الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الأسمدة الزراعية القومي لسنة 2010

الفصل التشريعي رقم 327

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الأسمدة الزراعية القومي لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأسمدة الزراعية القومي لسنة 2010 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
الإدارة 3- مسئولية الإدارة . 4- اختصاصات الإدارة وسلطاتها .
أنواع الأسمدة 5- قرارات تحديد أنواع الأسمدة .
تنظيم العمل في مجال الأسمدة 6- استيراد وتصدير وتوزيع الأسمدة . 7- حظر الأسمدة غير المطابقة للشروط والمعايير . 8- تحديد أنواع الأسمدة .
الأحكام المالية 9- الموارد المالية للإدارة . 10- موازنة الإدارة . 11- الحسابات والمراجعة .
أحكام عامة 12- الرسوم . 13- المسجل . 14- الحصول على الترخيص . 15- دعم الدولة للبحوث . 16- وجوب الحصول على الشهادة الصحية النباتية . 17- الحظر . 18- التفتيش والرقابة . 19- الاستئنافات . 20- المخالفات والعقوبات . 21- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأسمدة الزراعية القومي لسنة 2010[1](1) (28/6/2010)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الأسمدة الزراعية القومي لسنة 2010 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " الأسمدة " يقصد بها المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية ويحافظ على خصوبة التربة وقدراتها الإنتاجية وتشمل الأسمدة الكيميائية والبيولوجية والتربة الصناعية ومنظمات النمو سواءً كانت صلبة أو سائلة أو معلقة ومحسنات التربة الزراعية ، " الأسمدة الكيميائية " يقصد بها أي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعياً أو تتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات ، " الأسمدة العضوية " يقصد بها أي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية ضرورية لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة ، " الإدارة المختصة " يقصد بها الإدارة المسئولة عن الأسمدة بالوزارة ، " التداول " يقصد به البيع أو العرض للبيع أو التخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل، " التسجيل " يقصد به عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة ، " الشحنة (الإرسالية) " يقصد بها أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية التي تستورد بغرض الاستعمال أو الاتجار والتداول في السودان، " كائنات حية دقيقة " يقصد بها أي كائنات حية مجهرية تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه ، " الكائنات النافعة " يقصد بها أي كائن نافع بما في ذلك الفطريات والبكتريا والكائنات أشباه اللافقاريات والتي يتم إعلانها من قبل الإدارة المختصة ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي ، " المسجل " يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 13 ، " المستورد " يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مالكاً أو شاحناً أو مشحوناً إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتلاك الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها التي تصل من بلد آخر، " منافذ الدولة " يقصد بها الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات)، " الوزارة " يقصد بها وزارة الزراعة، " الوزير " يقصد به وزير الزراعة، " الوكيل " يقصد به وكيل وزارة الزراعة، " المدير " يقصد به مدير الإدارة .
الإدارة مسئولية الإدارة . 3- تكون الإدارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون . اختصاصات الإدارة وسلطاتها . 4- (1) تكون للإدارة الاختصاصات والسلطات التالية : ( أ) إنشاء السجل الخاص بالأسمدة، (ب) تسجيل وإعادة أو شطب الأسمدة وفقاً للمواصفات التي تحددها الهيئة السودانية للمواصفات، (ج) الترخيص بالتصنيع والتجهيز والاتجار في الأسمدة أو تجديد الترخيص على المستوى القومي أو إلغائه وفقاً للمواصفات التي وضعتها الهيئة السودانية للمواصفات، ( د) حظر الأسمدة وتقييد استخدامها إذا لم تتطابق مع المواصفات التي تضعها الهيئة السودانية للمواصفات، (هـ) إنشاء جهاز للتفتيش والرقابة والإشراف على الأسمدة بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات، ( و) وضع الموازنة الخاصة بالإدارة ورفعها للوزير لتكملة إجراءات اعتمادها ضمن موازنة الوزارة . (2) يمارس المدير اختصاصات وسلطات الإدارة بالإضافة لأى مهام أخرى موكلة له . (3) يجوز للمدير أن يفوض المسجل أو أي لجان دائمة أو طارئة يتم تشكيلها أي من سلطاته بالشروط التي يراها مناسبة .
أنواع الأسمدة . 5- تطبق أحكام هذا القانون على أنواع الأسمدة الآتية : (1) الأسمدة : التي تشمل الآتى : ( أ) الأسمدة الكيميائية الصلبة : وتشمل : (أولاً) أسمدة عناصر تغذية النبات الكبرى (أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، اسمدة بوتاسية)، (ثانياً) أسمدة عناصر رئيسية مركبة : أسمدة : NPK (نتروجين - فسفور - بوتاسيوم)، أسمدة : NP (نتروجين - فسفور)، أسمدة : NK (نتروجين - بوتاسيوم )، أسمدة : PK (فسفور - بوتاسيوم)، (ب) الأسمدة الكيميائية السائلة : وتشمل : (أولاً) أسمدة عناصر تغذية النبات الكبرى (نتروجين - فسفور - بوتاسيوم) وتكون إما سائلة، أو على شكل معلق، أوعلى شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا، (ثانياً) أسمدة مركبة NPK وتكون إما سائلة، أو على شكل معلق أو على شكل معجون، (ثالثاً) أسمدة العناصر الثانوية وتشمل : - الكالسيوم (Ca) ، - المغنيسيوم (Mg) ، - الكبريت (s) ، (ج) أسمدة عناصر صغرى : وتشمل : (أولاً) أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوى على عنصر واحد فقط هو الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والبورون (B) والكلورايد (CL) والمولبدنم (MO) ، (ثانياً) أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوى على أكثر من عنصر، ( د) الأسمدة العضوية ، وهي أسمدة مصنعة من مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منهما وتشمل : (أولاً) أسمدة عضوية صلبة ، (ثانياً) أسمدة عضوية عادية (بودر أو محببة). (2) محسنات التربة الزراعية : وتشمل ما يلي : ( أ) محسنات عضوية ، (ب) محسنات غير عضوية . (3) كائنات حية مجهرية . (4) أى أسمدة أخرى معتمدة دولياً.
تنظيم العمل في مجال الأسمدة استيراد وتصدير وتوزيع الأسمدة. 6- (1) تقوم الإدارة بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والجهات ذات الصلة بتنظيم العمل في مجال الأسمدة وفقاً للآتي : ( أ) استيراد، تصدير، تصنيع ، تخزين، ترحيل، توزيع، بيع، استعمال وترويج أي من الأسمدة وفقاً للأسس والضوابط المحددة للمواصفات، (ب) وضع أي ديباجة على أي من الأسمدة بصورة توضح خاصيته أو تركيبته أو سلامة استعماله. (2) لا يعتبر تسجيل السماد للاستعمال في السودان وفقاً للمواصفات المحددة دفعاً قانونياً في حالة وقوع أي ضرر غير متوقع الحدوث . حظر الأسمدة غير   7- يعتبر كل سماد غير مطابق للشروط والمعايير المحددة إذا : المطابقة للشروط   ( أ) خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه أو تركيبه والمعايير المحددة .      أو مصدره أو عمره أو محل صنعه، (ب) أضيفت إليه أي مادة أخرى أو حذفت منه أو تم تخفيض أي من عناصره بما يقلل من جودته أو يؤثر على نوعه أو طبيعته المحددة في المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة السودانية للمواصفات ، (ج) تغير تكوينه أو تغيرت خواصه الكيميائية أو الفيزيائية كلياً أو جزئياً بالقدر الذى يجعله غير صالح أو بالقدر الذى يشكل خطراً على صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو البيئة . قرارات تحديد أنواع الأسمدة . 8- يصدر الوزيـر بالتنسيق مع الهيئة السـودانية للمواصفات بناءً على توصـية الإدارة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة المسموح بها وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة ، وتحدد بصفة خاصة ما يلي: (أ ) مواصفات الأسمدة والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها، (ب) الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
الأحكام المالية الموارد المالية للإدارة . 9- تتكون الموارد المالية للإدارة من الآتي: ( أ) ما تخصصه لها الوزارة من موارد في موازنتها ، (ب) الرسوم التي تفرض نظير خدماتها ، (ج) المنح والهبات والإعانات التي يوصى بها الوكيل ويعتمدها الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. موازنة الإدارة . 10- تكون للإدارة موازنة سنوية وفق الأسس المحاسبية السليمة المعمول بها. الحسابات والمراجعة . 11 - (1) تحتفظ الإدارة بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسـس المحاسبية السليمة المعمول بها . (2) تراجع حسابات الإدارة بوساطة ديوان المراجعة القومي .
أحكـام عامـة الرسوم . 12- تحدد الإدارة بموافقة الوزير رسوم خدماتها في المجال القومي طبقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه . المسجل . 13- (1) يعين الوزير بناءً على توصية المدير مسجلاً للأسمدة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الأسمدة . (2) تحدد اللوائح اختصاصات وسلطات المسجل . الحصول على الترخيص. 14- مع مراعاة أحكام المادة 9 لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم ويستثنى من ذلك الأسمدة الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمى وبعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة. دعم الدولة للبحوث . 15- تقدم الدولة الدعم المطلوب لهيئة البحوث الزراعية والإدارة العامة لنقل التقانة والإرشاد لإجراء التجارب المطلوبة والأسمدة الحديثة وتكلفة الحقول الإيضاحية ومستلزماتها المالية والفنية . وجوب الحصول على الشهادة الصحية النباتية .  16- لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بدخول البلاد إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا ، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا والآفات الحشرية والحيوانية الضارة على أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة . الحظر . 17- يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بناءً على توصية الإدارة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك . التفتيش والرقابة . 18- يجوز للموظفين العموميين من الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون ، للتأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة ، بموجب تفويض كتابي من الوزير. الاستئنافات . 19- يجوز للمتضرر من قرارات الإدارة الاستئناف للوكيل خلال خمسة عشـر يوماً من تاريخ صدور القرار وتستأنف قرارات الوكيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار . المخالفات والعقوبات. 20- يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفـة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . سلطة إصدار اللوائح. 21- يجوز للوزير بناءً على توصية الوكيل إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 21 لسنة 2010 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الأسمدة الزراعية القومي لسنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأسمدة الزراعية القومي لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني الإدارة 3- مسئولية الإدارة . 4- اختصاصات الإدارة وسلطاتها . الفصل الثالث أنواع الأسمدة 5- قرارات تحديد أنواع الأسمدة . الفصل الرابع تنظيم العمل في مجال الأسمدة 6- استيراد وتصدير وتوزيع الأسمدة . 7- حظر الأسمدة غير المطابقة للشروط والمعايير . 8- تحديد أنواع الأسمدة . الفصل الخامس الأحكام المالية 9- الموارد المالية للإدارة . 10- موازنة الإدارة . 11- الحسابات والمراجعة . الفصل السادس أحكام عامة 12- الرسوم . 13- المسجل . 14- الحصول على الترخيص . 15- دعم الدولة للبحوث . 16- وجوب الحصول على الشهادة الصحية النباتية . 17- الحظر . 18- التفتيش والرقابة . 19- الاستئنافات . 20- المخالفات والعقوبات . 21- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأسمدة الزراعية القومي لسنة 2010[1](1) (28/6/2010) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الأسمدة الزراعية القومي لسنة 2010 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " الأسمدة " يقصد بها المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية ويحافظ على خصوبة التربة وقدراتها الإنتاجية وتشمل الأسمدة الكيميائية والبيولوجية والتربة الصناعية ومنظمات النمو سواءً كانت صلبة أو سائلة أو معلقة ومحسنات التربة الزراعية ، " الأسمدة الكيميائية " يقصد بها أي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعياً أو تتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات ، " الأسمدة العضوية " يقصد بها أي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية ضرورية لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة ، " الإدارة المختصة " يقصد بها الإدارة المسئولة عن الأسمدة بالوزارة ، " التداول " يقصد به البيع أو العرض للبيع أو التخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل، " التسجيل " يقصد به عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة ، " الشحنة (الإرسالية) " يقصد بها أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية التي تستورد بغرض الاستعمال أو الاتجار والتداول في السودان، " كائنات حية دقيقة " يقصد بها أي كائنات حية مجهرية تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه ، " الكائنات النافعة " يقصد بها أي كائن نافع بما في ذلك الفطريات والبكتريا والكائنات أشباه اللافقاريات والتي يتم إعلانها من قبل الإدارة المختصة ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي ، " المسجل " يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 13 ، " المستورد " يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مالكاً أو شاحناً أو مشحوناً إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتلاك الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها التي تصل من بلد آخر، " منافذ الدولة " يقصد بها الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات)، " الوزارة " يقصد بها وزارة الزراعة، " الوزير " يقصد به وزير الزراعة، " الوكيل " يقصد به وكيل وزارة الزراعة، " المدير " يقصد به مدير الإدارة . الفصل الثاني الإدارة مسئولية الإدارة . 3- تكون الإدارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون . اختصاصات الإدارة وسلطاتها . 4- (1) تكون للإدارة الاختصاصات والسلطات التالية : ( أ) إنشاء السجل الخاص بالأسمدة، (ب) تسجيل وإعادة أو شطب الأسمدة وفقاً للمواصفات التي تحددها الهيئة السودانية للمواصفات، (ج) الترخيص بالتصنيع والتجهيز والاتجار في الأسمدة أو تجديد الترخيص على المستوى القومي أو إلغائه وفقاً للمواصفات التي وضعتها الهيئة السودانية للمواصفات، ( د) حظر الأسمدة وتقييد استخدامها إذا لم تتطابق مع المواصفات التي تضعها الهيئة السودانية للمواصفات، (هـ) إنشاء جهاز للتفتيش والرقابة والإشراف على الأسمدة بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات، ( و) وضع الموازنة الخاصة بالإدارة ورفعها للوزير لتكملة إجراءات اعتمادها ضمن موازنة الوزارة . (2) يمارس المدير اختصاصات وسلطات الإدارة بالإضافة لأى مهام أخرى موكلة له . (3) يجوز للمدير أن يفوض المسجل أو أي لجان دائمة أو طارئة يتم تشكيلها أي من سلطاته بالشروط التي يراها مناسبة . الفصل الثالث أنواع الأسمدة . 5- تطبق أحكام هذا القانون على أنواع الأسمدة الآتية : (1) الأسمدة : التي تشمل الآتى : ( أ) الأسمدة الكيميائية الصلبة : وتشمل : (أولاً) أسمدة عناصر تغذية النبات الكبرى (أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، اسمدة بوتاسية)، (ثانياً) أسمدة عناصر رئيسية مركبة : أسمدة : NPK (نتروجين - فسفور - بوتاسيوم)، أسمدة : NP (نتروجين - فسفور)، أسمدة : NK (نتروجين - بوتاسيوم )، أسمدة : PK (فسفور - بوتاسيوم)، (ب) الأسمدة الكيميائية السائلة : وتشمل : (أولاً) أسمدة عناصر تغذية النبات الكبرى (نتروجين - فسفور - بوتاسيوم) وتكون إما سائلة، أو على شكل معلق، أوعلى شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا، (ثانياً) أسمدة مركبة NPK وتكون إما سائلة، أو على شكل معلق أو على شكل معجون، (ثالثاً) أسمدة العناصر الثانوية وتشمل : - الكالسيوم (Ca) ، - المغنيسيوم (Mg) ، - الكبريت (s) ، (ج) أسمدة عناصر صغرى : وتشمل : (أولاً) أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوى على عنصر واحد فقط هو الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والبورون (B) والكلورايد (CL) والمولبدنم (MO) ، (ثانياً) أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوى على أكثر من عنصر، ( د) الأسمدة العضوية ، وهي أسمدة مصنعة من مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منهما وتشمل : (أولاً) أسمدة عضوية صلبة ، (ثانياً) أسمدة عضوية عادية (بودر أو محببة). (2) محسنات التربة الزراعية : وتشمل ما يلي : ( أ) محسنات عضوية ، (ب) محسنات غير عضوية . (3) كائنات حية مجهرية . (4) أى أسمدة أخرى معتمدة دولياً. الفصل الرابع تنظيم العمل في مجال الأسمدة استيراد وتصدير وتوزيع الأسمدة. 6- (1) تقوم الإدارة بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والجهات ذات الصلة بتنظيم العمل في مجال الأسمدة وفقاً للآتي : ( أ) استيراد، تصدير، تصنيع ، تخزين، ترحيل، توزيع، بيع، استعمال وترويج أي من الأسمدة وفقاً للأسس والضوابط المحددة للمواصفات، (ب) وضع أي ديباجة على أي من الأسمدة بصورة توضح خاصيته أو تركيبته أو سلامة استعماله. (2) لا يعتبر تسجيل السماد للاستعمال في السودان وفقاً للمواصفات المحددة دفعاً قانونياً في حالة وقوع أي ضرر غير متوقع الحدوث . حظر الأسمدة غير   7- يعتبر كل سماد غير مطابق للشروط والمعايير المحددة إذا : المطابقة للشروط   ( أ) خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه أو تركيبه والمعايير المحددة .      أو مصدره أو عمره أو محل صنعه، (ب) أضيفت إليه أي مادة أخرى أو حذفت منه أو تم تخفيض أي من عناصره بما يقلل من جودته أو يؤثر على نوعه أو طبيعته المحددة في المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة السودانية للمواصفات ، (ج) تغير تكوينه أو تغيرت خواصه الكيميائية أو الفيزيائية كلياً أو جزئياً بالقدر الذى يجعله غير صالح أو بالقدر الذى يشكل خطراً على صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو البيئة . قرارات تحديد أنواع الأسمدة . 8- يصدر الوزيـر بالتنسيق مع الهيئة السـودانية للمواصفات بناءً على توصـية الإدارة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة المسموح بها وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة ، وتحدد بصفة خاصة ما يلي: (أ ) مواصفات الأسمدة والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها، (ب) الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . الفصل الخامس الأحكام المالية الموارد المالية للإدارة . 9- تتكون الموارد المالية للإدارة من الآتي: ( أ) ما تخصصه لها الوزارة من موارد في موازنتها ، (ب) الرسوم التي تفرض نظير خدماتها ، (ج) المنح والهبات والإعانات التي يوصى بها الوكيل ويعتمدها الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. موازنة الإدارة . 10- تكون للإدارة موازنة سنوية وفق الأسس المحاسبية السليمة المعمول بها. الحسابات والمراجعة . 11 - (1) تحتفظ الإدارة بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسـس المحاسبية السليمة المعمول بها . (2) تراجع حسابات الإدارة بوساطة ديوان المراجعة القومي . الفصل السادس أحكـام عامـة الرسوم . 12- تحدد الإدارة بموافقة الوزير رسوم خدماتها في المجال القومي طبقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه . المسجل . 13- (1) يعين الوزير بناءً على توصية المدير مسجلاً للأسمدة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الأسمدة . (2) تحدد اللوائح اختصاصات وسلطات المسجل . الحصول على الترخيص. 14- مع مراعاة أحكام المادة 9 لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم ويستثنى من ذلك الأسمدة الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمى وبعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة. دعم الدولة للبحوث . 15- تقدم الدولة الدعم المطلوب لهيئة البحوث الزراعية والإدارة العامة لنقل التقانة والإرشاد لإجراء التجارب المطلوبة والأسمدة الحديثة وتكلفة الحقول الإيضاحية ومستلزماتها المالية والفنية . وجوب الحصول على الشهادة الصحية النباتية .  16- لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بدخول البلاد إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا ، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا والآفات الحشرية والحيوانية الضارة على أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة . الحظر . 17- يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بناءً على توصية الإدارة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك . التفتيش والرقابة . 18- يجوز للموظفين العموميين من الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون ، للتأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة ، بموجب تفويض كتابي من الوزير. الاستئنافات . 19- يجوز للمتضرر من قرارات الإدارة الاستئناف للوكيل خلال خمسة عشـر يوماً من تاريخ صدور القرار وتستأنف قرارات الوكيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار . المخالفات والعقوبات. 20- يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفـة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . سلطة إصدار اللوائح. 21- يجوز للوزير بناءً على توصية الوكيل إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 21 لسنة 2010 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات