الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013

الفصل التشريعي رقم 347

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1-       اسم القانون . 2-       إلغاء واستثناء . 3ـ        تفسير . 4-       مهام وأهداف الخدمة الوطنية .
المجلس ، الإدارة والمدير 5-       إنشاء المجلس وتكوينه . 6-       اختصاصات المجلس وسلطاته . 7-       إنشاء إدارة الخدمة الوطنية . 8-       تعيين المدير واختصاصاته .
المنسقية العامة واللجنة العليا للخدمة الوطنية 9-       إنشاء المنسقية العامة وتبعيتها . 10-     مهام المنسقية العامة . 11-     تعيين المنسق العام واختصاصاته . 12-     اللجنة العليا وتكوينها . 13-     اختصاصات اللجنة العليا .
تنظيم الخدمة 14-     واجب أداء الخدمة الوطنية . 15-     مدة أداء الخدمة الوطنية . 16-     مواقع تأدية الخدمة الوطنية . 17-     الإعفاء النهائى من الخدمة الوطنية . 18-     الإعفاء المؤقت من الخدمة الوطنية . 19-     تأجيل أداء الخدمة الوطنية لفئات معينة . 20-     الفصل في طلبات الإعفاء والتأجيل .
مناطق الخدمة الوطنية والبطاقة 21-     مناطق الخدمة الوطنية . 22-     التقدم للإدارة أو المنطقة أو مركز التجنيد . 23-     بطاقة الخدمة الوطنية . 24-     التظلم من قرارات التجنيد .
أحكام عامة 25-     تطبيق قوانين القوات المسلحة . 26-     مغادرة البلاد . 27-     طلاب الكليات والمعاهد والمدارس . 28-     الاحتفاظ للمجند بوظيفته ووضعه . 29-     الشهادات التي تمنحها الإدارة . 30-     العقوبات . 31-     سقوط الدعوى الجنائية . 32-     سلطة إصدار اللوائح والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 (21/7/2013)
أحكام تمهيدية اسم القانون .           1-      يسمى هذا القانون " قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 " . إلغاء واستثناء .         2-      يلغى قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992، على أن تظـل جميع اللَّوائح والأوامر والقرارات والإجراءات التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون  . تفسير .                 3-      في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإدارة "                    يقصد بها إدارة الخدمة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 7(1)، " اللَّجنة العليا "    يقصد بها اللَّجنة العليا للخدمة الوطنية، المنشأة بموجب أحكام المادة 12(1)، " المجلس "        يقصد به مجلس الخدمة الوطنية المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1)، " المجنًّد "          يقصد به أي شخص يؤدي الخدمة الوطنية وفقاً لأحكام هذا القانون، " المدير "          يقصد به مدير الإدارة المعَّين بموجب أحكام المادة  8(1)، " المنسق العام "    يقصد به المنسق العام للخدمة الوطنية المعين بموجب أحكام المادة 11، " المنسقية العامة"  يقصد بها المنسقية العامة للخدمة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 9(1)، " الوزير "          يقصد به وزير الدفاع . مهام وأهداف الخدمة    4-      تكون مهام وأهداف الخدمة الوطنية على الوجه الآتي: (2) الوطنية .                         ( أ)      تنمية الشعور الوطني وتعبئته بصفات الشهامة والفداء، (ب)     غرس قيم الجهاد وروح الانضباط والتقاليد العسكرية، (ج)      رفع الحس الأمني والوطني بين المواطنين ومساعدة القوات المسلحة في أداء مهامها، ( د)      إعطاء الفرد والمجتمع الإحساس بالمسئولية والانتماء والمشاركة في تحقيق الأمن سلماً وحرباً، (هـ)      إعداد الخاضعين للخدمة الوطنية وتأهيلهم بالبرامج التعليمية والتربوية والتثقيفية وتدريبهم على أي حرفة لتنمية مهاراتهم والمساهمة في التعمير والتنمية، ( و)     أداء أي مهام أخرى تتطلبها ظروف البلاد .
المجلس ، الإدارة والمدير إنشاء المجلس          5-      (1)      ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس يسمى "مجلس وتكوينه الخدمة الوطنية" ، ويتكون من : ( أ)      وزير الدفاع                           رئيساً (ب)     وزير المالية والاقتصاد الوطني         عضواً (ج)      رئيس الأركان المشتركة                عضواً ( د)      مدير عام قوات الشرطة                عضواً (هـ)      مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني  عضواً (و )     قائد قوات الدفاع الشعبي               عضواً ( ز)     المنسق العام                          عضواً (ح)      وكيل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عضواً (ط)      وكيل وزارة التربية والتعليم              عضواً (ى)      وكيل وزارة الشباب والرياضة عضواً (ك)      وكيل وزارة الصحة           عضواً (ل)      وكيل وزارة تنمية الموارد البشرية        عضواً (م)       المدير                       عضواً ومقرراً (2)      يجوز للوزير بناءً على توصية المجلس دعوة أي أشخاص من الجهات ذات الصلة لحضور اجتماعات المجلس .(3) اختصاصات المجلس   6-      تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : وسلطاته .                    ( أ)      وضع السياسات العامة للخدمة الوطنية، (ب)     اقتراح السياسات المالية والإستراتيجية، (ج )     إجازة الميزانية السنوية للخدمة الوطنية، ( د)      إصدار لوائح لتنظيم إجراءات أعمال المجلس، (هـ)      أية اختصاصات أو سلطات أخرى تمنح له بموجب القانون. إنشاءإدارة الخدمة       7-      (1)      تنشأ إدارة تسمى "إدارة الخدمة الوطنـية " تتبع إدارياً الوطنية.                                       للوزير وفنياً وعسكرياً لرئيس الأركان المشتركة. (2)      تنظم اللَّوائح والأوامر العامة والمستديمة الأسس والقواعد والهيكل التنظيمى للإدارة . (3)      تكون للخدمة الوطنية موازنة مستقلة عن وزارة الدفاع ويتم التصرف فيها تحت إشراف الوزير ووفقاً للقوانين واللوائح وبالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف المتعلقة بقوات الخدمة الوطنية بما يضمن ترشيدها وحسن أدائها وأستغلالها الاستغلال الأمثل . تعيين المدير            8-     (1)       يعين رئيس الأركان المشتركة المدير من بين الضباط واختصاصاته .                      العاملين بالقوات المسلحة على ألا تقل رتبته عن رتبة اللِّواء. (2)      تكون للمدير الاختصاصات الآتية : ( أ)      الإشراف الإداري والفني على الإدارة، (ب)     إصدار الأوامر اللازمة لضمان حسن الإدارة والمحافظة على الإنضباط للمجندين، (ج)      إعداد موازنة الإدارة ورفعها للمجلس لإجازتها، ( د)      التوصية لرئيس الأركان المشتركة، لانتداب أي عدد من الأشخاص من القوات النظامية الأخرى، للعمل بالإدارة، (هـ)    تدريب وتأهيل المجندين عسكرياً .
المنسقية العامة واللَّجنة العليا للخدمة الوطنية إنشاء المنسقية العامة   9-      (1)      تنشأ منسقية تسمى " المنسقية العامة للخدمة الوطنية " وتتبع للوزير . وتبعيتها . (2)      تحدد اللَّوائح الهيكل التنظيمي للمنسقية العامة . مهام المنسقية العامة.   10-     تكون للمنسقية العامة المهام الآتية : ( أ)      تخطيط وتنفيذ نفرة المجندين، (ب)     استقطاب الدعم المالى والعينى لتسيير الأعمال، (ج)      العمل على تربية المجندين على العمل الطوعي، ( د)      تخطيط وتنفيذ العمل الثقافي والصحي والتعليمي والاجتماعي للمجندين، (هـ)      توزيع المجندين من المصنفين بالتنسيق مع الإدارة حسب اللوائح، ( و)     أى مهام أخرى توكل إليها بموجب أحكام هذا القانون . تعيين المنسق العام     11-    (1)      يعين رئيس الجمهورية  بناءً على توصية الوزير المنسق واختصاصاته .                            العام من ذوي الخبرة والكفاءة العالية . (2)      يختص المنسق العام بالآتي : ( أ)      مباشرة مهام المنسقية العامة المحددة وفق هذا القانون . (ب)     تعيين العاملين بالمنسقية العامة وإعفاؤهم وتحديد مهامهم ووظائفهم وحقوقهم المالية وفقاً للوائح . اللَّجنة العليا وتكوينها.  12-     (1)      تنشأ لجنة عليا  للخدمة الوطنية تسمى " اللَّجنة العليا " . (2)      تتكون اللَّجنة العليا من : ( أ)      المدير، (ب)     المنسق العام، (ج)      نائبي المدير والمنسق العام. اختصاصات اللَّجنة     13-    تختص اللَّجنة العليا بالآتي : العليا .                         ( أ)      تشكيل لجان الخـدمة في أي منطقة تجنيد وفقاً لما تحـدده اللَّوائح ، (ب)     الإشراف الإداري على أعمال لجان الخدمة ، (ج)      الفصل في تظلمات الخدمة وطلبات الإعفاء النهائي والتأجيل، ( د)      النظر في الإستئنافات ضد القرارات الصادرة من لجان مناطق التجنيد وفقاً لما تحدده اللَّوائح .
تنظيم الخدمة واجب أداء الخدمة      14-    (1)      يخضع كل شخص  أكمل الثامنة عشر من عمره  ولم الوطنية .                                  يتجاوز الخامسة والأربعين لأداء الخدمة الوطنية. (2)      على الرغم من أحكام البند (1) تستثنى الفئات الآتية من أداء الخدمة الوطنية وهي : ( أ)      أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، (ب)     طلاب الكليات والمعاهد والمراكز المعدة لتخريج أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى . مدة أداء الخدمة        15-    (1)      يجب أن تتراوح مدة أداء الخدمة الوطنية ما بين أربعة الوطنية .                                  وعشرين شهراً وإثنى عشر شهراً . (2)      على الرغم من أحكام البند (1) تحسب مدة أداء الخدمة الوطنية على الوجه الآتي : ( أ)      إثنا عشر شهراً لخريجى الجامعات والمعاهد العليا السودانية أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم بشرط إبراز شهادة من الجهات المختصة، (ب)     ثمانية عشر شهراً للحاصلين على الشهادة السودانية أو ما يعادلها، (ج)      أربعة وعشرون شهراً للذين لم يحصلوا على الشهادة السودانية . (3)      تحسب المدة لأي فرد من أفراد القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى إذا تم تسريحهم قبل إكمال مدة سنتين بالخدمة العسكرية . (4)      تحسب المدة التي يقضيها أي طالب من طلاب الكليات والمعاهد المعدة لتخريج الضباط بالقوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى في حالة عدم إكمال الدراسة بشرط ألا يكون التسريح قد تم لأسباب تأديبية أو بوساطة محكمة عسكرية . (5)      تحسب المدة التي يقضيها أي شخص في الأسر بسبب العمليات الحربية وإذا تجاوزت مدة الأسر ستة أشهر يعفي نهائياً من الخدمة . (6)      تكون طريقة أداء الخدمة الوطنية وفقاً للضوابط التي تحددها اللَّوائح . مواقع تأدية الخدمة     16-    يؤدى المجند الخدمة الوطنية في أحد المواقع الآتية : الوطنية.                         ( أ)      القوات المسلحة، (ب)     القوات النظامية الأخرى، (ج)      الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية . الإعفاء النهائى من     17-    تعفي من أداء الخدمة الوطنية نهائياً الفئات الآتية : الخدمة الوطنية .               ( أ)      كل شخص لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لأداء أي مهام، (ب)     الإبن الوحيد العائل لأسرته المتوفي والده أو بلغ والده سن السبعين وغير قادر على الكسب . الإعفاء المؤقت من     18-    (1)      تؤجل الخدمة مؤقتاً للفئات الآتية : الخدمة الوطنية.                          ( أ)      العائل الوحيد لزوجه، (ب)     الابن الوحيد لأبويه أو لأبيه إذا كان على قيد الحياة أو لأمه بشرط أن تكون الأم أرملة أو مطلقة أو يكون زوجها عاجزاً عن الكسب بسبب مرض أو عاهة أو بلغ الستين من العمر، (ج)      العائل الوحيد لأخواته غير المتزوجات أو الإخوة غير القادرين على الكسب، ( د)      الأخ الأكبر لأي شخص فقد أثناء العمليات الحربية، ويستحق أداء الخدمة في حالة عودة الغائب أو إذا ثبت وجوده على قيد الحياة ، (هـ)      كل شخص استوفي إجراءات السفر لأداء أي من الشعائر الدينية، أو صدر قرار من الجهات المختصة بسفره للعلاج بالخارج أو استلزم عمله السفر للخارج أو حصل على إقامة عمل بالخارج. (2)      يجب على كل شخص تنطبق عليه أحكام البند (1) إخطار منطقة التجنيد المختصة عند زوال أسباب الإعفاء المؤقت وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ زوال أسباب الإعفاء . (3)      يتم تأجيل الخدمة للفئات المشار إليها في البند (1) من أداء الخدمة بعد إكمال إجراءات التسجيل وذلك قبل انتهاء فترة أداء الخدمة . تأجيل أداء الخدمة      19-  (1)      يجوز للمدير ،بموجب قرار يصدره، تأجيل أداء الخدمة الوطنية الوطنية لفئات معينة .               لمدة معـينة لعدد من الفئات وذلك بناءً على طلب مكـتوب والفئات هي : ( أ)      طلبة الجامعات والمعاهد العليا السودانية أو ما يعادلها، بشرط أن تسمح سن الطالب في تاريخ حصوله على المؤهل أداء الخدمة، (ب)      طلبة المدارس أو المعاهد التأهيلية السودانية أو ما يعادلها، بشرط أن تسمح سن الطالب في تاريخ حصولــه على المؤهل بأداء الخدمة، (ج)      خريجو الجامعات والمعاهد الموفدون ببعثات خارجية بشرط إكمال إجراءات التسجيل قبل السفر إلى الخارج والعودة في الوقت المحدد لأداء الخدمة، ( د)      كل من اقتضت ظروف عمله بإحد المرافق العامة استخدامه به أو قضاء فترة دراسية تأهيلية وذلك بناءً على طلب من الجهات المختصة بشرط ألا يكون الشخص متخلفاً عن التجنيد بغير عذر مقبول وأن تكون سنه مناسبة لأداء الخدمة عند انتهاء فترة التأجيل، (هـ)      طلاب الجامعات والمدارس والمعاهد العليا أو التأهيلية السودانية أو ما يعادلها الحاصلين على الشهادات النهائية إذا إقتضت المؤهلات إخضاعهم لقضاء فترة دراسية أو تدريبية . (2)      يتم تأجيل أداء الخدمة إلى نهاية العام الدراسى لأي طالب بلغ السن المحددة لأداء الخدمة وفقاً لأحكام البند (1)( أ) . (3)      يجب على كل شخص تم تأجيل أدائه للخدمة إبلاغ الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال أسباب التأجيل . (4)      تحدد اللَّوائح الضوابط والنظم الخاصة بتأجيل أداء الخدمة . (5)      لا تسري أحكام التأجيل لمن بلغ من العمر ثلاثة وأربعين عاماً . الفصل في طلبات      20-    يجوز للجنة العليا أو للمدير بحسب الحال تفويض السفراء والقناصل الإعفاء والتأجيل .             والملحقين العسكريين للدولة سلطة الفصل المؤقت في طلبات التأجيل لأداء الخدمة بالنسبة للمقيمين بالخارج على أن يتم إخطار اللَّجنة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفصل .
مناطق الخدمة الوطنية والبطاقة مناطق الخدمة          21-    تقسم جهورية السودان لأغراض الخدمة الوطنية إلى مناطق تجنيد تتبع الوطنية .                                    للإدارة ومنسـقيات تتبع للمنسقية العامـة وتحـدد اللَّوائح المناطـق والمنسقيات . التقدم للإدارة أو         22-    (1)      يجب على كل شخص بلغ سن الثامنة عشر من عمره أن المنطقة أو مركز                          يقدم نفسه إلى الإدارة أو المنطقة أو مركز التجنيد الذى يقيم التجنيد .                                   بدائرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغه لسن الثامنة عشر وذلك بغرض إجراءات التحقق من الشخصية وتسليمه بطاقة أداء الخدمة. (2)      يجب على جميع أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص ووحدات الإدارة المحلية والأهلية : ( أ)      إعداد سجلات خاصة تحتوى على أسماء العاملين والأشخاص الخاضعين لواجب أداء الخدمة وعناوينهم ، (ب)     عدم إبقاء أي شخص في عمله أو منحه ترخيصاً لمزاولة أي عمل ما لم يكن حاصلاً على بطاقة أداء الخدمة أو أي شهادة أخرى تمنح بموجب أحكام هذا القانون . بطاقة الخدمة           23-    (1)      يمنح كل شخص بلغ سن أداء الخدمة الوطنية بطاقة تسمى الوطنية .                                     " بطاقة الخدمة الوطنية " . (2)      يجب على كل شخص تسلم بطاقة الخدمة الوطنية تقديم نفسه لأقرب منطقة تجنيد في حالة تغيير محل إقامته . (3)      تحدد اللَّوائح شكل وبيانات بطاقة الخدمة الوطنية . التظلم من قرارات       24-     (1)      يكون التظلم من قرارات قادة مناطق التجنيد إلى لجان التجنيد .                                   الخدمة . (2)      يكون التظلم من قرارات لجان الخدمة إلى اللَّجنة العليا ويكون قرارها نهائياً . (3)      يقدم التظلم المشار إليه في البندين (1)و(2) خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار .
أحكام عامة تطبيق قوانين القوات    25-     (1)      تختص المحاكم العسكرية المنصوص عليها بقانون القوات المسلحة .                                      المسلحة  بمحاكمة المجندين أثناء التدريب ومدة الخدمة . (2)      يعامل المجند وفقاً لقوانين القوات المسلحة وذلك على الوجه الآتي : (4) ( أ)      عند الاستشهاد أثناء العمليات الحربية أو بسببها أو أثناء التدريب : ( أولاً)    يعتبر برتبة الجندى إذا كان مستواه التعليمى دون  الثانوي، (ثانياً)  يعتبر برتبة العريف إذا أكمل المرحلة الثانوية، (ثالثاً)    يعتبر برتبة الرقيب إذا كان في المرحلة الجامعية أو معهد عالى فوق الثانوي، (رابعاً)   يعتبر في حكم الضابط بالقوات المسلحة وتحدد الرتبة وفق أحكام قوانين القوات المسلحة إذا حصل على المؤهل النهائى من كلية جامعية أو حفظ القرآن الكريم ويعتبر كأنه حاصلاً على مؤهل جامعي نظام الأربع سنوات، (خامساً) يصدر المجلس ما يراه مناسباً بشأن من لم تنطبق عليه أي من أحكام الشرائح (أولاً)،(ثانياً)، (ثالثاً)و(رابعاً)، (ب)     عند الإصابة بجرح أو مرض أثناء الخدمة ولسبب ناشئ عنها يعامل وفقاً لما نص عليه قانون معاشات ضباط القوات المسلحة أو قانون ضباط صف وجنود القوات المسلحة حسب الحالة، (ج)      عند الوفاة أو الإصابة بجرح أو مرض يجعله غير لائق للبقاء في الخدمة وذلك أثناء الخدمة وبسبب غير ناشئ عنها يعامل وفقاً لما نص عليه قانون معاشات ضباط القوات المسلحة أو قانون ضباط صف وجنود القوات المسلحة حسب الحالة. (3)      يعامل المجند أثناء أدائه للخدمة الوطنية  ذات معاملة أفراد الخدمة الطوعية بالقوات المسلحة فيما يتعلق بالعلاج والتوصيات الطبية والإجازات   المرضية . مغادرة البلاد .          26-     لا يجوز لأي شخص خاضع للخدمة الوطنية بموجب أحكام هــذا القانون، مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب ، دون أن يبرز أي من الشهادات المنصوص عليها في المادة 29  . طلاب الكليات                 27-    (1)      لا يجوز لأي شخص تم استدعاؤه لأداء الخدمة ، أن يلتحق والمعاهد والمدارس .                         بأي من الجامعات أو الكليات أو المعاهـد أو المدارس، أو يتسلم أي شهادة تخرج ، ما لم يكن قد حصل على بطاقة الخدمة أو إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 29. (2)      لا يجوز اعتماد أي شهادة للطلاب الذين يلتحقون بالجامعات أو الكليات أو المعاهد خارج السودان إلا بعد الحصول على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 29 . الاحتفاظ للمجند        28-    (1)      يجب على أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص الاحتفاظ بوظيفته ووضعه .                     للمجند بوظيفته وحقه في الترقي واحتساب مدة أداء الخدمة مدة خدمة فعلية لأغراض فوائد  ما بعد الخدمة وذلك بشرط أن يقدم طلب الانتهاء خلال ثلاثين يوماً من انقضاء  الخدمة . (2)      يجب على الجامعات والمعاهد والمدارس الاحتفاظ للمجند بمقعده فيها أو حقه في الالتحاق بها أو التخرج فيها وذلك دون الإخلال بنظام الدراسة . الشهادات التي          29-    تمنح الإدارة لحاملى بطاقة الخدمة الوطنية الذين تنطـبق عليهم تمنحها الإدارة .             الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أي من الشهادات الآتية : ( أ)      شهادة استثناء من الخدمة، (ب)     شهادة إعفاء من الخدمة، (ج)      شهادة تأدية الخدمة، ( د)      شهادة تأجيل الخدمة . العقوبات .     30- (1) يعاقب كل من يخالـف أحكـام هذا القانون بالسجـن مدة  لاتقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2)      يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل شخص ملزم بأداء الخدمة ويتخلف بعد التسجيل في سجلات التجنيد  أو يحاول الهرب من الخدمة، عن طريق الغش أو إلحاق الأذى بنفسه ويجند ذلك الشخص فور انتهاء العقوبة بناءً على طلب قائد منطقة التجنيد . (3)      يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل شخص ، غير الأم أو الزوج، يخفي عمداً أو يحاول إخفاء أي شخص آخر من أداء الخدمة أو تأجيل تجنيده بغير حق ، سواء بإغفال إدراج اسمه في كشوفات الخدمة ، أو حذفه ، أو بإحداث إصابة له ، أو المساعدة على ذلك بالإدلاء ببيانات كاذبة ، أو بانتحال شخصيته، أو بإخفائه، أو بغير ذلك من السبل. سقوط الدعوى          31-    تسقط الدعوى الجنائية بموجب أحكام هذا القانون، في مواجهة الجنائية .                         الملزمين بالخدمة ، عند بلوغ سن الخامسة والأربعين . سلطة إصدار اللَّوائح   32-    يصدر الوزير اللَّوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . والأوامر . (1)  قانون رقم 11 لسنة 2013 . (2)  قانون رقم 40 لسنة 1974 . (3)  قانون رقم 40 لسنة 1974 . (4)  قانون رقم 40 لسنة 1974 . الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1-       اسم القانون . 2-       إلغاء واستثناء . 3ـ        تفسير . 4-       مهام وأهداف الخدمة الوطنية . الفصل الثاني المجلس ، الإدارة والمدير 5-       إنشاء المجلس وتكوينه . 6-       اختصاصات المجلس وسلطاته . 7-       إنشاء إدارة الخدمة الوطنية . 8-       تعيين المدير واختصاصاته . الفصل الثالث المنسقية العامة واللجنة العليا للخدمة الوطنية 9-       إنشاء المنسقية العامة وتبعيتها . 10-     مهام المنسقية العامة . 11-     تعيين المنسق العام واختصاصاته . 12-     اللجنة العليا وتكوينها . 13-     اختصاصات اللجنة العليا . الفصل الرابع تنظيم الخدمة 14-     واجب أداء الخدمة الوطنية . 15-     مدة أداء الخدمة الوطنية . 16-     مواقع تأدية الخدمة الوطنية . 17-     الإعفاء النهائى من الخدمة الوطنية . 18-     الإعفاء المؤقت من الخدمة الوطنية . 19-     تأجيل أداء الخدمة الوطنية لفئات معينة . 20-     الفصل في طلبات الإعفاء والتأجيل . الفصل الخامس مناطق الخدمة الوطنية والبطاقة 21-     مناطق الخدمة الوطنية . 22-     التقدم للإدارة أو المنطقة أو مركز التجنيد . 23-     بطاقة الخدمة الوطنية . 24-     التظلم من قرارات التجنيد . الفصل السادس أحكام عامة 25-     تطبيق قوانين القوات المسلحة . 26-     مغادرة البلاد . 27-     طلاب الكليات والمعاهد والمدارس . 28-     الاحتفاظ للمجند بوظيفته ووضعه . 29-     الشهادات التي تمنحها الإدارة . 30-     العقوبات . 31-     سقوط الدعوى الجنائية . 32-     سلطة إصدار اللوائح والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 (21/7/2013) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون .           1-      يسمى هذا القانون " قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 " . إلغاء واستثناء .         2-      يلغى قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992، على أن تظـل جميع اللَّوائح والأوامر والقرارات والإجراءات التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون  . تفسير .                 3-      في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإدارة "                    يقصد بها إدارة الخدمة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 7(1)، " اللَّجنة العليا "    يقصد بها اللَّجنة العليا للخدمة الوطنية، المنشأة بموجب أحكام المادة 12(1)، " المجلس "        يقصد به مجلس الخدمة الوطنية المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1)، " المجنًّد "          يقصد به أي شخص يؤدي الخدمة الوطنية وفقاً لأحكام هذا القانون، " المدير "          يقصد به مدير الإدارة المعَّين بموجب أحكام المادة  8(1)، " المنسق العام "    يقصد به المنسق العام للخدمة الوطنية المعين بموجب أحكام المادة 11، " المنسقية العامة"  يقصد بها المنسقية العامة للخدمة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 9(1)، " الوزير "          يقصد به وزير الدفاع . مهام وأهداف الخدمة    4-      تكون مهام وأهداف الخدمة الوطنية على الوجه الآتي: (2) الوطنية .                         ( أ)      تنمية الشعور الوطني وتعبئته بصفات الشهامة والفداء، (ب)     غرس قيم الجهاد وروح الانضباط والتقاليد العسكرية، (ج)      رفع الحس الأمني والوطني بين المواطنين ومساعدة القوات المسلحة في أداء مهامها، ( د)      إعطاء الفرد والمجتمع الإحساس بالمسئولية والانتماء والمشاركة في تحقيق الأمن سلماً وحرباً، (هـ)      إعداد الخاضعين للخدمة الوطنية وتأهيلهم بالبرامج التعليمية والتربوية والتثقيفية وتدريبهم على أي حرفة لتنمية مهاراتهم والمساهمة في التعمير والتنمية، ( و)     أداء أي مهام أخرى تتطلبها ظروف البلاد . الفصل الثاني المجلس ، الإدارة والمدير إنشاء المجلس          5-      (1)      ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس يسمى "مجلس وتكوينه الخدمة الوطنية" ، ويتكون من : ( أ)      وزير الدفاع                           رئيساً (ب)     وزير المالية والاقتصاد الوطني         عضواً (ج)      رئيس الأركان المشتركة                عضواً ( د)      مدير عام قوات الشرطة                عضواً (هـ)      مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني  عضواً (و )     قائد قوات الدفاع الشعبي               عضواً ( ز)     المنسق العام                          عضواً (ح)      وكيل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عضواً (ط)      وكيل وزارة التربية والتعليم              عضواً (ى)      وكيل وزارة الشباب والرياضة عضواً (ك)      وكيل وزارة الصحة           عضواً (ل)      وكيل وزارة تنمية الموارد البشرية        عضواً (م)       المدير                       عضواً ومقرراً (2)      يجوز للوزير بناءً على توصية المجلس دعوة أي أشخاص من الجهات ذات الصلة لحضور اجتماعات المجلس .(3) اختصاصات المجلس   6-      تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : وسلطاته .                    ( أ)      وضع السياسات العامة للخدمة الوطنية، (ب)     اقتراح السياسات المالية والإستراتيجية، (ج )     إجازة الميزانية السنوية للخدمة الوطنية، ( د)      إصدار لوائح لتنظيم إجراءات أعمال المجلس، (هـ)      أية اختصاصات أو سلطات أخرى تمنح له بموجب القانون. إنشاءإدارة الخدمة       7-      (1)      تنشأ إدارة تسمى "إدارة الخدمة الوطنـية " تتبع إدارياً الوطنية.                                       للوزير وفنياً وعسكرياً لرئيس الأركان المشتركة. (2)      تنظم اللَّوائح والأوامر العامة والمستديمة الأسس والقواعد والهيكل التنظيمى للإدارة . (3)      تكون للخدمة الوطنية موازنة مستقلة عن وزارة الدفاع ويتم التصرف فيها تحت إشراف الوزير ووفقاً للقوانين واللوائح وبالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف المتعلقة بقوات الخدمة الوطنية بما يضمن ترشيدها وحسن أدائها وأستغلالها الاستغلال الأمثل . تعيين المدير            8-     (1)       يعين رئيس الأركان المشتركة المدير من بين الضباط واختصاصاته .                      العاملين بالقوات المسلحة على ألا تقل رتبته عن رتبة اللِّواء. (2)      تكون للمدير الاختصاصات الآتية : ( أ)      الإشراف الإداري والفني على الإدارة، (ب)     إصدار الأوامر اللازمة لضمان حسن الإدارة والمحافظة على الإنضباط للمجندين، (ج)      إعداد موازنة الإدارة ورفعها للمجلس لإجازتها، ( د)      التوصية لرئيس الأركان المشتركة، لانتداب أي عدد من الأشخاص من القوات النظامية الأخرى، للعمل بالإدارة، (هـ)    تدريب وتأهيل المجندين عسكرياً . الفصل الثالث المنسقية العامة واللَّجنة العليا للخدمة الوطنية إنشاء المنسقية العامة   9-      (1)      تنشأ منسقية تسمى " المنسقية العامة للخدمة الوطنية " وتتبع للوزير . وتبعيتها . (2)      تحدد اللَّوائح الهيكل التنظيمي للمنسقية العامة . مهام المنسقية العامة.   10-     تكون للمنسقية العامة المهام الآتية : ( أ)      تخطيط وتنفيذ نفرة المجندين، (ب)     استقطاب الدعم المالى والعينى لتسيير الأعمال، (ج)      العمل على تربية المجندين على العمل الطوعي، ( د)      تخطيط وتنفيذ العمل الثقافي والصحي والتعليمي والاجتماعي للمجندين، (هـ)      توزيع المجندين من المصنفين بالتنسيق مع الإدارة حسب اللوائح، ( و)     أى مهام أخرى توكل إليها بموجب أحكام هذا القانون . تعيين المنسق العام     11-    (1)      يعين رئيس الجمهورية  بناءً على توصية الوزير المنسق واختصاصاته .                            العام من ذوي الخبرة والكفاءة العالية . (2)      يختص المنسق العام بالآتي : ( أ)      مباشرة مهام المنسقية العامة المحددة وفق هذا القانون . (ب)     تعيين العاملين بالمنسقية العامة وإعفاؤهم وتحديد مهامهم ووظائفهم وحقوقهم المالية وفقاً للوائح . اللَّجنة العليا وتكوينها.  12-     (1)      تنشأ لجنة عليا  للخدمة الوطنية تسمى " اللَّجنة العليا " . (2)      تتكون اللَّجنة العليا من : ( أ)      المدير، (ب)     المنسق العام، (ج)      نائبي المدير والمنسق العام. اختصاصات اللَّجنة     13-    تختص اللَّجنة العليا بالآتي : العليا .                         ( أ)      تشكيل لجان الخـدمة في أي منطقة تجنيد وفقاً لما تحـدده اللَّوائح ، (ب)     الإشراف الإداري على أعمال لجان الخدمة ، (ج)      الفصل في تظلمات الخدمة وطلبات الإعفاء النهائي والتأجيل، ( د)      النظر في الإستئنافات ضد القرارات الصادرة من لجان مناطق التجنيد وفقاً لما تحدده اللَّوائح . الفصل الرابع تنظيم الخدمة واجب أداء الخدمة      14-    (1)      يخضع كل شخص  أكمل الثامنة عشر من عمره  ولم الوطنية .                                  يتجاوز الخامسة والأربعين لأداء الخدمة الوطنية. (2)      على الرغم من أحكام البند (1) تستثنى الفئات الآتية من أداء الخدمة الوطنية وهي : ( أ)      أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، (ب)     طلاب الكليات والمعاهد والمراكز المعدة لتخريج أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى . مدة أداء الخدمة        15-    (1)      يجب أن تتراوح مدة أداء الخدمة الوطنية ما بين أربعة الوطنية .                                  وعشرين شهراً وإثنى عشر شهراً . (2)      على الرغم من أحكام البند (1) تحسب مدة أداء الخدمة الوطنية على الوجه الآتي : ( أ)      إثنا عشر شهراً لخريجى الجامعات والمعاهد العليا السودانية أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم بشرط إبراز شهادة من الجهات المختصة، (ب)     ثمانية عشر شهراً للحاصلين على الشهادة السودانية أو ما يعادلها، (ج)      أربعة وعشرون شهراً للذين لم يحصلوا على الشهادة السودانية . (3)      تحسب المدة لأي فرد من أفراد القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى إذا تم تسريحهم قبل إكمال مدة سنتين بالخدمة العسكرية . (4)      تحسب المدة التي يقضيها أي طالب من طلاب الكليات والمعاهد المعدة لتخريج الضباط بالقوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى في حالة عدم إكمال الدراسة بشرط ألا يكون التسريح قد تم لأسباب تأديبية أو بوساطة محكمة عسكرية . (5)      تحسب المدة التي يقضيها أي شخص في الأسر بسبب العمليات الحربية وإذا تجاوزت مدة الأسر ستة أشهر يعفي نهائياً من الخدمة . (6)      تكون طريقة أداء الخدمة الوطنية وفقاً للضوابط التي تحددها اللَّوائح . مواقع تأدية الخدمة     16-    يؤدى المجند الخدمة الوطنية في أحد المواقع الآتية : الوطنية.                         ( أ)      القوات المسلحة، (ب)     القوات النظامية الأخرى، (ج)      الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية . الإعفاء النهائى من     17-    تعفي من أداء الخدمة الوطنية نهائياً الفئات الآتية : الخدمة الوطنية .               ( أ)      كل شخص لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لأداء أي مهام، (ب)     الإبن الوحيد العائل لأسرته المتوفي والده أو بلغ والده سن السبعين وغير قادر على الكسب . الإعفاء المؤقت من     18-    (1)      تؤجل الخدمة مؤقتاً للفئات الآتية : الخدمة الوطنية.                          ( أ)      العائل الوحيد لزوجه، (ب)     الابن الوحيد لأبويه أو لأبيه إذا كان على قيد الحياة أو لأمه بشرط أن تكون الأم أرملة أو مطلقة أو يكون زوجها عاجزاً عن الكسب بسبب مرض أو عاهة أو بلغ الستين من العمر، (ج)      العائل الوحيد لأخواته غير المتزوجات أو الإخوة غير القادرين على الكسب، ( د)      الأخ الأكبر لأي شخص فقد أثناء العمليات الحربية، ويستحق أداء الخدمة في حالة عودة الغائب أو إذا ثبت وجوده على قيد الحياة ، (هـ)      كل شخص استوفي إجراءات السفر لأداء أي من الشعائر الدينية، أو صدر قرار من الجهات المختصة بسفره للعلاج بالخارج أو استلزم عمله السفر للخارج أو حصل على إقامة عمل بالخارج. (2)      يجب على كل شخص تنطبق عليه أحكام البند (1) إخطار منطقة التجنيد المختصة عند زوال أسباب الإعفاء المؤقت وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ زوال أسباب الإعفاء . (3)      يتم تأجيل الخدمة للفئات المشار إليها في البند (1) من أداء الخدمة بعد إكمال إجراءات التسجيل وذلك قبل انتهاء فترة أداء الخدمة . تأجيل أداء الخدمة      19-  (1)      يجوز للمدير ،بموجب قرار يصدره، تأجيل أداء الخدمة الوطنية الوطنية لفئات معينة .               لمدة معـينة لعدد من الفئات وذلك بناءً على طلب مكـتوب والفئات هي : ( أ)      طلبة الجامعات والمعاهد العليا السودانية أو ما يعادلها، بشرط أن تسمح سن الطالب في تاريخ حصوله على المؤهل أداء الخدمة، (ب)      طلبة المدارس أو المعاهد التأهيلية السودانية أو ما يعادلها، بشرط أن تسمح سن الطالب في تاريخ حصولــه على المؤهل بأداء الخدمة، (ج)      خريجو الجامعات والمعاهد الموفدون ببعثات خارجية بشرط إكمال إجراءات التسجيل قبل السفر إلى الخارج والعودة في الوقت المحدد لأداء الخدمة، ( د)      كل من اقتضت ظروف عمله بإحد المرافق العامة استخدامه به أو قضاء فترة دراسية تأهيلية وذلك بناءً على طلب من الجهات المختصة بشرط ألا يكون الشخص متخلفاً عن التجنيد بغير عذر مقبول وأن تكون سنه مناسبة لأداء الخدمة عند انتهاء فترة التأجيل، (هـ)      طلاب الجامعات والمدارس والمعاهد العليا أو التأهيلية السودانية أو ما يعادلها الحاصلين على الشهادات النهائية إذا إقتضت المؤهلات إخضاعهم لقضاء فترة دراسية أو تدريبية . (2)      يتم تأجيل أداء الخدمة إلى نهاية العام الدراسى لأي طالب بلغ السن المحددة لأداء الخدمة وفقاً لأحكام البند (1)( أ) . (3)      يجب على كل شخص تم تأجيل أدائه للخدمة إبلاغ الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال أسباب التأجيل . (4)      تحدد اللَّوائح الضوابط والنظم الخاصة بتأجيل أداء الخدمة . (5)      لا تسري أحكام التأجيل لمن بلغ من العمر ثلاثة وأربعين عاماً . الفصل في طلبات      20-    يجوز للجنة العليا أو للمدير بحسب الحال تفويض السفراء والقناصل الإعفاء والتأجيل .             والملحقين العسكريين للدولة سلطة الفصل المؤقت في طلبات التأجيل لأداء الخدمة بالنسبة للمقيمين بالخارج على أن يتم إخطار اللَّجنة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفصل . الفصل الخامس مناطق الخدمة الوطنية والبطاقة مناطق الخدمة          21-    تقسم جهورية السودان لأغراض الخدمة الوطنية إلى مناطق تجنيد تتبع الوطنية .                                    للإدارة ومنسـقيات تتبع للمنسقية العامـة وتحـدد اللَّوائح المناطـق والمنسقيات . التقدم للإدارة أو         22-    (1)      يجب على كل شخص بلغ سن الثامنة عشر من عمره أن المنطقة أو مركز                          يقدم نفسه إلى الإدارة أو المنطقة أو مركز التجنيد الذى يقيم التجنيد .                                   بدائرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغه لسن الثامنة عشر وذلك بغرض إجراءات التحقق من الشخصية وتسليمه بطاقة أداء الخدمة. (2)      يجب على جميع أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص ووحدات الإدارة المحلية والأهلية : ( أ)      إعداد سجلات خاصة تحتوى على أسماء العاملين والأشخاص الخاضعين لواجب أداء الخدمة وعناوينهم ، (ب)     عدم إبقاء أي شخص في عمله أو منحه ترخيصاً لمزاولة أي عمل ما لم يكن حاصلاً على بطاقة أداء الخدمة أو أي شهادة أخرى تمنح بموجب أحكام هذا القانون . بطاقة الخدمة           23-    (1)      يمنح كل شخص بلغ سن أداء الخدمة الوطنية بطاقة تسمى الوطنية .                                     " بطاقة الخدمة الوطنية " . (2)      يجب على كل شخص تسلم بطاقة الخدمة الوطنية تقديم نفسه لأقرب منطقة تجنيد في حالة تغيير محل إقامته . (3)      تحدد اللَّوائح شكل وبيانات بطاقة الخدمة الوطنية . التظلم من قرارات       24-     (1)      يكون التظلم من قرارات قادة مناطق التجنيد إلى لجان التجنيد .                                   الخدمة . (2)      يكون التظلم من قرارات لجان الخدمة إلى اللَّجنة العليا ويكون قرارها نهائياً . (3)      يقدم التظلم المشار إليه في البندين (1)و(2) خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار . الفصل السادس أحكام عامة تطبيق قوانين القوات    25-     (1)      تختص المحاكم العسكرية المنصوص عليها بقانون القوات المسلحة .                                      المسلحة  بمحاكمة المجندين أثناء التدريب ومدة الخدمة . (2)      يعامل المجند وفقاً لقوانين القوات المسلحة وذلك على الوجه الآتي : (4) ( أ)      عند الاستشهاد أثناء العمليات الحربية أو بسببها أو أثناء التدريب : ( أولاً)    يعتبر برتبة الجندى إذا كان مستواه التعليمى دون  الثانوي، (ثانياً)  يعتبر برتبة العريف إذا أكمل المرحلة الثانوية، (ثالثاً)    يعتبر برتبة الرقيب إذا كان في المرحلة الجامعية أو معهد عالى فوق الثانوي، (رابعاً)   يعتبر في حكم الضابط بالقوات المسلحة وتحدد الرتبة وفق أحكام قوانين القوات المسلحة إذا حصل على المؤهل النهائى من كلية جامعية أو حفظ القرآن الكريم ويعتبر كأنه حاصلاً على مؤهل جامعي نظام الأربع سنوات، (خامساً) يصدر المجلس ما يراه مناسباً بشأن من لم تنطبق عليه أي من أحكام الشرائح (أولاً)،(ثانياً)، (ثالثاً)و(رابعاً)، (ب)     عند الإصابة بجرح أو مرض أثناء الخدمة ولسبب ناشئ عنها يعامل وفقاً لما نص عليه قانون معاشات ضباط القوات المسلحة أو قانون ضباط صف وجنود القوات المسلحة حسب الحالة، (ج)      عند الوفاة أو الإصابة بجرح أو مرض يجعله غير لائق للبقاء في الخدمة وذلك أثناء الخدمة وبسبب غير ناشئ عنها يعامل وفقاً لما نص عليه قانون معاشات ضباط القوات المسلحة أو قانون ضباط صف وجنود القوات المسلحة حسب الحالة. (3)      يعامل المجند أثناء أدائه للخدمة الوطنية  ذات معاملة أفراد الخدمة الطوعية بالقوات المسلحة فيما يتعلق بالعلاج والتوصيات الطبية والإجازات   المرضية . مغادرة البلاد .          26-     لا يجوز لأي شخص خاضع للخدمة الوطنية بموجب أحكام هــذا القانون، مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب ، دون أن يبرز أي من الشهادات المنصوص عليها في المادة 29  . طلاب الكليات                 27-    (1)      لا يجوز لأي شخص تم استدعاؤه لأداء الخدمة ، أن يلتحق والمعاهد والمدارس .                         بأي من الجامعات أو الكليات أو المعاهـد أو المدارس، أو يتسلم أي شهادة تخرج ، ما لم يكن قد حصل على بطاقة الخدمة أو إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 29. (2)      لا يجوز اعتماد أي شهادة للطلاب الذين يلتحقون بالجامعات أو الكليات أو المعاهد خارج السودان إلا بعد الحصول على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 29 . الاحتفاظ للمجند        28-    (1)      يجب على أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص الاحتفاظ بوظيفته ووضعه .                     للمجند بوظيفته وحقه في الترقي واحتساب مدة أداء الخدمة مدة خدمة فعلية لأغراض فوائد  ما بعد الخدمة وذلك بشرط أن يقدم طلب الانتهاء خلال ثلاثين يوماً من انقضاء  الخدمة . (2)      يجب على الجامعات والمعاهد والمدارس الاحتفاظ للمجند بمقعده فيها أو حقه في الالتحاق بها أو التخرج فيها وذلك دون الإخلال بنظام الدراسة . الشهادات التي          29-    تمنح الإدارة لحاملى بطاقة الخدمة الوطنية الذين تنطـبق عليهم تمنحها الإدارة .             الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أي من الشهادات الآتية : ( أ)      شهادة استثناء من الخدمة، (ب)     شهادة إعفاء من الخدمة، (ج)      شهادة تأدية الخدمة، ( د)      شهادة تأجيل الخدمة . العقوبات .     30- (1) يعاقب كل من يخالـف أحكـام هذا القانون بالسجـن مدة  لاتقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2)      يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل شخص ملزم بأداء الخدمة ويتخلف بعد التسجيل في سجلات التجنيد  أو يحاول الهرب من الخدمة، عن طريق الغش أو إلحاق الأذى بنفسه ويجند ذلك الشخص فور انتهاء العقوبة بناءً على طلب قائد منطقة التجنيد . (3)      يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل شخص ، غير الأم أو الزوج، يخفي عمداً أو يحاول إخفاء أي شخص آخر من أداء الخدمة أو تأجيل تجنيده بغير حق ، سواء بإغفال إدراج اسمه في كشوفات الخدمة ، أو حذفه ، أو بإحداث إصابة له ، أو المساعدة على ذلك بالإدلاء ببيانات كاذبة ، أو بانتحال شخصيته، أو بإخفائه، أو بغير ذلك من السبل. سقوط الدعوى          31-    تسقط الدعوى الجنائية بموجب أحكام هذا القانون، في مواجهة الجنائية .                         الملزمين بالخدمة ، عند بلوغ سن الخامسة والأربعين . سلطة إصدار اللَّوائح   32-    يصدر الوزير اللَّوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . والأوامر . (1)  قانون رقم 11 لسنة 2013 . (2)  قانون رقم 40 لسنة 1974 . (3)  قانون رقم 40 لسنة 1974 . (4)  قانون رقم 40 لسنة 1974 . الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات