الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010

الفصل التشريعي رقم 317

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
الإدارة العامة، الإنشاء، التبعية والهيكل التنظيمي 4- إنشاء الإدارة العامة وتبعيتها . 5- الهيكل التنظيمي للإدارة العامة .
6- اختصاصات وسلطات الإدارة العامة .
التعيين والمهام والاختصاصات 7- تعيين المدير العام ونائبه . 8- مهام واختصاصات المدير العام . 9- شروط تعيين المراجعين الداخليين . 10- تعيين المراجعين الداخليين . 11- الأجور والعلاوات والبدلات .
أحكام عامة 12- واجبات أجهزة الدولة القومية تجاه المراجعة الداخلية . 13- واجبات مكاتب المراجعة الداخلية . 14- السرية . 15- محاسبة وإيقاف المراجع الداخلي . 16- تبعية وحدات المراجعة الداخلية . 17- الاسترشاد بأحكام القانون . 18- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . - الجداول . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010[1](1) (28/1/2010)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومـية لسنة 2010 " . إلغاء واستثناء . 2- تلغـى لائحة المراجعة الداخلية لسـنة 1997، على أن تظل جمـيعالأوامر والإجراءات التي أتخذت بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " أجهزة الدولة القومية " يقصد بها أي مرفق تابع للحكومة القومية ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، الوزارات القومية والوحدات التابعة لها، المؤسسات الدستورية والأجهزة التابعة لها، السلطة القضائية والأجهزة التابعة لها، القوات المسلحة، الشرطة، الأمن، الهيئات العامة، الشركات التي تمتلكها الحكومة القومية بنسبة 100%، الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة أكثر من 50% أو المشروعات التي تمولها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، المفوضيات المنشأة وفقاً لاتفاقيات السلام، بنك السودان المركزى والمصارف الحكومية التجارية القومية والمتخصصة، " المراجعة الداخلية " يقصد بها وظيفة تخصصية، تقوم بنشاط تقييمى مستقل، يهدف إلى فحص ومراجعة التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية داخل الوحدة، " الإدارة العامة " يقصد بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية المنصوص عليها في المادة 4(1)، " المدير العام " يقصد به المدير العام للإدارة العامة، المنصوص عليه في المادة 7(1)، " مكتب المراجعة الداخلية " يقصد به أي من مكاتب المراجعة الداخلية التابعة للإدارة العامة والموجودة بأي وحدة من الوحدات، " المراجع الداخلي " يقصد به أي شخص يشغل وظيفة المراجعة الداخلية في هيكل الإدارة العامة، " الوحدة " يقصد بها أي جهاز من أجهزة الدولة القومية، " رئيس الوحدة " يقصد به المسئول التنفيذى الأول بالوحدة، " الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني، " الوزير المختص " يقصد به الوزير المسئول عن الوزارة المعنية أو الوحدة التابعة لها .
الإدارة العامة، الإنشاء، التبعية والهيكل التنظيمي إنشاء الإدارة  العامة وتبعيتها . 4- (1) تنشأ بالوزارة إدارة عامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولةالقومية . (2) تتبع الإدارة العامة للوزير مباشرة، وتكون مسئولة لديه عــن أعمال المراجعة الداخلية . (3) تتبع مكاتب المراجعة الداخلية بالوحدات إدارياً لرئيس الوحدة ومهنياً وفنياً للمدير العام . الهيكل التنظيمي للإدارة العامة . 5- (1) يكون للإدارة العامة هيكل وظيفي وإداري يتكون من المدير العام ونائبه ومساعـديه والمراجعين الداخليين بالإضافة إلى الكوادر المساعدة . (2) يكون الهيكل الوظيفي والإداري للإدارة العامة مستقلاً عن مكونات هيكل الوزارة ويخضع وشاغليه للنقل أو الترقى وفقاً للكشوفات التي يصدرها الأمين العام .
اختصاصات وسلطات 6- (1) يكون للإدارة العامة الاختصاصات والسلطات الآتية : الإدارة العامة .              ( أ) مراجعة الأداء المالى والمحاسبى لأجهـزة الدولة القومية لضمان سلامة الاستخدام الأمثل للموارد وفقاً لأساليب المراجعة الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، (ب) التأكد من توافق المعاملات المحاسبية والسجلات والدفاتر لأوجه الصرف المخصصة وفقاً للقوانين واللوائح والموازنات المجازة، (ج) مباشرة مهامها الرقابية في إطار المراجعة الداخلية المسبقة والمصاحبة واللاحقة لأنشطة أجهزة الدولة القومية بما فيها حسابات الاستثمار ومشروعات التنمية الممولة من القروض والهبات والمنح والموجودات الثابتة والأصول المتداولة للوحدات، (د ) إعداد تقارير المراجعة الداخلية لأي وحدة على أن تتضمن نتائج وتحليل المراجعة الداخلية ورفعها لرئيس الوحدة بصورة للمدير العام ومدير عام ديوان الحسابات، (هـ) القيام بأي مهام أو أعباء يكلفه بها الوزير في حدود اختصاصاتها، (و ) توفير المراجعين الداخليين لأجهزة الدولة القومية، (ز) الدخول لأي مكان تابع للوحدة بغرض القيام بالمراجعة الداخلية بإخطار أو بدون إخطار مسبق بما في ذلك أماكن وجود الخزن والمخازن والغرف المحصنة وجرد محتوياتها أو معاينتها أو فحصها أو طلب المستندات الخاصة بها، (ح) الإطلاع على الملفات والمكاتبات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر المالية والإدارية العامة والسرية، (ط ) الاتصال مباشرة بأي من العاملين بالوحدة لأي غرض من أغراض المراجعة الداخلية، كما يجوز لها أن توصى لرئيس الوحدة المعنية باتخاذ أي إجراء يتطلبه عمل المراجعة الداخلية بما في ذلك إيقاف أي موظف أو عامل يعيق وجوده عمل المراجعة الداخلية وذلك لحين الإنتهاء من عمل المراجعة الداخلية، (ى ) الاعتراض كتابة على أي تصرف مالى بالوحدة متى ما رأى أي من المراجعين الداخليين أنه يتضمن مخالفة مالية للقوانين أو اللوائح والمنشورات، وفى حالة عدم إستجابة الوحدة لذلك الإعتراض أو إزالة المخالفة، يجب على مكتب المراجعة الداخلية إخطار المدير العام لاتخاذ ما يراه مناسباً، (ك ) التبليغ الفورى لرئيس الوحدة في حالة اكتشاف أي اختلاس أو تزوير أو مخالفات مالية أو تبديد لأموال وأصول وموجودات وموارد أي من أجهزة الدولة القومية وعلى رئيس الوحدة إخطار ديوان المراجعة القومي والنيابة المختصة، (ل ) اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على المال العام وذلك إذا تقاعس رئيس الوحدة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي من العاملين الذي يثبت ارتكابهم لمخالفات مالية خلال فترة لا تجاوز شهراً، (م ) العمل مع جهات الاختصاص لإنشاء معهد للمراجعة الداخلية لبناء القدرات وتطوير المهارات في مجال المراجعة الداخلية . (2) في حالة إرتكاب أي وحدة مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجبه، يقوم مكتب المراجعة الداخلية بتوجيه الوحدة المعنية بإزالة المخالفة في مدة لا تجاوز 48 ساعة، وإذا لم تزل المخالفة بعد ذلك التوجيه يرفع الأمر للمدير العام ليقوم برفع الأمر مشفوعاً بالتوصية للوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات مع إخطار ديوان المراجعة القومي.
التعيين والمهام والاختصاصات تعيين المدير العام  ونائبه . 7- (1) يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير . (2) يعين الوزير بقرار منه نائباً للمدير العام للمراجعة الداخلية. (3) يجب أن يكون كل من المدير العام ونائبه خريج جامعة معترف بها في تخصص ذي صلة بخبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وأن يكون حسن السيرة . (4) يؤدى المدير العام ونائبه عند التعيين القسم أمام الوزير بالصيغة الواردة بالجدول (أ ) الملحق بهذا القانون . مهام واختصاصات المدير العام .     8- تكون للمدير العام المهام والاختصاصات الآتية : ( أ) الإشراف الإداري والمهـني والفني على أعمال المراجـعة الداخلية وتمثيل الإدارة العامة لدى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة والوقوف أمام الأجهزة العدلية وإبرام العقود، (ب) إعداد الخطط العامة والبرامج والجداول الزمنية لأعمال الإدارة العامة ورفعها للوزير لإجازتها ، (ج ) إعداد الخطط التفصيلية وبرامج المراجعة الداخلية ونظم وإحكام الرقابة والإشراف على أداء المراجعين الداخليين ، (د ) إعداد مقترحات الموازنة السنوية للإدارة العامة ورفعها للوزير لاعتمادها ضمن موازنة الوزارة ، (هـ) التحقق من وجود واستمرار وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالوحدات، (و ) إصدار القرارات الخاصة بتكوين فرق المراجعة الداخلية للقيام بمراجعة أي من الأنشطة بأي وحدة متى اقتضت الظروف ذلك، (ز) التنسيق والتشاور والتعاون مع ديوان المراجعة القومي في إطار المراجعة الداخلية منعاً للإزدواجية، (ح) التوصية للوزير أو الوزير المختص في حالة وجود مخالفات مالية متعلقة بالمال العام أرتكبت بوساطة أي من رؤساء الوحدات وإخطار ديوان المراجعة القومي أو النيابة المختصة حسب الحال، لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، (ط) محاسبة المراجعين الداخليين والكوادر المساعدة وفقاً لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية، (ى) وضع الأسس والضوابط التي تنظم تنقلات المراجعين الداخليين وترقياتهم وفقاً للأسس المتبعة في قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية . شروط تعيين المراجعين الداخليين . 9- (1) مع مراعاة ما تنص عليه قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية من شروط للتعيين يجب أن يكون الشخـص الذي يتم تعيينه كمراجع داخلي حاصلاً على درجة لا تقل عن البكالوريوس في المحاسبة أو العلوم المالية أو التجارية أو التخصصات ذات الصلة من جامعة معترف بها في السودان . (2) تحدد لوائح الخدمة المدنية القومية شروط تعيين حاملى درجات الزمالات المهنية العليا وذوى الخبرة وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم . تعيين المراجعين الداخليين . 10- (1) يتم تعيين المراجعين الداخليين بقرار من المدير العام وفقاً للأسس المتبعة في الخدمة المدنية القومية . (2) يؤدى المراجعون الداخليون عند تعيينهم القسم أمام المدير العام بالصيغة الواردة بالجدول (ب) الملحق بهذا القانون . (3) يخضع المراجعون الداخليون للتدريب، على أن يراعى ذلك عند إجراء الترقيات . الأجور والعلاوات والبدلات . 11- (1) تكون أجور وبدلات وعلاوات العاملين بالإدارة العامة وفقاً للجدول الموحد للعاملين بالخدمـة المدنية القومـية والتمـتعبالعلاوات والبدلات بها وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية . (2) تدار الأجور والعلاوات والبدلات في كشف موحد بالإدارة العامة .
أحكام عامة واجبات أجهزة الدولة القومية تجاه المراجعة الداخلية .  12- يجب على جميع أجهزة الدولة القومية : ( أ) مساعدة المراجعة الداخلية في تنفيذ مهامها واختصاصاتهــا  وتقديم التسهيلات اللازمة وتوجيه العاملين بها للتعاون مع المراجعين الداخليين ومدهم بالمستندات والدفاتر والسجلات المطلوبة، (ب) الرد على الاستفسارات التي تطلبها مكاتب المراجعة الداخلية لديها، (ج) تهيئة بيئة العمل المناسبة للمراجعين الداخليين للقيام بمهامهم، ( د) الرد على تقارير المراجعة الداخلية والمكاتبات الواردة من الإدارة العامة وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها خلال فترة لا تجاوز الأسبوع من تاريخ تسلم تلك التقارير أو المكاتبات، (هـ) اتخاذ التدابير الوقائية لتلافى أي ضرر يتوقع حدوثه، ( و) اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تثبت تقارير المراجعة الداخلية تورطه في أي مخالفات مالية وإخطار ديوان المراجعة القومي والنيابة المختصة . واجبات مكاتب المراجعة الداخلية .  13- (1) على مكاتب المراجعة الداخلية إبلاغ رئيس الوحدة أو الوزير المختص حسبما يكون الحال، كتابة عن أي إعاقة تعترضها فى أداء عملها وأن ترفع صورة للإدارة العامة . (2) ترفع تقارير دورية أو استثنائية لرئيس الوحدة توضح فيها نتائج المراجعة الداخلية وأن ترفع صورة للإدارة العامة . السرية . 14- تكون جميع أعمال وإجراءات الإدارة العامة ومكاتب المراجعة الداخلية سرية وعلى المراجعين الداخليين الالتزام بالحفاظ على السرية التامة وحفظ السجلات والمكاتبات في مكان آمن وملائم لحفظها . محاسبة وإيقاف المراجع الداخلي . 15- لا يجوز محاسبة أو إيقاف أي مراجع داخلي عن العمل فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية إلا بموافقة المدير العام . تبعية وحدات المراجعة الداخلية . 16- الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 50% تتبع وحدات المراجعة الداخلية بها لمجالس إدارتها، على أن ترفع صورة من تقاريرها المالية والمحاسبية الدورية للإدارة العامة . الاسترشاد بأحكام القانون .  17- تسترشد مستويات الحكم المختلفة بأحكام هذا القانون عند وضع تشريعاتها للمراجعة الداخلية . سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 18- يجوز للوزير بتوصية من المدير العام أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعمـوم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح ما يأتى : ( أ) معايير المراجعة الداخلية، (ب) دليل ومرشد عمل المراجعة الداخلية، (ج) قواعد السلوك المهني . الجدول ( أ) (أنظر المادة 7(4) ) قسم المدير العام ونائبه ( أنا .................... وقد تم تعييني ............... أقسم بالله العظيم أن أكرس وقتى لأداء مهام منصبى وأن أقوم بواجباتي وفقاً لأحكام القانون دون خشية أو محاباة أو سوء قصد، والله على ما أقول شهيد ) . الجدول (ب) (أنظر المادة 10(2) ) قسم المراجعين الداخليين ( أنا ..................... وقد عينت مراجعاً داخلياً بالإدارة العامة، أقسم بالله العظيم أن أؤدى ما يوكل إلى من واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وفق أحكام القانون وأن أكرس في ذلك جهدي دون خشية أو محاباة أو سوء قصد، والله على ما أقول شهيد ) . (1) قانون رقم 2 لسنة 2010 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني الإدارة العامة، الإنشاء، التبعية والهيكل التنظيمي 4- إنشاء الإدارة العامة وتبعيتها . 5- الهيكل التنظيمي للإدارة العامة . الفصل الثالث 6- اختصاصات وسلطات الإدارة العامة . الفصل الرابع التعيين والمهام والاختصاصات 7- تعيين المدير العام ونائبه . 8- مهام واختصاصات المدير العام . 9- شروط تعيين المراجعين الداخليين . 10- تعيين المراجعين الداخليين . 11- الأجور والعلاوات والبدلات . الفصل الخامس أحكام عامة 12- واجبات أجهزة الدولة القومية تجاه المراجعة الداخلية . 13- واجبات مكاتب المراجعة الداخلية . 14- السرية . 15- محاسبة وإيقاف المراجع الداخلي . 16- تبعية وحدات المراجعة الداخلية . 17- الاسترشاد بأحكام القانون . 18- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . - الجداول . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010[1](1) (28/1/2010) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومـية لسنة 2010 " . إلغاء واستثناء . 2- تلغـى لائحة المراجعة الداخلية لسـنة 1997، على أن تظل جمـيعالأوامر والإجراءات التي أتخذت بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " أجهزة الدولة القومية " يقصد بها أي مرفق تابع للحكومة القومية ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، الوزارات القومية والوحدات التابعة لها، المؤسسات الدستورية والأجهزة التابعة لها، السلطة القضائية والأجهزة التابعة لها، القوات المسلحة، الشرطة، الأمن، الهيئات العامة، الشركات التي تمتلكها الحكومة القومية بنسبة 100%، الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة أكثر من 50% أو المشروعات التي تمولها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، المفوضيات المنشأة وفقاً لاتفاقيات السلام، بنك السودان المركزى والمصارف الحكومية التجارية القومية والمتخصصة، " المراجعة الداخلية " يقصد بها وظيفة تخصصية، تقوم بنشاط تقييمى مستقل، يهدف إلى فحص ومراجعة التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية داخل الوحدة، " الإدارة العامة " يقصد بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية المنصوص عليها في المادة 4(1)، " المدير العام " يقصد به المدير العام للإدارة العامة، المنصوص عليه في المادة 7(1)، " مكتب المراجعة الداخلية " يقصد به أي من مكاتب المراجعة الداخلية التابعة للإدارة العامة والموجودة بأي وحدة من الوحدات، " المراجع الداخلي " يقصد به أي شخص يشغل وظيفة المراجعة الداخلية في هيكل الإدارة العامة، " الوحدة " يقصد بها أي جهاز من أجهزة الدولة القومية، " رئيس الوحدة " يقصد به المسئول التنفيذى الأول بالوحدة، " الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني، " الوزير المختص " يقصد به الوزير المسئول عن الوزارة المعنية أو الوحدة التابعة لها . الفصل الثاني الإدارة العامة، الإنشاء، التبعية والهيكل التنظيمي إنشاء الإدارة  العامة وتبعيتها . 4- (1) تنشأ بالوزارة إدارة عامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولةالقومية . (2) تتبع الإدارة العامة للوزير مباشرة، وتكون مسئولة لديه عــن أعمال المراجعة الداخلية . (3) تتبع مكاتب المراجعة الداخلية بالوحدات إدارياً لرئيس الوحدة ومهنياً وفنياً للمدير العام . الهيكل التنظيمي للإدارة العامة . 5- (1) يكون للإدارة العامة هيكل وظيفي وإداري يتكون من المدير العام ونائبه ومساعـديه والمراجعين الداخليين بالإضافة إلى الكوادر المساعدة . (2) يكون الهيكل الوظيفي والإداري للإدارة العامة مستقلاً عن مكونات هيكل الوزارة ويخضع وشاغليه للنقل أو الترقى وفقاً للكشوفات التي يصدرها الأمين العام . الفصل الثالث اختصاصات وسلطات 6- (1) يكون للإدارة العامة الاختصاصات والسلطات الآتية : الإدارة العامة .              ( أ) مراجعة الأداء المالى والمحاسبى لأجهـزة الدولة القومية لضمان سلامة الاستخدام الأمثل للموارد وفقاً لأساليب المراجعة الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، (ب) التأكد من توافق المعاملات المحاسبية والسجلات والدفاتر لأوجه الصرف المخصصة وفقاً للقوانين واللوائح والموازنات المجازة، (ج) مباشرة مهامها الرقابية في إطار المراجعة الداخلية المسبقة والمصاحبة واللاحقة لأنشطة أجهزة الدولة القومية بما فيها حسابات الاستثمار ومشروعات التنمية الممولة من القروض والهبات والمنح والموجودات الثابتة والأصول المتداولة للوحدات، (د ) إعداد تقارير المراجعة الداخلية لأي وحدة على أن تتضمن نتائج وتحليل المراجعة الداخلية ورفعها لرئيس الوحدة بصورة للمدير العام ومدير عام ديوان الحسابات، (هـ) القيام بأي مهام أو أعباء يكلفه بها الوزير في حدود اختصاصاتها، (و ) توفير المراجعين الداخليين لأجهزة الدولة القومية، (ز) الدخول لأي مكان تابع للوحدة بغرض القيام بالمراجعة الداخلية بإخطار أو بدون إخطار مسبق بما في ذلك أماكن وجود الخزن والمخازن والغرف المحصنة وجرد محتوياتها أو معاينتها أو فحصها أو طلب المستندات الخاصة بها، (ح) الإطلاع على الملفات والمكاتبات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر المالية والإدارية العامة والسرية، (ط ) الاتصال مباشرة بأي من العاملين بالوحدة لأي غرض من أغراض المراجعة الداخلية، كما يجوز لها أن توصى لرئيس الوحدة المعنية باتخاذ أي إجراء يتطلبه عمل المراجعة الداخلية بما في ذلك إيقاف أي موظف أو عامل يعيق وجوده عمل المراجعة الداخلية وذلك لحين الإنتهاء من عمل المراجعة الداخلية، (ى ) الاعتراض كتابة على أي تصرف مالى بالوحدة متى ما رأى أي من المراجعين الداخليين أنه يتضمن مخالفة مالية للقوانين أو اللوائح والمنشورات، وفى حالة عدم إستجابة الوحدة لذلك الإعتراض أو إزالة المخالفة، يجب على مكتب المراجعة الداخلية إخطار المدير العام لاتخاذ ما يراه مناسباً، (ك ) التبليغ الفورى لرئيس الوحدة في حالة اكتشاف أي اختلاس أو تزوير أو مخالفات مالية أو تبديد لأموال وأصول وموجودات وموارد أي من أجهزة الدولة القومية وعلى رئيس الوحدة إخطار ديوان المراجعة القومي والنيابة المختصة، (ل ) اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على المال العام وذلك إذا تقاعس رئيس الوحدة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي من العاملين الذي يثبت ارتكابهم لمخالفات مالية خلال فترة لا تجاوز شهراً، (م ) العمل مع جهات الاختصاص لإنشاء معهد للمراجعة الداخلية لبناء القدرات وتطوير المهارات في مجال المراجعة الداخلية . (2) في حالة إرتكاب أي وحدة مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجبه، يقوم مكتب المراجعة الداخلية بتوجيه الوحدة المعنية بإزالة المخالفة في مدة لا تجاوز 48 ساعة، وإذا لم تزل المخالفة بعد ذلك التوجيه يرفع الأمر للمدير العام ليقوم برفع الأمر مشفوعاً بالتوصية للوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات مع إخطار ديوان المراجعة القومي. الفصل الرابع التعيين والمهام والاختصاصات تعيين المدير العام  ونائبه . 7- (1) يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير . (2) يعين الوزير بقرار منه نائباً للمدير العام للمراجعة الداخلية. (3) يجب أن يكون كل من المدير العام ونائبه خريج جامعة معترف بها في تخصص ذي صلة بخبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وأن يكون حسن السيرة . (4) يؤدى المدير العام ونائبه عند التعيين القسم أمام الوزير بالصيغة الواردة بالجدول (أ ) الملحق بهذا القانون . مهام واختصاصات المدير العام .     8- تكون للمدير العام المهام والاختصاصات الآتية : ( أ) الإشراف الإداري والمهـني والفني على أعمال المراجـعة الداخلية وتمثيل الإدارة العامة لدى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة والوقوف أمام الأجهزة العدلية وإبرام العقود، (ب) إعداد الخطط العامة والبرامج والجداول الزمنية لأعمال الإدارة العامة ورفعها للوزير لإجازتها ، (ج ) إعداد الخطط التفصيلية وبرامج المراجعة الداخلية ونظم وإحكام الرقابة والإشراف على أداء المراجعين الداخليين ، (د ) إعداد مقترحات الموازنة السنوية للإدارة العامة ورفعها للوزير لاعتمادها ضمن موازنة الوزارة ، (هـ) التحقق من وجود واستمرار وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالوحدات، (و ) إصدار القرارات الخاصة بتكوين فرق المراجعة الداخلية للقيام بمراجعة أي من الأنشطة بأي وحدة متى اقتضت الظروف ذلك، (ز) التنسيق والتشاور والتعاون مع ديوان المراجعة القومي في إطار المراجعة الداخلية منعاً للإزدواجية، (ح) التوصية للوزير أو الوزير المختص في حالة وجود مخالفات مالية متعلقة بالمال العام أرتكبت بوساطة أي من رؤساء الوحدات وإخطار ديوان المراجعة القومي أو النيابة المختصة حسب الحال، لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، (ط) محاسبة المراجعين الداخليين والكوادر المساعدة وفقاً لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية، (ى) وضع الأسس والضوابط التي تنظم تنقلات المراجعين الداخليين وترقياتهم وفقاً للأسس المتبعة في قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية . شروط تعيين المراجعين الداخليين . 9- (1) مع مراعاة ما تنص عليه قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية من شروط للتعيين يجب أن يكون الشخـص الذي يتم تعيينه كمراجع داخلي حاصلاً على درجة لا تقل عن البكالوريوس في المحاسبة أو العلوم المالية أو التجارية أو التخصصات ذات الصلة من جامعة معترف بها في السودان . (2) تحدد لوائح الخدمة المدنية القومية شروط تعيين حاملى درجات الزمالات المهنية العليا وذوى الخبرة وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم . تعيين المراجعين الداخليين . 10- (1) يتم تعيين المراجعين الداخليين بقرار من المدير العام وفقاً للأسس المتبعة في الخدمة المدنية القومية . (2) يؤدى المراجعون الداخليون عند تعيينهم القسم أمام المدير العام بالصيغة الواردة بالجدول (ب) الملحق بهذا القانون . (3) يخضع المراجعون الداخليون للتدريب، على أن يراعى ذلك عند إجراء الترقيات . الأجور والعلاوات والبدلات . 11- (1) تكون أجور وبدلات وعلاوات العاملين بالإدارة العامة وفقاً للجدول الموحد للعاملين بالخدمـة المدنية القومـية والتمـتعبالعلاوات والبدلات بها وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية . (2) تدار الأجور والعلاوات والبدلات في كشف موحد بالإدارة العامة . الفصل الخامس أحكام عامة واجبات أجهزة الدولة القومية تجاه المراجعة الداخلية .  12- يجب على جميع أجهزة الدولة القومية : ( أ) مساعدة المراجعة الداخلية في تنفيذ مهامها واختصاصاتهــا  وتقديم التسهيلات اللازمة وتوجيه العاملين بها للتعاون مع المراجعين الداخليين ومدهم بالمستندات والدفاتر والسجلات المطلوبة، (ب) الرد على الاستفسارات التي تطلبها مكاتب المراجعة الداخلية لديها، (ج) تهيئة بيئة العمل المناسبة للمراجعين الداخليين للقيام بمهامهم، ( د) الرد على تقارير المراجعة الداخلية والمكاتبات الواردة من الإدارة العامة وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها خلال فترة لا تجاوز الأسبوع من تاريخ تسلم تلك التقارير أو المكاتبات، (هـ) اتخاذ التدابير الوقائية لتلافى أي ضرر يتوقع حدوثه، ( و) اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تثبت تقارير المراجعة الداخلية تورطه في أي مخالفات مالية وإخطار ديوان المراجعة القومي والنيابة المختصة . واجبات مكاتب المراجعة الداخلية .  13- (1) على مكاتب المراجعة الداخلية إبلاغ رئيس الوحدة أو الوزير المختص حسبما يكون الحال، كتابة عن أي إعاقة تعترضها فى أداء عملها وأن ترفع صورة للإدارة العامة . (2) ترفع تقارير دورية أو استثنائية لرئيس الوحدة توضح فيها نتائج المراجعة الداخلية وأن ترفع صورة للإدارة العامة . السرية . 14- تكون جميع أعمال وإجراءات الإدارة العامة ومكاتب المراجعة الداخلية سرية وعلى المراجعين الداخليين الالتزام بالحفاظ على السرية التامة وحفظ السجلات والمكاتبات في مكان آمن وملائم لحفظها . محاسبة وإيقاف المراجع الداخلي . 15- لا يجوز محاسبة أو إيقاف أي مراجع داخلي عن العمل فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية إلا بموافقة المدير العام . تبعية وحدات المراجعة الداخلية . 16- الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 50% تتبع وحدات المراجعة الداخلية بها لمجالس إدارتها، على أن ترفع صورة من تقاريرها المالية والمحاسبية الدورية للإدارة العامة . الاسترشاد بأحكام القانون .  17- تسترشد مستويات الحكم المختلفة بأحكام هذا القانون عند وضع تشريعاتها للمراجعة الداخلية . سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 18- يجوز للوزير بتوصية من المدير العام أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعمـوم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح ما يأتى : ( أ) معايير المراجعة الداخلية، (ب) دليل ومرشد عمل المراجعة الداخلية، (ج) قواعد السلوك المهني . الجدول ( أ) (أنظر المادة 7(4) ) قسم المدير العام ونائبه ( أنا .................... وقد تم تعييني ............... أقسم بالله العظيم أن أكرس وقتى لأداء مهام منصبى وأن أقوم بواجباتي وفقاً لأحكام القانون دون خشية أو محاباة أو سوء قصد، والله على ما أقول شهيد ) . الجدول (ب) (أنظر المادة 10(2) ) قسم المراجعين الداخليين ( أنا ..................... وقد عينت مراجعاً داخلياً بالإدارة العامة، أقسم بالله العظيم أن أؤدى ما يوكل إلى من واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وفق أحكام القانون وأن أكرس في ذلك جهدي دون خشية أو محاباة أو سوء قصد، والله على ما أقول شهيد ) . (1) قانون رقم 2 لسنة 2010 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات