الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013

الفصل التشريعي رقم 345

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- الغاء واستثناء . 3- تطبيق . 4- سيادة أحكام القانون. 5- تفسير.
تشجيع الاستثمار 6- أهداف القانون. 7- مجالات الاستثمار القومي. 8- حظر التمييز بين المستثمرين والمشاريع.
المجلس 9- إنشاء المجلس وتشكيله . 10- اختصاصات المجلس وسلطاته .
الجهاز 11- إنشاء الجهاز ومقره . 12- اختصاصات الجهاز وسلطاته . 13- تعيين رئيس الجهاز . 14- اختصاصات رئيس الجهاز وسلطاته . 15- تعيين الأمين العام .
النافذة الواحدة ومهام الوزارات المختصة 16- اختصاصات وسلطات الأمين العام . 17- النافذة الواحدة . 18- مهام الوزارات المختصة في مجالات الاستثمار .
المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والإعفاءات والامتيازات 19- المشروع الاستثمارى الاستراتيجي . 20- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة . 21- الإعفاءات الجمركية . 22- مسح وتحديد الأراضي المخصصة للمشاريع القومية . 23- تسليم الأراضي المخصصة للمشروع .
ضوابط وإجراءات منح الترخيص 24- إقامة المشروع . 25- منح الترخيص . 26- النظام . 27- شروط استمرارية التمتع بالترخيص . 28- واجبات المستثمر .
أحكام عامة 29- ضمانات وتسهيلات الاستثمار . 30- الخارطة الاستثمارية . 31- فرض رسوم على المشاريع . 32- حماية المشاريع . 33- مخالفة أحكام القانون .
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة 34- الموارد المالية . 35- حفظ الحسابات والدفاتر . 36- الموازنة السنوية . 37- المراجعة . 38- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
أحكام ختامية 39- فض نزاعات الاستثمار . 40- إنشاء محاكم متخصصة . 41- إنشاء نيابات متخصصة . 42- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 [1](1) (13/3/2013)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 " . إلغاء واستثناء. 2- (1) يلغي قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 . (2) بالرغم من أحكام البند (1)، تظل جميع اللوائح والأوامر والقرارات والتراخيص والمزايا والضمانات والإعفاءات، التي صدرت، والإجراءات التي اتخذت، بموجب أحكام القانون المذكور في البند (1)، سارية إلى أن تُلغى أو تُعدل بموجب أحكام هذا القانون . تطبيق . 3- تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه، على ألا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات والضمانات المقررة للمشاريع القائمة وقت العمل بهذا القانون . سيادة أحكام القانون . 4- تسود أحكام هذا القانون، في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر، بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض . تفسـير . 5- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأراضي القومية الاستثمارية " يقصد بها الأراضي التي يتم تخصيصها للاستثمارات القـومية، وفقاً للموجهـات الاستثمارية، المعدة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والولايات، " إعادة التأهيل " يقصد به أي تعمير، أو تحديث، أو توسع في المشروع القائم بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية، " الأمين العام " يقصد به الأمين العام للجهاز، المعين بموجب أحكام المادة 15، " الجهاز " يقصد به الجهاز القومي للاستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 11، " الخارطة الاستثمارية " يقصد بها الوثيقة التي تحدد السياسات، الموجهات العامة، الموارد المتاحة للاستثمار، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس " رئيس الجهاز " يقصد به رئيس الجهاز، المعين بموجب أحكام المادة 13، " المال المستثمر" يقصد به : - ( أ) النقد المحلي، المدفوع من المستثمر، والذي يستخدم في إنشاء المشروع، أو تشغيله، أو التوسع فيه، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك، (ب) النقد الأجنبي، القابل للتحويل والمحول عن طريق أحد المصارف المرخصة بوساطة بنك السودان المركزي، الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله، أو التوسع فيه، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، وفقاً لأحكام القوانين المنظمـة لذلك، (ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة ،لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي، وذلك إذا أُستخدم لإنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه، وفقاً لأحكـام القوانين المنظمة لذلك، (د ) رأس المال العيني، وأي حقوق عينية أخرى مثل الرهونات، وضمانات الدين، وكافة الحقوق المماثلة، والحصص، والأسهم، والسندات الخاصة بالشركات، وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات، والمعدات، والأجهزة، والمواد والمستلزمات الأخرى، ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره ،أو التوسع فيه، وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك، (هـ) حقوق الملكية الفكرية، وتتضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، التي تستخدم في المشروع، على أن تكون تلك الحقوق مستوفية لشروط الحماية وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، ويملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها ، (و ) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها رأس مال المشروع، أو أستثمر في أي مشروع أخر، " المجلس " يقصد به المجلس الأعلي للاستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 9، " المحكمة المختصة " يقصد بها المحكمة، المنشأة بموجب أحكام المادة 40، " المستثمر " يقصد به أي شخص سوداني، أو غير سوداني، يستثمر أمواله في السودان، وفقاً لأحكام هذا القانون، " المشروع " يقصد به المشروع الاستثماري القومي، أو الولائي، أو الاستراتيجي، بحسب الحال، " المشروع الاستثماري القومي "يقصد به أي مشروع مسجل بموجب أحكام هذا القانون، باسم شركة، أو اسم عمل أو شــراكة مملوكتين لشركة، أو اسم عمل يكون موقعه ممتداً لأكثر من ولاية، أو مشروع استثماري أجنبي أو مشترك مع أطرافً أجنبية، أو يعمل بموجب تراخيص من شركات أجنبية، أو تم إنشائه بموجب اتفاقية خاصة مع حكومة جمهورية السودان، أو مشروع قائم على الاستثمار في الموارد الطبيعية القومية ، " المشروع الاستثماري الولائي "يقصد به أي نشاط اقتصادي استثماري، يندرج تحت أياً من مجالات الاستثمار، المنظمة بقانون استثمار ولائي، ويكون شكله القانوني، اسم عمل أو شراكة ولا تنطبق عليه شروط المشروع الاستثماري القومي، " المشروع الاستثماري الاستراتيجي "يقصـد به المشروع المنصوص عليه في المادة 19، " المميزات التفضيلية " يقصد بها المميزات التي تمنح بهدف تشجيع الاستثمار، في رقعة جغرافية معينة، أو قطاع اقتصادي محدد، به ميزة نسبية ، " النيابة المختصة " يقصد بها النيابة المنشأة بموجب أحكام المادة 41، " الوزارة المختصة " يقصد بها أي وزارة قومية، معنية بالنشاط الاستثماري ، " الوزير المختص " يقصد به أي وزير قومي معني بالنشاط الاستثماري ، " الوزير الولائي " يقصد به الوزير الولائي، الذي يتولى شئون الاستثمار بالولاية .
تشجيع الاستثمار أهداف القانون . 6- يهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع التي تحقق أهداف الاستراتيجية القومية وخطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني، والقطاع التعاوني، والمختلط، والعام وإعادة التأهيل، والتوسع في المشاريع الاستثمارية. مجالات الاستثمار  القومي .7- يشجع هذا القانون، الاستثمار على المستوى القومي، لتحقيق أهداف التنمية والاستثمار، في المجالات المختلفة حسبما تقرره اللوائح . حظر التمييز بين المستثمرين والمشاريع.[2](2) 8- (1) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المستثمر بسبب كونه سـوداني، أو غير سـوداني، أو بسبب كونه قطاعـاً عاماً، أو خاصاً، أو قطاعاً تعاونياً، أو مشتركاً . (2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة، في المناطق المماثلة، فيما يتعلق بمنح الميزات والضمانات .
المجلس إنشاء المجلس وتشكيله .9- (1) ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى للاستثمار"، يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسته وعضوية عـدد من الأشخاص يمثلون الجـهات ذات الصلة . (2) يكون رئيس الجهاز، عضواً ومقرراً للمجلس . اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- (1) المجلس هو السلطة العليا، المسئولة عن شئون الاستثمار، ودون الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) إجازة السياسات العامة، والاستراتيجيات والخطط، والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار ومتابعة التنفيذ ، (ب) تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار و وإزالة المعوقات، وتسهيل أداء الأعمال، (ج) تحديد مجالات وأولويات الاستثمار، ووضع الموجهات العامة وفقاً للسياسات العامة والخارطة الاستثمارية ، (د ) تشكيل لجان فنية تحدد اللوائح اختصاصاتها، وسلطاتها ،[3](3) (هـ) مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار، بشكل مباشر، أو غير مباشر، (و ) اعتماد المناطق الأقل نمواً وفقاً لما تحدده اللوائح، (ز ) التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالاستثمار، على المستوي القومي والولائي ، (ح ) الإشراف على حسن سير الأداء، والنظر في التقارير المرفوعة إليه من الجهاز، وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها، (ط ) إجازة الموازنة التقديرية، والحسابات الختامية، التي يعدها الجهاز ، (ى ) إجازة الهياكل التنظيمية، وشروط خدمة العاملين بالجهاز، (ك ) النظر في تظلمات واستئناف المستثمرين، (ل ) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعماله وعقد اجتماعاته، (م ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى، ممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون، أو تكون ضرورية لتحقيق أهدافه (2) يجوز للمجلس، تفويض أي من سلطاته للرئيس . (3) يكون للمجلس مكتب تنفيذي للتنسيق والمتابعة .
الجهاز إنشاء الجهاز ومقره .11- (1) ينشأ جهاز يسمى، "الجهاز القومي للاستثمار"، يكون له الاستـقلال المالي والإداري وشخصية اعـتبارية وصفـة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. (2)يكون مقر الجهاز الرئيسى بولاية الخرطوم . اختصاصات الجهاز  وسلطاته .12- تكون للجهاز، الاختصاصات والسلطات التنفيذية، اللازمة لتحقيق أهـداف هـذا القانون، مع عدم الإخـلال بعـموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترح بأولويات الاستثمار ورفعه للمجلس، (ب) إعداد الخارطة الاستثمارية، وفقاً لسياسات الدولة والخرائط القطاعية، التي تعدها الوزارات المختصة، ورفعها للمجلس، (ج ) منح الميزات التفضيلية للمشاريع التي تتوافر فيها الشروط، حسبما تحدده اللوائح، ( د) توفير البيانات الأساسية، وتوضيح السياسات للمستثمر، (هـ) إعداد مؤشرات أولية للمشاريع الاستثمارية، والترويج لها، ( و) التوصية لتحديد المناطق الأقل نمواً، ورفعها للمجلس لإجازتها وفقاً لأحكام اللوائح، (ز ) ترخيص طلبات الاستثمار، وإجراء كافة المعاملات الخاصة بالمشروعات، وفحصها، ومنح التراخيص والامتيازات، وإصدار القرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للسياسات العامة، [4](4) (ح ) نزع الأراضي القومية المخصصة للمستثمر، التي لم يتم استثمارها خلال المدة المقررة باللائحة، (ط ) تنظيم المؤتمرات وورش العمل، والمعارض، والسمنارات، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (ى ) طلب البيانات، والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، (ك ) التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالاستثمار، في المستوى القومي والولائي، (ل ) أي سلطات أخرى لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يوكلها له المجلس . تعيين رئيس الجهاز. 13- يكون للجهاز رئيس يعينه رئيس الجمهورية، ويحدد قرار التعيين، درجته ومخصصاته، وامتيازاته . اختصاصات رئيس الجهاز وسلطاته .14- يكون رئيس الجهاز عضواً ومقرراً للمجلس، ويقوم بإعداد المواد التحضيرية لأعـمال المجلس، ويكون مسئولاً لديه عـن إدارة الجهاز، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للرئيس الجهاز، الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) رفع البرامج، والخطة السنوية، والتقارير الدورية، عن أعمال الجهاز، للمجلس، (ب) تقديم مشروع موازنة الجهاز، والحسابات الختامية للمجلس لإجازتها، (ج ) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الجهاز وتنظيمه، (د ) تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية، والدولية، الخاصة بالاستثمار، (هـ) التوقيع على العقود والاتفاقيات والوثائق نيابة عن الجهاز وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح، (و ) منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية القومية، (ز ) المنح الكلي أو الجزئي، للميزات والتسهيلات، المنصوص عليها في هذا القانون، (ح ) تفويض أي من سلطاته واختصاصاته لمن يراه من العاملين بالجهاز، أو للجنة يشكلها، بالضوابط والشروط التي يراها مناسبة، (ط ) القيام بجميع المهام الضرورية لممارسة اختصاصاته وسلطاته، وأي مهام أخرى يوكلها له المجلس . تعيين الأمين العام. 15 - يكون للجهاز أمين عام، يعينه رئيس الجمهورية، بتوصية من رئيس الجهاز، ويحدد قرار التعيين درجته ومخصصات وامتيازاته . اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 16- يكون الأمين العام هو التنفيذي الأول، المسئول لدى رئيس الجهاز عن أدائه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) صرف الأموال في حدود الموازنة المصدقة، والقوانين، واللوائح المنظمة لذلك، (ب) اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، الخاصة بأداء الجهاز وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح ، (ج) رفع تقارير دورية عن أعمال الجهاز لرئيسه، (د ) وضع خطط الأداء ومعاييره ومؤشرات وأسس تقييمه، (ه-) إعداد الدراسات الفنية، والبحوث، والأوراق بوساطة إدارات الجهاز ورفعها لرئيس الجهاز، ( و) تلقى التوصيات التي تصدرها وحدات الاستثمار بالوزارات المختصة ورفعها لرئيس الجهاز ، (ز ) التعاون والتنسيق مع وحدات الاستثمار، بالولايات والوزارات المختصة لضمان تنفيذ سياسات الاستثمار، (ح) القيام جميع الأعمال الضرورية لمباشرة اختصاصاته، وأي أعمال أخرى يوكلها إليه رئيس الجهاز .
النافذة الواحدة ومهام الوزارات المختصة النافذة الواحدة .17- (1) يُنشأ بالجـهاز نظام للنافـذة الواحـدة بعضـوية مفـوضي الوزارات المختصة والجهات ذات الصلة بالاستثمار . (2) يعتبر الأشخاص المفوضون، الذين يمثلون الوزارات المختصة، والجهات ذات الصلة بالاستثمار، مفوضين تفويضاً كاملاً من الجهات التي يمثلونها، وتكون لهم ذات الاختصاصات والسلطات الممنوحة لتلك الجهات. (3) يكون الأشخاص المفوضون تابعين إدارياً للجهاز، وفنياً للجهات التي يمثلونها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح . (4) على الرغم من أحكام أي قانون آخر، تتم كل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمستثمر، عبر نظام النافذة الواحدة، بما في ذلك سداد الرسوم التي تدفع مقابل تلك الخدمات. (5) علي الجهات التي تتولي شؤون الاستثمار بالولايات، إنشاء نظام للنافذة الواحدة، على نسق النافذة الواحدة بالجهاز. مهام الوزارات المختصة في مجالات الاستثمار . 18- (1) تقوم الوزارات المختصة، كل في مجال اختصاصاتها، بالمهام الآتية : ( أ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الخاصة بالاستثمار ، (ب) إعداد الخرائط القطاعية الخاصة بالاستثمار، (ج) الموافقة المبدئية على قيام المشروع بناءً على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال مفوض النافذة الواحدة بالجهاز وفقاً للفترة الزمنية المحددة، (د ) متابعة تنفيذ المشاريع، ورفع تقارير دورية بشأنها للجهاز .[5](5) (2) يقوم الجهاز بمد الوزارة المختصة بصورة من الترخيص النهائي للمشروع .
المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والإعفاءات والامتيازات المشروع الاستثماري الاستراتيجي .  19- يعتبر المشروع مشروعاً استراتيجياً إذا توفرت فيه أياً من الشروط التي تحددها اللوائح . [6](6) الإعفاء من الضريبة      20- تعفى واردات المشاريع من التجهيزات الرأسمالية من الضريبة على على القيمة المضافة .     القيمة المضافة وفق القائمة المعتمدة من الجهاز .[7](7) الإعفاءات الجمركية. 21- (1) يجوز للجهاز، منح المشروع، الإعفاء من : (أ ) الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية، التي لم ترد في التعريفة الجمركية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة ،علي أن يكون الإعفاء للمشروع الاستثماري الولائي، بتوصية من الوزير الولائي، لرئيس الجهاز ، (ب) الرسوم الجمركية لوسائل النقل، وذلك باستثناء العربات الادارية (الصوالين سعة أكثر من1000 سي سي والبكاسي غمارتين والاستييشن) . (2) تخضع مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية، والتي لم ترد في التعريفة الجمركية لذات فئة الرسم الواردة على مدخلات الإنتاج، في التعريفة الجمركية وفقاً ما تحدده اللوائح . مسح وتحديد الأراضي 22- (1) علي الرغم من أحكام أي قانون آخر، يجوز للجهاز، أن المخصصة للمشاريع             يخصص الأرض اللازمة لقيام المشروع الاستثماري القومي القومية .                    والاستراتيجي بالسعر التشجيعي، وذلك بالتنسيق مع سلطات الولايات . (2) يجوز للجهاز، تجديد مدة منفعة الأرض التي يقام عليها المشروع، بالتنسيق مع سلطات الولايات . (3) تقوم الجهات المختصة بالولايات بتسجيل الأراضي للمشاريع الصناعية و الخدمية، والتخطيط التفصيلي والفني، وعمل الخرائط اللازمـة، وإيداعها لدي الجهاز ليقوم بتخصيصها . (4) تقوم الجهات المختصة بالولايات، ذات الصلة بتسجيل الأراضي الزراعية والمسح الفني والتخطيط التفصيلي وإيداعها لدي الجهاز ليقوم بتخصيصها . تســليم الأرض المخصصة 23 - تسلم الأرض المخصصة للمشروع، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ للمشروع .                           تسجيله، وتسجل فور اكتمال المشروع .
ضوابط وإجراءات منح الترخيص إقامة المشروع . 24- يجوز للمستثمر، إقامة المشروع، بعد تسجيله، والحصول على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بموجبه .[8](8) منح الترخيص . 25- (1) يجب على الجهاز، عند استلام طلب ترخيص لأي مشروع أن يقوم خلال مدة أقصاها أسبوع، بمنح الموافقة المبدئية على قيامه إذ كان المشروع مستوفياً للشروط المطلوبة . (2) يجب على الجهاز أن يمنح الترخيص خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ استلام اسم العمل . (3) إذا رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً .[9](9) التظلم . 26- يجوز لمقدم طلب الترخيص، التظلم من عدم البت في طلبه أو رفضه، للمجلس على أن يقوم المجلس بالبت في التظلم، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسلم التظلم .[10](10) شـروط استمرارية التمتع بالترخيص .27- (1) يجوز للمستثمر بموافقة الجهاز، وتوصية من الوزارة المختـصة، خلال مدة سريان الترخيص، اتخـاذ أي مـن الإجراءات الآتية : ( أ ) إجراء أي تعديل أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجلة منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المحدد له ، (ب) استخدام أو بيع أي من الآليات أو معدات أو وسائل النقل المتخصصة والمساعدة التي منحت ميزات بشأنها، لأي غرض آخر غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، متي تم الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة قانونياً، (ج) تغيير غرض إستخدام الأرض التي خصصت للمشروع، أو بيعها، أو رهنها، أو إيجارها كلياً أو جزئياً . (د ) رهن المشروع، أو المعدات، أو الماكينات، أو وسائل النقل التي منحت ميزات بشأنها . (2) لا يجوز بيع الأرض التي خصصت للمشروع، أو رهنها، ما لم يتم استثمارها كلياً أو جزئياً، حسبما تحدده اللوائح. واجبات المستثمر. 28- يجب على المستثمر أن : (أ ) يقوم بتنفيذ المشروع، وذلك بإنشاء المباني والمنشآت اللازمة، وفقاً للخرط المجازة من السلطات المختصة، في مدة أقصاها عام من تاريخ توقيع العقد، ما لم يتم مد تلك المدة، بقرار من الجهاز، لأي مدة يراها مناسبة، (ب) الاستغلال الكامل للأرض الممنوحة للمشروع، وفقاً للغرض المرخص، والخرائط المصدقة، (ج ) يرفع للجهاز والوزارة المختصة، تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، خلال مدة سريان الميزات، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع، (د ) يمسك دفاتر منتظمة، ويحفـظ السجلات التي تدون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة، (هـ) يقدم للجهاز والوزارة المختصة سنوياً، خلال مدة سريان الميزات، صورة من حسابات المشروع السنوية، معتمدة من مراجع قانوني، وعلي الجهاز ان يودع نسخة من هذه الحسابات لدي ديوان الضرائب، (و ) إخطار الجهاز والوزارة المختصة، في حالة توقف المشروع نهائياً عن العمل والتشغيل خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ التوقف .
أحكام عامة ضمانات وتسهيلات الاستثمار . 29- (1) يتمتع المشروع القائم وفقاً لأحكام هذا القانون بالضمانات والتسهيلات الآتية : - ( أ) عدم تأميم أو حجز، أو مصـادرة، أو الاستيلاء على أصول وعقارات المشروع، كلها أو بعضها، إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفوري، (ب) عدم الحجز على أموال المشروع، أو مصادرتها، أو الاستيلاء عليها، أو تجميدها، أو التحفظ عليها، أو فرض حراسة عليها، إلا بأمر قضائي أو أمر من النيابة المختصة، (ج) إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع، أو تصفيته، أو التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف، بموافقة الجهاز، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليه قانوناً، ( د) إعادة تصدير، أو بيع أو التنازل عن الآلات والمعدات والبضائع والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع، في حالة عدم تنفيذ المشروع كلياً أو جزئياً متى تم الوفـاء بجميع الالتزامات المستحقة قانوناً، (ه-) تحويل الأرباح، وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي، أو القروض، بالعملة التي يتعامل بها بنك السودان المركزي أو القرض في تاريخ الاستحقاق، وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع، (و ) استيراد المواد الخام التي يحتاجها المشروع ومنتجاته . (2) لأغراض البند (1)، يحدد رأس المال المستثمر بالنقد الأجنبي وتقييم عناصر رأس المال العيني، بوساطة الجهاز، بالتنسيق مع الجهات المختصة . (3) يتمتع المستثمر بالآتي : ( أ ) استجلاب العمالة المرخص لها، وفقاً للشروط والضوابط، التي تحددها القوانين واللوائح المنظمة لذلك، (ب) حصول المستثمر الأجنبي على تراخيص عمل والإقامة له ولعائلته، طوال مدة تنفيذ وتشغيل المشروع، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، (4) لا تخضع أجور وعلاوات العاملين غير السودانيين، الذين يعملون في المشروع للتأمين الاجتماعي . الخارطة الاستثمارية. 30- يعد الجهاز الخارطة الاستثمارية القومية، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة والولايات، وفقاً للسياسات والموجهات العامة للاستثمار، وترفع للمجلس لإجازتها . فرض رسوم على المشروع .[11](11) 31 - على الرغم من أحكام أي قانون آخر يتم تحديد الرسوم والعوائد والجبايات والرسـوم الإدارية، على المشروع الاستثماري القومي أو الاستراتيجي القومي والولائي بالتشاور والاتفاق مع الولايات والجهات ذات الصلة في إطار المجلس . حماية المشاريع . 32- على الرغم من أحكام أي قانون آخر، يجب على الجهات المختصة، تنفيذ الإعفاءات، والامتيازات، والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون . مخالفة أحكام القانون. 33- (1) يعد المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكـام هـذا القانون، إذا أخل بأحكام 24 أو 27 أو 28 . (2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للجهاز بناءً على توصية من الوزير المختص في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي، أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية : ( أ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة إذا كان ثمة مقتضى لهذا وذلك خلال المدة التي يحددها، (ب) تخفيض أي من الميزات الممنوحة للمشروع، (ج ) الحرمان من الميزات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون، (د ) إلغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذى أدى إلى صدور قرار الإلغاء، (ه-) إلغاء الترخيص والميزات الممنوحة بموجبه ويترتب على ذلك استرداد منفعة الأرض الممنوحة له للدولة بموجب أحكام هذا القانون . (3) في حالة نزع الأرض المخصصة للمشروع يجوز تعويض المستثمر عن قيمة المباني والمنشآت المقامة عليها إن وجدت، وفقاً لأحكام اللوائح . (4) يجوز للمستثمر الذى صدر قرار بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم للمجلس خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً على ألا يمنع هذا القرار المستثمر من اللجوء إلى المحكمة المختصة . [12](12)
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية . 34 - تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتي : (أ ) ما تخصصه له الدولة من موارد، (ب) أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس . حفـظ الحسابات والدفاتر والمراجعة . 35- يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسـبية السليمة المنصوص عليها بقانون الإجـراءات المالـية والمحاسبية لسنة 2007 واللائحة الصادرة بموجبه . الموازنة السنوية . 36- تكون للجهاز موازنة سنوية يتم إعداد تقديراتها بوساطة الأمين العام على أن يتم رفعها للمجلس لإجازتها . [13](13) المراجعة . 37- يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الجهاز بعد نهاية كل سنة مالية . بيان الحساب الختامي 38- يرفع الأمين العام لرئيس الجهاز سنوياً، في مدة لا تجاوز ستة أشهر وتقرير ديوان المراجعة        من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي مصحوباً بتقرير من القومي .                ديوان المراجعة القومي ليقوم رئيس الجهاز برفعه للمجلس.
أحكام ختامية فض نزاعات الاستثمار. 39- (1) في ماعدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقيات الواردة في أحكام البند (2) إذا نشأ أي نزاع قانوني خاص بالاستثمار يعرض ابتداءً للمحكمة المختصة ما لم يتفق الأطراف على إحالته للتحكيم أو التوفيق . (2) تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة 1974، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1965، والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977 وأي اتفاقية أخرى في هذا الشأن يكون السودان طرفاً فيها وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أي من تلك الاتفاقيات . إنشاء محاكم متخصصة. 40- ينشئ رئيس القضاء، محاكم متخصصة للنظر في الدعاوي الخاصة بالاستثمار . إنشاء نيابات متخصصة. 41- ينشئ وزير العدل، نيابات متخصصة للمخالفات الخاصة بالاستثمار . سلطة إصدار اللوائح. 42- (1) يجـوز للمجلس إصـدار اللوائح اللازمة لتنفـيذ أحكام هذا القانون. (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم في البند (1) يجوز أن تتضمن تلك اللوائح الآتي : ( أ ) تحديد نوع وحجم المشروعات الاستراتيجية التي يتم منحها ميزات تفضيلية . (1) قانون رقم 28 لسنة 2013 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- الغاء واستثناء . 3- تطبيق . 4- سيادة أحكام القانون. 5- تفسير. الفصل الثاني تشجيع الاستثمار 6- أهداف القانون. 7- مجالات الاستثمار القومي. 8- حظر التمييز بين المستثمرين والمشاريع. الفصل الثالث المجلس 9- إنشاء المجلس وتشكيله . 10- اختصاصات المجلس وسلطاته . الفصل الرابع الجهاز 11- إنشاء الجهاز ومقره . 12- اختصاصات الجهاز وسلطاته . 13- تعيين رئيس الجهاز . 14- اختصاصات رئيس الجهاز وسلطاته . 15- تعيين الأمين العام . الفصل الخامس النافذة الواحدة ومهام الوزارات المختصة 16- اختصاصات وسلطات الأمين العام . 17- النافذة الواحدة . 18- مهام الوزارات المختصة في مجالات الاستثمار . الفصل السادس المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والإعفاءات والامتيازات 19- المشروع الاستثمارى الاستراتيجي . 20- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة . 21- الإعفاءات الجمركية . 22- مسح وتحديد الأراضي المخصصة للمشاريع القومية . 23- تسليم الأراضي المخصصة للمشروع . الفصل السابع ضوابط وإجراءات منح الترخيص 24- إقامة المشروع . 25- منح الترخيص . 26- النظام . 27- شروط استمرارية التمتع بالترخيص . 28- واجبات المستثمر . الفصل الثامن أحكام عامة 29- ضمانات وتسهيلات الاستثمار . 30- الخارطة الاستثمارية . 31- فرض رسوم على المشاريع . 32- حماية المشاريع . 33- مخالفة أحكام القانون . الفصل التاسع الأحكام المالية والحسابات والمراجعة 34- الموارد المالية . 35- حفظ الحسابات والدفاتر . 36- الموازنة السنوية . 37- المراجعة . 38- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي . الفصل العاشر أحكام ختامية 39- فض نزاعات الاستثمار . 40- إنشاء محاكم متخصصة . 41- إنشاء نيابات متخصصة . 42- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 [1](1) (13/3/2013) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 " . إلغاء واستثناء. 2- (1) يلغي قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 . (2) بالرغم من أحكام البند (1)، تظل جميع اللوائح والأوامر والقرارات والتراخيص والمزايا والضمانات والإعفاءات، التي صدرت، والإجراءات التي اتخذت، بموجب أحكام القانون المذكور في البند (1)، سارية إلى أن تُلغى أو تُعدل بموجب أحكام هذا القانون . تطبيق . 3- تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه، على ألا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات والضمانات المقررة للمشاريع القائمة وقت العمل بهذا القانون . سيادة أحكام القانون . 4- تسود أحكام هذا القانون، في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر، بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض . تفسـير . 5- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأراضي القومية الاستثمارية " يقصد بها الأراضي التي يتم تخصيصها للاستثمارات القـومية، وفقاً للموجهـات الاستثمارية، المعدة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والولايات، " إعادة التأهيل " يقصد به أي تعمير، أو تحديث، أو توسع في المشروع القائم بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية، " الأمين العام " يقصد به الأمين العام للجهاز، المعين بموجب أحكام المادة 15، " الجهاز " يقصد به الجهاز القومي للاستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 11، " الخارطة الاستثمارية " يقصد بها الوثيقة التي تحدد السياسات، الموجهات العامة، الموارد المتاحة للاستثمار، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس " رئيس الجهاز " يقصد به رئيس الجهاز، المعين بموجب أحكام المادة 13، " المال المستثمر" يقصد به : - ( أ) النقد المحلي، المدفوع من المستثمر، والذي يستخدم في إنشاء المشروع، أو تشغيله، أو التوسع فيه، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك، (ب) النقد الأجنبي، القابل للتحويل والمحول عن طريق أحد المصارف المرخصة بوساطة بنك السودان المركزي، الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله، أو التوسع فيه، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، وفقاً لأحكام القوانين المنظمـة لذلك، (ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة ،لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي، وذلك إذا أُستخدم لإنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه، وفقاً لأحكـام القوانين المنظمة لذلك، (د ) رأس المال العيني، وأي حقوق عينية أخرى مثل الرهونات، وضمانات الدين، وكافة الحقوق المماثلة، والحصص، والأسهم، والسندات الخاصة بالشركات، وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات، والمعدات، والأجهزة، والمواد والمستلزمات الأخرى، ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره ،أو التوسع فيه، وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك، (هـ) حقوق الملكية الفكرية، وتتضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، التي تستخدم في المشروع، على أن تكون تلك الحقوق مستوفية لشروط الحماية وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، ويملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها ، (و ) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها رأس مال المشروع، أو أستثمر في أي مشروع أخر، " المجلس " يقصد به المجلس الأعلي للاستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 9، " المحكمة المختصة " يقصد بها المحكمة، المنشأة بموجب أحكام المادة 40، " المستثمر " يقصد به أي شخص سوداني، أو غير سوداني، يستثمر أمواله في السودان، وفقاً لأحكام هذا القانون، " المشروع " يقصد به المشروع الاستثماري القومي، أو الولائي، أو الاستراتيجي، بحسب الحال، " المشروع الاستثماري القومي "يقصد به أي مشروع مسجل بموجب أحكام هذا القانون، باسم شركة، أو اسم عمل أو شــراكة مملوكتين لشركة، أو اسم عمل يكون موقعه ممتداً لأكثر من ولاية، أو مشروع استثماري أجنبي أو مشترك مع أطرافً أجنبية، أو يعمل بموجب تراخيص من شركات أجنبية، أو تم إنشائه بموجب اتفاقية خاصة مع حكومة جمهورية السودان، أو مشروع قائم على الاستثمار في الموارد الطبيعية القومية ، " المشروع الاستثماري الولائي "يقصد به أي نشاط اقتصادي استثماري، يندرج تحت أياً من مجالات الاستثمار، المنظمة بقانون استثمار ولائي، ويكون شكله القانوني، اسم عمل أو شراكة ولا تنطبق عليه شروط المشروع الاستثماري القومي، " المشروع الاستثماري الاستراتيجي "يقصـد به المشروع المنصوص عليه في المادة 19، " المميزات التفضيلية " يقصد بها المميزات التي تمنح بهدف تشجيع الاستثمار، في رقعة جغرافية معينة، أو قطاع اقتصادي محدد، به ميزة نسبية ، " النيابة المختصة " يقصد بها النيابة المنشأة بموجب أحكام المادة 41، " الوزارة المختصة " يقصد بها أي وزارة قومية، معنية بالنشاط الاستثماري ، " الوزير المختص " يقصد به أي وزير قومي معني بالنشاط الاستثماري ، " الوزير الولائي " يقصد به الوزير الولائي، الذي يتولى شئون الاستثمار بالولاية . الفصل الثاني تشجيع الاستثمار أهداف القانون . 6- يهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع التي تحقق أهداف الاستراتيجية القومية وخطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني، والقطاع التعاوني، والمختلط، والعام وإعادة التأهيل، والتوسع في المشاريع الاستثمارية. مجالات الاستثمار  القومي .7- يشجع هذا القانون، الاستثمار على المستوى القومي، لتحقيق أهداف التنمية والاستثمار، في المجالات المختلفة حسبما تقرره اللوائح . حظر التمييز بين المستثمرين والمشاريع.[2](2) 8- (1) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المستثمر بسبب كونه سـوداني، أو غير سـوداني، أو بسبب كونه قطاعـاً عاماً، أو خاصاً، أو قطاعاً تعاونياً، أو مشتركاً . (2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة، في المناطق المماثلة، فيما يتعلق بمنح الميزات والضمانات . الفصل الثالث المجلس إنشاء المجلس وتشكيله .9- (1) ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى للاستثمار"، يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسته وعضوية عـدد من الأشخاص يمثلون الجـهات ذات الصلة . (2) يكون رئيس الجهاز، عضواً ومقرراً للمجلس . اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- (1) المجلس هو السلطة العليا، المسئولة عن شئون الاستثمار، ودون الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) إجازة السياسات العامة، والاستراتيجيات والخطط، والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار ومتابعة التنفيذ ، (ب) تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار و وإزالة المعوقات، وتسهيل أداء الأعمال، (ج) تحديد مجالات وأولويات الاستثمار، ووضع الموجهات العامة وفقاً للسياسات العامة والخارطة الاستثمارية ، (د ) تشكيل لجان فنية تحدد اللوائح اختصاصاتها، وسلطاتها ،[3](3) (هـ) مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار، بشكل مباشر، أو غير مباشر، (و ) اعتماد المناطق الأقل نمواً وفقاً لما تحدده اللوائح، (ز ) التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالاستثمار، على المستوي القومي والولائي ، (ح ) الإشراف على حسن سير الأداء، والنظر في التقارير المرفوعة إليه من الجهاز، وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها، (ط ) إجازة الموازنة التقديرية، والحسابات الختامية، التي يعدها الجهاز ، (ى ) إجازة الهياكل التنظيمية، وشروط خدمة العاملين بالجهاز، (ك ) النظر في تظلمات واستئناف المستثمرين، (ل ) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعماله وعقد اجتماعاته، (م ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى، ممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون، أو تكون ضرورية لتحقيق أهدافه (2) يجوز للمجلس، تفويض أي من سلطاته للرئيس . (3) يكون للمجلس مكتب تنفيذي للتنسيق والمتابعة . الفصل الرابع الجهاز إنشاء الجهاز ومقره .11- (1) ينشأ جهاز يسمى، "الجهاز القومي للاستثمار"، يكون له الاستـقلال المالي والإداري وشخصية اعـتبارية وصفـة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. (2)يكون مقر الجهاز الرئيسى بولاية الخرطوم . اختصاصات الجهاز  وسلطاته .12- تكون للجهاز، الاختصاصات والسلطات التنفيذية، اللازمة لتحقيق أهـداف هـذا القانون، مع عدم الإخـلال بعـموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترح بأولويات الاستثمار ورفعه للمجلس، (ب) إعداد الخارطة الاستثمارية، وفقاً لسياسات الدولة والخرائط القطاعية، التي تعدها الوزارات المختصة، ورفعها للمجلس، (ج ) منح الميزات التفضيلية للمشاريع التي تتوافر فيها الشروط، حسبما تحدده اللوائح، ( د) توفير البيانات الأساسية، وتوضيح السياسات للمستثمر، (هـ) إعداد مؤشرات أولية للمشاريع الاستثمارية، والترويج لها، ( و) التوصية لتحديد المناطق الأقل نمواً، ورفعها للمجلس لإجازتها وفقاً لأحكام اللوائح، (ز ) ترخيص طلبات الاستثمار، وإجراء كافة المعاملات الخاصة بالمشروعات، وفحصها، ومنح التراخيص والامتيازات، وإصدار القرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للسياسات العامة، [4](4) (ح ) نزع الأراضي القومية المخصصة للمستثمر، التي لم يتم استثمارها خلال المدة المقررة باللائحة، (ط ) تنظيم المؤتمرات وورش العمل، والمعارض، والسمنارات، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (ى ) طلب البيانات، والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، (ك ) التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالاستثمار، في المستوى القومي والولائي، (ل ) أي سلطات أخرى لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يوكلها له المجلس . تعيين رئيس الجهاز. 13- يكون للجهاز رئيس يعينه رئيس الجمهورية، ويحدد قرار التعيين، درجته ومخصصاته، وامتيازاته . اختصاصات رئيس الجهاز وسلطاته .14- يكون رئيس الجهاز عضواً ومقرراً للمجلس، ويقوم بإعداد المواد التحضيرية لأعـمال المجلس، ويكون مسئولاً لديه عـن إدارة الجهاز، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للرئيس الجهاز، الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) رفع البرامج، والخطة السنوية، والتقارير الدورية، عن أعمال الجهاز، للمجلس، (ب) تقديم مشروع موازنة الجهاز، والحسابات الختامية للمجلس لإجازتها، (ج ) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الجهاز وتنظيمه، (د ) تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية، والدولية، الخاصة بالاستثمار، (هـ) التوقيع على العقود والاتفاقيات والوثائق نيابة عن الجهاز وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح، (و ) منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية القومية، (ز ) المنح الكلي أو الجزئي، للميزات والتسهيلات، المنصوص عليها في هذا القانون، (ح ) تفويض أي من سلطاته واختصاصاته لمن يراه من العاملين بالجهاز، أو للجنة يشكلها، بالضوابط والشروط التي يراها مناسبة، (ط ) القيام بجميع المهام الضرورية لممارسة اختصاصاته وسلطاته، وأي مهام أخرى يوكلها له المجلس . تعيين الأمين العام. 15 - يكون للجهاز أمين عام، يعينه رئيس الجمهورية، بتوصية من رئيس الجهاز، ويحدد قرار التعيين درجته ومخصصات وامتيازاته . اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 16- يكون الأمين العام هو التنفيذي الأول، المسئول لدى رئيس الجهاز عن أدائه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) صرف الأموال في حدود الموازنة المصدقة، والقوانين، واللوائح المنظمة لذلك، (ب) اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، الخاصة بأداء الجهاز وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح ، (ج) رفع تقارير دورية عن أعمال الجهاز لرئيسه، (د ) وضع خطط الأداء ومعاييره ومؤشرات وأسس تقييمه، (ه-) إعداد الدراسات الفنية، والبحوث، والأوراق بوساطة إدارات الجهاز ورفعها لرئيس الجهاز، ( و) تلقى التوصيات التي تصدرها وحدات الاستثمار بالوزارات المختصة ورفعها لرئيس الجهاز ، (ز ) التعاون والتنسيق مع وحدات الاستثمار، بالولايات والوزارات المختصة لضمان تنفيذ سياسات الاستثمار، (ح) القيام جميع الأعمال الضرورية لمباشرة اختصاصاته، وأي أعمال أخرى يوكلها إليه رئيس الجهاز . الفصل الخامس النافذة الواحدة ومهام الوزارات المختصة النافذة الواحدة .17- (1) يُنشأ بالجـهاز نظام للنافـذة الواحـدة بعضـوية مفـوضي الوزارات المختصة والجهات ذات الصلة بالاستثمار . (2) يعتبر الأشخاص المفوضون، الذين يمثلون الوزارات المختصة، والجهات ذات الصلة بالاستثمار، مفوضين تفويضاً كاملاً من الجهات التي يمثلونها، وتكون لهم ذات الاختصاصات والسلطات الممنوحة لتلك الجهات. (3) يكون الأشخاص المفوضون تابعين إدارياً للجهاز، وفنياً للجهات التي يمثلونها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح . (4) على الرغم من أحكام أي قانون آخر، تتم كل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمستثمر، عبر نظام النافذة الواحدة، بما في ذلك سداد الرسوم التي تدفع مقابل تلك الخدمات. (5) علي الجهات التي تتولي شؤون الاستثمار بالولايات، إنشاء نظام للنافذة الواحدة، على نسق النافذة الواحدة بالجهاز. مهام الوزارات المختصة في مجالات الاستثمار . 18- (1) تقوم الوزارات المختصة، كل في مجال اختصاصاتها، بالمهام الآتية : ( أ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الخاصة بالاستثمار ، (ب) إعداد الخرائط القطاعية الخاصة بالاستثمار، (ج) الموافقة المبدئية على قيام المشروع بناءً على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال مفوض النافذة الواحدة بالجهاز وفقاً للفترة الزمنية المحددة، (د ) متابعة تنفيذ المشاريع، ورفع تقارير دورية بشأنها للجهاز .[5](5) (2) يقوم الجهاز بمد الوزارة المختصة بصورة من الترخيص النهائي للمشروع . الفصل السادس المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والإعفاءات والامتيازات المشروع الاستثماري الاستراتيجي .  19- يعتبر المشروع مشروعاً استراتيجياً إذا توفرت فيه أياً من الشروط التي تحددها اللوائح . [6](6) الإعفاء من الضريبة      20- تعفى واردات المشاريع من التجهيزات الرأسمالية من الضريبة على على القيمة المضافة .     القيمة المضافة وفق القائمة المعتمدة من الجهاز .[7](7) الإعفاءات الجمركية. 21- (1) يجوز للجهاز، منح المشروع، الإعفاء من : (أ ) الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية، التي لم ترد في التعريفة الجمركية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة ،علي أن يكون الإعفاء للمشروع الاستثماري الولائي، بتوصية من الوزير الولائي، لرئيس الجهاز ، (ب) الرسوم الجمركية لوسائل النقل، وذلك باستثناء العربات الادارية (الصوالين سعة أكثر من1000 سي سي والبكاسي غمارتين والاستييشن) . (2) تخضع مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية، والتي لم ترد في التعريفة الجمركية لذات فئة الرسم الواردة على مدخلات الإنتاج، في التعريفة الجمركية وفقاً ما تحدده اللوائح . مسح وتحديد الأراضي 22- (1) علي الرغم من أحكام أي قانون آخر، يجوز للجهاز، أن المخصصة للمشاريع             يخصص الأرض اللازمة لقيام المشروع الاستثماري القومي القومية .                    والاستراتيجي بالسعر التشجيعي، وذلك بالتنسيق مع سلطات الولايات . (2) يجوز للجهاز، تجديد مدة منفعة الأرض التي يقام عليها المشروع، بالتنسيق مع سلطات الولايات . (3) تقوم الجهات المختصة بالولايات بتسجيل الأراضي للمشاريع الصناعية و الخدمية، والتخطيط التفصيلي والفني، وعمل الخرائط اللازمـة، وإيداعها لدي الجهاز ليقوم بتخصيصها . (4) تقوم الجهات المختصة بالولايات، ذات الصلة بتسجيل الأراضي الزراعية والمسح الفني والتخطيط التفصيلي وإيداعها لدي الجهاز ليقوم بتخصيصها . تســليم الأرض المخصصة 23 - تسلم الأرض المخصصة للمشروع، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ للمشروع .                           تسجيله، وتسجل فور اكتمال المشروع . الفصل السابع ضوابط وإجراءات منح الترخيص إقامة المشروع . 24- يجوز للمستثمر، إقامة المشروع، بعد تسجيله، والحصول على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بموجبه .[8](8) منح الترخيص . 25- (1) يجب على الجهاز، عند استلام طلب ترخيص لأي مشروع أن يقوم خلال مدة أقصاها أسبوع، بمنح الموافقة المبدئية على قيامه إذ كان المشروع مستوفياً للشروط المطلوبة . (2) يجب على الجهاز أن يمنح الترخيص خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ استلام اسم العمل . (3) إذا رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً .[9](9) التظلم . 26- يجوز لمقدم طلب الترخيص، التظلم من عدم البت في طلبه أو رفضه، للمجلس على أن يقوم المجلس بالبت في التظلم، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسلم التظلم .[10](10) شـروط استمرارية التمتع بالترخيص .27- (1) يجوز للمستثمر بموافقة الجهاز، وتوصية من الوزارة المختـصة، خلال مدة سريان الترخيص، اتخـاذ أي مـن الإجراءات الآتية : ( أ ) إجراء أي تعديل أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجلة منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المحدد له ، (ب) استخدام أو بيع أي من الآليات أو معدات أو وسائل النقل المتخصصة والمساعدة التي منحت ميزات بشأنها، لأي غرض آخر غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، متي تم الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة قانونياً، (ج) تغيير غرض إستخدام الأرض التي خصصت للمشروع، أو بيعها، أو رهنها، أو إيجارها كلياً أو جزئياً . (د ) رهن المشروع، أو المعدات، أو الماكينات، أو وسائل النقل التي منحت ميزات بشأنها . (2) لا يجوز بيع الأرض التي خصصت للمشروع، أو رهنها، ما لم يتم استثمارها كلياً أو جزئياً، حسبما تحدده اللوائح. واجبات المستثمر. 28- يجب على المستثمر أن : (أ ) يقوم بتنفيذ المشروع، وذلك بإنشاء المباني والمنشآت اللازمة، وفقاً للخرط المجازة من السلطات المختصة، في مدة أقصاها عام من تاريخ توقيع العقد، ما لم يتم مد تلك المدة، بقرار من الجهاز، لأي مدة يراها مناسبة، (ب) الاستغلال الكامل للأرض الممنوحة للمشروع، وفقاً للغرض المرخص، والخرائط المصدقة، (ج ) يرفع للجهاز والوزارة المختصة، تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، خلال مدة سريان الميزات، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع، (د ) يمسك دفاتر منتظمة، ويحفـظ السجلات التي تدون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة، (هـ) يقدم للجهاز والوزارة المختصة سنوياً، خلال مدة سريان الميزات، صورة من حسابات المشروع السنوية، معتمدة من مراجع قانوني، وعلي الجهاز ان يودع نسخة من هذه الحسابات لدي ديوان الضرائب، (و ) إخطار الجهاز والوزارة المختصة، في حالة توقف المشروع نهائياً عن العمل والتشغيل خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ التوقف . الفصل الثامن أحكام عامة ضمانات وتسهيلات الاستثمار . 29- (1) يتمتع المشروع القائم وفقاً لأحكام هذا القانون بالضمانات والتسهيلات الآتية : - ( أ) عدم تأميم أو حجز، أو مصـادرة، أو الاستيلاء على أصول وعقارات المشروع، كلها أو بعضها، إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفوري، (ب) عدم الحجز على أموال المشروع، أو مصادرتها، أو الاستيلاء عليها، أو تجميدها، أو التحفظ عليها، أو فرض حراسة عليها، إلا بأمر قضائي أو أمر من النيابة المختصة، (ج) إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع، أو تصفيته، أو التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف، بموافقة الجهاز، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليه قانوناً، ( د) إعادة تصدير، أو بيع أو التنازل عن الآلات والمعدات والبضائع والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع، في حالة عدم تنفيذ المشروع كلياً أو جزئياً متى تم الوفـاء بجميع الالتزامات المستحقة قانوناً، (ه-) تحويل الأرباح، وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي، أو القروض، بالعملة التي يتعامل بها بنك السودان المركزي أو القرض في تاريخ الاستحقاق، وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع، (و ) استيراد المواد الخام التي يحتاجها المشروع ومنتجاته . (2) لأغراض البند (1)، يحدد رأس المال المستثمر بالنقد الأجنبي وتقييم عناصر رأس المال العيني، بوساطة الجهاز، بالتنسيق مع الجهات المختصة . (3) يتمتع المستثمر بالآتي : ( أ ) استجلاب العمالة المرخص لها، وفقاً للشروط والضوابط، التي تحددها القوانين واللوائح المنظمة لذلك، (ب) حصول المستثمر الأجنبي على تراخيص عمل والإقامة له ولعائلته، طوال مدة تنفيذ وتشغيل المشروع، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، (4) لا تخضع أجور وعلاوات العاملين غير السودانيين، الذين يعملون في المشروع للتأمين الاجتماعي . الخارطة الاستثمارية. 30- يعد الجهاز الخارطة الاستثمارية القومية، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة والولايات، وفقاً للسياسات والموجهات العامة للاستثمار، وترفع للمجلس لإجازتها . فرض رسوم على المشروع .[11](11) 31 - على الرغم من أحكام أي قانون آخر يتم تحديد الرسوم والعوائد والجبايات والرسـوم الإدارية، على المشروع الاستثماري القومي أو الاستراتيجي القومي والولائي بالتشاور والاتفاق مع الولايات والجهات ذات الصلة في إطار المجلس . حماية المشاريع . 32- على الرغم من أحكام أي قانون آخر، يجب على الجهات المختصة، تنفيذ الإعفاءات، والامتيازات، والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون . مخالفة أحكام القانون. 33- (1) يعد المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكـام هـذا القانون، إذا أخل بأحكام 24 أو 27 أو 28 . (2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للجهاز بناءً على توصية من الوزير المختص في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي، أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية : ( أ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة إذا كان ثمة مقتضى لهذا وذلك خلال المدة التي يحددها، (ب) تخفيض أي من الميزات الممنوحة للمشروع، (ج ) الحرمان من الميزات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون، (د ) إلغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذى أدى إلى صدور قرار الإلغاء، (ه-) إلغاء الترخيص والميزات الممنوحة بموجبه ويترتب على ذلك استرداد منفعة الأرض الممنوحة له للدولة بموجب أحكام هذا القانون . (3) في حالة نزع الأرض المخصصة للمشروع يجوز تعويض المستثمر عن قيمة المباني والمنشآت المقامة عليها إن وجدت، وفقاً لأحكام اللوائح . (4) يجوز للمستثمر الذى صدر قرار بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم للمجلس خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً على ألا يمنع هذا القرار المستثمر من اللجوء إلى المحكمة المختصة . [12](12) الفصل التاسع الأحكام المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية . 34 - تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتي : (أ ) ما تخصصه له الدولة من موارد، (ب) أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس . حفـظ الحسابات والدفاتر والمراجعة . 35- يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسـبية السليمة المنصوص عليها بقانون الإجـراءات المالـية والمحاسبية لسنة 2007 واللائحة الصادرة بموجبه . الموازنة السنوية . 36- تكون للجهاز موازنة سنوية يتم إعداد تقديراتها بوساطة الأمين العام على أن يتم رفعها للمجلس لإجازتها . [13](13) المراجعة . 37- يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الجهاز بعد نهاية كل سنة مالية . بيان الحساب الختامي 38- يرفع الأمين العام لرئيس الجهاز سنوياً، في مدة لا تجاوز ستة أشهر وتقرير ديوان المراجعة        من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي مصحوباً بتقرير من القومي .                ديوان المراجعة القومي ليقوم رئيس الجهاز برفعه للمجلس. الفصل العاشر أحكام ختامية فض نزاعات الاستثمار. 39- (1) في ماعدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقيات الواردة في أحكام البند (2) إذا نشأ أي نزاع قانوني خاص بالاستثمار يعرض ابتداءً للمحكمة المختصة ما لم يتفق الأطراف على إحالته للتحكيم أو التوفيق . (2) تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة 1974، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1965، والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977 وأي اتفاقية أخرى في هذا الشأن يكون السودان طرفاً فيها وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أي من تلك الاتفاقيات . إنشاء محاكم متخصصة. 40- ينشئ رئيس القضاء، محاكم متخصصة للنظر في الدعاوي الخاصة بالاستثمار . إنشاء نيابات متخصصة. 41- ينشئ وزير العدل، نيابات متخصصة للمخالفات الخاصة بالاستثمار . سلطة إصدار اللوائح. 42- (1) يجـوز للمجلس إصـدار اللوائح اللازمة لتنفـيذ أحكام هذا القانون. (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم في البند (1) يجوز أن تتضمن تلك اللوائح الآتي : ( أ ) تحديد نوع وحجم المشروعات الاستراتيجية التي يتم منحها ميزات تفضيلية . (1) قانون رقم 28 لسنة 2013 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات