الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011

الفصل التشريعي رقم 337

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
الوكالة 3- إنشاء الوكالة ومقرها والإشراف عليها . 4- أغراض الوكالة . 5- اختصاصات الوكالة وسلطاتها . 6- مصادر الحصول على المعلومات والبيانات .
مجلس الإدارة 7- إنشاء المجلس وتشكيله ومدته . 8- اختصاص المجلس وسلطاته . 9- الإعفاء من المنصب وخلوه . 10- الإفضاء بالمصلحة . 11- اجتماعات المجلس . 12- مكافآت أعضاء المجلس . 13- تعيين المدير العام . 14- اختصاصات المدير العام وسلطاته . 15- مراعاة السرية .
الاستعلام والتصنيف 16- أسس وضوابط الاستعلام والتصنيف 17- التزامات مقدم المعلومات . 18- التزامات المستعلم . 19- علاقة الوكالة بالعميل .
الأحكام المالية 20- الموارد المالية . 21- الموازنة . 22- الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 23- المراجعة . 24- الحساب الختامي والتقارير . 25- السنة المالية . 26- الرسوم .
أحكام عامة 27- الإعفاء من الضرائب والرسوم . 28- أموال الوكالة . 29- الإخطار بعمليات الاختراق . 30- تصفية الوكالة . 31- العقوبات . 32- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011[1](1) (10/8/2011)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011". تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى ً آخر : " الاستعلام " يقصد به الخدمة المتاحة من المعلومات وبيانات نظام تسجيل الائتمان المتوفرة لدى الوكالة سواء حالياً أو مستقبلاً عن كافة التزامات عملاء البنوك والمؤسسات التي تقدم التسهيلات الائتمانية، " البنك " يقصد به بنك السودان المركزي، " البيانات الائتمانية " يقصد بها قيمة القرض أو الحد الائتماني المصرح به والرصيد المستخدم منه ، ونوع التسهيل أو نوع المنتج، و نوع العملة وتاريخ الاستحقاق والأقساط وأنواع الضمانات المقدمة، إضافة إلى أي بيانات ائتمانية أخرى تحقق أغراض الوكالة ، " التقرير الائتماني" يقصد به التقرير الذي تصدره الوكالة في شكل ورقى أو إلكترونى يحتوى على بعض أو كل المعلومات والبيانات المتاحة بالملف الائتماني للعميل أو ملخصها، " قاعدة البيانات " يقصد بها قاعدة بيانات إلكترونية تشمل الملفات الائتمانية للعملاء، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الوكالة المنشأ بموجب أحكام المادة 7، "مجلس الإدارة " يقصد به مجلس إدارة البنك المركزي، "المحافظ" يقصد به محافظ البنك، " المدير العام " يقصد به مدير عام الوكالة المعين بموجب أحكام المادة 13 ، " المستعلِم " يقصد به أي شخص اعتباري لديه غرض مشروع للاستعلام أو العملاء الذين تتعلق بهم تلك المعلومات، " المعلومات " يقصد بها سلوك أو أنماط السداد لمعلومات تاريخية ترجع إلى خمس سنوات على الأقل وتعبر عن مدى التزام العملاء بالسداد في المواعيد المحددة ، وتشمل معلومات إيجابية ومعلومات سلبية ، "مقدم المعلومات " يقصد بها أي جهة مصرح لها بتقديم أي صورة من صور التمويل أو أي جهة أخرى متاح لها معلومات شخصية أو ائتمانية أو أي معلومات أو بيانات أخرى تتعلق بأسلوب العملاء فى الوفاء بالتزاماتهم ، " الملف الائتماني" يقصد به السجل الذي يحتوى على المعلومات الإيجابية والسلبية والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بالعملاء ، " مؤسسة مالية " يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أي من الأعمال المصرفية، " الوكالة " يقصد بها وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني المنشـأة بموجب أحكام المادة 3، "العميل" يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب أو يمنح تمويلاً من البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى، "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى .
الوكالة إنشاء الوكالة ومقرها والإشراف عليها . 3- (1) تنشأ وكالة تسمى "وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي باسمها .[2](2) (2) يكون المقر الرئيسي للوكالة بولاية الخرطوم . (3) تعمل الوكالة تحت إشراف المحافظ . أغراض الوكالة . 4- تكون للوكالة الأغراض الآتية : ( أ) تقديم خدمة الاستعلام الائتماني ، (ب) توفير المعلومات وتجهيزها ، (ج) تبادل المعلومات والبيانات مع الوكالات الأجنبية المماثلة ، ( د) إجراء التصنيف الائتماني . اختصاصات الوكالة وسلطاتها .  5- تكون للوكالة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد ملفات ائتمانية عن العملاء ، (ب) الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال تجميع ومعالجـة وحفـظ وتحليل المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء المصارف والمؤسسات المالية التي تقدم تسهيلات ائتمانية، (ج) إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح التمويل أو عدمه ، (د ) وضع النظم التي تكفل سرية المعلومات والبيانات ، (هـ) إنشاء قاعدة البيانات ، (و ) إنشاء وحدة للتعامل مع العملاء ، (ز ) إصدار التقارير الائتمانية على النماذج المعدة لذلك ، (ح) الاحتفاظ بطلبات الاستعلام لمدة لا تقل عن سنتين وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح ، (ط) توفير نظام حماية وتأمين لأنظمة الوكالة وقواعد بياناتها ، مع وضع خطة طوارئ لحمايتها في مواجهة أي عمليات اختراق أو فقدان أو تلف. (ي) التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأجنبية المماثلة بالكيفية التي تراها مناسبة . مصادر الحصول 6- (1) على الرغم من أحكام المادة 55 من قانون تنظيم العمل المصرفي على المعلومات      لسنة 2004 أو أي حكم متعلق بالسرية المصرفية بأي قانون والبيانات .              آخر، يحق للوكالة في سبيل تحقيق أغراضها، الحصول على المعلومات والبيانات من المصادر الآتية : ( أ) البنوك العاملة في السودان ، (ب) النظام المركزي لتسجيل الائتمان بالبنك ، (ج) المؤسسات والشركات المالية التي تقدم التسهيلات الائتمانية، (د ) شركات التأمين، (هـ) مؤسسات التمويل الأصغر، (و) الجهات المشرفة على السجلات العامة وتشمل السجل المدني، التجاري، وتسجيلات الأراضي بموافقة طالب التمويل، (ز) الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، (ح) أي جهات أخرى متاح لديها معلومات وبيانات تخدم أغراض الوكالة بموافقة طالب التمويل . (2) يجب على المصادر المنصوص عليها في البند (1) تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوكالة بالدقة والسرعة المطلوبة .[3](3)
مجلس الإدارة إنشاء المجلس ومدته . 7- (1) ينشأ مجلس يُسمى "مجلس إدارة الوكالة" يتولى إدارة شئونها وتشكيله ويمارس نيابةً عنها، جميع الاختصاصات والسلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون . (2) يشُكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المحافظ من رئيس وعدد مناسـب من الأعضاء يراعـى في تمثيلهم الجهات ذات الصلة ، على أن يكون المدير عضواً ومقرراً . (3) يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدى المحافظ . (4) لا يجوز الجمع بين منصب المدير العام ورئيس المجلس . (5) تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة . اختصاصات المجلس  وسلطاته .8- (1) يكون المجلس مسئولاً عن السياسة العامة للوكالة ومراقبة أعمالها والسعي لتحـقيق أغـراضها ومباشـرة سلطاتها على أُسـس سليمة، ومع عدم الإخلال بعمـوم ما تقدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع الأسس والضوابط التي تحكم عمل ونشاط الوكالة، (ب) الإشراف على سير الأداء والعمل بالوكالة ، (ج) الموافقة على التقرير السنوي الخاص بأداء أعمال الوكالـة، واتخـاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها، ( د) إجازة الموازنة السنوية للوكالة والحساب الختامي، (هـ) رفع تقارير دورية للمحافظ عن المسائل المتعلقة بخدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني ونشاط الوكالة، ( و) تشكيل لجان فنية لمساعدته في أداء أعماله، ( ز) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته، (ح) أي سلطات أخرى لازمة وضرورية لتحقيق أغراض الوكالة . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أيـاً من سـلطاته لرئيسه أو لأي من لجانه بالشروط التي يراها مناسبة . الإعفاء من المنصب وخلوه . 9- (1) يُعفى عضو المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية: ( أ) فقدان اللَياقة الصحية وفقاً للأسس الطبية المقررة، (ب) فقدان الأهلية، (ج) تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عـذر مقبول، ( د) الإخلال بأحكام المادة 10، (هـ) الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ( و) إذا كان ممثلاً لأي جهة وانتهى تمثيله لها، (2) يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية: ( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1)، (ب) قبول الاستقالة، (ج) الوفاة . (3) في حالة خلو المنصب بمقتضى أحكام البند (2) ، يملأ بذات الكيفية المنصوص عليها في المادة 7(2) . الإفضاء بالمصلحة . 10- يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه، أن يفضى إلى المجلس كتابةً بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ، ولا يجوز له الحضور عند مناقشة المجلس لذلك الأمر أو الاقتراح . اجتماعات المجلس . 11- (1) يعقد المجـلس اجتماعاً عادياً على الأقل مـرة كل ثلاثة أشـهر بناءً على دعـوة من رئيسه، ويجوز للمجلس فى حالة الضرورة أن يعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه . (2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات ، وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع العضو الذي ينتخبه المجلس . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يُدعى لاجتماع آخر في مدة أقصاها أسبوع ويكون الاجتماع قانونياً بحضور نصف الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيسه صوت مرجح . مكافآت أعضاء  المجلس . 12- يحدد مجلس الإدارة مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بعد التشاور مع الوزير .[4](4) تعيين المدير العام . 13- يكون للوكالة مدير عام من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة الكافية، في مجال عمل الوكالة ومشهود له بالأمانة والنزاهة يعينه المجلس بعد التشاور مع الوزير ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد القرار شروط خدمته ومخصصاته . اختصاصات المدير العام وسلطاته . 14- (1) يكون المدير العـام الموظف التنفيذي الأول، المسئول عن إدارة الوكالة وتصريف شئونها، وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته، ومع عــدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العـام الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته، (ب) تسيير العمل اليومي للوكالة، (ج) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير أعمال الوكالة وعرضها على المجلس لإجازتها، ( د) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الوكالة وتنظيمها، (هـ) إعداد تقرير سنوي عن أداء أعمال الوكالة ورفعه للمجلس، ( و) إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية ورفعهما للمجلس لإجازتهما، (ز) تمثيل الوكالة في علاقاتها مع الغير، (ح) وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للوكالة ، وعرضهما على المجلس للموافقة عليهما ورفعهما للجهات المختصة، [5](5) (ط)التوقيع على العقود نيابة عن الوكالة وفقاً للأسس والضوابط المتبعة، (ي) تعيين العاملين بالوكالة، وإجازة ترقياتهم ، ومحاسبتهم وفقاً للأسس والضوابط المتبعة، ( ك) تشكيل لجان لمساعدته في أداء أعماله . (2) يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من سلطاته لأيٍ من مساعديه بالوكالة، أو لأيٍ من لجانه بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة . مراعاة السرية. 15- يجب على رئيس المجلس وأعضائه والعاملين بالوكالة، مراعاة السرية التامة في جميع المسائل المتعلقة بالوكالة، ما لم تأذن الوكالة بنشرها أو تداولها .
الاستعلام والتصنيف أسس وضوابط الاستعلام والتصنيف .  16- (1) يتم الاستعلام وفقاً للأسس والضوابط الآتية : ( أ) أن يكـون الاستعلام بناءً على أحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في البند (2)، [6](6) (ب) يجب الحصول على التقارير الائتمانية للعملاء قبل منح الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديله ، على أن يحفظ التقرير الائتماني بملف العميل، (ج) يحظر إفشاء أي معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو معاملاتهم أو تمكين الغير من الاطلاع عليها عدا الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون . (2) يكون غرض الاستعلام عن العميل مشروعاً في أي من الحالات الآتية : ( أ) بناءً على أمر صادر من محكمة أو هيئة تحكيم، (ب) إذا تقدم العميل للحصول على أي نوع من أنواع التمويل أو زيادته أو تجديده أو تعديله، (ج) لقبول ضمان التمويل لعميل آخر، (د ) لتحديد التصنيف الائتماني، (هـ) عند مراجعة الموقف الائتماني للعميل للتحقق من مدى انتظامه في سداد التزاماته . (3) يجوز للعميل أو من يفوضه الاستعلام عن موقفه الائتماني. (4) يتم إجراء التصنيف الائتماني للعميل وفقاً للآتي : ( أ) التقرير الائتماني، (ب) المعلومات التي يقدمها العميل عن موقفه المالي، (ج) تحديد درجة المخاطرة إزاء الوفاء بالائتمان من خلال تحليل المعلومات الواردة في الفقرتين ( أ) و(ب) . التزامات مقدم المعلومات .17- يجب على مقدمي المعلومات الالتزام بالآتي: ( أ) التحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إرسالها للوكالة ، (ب) تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء لدى الوكالة وفقاً للنماذج التي تعدها الوكالة ، (ج) إخطار الوكالة بأي إجراءات قانونية تم اتخاذها في مواجهة العملاء وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم ، ( د) نظر الشكاوى المقدمة من العملاء وتصحيح المعلومات إذا ثبت خطؤها وإرسال التصحيح للوكالة وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تلقي الشكوى ، (هـ) الاحتفاظ بقاعدة بيانات بالشكاوى الواردة ونتائج فحصها . التزامات المُستعلِم . 18- يجب على المُستعلِم الالتزام بالآتي : ( أ) الضوابط والمنشورات الصادرة من البنك بشأن استخدام التقارير الائتمانية التي تقدمها الوكالة، (ب) استخدام التقرير الائتماني للغرض الذي طُلب من أجله وعدم استخدامه لأية أغراض يكون من شأنها الإضرار بالعملاء أو المصارف، (ج) الحفاظ على سرية المعلومات الواردة بالتقرير الائتماني وعدم تداولها مع الغير، ( د) عدم تغيير أو تعديل أي بند من بنود التقرير الائتماني الذي حصل عليه من الوكالة، (هـ) عدم الاستعلام نيابةً عن طرف آخر إلا بتوكيل، ( و) إخطار العميل الذي تقرر منحه أو عدم منحه تمويلاً بإصدار الوكالة تقريراً ائتمانياً عنه وحقه في الاعتراض عليه، ( ز) أن يتم الاستعلام بوساطة مسئولين مفوضين من قبله يخطر بهم الوكالة ، وبأي تغيير في أشخاصهم . علاقة الوكالة بالعميل . 19- (1) يجوز للوكالة منح العميل نسخة من التقرير الائتماني الخاص به، بعد سداد الرسوم المقررة . (2) يحق للعميل التقدم بتظلم للاعتراض على صحة المعلومات والبيانات . (3) على الوكالة فحص االتظلم المقدم من العميل والتقرير بشأنه في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها. (4) يجوز للعميل إذا رفضت الوكالة التظلم أو لم تفصل فيه خلال المدة المحددة في البند (3) أن يتظلم لدى المحافظ خلال إسبوعين، وعلى المحافظ الرد خلال فترة أقصاها شهر .
الأحكام المالية الموارد المالية . 20- تتكون الموارد المالية للوكالة من : ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ، (ب) رسوم الخدمات التي تقدمها ، (ج) المنح والهبات ذات الطبيعة الفنية التي يوافق عليها المجلس، (د) أي موارد أُخرى يوافق عليها المجلس . الموازنة . 21- تكون للوكالة موازنة سنوية وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . الحسابات والدفاتر 22- (1) تحفظ الوكالة حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأُسس والسجلات وإيداع          المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . الأموال . (2) تودع الوكالة أموالها في البنك أو في أي مصرف آخر في حسابات جارية أو حسابات إيداع ، على أن يتم التعامل في تلك الحسابات بالكيفية التي يوافق عليها المجلس . المراجعة . 23- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات الوكالة بعد نهاية كل سنة مالية . الحساب الختامي  والتقارير . 24- (1) يرفع المجلس للمحافظ خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية البيانات والتقارير الآتية : ( أ) بيان الحساب الختامي للوكالة ، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن حسابات الوكالة ، (ج) تقرير يوضح سير العمل في الوكالة أثناء السنة المالية الماضية والخطط التي تتعلق بالتمويل والصرف في المستقبل . (2) تنشر الوكالة تقريراً سنوياً يبين نتائج أعمالها متضمناً حساباتها الختامية المصادقة، وتوافي المحافظ بنسخ من ذلك التقرير . السنة المالية . 25- (1) تبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . (2) تبدأ السنة المالية الأولى للوكالة من تاريخ مزاولة الوكالة لنشاطها، وتنتهي بنهاية تلك السنة المالية . الرسوم . 26- يحدد المجلس من وقت لآخر، بموافقة مجلس الإدارة رسوم الخدمات التي تقدمها الوكالة .
أحكام عامة الإعفاء من الضرائب والرسوم . 27- يعفى رأسمال الوكالة من الضرائب والرسوم . أموال الوكالة . 28- تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي. الإخطار بعمليات الإختراق. 29- تقوم الوكالة بإخطار المجلس عن أي عملية اختراق لأنظمتها والإجراءات التي أُتخذت للحد من مخاطر التشغيل . تصفية الوكالة . 30- لا يجوز تصفية الوكالة إلا بمقتضى قانون . العقوبات . 31- دون المساس بأي عقوبة أخرى مقررة بموجب أي قانون آخر، يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون عند إدانته بالسجن فترة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . سلطة إصدار اللوائح. 32- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 26 لسنة 2011 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني الوكالة 3- إنشاء الوكالة ومقرها والإشراف عليها . 4- أغراض الوكالة . 5- اختصاصات الوكالة وسلطاتها . 6- مصادر الحصول على المعلومات والبيانات . الفصل الثالث مجلس الإدارة 7- إنشاء المجلس وتشكيله ومدته . 8- اختصاص المجلس وسلطاته . 9- الإعفاء من المنصب وخلوه . 10- الإفضاء بالمصلحة . 11- اجتماعات المجلس . 12- مكافآت أعضاء المجلس . 13- تعيين المدير العام . 14- اختصاصات المدير العام وسلطاته . 15- مراعاة السرية . الفصل الرابع الاستعلام والتصنيف 16- أسس وضوابط الاستعلام والتصنيف 17- التزامات مقدم المعلومات . 18- التزامات المستعلم . 19- علاقة الوكالة بالعميل . الفصل الخامس الأحكام المالية 20- الموارد المالية . 21- الموازنة . 22- الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 23- المراجعة . 24- الحساب الختامي والتقارير . 25- السنة المالية . 26- الرسوم . الفصل السادس أحكام عامة 27- الإعفاء من الضرائب والرسوم . 28- أموال الوكالة . 29- الإخطار بعمليات الاختراق . 30- تصفية الوكالة . 31- العقوبات . 32- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011[1](1) (10/8/2011) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011". تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى ً آخر : " الاستعلام " يقصد به الخدمة المتاحة من المعلومات وبيانات نظام تسجيل الائتمان المتوفرة لدى الوكالة سواء حالياً أو مستقبلاً عن كافة التزامات عملاء البنوك والمؤسسات التي تقدم التسهيلات الائتمانية، " البنك " يقصد به بنك السودان المركزي، " البيانات الائتمانية " يقصد بها قيمة القرض أو الحد الائتماني المصرح به والرصيد المستخدم منه ، ونوع التسهيل أو نوع المنتج، و نوع العملة وتاريخ الاستحقاق والأقساط وأنواع الضمانات المقدمة، إضافة إلى أي بيانات ائتمانية أخرى تحقق أغراض الوكالة ، " التقرير الائتماني" يقصد به التقرير الذي تصدره الوكالة في شكل ورقى أو إلكترونى يحتوى على بعض أو كل المعلومات والبيانات المتاحة بالملف الائتماني للعميل أو ملخصها، " قاعدة البيانات " يقصد بها قاعدة بيانات إلكترونية تشمل الملفات الائتمانية للعملاء، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الوكالة المنشأ بموجب أحكام المادة 7، "مجلس الإدارة " يقصد به مجلس إدارة البنك المركزي، "المحافظ" يقصد به محافظ البنك، " المدير العام " يقصد به مدير عام الوكالة المعين بموجب أحكام المادة 13 ، " المستعلِم " يقصد به أي شخص اعتباري لديه غرض مشروع للاستعلام أو العملاء الذين تتعلق بهم تلك المعلومات، " المعلومات " يقصد بها سلوك أو أنماط السداد لمعلومات تاريخية ترجع إلى خمس سنوات على الأقل وتعبر عن مدى التزام العملاء بالسداد في المواعيد المحددة ، وتشمل معلومات إيجابية ومعلومات سلبية ، "مقدم المعلومات " يقصد بها أي جهة مصرح لها بتقديم أي صورة من صور التمويل أو أي جهة أخرى متاح لها معلومات شخصية أو ائتمانية أو أي معلومات أو بيانات أخرى تتعلق بأسلوب العملاء فى الوفاء بالتزاماتهم ، " الملف الائتماني" يقصد به السجل الذي يحتوى على المعلومات الإيجابية والسلبية والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بالعملاء ، " مؤسسة مالية " يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أي من الأعمال المصرفية، " الوكالة " يقصد بها وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني المنشـأة بموجب أحكام المادة 3، "العميل" يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب أو يمنح تمويلاً من البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى، "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى . الفصل الثاني الوكالة إنشاء الوكالة ومقرها والإشراف عليها . 3- (1) تنشأ وكالة تسمى "وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي باسمها .[2](2) (2) يكون المقر الرئيسي للوكالة بولاية الخرطوم . (3) تعمل الوكالة تحت إشراف المحافظ . أغراض الوكالة . 4- تكون للوكالة الأغراض الآتية : ( أ) تقديم خدمة الاستعلام الائتماني ، (ب) توفير المعلومات وتجهيزها ، (ج) تبادل المعلومات والبيانات مع الوكالات الأجنبية المماثلة ، ( د) إجراء التصنيف الائتماني . اختصاصات الوكالة وسلطاتها .  5- تكون للوكالة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد ملفات ائتمانية عن العملاء ، (ب) الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال تجميع ومعالجـة وحفـظ وتحليل المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء المصارف والمؤسسات المالية التي تقدم تسهيلات ائتمانية، (ج) إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح التمويل أو عدمه ، (د ) وضع النظم التي تكفل سرية المعلومات والبيانات ، (هـ) إنشاء قاعدة البيانات ، (و ) إنشاء وحدة للتعامل مع العملاء ، (ز ) إصدار التقارير الائتمانية على النماذج المعدة لذلك ، (ح) الاحتفاظ بطلبات الاستعلام لمدة لا تقل عن سنتين وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح ، (ط) توفير نظام حماية وتأمين لأنظمة الوكالة وقواعد بياناتها ، مع وضع خطة طوارئ لحمايتها في مواجهة أي عمليات اختراق أو فقدان أو تلف. (ي) التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأجنبية المماثلة بالكيفية التي تراها مناسبة . مصادر الحصول 6- (1) على الرغم من أحكام المادة 55 من قانون تنظيم العمل المصرفي على المعلومات      لسنة 2004 أو أي حكم متعلق بالسرية المصرفية بأي قانون والبيانات .              آخر، يحق للوكالة في سبيل تحقيق أغراضها، الحصول على المعلومات والبيانات من المصادر الآتية : ( أ) البنوك العاملة في السودان ، (ب) النظام المركزي لتسجيل الائتمان بالبنك ، (ج) المؤسسات والشركات المالية التي تقدم التسهيلات الائتمانية، (د ) شركات التأمين، (هـ) مؤسسات التمويل الأصغر، (و) الجهات المشرفة على السجلات العامة وتشمل السجل المدني، التجاري، وتسجيلات الأراضي بموافقة طالب التمويل، (ز) الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، (ح) أي جهات أخرى متاح لديها معلومات وبيانات تخدم أغراض الوكالة بموافقة طالب التمويل . (2) يجب على المصادر المنصوص عليها في البند (1) تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوكالة بالدقة والسرعة المطلوبة .[3](3) الفصل الثالث مجلس الإدارة إنشاء المجلس ومدته . 7- (1) ينشأ مجلس يُسمى "مجلس إدارة الوكالة" يتولى إدارة شئونها وتشكيله ويمارس نيابةً عنها، جميع الاختصاصات والسلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون . (2) يشُكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المحافظ من رئيس وعدد مناسـب من الأعضاء يراعـى في تمثيلهم الجهات ذات الصلة ، على أن يكون المدير عضواً ومقرراً . (3) يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدى المحافظ . (4) لا يجوز الجمع بين منصب المدير العام ورئيس المجلس . (5) تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة . اختصاصات المجلس  وسلطاته .8- (1) يكون المجلس مسئولاً عن السياسة العامة للوكالة ومراقبة أعمالها والسعي لتحـقيق أغـراضها ومباشـرة سلطاتها على أُسـس سليمة، ومع عدم الإخلال بعمـوم ما تقدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع الأسس والضوابط التي تحكم عمل ونشاط الوكالة، (ب) الإشراف على سير الأداء والعمل بالوكالة ، (ج) الموافقة على التقرير السنوي الخاص بأداء أعمال الوكالـة، واتخـاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها، ( د) إجازة الموازنة السنوية للوكالة والحساب الختامي، (هـ) رفع تقارير دورية للمحافظ عن المسائل المتعلقة بخدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني ونشاط الوكالة، ( و) تشكيل لجان فنية لمساعدته في أداء أعماله، ( ز) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته، (ح) أي سلطات أخرى لازمة وضرورية لتحقيق أغراض الوكالة . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أيـاً من سـلطاته لرئيسه أو لأي من لجانه بالشروط التي يراها مناسبة . الإعفاء من المنصب وخلوه . 9- (1) يُعفى عضو المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية: ( أ) فقدان اللَياقة الصحية وفقاً للأسس الطبية المقررة، (ب) فقدان الأهلية، (ج) تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عـذر مقبول، ( د) الإخلال بأحكام المادة 10، (هـ) الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ( و) إذا كان ممثلاً لأي جهة وانتهى تمثيله لها، (2) يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية: ( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1)، (ب) قبول الاستقالة، (ج) الوفاة . (3) في حالة خلو المنصب بمقتضى أحكام البند (2) ، يملأ بذات الكيفية المنصوص عليها في المادة 7(2) . الإفضاء بالمصلحة . 10- يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه، أن يفضى إلى المجلس كتابةً بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ، ولا يجوز له الحضور عند مناقشة المجلس لذلك الأمر أو الاقتراح . اجتماعات المجلس . 11- (1) يعقد المجـلس اجتماعاً عادياً على الأقل مـرة كل ثلاثة أشـهر بناءً على دعـوة من رئيسه، ويجوز للمجلس فى حالة الضرورة أن يعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه . (2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات ، وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع العضو الذي ينتخبه المجلس . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يُدعى لاجتماع آخر في مدة أقصاها أسبوع ويكون الاجتماع قانونياً بحضور نصف الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيسه صوت مرجح . مكافآت أعضاء  المجلس . 12- يحدد مجلس الإدارة مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بعد التشاور مع الوزير .[4](4) تعيين المدير العام . 13- يكون للوكالة مدير عام من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة الكافية، في مجال عمل الوكالة ومشهود له بالأمانة والنزاهة يعينه المجلس بعد التشاور مع الوزير ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد القرار شروط خدمته ومخصصاته . اختصاصات المدير العام وسلطاته . 14- (1) يكون المدير العـام الموظف التنفيذي الأول، المسئول عن إدارة الوكالة وتصريف شئونها، وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته، ومع عــدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العـام الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته، (ب) تسيير العمل اليومي للوكالة، (ج) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير أعمال الوكالة وعرضها على المجلس لإجازتها، ( د) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الوكالة وتنظيمها، (هـ) إعداد تقرير سنوي عن أداء أعمال الوكالة ورفعه للمجلس، ( و) إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية ورفعهما للمجلس لإجازتهما، (ز) تمثيل الوكالة في علاقاتها مع الغير، (ح) وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للوكالة ، وعرضهما على المجلس للموافقة عليهما ورفعهما للجهات المختصة، [5](5) (ط)التوقيع على العقود نيابة عن الوكالة وفقاً للأسس والضوابط المتبعة، (ي) تعيين العاملين بالوكالة، وإجازة ترقياتهم ، ومحاسبتهم وفقاً للأسس والضوابط المتبعة، ( ك) تشكيل لجان لمساعدته في أداء أعماله . (2) يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من سلطاته لأيٍ من مساعديه بالوكالة، أو لأيٍ من لجانه بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة . مراعاة السرية. 15- يجب على رئيس المجلس وأعضائه والعاملين بالوكالة، مراعاة السرية التامة في جميع المسائل المتعلقة بالوكالة، ما لم تأذن الوكالة بنشرها أو تداولها . الفصل الرابع الاستعلام والتصنيف أسس وضوابط الاستعلام والتصنيف .  16- (1) يتم الاستعلام وفقاً للأسس والضوابط الآتية : ( أ) أن يكـون الاستعلام بناءً على أحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في البند (2)، [6](6) (ب) يجب الحصول على التقارير الائتمانية للعملاء قبل منح الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديله ، على أن يحفظ التقرير الائتماني بملف العميل، (ج) يحظر إفشاء أي معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو معاملاتهم أو تمكين الغير من الاطلاع عليها عدا الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون . (2) يكون غرض الاستعلام عن العميل مشروعاً في أي من الحالات الآتية : ( أ) بناءً على أمر صادر من محكمة أو هيئة تحكيم، (ب) إذا تقدم العميل للحصول على أي نوع من أنواع التمويل أو زيادته أو تجديده أو تعديله، (ج) لقبول ضمان التمويل لعميل آخر، (د ) لتحديد التصنيف الائتماني، (هـ) عند مراجعة الموقف الائتماني للعميل للتحقق من مدى انتظامه في سداد التزاماته . (3) يجوز للعميل أو من يفوضه الاستعلام عن موقفه الائتماني. (4) يتم إجراء التصنيف الائتماني للعميل وفقاً للآتي : ( أ) التقرير الائتماني، (ب) المعلومات التي يقدمها العميل عن موقفه المالي، (ج) تحديد درجة المخاطرة إزاء الوفاء بالائتمان من خلال تحليل المعلومات الواردة في الفقرتين ( أ) و(ب) . التزامات مقدم المعلومات .17- يجب على مقدمي المعلومات الالتزام بالآتي: ( أ) التحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إرسالها للوكالة ، (ب) تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء لدى الوكالة وفقاً للنماذج التي تعدها الوكالة ، (ج) إخطار الوكالة بأي إجراءات قانونية تم اتخاذها في مواجهة العملاء وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم ، ( د) نظر الشكاوى المقدمة من العملاء وتصحيح المعلومات إذا ثبت خطؤها وإرسال التصحيح للوكالة وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تلقي الشكوى ، (هـ) الاحتفاظ بقاعدة بيانات بالشكاوى الواردة ونتائج فحصها . التزامات المُستعلِم . 18- يجب على المُستعلِم الالتزام بالآتي : ( أ) الضوابط والمنشورات الصادرة من البنك بشأن استخدام التقارير الائتمانية التي تقدمها الوكالة، (ب) استخدام التقرير الائتماني للغرض الذي طُلب من أجله وعدم استخدامه لأية أغراض يكون من شأنها الإضرار بالعملاء أو المصارف، (ج) الحفاظ على سرية المعلومات الواردة بالتقرير الائتماني وعدم تداولها مع الغير، ( د) عدم تغيير أو تعديل أي بند من بنود التقرير الائتماني الذي حصل عليه من الوكالة، (هـ) عدم الاستعلام نيابةً عن طرف آخر إلا بتوكيل، ( و) إخطار العميل الذي تقرر منحه أو عدم منحه تمويلاً بإصدار الوكالة تقريراً ائتمانياً عنه وحقه في الاعتراض عليه، ( ز) أن يتم الاستعلام بوساطة مسئولين مفوضين من قبله يخطر بهم الوكالة ، وبأي تغيير في أشخاصهم . علاقة الوكالة بالعميل . 19- (1) يجوز للوكالة منح العميل نسخة من التقرير الائتماني الخاص به، بعد سداد الرسوم المقررة . (2) يحق للعميل التقدم بتظلم للاعتراض على صحة المعلومات والبيانات . (3) على الوكالة فحص االتظلم المقدم من العميل والتقرير بشأنه في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها. (4) يجوز للعميل إذا رفضت الوكالة التظلم أو لم تفصل فيه خلال المدة المحددة في البند (3) أن يتظلم لدى المحافظ خلال إسبوعين، وعلى المحافظ الرد خلال فترة أقصاها شهر . الفصل الخامس الأحكام المالية الموارد المالية . 20- تتكون الموارد المالية للوكالة من : ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ، (ب) رسوم الخدمات التي تقدمها ، (ج) المنح والهبات ذات الطبيعة الفنية التي يوافق عليها المجلس، (د) أي موارد أُخرى يوافق عليها المجلس . الموازنة . 21- تكون للوكالة موازنة سنوية وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . الحسابات والدفاتر 22- (1) تحفظ الوكالة حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأُسس والسجلات وإيداع          المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . الأموال . (2) تودع الوكالة أموالها في البنك أو في أي مصرف آخر في حسابات جارية أو حسابات إيداع ، على أن يتم التعامل في تلك الحسابات بالكيفية التي يوافق عليها المجلس . المراجعة . 23- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات الوكالة بعد نهاية كل سنة مالية . الحساب الختامي  والتقارير . 24- (1) يرفع المجلس للمحافظ خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية البيانات والتقارير الآتية : ( أ) بيان الحساب الختامي للوكالة ، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن حسابات الوكالة ، (ج) تقرير يوضح سير العمل في الوكالة أثناء السنة المالية الماضية والخطط التي تتعلق بالتمويل والصرف في المستقبل . (2) تنشر الوكالة تقريراً سنوياً يبين نتائج أعمالها متضمناً حساباتها الختامية المصادقة، وتوافي المحافظ بنسخ من ذلك التقرير . السنة المالية . 25- (1) تبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . (2) تبدأ السنة المالية الأولى للوكالة من تاريخ مزاولة الوكالة لنشاطها، وتنتهي بنهاية تلك السنة المالية . الرسوم . 26- يحدد المجلس من وقت لآخر، بموافقة مجلس الإدارة رسوم الخدمات التي تقدمها الوكالة . الفصل السادس أحكام عامة الإعفاء من الضرائب والرسوم . 27- يعفى رأسمال الوكالة من الضرائب والرسوم . أموال الوكالة . 28- تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي. الإخطار بعمليات الإختراق. 29- تقوم الوكالة بإخطار المجلس عن أي عملية اختراق لأنظمتها والإجراءات التي أُتخذت للحد من مخاطر التشغيل . تصفية الوكالة . 30- لا يجوز تصفية الوكالة إلا بمقتضى قانون . العقوبات . 31- دون المساس بأي عقوبة أخرى مقررة بموجب أي قانون آخر، يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون عند إدانته بالسجن فترة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . سلطة إصدار اللوائح. 32- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 26 لسنة 2011 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات