قانون تشريعي
قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010
الفصل التشريعي رقم 320
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
المجلس
3- إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته .
4- تشكيل المجلس .
5- أغراض المجلس .
6- اختصاصات المجلس وسلطاته .
7- اختصاصات الرئيس وسلطاته .
8- اجتماعات المجلس .
9- الأمانة العامة .
10- اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
التعليم التقني والتقاني
11- إنشاء لجنة التعليم التقني وتشكيلها .
12- اختصاصات لجنة التعليم التقني وسلطاتها .
13- إنشاء لجنة التعليم التقاني وتشكيلها .
14- اختصاصات لجنة التعليم التقاني وسلطاتها .
الأحكام المالية
15- الموارد المالية للمجلس .
16-استخدام الموارد المالية .
17- موازنة المجلس .
18- حفظ الحسابات والمراجعة .
أحكام عامة
19- الإعفاء من الضرائب والرسوم
20- الجرائم والعقوبات .
21- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010[1](1)
(21/6/2010)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمـى هـذا القانون ،" قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لســنة 2010 ".
تفسير . 2- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 9(1)،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 9(2)( أ)،
" التعليم التقاني " يقصد به جميع مستويات العملية التعليمية التي تشمل دراسة التقانات والعلوم النظرية والعملية المتصلة بها والمعارف العامة واكتساب المهارات العملية والدرايات والجوانب المتعلقة بممارسة المهنة في شتى التخصصات بغرض إعداد التقانيين وفق المسارالتقاني المتدرج من البكالوريوس التقاني حتى الدراسات العليا،
" التعليم التقني " يقصد به العملية التربوية النظامية التي تشمل الإعداد التربوي واكتساب المهارات والمعرفة العلمية والعملية في المرحلة الثانوية بغرض إعداد تقنيين في شتى قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية،
" الجهات المختصة " يقصد بها الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص التي تمنح خريجيها شهادة التعليم التقني والتقاني،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس وفقاً لأحكام المادة 4(1)،
" لجنة التعليم التقني " يقصد بها لجنة التعليم التقني المنشأة بموجب أحكام المادة11(1)،
" لجنة التعليم التقاني" يقصد بها لجنة التعليم التقاني المنشأة بموجب أحكام المادة 13(1)،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1)،
"مؤسسة " يقصد بها أي من مؤسسات التعليم التقني والتقاني .
المجلس
إنشاء المجلس ومقره ومسؤوليته .3- (1) ينشأ مجـلس يسمى "المجلس القومي للتعليم التقـني والتقاني" وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حـق التقاضى بإسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء مكاتب بالولايات بالتشاور مع الجهات المختصة .
(3) ألغى . [2](2)
(4) يكون المجلس مسؤولاً لدى الرئيس عن أداء أعماله ، ويجوز له أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة تتعلق بالتعليم التقني والتقاني ويجب على المجلس العمل بتلك التوجيهات .
تشكيل المجلس . 4- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس على النحو الآتي:
( أ) نائب رئيس الجمهورية رئيساً
(ب) ممثلون للجهات ذات الصلة أعضاء
(ج) عدد من الأشخاص من ذوي الخبرة
والكفاءة والدراية في مجال التعليم
التقني والتقاني أعضاء
( د) الأمين العام عضواً ومقرراً.
(2) يحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
أغراض المجلس . 5- تكون للمجلس الأغراض الآتية :
( أ) العمل على تلبية الاحتياجات من الكفاءات التقنية والتقانة والعمال المهرة ،
(ب) تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر ،
(ج ) العمل على وضع البرامج وتطويرها من خلال الدراسات المنتظمة في الكليات التقانية والمدارس التقنية ،
( د) العمل على تحريك قطاعات ومؤسسات المجتمع المختلفة وتوفير الموارد اللازمة وتوظيفها التوظيف الأمثل لتطوير التعليم التقني والتقاني .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 6- (1) يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم التقني والتقاني والتدريب
بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسد الحاجـة من الكفاءات التقنية والتقانية والعمال
المهرة في إطار السياسات العامة للدولة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون
للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تحديد الأهداف التربوية والبرامج والمشاريع والخطط لتطوير مؤسسات التعليم التقني والتقاني وتفعيل أدائها وتحديث طرق وأساليب عملها،
(ب) وضع الأسس والمعايير لمعادلة الشهادات التقنية والتقانية وفق الأسس والمعايير العالمية الصادرة من المؤسسات الوطنية والأجنبية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(ج) تحديد الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لتعيين الأساتذة والباحثين والعاملين بمؤسسات التعليم التقني والتقاني ،
(د ) وضع الضوابط المتعلقة بدراسة وتدريب الطلاب والدارسين على النفقة الخاصة بالخارج في مجال التعليم التقني والتقاني وذلك في إطار السياسات العامة للدولة ،
(هـ) التنسيق بين المؤسسات القومية والولا ئية في مجال التعليم التقني والتقاني بما يحقق التعاون والتكامل بينهما وبما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد لتنفيذ سياسات الدولة في هذا المجال ،
( و) وضع الأسس والضوابط للاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمؤسسات الأخرى ،
( ز) تقويم أداء مؤسسات التعليم التقني والتقاني ومراجعة تقاريرها للتأكد من إنفاذ سياسات وتوجيهات المجلس،
(ح) الموافقة على الهياكل التنظيمية والوظيفية والوصف الوظيفى ورفعها لجهات الاختصاص لإجازتها،
(ط) رسم السياسات العامة لمؤسسات التعليم التقني والتقاني والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وإجازة مناهجها واعتماد مواصفاتها،
(ى) اعتماد شهادات التعليم التقني والتقاني،
(ك) رسم السياسات العامة للقبول والمواد المؤهلة لمواصلة التعليم التقني والتقاني والدراسات العليا حتى درجة الزمالة،
(ل) إجازة مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للرئيس لرفعها للجهات المختصة للإجازة النهائية،
(م ) تشكيل لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه للقيام بأى مهام يحدده لها،
(س) تحديد مكافآت أعضاء اللجان المتخصصة بتوصية من الأمين العام ،
(ع) رعاية الطلاب المبدعين ذوى المهارات العالية في المجالات التقنية والتقانية والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،
(ف) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته ولجانه المتخصصة .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته لرئيسه أو لأي من أعضائه أو الأمين العام بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
اختصاصات الرئيس وسلطاته . 7- تكون للرئيس الاختصاصات والسلطات الاتية :
( أ) الإشراف على المجلس والعمل على ترقية أدائه ،
(ب) رئاسة اجتماعات المجلس،
(ج) ترشيح الأمين العام،
( د) تقديم تقارير عن أداء المجلس لمجلس الوزراء،
(هـ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يفوضها له المجلس .
اجتماعات المجلس . 8- (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل كل سنة ويجـوز أن يعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
الأمانة العامة . 9 - (1) تنـشأ أمانة عامة للمجلس لمساعدته في أداء مهامـه والقيام بالأعمال التنفيذية وأعمال السكرتارية والاتصال والعلاقات العامة وأي أعمال أخرى يوكلها لها المجلس .
(2) تتكون الأمانة العامة من :
( أ) أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس ،
(ب) عدد من العاملين يعينهم المجلس بتوصية من الأمين العام وفقاً للنظم المقررة .
اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 10- (1) يكون الأمين العام المسؤول التنفيذى الأول عن إدارة المجلس وتصريف
شؤونه وحسن إدارة أمواله والمحافظـة على ممتلكاته وفقاً لسياسات المجلس
وتوجيهات رئيسه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج التي تحقق أغراض المجلس،
(ب) إقتراح مشروع الموازنة السنوية وتقديمها للمجلس لرفعها للجهات المختصة لإجازتها،
(ج ) حفظ مضابط وسجلات المجلس وتدوين وصياغة قراراته وتوصياته،
(د ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهات رئيسه،
(هـ) إتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لتنظيم وتسيير عمله،
(و ) صرف الأموال المخصصة لمقابلة مصروفات التشغيل في حدود الموازنة المجازة ووفقاً للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك،
(ز) التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس،
(ح) إقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية وشروط خدمة العاملين بالمجلس وعرضها على المجلس للموافقة عليها ورفعها لجهات الاختصاص لإجازتها،
(ط ) متابعة أعمال اللجان المتخصصة،
(ى) تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات الصلة،
(ك) أي سلطات أو اختصاصات أخرى يفوضها له المجلس .
(2) يجوز للأمين العام أن يفوض أي من سلطاته لأي من مساعديه وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة. [3](3)
التعليم التقني والتقاني
إنشاء لجنة التعليم وتشكيلها . 11- (1) تنشأ لجنة متخصصة للتعليم التقني تسمى،"لجنة التعليم التقني التقني"،
وتشكل بقرار من الرئيس بناءً على توصية المجلس من رئيس وعدد مناسب من
الخبراء والمختصين في مجال التعليم التقني .[4](4)
(2) تنظم اللوائح الداخلية إجراءات أعمال لجنة التعليم التقني واجتماعاتها .
اختصاصات لجنة التعليم التقني وسلطاتها.12-تكون للجنة التعليم التقني الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) دراسة احتياجات البلاد من التقنيين واقتراح السياسات العامة للتعليم التقني ورفعها للمجلس لإجازتها،
(ب) وضع الخطط والمشاريع الكفيلة بتوفير العدد الكافى من التقنيين،
(ج) وضع المؤشرات الخاصة بتدريب وتأهيل العاملين بلجنة التعليم التقني،
(د ) مراجعة أداء الإدارة العامة للتعليم التقني،
(هـ) إجازة شهادة خريجي التعليم التقني،
( و) التنسيق مع لجنة التعليم التقاني والجهات ذات الصلة بما يضمن الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة،
( ز) أي مهام أخرى يوكلها لها المجلس .
إنشاء لجنة التعليم التقاني وتشكيلها . 13- (1) تنِشأ لجنة متخصصة تسمى"لجنة التعليم التقاني"
وتشكل بقرار من الرئيس بناءً على توصية المجلس من رئيس وعدد كاف
من الخبراء والمختصين في مجال التعليم التقاني.[5](5)
(2) تنظم اللوائح الداخلية أعمال لجنة التعليم التقاني واجتماعاته.
اختصاصات لجنة 14- تكون للجنة التعليم التقاني الاختصاصات والسلطات الآتية :
التعليم التقاني ( أ) دراسة حاجة البلاد من التقانيين واقتراح السياسات العامة
وسلطاتها . للتعليم التقاني ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ب ) وضع الخطط والمشاريع الكفيلة بتلبية احتياجات البلاد من التقانيين ،
(ج ) وضع المؤشرات الخاصة بتدريب وتأهيل العاملين بالتعليم التقاني،
(د ) مراجعة أداء الإدارة العامة للتعليم التقاني،
(هـ) إجازة شهادات خريجي التعليم التقاني،
(و ) التنسيق مع لجنة التعليم التقني والجهات ذات الصلة بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة بالبلاد،
(ز ) أي مهام أخرى يوكلها لها المجلس .
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس . 15- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :[6](6)
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) المنح والهبات والوصايا التي يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على توصية المجلس ،
(ج) ما يحصل عليه من أموال مقابل الخدمات التي يقدمها أو النشاط الاقتصادى الذى تؤديه المدارس والكليات بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
استخدام الموارد المالية . 16- (1) تستخدم الموارد المالية للمجلس في تحقيق أغراضه. [7](7)
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1)، تستخدم الموارد المالية للمجلس في الآتي:
( أ) إدارة المجلس وأداء أعماله ،
(ب) تمويل المشاريع المجازة في الموازنة العامة ،
(ج ) دفع أجور وعلاوات ومخصصات العاملين في
قطاع التعليم التقني والتقاني ومكافآت الرئيس وأعضاء المجلس .
موازنة المجلس . 17- تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
حفظ الحسابات والمراجعة .18- (1) يجب على المجلس حفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس
المحاسبية السليمة، ويجب عليه مسـك الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك وحفظها في
حرز أمين ولا يجوز إتلافها إلا وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها في الدولة .
(2) يودع المجلس أمواله في بنك السودان المركزى أو أي مصرف يعتمده المجلس ويوافق عليه بنك السودان المركزى، على ان يتم التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للضوابط المالية المعمول بها .
(3) تراجع حسابات المجلس سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام .[8](8)
أحكام عامة
الإعفاء من الضرائب والرسوم. 19- تعفى جميع أموال المجلس وإيراداته ومبيعاته وآلياته ومعداته من الضرائب والرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المختصة .
الجرائم والعقوبات . 20- يعد مرتكباً جريمة بموجب أحكام هذا القانون كل مـن ينشئ أو يدير
مدرسة تقنية أو معهد أو كلية تقانية دون الحصول على الترخيص اللازم، ويعاقب عند الإدانة
بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، مع مصادرة المعدات المستعملة في ذلك الغرض
لصالح المجلس[9](9).
سلطة إصدار اللوائح .21- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 5 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(4) القانون نفسه. ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) القانون نفسه . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
3- إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته .
4- تشكيل المجلس .
5- أغراض المجلس .
6- اختصاصات المجلس وسلطاته .
7- اختصاصات الرئيس وسلطاته .
8- اجتماعات المجلس .
9- الأمانة العامة .
10- اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
الفصل الثالث
التعليم التقني والتقاني
11- إنشاء لجنة التعليم التقني وتشكيلها .
12- اختصاصات لجنة التعليم التقني وسلطاتها .
13- إنشاء لجنة التعليم التقاني وتشكيلها .
14- اختصاصات لجنة التعليم التقاني وسلطاتها .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
15- الموارد المالية للمجلس .
16-استخدام الموارد المالية .
17- موازنة المجلس .
18- حفظ الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
19- الإعفاء من الضرائب والرسوم
20- الجرائم والعقوبات .
21- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010[1](1)
(21/6/2010)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمـى هـذا القانون ،" قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لســنة 2010 ".
تفسير . 2- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 9(1)،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 9(2)( أ)،
" التعليم التقاني " يقصد به جميع مستويات العملية التعليمية التي تشمل دراسة التقانات والعلوم النظرية والعملية المتصلة بها والمعارف العامة واكتساب المهارات العملية والدرايات والجوانب المتعلقة بممارسة المهنة في شتى التخصصات بغرض إعداد التقانيين وفق المسارالتقاني المتدرج من البكالوريوس التقاني حتى الدراسات العليا،
" التعليم التقني " يقصد به العملية التربوية النظامية التي تشمل الإعداد التربوي واكتساب المهارات والمعرفة العلمية والعملية في المرحلة الثانوية بغرض إعداد تقنيين في شتى قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية،
" الجهات المختصة " يقصد بها الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص التي تمنح خريجيها شهادة التعليم التقني والتقاني،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس وفقاً لأحكام المادة 4(1)،
" لجنة التعليم التقني " يقصد بها لجنة التعليم التقني المنشأة بموجب أحكام المادة11(1)،
" لجنة التعليم التقاني" يقصد بها لجنة التعليم التقاني المنشأة بموجب أحكام المادة 13(1)،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1)،
"مؤسسة " يقصد بها أي من مؤسسات التعليم التقني والتقاني .
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره ومسؤوليته .3- (1) ينشأ مجـلس يسمى "المجلس القومي للتعليم التقـني والتقاني" وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حـق التقاضى بإسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء مكاتب بالولايات بالتشاور مع الجهات المختصة .
(3) ألغى . [2](2)
(4) يكون المجلس مسؤولاً لدى الرئيس عن أداء أعماله ، ويجوز له أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة تتعلق بالتعليم التقني والتقاني ويجب على المجلس العمل بتلك التوجيهات .
تشكيل المجلس . 4- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس على النحو الآتي:
( أ) نائب رئيس الجمهورية رئيساً
(ب) ممثلون للجهات ذات الصلة أعضاء
(ج) عدد من الأشخاص من ذوي الخبرة
والكفاءة والدراية في مجال التعليم
التقني والتقاني أعضاء
( د) الأمين العام عضواً ومقرراً.
(2) يحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
أغراض المجلس . 5- تكون للمجلس الأغراض الآتية :
( أ) العمل على تلبية الاحتياجات من الكفاءات التقنية والتقانة والعمال المهرة ،
(ب) تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر ،
(ج ) العمل على وضع البرامج وتطويرها من خلال الدراسات المنتظمة في الكليات التقانية والمدارس التقنية ،
( د) العمل على تحريك قطاعات ومؤسسات المجتمع المختلفة وتوفير الموارد اللازمة وتوظيفها التوظيف الأمثل لتطوير التعليم التقني والتقاني .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 6- (1) يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم التقني والتقاني والتدريب
بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسد الحاجـة من الكفاءات التقنية والتقانية والعمال
المهرة في إطار السياسات العامة للدولة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون
للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تحديد الأهداف التربوية والبرامج والمشاريع والخطط لتطوير مؤسسات التعليم التقني والتقاني وتفعيل أدائها وتحديث طرق وأساليب عملها،
(ب) وضع الأسس والمعايير لمعادلة الشهادات التقنية والتقانية وفق الأسس والمعايير العالمية الصادرة من المؤسسات الوطنية والأجنبية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(ج) تحديد الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لتعيين الأساتذة والباحثين والعاملين بمؤسسات التعليم التقني والتقاني ،
(د ) وضع الضوابط المتعلقة بدراسة وتدريب الطلاب والدارسين على النفقة الخاصة بالخارج في مجال التعليم التقني والتقاني وذلك في إطار السياسات العامة للدولة ،
(هـ) التنسيق بين المؤسسات القومية والولا ئية في مجال التعليم التقني والتقاني بما يحقق التعاون والتكامل بينهما وبما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد لتنفيذ سياسات الدولة في هذا المجال ،
( و) وضع الأسس والضوابط للاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمؤسسات الأخرى ،
( ز) تقويم أداء مؤسسات التعليم التقني والتقاني ومراجعة تقاريرها للتأكد من إنفاذ سياسات وتوجيهات المجلس،
(ح) الموافقة على الهياكل التنظيمية والوظيفية والوصف الوظيفى ورفعها لجهات الاختصاص لإجازتها،
(ط) رسم السياسات العامة لمؤسسات التعليم التقني والتقاني والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وإجازة مناهجها واعتماد مواصفاتها،
(ى) اعتماد شهادات التعليم التقني والتقاني،
(ك) رسم السياسات العامة للقبول والمواد المؤهلة لمواصلة التعليم التقني والتقاني والدراسات العليا حتى درجة الزمالة،
(ل) إجازة مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للرئيس لرفعها للجهات المختصة للإجازة النهائية،
(م ) تشكيل لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه للقيام بأى مهام يحدده لها،
(س) تحديد مكافآت أعضاء اللجان المتخصصة بتوصية من الأمين العام ،
(ع) رعاية الطلاب المبدعين ذوى المهارات العالية في المجالات التقنية والتقانية والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،
(ف) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته ولجانه المتخصصة .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته لرئيسه أو لأي من أعضائه أو الأمين العام بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
اختصاصات الرئيس وسلطاته . 7- تكون للرئيس الاختصاصات والسلطات الاتية :
( أ) الإشراف على المجلس والعمل على ترقية أدائه ،
(ب) رئاسة اجتماعات المجلس،
(ج) ترشيح الأمين العام،
( د) تقديم تقارير عن أداء المجلس لمجلس الوزراء،
(هـ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يفوضها له المجلس .
اجتماعات المجلس . 8- (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل كل سنة ويجـوز أن يعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
الأمانة العامة . 9 - (1) تنـشأ أمانة عامة للمجلس لمساعدته في أداء مهامـه والقيام بالأعمال التنفيذية وأعمال السكرتارية والاتصال والعلاقات العامة وأي أعمال أخرى يوكلها لها المجلس .
(2) تتكون الأمانة العامة من :
( أ) أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس ،
(ب) عدد من العاملين يعينهم المجلس بتوصية من الأمين العام وفقاً للنظم المقررة .
اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 10- (1) يكون الأمين العام المسؤول التنفيذى الأول عن إدارة المجلس وتصريف
شؤونه وحسن إدارة أمواله والمحافظـة على ممتلكاته وفقاً لسياسات المجلس
وتوجيهات رئيسه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج التي تحقق أغراض المجلس،
(ب) إقتراح مشروع الموازنة السنوية وتقديمها للمجلس لرفعها للجهات المختصة لإجازتها،
(ج ) حفظ مضابط وسجلات المجلس وتدوين وصياغة قراراته وتوصياته،
(د ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهات رئيسه،
(هـ) إتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لتنظيم وتسيير عمله،
(و ) صرف الأموال المخصصة لمقابلة مصروفات التشغيل في حدود الموازنة المجازة ووفقاً للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك،
(ز) التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس،
(ح) إقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية وشروط خدمة العاملين بالمجلس وعرضها على المجلس للموافقة عليها ورفعها لجهات الاختصاص لإجازتها،
(ط ) متابعة أعمال اللجان المتخصصة،
(ى) تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات الصلة،
(ك) أي سلطات أو اختصاصات أخرى يفوضها له المجلس .
(2) يجوز للأمين العام أن يفوض أي من سلطاته لأي من مساعديه وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة. [3](3)
الفصل الثالث
التعليم التقني والتقاني
إنشاء لجنة التعليم وتشكيلها . 11- (1) تنشأ لجنة متخصصة للتعليم التقني تسمى،"لجنة التعليم التقني التقني"،
وتشكل بقرار من الرئيس بناءً على توصية المجلس من رئيس وعدد مناسب من
الخبراء والمختصين في مجال التعليم التقني .[4](4)
(2) تنظم اللوائح الداخلية إجراءات أعمال لجنة التعليم التقني واجتماعاتها .
اختصاصات لجنة التعليم التقني وسلطاتها.12-تكون للجنة التعليم التقني الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) دراسة احتياجات البلاد من التقنيين واقتراح السياسات العامة للتعليم التقني ورفعها للمجلس لإجازتها،
(ب) وضع الخطط والمشاريع الكفيلة بتوفير العدد الكافى من التقنيين،
(ج) وضع المؤشرات الخاصة بتدريب وتأهيل العاملين بلجنة التعليم التقني،
(د ) مراجعة أداء الإدارة العامة للتعليم التقني،
(هـ) إجازة شهادة خريجي التعليم التقني،
( و) التنسيق مع لجنة التعليم التقاني والجهات ذات الصلة بما يضمن الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة،
( ز) أي مهام أخرى يوكلها لها المجلس .
إنشاء لجنة التعليم التقاني وتشكيلها . 13- (1) تنِشأ لجنة متخصصة تسمى"لجنة التعليم التقاني"
وتشكل بقرار من الرئيس بناءً على توصية المجلس من رئيس وعدد كاف
من الخبراء والمختصين في مجال التعليم التقاني.[5](5)
(2) تنظم اللوائح الداخلية أعمال لجنة التعليم التقاني واجتماعاته.
اختصاصات لجنة 14- تكون للجنة التعليم التقاني الاختصاصات والسلطات الآتية :
التعليم التقاني ( أ) دراسة حاجة البلاد من التقانيين واقتراح السياسات العامة
وسلطاتها . للتعليم التقاني ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ب ) وضع الخطط والمشاريع الكفيلة بتلبية احتياجات البلاد من التقانيين ،
(ج ) وضع المؤشرات الخاصة بتدريب وتأهيل العاملين بالتعليم التقاني،
(د ) مراجعة أداء الإدارة العامة للتعليم التقاني،
(هـ) إجازة شهادات خريجي التعليم التقاني،
(و ) التنسيق مع لجنة التعليم التقني والجهات ذات الصلة بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة بالبلاد،
(ز ) أي مهام أخرى يوكلها لها المجلس .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس . 15- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :[6](6)
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) المنح والهبات والوصايا التي يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على توصية المجلس ،
(ج) ما يحصل عليه من أموال مقابل الخدمات التي يقدمها أو النشاط الاقتصادى الذى تؤديه المدارس والكليات بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
استخدام الموارد المالية . 16- (1) تستخدم الموارد المالية للمجلس في تحقيق أغراضه. [7](7)
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1)، تستخدم الموارد المالية للمجلس في الآتي:
( أ) إدارة المجلس وأداء أعماله ،
(ب) تمويل المشاريع المجازة في الموازنة العامة ،
(ج ) دفع أجور وعلاوات ومخصصات العاملين في
قطاع التعليم التقني والتقاني ومكافآت الرئيس وأعضاء المجلس .
موازنة المجلس . 17- تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
حفظ الحسابات والمراجعة .18- (1) يجب على المجلس حفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس
المحاسبية السليمة، ويجب عليه مسـك الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك وحفظها في
حرز أمين ولا يجوز إتلافها إلا وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها في الدولة .
(2) يودع المجلس أمواله في بنك السودان المركزى أو أي مصرف يعتمده المجلس ويوافق عليه بنك السودان المركزى، على ان يتم التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للضوابط المالية المعمول بها .
(3) تراجع حسابات المجلس سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام .[8](8)
الفصل الخامس
أحكام عامة
الإعفاء من الضرائب والرسوم. 19- تعفى جميع أموال المجلس وإيراداته ومبيعاته وآلياته ومعداته من الضرائب والرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المختصة .
الجرائم والعقوبات . 20- يعد مرتكباً جريمة بموجب أحكام هذا القانون كل مـن ينشئ أو يدير
مدرسة تقنية أو معهد أو كلية تقانية دون الحصول على الترخيص اللازم، ويعاقب عند الإدانة
بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، مع مصادرة المعدات المستعملة في ذلك الغرض
لصالح المجلس[9](9).
سلطة إصدار اللوائح .21- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 5 لسنة 2010 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(4) القانون نفسه. ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) القانون نفسه . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات