الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2011

الفصل التشريعي رقم 335

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2011 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2011 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي . 3- تفسير .
الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة 8- إنشاء المجلس وتشكيله . 9- اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- مسئولية المجلس . 11- اجتماعات المجلس . 12- رئيس المجلس . 13- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 15- المدير . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب المدير . 18- الوكيل . 19- عميد شئون الطلاب . 20- أمين المكتبة . 21- أمين الشئون العلمية . 22- عمداء الكليات ومدراء المدارس والمعاهد والمراكز . 23- رؤساء الأقسام أو وحدات الجودة والاعتماد والتدريب . 24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- اجتماعات مجلس الأساتذة . 27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 28- مجالس الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب . 29- مجلس شئون الطلاب . 30- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها. 31- دار النشر الجامعي . 32- المؤسسات الجامعية الأخرى .
الأحكام المالية والمراجعة 33- الموارد المالية للجامعة . 34- المراجعة .
أحكام ختامية 35- تعيين العاملين . 36- حق الاستئناف . 37- مال المعاش . 38- أحكام انتقالية . 39- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2011[1](1) (23/6/2011)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2011" . سريان قانون تنظيم 2- يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ، على التعليم العالي جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا، وتسود أحكامه عند والبحث العلمي . التعارض مع أحكام هذا القانون . تفسير . 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة، " أمين الشئون العلمية "  يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21(1)، " أمين المكتبة  " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20(1)، " الجامعة "      يقصد بها جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)، " الخريج "       يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية، " الراعي "      يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1)، " رئيس المجلس "  يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1)، " الطالب "    يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة، " العاملون "  يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها، " العميد "     يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22(1)، " عميد الدراسات العليا " يقصد به عميد الدراسات العليا المعين بموجب أحكام 22(4)، " عميد شئون الطلاب "  يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1)، " القسم أو وحدة التدريب" يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً  على توصية مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته، " الكلية "   يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب، وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية مجلس الأساتذة، " اللجنة "    يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، " اللوائح "   يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس "   يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8(1)، "مجلس الأساتذة "  يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24، " المجلس القومي "     يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " المدرسة " أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " المدير "        يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15، " مساعدو التدريس "     يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون، "المستشفى الجامعي " يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30، " المعهد أو المركز"   يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب  وفقاً لأحكام هذا القانون، " نائب المدير "  يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1)، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، " هيئة التدريس "   يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون ، الأساتذة المساعدون، والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، [2](2) " الوزير  " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) .
الجامعـة إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 4- (1) تنشأ بدلاً عن كلية عبد الله البدري التقنية جامعة تسمى جامعة "الشيخ عبدالله البدري للعلوم والتكنولوجيا"، وتكون هيئة علمـية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضى . (2) يكون مقر الجامعة بمدينة بربر . (3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (4)      يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة  . 5-   تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعهـا المجلس على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية : ( أ)     تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقررها الجامعة وتطبيقها، (ب) إعداد الطلاب ومنحهم الإجازات العلمية، (ج)     إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة في سبيل خدمته والارتقاء به، (د )     ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق متطلبات خطط التنمية القومية والتدريب في مختلف المجالات وتقوية الصلات مع المؤسسات الشبيهة إقليمياً وعالمياً، (هـ)   الاهتمام بقضايا الفكر والتنمية في العالم العربى والإفريقى والإسلامى ومجمل التراث الإنسانى، ( و) تقوية التعاون بين مؤسسات الإنتاج والعمل على تدريب الطلاب، (ز) إسداء النصح والمشورة في المسائل الفنية لمؤسسات الإنتاج في حدود امكانات الجامعة المالية والبشرية، (ح) المساهمة في ترقية أداء العاملين في الدولة وتثقيفهم في شتى مجالات الإنتاج التي من شأنها أن ترفع مستويات أدائهم وإنتاجهم . حرية العقيدة والفكر  6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية والبحث العلمي             الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور. وعدم التمييز. (2)     لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعـة كطالب أو شغل وظيفة على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس. راعي الجامعة . 7-  (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس الراعي احتفالات الجامعة .
أجهزة الجامعة إنشاء مجلس الجامعة وتكوينه, 8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه الآتي: ( أ) رئيس المجلس، (ب)  أعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً)  المدير، (ثانياً)  نائب المدير، ( ثالثاً)   الوكيل عضواً ومقرراً للمجلس، (رابعاً) عميد كلية الدراسات العليا، (خامساً) عميد شئون الطلاب، (سادساً) أمين المكتبة، (سابعاً) أمين الشئون العلمية، (ثامناً) مدير وحدة الجودة والاعتماد، (ج )    أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً) ثلاثة من العاملين (اثنين) منهم من غير أعضاء هيئة التدريس، (ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد، (ثالثاً) ستة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات، ( د) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضواً من ذوى الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية يعينهم الراعي بناءً على توصية الوزير . (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3)   تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد. اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانـون وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ويكون له نيابة عنهـا القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه، (ب)     مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ونشره، (ج)   وضع خطة التنمية للجامعة وإجـازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي، (د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأى مؤسسات استشارية أُخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأى  جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة بناءً على توصية مجلس الأساتذة وموافقة المجلس القومي للتعليم العالي، (هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهـلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة، ( و)    تحديد أعـداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي، ( ز) اقتراح الهيكل الوظيفى ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ورفعها للمجلس القومي لإجازتها،[3](3) (ح) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي، (ط) إجازة التقرير السنوى الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره، (ى)   التملك باسم الجامعة لأى أمـوال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حـق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ك)    تنمية أموال الجامعة واستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ل )    تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح، (م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب، (ن )    اقتراض ما تدعـو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقـت لآخـر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح، (ع )    إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، (ف)     تفويض أي من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه، (ص)    تكوين لجان فنية لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس . 10 - يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله. اجتماعات المجلس . 11-    (1) يجتمع المجلس على الأقل مرتين في السنة، في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة، بعد التشاور مع مدير الجامعة ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ بناء على دعوة المدير أو بطلب من ثلث الأعضاء. (2)  يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون النصاب قانونياً ولو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحين تعيينهم، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب. (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسـات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص الحق في التصويت . رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس  يعينه الراعي بناءً على توصية الوزير. (2)  تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ)    رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ب)   المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأُخرى، لتحقيق أغراض الجامعة، (ج )   رئاسة اللجنة . (3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضـائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس     رئيساً (ب)    المدير  نائباً للرئيس (ج)     نائب المدير        عضواً (د )   الوكيل    عضواً ومقرراً (هـ) عميد كلية الدراسات العليا عضواً (و)  المراقب المالي للجامعة عضواً (ز) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه  من داخل الجامعة، (ح)  خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة وسلطاتها .  14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية  الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعـة عن السنة المالية المقبلة ، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب)    دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حـق التصويت . المدير. 15- (1) يكون للجامعة مدير يعـينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية من حملة الدكتوراة أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .[4](4) (2) يشغل المدير منصبه لمدة أربع سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى مماثلة فحسب . اختصاصات المدير  وسلطاته .16-   المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة والعمل على  تحقيق  أغراضها ويلتزم بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى المجلس والراعي من طريق الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها  وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب)     الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج)    رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئـة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية، (د )     تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ)  تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمـالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس، (و )    التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك . نائب المدير .   17-    (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .[5](5) (2)    يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات نائب المدير العام وواجباته، (4)    يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعملـه أو خلو منصبه وفقاً لأحكام اللوائح. الوكيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وفقاً لأحكام اللوائح . (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه. (3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة. عميد شئون الطلاب . 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب  وواجباته . (4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً لدى المدير فيما يوكل إليه من مهــام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للإستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها. أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة. (2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . (3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته. (4)  يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية. 21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . عمداء الكليات والمدارس 22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير والمعاهد والمراكز .          يعينه رئيس المجـلس بناءً على  توصية المدير بعد التشاور مع مجـلس الكلية أو المعهد أو المدرسة أو المركز ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية والخبرة العملية. (2)   يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات  وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (3)     يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية. (4) يعين رئيس المجلس بناء على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ويراعى في اختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية . (5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية. (7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . (8) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز قسم للإشراف على تنسيق برامج البحث العلمي بالكلية والجودة والاعتماد والإشراف على برامج إنزال نتائج البحوث والتقانات لقطاعات المجتمع المختلفة والإشراف على برامج التدريب للعاملين بالجامعة والقطاعات المجتمعة حول الجامعة وخارجها . رؤساء الأقسام أو 23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب رئيس يعينه وحدات الجودة             المدير بناءً على توصية العميد المختص ويراعي في اختياره والاعتماد والتدريب .    علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو مدير وحدة الجودة والاعتماد والتدريب مسئولاً لدى المدير من طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .  24-  ينشأ بالجامعة مجلس للأساتذة ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير، عضواً (ج ) الوكيل ، عضواً (د ) عميد كلية الدراسات العليا ، عضواً (هـ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب ، أعضاءً (و )   أمين المكتبة، عضواً (ز ) مديرو المراكز والمعاهد،           أعضاء (ح)  رؤساء الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب أعضاء (ط ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية ، أعضاء (ي ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها ،   أعضاء (ك) عضوان إثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب ،       أعضاء (ل ) أمين الشئون العلمية بالجامعة ، عضواً ومقرراً (م )     نواب العمداء " إن وجدوا ". أعضاءً اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أُخرى واردة في هذا القانون يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية: ( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة، (ب)    التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، (ج)    وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقـسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة  إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها، (د )   منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمدها في اللوائح، (هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح، (و )    منح لقب أستاذ امتياز، (ز )    رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه، (ح )    تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ط)    إجازة برامج الدراسات الإضافية، (ى)   إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية، (ك)   رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم، (ل)    اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في مسائل مخلة بشـرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية، (م )    حرمان أي شخص يكون قد أُدين في جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له هو وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة . (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق . اجتماعات مجلس الأستاذة . 26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقـل في كل فصل  دراسي في الأوقات والأمكنة التي يعينها رئيسه ويجوز له دعوة مجلس الأساتذة في أي وقت لاجتماع طارئ . (2)  يترأس المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غيابه يترأس الاجتماع نائبه وفي حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه ليترأس الاجتماع . (3) يجوز لمجلس الأسـاتذة أن يدعو أي شخص لحضـور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . مجالس الكليات 27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله والمدارس والمعاهد                 وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح ، والمراكز واختصاصاتها . (2) يختـص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانـب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والإمتحانات والتنسيق بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، (ب)   تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي، (ج)    رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز، ( د)    ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته، (هـ)   النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسـبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه، ( و)    رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا. (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهـد والمراكز إصدار قواعـد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سـارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . (4) ينشأ في كل كلية أو مدرسة أو معهد قسم للإرشاد ونقل التقانة والتدريب وتنسيق البحوث . مجالس الأقسام 28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب مجلس ووحدات الجودة             برئاسة رئيس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب وعضوية والاعتماد والتدريب.        جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة الاعتماد والجـودة  والتدريب . (2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة الاعتماد والجودة والتدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . مجلس شئون الطلاب .  29- ينشأ مجلس  لشئون  الطلاب برئاسة المدير  وتحدد  النظم  الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله . المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها.30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفىً جامعي مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية. دار النشر الجامعي . 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . المؤسسات الجامعية الأُخرى . 32- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أُخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.
الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة . 33- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا. (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس . (3) تستخدم أموال الجامعة في تحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية . المراجعة . 34- (1) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في نهاية كل سنة مالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومي عنها إلى المجلس . (2) يتولى المراجعة الداخلية للجامعة مراجعاً يعينه ديوان المراجعة الداخلية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
أحكام ختامية تعيين العاملين . 35- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية . حق الاستئناف . 36-  يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أُتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية . مال المعاش . 37- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . أحكام انتقالية . 38- (1) يظل سارى المفعـول كل عقد أو التزام أبرمـته كلية عبدالله البدري التقنية قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند(1) تؤول جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والأموال المملوكة لكلية عبدالله البدري التقنية للجامعة . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية عبد الله البدري التقنية قبل صدور هذا القانون في خدمة الجامعة بذات شروط خدمتهم السابقة . إثبات صحة النظم  الأساسية واللوائح . 39-  يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل. (1) قانون رقم 16 لسنة 2011 . ↑ (2) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (5) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، رقم 2 لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2011 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2011 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي . 3- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 8- إنشاء المجلس وتشكيله . 9- اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- مسئولية المجلس . 11- اجتماعات المجلس . 12- رئيس المجلس . 13- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 15- المدير . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب المدير . 18- الوكيل . 19- عميد شئون الطلاب . 20- أمين المكتبة . 21- أمين الشئون العلمية . 22- عمداء الكليات ومدراء المدارس والمعاهد والمراكز . 23- رؤساء الأقسام أو وحدات الجودة والاعتماد والتدريب . 24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- اجتماعات مجلس الأساتذة . 27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 28- مجالس الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب . 29- مجلس شئون الطلاب . 30- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها. 31- دار النشر الجامعي . 32- المؤسسات الجامعية الأخرى . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 33- الموارد المالية للجامعة . 34- المراجعة . الفصل الخامس أحكام ختامية 35- تعيين العاملين . 36- حق الاستئناف . 37- مال المعاش . 38- أحكام انتقالية . 39- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2011[1](1) (23/6/2011) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2011" . سريان قانون تنظيم 2- يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ، على التعليم العالي جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا، وتسود أحكامه عند والبحث العلمي . التعارض مع أحكام هذا القانون . تفسير . 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة، " أمين الشئون العلمية "  يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21(1)، " أمين المكتبة  " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة والمعين بموجب أحكام المادة 20(1)، " الجامعة "      يقصد بها جامعة الشيخ عبد الله البدري للعلوم والتكنولوجيا المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)، " الخريج "       يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية، " الراعي "      يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1)، " رئيس المجلس "  يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1)، " الطالب "    يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة، " العاملون "  يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها، " العميد "     يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22(1)، " عميد الدراسات العليا " يقصد به عميد الدراسات العليا المعين بموجب أحكام 22(4)، " عميد شئون الطلاب "  يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1)، " القسم أو وحدة التدريب" يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً  على توصية مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته، " الكلية "   يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب، وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية مجلس الأساتذة، " اللجنة "    يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، " اللوائح "   يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس "   يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8(1)، "مجلس الأساتذة "  يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24، " المجلس القومي "     يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " المدرسة " أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " المدير "        يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15، " مساعدو التدريس "     يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون، "المستشفى الجامعي " يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30، " المعهد أو المركز"   يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب  وفقاً لأحكام هذا القانون، " نائب المدير "  يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1)، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، " هيئة التدريس "   يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون ، الأساتذة المساعدون، والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، [2](2) " الوزير  " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) . الفصل الثاني الجامعـة إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 4- (1) تنشأ بدلاً عن كلية عبد الله البدري التقنية جامعة تسمى جامعة "الشيخ عبدالله البدري للعلوم والتكنولوجيا"، وتكون هيئة علمـية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضى . (2) يكون مقر الجامعة بمدينة بربر . (3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (4)      يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة  . 5-   تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعهـا المجلس على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية : ( أ)     تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقررها الجامعة وتطبيقها، (ب) إعداد الطلاب ومنحهم الإجازات العلمية، (ج)     إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة في سبيل خدمته والارتقاء به، (د )     ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق متطلبات خطط التنمية القومية والتدريب في مختلف المجالات وتقوية الصلات مع المؤسسات الشبيهة إقليمياً وعالمياً، (هـ)   الاهتمام بقضايا الفكر والتنمية في العالم العربى والإفريقى والإسلامى ومجمل التراث الإنسانى، ( و) تقوية التعاون بين مؤسسات الإنتاج والعمل على تدريب الطلاب، (ز) إسداء النصح والمشورة في المسائل الفنية لمؤسسات الإنتاج في حدود امكانات الجامعة المالية والبشرية، (ح) المساهمة في ترقية أداء العاملين في الدولة وتثقيفهم في شتى مجالات الإنتاج التي من شأنها أن ترفع مستويات أدائهم وإنتاجهم . حرية العقيدة والفكر  6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية والبحث العلمي             الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور. وعدم التمييز. (2)     لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعـة كطالب أو شغل وظيفة على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس. راعي الجامعة . 7-  (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس الراعي احتفالات الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة إنشاء مجلس الجامعة وتكوينه, 8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه الآتي: ( أ) رئيس المجلس، (ب)  أعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً)  المدير، (ثانياً)  نائب المدير، ( ثالثاً)   الوكيل عضواً ومقرراً للمجلس، (رابعاً) عميد كلية الدراسات العليا، (خامساً) عميد شئون الطلاب، (سادساً) أمين المكتبة، (سابعاً) أمين الشئون العلمية، (ثامناً) مدير وحدة الجودة والاعتماد، (ج )    أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً) ثلاثة من العاملين (اثنين) منهم من غير أعضاء هيئة التدريس، (ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد، (ثالثاً) ستة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات، ( د) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضواً من ذوى الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية يعينهم الراعي بناءً على توصية الوزير . (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3)   تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد. اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانـون وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ويكون له نيابة عنهـا القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه، (ب)     مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ونشره، (ج)   وضع خطة التنمية للجامعة وإجـازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي، (د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأى مؤسسات استشارية أُخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأى  جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة بناءً على توصية مجلس الأساتذة وموافقة المجلس القومي للتعليم العالي، (هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهـلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة، ( و)    تحديد أعـداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي، ( ز) اقتراح الهيكل الوظيفى ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ورفعها للمجلس القومي لإجازتها،[3](3) (ح) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي، (ط) إجازة التقرير السنوى الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره، (ى)   التملك باسم الجامعة لأى أمـوال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حـق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ك)    تنمية أموال الجامعة واستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ل )    تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح، (م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب، (ن )    اقتراض ما تدعـو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقـت لآخـر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح، (ع )    إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، (ف)     تفويض أي من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه، (ص)    تكوين لجان فنية لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس . 10 - يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله. اجتماعات المجلس . 11-    (1) يجتمع المجلس على الأقل مرتين في السنة، في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة، بعد التشاور مع مدير الجامعة ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ بناء على دعوة المدير أو بطلب من ثلث الأعضاء. (2)  يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون النصاب قانونياً ولو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحين تعيينهم، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب. (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسـات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص الحق في التصويت . رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس  يعينه الراعي بناءً على توصية الوزير. (2)  تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ)    رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ب)   المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأُخرى، لتحقيق أغراض الجامعة، (ج )   رئاسة اللجنة . (3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضـائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس     رئيساً (ب)    المدير  نائباً للرئيس (ج)     نائب المدير        عضواً (د )   الوكيل    عضواً ومقرراً (هـ) عميد كلية الدراسات العليا عضواً (و)  المراقب المالي للجامعة عضواً (ز) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه  من داخل الجامعة، (ح)  خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة وسلطاتها .  14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية  الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعـة عن السنة المالية المقبلة ، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب)    دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حـق التصويت . المدير. 15- (1) يكون للجامعة مدير يعـينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية من حملة الدكتوراة أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .[4](4) (2) يشغل المدير منصبه لمدة أربع سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى مماثلة فحسب . اختصاصات المدير  وسلطاته .16-   المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة والعمل على  تحقيق  أغراضها ويلتزم بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى المجلس والراعي من طريق الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها  وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب)     الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج)    رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئـة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية، (د )     تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ)  تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمـالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس، (و )    التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك . نائب المدير .   17-    (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .[5](5) (2)    يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات نائب المدير العام وواجباته، (4)    يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعملـه أو خلو منصبه وفقاً لأحكام اللوائح. الوكيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وفقاً لأحكام اللوائح . (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه. (3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة. عميد شئون الطلاب . 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب  وواجباته . (4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً لدى المدير فيما يوكل إليه من مهــام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للإستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها. أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة. (2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . (3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته. (4)  يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية. 21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . عمداء الكليات والمدارس 22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير والمعاهد والمراكز .          يعينه رئيس المجـلس بناءً على  توصية المدير بعد التشاور مع مجـلس الكلية أو المعهد أو المدرسة أو المركز ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية والخبرة العملية. (2)   يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات  وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (3)     يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية. (4) يعين رئيس المجلس بناء على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ويراعى في اختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية . (5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية. (7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . (8) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز قسم للإشراف على تنسيق برامج البحث العلمي بالكلية والجودة والاعتماد والإشراف على برامج إنزال نتائج البحوث والتقانات لقطاعات المجتمع المختلفة والإشراف على برامج التدريب للعاملين بالجامعة والقطاعات المجتمعة حول الجامعة وخارجها . رؤساء الأقسام أو 23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب رئيس يعينه وحدات الجودة             المدير بناءً على توصية العميد المختص ويراعي في اختياره والاعتماد والتدريب .    علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو مدير وحدة الجودة والاعتماد والتدريب مسئولاً لدى المدير من طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .  24-  ينشأ بالجامعة مجلس للأساتذة ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير، عضواً (ج ) الوكيل ، عضواً (د ) عميد كلية الدراسات العليا ، عضواً (هـ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب ، أعضاءً (و )   أمين المكتبة، عضواً (ز ) مديرو المراكز والمعاهد،           أعضاء (ح)  رؤساء الأقسام ووحدات الجودة والاعتماد والتدريب أعضاء (ط ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية ، أعضاء (ي ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها ،   أعضاء (ك) عضوان إثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب ،       أعضاء (ل ) أمين الشئون العلمية بالجامعة ، عضواً ومقرراً (م )     نواب العمداء " إن وجدوا ". أعضاءً اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أُخرى واردة في هذا القانون يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية: ( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة، (ب)    التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، (ج)    وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقـسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة  إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها، (د )   منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمدها في اللوائح، (هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح، (و )    منح لقب أستاذ امتياز، (ز )    رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه، (ح )    تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ط)    إجازة برامج الدراسات الإضافية، (ى)   إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية، (ك)   رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم، (ل)    اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في مسائل مخلة بشـرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية، (م )    حرمان أي شخص يكون قد أُدين في جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له هو وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة . (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق . اجتماعات مجلس الأستاذة . 26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقـل في كل فصل  دراسي في الأوقات والأمكنة التي يعينها رئيسه ويجوز له دعوة مجلس الأساتذة في أي وقت لاجتماع طارئ . (2)  يترأس المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غيابه يترأس الاجتماع نائبه وفي حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه ليترأس الاجتماع . (3) يجوز لمجلس الأسـاتذة أن يدعو أي شخص لحضـور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . مجالس الكليات 27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله والمدارس والمعاهد                 وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح ، والمراكز واختصاصاتها . (2) يختـص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانـب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والإمتحانات والتنسيق بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، (ب)   تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي، (ج)    رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز، ( د)    ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته، (هـ)   النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسـبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه، ( و)    رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا. (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهـد والمراكز إصدار قواعـد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سـارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . (4) ينشأ في كل كلية أو مدرسة أو معهد قسم للإرشاد ونقل التقانة والتدريب وتنسيق البحوث . مجالس الأقسام 28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب مجلس ووحدات الجودة             برئاسة رئيس القسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب وعضوية والاعتماد والتدريب.        جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة الاعتماد والجـودة  والتدريب . (2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة الاعتماد والجودة والتدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة الجودة والاعتماد والتدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . مجلس شئون الطلاب .  29- ينشأ مجلس  لشئون  الطلاب برئاسة المدير  وتحدد  النظم  الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله . المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها.30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفىً جامعي مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية. دار النشر الجامعي . 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . المؤسسات الجامعية الأُخرى . 32- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أُخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها. الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة . 33- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا. (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس . (3) تستخدم أموال الجامعة في تحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية . المراجعة . 34- (1) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في نهاية كل سنة مالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومي عنها إلى المجلس . (2) يتولى المراجعة الداخلية للجامعة مراجعاً يعينه ديوان المراجعة الداخلية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . الفصل الخامس أحكام ختامية تعيين العاملين . 35- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية . حق الاستئناف . 36-  يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أُتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية . مال المعاش . 37- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . أحكام انتقالية . 38- (1) يظل سارى المفعـول كل عقد أو التزام أبرمـته كلية عبدالله البدري التقنية قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند(1) تؤول جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والأموال المملوكة لكلية عبدالله البدري التقنية للجامعة . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية عبد الله البدري التقنية قبل صدور هذا القانون في خدمة الجامعة بذات شروط خدمتهم السابقة . إثبات صحة النظم  الأساسية واللوائح . 39-  يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل. (1) قانون رقم 16 لسنة 2011 . ↑ (2) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (5) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ، رقم 2 لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات