعة 20% من الثمن على أن يودع باقى الثمن والمصروفات الأخرى خزانة المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع وإلا أعيد بيع السفينة على نفقته ومسئوليته .
تسجيل البيع بالمزاد وتسجيل السفينة . 53- (1) يسجل مشترى السفينة المبيعة بالمزاد بناءً على حكم قضائى الحكم ، لدى المسجل وذلك بعد أن يكسب الحكم قوة الشئ المقضى فيه .
(2) يجوز لمشترى السفينة المبيعة بالمزاد بناءً على حكم قضائى إما أن يسجل السفينة المبيعة بإسمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أن يحصل من المسجل على شهادة بشطب تسجيل السفينة المبيعة السابق ليتسنى له تسجيلها تسجيلاً جديداً .
أثر البيع بالمزاد . 54- (1) يترتب على بيع السفينة بالمزاد بناءً على حكم قضائى ما يأتى :
( أ) إنهاء عقود خدمة طاقم السفينة،
(ب) إبراء السفينة من جميع الإمتيازات والرهون والديون وأية حقوق أخرى مسجلة على السفينة،
(ج) تسجيل السفينة لدى المسجل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو التأشير في السجل بتحويل ملكيتها إلى المشترى.
(2) يحق لمشترى السفينة أثر تقديمه حكم البيع بالمزاد بناءً على حكم قضائى أن يطلب شطب تسجيل الامتيازات والرهون والديون وأى حق آخر من سجل السفينة بموطن التسجيل .
(3) تنتقل حقوق دائنى السفينة التي تم بيعها بالمزاد بناءً على حكم قضائى إلى الثمن الذي بيعت به .
الفصل الحادى عشر
أشخاص الملاحة البحرية وواجباتهم واستحقاقاتهم
واجبات الربان . 55- يكون الربان مسئولاً عن قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية وينوب عنه الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة في حالة الضرورة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يلتزم الربان بالآتي :
( أ) بالأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري واللوائح المطبقة في الموانيء السودانية ، عند قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ،
(ب) بجمع الأدلة والتحريات اللازمة التي لا تحتمل التأخير ، عند وقوع جريمة على ظهر السفينة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ،
(ج) بإعداد تقرير إلى سلطة الميناء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وصول السفينة ، إذا وقع أثناء الرحلة حادث غير عادى يتعلق بالسفينة أو الشحنة أو الأشخاص الموجودين عليها ، ويجوز لتلك السلطة أن تحرر محضراً بشأن البحارة والمسافرين وجمع المعلومات ،
( د) بإتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان توفير العناية الطبية في حالة عدم وجود طبيب ضمن طاقم السفينة المتعاقد معهم وذلك بتعيين شخص لهذا الغرض تحت إشرافه ،
(هـ) بالمحافظة على العلم السوداني في السلم والحرب وفق أحكام هذا القانون .
الربان وكيلاً عن مجهز السفينة . 56- يكون الربان وكيلاً عن مجهز السفينة في المكان الذي لا يوجد فيه هذا الأخير،
ويمثله أمام القضاء ويمارس كافة صلاحيات مجهـز السفينة التى يحددها له
القانون تجاه من له مصلحة على السفينة أو الشحنة .
الدفتر البحري . 57- (1) لا يجوز لأي بحار سوداني أن يعمل في السفن السـودانية التى تبحر خارج المياه الإقليمية السودانية إلا بعد الحصول على دفتر بحري من السلطة المختصة .
(2) تحدد اللوائح شروط منح الدفتر البحري المنصوص عليه في البند (1) .
الترخيص للعمل أو التدريب على السفينة . 58- لا يجوز لأي بحار أن يعمل أو يتدرب على السفينة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
عمل البحار الأجنبي . 59- (1) لا يجوز لأي بحار أجنبى أن يعمل في سفينة سودانية تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد في الموانئ السودانية إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة .
(2) لا يجوز أن يزيد عدد البحارة الأجانب في السفن السودانية التي تقوم بالملاحة في أعالى البحارعن النسبة التي تحددها السلطة المختصة وفق مقتضى الحال.
تعويض البحار في حالات معينة .[2](2) 60- دون المساس بحق البحار في المطالبة بأى تعويض آخر من مجهز السفينة ، يستحق البحار تعويضاً مقداره راتب شهرين في أي مـن الحالتين الآتيتين :
( أ) تخلى مجهز السفينة عن السفينة أو تركها أو تم إنتقال ملكيتها،
(ب) فقد البحار أمتعته الشخصية في حالة هلاك السفينة .
استحقاق البحار المعين 61- يستحق البحار المعين بالرحلة أجرة عن الأيام التي قضاها فعلاً في
بالرحلة في حالة القوة خدمة السفينة إذا حالت قوة قاهرة دون بدء السفـر أو مواصلته ، ولا
القاهرة . يجوز له المطالبة بأية مكافأة أو تعويض آخر .
حقوق البحار أثناء تأدية عمله . 62- (1) يلتزم المجهز أثناء تأدية البحار لعمله بتوفير الإقامة والإعاشة والعلاج والترحيل مجاناً .
(2) يتخذ مجهز السفينة التدابير اللازمة لعلاج البحار دون مقابل، إذا أصيب بجروح أو مرض أثناء تأدية واجبه على أنه إذا كانت الإصابة أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو تعاطى المخدرات أو غير ذلك من حالات سوء السلوك يلتزم المجهز بعلاج البحار في حدود ما يستحقه من أجر .
(3) يستحق البحار في حالة الاصابة أو المرض اثناء تأدية وظيفته على ظهر السفينة أجره كاملاً أثناء الرحلة .
(4) يلتزم مجهز السفينة بتعويض البحار إذا نتج عن الاصابة أو المرض عجز كلى أو جزئى وذلك وفق القوانين ذات الصلة.
(5) لا يستحق البحار تعويضاً إذا كانت الاصابة أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو تعاطى المخدرات أو غير ذلك من حالات سوء السلوك .
إعادة البحار إلى وطنه . 63- (1) يجب على مجهز السفينة إعادة البحار إلى وطنه إذا حدث منه أثناء السفر ما يهدد السفينة
أو البضاعة التي تحملهـا أو سلامة الطاقم العامل ، على أن يشمل ذلك
نفقات عودته وإقامته خصماً على استحقاقه .
(2) إذا تم فصل البحار أثناء الرحلة بدون سبب وكانت السفينة في ميناء أجنبى يلتزم المجهز بتحمل نفقات عودته مع منحه راتبه حتى تاريخ إنتهاء العقد وكامل حقوقه وفقاً لعقد خدمته .
التزامات مجهز السفينة تجاه البحار المتوفى . 64- (1) يلتزم مجهز السفينة في حالة وفاة البحار أثناء تأدية عمله بدفع نفقات دفنه أو نفقات نقل الجثمان إلى موطـنه بناءً على طلب ورثته .
(2) اذا توفى البحار اثناء تأدية عمله على السفينة وتعذر الاتصال بورثته وجب على مجهز السفينة دفع نفقات دفنه في أول ميناء مقصود تصل إليه السفينة .
(3) يودع مجهز السفينة لدى خزانة المحكمة في موطن البحار المتوفي الأجر النقدى وكافة المبالغ المستحقة للبحار المتوفى، خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ الوفاة .
تعويض ورثة 65- إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو الشحنة أو المسافرين في
البحار المتوفى . السفينة ، استحق ورثته تعويضاً يعادل أجر ثلاثة أشهر أو مبلغــاً
يعادل أجرته خلال مدة الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة ، ويضاف إلى كليهما
المكافآت والتعويضات التي يقررها هذا القانون والقوانين الأخرى .
حظر الشحن الخاص . 66- لا يجوز للربان أو لأي من البحارة شحن أية بضاعة خاصة بهـم أو لحسابهم الخاص على السفينة
بكميات تجارية تتعارض مع مصلحة المجهز إلا بإذن من الأخير ويترتب على المخالفة إلزام المخالف بدفع أجرة نقل البضائع .
الفصل الثاني عشر
مسئولية مجهز السفينة
تجهيز السفينة . 67- يتولى مجهز السفينة تجهيز السفينة وتشكيل الطاقم البحري ووسائل السلامة وفقاً لما تحدده اللوائح .
مسئولية مجهز السفينة عن أخطاء الطاقم البحري . 68- (1) يكون مجهز السفينة مسئولاً عن أخطاء الطاقم البحري أو المرشد أو أي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت الأخطاء أثناء تأدية عملهم أو بسببها .
(2) فى حالة حدوث وفاة أي شخص أو إصابته نتيجة لخطأ في الملاحة يكون مجهز السفينة ملزماً بأحكام الديات في الوفاة والإصابة وفقاً لأحكام القانون الجنائى لسنة 1991، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض وفقاً لأي قانون آخر .
الفصل الثالث عشر
عقد العمل البحري
إثبات عقد العمل 69- (1) يتم إثبات عقد العمل البحري بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى
البحري واعتماده من وسائل الإثبات .
وحفظه .
(2) تعتمد السلطة المختصة عقد العمل البحري .
(3) يجب الإحتفاظ على متن كل سفينة بعقود العمل البحرية الخاصة بالعاملين بها.
(4) يحرر عقد العمل البحري من أربع نسخ أصلية تودع إحداها لدى السلطة المختصة وتسلم لكل من المجهز والربان والبحار نسخة منه.
(5) يجوز للوزير بموجب أمر يصدره إعفاء بعض أنواع السفن أو الرحلات أو البحارة من أحكام هذه المادة .
فترة اختبار البحار. 70- تكون فترة اختبار البحار ثلاثة أشهر ويحق للمجهز خلالها إنهاء عقد عمله مع منحه أجره المستحق وتكاليف عودته لوطنه .
مد عقد العمل البحري . 71- إذا استمر العمل بعقد العمل البحري بعد انتهاء مدته ، اعتبر العقد نافذاً لمدة غير محددة تنتهى
بعد انقضاء مهلة إنذار مدتها شهـراً، وإذا انقضت مهلة الإنذار والسفينة ما زالت في
عرض البحر تمدد مدة العقد تلقائياً إلى حين وصول السفينة أول ميناء مقصود .
انتهاء خدمة البحار أو إنهاؤها . 72- تنتهى خدمة البحار ، لأي من الأسباب الآتية ، وهى :
( أ) الوفاة،
(ب) انتهاء الرحلة المتفق عليها،
(ج ) انتهاء مدة العقد،
(د ) اتفاق الطرفين،
(هـ) غرق السفينة أو هلاكها الفعلى أو عدم صلاحيتها للملاحة بصورة رسمية أو سحب ترخيصها أو الاستيلاء عليها،
( و) انتقال ملكية السفينة لشخص آخر،
(ز ) تخلى المالك عن السفينة أو تركها،
(ح ) إنهاء عقد البحار،
(ط ) عجز البحار عن أداء عمله،
(ى) قيام البحار بأى عمل يتنافى مع القوانين السودانية .[3](3)
تقادم دعاوى عقد العمل البحري . 73- تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد أو إنهاؤه .
الفصل الرابع عشر
المهن البحرية
شروط مزاولة المهن البحرية . 74- (1) يشترط لمزاولة المهن البحرية الآتي :
( أ) أن يكون لدى ربان السفينة وضباطها ومهندسيهـا
وضباط الإتصالات شهادات أهلية تعتمدها السلطة المختصة وفقاً لما تقرره الاتفاقيات الدولية،
(ب) أن تكون لأطباء السفينة وإدارييها وعمال السطح والماكينة ومقدمى الخدمات فيها ، شهادات معتمدة من السلطة المختصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) تقوم السلطة المختصة بإلغاء اعتماد شهادة الأهلية في حالة ثبوت مخالفة لأحكام البند (1) .
(3) تحدد اللوائح المستويات المختلفة لشهادات الأهلية ومؤهلات الأشخاص الذين يمنحون تلك الشهادات وأسس تقدير درجة الكفاءة الفنية للحصول على تلك الشهادات ونماذج شهادات الأهلية للدرجات المختلفة .
الشهادة الأجنبية . 75- يجوز للسلطة المختصة اعتماد الشهادة الأجنبية كشهادة أهلية صحيحة إذا تم تقويمها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وأن حاملها مؤهل تأهيلاً كافياً للعمل المطلوب .
ممارسة المسح البحري .76- (1) لا يجوز لأي شخص ممارسة عمليات المسح البحري ما لم يكن :
( أ) سودانياً،
(ب) حاصلاً على المؤهل المعتمد من السلطة المختصة،
(ج) حاصلاً على ترخيص من السلطة المختصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يكون الترخيص لإجراء المسح البحري ، شخصياً ، ولا يجوز الإنابة فيه أو التنازل عنه لشخص آخر ، على أن يجوز للمرخص له الإستعانة بخبرة فنية من أي جهة تحت إشرافه .
(3) يجوز لكل سفينة تجارية أن تستفيد من خدمات المساح البحري بما يضمن سلامة السفينة والبضائع المحمولة .
(4) يقدم المساح البحري تقريراً فنياً عن حالة السفينة والبضائع عند الهلاك أو التلف أو الفقدان للجهة طالبة الخدمة .
(5) لا يجوز للمساح البحري أن يمثل مصالح متعارضة .
(6) يجوز أن تأذن السلطة المختصة للمساح غير السوداني بإجراء المسح .
الفصل الخامس عشر
إيجار السفينة غير المجهزة
عقد إيجار السفينة المجهزة . 77- (1) يكون تأجير السفينة غير المجهزة بموجـب عقد يلتزم غير بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الإنتفاع بسفينة معينة.
(2) يلتزم مستأجر السفينة غير المجهزة بإدارتها فنياً وتجارياً.
قانون علم السفينة غير المجهزة . 78- يسرى على عقد إيجار السفينة غير المجهزة قانون علم الدولة الذي تحمله السفينة أو القانون الذي يختاره الأطراف .
عقد ايجار السفينة غير المجهزة المبيعة . 79- لا يترتب على بيع السفينة غير المجهزة إنهاء عقد إيجارها ، على أن يجوز للمشترى إنهاء العقد إذا أثبت أنه لم يكن عالماً وقت البيع بعقد إيجارها ولم يكن في مقدوره أن يعلم .
حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر . 80 - (1) يكون لمالك السفينة غير المجهزة الحق في حبس البضائع المملوكة للمستأجر فى ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة المستحقة عليه ما لم يقدم كفالة تساوى الأجرة المستحقة .
(2) تقوم المحكمة في حالة استعمال حق الحبس بإيداع البضائع لدى أمين تعينه ، ولها أن تأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاءً للأجرة .
(3) يكون لمالك السفينة غير المجهزة حق امتياز على البضائع المملوكة للمستأجر وفقاً لأحكام البند (1) اذا كانت موجودة على السفينة أو مودعة لدي أمين وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) وذلك لاستيفاء دين الأجرة وملحقاتها .
(4) يبقى الامتياز قائماً ولو إختلطت البضائع بأخرى من نوعها.
إيجار السفينة غير المجهزة من الباطن . 81- (1) يجوز للمستأجر إيجار السفينة غير المجهزة من الباطن، على أن يكون المستأجر الأصلى مسئولاً قبل المالك عـن الالتزامات الناشئة عن العقد ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد .
(2) لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة تعاقدية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن ، ومع ذلك يجوز للمالك الحجز على أموال المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه من المستأجر الأصلى .
الفصل السادس عشر
إيجار السفينة المجهزة
عقد إيجار السفينة المجهزة. 82- يكون إيجار السفينة المجهزة بموجب عقد يلتزم بمقتضاه المالك بوضع السفينة المؤجرة أو جزء منها تحت تصرف المستأجر للقـيام برحلة أو عدة رحلات معينة وفقاً لاتفاق الأطراف .
مسئولية مالك السفينة المجهزة. 83- يكون مالك السفينة المجهزة مسئولاً عن :
( أ) فقد أو تلف البضائع المشحونة في الحدود المبينة في عـقـد النقل ما لم يثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته المبينة في العقد وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره في تنفيذها،
(ب) إدارة السفينة المجهزة فنياً وتجارياً .
التزامات مالك السفينة المجهزة. 84- (1) يلتزم مالك السفينة المجهزة :
( أ) بتسليم السفينة بحالة صالحة للملاحة مع تسليم الوثائق التي تثبت ذلك،
(ب) بتعيين البحارة وإبرام عقود العمل معهم ودفع أجورهم،
(ج) بإصلاح الأضرار الناتجة عن القوة القاهرة أو الأضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه.
(2) إذا ترتب عن الأضرار المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) تعطيل استعمال السفينة ، فلا تستحق الأجرة عن المدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة للملاحة ، ما لم يثبت أن العطل ناشئ عن عيب خفى لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي .
التزامات مستأجر السفينة المجهزة . 85- (1) يلتزم المستأجر :
( أ) بدفع الأجرة في الميعاد المتفق عليه بموجب العقد،
(ب) باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها المحددة في ترخيص الملاحة،
(ج) برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار في الميناء المتفق عليه بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع الوضع في الاعتبار الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادى،
( د) بتحمل أي مطالبات أو تعويض للغير بسبب يرجع إلى استغلال السفينة .
(2) فى حالة التأخير في رد السفينة وفق أحكام البند (1) (ج) بسبب يرجع إلى المستأجر، يلتزم المستأجر بدفع تعويض يعادل ضعف الأجرة عن عدد أيام التأخير ما لم يثبت المالك أن الضرر يجاوز هذا التعويض .
(3) إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة يمتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها ويستحق المالك الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
شحن البضائع . 86- (1) يشحن المستأجر كمية البضـائع المتفق عليها ، على أن يلتزم بدفع الأجرة كاملة إذا لم يقم بشحن كل كمية البضائع المتفق عليها .
(2) يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في مدة السماح المحددة في العقد، أو تطبيق ما يجري به العمل بالميناء إذا لم يتفق الطرفان على مدة سماح .
(3) إذا لم يتم شحن البضائع أو تفريغها خلال مدة السماح يلتزم المستأجر بدفع غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد .
(4) تعتبر غرامة التأخير من ملحقات الأجرة وتسري عليها أحكامها .
مدة السماح للشحن أو التفريغ . 87- (1) تبدأ مدة السماح الأصلية للشحن أو التفريغ وفق ما تحدده مشارطة الإيجار وذلك بعد تسلم الإخطار باستعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها .
(2) إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المحددة له ، فلا تضاف الأيام المتبقية منها إلى مدة التفريغ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، على أن يجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة الشحن أو التفريغ إذا تم إنجاز الشحن أو التفريغ في أقل من المـدة المحددة .
(3) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا تحسب أيام العطلات الرسمية أو أيام العطلات التي يقضى بها العرف في الميناء ضمن مدة السماح الأصلية للشحن أو التفريغ ويقف سريان مدة السماح الأصلية للشحن أو التفريغ في حالة القوة القاهرة .[4](4)
(4) تحسب أيام العطلات ضمن المدة الإضافية للشحن أو التفريغ ولا يقف سريانها بسبب القوة القاهرة على أن يجوز تخفيض غرامة التأخير عن المدة الإضافية الأولى للشحن أو التفريغ في حالة استمرار المانع .
انتهاء مدة التفريغ . 88- يكون للربان الحق في إنزال البضائع على نفقــة المستأجر ومسئوليته عند انتهاء مدة التفريغ ويجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على تلك البضائع .
شحن بضائع لا تخص المستأجر . 89- لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كلياً أو جزئياً، أن يشحن في تلك السفينة أو في الجزء
المؤجر منها، أي بضائع لا تخص المستأجر دون إذن منه ، و يكون للمستأجر الحق في المطالبة بأجرة البضائع المشحونة دون إذنه ، وذلك دون الإخلال بأى تعويضات أخرى .
مسئولية المستأجر عن 90- ما لم يتفق على خلاف ذلك يكون المستأجر مسئولاً عن الأضرار التي
الأضرار التي تلحق تلحق بالسفينة أو البضائع المشحونة فيها ، إذا كانت ناشئة عن خطأ
بالسفينة . المستأجر أو أحد تابعيه أو من ينوب عنه .
فسخ عقد إيجار السفينة المجهزة .91- (1) يفسخ عقد إيجار السفينة المجهزة إذا طرأت قوة قاهرة قبل بداية الرحلة دون تعويض لأي من الطرفين .
(2) يظل عقد إيجار السفينة المجهزة نافذاً إذا كان توقف السفينة أثناء الرحلة ناشئاً عن قوة قاهرة دون تعويض أو زيادة في الأجرة.
(3) يجوز للمستأجر فسخ العقد قبل البدء في شحن البضائع ويلتزم بتعويض المالك عن الضرر الذي لحقه على ألا يجاوز التعويض مقدار الأجرة المتفق عليها .
الإعفاء من سداد أجرة بقية الرحلة . 92- يُعفى المستأجر من سداد أجرة بقية الرحلة في حالة استحالة الاستمرار فى السفر بسبب المالك على أن يتم تعويض المستأجر عن أي خسائر تنجم عن ذلك .
الإجراءات في حالة 93- (1) يجب على ربان السفينة إذا تعذر وصولها إلى الميناء المعين
استحالة الاستمرار في لتفريغ البضائع بسبب السفينة، أن ينفذ التعليمات التي
الرحلة بسبب يعود الى يصدرها مالك السفينة أو أن يتوجه إلى أقرب ميناء لتفـريغ
السفينة . البضائع إذا لم تصدر إليه تعليمات.
(2) يتحمل المالك مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه إلا إذا تعذر ذلك لقوة قاهرة .
(3) مع مراعاة أحكام البند (2) يتحمل المستأجر نقل البضائع في الأحوال الآتية :
( أ) تعذر نقل البضائع للميناء المتفق عليه لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة،
(ب) إرادته تفريغ البضائع أثناء سير الرحلة في ميناء غير المتفق عليه .
تفريغ البضائع على نفقة المستأجر . 94- يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته أثناء الرحلة في أي ميناء خلاف الميناء المتفق عليه ، على أن يدفع الأجرة المتفق عليها .
استحقاق الأجرة إذا تلفت البضائع المشحونة . 95- (1) تستحق أجرة السفينة كاملة إذا تلفت البضائع المشحونة في السـفينة متى كـان ذلك التلف كلياً أو جـزئياً لأي مــن الأسباب الآتية :
( أ) خطأ المستأجر أو تابعيه،
(ب) طبيعة البضاعة أو عيب فيها،
(ج) اضطرار الربان لبيع البضاعة أثناء السفر بسبب عيب فيها أو تلفها،
( د) صدور أمر من الربان بإتلاف البضاعة لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها دون علم المالك عند الشحن،
(هـ) كون البضاعة المشحونة حيوانات ونفقت أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المالك أو تابعيه ،
( و) قرار الربان إلقاء جزء من البضاعة في البحر لإنقاذ السفينة أو بقية الشحنة وذلك مع مراعاة أحكام الخسائر المشتركة .
(2) لا تستحق الأجرة إذا تلفت البضائع المشحونة في السفينة بسبب آخر غير منصوص عليه في البند(1) إلا إذا اشترط استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
(3) لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر .
(4) لا تستحق الأجرة وفق أحكام البند (1) ، إذا كانت السفينة غير مطابقة للمواصفات الفنية لنقل البضائع .
انقضاء الدعاوى الناشئة 96- تنقضي الدعاوى الناشئة
عن عقد ايجار السفينة المجهزة بمضي سنة عن عقد ايجار السفينة من تاريخ انتهاء الرحلة .
المجهزة .
الفصل السابع عشر
الإيجار الزمني
عقد الإيجار الزمني . 97- يكون الإيجار الزمني للسفينة بموجب عقد يلتزم المالك بمقتضاه بأن يضع سفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر لمدة زمنية معينة .
وضع السفينة تحت تصرف المستأجر . 98- يلتزم المالك بوضع السفينة المؤجرة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما في حالة صالحة للملاحة ومجهزة وفقاً لشروط عقد الإيجار طوال مدة العقد .
إدارة السفينة الفنية . 99- (1) يتولى المالك إدارة السفينة الفنية وتجهيزها وصيانتها وتعيين البحارة وإعاشتهم ودفع أجورهم ، ويكون مسئولاً عن هلاك السفينة ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ عن خطأ المستأجر .
(2) يجوز الاتفاق على أن يتولى المستأجر إدارة السفينة الفنية، ويكون مسئولاً عن هلاك السفينة والخسائر المشتركة ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ عن خطأ الملاحة أو خطأ المالك .
إدارة السفينة التجارية. 100- (1) يتولى المستأجـر إدارة السفينة التجـارية ويتحمـل نفقاتهـا
ويشمل ذلك تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم والماء العذب ودفع
رسوم الموانئ والارشاد والقطر ومصاريف الشحن والتفريغ والوكلاء وغيرها
من المصروفات التي يقتضيها الاستغلال التجارى للسفينة .
(2) يتبع الربان التعليمات الصادرة إليه من المستأجر في كل ما يتعلق بالاستغلال
التجارى للسفينة في الحدود المنصوص عليها في العقد .
المسئولية عن الضرر .101- (1) يتحمل المالك الضرر الذي يصيب البضاعة إذا كان ناشئاً عن تقصيره في تنفيذ التزاماته .
(2) يتحمل المستأجر الأضرار التي تلحق بالسفينة ماعدا الضرر الناشئ عن الاستعمال العادى .
سريان الأجرة . 102- (1) تسرى الأجرة من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب القوة القاهرة أو فعل المالك .
(2) إذا فقدت السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت الأجرة كاملة حتى تاريخ علم المالك بذلك .
(3) إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد تلقائياً لنهاية الرحلة ويستحق المالك الأجرة المتفق عليها في العقد عن الأيام الزائدة .
استرداد السفينة . 103- يسترد المالك السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له خلال سبعـة
أيام من تاريخ استحقاقها، ومع ذلك يلتزم المالك بنقل البضائع المشحونة إلى
ميناء الوصول مقابل أجرة المثل وذلك مع عدم الإخلال بحقه القانونى في التعويض .
تسليم المستأجر للسفينة . 104- يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة الايجـار بتسليم السفينة في الميناء المتفق عليه
وفى حالة عدم الاتفاق يلتزم بتسليم السفـينة في الميناء الذى وضعت فيه
تحت تصرف المستأجر بالحالة التي سلمت بها .
انقضاء دعاوى عقد الإيجار الزمني . 105- تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد الإيجار الزمني بمضي سنة من تاريخ انتهاء الإيجارة .
الفصل الثامن عشر
عقد النقل البحري
إصدار سند الشحن. 106- (1) يجب على الناقل أو من ينوب عنه إصـدار سند الشحـن بالبضـائع التي تم شحنها
في السفينة وتسليمه للشاحن أو لأي شخص يحدده ولا يمتنع عن ذلك
إلا بسبب امتياز الأجرة أو ملحقاتها المقررة في هذا القانون .
(2) يجوز للناقل أن يصدر " سند شحن مباشر " يتعهد بمقتضـاه بنقل البضـائع إلى الميناء المتفق عليه ، على مراحل متتابعة وبدون المساس بالحق في مقاضاة الناقل الأخير الذي أوصل البضاعة إلى ميناء الوصول ، يكون أيضاً الناقل الأول مسئولاً عن جميع الالتزامات الناشئة عن " سند شحن مباشر " حتى إذا تم النقل في أي مرحلة من مراحله عن طريق ناقل آخر وعن أعمال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع إلى حين الإنتهاء من النقل .
(3) يسأل أي من الناقلين اللاحقين في حالات النقل المتتابع عن الأضرار التي تقع أثناء النقل .
(4) يحق للناقل أن يمتنع عن تسليم البضاعة إذا لم يقدم اليه سند الشحن الأصلى أو خطاب ضمان مصرفى يوافق عليه الشاحن .
مشتملات سند الشحن .107- يكون سند الشحن مشتملاً على البيانات الآتية :
( أ) إسم السفينة وجنسيتها،
(ب) مكان إصدار سند الشحن وتاريخه،
(ج) عدد النسخ التي تم تحريرها من سند الشحن،
( د) إسم موطن كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه،
(هـ) نوع البضائع المسلمة إلى الناقل وتاريخ تسليمها،
( و) عدد الطرود وأوزانها وعلاماتها،
( ز) تاريخ الشحن،
(ح) ميناء الشحن وميناء التفريغ،
(ط) مقدار أجرة النقل وكيفية حسابها وشروط دفعها،
(ى) توقيع الربان او الوكيل البحري والشاحن،
(ك) رقم البوليصة .
البضائع المسلمة إلى الناقل . 108- (1) يجب أن تشتمل البضائع المسلمة إلى الناقل في سند الشحن على البيانات الآتية:
( أ) العلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع البضائع وذلك طبقاً للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن ويجب أن تكون هذه العلامات كافية لتعيين البضائع وموضوعة بطريقة تجعل قراءتها ميسورة حتى نهاية النقل،
(ب) عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن حسب الأحوال طبقاً للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن،
(ج ) الحالة الظاهرة للبضائع .
(2) يجوز للناقل أو من ينوب عنه إبداء تحفظات على قيد بيانات الشاحن المتعلقة بعلامات البضائع وعددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تتوفر لديه الوسائل العادية للتحقق منها .
عدم الإحتجاج بخطاب الضمان على الغير . 109- كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار
التي تنتج عن إصدار سند شـحن من أي تحفظات لا يحتج به على الغير،
ومع ذلك فللغير أن يتمسك بالاتفاق المذكور في مواجهة الشاحن .
البضائع غير المذكورة سند الشحن . 110- يجوز للربان في حالة وجود بضائع في السفينة غير مذكورة في سند في الشحن أو كانت البيانات المتعلقة بها مخالفة للحقيقة :
( أ) قبل السفر ، أن يقوم بإنزالها من السفينة بمكان الشحن أو يتركها في السفينة ، مع سداد أجرة تعادل أجرة البضائع المماثلة لنوعها دون الإخلال بحق الناقل في التعويض،
(ب) أثناء السفر، أن يأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها :
(أولاً) إحداث أضرار بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها، أو
(ثانياً) كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تزيد عـلى قيمتها، أو
(ثالثاً) كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً قانوناً .
واجب الربان في تسليم البضائع 111- (1) يجب على الربان تسليم البضائع للمرسل إليه أو وكيله في . مقابل أي من نسـخ سند الشحن الأصلية وفق الآتي:
( أ) للشخص المذكور اسمه في سند الشحن الاسمي ،
(ب) للشخص الذي يتقدم بسند الشحن عند الوصول في حال سند الشحن لحامله ،
(ج) للمظهر إليه الأخير في سند الشحن الصادر للآمر.
(2) يجب على الربان ، في حالة ما إذا تقدم عدة أشخاص بنسخ من سند الشحن القابل للتداول ، لتسلم البضائع ، أن يأخذ بالسند الأسبق تاريخه. فإذا كان تاريخ التظهير واحداً في جميع السندات المقدمة فعلى الربان أن يودع البضاعة لدى شخص آخر يتفق عليه المتزاحمون أو لدى الشخص الذي تعينه المحكمة إلى حين الفصل في منازعة المتزاحمين .
(3) يعتبر التظهير بدون تاريخ صادراً في تاريخ تقديم سند الشحن .
إذن تسليم كميات معينة من البضائع . 112- (1) يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحـن،
أن يطلـب من الناقل إذناً بتسليمه كميات معينة مـن البضائع وفق الاتفاق بينهما،
ويصدر إذن التسليم باسم شخص معين بتوقيع الناقل .
(2) يجب على الناقل في حالة سند الشحن القابل للتداول ، أن يذكر فيه بياناً عن أذونات
التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة لكل منها ، فإذا تم توزيع كامل الشحنة بين
أذون تسليم متعددة وجب على الناقل في هذه الحالة أن يسـترد سند الشحن .
عدم حضور صاحب الحق لتسلم البضائع . 113- يجوز للناقل في حالة عدم حضور صاحب الحق لتسـلم البضائع أو رفض استلامها،
أن يطلب من المحكمة الإذن له بإيداعها عند أمـين تعينه المحكمة ، ويجوز للناقل أن
يطلب من المحكمة بيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء أجرة النقل وغرامة التأخير .
شحن البضائع الخطرة .114- يجوز للناقل عند شحن أي بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار فى السفينة :
( أ) دون علمه، أن ينزلها من السفينة أو يتلفها أو يزيل خطورتها بدون مطالبته بأى تعويض ، وإلزام الشاحن بالتعويض عن الأضرار والمصاريف الناشئة عن ذلك،
(ب) بعلمه ورضائه، وأصبحت خطراً على السفينة أو شحنتها، أن ينزلها من السفينة أو يتلفها أو يزيل خطرها ، بدون أية مسئولية عليه، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء .
مسئولية هلاك البضائع أو تلفها . 115- (1) يكون الناقل مسئولاً عن الهلاك أو التلف الكلي أو الجزئي أو التأخير أو الفقدان
الذي يلحق بالبضائع خلال الفترة ما بين تسلمه البضائع في ميناء الشحن وتسليمها
لصاحب الحق في ميناء التفريغ ، ما لم يثبت الناقل أنه أتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث
الهلاك أو التلف أو التأخير أو الفقدان وأنه قد حدث بسبب لا يد له فيه .
(2) يعتبر عدم تسليم البضائع في الميعاد المتفق عليه تأخيراً في التسليم وفي حالة عدم الاتفاق على ميعاد معين للتسليم يعتبر تأخيراً عدم تسليم البضائع في الوقت الذي يسلم فيه الناقل البضائع في الظروف الماثلة .
(3) يجب على كل من الناقل ومستلم البضاعة، في حالة الهلاك أو التلف أن ييسر كل منهما للآخر إجراء الكشف على البضائع وفحصها للتحقق من حالة الهلاك أو التلف وإعداد تقرير بذلك .
الإعفاء من المسئولية. 116- يعتبر باطلاً كل شرط في سند الشحن أو في أي وثيقة أخرى مماثلة
يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها عن هلاك البضائع أو تلفها
الناشئ عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في عقد النقل .
الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية . 117- (1) يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية الواردة في هذا الفصل فيما يتعلق
بالملاحة الساحلية وأنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها
أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام
اتفاق خاص بشأنها .
(2) يشترط لصحة الاتفاق المشار إليه في البند (1) ما يأتى :
( أ) ألا يكون مخالفاً للقانون والنظام العام،
(ب) ألا يكون متعلقاً بالعناية التي يجب أن يبذلها عمال الناقل أو وكلاؤه بالنسبة للشحن والربط والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحراً وتفريغها،
(ج) أن يكون الاتفاق قبل صدور سند الشحن،
( د) أن يدون الاتفاق في مستند غير قابل للتداول ويؤشر عليه بما يفيد ذلك .
الإخطار بهلاك البضاعة أو تلفها . 118- (1) يجب على من يتسلم البضاعة في حالة الهلاك الجزئىللبضائع أو تلفها أو فقدانها،
أن يخطر الناقل أو وكيله كتابة فى ميناء التفريغ قبل حصول التسليم أو خلاله بهلاك البضائع
أو تلفها وإلا تعتبر أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة في سند الشحن إلا إذا قدم الدليل على
خلاف ذلك خـلال 48 ساعة .
(2) يجوز تقديم الإخطار إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر خلال الأيام الثلاثة التي تلى تسليم البضائع ولا تحسب فيها أيام العطلة الرسمية .
(3) لا يلزم تقديم الإخطار إذا أجريت معاينة البضائع وقت التسليم في حضور الناقل أو من يمثله ومن يستلم البضائع .
حق حبس البضائع . 119- يحق للناقل حبس البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل .
أحكام المسئولية في الشحن والتسليم . 120- (1) تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل على الناقل البحري
بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة منذ تسلم الناقل أو وكيله للبضاعة إلى
حين تسليمها للمرسل اليه .
(2) لا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل على :
( أ) مشارطات إيجار السفينة في حالة صدور سندات شحن لنقل البضائع فإن أحكام المسئولية تسري على السند المذكور إذا كان السند ينظم العلاقة بين الناقل وحامل السند ما لم يكن حامل السند هو المستأجر،
(ب) عقد نقل الحيوان الحي أو البضائع الذي يحدد أن شحنها يكون على سطح السفينة إذا تم النقل فعلاً بهذه الكيفية .
تقادم دعاوى عقد النقل البحري . 121- لا تسمع عند الإنكار إلا بعذر مشروع :
( أ) الدعاوى الناشئة عن عقد النـقل البحري بمضي سنة مـن تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم وذلك ما لم يكن الأطراف قد وافقوا كتابة علي مد هذه المدة ،
(ب) دعاوى الرجوع على الغير ممن وجهت إليه المطالبة بمضى تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المذكورة في الفقرة (أ) ،
(ج) دعوى استرداد ما دفع بغير حق بمضى سنة من اليوم الذي يخطر فيه المسترد بحقه في الاسترداد على أن يتم الإخطار وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
الفصل التاسع عشر
نقل الأشخاص
سريان أحكام هذا الفصل والاستثناء .122- (1) تسرى أحكام هذا الفصل على جميع عقود نقل الأشخاص .
(2) يستثنى من أحكام هذا الفصل :
( أ) النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفاً نقل الأشخاص،
(ب) الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بدون مقابل.
عقد نقل الأشخاص . 123- (1) عقد نقل الأشخاص هو عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقـل أي شخص من ميناء إلى آخر مقابل أجر .
(2) يثبت عقد النقل بأى مستند أو تذكرة سفر .
(3) لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر لشخص آخر إلا بموافقة الناقل .
مسئولية الناقل في حالة الحوادث . 124- (1) يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الناشئ عن وفاة أو إصابة المسافر إذا وقع الحادث أثناء تنفيذ عقد النقل بسبب خطأ أو إهمال الناقل أو أحد تابعيه .
(2) يعتبر الحادث خلال فترة تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء صعود المسافر إلى السفينة أو نزوله منها في ميناء القيام أو أثناء السفر أو الوصول أو في أي ميناء آخر ترسو فيه السفينة لحين مواصلة السفر .
الالتزام بالدية . 125- (1) تكون مسئولية الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بمقـدار الدية وفقاً للقانون الجنائى السارى والمنشورات المنظمة للدية .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز الاتفاق على تحديد هذه المسئولية اذا كان التحديد يزيد علي مقدار الدية .
بطلان الاتفاق على الاعفاء من المسئولية . 126- مع مراعاة أحكام المادة 125 يقع باطلاً كل اتفاق :
( أ) يعفى الناقل من المسئولية ، أو يحددها بمبلغ أقل من الدية .
(ب) ينقل عبء الإثبات من عاتق الناقل إلى المسافر .
تقادم دعاوى المسئولية المدنية . 127- تتقادم دعوى المسئولية المدنية في حالة وفاة المسافر أو إصابته عند الإنكار إلا لعذر مشروع بمضى سنتين ، تحسب كما يأتى:
( أ) فى حالة الوفاة أو الإصابة التي تحدث اثناء تنفيذ عقد النقل البحري من اليوم التالى لحدوث الوفاة أو الإصابة ،
(ب) فى حالة الوفاة أو الإصابة التي تحدث بعد انتهاء الرحلة البحرية نتيجة إصابة حدثت أثناء تنفيذ عقد النقل البحري من اليوم التالى للوفاة أو ظهور الإصابة .
التزام الناقل بنقل 128 أمتعة المسافر .- (1) يلتزم الناقل بنقل أمتعة المسافر في الحدود التي يحددها العقد أو العرف ويسلم المسافر ايصالاً بالأمتعة المراد نقلها وتسرى على نقل هذه الأمتعة أحكام عقد النقل البحري .
(2) يعفى الناقل من المسئولية عن هلاك أو تلف الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر في حيازته إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر يرجع إلي خطأ الناقل أو أحد تابعيه .
(3) يكون الناقل مسئولاً عن تلف وضياع الأمتعة إذا تم شحنها بمستند شحن حتى إذا لم يسافر صاحب الأمتعة معها .
تقادم دعوى نقل الأمتعة . 129- تتقادم الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة أو أي دعوي أخري عند الإنكار إلا لعذر مشروع بمضى سنة من اليوم التالى ليوم مغـادرة المسافر السفينة أو اليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه .
الفصل العشرون
التصادم البحري
تعويضات التصادم . 130- (1) إذا وقع تصـادم بين السفينة البحرية أو أي منشأة عائمة أو مواعين بحرية تسوى التعويضات
المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة والأشياء الموجودة على السفينة
طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم .
(2) تسرى الأحكام الواردة في البند (1) إذا لم يقع تصادم مادى بين السفن، على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو الأشياء أو الأشخاص الموجودين على السفينة ، إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بمناورة أو إغفال القيام بها أو عن عدم مراعاة القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم السير في البحار .
التصادم نتيجة القوة القاهرة أو لخطأ إحدى السفينتين . 131- (1) إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة أو لم تعرف أسبابه تتحمل كل سفينة ما يصيبها من ضرر .
(2) إذا وقع التصادم عن خطأ إحدى السفينتين تلتزم السفينة التي تسببت في الخطأ بتعويض كافة الأضرار الناتجة عن التصادم .
تعويض الطرف الثالث. 132- فى حالة تضرر طرف ثالث من جراء تصادم سفينتين يتم تعويض الطرف الثالث من الطرفين بالتضامن .
التصادم لخطأ مشترك . 133- (1) إذا وقع التصادم لخطأ مشترك قدرت مسئولية كل سفـينة بنسبة الخطأ الذي سببته .
(2) إذا لم يتم تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة أو إذا تساوت الأخطاء تكون المسئولية بينهم بالتساوى .
التضامن في حالة وفاة 134- فى حالة وفاة الأشخاص الموجودين على السفينة أو إصابتهم نتيجة
أو إصابة الأشخاص لتصادم بين سفينتين أو عدة سفن تكون المسئولية تضامنية ويكون
الموجودين على السفينة . للسفينة التي تحملت أكثر من حصتها الحق في الرجـوع على السفينة الأخرى كل بقدر حصتها .
مسئولية السفينة إذا 135- تتحمل السفينة أي مسئولية مقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم
وقع التصادم بخطأ المرشد . بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجبارياً .
المحكمة المختصة بنظر دعاوي التصادم . 136- (1) يحق للمدعى رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام المحكمة المختصة في أي من الأماكن الآتية :
( أ) موطن المدعى أو المكان الذي يقع في دائرته مكان عمله،
(ب) ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه،
(ج) المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزاً أو المكان الذي يجوز فيه توقيع الحجز الذي قدم فيه المدعى عليه كفيلاً أو ضماناً آخر،
( د) المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية .
(2) إذا اختار المدعى إحدى المحاكم في أي مكان وفقاً لأحكام البند (1) فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى ذات الوقائع أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى.
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام أي محكمة أخرى أو عرض النزاع على التحكيم، ويجوز للمدعى عليه تقديم دعواه المقابلة الناشئة عن ذات التصادم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.
(4) إذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى وفقاً لأحكام البند (1) على باقى المدعين إقامة الدعاوى الموجهة إلى ذات الخصم والناشئة عن التصادم أمام ذات المحكمة .
السفن الحربية وسفن الدولة غير التجارية . 137- على الرغم من أحكام المادة 3 تسرى أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير تجارية بما في ذلك السفن السيادية .
تقادم دعوى التعويض الناشئة عن التصادم . 138- تتقادم دعوى التعويض، عند الإنكار إلا لعذر مشروع :
( أ) تلك الناشئة عن التصادم بمضى سنة من تاريخ وقــوع الحادث .
(ب) فى حالة الوفاة الناشئة عن التصادم بمضى سنة من تاريخ الوفاة .
الفصل الحادى والعشرون
المساعدة والإنقاذ
سريان أحكام هذا الفصل . 139- تسرى أحكام هذا الفصل على أعمال المساعدة والإنقاذ بين السفن البحرية التي تكون في
حالة خطر حقيقى على الأشخاص والأشياء الموجودة فيها وحمولتها وأجور النقل، والبيئة
البحرية والخدمات التي تقدمها السفن البحرية لمراكب الملاحة الداخلية أو العكس وذلك
دون تمييز بين المساعدة والإنقاذ أو اعتبار للمياه التي تقدم فيهـا الخدمات .
استحقاق المكافأة . 140- (1) تستحق المكافأة عن أي عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ على ألا تتعدى قيمة الأشياء التي أنقذت .
(2) تستحق المكافأة المذكورة في البند (1) حتى إذا تمت أعمال المساعدة والإنقاذ بين سفن مملوكة لمالك واحد .
(3) لا يستحق المكافأة الأشخاص الذين يساهمون في أعمال المساعدة والإنقاذ إذا منعتهم صراحة السفينة المعنية لسبب معقول .
(4) ( أ) فى حالة القطر أو الإرشاد لا تسـتحق السفـينة
القاطرة أو المرشدة أية مكافأة على أعمال المساعدة والإنقاذ التي تقدمها للسفينة المقطورة أو المرشدة أو لحمولتها ،
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) تستثنى الخدمات الاستثنائية التي تقدمها السفينة القاطرة أو المرشدة على ألا تكون هذه الخدمات الاستثنائية ضمن التزاماتها الأصلية بموجب عقد القطر والإرشاد .
(5) إذا كانت السفينة في وضع يهدد بخطر للبيئة البحرية فإن امتناع ربان السفينة المعنية عن المساعدة أو سداد المكافأة للأشخاص الذين ساهموا في أعمال الانقاذ يعتبر امتناعاً غير معقول وفق أحكام البند (3) .
مسئولية ربان السفينة المقطورة . 141- يكون ربان السفينة المقطورة التي تعمل بوسائلها الدافعة مسئولاً عما يلحق بالطرف
الثالث من أضرار نتيجة خطأ ربان السفينة القاطـرة، ويكون له الحق في الرجوع
على ربان السفينة القاطرة إذا ارتكب خطأً شخصياً .
تحديد مقدار المكافأة . 142- (1) يحدد مقدار المكافأة في الحالات المحددة في المـادة 140 باتفاق الطرفين وإذا لم يتم ذلك تحدده المحكمة .
(2) إذا استحقت المكافأة سفينة أجنبية فيتم توزيعها بين مالكها وربانها وغيرهما من الأشخاص الذين في خدمتها وفق قانون جنسية السفينة الأجنبية .
(3) يجب إنقاذ الأرواح البشرية ويستحق كل الأشخاص الذين قاموا بعملية الإنقاذ نصيباً مساوياً في المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع في نفس الحادث .
سلطة المحكمة في تعديل الاتفاق أو إلغائه . 143- يجوز للمحكمة :
( أ) بناءً على طلب أحد الطرفين إلغاء أو تعـديل كل اتفــاق خاص بأعمال المساعدة أو الإنقاذ يتم أثناء فترة الخطر وتحت تأثيره إذا ثبت أن شروطه مجحفة ،
(ب) بناءً على طلب ذوى الشأن إلغاء أو تعديل أي اتفاق إذا تبين أن رضا أحد الطرفين شابه غش أو تضليل أو أن المكافأة المتفق عليها مبالغ في تقديرها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت ،
(ج) أن تقضى بتخفيض قيمة المكافأة أو الغائها إذا تبين أن المنقذين ارتكبوا أخطاءً استلزمت المساعدة أو الانقاذ أو ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بأى أعمال غش أخرى .
واجب الربان في تقديم المساعدة للغير . 144- (1) يجب على كل ربان متى كان ذلك في مقدوره ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو ركابها
لخطر جسيم أن يقـدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر
الهلاك ولو كان من الأعداء .
(2) يعاقب أي ربان لم يقدم المساعدة المذكورة في البند (1) وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991 .
(3) لا يترتب على المخالفة المذكورة في البند (1) أية مسئولية على مجهزها .
تقادم دعوى المطالبة 145- (1) تتقادم دعوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بمضى
بالمكافأة المترتبة سنة من تاريخ إنتهاء أعمال المساعدة والإنقاذ .
على الإنقاذ .
(2) يقف التقادم المذكور إذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لهـا المساعدة في المياه الإقليمية
للدولة التي يوجد بها موطن المدعى أو مركز عمله الرئيسي.
الفصل الثاني والعشرون
الخسائر البحرية
الخسائر البحرية الخاصة . 146- تكون خسائر بحرية خاصة كل هلاك أو ضرر يلحق السفـينة أو الحمولة أثناء الرحلة البحرية ، ويتحملها صاحب الشئ الذي لحقه الضرر .
الخسائر البحرية المشتركة . 147- (1) تكون خسائر بحرية مشتركة كل التضحيات والنفقات الاستثنائية المبذولة قصداً وبطريقة معقولة من أجل السلامة العامة إتقاء لخطر داهم يهدد السفينة أو حمولتها أو الإثنين معاً.
(2) تسوى الخسائر البحرية المشتركة وفقاً للأحكام الواردة في قواعد يورك - انتويرب لسنة 1974 وذلك فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن أو لم يرد بشأنه نص .
الخسائر المشتركة في 148- (1) تكون الخسائر مشتركة إذا نتجت عن حادث أثناء الرحلة
حالة أخطاء ذوى الشأن . تسبب فيه خطأ أحد ذوى الشأن دون الإخـلال بحـق ذى الشأن الآخر في الرجوع على من صدر منه الخطأ .
(2) لا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب اعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة .
(3) إذا وقع الحادث نتيجة خطأ متعلق بالملاحة تسبب فيه الربان، فيجوز لمجهز السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي أصابه خسارة مشتركة .
الأضرار المادية والمصاريف خسارة مشتركة .149- (1) تكون خسارة مشتركة :
( أ) الأضرار المادية والمصاريف الناشئة مباشرة عـن عمل له صفة الخسارة المشتركة ،
(ب) المصاريف التي أنفقت عوضاً عن مصاريف أخرى كان من الممكن اعتبارها من الخسائر المشتركة وذلك في حدود مبلغ المصاريف التي لم تنفق .
(2) لا تكون خسارة مشتركة الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو إنخفاض أسعار البضائع .
(3) تسهم البضائع المشحونة على سطح السفينة في الخسائر المشتركة إذا تم إنقاذها، أما إذا ألقيت في البحر أو تلفت فلا يجوز لمالكها اعتبارها خسارة مشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان العرف البحري في ميناء الشحن لا يجرى على شحنها بهذه الكيفية.
(4) لا تسرى الأحكام الواردة في البند (3) على الملاحة الساحلية .
ما لا يدخل في الخسائر المشتركة . 150- (1) على الرغم من أحكام المادة 149 لا يدخل في الخسائر المشتركة الهلاك
أو التلف الذي يلحق بالبضائع المشحـونة بغير علم الربان إلا إذا أنقذت البضائع
فإنها تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية .
(2) لا تقبل في الخسائر المشتركة البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية إذا هلكت أو تلفت على أساس القيمة التي وردت في البيان ، أما إذا أنقذت فإنها تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية .
(3) لا تعتبر من الخسائر المشتركة أمتعة المسافرين والبحارة التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل والطرود البريدية أياً كان نوعها إذا أنقذت ، أما إذا تمت التضحية بها فإنها تدرج في الخسائر المشتركة بقيمتها التقديرية .
تقسيم تعويض الخسائر 151- (1) تتكون المجموعة الدائنة من ذوى حقوق التعويض عن
المشتركة إلى مجموعة الخسائر المشتركة أما المجموعة المدينة فتتكون من ذوى
دائنة وأخرى مدينة الالتزامات الناشئة عنها .
(2) تدرج في المجموعة الدائنة الأضرار والنفقات التي تعتبر من الخسائر المشتركة ويتم تقديرها وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) تدرج في المجموعة المدينة كل من السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة على الوجه الآتي :
( أ) السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في الميناء الذي تنتهى فيه الرحلة مضافاً إليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تحتملها،
(ب) أجرة السفينة الإجمالية وأجرة نقل المسافرين بمقدار الثلثين فيما عدا أجرة السفينة التي يشترط استحقاقها في جميع الأحوال،
(ج) البضائع المنقذة والبضائع المضحى بها بحسب قيمتها التجارية الحقيقية أو المقدرة في ميناء التفريغ .
حساب المصروفات 152- تحسب مصروفات إدارية مجموعة المبالغ التي تدخل في الخسائر
الإدارية ضمن المشتركة كحد أدنى بنسبة 5% وتضاف إليها أي مبالغ مودعة حتى
الخسائر المشتركة . تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوى الحقوق عــن التعويض من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية .
مساهمة أصحاب 153- (1) إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتها في
البضائع النقدية في الخسائر المشتركة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح
الخسائر المشتركة . باسم شخص ينوب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف
التى يتفق عليه الأطراف وتحفظ هذه المبالغ وما قد يضاف إليها من مصروفات
إدارية لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن في الخسائر المشتركة .
(2) فى حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائباً عن أصحاب البضائع كما تعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ .
توزيع الخسائر المشتركة بين ذوى الشأن . 154-(1) توزع الخسائر المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية بنسبة حصة كل منهم في المجموعة المدينة .
(2) يقوم بتسوية الخسائر المشتركة خبيراً واحداً أو أكثر تعينه المحكمة المختصة إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه .
(3) لكل ذى شأن أن يبرئ ذمته من المساهمة في الخسائر المشتركة بإثبات عدم تسلمه الأموال التي تدخل في المجموعة المدينة .
امتناع الربان عن تسليم البضائع . 155- (1) يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تسهم في الخسائر المشتركة
وأن يرفض طلب إيداعها لدى الغير ما لم يقدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيب
هذه البضائع في الخسائر المشتركة .
(2) إذا لم يتفق صاحب البضاعة مع الربان علي الضمان المشار إليه في البند (1) يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتعيين خبير لتقدير الضمان .
(3) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان وتتبع في البيع أحكام التنفيذ على الأشياء المحجوزة وفقاً للقانون.
اعتبار الديون الناشئة عن 156- (1) تعتبر الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ديوناً ممتازة . الخسائر المشتركة ممتازة .
(2) يكون الإمتياز على :
( أ) المبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها،
(ب) المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع على السفينة التي أنقذت وأجرتها وملحقاتها .
(3) تستوفى مصاريف تسوية الخسائر المشتركة بالأولوية على ماعداها من هذه الديون .
عدم التضامن بين 157- (1) لا يكون هناك تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسائر
الملتزمين في الخسائر المشتركة أما إذا عجز أحدهم عن دفع حصته في هذه
المشتركة . الخسائر يتم توزيع الحصة على الآخرين بنسـبة ما يلتزم به كل منهم في الخسائر المشتركة .
(2) ( أ) لا يقبــل طلب الإشتراك في تسوية الخســائر
المشتركة عن الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تسلم البضائع،
(ب) إذا كان الطلب متعلقاً بالأضرار التي لحقت السفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور في الفقرة (أ ) من يوم إنتهاء الرحلة .
(3) لا تتم أي تسوية في حالة الهلاك الكلى للأموال المشتركة في الرحلة البحرية .
تقادم دعوى الخسائر المشتركة . 158- (1) تتقادم دعوى الإشتراك في الخسائر المشتركة عند الإنكار إلا لعذر مشروع بمضى سنة
مـن يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي
انقطعت فيه الرحلة البحرية .
(2) تنقطع المدة بتعيين خبير التسوية على أن تسري مدة جديدة بالقدر نفسه من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر المشتركة أو من التاريخ الذي عزل أو استقال فيه خبير التسوية .
الفصل الثالث والعشرون
أحكام عامة
الوكيل البحري . 159- (1) يجب على كل سفينة تدخل المياه الاقليـمية السـودانية أن يكون لها وكيل بحري للقيام بجميع الأعمال التي يفوضه بها مجهز السفينة أو ربانها .
(2) تكون واجبات ومهام الوكيل البحري حسبما يشتمل عليه عقد الوكالة أو العرف الدولى البحري أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
(3) تمنح سلطة الميناء الوكيل البحري ترخيصاً وفقاً لقانونها ولوائحها المنظمة لذلك .
مسئولية الوكيل البحري 160- لا يكون الوكيل البحري مسئولاً قبل الشاحن أو المرسل إليه عن هلاك
عن البضائع قبل الشاحن أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى
أو المرسل إليه . تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا إذا كان ذلك راجعـاً لخطـئه الشخصى أو لخطأ تابعيه .
تقديم الخدمات في حالة حجز السفينة . 161- (1) يستمر الوكيل البحري في تقديم الخدمات المعتادة للسفينة في حالة توقيع
حجز قضائى أو إدارى على السفينة ويعتبر دينه فى هذه الحالة من الديون
الممتازة ولا يجوز له التخلي عن الوكالة إلا بموافقة المحكمة .
(2) يجوز للمحكمة أن تعين شخصاً آخر لتقديم الخدمات المعتادة إلى السفينة
متى رأت أن الوكيل البحري غير قادر على تقديم تلك الخدمات .
انقضاء عقد الوكالة . 162- ينقضى عقد الوكالة البحرية بانتهاء مدته أو عدم تجديده أو عـزل الوكيل من قبل الأصيل أو انتهاء العمل المعين أو إنهاء الترخيص أو إذا وافقت المحكمة علي تخلي الوكيل عن وكالته للسفينة المحجوزة .
عقد التأمين البحري . 163- (1) يكون التأمين البحري بموجب عقد يلتزم بموجبه المؤمـن بتعويض المؤمن له عن الأخطار البحرية
نظير دفع أقساط التأمين وفق أحكام قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001
وقانون التأمين والتكافل لسنة 2003 .
(2) يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار البحر ولا يجوز أن يستفيد من التأمين إلا من كانت له مصلحة تأمينية مشروعة في عدم وقوع الخطر .
التلوث البحري من السفن . 164- تقوم السلطة المختصة بمراقبة وضبط ومنع الثلوث البحري وفق أحكام قانون حماية البيئة
لسنة 2001 واللوائح الصادرة بموجبه ووفقــاً للاتفاقيات الدولية والإقليمية ولها الحق في وضع
الضوابط اللازمة لمنع التلوث وتقدير آثاره والسيطرة عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة .
البضائع ذات التسليم المباشر .165- فى حالة البضائع ذات التسليم المباشر إذا تم رفع دعوى بالحجز على البضائع لاستيفاء
غرامة التأخير وصدر بذلك أمر من المحكمة تلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذ هذا الأمر والسماح بتفريغ
البضائع تحت إشراف وحراسة المحكمة بالتنسيق مع إدارة الجمارك وهيئة الموانئ البحرية وذلك
على نفقة ومسئولية المرسل إليه وتعتبر الرسوم الجمركية ورسوم هيئة الموانئ البحرية ديوناً ممتازة.
الجزاءات . 166- يجوز للسلطة المختصة أن تفرض جزاءات مالية أو إدارية وأن تحجز السفينة حجزاً إدارياً مع تحصيل غرامة عن كل يوم تأخير إلى حين إزالة المخالفة وذلك وفق ما تحدده اللوائح .
العقوبات . 167- مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصـوص عليها في أي قانون أخــر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر والنماذج . 168- يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة أن يصدر اللوائح والأوامر والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 11 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات