قانون تشريعي
قانون نقابات العمال لسنة 2010
الفصل التشريعي رقم 316
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون نقابات العمال لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون نقابات العمال لسنة 2010
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
4- استثناء .
أهداف النقابات والاتحادات
5- أهداف التنظيمات النقابية .
6- مشروعية نشاط الاتحادات والنقابات .
الهيكلة النقابية
7- تكوين الهيكل النقابي .
8- الشخصية الاعتبارية .
9- نقابات المنشأة .
10- عدم الجمع بين عضوية التنظيمات النقابية .
11- الانضمام إلى الاتحادات المحلية والاقليمية والعالمية .
12- الأجهزة النقابية .
إدارة التنظيمات النقابية
13- النظام الأساسى .
14- الدورة النقابية .
15- دعوة الجمعية العمومية .
16- تجميد العضوية والنشاط .
17- الجمع بين عضوية النقابة والاتحاد المهني .
18- رفض طلب العضوية .
19- فصل الأعضاء .
الأحكام المالية
20- الحسابات والمراجعة .
21- تقديم صور من الحسابات المراجعة .
22- تقديم البيانات إلى المسجل العام .
23- صناديق الخدمات الاجتماعية والتكافل .
التفرغ النقابي وضمانات أعضاء اللجان
24- التفرغ النقابي.
25- ضمانات أعضاء اللجان .
26- ضمانات أعضاء التنظيمات النقابية .
27- استقطاع الاشتراك .
28- إجازة العمل النقابي .
المسجل العام وإجراءات قيام التنظيمات النقابية
29- المسجل العام وقراراته .
30- إجراءات قيام التنظيمات النقابية .
31- الإجراءات التمهيدية للاتحاد .
32- قيام النقابة أو الاتحاد .
33- حالات رفض التسجيل .
34- إلغاء إجراءات الانتخابات .
35- حل الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الفرعية ولجانها .
أحكام عامة
36- العقوبات .
37- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون نقابات العمال لسنة 2010[1](1)
(28/1/2010)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون نقابات العمال لسنة 2010 " .
إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى قانون نقابات العمال لسنة 2001 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر التي
صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الاتحاد " يقصد به التنظيم الذي يشمل الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان ، اتحاد الولاية واتحاد المحلية،
" الاتحاد القومي" يقصد به التنظيم النقابي الذي يضم النقابات واتحادات الولايات على مستوى القطر،
" اتحاد الولاية " يقصد به التنظيم النقابـي الـذي يضـم اتحادات المحليات على مستوى الولاية،
" اتحاد المحلية " يقصد به التنظيم النقابي على مستوى المحلية،
" التنظيم النقابي" يقصد به الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية،
" الجمعية العمومية " يقصد بها السلطة العليا للتنظيم النقابي المكون من جميع الأعضاء أو ممثليهم،
" صاحب العمل " يقصد به أي شخص يستخدم أكثر من عامل لقاء أجر سواء كان راتباً أو أجراً أو أي مقابل للعمل ،
" اللجنة التمهيدية " يقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون للقيام بالأعمال التمهيدية لإنشاء التنظيم النقابي قبل اكتسابه الصفة الاعتبارية،
" اللجنة التنفيذية " يقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون لإدارة الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية،
" اللجنة المركزية " يقصد بها اللجنة المركزية التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون لإدارة النقابة أو الاتحاد،
" المسجل العام " يقصد به المسجل العام لتنظيمات العمل، المعين بموجب أحكام المادة 29(1)،
" المنشأة " يقصد بها أي موقع عمل يديره أي شخص يستخدم فيه مجموعة من العمال لقاء أجر أياً كان نوعه سواء في الحكومة أو القطاع المشترك أو القطاع الخاص،
" النقابة العامة " يقصد بها التنظيم النقابي الذي يضم عمال في أي قطاع معين أو منشأة ويكون الغرض منه تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أو بين أي فئة من العمال وأخرى ،
" الهيئة النقابية " يقصد بها أي تنظيم نقابي متفرع عن النقابة العامة ،
" الهيئة الفرعية " يقصد بها أي تنظيم نقابي متفرع عن الهيئة النقابية ،
" الوحدة النقابية " يقصد بها أي تنظيم نقابي فرعي دون الهيئة الفرعية ،
" الوزير" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية،
"عامل" يقصد به أي شخص طبيعي يعمل بأجر أياً كان نوعه ويشمل الموظف والمهني والتقني وكل من يقوم بعمل يدوي.
" الكلية الانتخابية " يقصد بها الكلية الانتخابية التي تتنافس عليها أي من فئات العمال ،
" النظام الأساسي " يقصد به النظام الأساسي المشار إليه في المادة 13 .
استثناء 4- تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
( أ) أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة والسجون وأي قوات نظامية أخرى،
(ب) القضاة بالسلطة القضائية القومية ،
(ج) المستشارون القانونيون بوزارة العدل .[3](3)
أهداف النقابات والاتحادات
أهداف التنظيمات النقابية . 5- تهدف اتحادات ونقابات العمال باعتبارها منظمات مدنية تطوعية ديمقراطية مستقلة ودائمة إلى :
( أ) الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل والعمال،
(ب) رفع الكفاية الفكرية والفنية لأعضائها ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وبذل العناية الكافية لتحقيق وفرة الإنتاج وتجويد الأداء والدفاع عن القيم والسيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المتوازنة في كل أنحاء السودان،
(ج ) العمل على تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع .
مشروعية نشاط الاتحادات والنقابات . 6- (1) يكون نشاط الاتحادات والنقابات مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه
من وسائل لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها بما في ذلك الإضراب
عن العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ولا يترتب عن هذا
النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية .
(2) دون الإخلال بأحكام البند (1) لا يعفى من المسئولية الجنائية والمدنية أي
عضو من أعضاء الاتحادات أو النقابات إذا سبب فعله أضراراً بالغير .
الهيكلة النقابية
تكوين الهيكل النقابي . 7 - (1) يتكون الهيكل النقابي من التنظيمات النقابية الآتية :
( أ) الاتحاد القومي واتحادات الولايات واتحادات المحليات،[4](4)
(ب) النقابات أو أي هيئات نقابية تابعة للنقابات وأي هيئات فرعية متفرعة من الهيئات النقابية أو أي وحدات متفرعة من الهيئات الفرعية .
(2) مع مراعاة لائحة التكوين النقابي يكون للمرأة أينما وجدت، نسبة لا تقل عن 25% في أي تكوين نقابي ينشأ في أي مستوى .
الشخصية الاعتبارية . 8- تكتسب التنظيمات النقابية الشخصية الاعتبارية قانوناً من تاريخ تسجيل كل منها وفقاً لأحكام هذا القانون .
نقابات المنشأة . 9 - (1) يكِّـون العمـال في أي من فئات الموظفين أو المهنيين أو التقنيين أو من يقومون بعمل يدوي كلية انتخابية .
(2) تنتخب الكلية الانتخابية لأي من فئات العمال ممثليها في الهيئة الفرعية أو النقابية بحسب الحال ويكون تمثيلها متناسباً مع أعدادها بالمنشأة .
(3) يتكون التنظيم النقابي في المنشأة من فئات العمال المختلفة ويحدد النظام الأساسي كيفية ونسب التكوين .
عدم الجمع بين عضوية التنظيمات النقابية . 10- لا يجوز الجمع بين عضوية أي تنظيم نقابي وآخر .
الانضمام إلى الاتحادات المحلية والإقليمية والعالمية . 11- (1) يجوز لأي اتحاد أو نقابة الانضمام إلى أي اتحاد محلي أو إقليمي أو عالمي على أن يكــون ذلك بقـرار من جمعيته العمومية وموافقة الاتحاد القومي .
(2) يحدد المسجل العام بعد التشاور مع الاتحاد القومي النقابة التي يراها مناسبة لتنضم إليها أي فئة من العمال لا يشملها التصنيف الوارد في اللائحة .
الأجهزة النقابية.[5](5) 12- (1) تكون للاتحاد القومي جمعية عمومية تتكـون مـن ممثلين للنقابات المنضوية تحته تنتخبهم
اللجان المركزية لتلك النقابات إضافة إلى ممثلين لاتحادات الولايات الذين تنتخبهم
لجانهم المركزية، كما تكون للاتحاد القومي لجنة مركزية تتكون على الوجه الذي
يحدده النظام الأساسي .
(2) تكون لكل نقابة عامة جمعية عمومية ولجنة مركزية تتكون من ممثلين للهيئات النقابية التابعة لها تنتخبهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات من بين أعضائها على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة .
(3) تكون لكل هيئة نقابية جمعية عمومية ولجنة تنفيذية تتكون من ممثلين للهيئات الفرعية المتفرعة عنها تنتخبهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات من بين أعضائها على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة .
(4) تكون لأي هيئة فرعية جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها أو ممثلي الوحدات أو ممثلي الكليات الانتخابية بحسب الحال ، كما تكون لها لجنة تنفيذية على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة .
(5) تكون لاتحاد الولاية جمعية عمومية تتكون من ممثلين للهيئات النقابية والفرعية واتحادات المحليات بالولاية، كما تكون له لجنة مركزية تتكون وفقاً لما يحدده النظام الأساسي لاتحاد الولاية .
(6) يكون لاتحاد المحلية جمعية عمومية تتكون من ممثلي الهيئات النقابية والفرعية في المحلية على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي لاتحاد الولاية .
إدارة التنظيمات النقابية
النظام الأساسي . 13- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لكل نقابة أو اتحاد نظام أساسي يتضمن على وجه الخصوص البيانات والمسائل الآتية :
( أ) الإسم والمقر ومن يمثل التنظيم قانوناً ،
(ب) الأغراض على أن تراعى الأهداف التي وردت في المادة 5 ،
(ج) شروط اكتساب العضوية وحالات فقدها ،
( د) حقوق الأعضاء وواجباتهم ،
(هـ) مصادر أموال التنظيم النقابي وكيفية استثمارها والتصرف فيها ،
( و) اختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها ،
( ز) طريقة تشكيل الإدارة وشروط العضوية فيها ومدتها واختصاصاتها والقواعد التي تسير عليها وكيفية انتخاب أعضائها وكيفية إختيار ضباط إدارتها وطريقة حفظ محاضر الجلسات ،
(ح) عدد ممثلي الهيئات النقابية في الجمعية العمومية أو نسبتهم وعدد ممثلي الهيئات الفرعية والوحدات النقابية والكليات الانتخابية في الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو نسبتهم وذلك مع مراعاة ما تقررِّه اللوائح ،
(ط ) طريقة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية أو الجمعيات العمومية للهيئات النقابية وللهيئات الفرعية التابعة سواء الانعقاد بصفة عادية أو غير عادية واختصاصات كل جمعية وسلطاتها والإجراءات المنظمة لسير العمل فيها ،
(ي) عدد أعضاء اللجنة المركزية وعدد أعضاء اللجان التنفيذية للهيئات النقابية والهيئات الفرعية التابعة ،
(ك) تنظيم العلاقة بين الاتحاد والنقابة أو بين النقابة والهيئات النقابية والهيئات الفرعية والوحدة النقابية التابعة،
(ل) تحديد الاشتراك الذي يجوز تحصيله من الأعضاء وحالات الإعفاء وتحديد النسبة التي تدفع من حصيلة الاشتراكات إلى الهيئات الفرعية والهيئات النقابية والنقابة والاتحاد،
(م ) إعداد الموازنة السنوية وإجراءات التصديق عليها وإعداد الحسابات الختامية وطريقة اعتمادها وإجراءات العهد وتسلمها وجرد الأموال وبيان بدء السنة المالية ونهايتها،
(ن ) طريقة تعديل النظام الأساسي،
(س) طريقة حل التنظيم .
الدورة النقابية . 14- (1) تكون مدة الدورة النقابية للتنظيمات النقابية خمس سنوات .
(2) يحدد الاتحاد القومي بعد التشاور مع المسجل العام للنقابات، بموجب لائحة يصدرها، بداية الدورة النقابية ونهايتها .
دعوة الجمعية العمومية . 15- يجب على اللجنة المركزية للاتحاد أو النقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية،
أن تدعو الجمعية العمومية للتنظيم للانعقاد بصفة طارئة ، إذا طلب ذلك ثلث عدد
الوحدات التي يتكون منها ذلك التنظيم، أو عدد ثلث أعضائه .
تجميد العضوية والنشاط . 16- يجوز للجنة المركزية للاتحاد أو النقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئةالنقابية،
بحسب الحال، أن تصدر قراراً بتجميد نشاط أي من لجـان الوحدات التي تتكون منها،
إذا ارتكبت اللجنة المعنية أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي للاتحاد أو النقابة، أو
رفضت الالتزام بقرار الأجهزة العليا للاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية، على أن يدعو
التنظيم الذي قام بتجميد نشاط الوحدة الجمعية العمومية للتنظيم الذي تم تجميد
نشاط لجنته، للانعقاد بصفة طارئة خلال شهرين من تاريخ صدور القرار لشرح أسباب
ذلك القرار، وإلا سقط قرار التجميد تلقائياً دون أن تترتب على ذلك نتائج .
الجمع بين عضوية النقابة والاتحاد المهني . 17- يجوز لأي عامل أن يجمع بين عضوية التنظيمات النقابية المنشـأة بموجب أحكام هذا القانون، وعضوية أي اتحاد مهني يستوفي شروط عضويته .
رفض طلب العضوية. 18- لا يجوز رفض أي طلب لانضمام أي شخص توفرت فيه شــروط
الانضمام لعضوية النقابة المعنية أو طلبه للخروج منها ، ويحدد النظام
الأساسي للتنظيم النقابي في كل مستوى الشروط التي تحقق ذلك .
فصل الأعضاء . 19- (1) لا يجوز فصل أي عضو مـن النقابة أو الهيئة النقابية أو الوحـدة النقابية ، إلا بموجب قرار بذلك
يصدر من اللجنة المركزية أو التنفيذية، بحسب الحال، على أن يكون ذلك
بأغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح، وبعد محاسبة العضو أمامها
على الوجه المقرر في النظام الأساسي .
(2) يكون للعضو المذكور في البند (1) الحق في استئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية والتي يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
(3) يجوز للجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد أو اللجنة التنفيذية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدة، أن تسقط عضوية أي من أعضائها إذا ارتكب ما يبرر ذلك حسب النظام الأساسي للتنظيم، على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح وبعد محاسبة العضو أمامها ويجوز للعضو استئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
الأحكام المالية
الحسابات والمراجعة . 20- (1) على أمين مال الاتحاد أو النقابة أن يقدم في الأوقات التي يحددها النظام الأساسي،
أو بناء على طلب بذلك من لجنة حسابات التنظيم المعني، بياناً عن الأموال
التي يكون قد صرفها منذ تاريخ تقديم آخر تقرير عن الحسابات، بيان الرصيد
وغير ذلك من البيانات والمستندات .
(2) على الاتحادات والنقابات ووحداتها، أن تقوم بمراجعة حساباتها بصفة دورية، بوساطة المراجعين المعتمدين لدى المسجل العام، مع إيداع صورة من الحسابات المراجعة لدى المسجل العام .
(3) يعد مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون، كل شخص يخفي أي مستندات أو بيانات أو يحاول إخفاءها أو يعرقل التفتيش الذي تجريه الجهات المختصة .
(4) يجوز للمسجل العام أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو محاكمة أي شخص، إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة أو تصرف غير مشروع في أموال التنظيمات النقابية أو ممتلكاتها .
(5) تعتبر أموال النقابات لأغراض هذا القانون أموالاً خاصة .
(6) على الرغم مما ورد في البند (5) تعتبر أموال النقابات لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون يحل محله أموالاً عامة تخضع لرقابة الجمعية العمومية والمسجل العام .
تقديم صور من الحسابات المراجعة . 21- على اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد أن تقدم صوراً مـن الحسابات
المراجعة للجمعية العمومية في الاجتماعات الدورية المحددة وفقاً للنظام
الأساسي، وأن تودع صورة منها لدى المسجل العام .
تقديم البيانات إلى المسجل العام . 22- على اللجان المركزية للنقابات والاتحادات، أن تقدم للمسجل العــام جميع البيانات التي يطلبها للنشاط التنظيمي المعنى، وذلك في التاريخ الذي يحدده .
صناديق الخدمات الاجتماعية والتكافل . 23- يجوز للتنظيمات النقابية أن تنشئ صناديق للخدمات الاجتماعية، وصناديق
تكافل لصالح الأعضاء، على أن تصدر لوائح لتنظـيم تلك الصناديق، تودع لدى
المسجل العام فور إجازتها بوساطة الجمعية العمومية، ويجب أن تتضمن اللوائح
اسم الصندوق، والجهة التنظيمية التي تديره، وأغراضه، وقيمة اشتراك الفرد فيه،
وموارده المالية، وكيفية جمعها، وأوجه الصرف، ونظام إدارة الصندوق، وحفظ أمواله
والتصرف فيها .
التفرغ النقابي وضمانات أعضاء اللجان
التفرغ النقابي . 24- (1) يسمح بالتفرغ النقابي لجمـيع أعضاء المكتب التنفـيذي للاتحاد القومي ولثلاثة من أعضاء
اللجان المركزية للنقابات العامة وثلاثة من أعضاء اتحاد عمال الولاية كما يسمح بالتفرغ
النقابي لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية واتحادات المحليات التي لا تقل عضويتها
عن ألف ولا تزيد عن خمسة ألف عضو، ولاثنين من أعضاء اللجان التنفيذية فقط للهيئات
واتحاد المحليات، التي تزيد عضويتها عن خمسة ألف عضو على أن يصدر بذلك قرار
من المسجل العام .[6](5)
(2) على صاحب العمل أن يدفع للأعضاء المتفرغين، أثناء مدة تفرغهم، كل ما يستحقون من أجور ومرتبات
وعلاوات ومكافآت، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً وتعتبر مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية .
ضمانات أعضاء اللجان . 25- لا يجوز لصاحب العمل أن :
( أ) ينقل أي من أعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للاتحادات أو النقابات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية، من موقع عمله، ما لم يوافق الاتحاد و المسجل العام وذلك :
(أولاً) ليعمل خارج المقر الذي كان يعمل فيه قبل انتخابه عضواً في أي من تلك اللجان إذا كان العمل المنقول إليه يخرج من مقر التنظيم أوإذا كان النقل يؤدى إلى حرمانه من عضوية اللجنة،
(ثانياً) من قسم أو منطقة أو مهنة إلى أخرى أثناء دورة النقابة إذا تم انتخابه وفقاً لهذه الأسس حسب النظام الأساسي للنقابة ،
(ب) يوقع أي جزاء على أي من الأعضاء المذكورين في الفقرة ( أ) لسبب يرجع إلى النشاط النقابي لأي منهم .
ضمانات أعضاء التنظيمات النقابية . 26- لا يجوز لصاحب العمل، أن يغري أياً من العمال بالمساعدات المالية أو العلمية
أو العينية أو بوجه آخر ، بغرض إنضمامه إلى عضوية أي تنظيم نقابي أو عدم
انضمامه، كما لا يجوز له أن يتدخل بأي وجه في أعمال أي تنظيم أو إدارته بغرض
وضعه تحت سيطرته، ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع أي جزاء على أي عضو من
أعضاء التنظيمات النقابية بسبب تنفيذه قرارات التنظيم النقابي .
استقطاع الاشتراك . 27 -على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر، على صاحــب العمل أن يستقطع بناءً
على طلب مكتوب بذلك تقدمه إليه اللجنة المركزية بقرار من الجمعية العمومية ،
من أجر أي من العاملين يكون مشتركاً في النقابة أو الاتحاد أو صندوق الخدمات
الاجتماعية أو التكافل، قيمة اشتراكه الشهري، وأن يرسل حصيلة الاستقطاع
إلى اللجنة المعنية خلال النصف الأول من الشهر التالي .
إجازة العمل النقابي . 28- (1) يجب على صاحب العمل أن يوافق على طلب إجازة العمل النقابي مدفوعة الأجر وذلك بوساطة :
( أ) اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد لأي من أعضائها، على ألا تجاوز الإجازة في مجموعها شهراً واحداً في السنة ،
(ب) اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية لأي من أعضائها، على ألا تجاوز في مجموعها أسبوعين في السنة .
(2) لا تطلب إجازة العمل النقابي إلا للأغراض الآتية :
( أ) حضور اجتماعات اللجان الدورية والطارئة،[7](6)
(ب) حضور اجتماعات اللجان النقابية مع صاحب العمل،
(ج) مباشرة الأعمال النقابية العامة التي تتطلب طبيعتها إجازة نقابية،
( د) السفر لتكوين النقابات أو الهيئات النقابية أو الفرعية،
(هـ) الاشتراك في المؤتمرات النقابية المحلية والإقليمية والعالمية،
(و) حضور الدراسات المتصلة بالشؤون العمالية محلياً وعالمياً.
المسجل العام وإجراءات قيام التنظيمات النقابية
المسجل العام وقراراته. [8](7) 29- (1) يعين رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير مسجلاً عاماً للتنظيمات النقابية يكون بدرجة مستشار عام بوزارة العـدل ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين .
(2) يتبع المسجل العام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، عند نظر أي نزاع يطرح أمامه .
(3) تعتبر قرارات المسجل العام فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون قرارات قضائية ملزمة وتنفذ بذات طرق تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
(4) يجوز الطعن في أي قرار يصدره المسجل العام، أمام المحكمة القومية العليا خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره .
إجراءات قيام التنظيمات النقابية . 30- (1) يقوم العمال الذين يرغبون في إنشاء نقابة وفقاً لأحكام هذا القانون بتكوين لجنة
تمهيدية تمثل فيهـا جمـيع الكلـيات والوحدات التي تتكون منها النقابة المزمع إنشاؤها
وتتولى اللجنة التمهيدية وضع مشروع النظام الأساسي للنقابة وإجازته على أنه لا
يجوز إدخال أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على النظام الأساسي بعد إجازته
ما لم توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة .
(2) تقدم اللجنة التمهيدية للنقابة إلى المسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوينها، طلباً للإيداع يرفق به ثلاث نسخ من النظام الأساسي للنقابة ومن قوائم الهيئات النقابية والفرعية التابعة لها ، على أن يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام الأساسي .
(3) على المسجل العام أن يحرر محضراً بإيداع النظام الأساسي للنقابة والأوراق الخاصة بها ويسلم للجنة التمهيدية إيصالاً بالإيداع وينشر ملخص عن النقابة في إحدى الصحف اليومية خلال أسبوع من تاريخ الإيداع .
(4) على اللجنة التمهيدية أن تدعو لإجراء انتخابات عامة لجميع الكليات والوحدات التي تتكون منها النقابة في الوقت الذي تحدده اللوائح .
الإجراءات التمهيدية للاتحاد . 31- (1) تتكون اللجنة التمهيدية للاتحاد من اللجان المركزية للنقابات التي ترغب فـي إنشاء
اتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون، تكـون مهمتها وضع النظام الأساسي للاتحاد وإجازته،
على ألا يجوز إدخال أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على مشروع النظام
الأساسي المجاز ، ما لم توافق عليه الجمعية العمومية للاتحاد .
(2) تقدم اللجنة التمهيدية للاتحاد إلى المسجل العام، خلال شهرين من تاريخ انتخابها طلباً بالإيداع مرفقاً به ثلاث نسخ من النظام الأساسي ومن قوائم النقابات المنضوية تحته، على أن يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام .
(3) على المسجل العام عند تسلمه طلب الإيداع وفقاً لأحكام البند (2)، أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
(4) على اللجان المركزية للنقابات المنضوية تحت الاتحاد، أن تقوم بانتخاب ممثليها الذين يشكلون الجمعية العمومية للاتحاد وفق ما يحدده النظام الأساسي .
قيام النقابة أو الاتحاد . 32- (1) يجوز للتنظيم النقابي ممارسة النشاط النقابي مؤقتاً من تاريخ قبول المسجل العام
لطلب إيداع النظام الأساسـي والأوراق وتسلم إيصال الإيداع إلى حين صدور قرار التسجيل .
(2) على المسجل العام أن يصدر قراره حول تمام تسجيل النقابة أو الاتحاد خلال شهر واحد من تاريخ الإيداع، فإذا تم التسجيل يكتسب التنظيم النقابي شخصيته الاعتبارية ويستمر في مباشرة نشاطه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.
(3) على اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد في حالة إجراء أي تعديل على أحكام النظام الأساسي أو في البيانات الواردة فيه أن تودع ذلك التعديل لدى المسجل العام بموجب طلب تقدمه خلال شهر من إجراء التعديل المذكور على ألا يكون للتعديل أثره إلا من تاريخ إيداعه وقرار المسجل باعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون .
حالات رفض التسجيل . 33- يرفض المسجل العام تسجيل أي نقابة أو اتحاد في أي من الحالات الآتية :
( أ) تعارض تكوين النقابة أو الاتحاد مع أحكام هذا القانون،
(ب) تشابه اسم النقابة المقترح مع اسم نقابة قائمة بما يؤدى إلى اللبس،
(ج ) وجود نقابة قائمة تخدم بدرجة كافية تلك الأغراض التي تسعى إلى تحقيقها النقابة المقترحة .
إلغاء إجراءات الانتخابات . 34- (1) يجوز للمسجل العام، بناءً على طعن بعدم سلامة إجراءات الانتخابات يُقدّم من أحد أعضاء
التنظيم النقابي، وبعــد التحري اللازم ، أن يصدر قراراً بإلغاء الانتخابات التي تجرى
في أي من التنظيمات النقابية، إذا تأكد عدم سلامة إجراءاتها وله في هذه الحالة
أن يأمر بإجراء انتخابات جديدة .
(2) يجوز للمسجل العام ، أن يوقف إجراءات الانتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات النقابية، إذا قدم إليه طلب مسبب بذلك، أو رأى أن الإجراءات لا تسير وفقاً للأسس والضوابط السليمة ، وله في هذه الحالة أن يطلب من اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات رفع تقريرها إليه في شأن إجراءات الانتخابات .
حل الاتحاد أو 35- يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل الاتحاد أو النقابة أو الهيئة
النقابة أو الهيئة ولجانها النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية في أي من الحالات
النقابية أو الفرعية . الآتية ، وهي إذا :
( أ) تم تكوين الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) تم تكوين الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية عن طريق التزوير أو الغش أو التدليس ،
(ج) لم يكن للاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ، وجود في الواقع ،
(د ) تكونت اللجنة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للاتحاد أو النقابة ،
(هـ) عجزت اللجنة عن تنفيذ الأغراض التي أنشئت من أجلها ذلك التنظيم ،
(و ) ارتكبت اللجنة مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ينظم علاقات العمل .
أحكام عامة
العقوبات . 36- يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون بالسجن لمـدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح . 37- يجوز للوزير، أن يصدر اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك لائحة تنظيم
الانتخابات النقابية والنشاط النقابي، بناءً على توصية بذلك من المسجل العام بعد التشاور
مع الاتحاد العام .
(1) قانون رقم 4 لسنة 2010. ↑
(2) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2012( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان)، حذفت كلمتي " المقاطعة " و " المقاطعات " أينما وردتا في هذا القانون . ↑
(3) قانون رقم 20 لسنة 2012 قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2012( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان )، ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2012 قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2012( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان)، ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2012 قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012)، ↑
(5) قانون رقم 20 لسنة 2012 قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2012( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان )، ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون نقابات العمال لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون نقابات العمال لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
4- استثناء .
الفصل الثاني
أهداف النقابات والاتحادات
5- أهداف التنظيمات النقابية .
6- مشروعية نشاط الاتحادات والنقابات .
الفصل الثالث
الهيكلة النقابية
7- تكوين الهيكل النقابي .
8- الشخصية الاعتبارية .
9- نقابات المنشأة .
10- عدم الجمع بين عضوية التنظيمات النقابية .
11- الانضمام إلى الاتحادات المحلية والاقليمية والعالمية .
12- الأجهزة النقابية .
الفصل الرابع
إدارة التنظيمات النقابية
13- النظام الأساسى .
14- الدورة النقابية .
15- دعوة الجمعية العمومية .
16- تجميد العضوية والنشاط .
17- الجمع بين عضوية النقابة والاتحاد المهني .
18- رفض طلب العضوية .
19- فصل الأعضاء .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
20- الحسابات والمراجعة .
21- تقديم صور من الحسابات المراجعة .
22- تقديم البيانات إلى المسجل العام .
23- صناديق الخدمات الاجتماعية والتكافل .
الفصل السادس
التفرغ النقابي وضمانات أعضاء اللجان
24- التفرغ النقابي.
25- ضمانات أعضاء اللجان .
26- ضمانات أعضاء التنظيمات النقابية .
27- استقطاع الاشتراك .
28- إجازة العمل النقابي .
الفصل السابع
المسجل العام وإجراءات قيام التنظيمات النقابية
29- المسجل العام وقراراته .
30- إجراءات قيام التنظيمات النقابية .
31- الإجراءات التمهيدية للاتحاد .
32- قيام النقابة أو الاتحاد .
33- حالات رفض التسجيل .
34- إلغاء إجراءات الانتخابات .
35- حل الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الفرعية ولجانها .
الفصل الثامن
أحكام عامة
36- العقوبات .
37- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون نقابات العمال لسنة 2010[1](1)
(28/1/2010)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون نقابات العمال لسنة 2010 " .
إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى قانون نقابات العمال لسنة 2001 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر التي
صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الاتحاد " يقصد به التنظيم الذي يشمل الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان ، اتحاد الولاية واتحاد المحلية،
" الاتحاد القومي" يقصد به التنظيم النقابي الذي يضم النقابات واتحادات الولايات على مستوى القطر،
" اتحاد الولاية " يقصد به التنظيم النقابـي الـذي يضـم اتحادات المحليات على مستوى الولاية،
" اتحاد المحلية " يقصد به التنظيم النقابي على مستوى المحلية،
" التنظيم النقابي" يقصد به الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية،
" الجمعية العمومية " يقصد بها السلطة العليا للتنظيم النقابي المكون من جميع الأعضاء أو ممثليهم،
" صاحب العمل " يقصد به أي شخص يستخدم أكثر من عامل لقاء أجر سواء كان راتباً أو أجراً أو أي مقابل للعمل ،
" اللجنة التمهيدية " يقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون للقيام بالأعمال التمهيدية لإنشاء التنظيم النقابي قبل اكتسابه الصفة الاعتبارية،
" اللجنة التنفيذية " يقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون لإدارة الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية،
" اللجنة المركزية " يقصد بها اللجنة المركزية التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون لإدارة النقابة أو الاتحاد،
" المسجل العام " يقصد به المسجل العام لتنظيمات العمل، المعين بموجب أحكام المادة 29(1)،
" المنشأة " يقصد بها أي موقع عمل يديره أي شخص يستخدم فيه مجموعة من العمال لقاء أجر أياً كان نوعه سواء في الحكومة أو القطاع المشترك أو القطاع الخاص،
" النقابة العامة " يقصد بها التنظيم النقابي الذي يضم عمال في أي قطاع معين أو منشأة ويكون الغرض منه تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أو بين أي فئة من العمال وأخرى ،
" الهيئة النقابية " يقصد بها أي تنظيم نقابي متفرع عن النقابة العامة ،
" الهيئة الفرعية " يقصد بها أي تنظيم نقابي متفرع عن الهيئة النقابية ،
" الوحدة النقابية " يقصد بها أي تنظيم نقابي فرعي دون الهيئة الفرعية ،
" الوزير" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية،
"عامل" يقصد به أي شخص طبيعي يعمل بأجر أياً كان نوعه ويشمل الموظف والمهني والتقني وكل من يقوم بعمل يدوي.
" الكلية الانتخابية " يقصد بها الكلية الانتخابية التي تتنافس عليها أي من فئات العمال ،
" النظام الأساسي " يقصد به النظام الأساسي المشار إليه في المادة 13 .
استثناء 4- تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
( أ) أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة والسجون وأي قوات نظامية أخرى،
(ب) القضاة بالسلطة القضائية القومية ،
(ج) المستشارون القانونيون بوزارة العدل .[3](3)
الفصل الثاني
أهداف النقابات والاتحادات
أهداف التنظيمات النقابية . 5- تهدف اتحادات ونقابات العمال باعتبارها منظمات مدنية تطوعية ديمقراطية مستقلة ودائمة إلى :
( أ) الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل والعمال،
(ب) رفع الكفاية الفكرية والفنية لأعضائها ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وبذل العناية الكافية لتحقيق وفرة الإنتاج وتجويد الأداء والدفاع عن القيم والسيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المتوازنة في كل أنحاء السودان،
(ج ) العمل على تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع .
مشروعية نشاط الاتحادات والنقابات . 6- (1) يكون نشاط الاتحادات والنقابات مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه
من وسائل لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها بما في ذلك الإضراب
عن العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ولا يترتب عن هذا
النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية .
(2) دون الإخلال بأحكام البند (1) لا يعفى من المسئولية الجنائية والمدنية أي
عضو من أعضاء الاتحادات أو النقابات إذا سبب فعله أضراراً بالغير .
الفصل الثالث
الهيكلة النقابية
تكوين الهيكل النقابي . 7 - (1) يتكون الهيكل النقابي من التنظيمات النقابية الآتية :
( أ) الاتحاد القومي واتحادات الولايات واتحادات المحليات،[4](4)
(ب) النقابات أو أي هيئات نقابية تابعة للنقابات وأي هيئات فرعية متفرعة من الهيئات النقابية أو أي وحدات متفرعة من الهيئات الفرعية .
(2) مع مراعاة لائحة التكوين النقابي يكون للمرأة أينما وجدت، نسبة لا تقل عن 25% في أي تكوين نقابي ينشأ في أي مستوى .
الشخصية الاعتبارية . 8- تكتسب التنظيمات النقابية الشخصية الاعتبارية قانوناً من تاريخ تسجيل كل منها وفقاً لأحكام هذا القانون .
نقابات المنشأة . 9 - (1) يكِّـون العمـال في أي من فئات الموظفين أو المهنيين أو التقنيين أو من يقومون بعمل يدوي كلية انتخابية .
(2) تنتخب الكلية الانتخابية لأي من فئات العمال ممثليها في الهيئة الفرعية أو النقابية بحسب الحال ويكون تمثيلها متناسباً مع أعدادها بالمنشأة .
(3) يتكون التنظيم النقابي في المنشأة من فئات العمال المختلفة ويحدد النظام الأساسي كيفية ونسب التكوين .
عدم الجمع بين عضوية التنظيمات النقابية . 10- لا يجوز الجمع بين عضوية أي تنظيم نقابي وآخر .
الانضمام إلى الاتحادات المحلية والإقليمية والعالمية . 11- (1) يجوز لأي اتحاد أو نقابة الانضمام إلى أي اتحاد محلي أو إقليمي أو عالمي على أن يكــون ذلك بقـرار من جمعيته العمومية وموافقة الاتحاد القومي .
(2) يحدد المسجل العام بعد التشاور مع الاتحاد القومي النقابة التي يراها مناسبة لتنضم إليها أي فئة من العمال لا يشملها التصنيف الوارد في اللائحة .
الأجهزة النقابية.[5](5) 12- (1) تكون للاتحاد القومي جمعية عمومية تتكـون مـن ممثلين للنقابات المنضوية تحته تنتخبهم
اللجان المركزية لتلك النقابات إضافة إلى ممثلين لاتحادات الولايات الذين تنتخبهم
لجانهم المركزية، كما تكون للاتحاد القومي لجنة مركزية تتكون على الوجه الذي
يحدده النظام الأساسي .
(2) تكون لكل نقابة عامة جمعية عمومية ولجنة مركزية تتكون من ممثلين للهيئات النقابية التابعة لها تنتخبهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات من بين أعضائها على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة .
(3) تكون لكل هيئة نقابية جمعية عمومية ولجنة تنفيذية تتكون من ممثلين للهيئات الفرعية المتفرعة عنها تنتخبهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات من بين أعضائها على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة .
(4) تكون لأي هيئة فرعية جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها أو ممثلي الوحدات أو ممثلي الكليات الانتخابية بحسب الحال ، كما تكون لها لجنة تنفيذية على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة .
(5) تكون لاتحاد الولاية جمعية عمومية تتكون من ممثلين للهيئات النقابية والفرعية واتحادات المحليات بالولاية، كما تكون له لجنة مركزية تتكون وفقاً لما يحدده النظام الأساسي لاتحاد الولاية .
(6) يكون لاتحاد المحلية جمعية عمومية تتكون من ممثلي الهيئات النقابية والفرعية في المحلية على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي لاتحاد الولاية .
الفصل الرابع
إدارة التنظيمات النقابية
النظام الأساسي . 13- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لكل نقابة أو اتحاد نظام أساسي يتضمن على وجه الخصوص البيانات والمسائل الآتية :
( أ) الإسم والمقر ومن يمثل التنظيم قانوناً ،
(ب) الأغراض على أن تراعى الأهداف التي وردت في المادة 5 ،
(ج) شروط اكتساب العضوية وحالات فقدها ،
( د) حقوق الأعضاء وواجباتهم ،
(هـ) مصادر أموال التنظيم النقابي وكيفية استثمارها والتصرف فيها ،
( و) اختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها ،
( ز) طريقة تشكيل الإدارة وشروط العضوية فيها ومدتها واختصاصاتها والقواعد التي تسير عليها وكيفية انتخاب أعضائها وكيفية إختيار ضباط إدارتها وطريقة حفظ محاضر الجلسات ،
(ح) عدد ممثلي الهيئات النقابية في الجمعية العمومية أو نسبتهم وعدد ممثلي الهيئات الفرعية والوحدات النقابية والكليات الانتخابية في الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو نسبتهم وذلك مع مراعاة ما تقررِّه اللوائح ،
(ط ) طريقة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية أو الجمعيات العمومية للهيئات النقابية وللهيئات الفرعية التابعة سواء الانعقاد بصفة عادية أو غير عادية واختصاصات كل جمعية وسلطاتها والإجراءات المنظمة لسير العمل فيها ،
(ي) عدد أعضاء اللجنة المركزية وعدد أعضاء اللجان التنفيذية للهيئات النقابية والهيئات الفرعية التابعة ،
(ك) تنظيم العلاقة بين الاتحاد والنقابة أو بين النقابة والهيئات النقابية والهيئات الفرعية والوحدة النقابية التابعة،
(ل) تحديد الاشتراك الذي يجوز تحصيله من الأعضاء وحالات الإعفاء وتحديد النسبة التي تدفع من حصيلة الاشتراكات إلى الهيئات الفرعية والهيئات النقابية والنقابة والاتحاد،
(م ) إعداد الموازنة السنوية وإجراءات التصديق عليها وإعداد الحسابات الختامية وطريقة اعتمادها وإجراءات العهد وتسلمها وجرد الأموال وبيان بدء السنة المالية ونهايتها،
(ن ) طريقة تعديل النظام الأساسي،
(س) طريقة حل التنظيم .
الدورة النقابية . 14- (1) تكون مدة الدورة النقابية للتنظيمات النقابية خمس سنوات .
(2) يحدد الاتحاد القومي بعد التشاور مع المسجل العام للنقابات، بموجب لائحة يصدرها، بداية الدورة النقابية ونهايتها .
دعوة الجمعية العمومية . 15- يجب على اللجنة المركزية للاتحاد أو النقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية،
أن تدعو الجمعية العمومية للتنظيم للانعقاد بصفة طارئة ، إذا طلب ذلك ثلث عدد
الوحدات التي يتكون منها ذلك التنظيم، أو عدد ثلث أعضائه .
تجميد العضوية والنشاط . 16- يجوز للجنة المركزية للاتحاد أو النقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئةالنقابية،
بحسب الحال، أن تصدر قراراً بتجميد نشاط أي من لجـان الوحدات التي تتكون منها،
إذا ارتكبت اللجنة المعنية أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي للاتحاد أو النقابة، أو
رفضت الالتزام بقرار الأجهزة العليا للاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية، على أن يدعو
التنظيم الذي قام بتجميد نشاط الوحدة الجمعية العمومية للتنظيم الذي تم تجميد
نشاط لجنته، للانعقاد بصفة طارئة خلال شهرين من تاريخ صدور القرار لشرح أسباب
ذلك القرار، وإلا سقط قرار التجميد تلقائياً دون أن تترتب على ذلك نتائج .
الجمع بين عضوية النقابة والاتحاد المهني . 17- يجوز لأي عامل أن يجمع بين عضوية التنظيمات النقابية المنشـأة بموجب أحكام هذا القانون، وعضوية أي اتحاد مهني يستوفي شروط عضويته .
رفض طلب العضوية. 18- لا يجوز رفض أي طلب لانضمام أي شخص توفرت فيه شــروط
الانضمام لعضوية النقابة المعنية أو طلبه للخروج منها ، ويحدد النظام
الأساسي للتنظيم النقابي في كل مستوى الشروط التي تحقق ذلك .
فصل الأعضاء . 19- (1) لا يجوز فصل أي عضو مـن النقابة أو الهيئة النقابية أو الوحـدة النقابية ، إلا بموجب قرار بذلك
يصدر من اللجنة المركزية أو التنفيذية، بحسب الحال، على أن يكون ذلك
بأغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح، وبعد محاسبة العضو أمامها
على الوجه المقرر في النظام الأساسي .
(2) يكون للعضو المذكور في البند (1) الحق في استئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية والتي يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
(3) يجوز للجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد أو اللجنة التنفيذية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدة، أن تسقط عضوية أي من أعضائها إذا ارتكب ما يبرر ذلك حسب النظام الأساسي للتنظيم، على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح وبعد محاسبة العضو أمامها ويجوز للعضو استئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
الحسابات والمراجعة . 20- (1) على أمين مال الاتحاد أو النقابة أن يقدم في الأوقات التي يحددها النظام الأساسي،
أو بناء على طلب بذلك من لجنة حسابات التنظيم المعني، بياناً عن الأموال
التي يكون قد صرفها منذ تاريخ تقديم آخر تقرير عن الحسابات، بيان الرصيد
وغير ذلك من البيانات والمستندات .
(2) على الاتحادات والنقابات ووحداتها، أن تقوم بمراجعة حساباتها بصفة دورية، بوساطة المراجعين المعتمدين لدى المسجل العام، مع إيداع صورة من الحسابات المراجعة لدى المسجل العام .
(3) يعد مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون، كل شخص يخفي أي مستندات أو بيانات أو يحاول إخفاءها أو يعرقل التفتيش الذي تجريه الجهات المختصة .
(4) يجوز للمسجل العام أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو محاكمة أي شخص، إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة أو تصرف غير مشروع في أموال التنظيمات النقابية أو ممتلكاتها .
(5) تعتبر أموال النقابات لأغراض هذا القانون أموالاً خاصة .
(6) على الرغم مما ورد في البند (5) تعتبر أموال النقابات لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون يحل محله أموالاً عامة تخضع لرقابة الجمعية العمومية والمسجل العام .
تقديم صور من الحسابات المراجعة . 21- على اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد أن تقدم صوراً مـن الحسابات
المراجعة للجمعية العمومية في الاجتماعات الدورية المحددة وفقاً للنظام
الأساسي، وأن تودع صورة منها لدى المسجل العام .
تقديم البيانات إلى المسجل العام . 22- على اللجان المركزية للنقابات والاتحادات، أن تقدم للمسجل العــام جميع البيانات التي يطلبها للنشاط التنظيمي المعنى، وذلك في التاريخ الذي يحدده .
صناديق الخدمات الاجتماعية والتكافل . 23- يجوز للتنظيمات النقابية أن تنشئ صناديق للخدمات الاجتماعية، وصناديق
تكافل لصالح الأعضاء، على أن تصدر لوائح لتنظـيم تلك الصناديق، تودع لدى
المسجل العام فور إجازتها بوساطة الجمعية العمومية، ويجب أن تتضمن اللوائح
اسم الصندوق، والجهة التنظيمية التي تديره، وأغراضه، وقيمة اشتراك الفرد فيه،
وموارده المالية، وكيفية جمعها، وأوجه الصرف، ونظام إدارة الصندوق، وحفظ أمواله
والتصرف فيها .
الفصل السادس
التفرغ النقابي وضمانات أعضاء اللجان
التفرغ النقابي . 24- (1) يسمح بالتفرغ النقابي لجمـيع أعضاء المكتب التنفـيذي للاتحاد القومي ولثلاثة من أعضاء
اللجان المركزية للنقابات العامة وثلاثة من أعضاء اتحاد عمال الولاية كما يسمح بالتفرغ
النقابي لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية واتحادات المحليات التي لا تقل عضويتها
عن ألف ولا تزيد عن خمسة ألف عضو، ولاثنين من أعضاء اللجان التنفيذية فقط للهيئات
واتحاد المحليات، التي تزيد عضويتها عن خمسة ألف عضو على أن يصدر بذلك قرار
من المسجل العام .[6](5)
(2) على صاحب العمل أن يدفع للأعضاء المتفرغين، أثناء مدة تفرغهم، كل ما يستحقون من أجور ومرتبات
وعلاوات ومكافآت، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً وتعتبر مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية .
ضمانات أعضاء اللجان . 25- لا يجوز لصاحب العمل أن :
( أ) ينقل أي من أعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للاتحادات أو النقابات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية، من موقع عمله، ما لم يوافق الاتحاد و المسجل العام وذلك :
(أولاً) ليعمل خارج المقر الذي كان يعمل فيه قبل انتخابه عضواً في أي من تلك اللجان إذا كان العمل المنقول إليه يخرج من مقر التنظيم أوإذا كان النقل يؤدى إلى حرمانه من عضوية اللجنة،
(ثانياً) من قسم أو منطقة أو مهنة إلى أخرى أثناء دورة النقابة إذا تم انتخابه وفقاً لهذه الأسس حسب النظام الأساسي للنقابة ،
(ب) يوقع أي جزاء على أي من الأعضاء المذكورين في الفقرة ( أ) لسبب يرجع إلى النشاط النقابي لأي منهم .
ضمانات أعضاء التنظيمات النقابية . 26- لا يجوز لصاحب العمل، أن يغري أياً من العمال بالمساعدات المالية أو العلمية
أو العينية أو بوجه آخر ، بغرض إنضمامه إلى عضوية أي تنظيم نقابي أو عدم
انضمامه، كما لا يجوز له أن يتدخل بأي وجه في أعمال أي تنظيم أو إدارته بغرض
وضعه تحت سيطرته، ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع أي جزاء على أي عضو من
أعضاء التنظيمات النقابية بسبب تنفيذه قرارات التنظيم النقابي .
استقطاع الاشتراك . 27 -على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر، على صاحــب العمل أن يستقطع بناءً
على طلب مكتوب بذلك تقدمه إليه اللجنة المركزية بقرار من الجمعية العمومية ،
من أجر أي من العاملين يكون مشتركاً في النقابة أو الاتحاد أو صندوق الخدمات
الاجتماعية أو التكافل، قيمة اشتراكه الشهري، وأن يرسل حصيلة الاستقطاع
إلى اللجنة المعنية خلال النصف الأول من الشهر التالي .
إجازة العمل النقابي . 28- (1) يجب على صاحب العمل أن يوافق على طلب إجازة العمل النقابي مدفوعة الأجر وذلك بوساطة :
( أ) اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد لأي من أعضائها، على ألا تجاوز الإجازة في مجموعها شهراً واحداً في السنة ،
(ب) اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية لأي من أعضائها، على ألا تجاوز في مجموعها أسبوعين في السنة .
(2) لا تطلب إجازة العمل النقابي إلا للأغراض الآتية :
( أ) حضور اجتماعات اللجان الدورية والطارئة،[7](6)
(ب) حضور اجتماعات اللجان النقابية مع صاحب العمل،
(ج) مباشرة الأعمال النقابية العامة التي تتطلب طبيعتها إجازة نقابية،
( د) السفر لتكوين النقابات أو الهيئات النقابية أو الفرعية،
(هـ) الاشتراك في المؤتمرات النقابية المحلية والإقليمية والعالمية،
(و) حضور الدراسات المتصلة بالشؤون العمالية محلياً وعالمياً.
الفصل السابع
المسجل العام وإجراءات قيام التنظيمات النقابية
المسجل العام وقراراته. [8](7) 29- (1) يعين رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير مسجلاً عاماً للتنظيمات النقابية يكون بدرجة مستشار عام بوزارة العـدل ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين .
(2) يتبع المسجل العام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، عند نظر أي نزاع يطرح أمامه .
(3) تعتبر قرارات المسجل العام فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون قرارات قضائية ملزمة وتنفذ بذات طرق تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
(4) يجوز الطعن في أي قرار يصدره المسجل العام، أمام المحكمة القومية العليا خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره .
إجراءات قيام التنظيمات النقابية . 30- (1) يقوم العمال الذين يرغبون في إنشاء نقابة وفقاً لأحكام هذا القانون بتكوين لجنة
تمهيدية تمثل فيهـا جمـيع الكلـيات والوحدات التي تتكون منها النقابة المزمع إنشاؤها
وتتولى اللجنة التمهيدية وضع مشروع النظام الأساسي للنقابة وإجازته على أنه لا
يجوز إدخال أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على النظام الأساسي بعد إجازته
ما لم توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة .
(2) تقدم اللجنة التمهيدية للنقابة إلى المسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوينها، طلباً للإيداع يرفق به ثلاث نسخ من النظام الأساسي للنقابة ومن قوائم الهيئات النقابية والفرعية التابعة لها ، على أن يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام الأساسي .
(3) على المسجل العام أن يحرر محضراً بإيداع النظام الأساسي للنقابة والأوراق الخاصة بها ويسلم للجنة التمهيدية إيصالاً بالإيداع وينشر ملخص عن النقابة في إحدى الصحف اليومية خلال أسبوع من تاريخ الإيداع .
(4) على اللجنة التمهيدية أن تدعو لإجراء انتخابات عامة لجميع الكليات والوحدات التي تتكون منها النقابة في الوقت الذي تحدده اللوائح .
الإجراءات التمهيدية للاتحاد . 31- (1) تتكون اللجنة التمهيدية للاتحاد من اللجان المركزية للنقابات التي ترغب فـي إنشاء
اتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون، تكـون مهمتها وضع النظام الأساسي للاتحاد وإجازته،
على ألا يجوز إدخال أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على مشروع النظام
الأساسي المجاز ، ما لم توافق عليه الجمعية العمومية للاتحاد .
(2) تقدم اللجنة التمهيدية للاتحاد إلى المسجل العام، خلال شهرين من تاريخ انتخابها طلباً بالإيداع مرفقاً به ثلاث نسخ من النظام الأساسي ومن قوائم النقابات المنضوية تحته، على أن يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام .
(3) على المسجل العام عند تسلمه طلب الإيداع وفقاً لأحكام البند (2)، أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
(4) على اللجان المركزية للنقابات المنضوية تحت الاتحاد، أن تقوم بانتخاب ممثليها الذين يشكلون الجمعية العمومية للاتحاد وفق ما يحدده النظام الأساسي .
قيام النقابة أو الاتحاد . 32- (1) يجوز للتنظيم النقابي ممارسة النشاط النقابي مؤقتاً من تاريخ قبول المسجل العام
لطلب إيداع النظام الأساسـي والأوراق وتسلم إيصال الإيداع إلى حين صدور قرار التسجيل .
(2) على المسجل العام أن يصدر قراره حول تمام تسجيل النقابة أو الاتحاد خلال شهر واحد من تاريخ الإيداع، فإذا تم التسجيل يكتسب التنظيم النقابي شخصيته الاعتبارية ويستمر في مباشرة نشاطه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.
(3) على اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد في حالة إجراء أي تعديل على أحكام النظام الأساسي أو في البيانات الواردة فيه أن تودع ذلك التعديل لدى المسجل العام بموجب طلب تقدمه خلال شهر من إجراء التعديل المذكور على ألا يكون للتعديل أثره إلا من تاريخ إيداعه وقرار المسجل باعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون .
حالات رفض التسجيل . 33- يرفض المسجل العام تسجيل أي نقابة أو اتحاد في أي من الحالات الآتية :
( أ) تعارض تكوين النقابة أو الاتحاد مع أحكام هذا القانون،
(ب) تشابه اسم النقابة المقترح مع اسم نقابة قائمة بما يؤدى إلى اللبس،
(ج ) وجود نقابة قائمة تخدم بدرجة كافية تلك الأغراض التي تسعى إلى تحقيقها النقابة المقترحة .
إلغاء إجراءات الانتخابات . 34- (1) يجوز للمسجل العام، بناءً على طعن بعدم سلامة إجراءات الانتخابات يُقدّم من أحد أعضاء
التنظيم النقابي، وبعــد التحري اللازم ، أن يصدر قراراً بإلغاء الانتخابات التي تجرى
في أي من التنظيمات النقابية، إذا تأكد عدم سلامة إجراءاتها وله في هذه الحالة
أن يأمر بإجراء انتخابات جديدة .
(2) يجوز للمسجل العام ، أن يوقف إجراءات الانتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات النقابية، إذا قدم إليه طلب مسبب بذلك، أو رأى أن الإجراءات لا تسير وفقاً للأسس والضوابط السليمة ، وله في هذه الحالة أن يطلب من اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات رفع تقريرها إليه في شأن إجراءات الانتخابات .
حل الاتحاد أو 35- يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل الاتحاد أو النقابة أو الهيئة
النقابة أو الهيئة ولجانها النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية في أي من الحالات
النقابية أو الفرعية . الآتية ، وهي إذا :
( أ) تم تكوين الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) تم تكوين الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية عن طريق التزوير أو الغش أو التدليس ،
(ج) لم يكن للاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ، وجود في الواقع ،
(د ) تكونت اللجنة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للاتحاد أو النقابة ،
(هـ) عجزت اللجنة عن تنفيذ الأغراض التي أنشئت من أجلها ذلك التنظيم ،
(و ) ارتكبت اللجنة مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ينظم علاقات العمل .
الفصل الثامن
أحكام عامة
العقوبات . 36- يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون بالسجن لمـدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح . 37- يجوز للوزير، أن يصدر اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك لائحة تنظيم
الانتخابات النقابية والنشاط النقابي، بناءً على توصية بذلك من المسجل العام بعد التشاور
مع الاتحاد العام .
(1) قانون رقم 4 لسنة 2010. ↑
(2) قانون رقم 20 لسنة 2012، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2012( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان)، حذفت كلمتي " المقاطعة " و " المقاطعات " أينما وردتا في هذا القانون . ↑
(3) قانون رقم 20 لسنة 2012 قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2012( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان )، ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2012 قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2012( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان)، ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2012 قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012)، ↑
(5) قانون رقم 20 لسنة 2012 قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2012( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان )، ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات