قانون تشريعي
قانون لجان التحقيق لسنة 1954
الفصل التشريعي رقم 36
النص التشريعي الكامل
قانون لجان التحقيق لسنة 1954
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون لجان التحقيق لسنة 1954
ترتيب المواد
المادة :
اسم القانون .
إلغاء .
سلطات تعيين اللجان .
محتويات أمر التعيين .
المقاعد الخالية داخل اللجنة .
أداء أعضاء اللجنة القسم .
واجبات اللجنة .
اختلاف آراء أعضاء اللجنة .
السلطات التي يجوز منحها للجنة .
واجبات الشهود الذين كلفوا بالحضور .
المخالفات .
عدم قبول الأقوال التي يدلي بها أمام اللجنة أمام المحاكم .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون لجان التحقيق لسنة 1954
(15/6/1954)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون لجان التحقيق لسنة 1954 ".
إلغاء. 2ـ إلغاء تشريع سابق .[1]
سلطات تعيين اللجان. 3ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصـدر أمـراً بتعيين لجنة أو أكثر لتقصي الحقائق
في أي حادث أو موضوع يرى أن الصالح العام يقتضي إجراء التحقيق فيه ويجوز لهذه
اللجنة أن تحقق في أي وزارة أو ولاية أو أي جهة أخرى .
(2) يجوز لأي وزير مختص أن يعين بذات الطريقة ولذات الأسباب المنصوص عليها في البند (1) لجنة لتقصي
الحقائق فيما يقع داخل حدود اختصاص وزارته .[2]
محتويات أمر التعيين. 4ـ (1) يحدد كل أمر صادر بمقتضى المادة 3 :
(أ ) اسم عضو أو أعضاء اللجنة ،
(ب) الرئيس في حالة اللجان التي تتكون من اكثر من عضو واحد ،
(ج) صلاحيات اللجنة ،
(د) السلطات التي تمنح للجنة بموجب أحكام هذا القانون ،
(هـ) ما إذا كان التحقيق سيجرى علانية ، مع الاحتفاظ للجنة بالحق في إبعاد أي شخص أو أشخاص إذا اعتبرت أن ذلك مناسباً لإجراء التحقيق بصورة صحيحة أو لحفظ النظام أو لأي سبب آخر،
(و) المواضيع التي تعطي بصفة عامة نتيجة أفضل للتحقيق .
(2) يجب أن ينشر كل أمر صادر بموجب أحكام هذه المادة وكل تعديل له في الجريدة الرسمية .
المقاعد الخالية داخل اللجنة. 5ـ في حالة موت أي من الأعضاء أو استقالته أو عجزه عن العمل لأي سبب آخر يجوز لرئيس الجمهورية
أو من يفوضه أوالوزير المختص أن يعين بموجب أمر يصدره بمقتضى أحكام المادة 3 ، بديلاً لذلك العضو .[3]
أداء أعضاء اللجنةللقسم. 6ـ (1) يجب على كل عضو لجنة يعين بمقتضى أحكام هذا القانون أن يؤدي اليمين حسب ديانته أو
معتقداته بأنه سوف يؤدي جميع ما تسنده إليه اللجنة من واجبات وبإخلاص وحيدة باذلاً أقصى طاقته.
(2) يجب على كل عضو أن يؤدي ذلك اليمين أمام رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو الوزير المختص أو أمام
الشخص الذي يعينه أي منهما .[4]
واجبات اللجنة . 7ـ يجب على أعضاء اللجنة بعد أداء ذلك اليمين أن يقوموا بإجـراء تحقيق كامل بإخلاص وحيدة في
الموضوع الذي حدد لتلك اللجنة طبقاً للتوجيهات الواجب على اللجنة مراعاتها ويجب على اللجنة أن تقدم
في الوقت المناسب تقريراً عن نتيجة ذلك التحقيق إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو الوزير المختص . [5]
اختلاف آراء أعضاء اللجنة. 8ـ إذا تساوت في أية حالة أصوات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بأي مسألةتنشأ أثناء الإجراءات التي تقوم بها اللجنة يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح .
السلطات التي 9ـ تكون لكل لجنة تعين بموجب أحكام هذا القانون أي من السلطات
يجوز منحها المبينة فيما بعد حسبما يمنحها أمر التعيين أن :
للجنة. (أ ) تصدر أوامر تكليف لأي شخص بالحضور أمامها إذا رأت
لسبب معقول أن ذلك الشخص يستطيع الأدلاء بأية بينة يمكن أن تساعد في التحقيق ،
كما يجوز لها أيضاً أن تستجوب مثل ذلك الشخص بعد أن يؤدي اليمين حسب ديانته أو معتقداته ،
(ب) تطلب أو تأمر بتقديم كل الدفاتر والأوراق ، والمستندات التي ترى أنها ضرورية لأغراض التحقيق ،
(ج) تصدر أمراً بالقبض على أي شخص كلف بالحضور وتخلف ولم يبد عذراً يقنع اللجنة ،
(د ) تمنح أي شخص حضر أي اجتماع للجنة أي مبلغ أو مبالغ ترى أن ذلك الشخص تكبدها على وجه معقول نتيجة لحضوره ،
(هـ) أن تأذن بتوكيل محامين .
واجبات الشهود 10ـ (1) يجب على كل الأشخاص الذين كلفوا بالحضور للإدلاء بأية
الذين كلفوا بينة أو لتقديم دفاتر أو أوراق أو مستندات أن يحضروا
بالحضور . ويقدموا تلك الدفاتر أو الأوراق أو المستندات .
(2) يجب على كل شاهد أن يجيب إجابة كاملة وصادقة إلى مدى علمه واعتقاده على كل الأسئلة التي
توجهها إليه اللجنة . على أنه لا يجوز إجبار أي شخص يدلي ببينة أمام اللجنة على تجريم نفسه
ويكون لذلك الشخص فيما يتعلق بالأقوال التي يدلي بها أمام اللجنة ذات الامتيازات التي تكون
للشاهد فيما يتعلق بالأقوال التي يدلي بها أمام أي محكمة في السودان .
المخالفات. 11ـ (1) كل شخص يرفض أو يمتنع دون سبب كاف عن الحضور في الزمان والمكان المحددين في أمر التكليف
بالحضور الذي أرسل إليه ، وكل شخص يرفض دون سبب كاف أن يجيب أو أن يجيب إجابة كاملة وصادقة
إلى مدى علمه واعتقاده على كل الأسئلة التي توجهها إليه اللجنة ، وكل شخص يرفض أو يمتنع دون
سبب كاف أن يقدم أي دفاتر أو أوراق أو مستندات تكون في حيازته أو تحت سيطرته وورد ذكرها أو
أشير إليها في أمر التكليف بالحضور الذي أرسل إليه ، وكل شخص يسيء عمداً أي عضو من أعضاء
اللجنة أثناء أي جلسة من جلساتها أو يقاطع عمداً الإجراءات التي تقوم بها اللجنة يعاقب بالغرامة التي
تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً .[6]
(2) يحاكم عن المخالفات المذكورة في البند (1) أمام محكمة جنائية ثانية .[7]
(3) لا يجوز البدء في إجراءات أية مخالفة لأحكام هذا القانون دون إذن مسبق من وزير العدل .[8]
عـدم قبول الأقـوال 12ـ لا يجوز قبول أي أقوال أدلى بها أثناء أي تحقيق يجرى بموجـب
التي يدلي بها أمـام أحكام هذا القانون ، كبينة أمام أية محكمة سـواء أكانت مدنية أم
اللجنة أمام المحاكم. جنائية .
. قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
. قانون رقم 4 لسنة 2001 . ↑
. قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
. القانون نفسه . ↑
. قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزى لسنة 1983 ، قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
. قانون رقم 21 لسنة 1992 . ↑
. قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
. القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات