الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر لسنة 2013

الفصل التشريعي رقم 348

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر لسنة 2013 بسم الله الرحمن الرحيم قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر لسنة 2013 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
إنشاء الوكالة وأغراضها وسلطاتها 3- إنشاء الوكالة ومقرها . 4- أغراض الوكالة . 5- اختصاصات الوكالة .
إدارة الوكالة 6- إنشاء المجلس وتشكيله ومدته . 7- الإعفاء من المنصب وخلوه . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- اجتماعات المجلس . 10- الإفضاء بالمصلحة . 11- التزامات رئيس المجلس وأعضائه . 12- مكافآت رئيس المجلس وأعضائه . 13- تعيين المدير العام واختصاصاته . 14- مراعاة السرية .
الضمان 15- ضمان المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر . 16- الإخطار بإصدار وثيقة الضمان . 17- التمويل الذي يشمله الضمان . 18- الحد الأعلى المضمون من التمويل . 19- فترة الضمان . 20- دفع الضمان . 21- إلغاء الضمان .
الأحكام المالية 22- رأسمال الوكالة . 23- الموارد المالية الأخرى . 24- الرسوم الإدارية التي تدفع للوكالة . 25- موازنة الوكالة . 26- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وايداع الأموال . 27- المراجعة .
أحكام عامة 28- مد الوكالة بالتقارير والبيانات . 29- المراجعة الخاصة . 30- التفتيش . 31- تسوية النزاعات . 32- أموال الوكالة . 33- تصفية الوكالة . 34- العقوبات . 35- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر لسنة 2013[1](1) (21/7/2013)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون وكالة ضمان التمـويل الأصـغر لسـنة 2013 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " اتحاد ائتماني " يقصد به الرابطة المصرفية التعاونية والتي تعمل خصيصاً لمصلحة أعضائها حيث يجمع الأعضاء مدخراتهم كما يقترضون الأموال، ويدفع للمدخرين حصة من الأرباح، " الاسترداد " يقصد به المبلغ أو المبالغ التي يتم تحصيلها من المدين أو أي طرف آخر مسؤول عن الخسارة, " البنك " يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002، " التمويل المضمون " يقصد به كل تمويل يكون استرداده مضموناً وفقاً لأحكام هذا القانون، " التمويل الأصغر " يقصد به التمويل الذي يحدّده البنك وفقاً لسياساته، " الجمعية التعاونية " يقصد بها أي تنظيم مسجل بموجب قانون التعاون لسنة 1999، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الوكالة المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1)، " المحافظ " يقصد به محافظ بنك السودان المركزي، " المدير العام " يقصد به مدير عام الوكالة المعين بموجب أحكام المادة 13(1)، " المصرف " يقصد به أي مصرف مرخص له بممارسة العمل المصرفي في السودان، " المصرف المضمون " يقصد به أي مصرف يتم الاتفاق معه وفق أحكام هذا القانون، " مؤسسة التمويل الأصغر " يقصد بها أي مؤسسة مرخصة أو مسجلة لدى البنك للعمل في مجال التمويل الأصغر في السودان سواء أكانت قومية، ولائية، محلية أو ريفية،[2](2) " مؤسسة التمويل الأصغر التي تقبل الودائع " يقصد بها أي هيئة أو شركة مساهمة عامة أو خاصـة مرخص لها بالعمل من قبل البنك لمزاولة خدمات التمويل الأصغر بالإضافة إلى قبول ودائع الجمهور وفقاً لما يحدده البنك، " مؤسسة التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع " يقصد بها أي هيئة أو شركة أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو جمعية تعاونية إذا كان من أغراضها القيام بأعمال تقديم خدمات التمويل الأصغر بحيث تكون مسجلة لدى البنك كمؤسسة تمويل أصغر غير مسموح لها بقبول الودائع بإستثناء الودائع المتعلقة بضمان التمويل، " مؤسسة التمويل الأصغر المضمونة "يقصد بها أي مؤسسة تمويل أصغـر يـتم الاتفاق معهـا وفق أحـكام هـذا القانون، وثيقة الضمان " يقصد بها خطاب الضمان الصادر من الوكالة بناءً على طلب مصرف أو مؤسسة تمويل أصغر(الآمر) للتعهد بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين للمصرف الممول (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منها ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، " الوكالة " يقصد بها وكالة ضمان التمويل الأصغر المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .
إنشاء الوكالة وأغراضها وسلطاتها إنشاء الوكالة ومقرها. 3- (1) تُنشأ وكالة تسمى "وكالة ضمان التمويل الأصغر" وتكـون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها. (2) يكون المقر الرئيسى للوكالة بولاية الخرطوم ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في أي من ولايات السودان الأخرى.[3](3) أغراض الوكالة . 4- تكون للوكالة الأغراض الآتية : ( أ) تنفيذ ودعم السياسات الاقتصادية وبرامج تقليل حدة الفقر والبطالة في السودان والمساهمة في التنمية من خلال توفير ضمان التمويل للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر التي تقدم التمويل للمشروعات الصغرى ، (ب) تشجيع المصارف والمؤسسات المالية للدخول في مجال التمويل الأصغر . اختصاصات الوكالة. 5- (1) فى سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 4 تكون للوكالة الاختصاصات الآتية : ( أ) القيام بمساعدة البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر للحصول على أموال من البنوك والمؤسسات الوطنية والإقليمية والعالمية، (ب) العمل على ترقية وتطوير التمويل الأصغر من خلال المساهمة في رفع الوعي وتنمية قدرات المستهدفين وتطوير المشروعات وتوفير الأسواق لمنتجات التمويل الأصغر، (ج) منح وثائق الضمان للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وفق أحكام هذا القانون، (د ) الاقتراض بضمان أو بدون ضمان وفقاً للصيغ الإسلامية، (هـ) إبرام العقود مع أي جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقاً لما تحدده اللوائح، ( و) استثمار أموالها الفائضة أو غير الموظفة في الأوراق المالية والودائع وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية والسلامـة المالية وفقاً لما تقرره اللوائح، (ز) طلب الموقف المالي للمصارف ولمؤسسات التمويل الأصغر وذلك بغرض ضمانها، (ح) العمل على إنتشار المشاريع الصغرى من خلال توفير ضمان التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر. (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للوكالة ممارسة جميع الاختصاصات التي تراها ضرورية أو مناسبة لتحقيق أغراضها .
إدارة الوكالة إنشاء المجلس وتشكيله ومدته.[4](4)  6- (1) ينشأ مجلس لإدارة الوكالة ، يسمى " مجلس إدارة وكالة ضمان التمويل الأصغر"، يتولى شئونها ويمارس نيابة عنها جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون . (2) يُشكل المجلس على الوجه الآتى : ( أ) ممثل بنك السودان، رئيساً (ب) المدير العام ، عضواً (ج) ممثل لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عضواً (د ) ستة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع المحافظ يُراعى فيهم تمثيل المساهمين . أعضاءً (3) تكون مدة عضوية الأعضاء سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. الإعفاء من المنصب وخلوه .7- (1) يُعفى أي عضو بالمجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية : ( أ) عدم اللِّياقة الصحية، (ب) تخّلُفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية ، (ج ) إخلاله بأحكام أي من المادتين 10و11 ، ( د ) إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (هـ) إذا كان ممثلاً لأي جهة وانتهى تمثيله لها . (2) يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية : ( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ، (ب) قبول استقالته، (ج) وفاته . (3) يُملأ المنصب في حالة خلوُّه بمقتضى أحكام البند (2) ، وفقاً لأحكام المادة 6(2) . اختصاصات المجلس وسلطاته .8- (1) يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للوكالة ومراقبة أعمالها والسعي لتحقيق أغراضها، ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة . (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع السياسة العامة والخطط اللاَّزمة لتحقيق أغراض الوكالة وتنفيذها، (ب) إقرار مشاريع الوكالة وبرامجها ومتابعتها والتنسيق اللاَّزم مع أجهزة الدولة الأخرى، (ج ) الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالوكالة، (د ) النظر في التقارير المرفوعة إليه من المدير العام واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها، (هـ) إجازة الميزانية السنوية للوكالة والحساب الختامي والموازنة التقديرية، ( و) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية، ( ز) تعيين العاملين بالدرجات القيادية العليا والقيادية وإجازة ترقياتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام اللوائح، (ح) الموافقة على دفع الحد المضمون الواجب السداد للمصارف وفق أحكام هذا القانون، (ط) إجازة الاتفاقيات قبل التوقيع عليها، (ى) إجازة الإستثمارات، (ك) الموافقة على تعيين بيوت الخبرة والمستشارين الاقتصاديين على المستوى المحلي والعالمي والفردي وتحديد مخصصاتهم وامتيازاتهم، (ل) تكوين أية لجنة أو لجان لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها، (م ) إصدار اللوائح الداخلية اللاَّزمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله . اجتماعات المجلس . 9- (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على الأقل، بناءً على دعوة من رئيسه ، وفي حالة غيابه، من المدير العام، ويجوز للمجلس في حالة الضرورة أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا طلب رئيس المجلس أو نصف الأعضاء ذلك . (2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات، وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع العضو الذي ينتخبه المجلس لإدارة ذلك الاجتماع . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس المجلس صوتاً مرجحاً . الإفضاء بالمصلحة . 10- يجب على رئيس المجلس أو أي من أعضائه تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح مطروح على المجلس للنظر فيه أن يفضى للمجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بشأنه . التزامات رئيس المجلس 11- يلتزم عضو المجلس ورئيسه بألا : ( أ) يمارس أي نشاط يماثل نشاط الوكالة وينطوى على منافستها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنفسه أو بوساطة شخص آخر كوكيل أو مدير لأي جهة أخرى ، (ب) يقترض لمؤسسته أو يحصل على أي تمويل لها بضمان من الوكالة . مكافآت رئيس المجلس وأعضائه . 12- تدفع لرئيس المجلس وأعضائه المكافآت التي يحددها الوزير بالتشاور مع المحافظ . تعيين المدير العام  واختصاصاته . 13- (1) يكون للوكالة مدير عام يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع المحـافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد القرار شروط خدمته، على أن يكون: ( أ) من ذوي المؤهلات والكفاءة والخبرة الكافية بالعمل في المؤسسات المالية ، (ب) مشهود له بالأمانة والنزاهة . (2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول والمسئول عن إدارة الوكالة وتصريف شئونها وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) منح وثائق الضمان للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر المضمونة وفق أحكام هذا القانون، (ب) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الوكالة وعرضها على المجلس لإجازتها وتقديم تقارير عن إنفاذها، (ج) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الوكالة وتنظيمها وتسيير أعمالها اليومية، ( د) إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لإجازتها، (هـ) تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس، ( و) تمثيل الوكالة والتحدث بإسمها أمام الجهات القانونية والجهات ذات الصلة داخل السودان وبموافقة المجلس خارج السودان، (ز ) وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للوكالة وعرضه على المجلس للموافقة عليه ورفعه للجهة المختصة، (ح ) التوقيع نيابة عن الوكالة على الاتفاقيات التي يجيزها المجلس، (ط ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدة المجلس في أعماله وتقديم أي دراسات في أي موضوع يطلبه منها، (ى ) إبرام العقود نيابة عن الوكالة، (ك ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها له المجلس . (3) يجوز للمدير العام أن يفوِّض أياً من اختصاصاته وسلطاته لأى من مساعديه أو أي لجنة يشكلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة . مراعاة السرية . 14- يجب على رئيس المجلس وأعضائه والمدير العام والعاملين بالوكالة مراعاة السرية التامة في جميع الأمور التي لم تأذن الوكالة بنشرها .
الضمان[5](5) ضمان المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر. 15- (1) تقوم الوكالة بتقديم الضمان للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع المرخصة ومؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع والمنظمات غير الحكومية والجمعيات التعاونية والاتحادات الائتمانية المسجلة لدى البنك . (2) تقوم الوكالة بإصدار وثيقة الضمان بعد التأكد من أن المصرف أو مؤسسة التمويل الأصغر طالب الضمان مستوفٍ للشروط التي حددتها الوكالة بموجب هذا القانون . الإخطار بإصدار وثيقة الضمان .16- (1) يجب على الوكالة عند إصدار وثيقة الضمان لأي مصرف أو مؤسسة تمويل أصغر أن ترسل للمصرف أو مؤسسـة التمويل الأصغر الطالبة للضمان إخطاراً كتابياً خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الوثيقة . (2) يتضمن الإخطار بموجب أحكام البند (1) توجيهاً للمصرف أو مؤسسة التمويل الأصغر الطالبة للضمان مد الوكالة بالبيانات اللاَّزمة والوثائق لكل عملية تمويل بالجملة يسرى عليها هذا الضمان بشرط ألا يتجاوز ذلك فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بإصدار وثيقة الضمان . التمويل الذي يشمله الضمان . 17- تغطى الضمانات التي تقدمها الوكالة المجالات الآتية : ( أ) مطالبات المصارف التي تقدم التمويل بالجملة للمصارف والمؤسسات العاملة في مجال التمويل الأصغر والتي عجزت عن السداد في التاريخ المحدد في العقد المبرم بين الطرفين بسبب فشل عملاء التمويل الأصغر في السداد ، (ب) تمويل البنية التحتية والخدمات الداعمة للتمويل للمشروعات الصغرى . الحد الأعلى المضمون من التمويل . 18- (1) يكون الحد الأعلى المضمون من التمويل بنسبة 75% من أصل التمويل . (2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للمجلس بعد التشاور مع المحافظ أن يعدل الحد الأعلى المضمون من التمويل . فترة الضمان . 19- يبدأ غطاء الضمان من تاريخ إصدار وثيقة الضمان ويسرى خلال فترة التمويل التي يجب ألا تجاوز خمس سنوات . دفع الضمان. 20- (1) يجوز تسييل وثيقة الضمان قبل أو بعد حلول أجل السـداد طالما تأخر سداد التمويل ، كما يمكن تقديم المطالبة للوكالة بمجرد فشل المصرف المضمون أو مؤسسة التمويل الأصغر المضمونة في السداد وتصنيف التمويل كدين متعثر وفقاً لموجهات البنك. (2) تقوم الوكالة بدفع ما يعادل حجم التمويل المتعثر مضروباً في نسبة التغطية . إلغاء الضمان . 21- يجوز للوكالة إلغاء وثيقة الضمان الممنوحـة أو تسيـيلها للمصرف المضمون أو لمؤسسة التمويل الأصغر المضمونة إذا ثبت إهمال المصرف أو المؤسسة في إسترداد التمويل أو تقديم أي منهما بيانات خاطئة للوكالة .
الأحكام المالية رأسمال الوكالة . 22- (1) يتكون رأسمال الوكالة من الآتي : ( أ) مساهمة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وقدرها 200(مائتان) مليون جنيه سوداني، (ب) مساهمة البنك وقدرها 250(مائتان وخمسون) مليون جنيه سوداني، (ج) مساهمة المصارف وقدرها 100 (مائة) مليون جنيه سوداني، ( د) مساهمات المانحين . (2) يجوز دفع المساهمات المنصوص عليها في البند (1) على أقساط . (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير والمحافظ زيادة المساهمات في رأسمال الوكالة المنصوص عليه في الفقرات (أ ) ، (ب) ، (ج) و(د) من البند (1) بالقدر الذي يراه ضرورياً . الموارد المالية الأخرى .23- تتكون الموارد المالية للوكالة من : ( أ) رأس المال المنصوص عليه في المادة 22(1)، (ب) المنح والهبات من المصارف والجهات والوكالات الدولية ذات الصلة، (ج) عائد إستثمار الموارد المالية للوكالة، (د ) الرسوم الإدارية، (هـ) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس . الرسوم الإدارية التي تدفع للوكالة. 24- (1) تدفع (5‚ %) كرسوم إدارية من حجم التمويل بوساطة المصرف أو مؤسسة التمويل الأصغر أو الحكومة كجزء من ميزانية الوكالة . (2) يجوز للمجلس بموافقة المحافظ تعديل نسبة الرسوم الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة بالقدر الذي يراه ضرورياً. موازنة الوكالة . 25- تكـون للوكالة موازنة سـنوية وحسابات ختامـية تعد وفقاً للأسـس المحاسبية السليمة لإعداد الموازنات وتعرض على المجلس لإجازتها. حفظ الحسابات    26- (1) تحفظ الوكالة حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً والدفاتر والسجلات          للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة وإيداع الأموال .           بذلك . (2) تودع الوكالة أموالها لدى البنك أو أي مصرف آخر بموافقة المحافظ في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات أو السحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس . المراجعة . 27- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات الوكالة بعد نهاية كل سنة مالية .
أحكام عامة مد الوكالة بالتقارير والبيانات .  28- (1) يجب على كل مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة أن تمد الوكالة بالتقارير والـبيانات الدورية التي تصدرها وأي دراسات وإحصاءات ذات صلة بعمل التمويل المضمون . (2) يجب على كل مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة إفادة الوكالة بأي مخاطر متوقعة من شأنها المساس بالتمويل المضمون . (3) يجب على الوكالة بناءً على طلب البنك أن تمده بأى بيانات أو معلومات يطلبها عن أي مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة وفقاً لما يراه البنك ضرورياً . (4) يجوز للوكالة أن تطلب عن طريق البنك مدها بأية معلومات أو بيانات من مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة . المراجعة الخاصة . 29- (1) يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أو مصلحة المساهمين أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات أي مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة فيما يتعلق بأية عملية أو عمليات محددة وعلى المراجع القانوني أن يعد تقريراً عن المراجعة للمحافظ ويعطى صورة منه للمصرف أو المؤسسة . (2) يتحمل المصرف أو المؤسسة مصروفات المراجعة الواردة بالبند (1) . (3) تكون للمراجع القانوني المعين بموجب أحكام البند (1) كل السلطات الخاصة بطلب المستندات والدفاتر والاطلاع عليها ويخضع لكل الالتزامات كما هو الحال بالنسبة للمراجع القانوني للمصرف . التفتيش . 30- (1) يقوم البنك بإجراء تفتيش على ملفات ودفاتر حسـابات أي مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة بعد إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من في حكمهما كتابة . (2) على الموظف المفوض من البنك بالتفتيش إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من ينوب عنهما كتابة بالنية في التفتيش ، وبناء على ذلك الإخطار يكون واجباً على كل مدير أو مدير فرع أو موظف أو مستخدم أن يقدم للتفتيش جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التي في عهدته، وأن يزود المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات بشئون المصرف أو المؤسسة خلال المدة التي يحددها . (3) يجوز للموظف المفوض من البنك بإجراء التفتيش أن يطلب من أي مدير عام أو مدير فرع أو أي موظف آخر أو مستخدم إقراراً مكتوباً وموقعاً عن أي واقعة أو موقف مالي أو مستند يشمله التفتيش . (4) يجوز للمحافظ أن يعطي أياً من الجهات المذكورة في البند (1) صورة من تقرير التفتيش الخاص بها . تسوية النزاعات . 31- تتم تسوية النزاعات عبر الطرق الودية الثنائية بين الأطراف تحت إشراف البنك ، وفي حالة فشل الأطراف في الوصول إلى تسوية النزاع عبر الطرق الودية يحال إلى التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم لسنة 2005 . أموال الوكالة . 32- تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله . تصفية الوكالة . 33- لا يجوز تصفية الوكالة إلا بمقتضى قانون . العقوبات . 34- (1) يعد مرتكباً لجريمة كل شخص : ( أ) يعد بياناً كاذباً يكون ملزماً بإعداده بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك، (ب) يغفل ذكر بيانات جوهرية يكون ملزماً بذكرها تتعلق بأية موازنة أو مستند أو معلومات أو بيانات أٌعدت وفقاً لأحكام هذا القانون، (ج) يفشل في تقديم مستند أو بيانات أو معلومات يكون ملزماً بتقديمها أو إعدادها بموجب أحكام هذا القانون . (2) كل من يرتكب جريمة بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. سلطة إصدار اللوائح . 35- يصدر المجلس اللوائح اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 8 لسنة 2013 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر لسنة 2013 بسم الله الرحمن الرحيم قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر لسنة 2013 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني إنشاء الوكالة وأغراضها وسلطاتها 3- إنشاء الوكالة ومقرها . 4- أغراض الوكالة . 5- اختصاصات الوكالة . الفصل الثالث إدارة الوكالة 6- إنشاء المجلس وتشكيله ومدته . 7- الإعفاء من المنصب وخلوه . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- اجتماعات المجلس . 10- الإفضاء بالمصلحة . 11- التزامات رئيس المجلس وأعضائه . 12- مكافآت رئيس المجلس وأعضائه . 13- تعيين المدير العام واختصاصاته . 14- مراعاة السرية . الفصل الرابع الضمان 15- ضمان المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر . 16- الإخطار بإصدار وثيقة الضمان . 17- التمويل الذي يشمله الضمان . 18- الحد الأعلى المضمون من التمويل . 19- فترة الضمان . 20- دفع الضمان . 21- إلغاء الضمان . الفصل الخامس الأحكام المالية 22- رأسمال الوكالة . 23- الموارد المالية الأخرى . 24- الرسوم الإدارية التي تدفع للوكالة . 25- موازنة الوكالة . 26- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وايداع الأموال . 27- المراجعة . الفصل السادس أحكام عامة 28- مد الوكالة بالتقارير والبيانات . 29- المراجعة الخاصة . 30- التفتيش . 31- تسوية النزاعات . 32- أموال الوكالة . 33- تصفية الوكالة . 34- العقوبات . 35- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر لسنة 2013[1](1) (21/7/2013) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون وكالة ضمان التمـويل الأصـغر لسـنة 2013 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " اتحاد ائتماني " يقصد به الرابطة المصرفية التعاونية والتي تعمل خصيصاً لمصلحة أعضائها حيث يجمع الأعضاء مدخراتهم كما يقترضون الأموال، ويدفع للمدخرين حصة من الأرباح، " الاسترداد " يقصد به المبلغ أو المبالغ التي يتم تحصيلها من المدين أو أي طرف آخر مسؤول عن الخسارة, " البنك " يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002، " التمويل المضمون " يقصد به كل تمويل يكون استرداده مضموناً وفقاً لأحكام هذا القانون، " التمويل الأصغر " يقصد به التمويل الذي يحدّده البنك وفقاً لسياساته، " الجمعية التعاونية " يقصد بها أي تنظيم مسجل بموجب قانون التعاون لسنة 1999، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الوكالة المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1)، " المحافظ " يقصد به محافظ بنك السودان المركزي، " المدير العام " يقصد به مدير عام الوكالة المعين بموجب أحكام المادة 13(1)، " المصرف " يقصد به أي مصرف مرخص له بممارسة العمل المصرفي في السودان، " المصرف المضمون " يقصد به أي مصرف يتم الاتفاق معه وفق أحكام هذا القانون، " مؤسسة التمويل الأصغر " يقصد بها أي مؤسسة مرخصة أو مسجلة لدى البنك للعمل في مجال التمويل الأصغر في السودان سواء أكانت قومية، ولائية، محلية أو ريفية،[2](2) " مؤسسة التمويل الأصغر التي تقبل الودائع " يقصد بها أي هيئة أو شركة مساهمة عامة أو خاصـة مرخص لها بالعمل من قبل البنك لمزاولة خدمات التمويل الأصغر بالإضافة إلى قبول ودائع الجمهور وفقاً لما يحدده البنك، " مؤسسة التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع " يقصد بها أي هيئة أو شركة أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو جمعية تعاونية إذا كان من أغراضها القيام بأعمال تقديم خدمات التمويل الأصغر بحيث تكون مسجلة لدى البنك كمؤسسة تمويل أصغر غير مسموح لها بقبول الودائع بإستثناء الودائع المتعلقة بضمان التمويل، " مؤسسة التمويل الأصغر المضمونة "يقصد بها أي مؤسسة تمويل أصغـر يـتم الاتفاق معهـا وفق أحـكام هـذا القانون، وثيقة الضمان " يقصد بها خطاب الضمان الصادر من الوكالة بناءً على طلب مصرف أو مؤسسة تمويل أصغر(الآمر) للتعهد بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين للمصرف الممول (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منها ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، " الوكالة " يقصد بها وكالة ضمان التمويل الأصغر المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني . الفصل الثاني إنشاء الوكالة وأغراضها وسلطاتها إنشاء الوكالة ومقرها. 3- (1) تُنشأ وكالة تسمى "وكالة ضمان التمويل الأصغر" وتكـون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها. (2) يكون المقر الرئيسى للوكالة بولاية الخرطوم ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في أي من ولايات السودان الأخرى.[3](3) أغراض الوكالة . 4- تكون للوكالة الأغراض الآتية : ( أ) تنفيذ ودعم السياسات الاقتصادية وبرامج تقليل حدة الفقر والبطالة في السودان والمساهمة في التنمية من خلال توفير ضمان التمويل للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر التي تقدم التمويل للمشروعات الصغرى ، (ب) تشجيع المصارف والمؤسسات المالية للدخول في مجال التمويل الأصغر . اختصاصات الوكالة. 5- (1) فى سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 4 تكون للوكالة الاختصاصات الآتية : ( أ) القيام بمساعدة البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر للحصول على أموال من البنوك والمؤسسات الوطنية والإقليمية والعالمية، (ب) العمل على ترقية وتطوير التمويل الأصغر من خلال المساهمة في رفع الوعي وتنمية قدرات المستهدفين وتطوير المشروعات وتوفير الأسواق لمنتجات التمويل الأصغر، (ج) منح وثائق الضمان للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وفق أحكام هذا القانون، (د ) الاقتراض بضمان أو بدون ضمان وفقاً للصيغ الإسلامية، (هـ) إبرام العقود مع أي جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقاً لما تحدده اللوائح، ( و) استثمار أموالها الفائضة أو غير الموظفة في الأوراق المالية والودائع وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية والسلامـة المالية وفقاً لما تقرره اللوائح، (ز) طلب الموقف المالي للمصارف ولمؤسسات التمويل الأصغر وذلك بغرض ضمانها، (ح) العمل على إنتشار المشاريع الصغرى من خلال توفير ضمان التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر. (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للوكالة ممارسة جميع الاختصاصات التي تراها ضرورية أو مناسبة لتحقيق أغراضها . الفصل الثالث إدارة الوكالة إنشاء المجلس وتشكيله ومدته.[4](4)  6- (1) ينشأ مجلس لإدارة الوكالة ، يسمى " مجلس إدارة وكالة ضمان التمويل الأصغر"، يتولى شئونها ويمارس نيابة عنها جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون . (2) يُشكل المجلس على الوجه الآتى : ( أ) ممثل بنك السودان، رئيساً (ب) المدير العام ، عضواً (ج) ممثل لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عضواً (د ) ستة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع المحافظ يُراعى فيهم تمثيل المساهمين . أعضاءً (3) تكون مدة عضوية الأعضاء سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. الإعفاء من المنصب وخلوه .7- (1) يُعفى أي عضو بالمجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية : ( أ) عدم اللِّياقة الصحية، (ب) تخّلُفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية ، (ج ) إخلاله بأحكام أي من المادتين 10و11 ، ( د ) إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (هـ) إذا كان ممثلاً لأي جهة وانتهى تمثيله لها . (2) يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية : ( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ، (ب) قبول استقالته، (ج) وفاته . (3) يُملأ المنصب في حالة خلوُّه بمقتضى أحكام البند (2) ، وفقاً لأحكام المادة 6(2) . اختصاصات المجلس وسلطاته .8- (1) يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للوكالة ومراقبة أعمالها والسعي لتحقيق أغراضها، ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة . (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع السياسة العامة والخطط اللاَّزمة لتحقيق أغراض الوكالة وتنفيذها، (ب) إقرار مشاريع الوكالة وبرامجها ومتابعتها والتنسيق اللاَّزم مع أجهزة الدولة الأخرى، (ج ) الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالوكالة، (د ) النظر في التقارير المرفوعة إليه من المدير العام واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها، (هـ) إجازة الميزانية السنوية للوكالة والحساب الختامي والموازنة التقديرية، ( و) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية، ( ز) تعيين العاملين بالدرجات القيادية العليا والقيادية وإجازة ترقياتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام اللوائح، (ح) الموافقة على دفع الحد المضمون الواجب السداد للمصارف وفق أحكام هذا القانون، (ط) إجازة الاتفاقيات قبل التوقيع عليها، (ى) إجازة الإستثمارات، (ك) الموافقة على تعيين بيوت الخبرة والمستشارين الاقتصاديين على المستوى المحلي والعالمي والفردي وتحديد مخصصاتهم وامتيازاتهم، (ل) تكوين أية لجنة أو لجان لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها، (م ) إصدار اللوائح الداخلية اللاَّزمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله . اجتماعات المجلس . 9- (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على الأقل، بناءً على دعوة من رئيسه ، وفي حالة غيابه، من المدير العام، ويجوز للمجلس في حالة الضرورة أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا طلب رئيس المجلس أو نصف الأعضاء ذلك . (2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات، وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع العضو الذي ينتخبه المجلس لإدارة ذلك الاجتماع . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس المجلس صوتاً مرجحاً . الإفضاء بالمصلحة . 10- يجب على رئيس المجلس أو أي من أعضائه تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح مطروح على المجلس للنظر فيه أن يفضى للمجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بشأنه . التزامات رئيس المجلس 11- يلتزم عضو المجلس ورئيسه بألا : ( أ) يمارس أي نشاط يماثل نشاط الوكالة وينطوى على منافستها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنفسه أو بوساطة شخص آخر كوكيل أو مدير لأي جهة أخرى ، (ب) يقترض لمؤسسته أو يحصل على أي تمويل لها بضمان من الوكالة . مكافآت رئيس المجلس وأعضائه . 12- تدفع لرئيس المجلس وأعضائه المكافآت التي يحددها الوزير بالتشاور مع المحافظ . تعيين المدير العام  واختصاصاته . 13- (1) يكون للوكالة مدير عام يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع المحـافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد القرار شروط خدمته، على أن يكون: ( أ) من ذوي المؤهلات والكفاءة والخبرة الكافية بالعمل في المؤسسات المالية ، (ب) مشهود له بالأمانة والنزاهة . (2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول والمسئول عن إدارة الوكالة وتصريف شئونها وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) منح وثائق الضمان للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر المضمونة وفق أحكام هذا القانون، (ب) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الوكالة وعرضها على المجلس لإجازتها وتقديم تقارير عن إنفاذها، (ج) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الوكالة وتنظيمها وتسيير أعمالها اليومية، ( د) إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لإجازتها، (هـ) تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس، ( و) تمثيل الوكالة والتحدث بإسمها أمام الجهات القانونية والجهات ذات الصلة داخل السودان وبموافقة المجلس خارج السودان، (ز ) وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للوكالة وعرضه على المجلس للموافقة عليه ورفعه للجهة المختصة، (ح ) التوقيع نيابة عن الوكالة على الاتفاقيات التي يجيزها المجلس، (ط ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدة المجلس في أعماله وتقديم أي دراسات في أي موضوع يطلبه منها، (ى ) إبرام العقود نيابة عن الوكالة، (ك ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها له المجلس . (3) يجوز للمدير العام أن يفوِّض أياً من اختصاصاته وسلطاته لأى من مساعديه أو أي لجنة يشكلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة . مراعاة السرية . 14- يجب على رئيس المجلس وأعضائه والمدير العام والعاملين بالوكالة مراعاة السرية التامة في جميع الأمور التي لم تأذن الوكالة بنشرها . الفصل الرابع الضمان[5](5) ضمان المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر. 15- (1) تقوم الوكالة بتقديم الضمان للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع المرخصة ومؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع والمنظمات غير الحكومية والجمعيات التعاونية والاتحادات الائتمانية المسجلة لدى البنك . (2) تقوم الوكالة بإصدار وثيقة الضمان بعد التأكد من أن المصرف أو مؤسسة التمويل الأصغر طالب الضمان مستوفٍ للشروط التي حددتها الوكالة بموجب هذا القانون . الإخطار بإصدار وثيقة الضمان .16- (1) يجب على الوكالة عند إصدار وثيقة الضمان لأي مصرف أو مؤسسة تمويل أصغر أن ترسل للمصرف أو مؤسسـة التمويل الأصغر الطالبة للضمان إخطاراً كتابياً خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الوثيقة . (2) يتضمن الإخطار بموجب أحكام البند (1) توجيهاً للمصرف أو مؤسسة التمويل الأصغر الطالبة للضمان مد الوكالة بالبيانات اللاَّزمة والوثائق لكل عملية تمويل بالجملة يسرى عليها هذا الضمان بشرط ألا يتجاوز ذلك فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بإصدار وثيقة الضمان . التمويل الذي يشمله الضمان . 17- تغطى الضمانات التي تقدمها الوكالة المجالات الآتية : ( أ) مطالبات المصارف التي تقدم التمويل بالجملة للمصارف والمؤسسات العاملة في مجال التمويل الأصغر والتي عجزت عن السداد في التاريخ المحدد في العقد المبرم بين الطرفين بسبب فشل عملاء التمويل الأصغر في السداد ، (ب) تمويل البنية التحتية والخدمات الداعمة للتمويل للمشروعات الصغرى . الحد الأعلى المضمون من التمويل . 18- (1) يكون الحد الأعلى المضمون من التمويل بنسبة 75% من أصل التمويل . (2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للمجلس بعد التشاور مع المحافظ أن يعدل الحد الأعلى المضمون من التمويل . فترة الضمان . 19- يبدأ غطاء الضمان من تاريخ إصدار وثيقة الضمان ويسرى خلال فترة التمويل التي يجب ألا تجاوز خمس سنوات . دفع الضمان. 20- (1) يجوز تسييل وثيقة الضمان قبل أو بعد حلول أجل السـداد طالما تأخر سداد التمويل ، كما يمكن تقديم المطالبة للوكالة بمجرد فشل المصرف المضمون أو مؤسسة التمويل الأصغر المضمونة في السداد وتصنيف التمويل كدين متعثر وفقاً لموجهات البنك. (2) تقوم الوكالة بدفع ما يعادل حجم التمويل المتعثر مضروباً في نسبة التغطية . إلغاء الضمان . 21- يجوز للوكالة إلغاء وثيقة الضمان الممنوحـة أو تسيـيلها للمصرف المضمون أو لمؤسسة التمويل الأصغر المضمونة إذا ثبت إهمال المصرف أو المؤسسة في إسترداد التمويل أو تقديم أي منهما بيانات خاطئة للوكالة . الفصل الخامس الأحكام المالية رأسمال الوكالة . 22- (1) يتكون رأسمال الوكالة من الآتي : ( أ) مساهمة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وقدرها 200(مائتان) مليون جنيه سوداني، (ب) مساهمة البنك وقدرها 250(مائتان وخمسون) مليون جنيه سوداني، (ج) مساهمة المصارف وقدرها 100 (مائة) مليون جنيه سوداني، ( د) مساهمات المانحين . (2) يجوز دفع المساهمات المنصوص عليها في البند (1) على أقساط . (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير والمحافظ زيادة المساهمات في رأسمال الوكالة المنصوص عليه في الفقرات (أ ) ، (ب) ، (ج) و(د) من البند (1) بالقدر الذي يراه ضرورياً . الموارد المالية الأخرى .23- تتكون الموارد المالية للوكالة من : ( أ) رأس المال المنصوص عليه في المادة 22(1)، (ب) المنح والهبات من المصارف والجهات والوكالات الدولية ذات الصلة، (ج) عائد إستثمار الموارد المالية للوكالة، (د ) الرسوم الإدارية، (هـ) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس . الرسوم الإدارية التي تدفع للوكالة. 24- (1) تدفع (5‚ %) كرسوم إدارية من حجم التمويل بوساطة المصرف أو مؤسسة التمويل الأصغر أو الحكومة كجزء من ميزانية الوكالة . (2) يجوز للمجلس بموافقة المحافظ تعديل نسبة الرسوم الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة بالقدر الذي يراه ضرورياً. موازنة الوكالة . 25- تكـون للوكالة موازنة سـنوية وحسابات ختامـية تعد وفقاً للأسـس المحاسبية السليمة لإعداد الموازنات وتعرض على المجلس لإجازتها. حفظ الحسابات    26- (1) تحفظ الوكالة حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً والدفاتر والسجلات          للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة وإيداع الأموال .           بذلك . (2) تودع الوكالة أموالها لدى البنك أو أي مصرف آخر بموافقة المحافظ في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات أو السحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس . المراجعة . 27- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات الوكالة بعد نهاية كل سنة مالية . الفصل السادس أحكام عامة مد الوكالة بالتقارير والبيانات .  28- (1) يجب على كل مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة أن تمد الوكالة بالتقارير والـبيانات الدورية التي تصدرها وأي دراسات وإحصاءات ذات صلة بعمل التمويل المضمون . (2) يجب على كل مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة إفادة الوكالة بأي مخاطر متوقعة من شأنها المساس بالتمويل المضمون . (3) يجب على الوكالة بناءً على طلب البنك أن تمده بأى بيانات أو معلومات يطلبها عن أي مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة وفقاً لما يراه البنك ضرورياً . (4) يجوز للوكالة أن تطلب عن طريق البنك مدها بأية معلومات أو بيانات من مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة . المراجعة الخاصة . 29- (1) يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أو مصلحة المساهمين أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات أي مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة فيما يتعلق بأية عملية أو عمليات محددة وعلى المراجع القانوني أن يعد تقريراً عن المراجعة للمحافظ ويعطى صورة منه للمصرف أو المؤسسة . (2) يتحمل المصرف أو المؤسسة مصروفات المراجعة الواردة بالبند (1) . (3) تكون للمراجع القانوني المعين بموجب أحكام البند (1) كل السلطات الخاصة بطلب المستندات والدفاتر والاطلاع عليها ويخضع لكل الالتزامات كما هو الحال بالنسبة للمراجع القانوني للمصرف . التفتيش . 30- (1) يقوم البنك بإجراء تفتيش على ملفات ودفاتر حسـابات أي مصرف مضمون أو مؤسسة تمويل أصغر مضمونة بعد إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من في حكمهما كتابة . (2) على الموظف المفوض من البنك بالتفتيش إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من ينوب عنهما كتابة بالنية في التفتيش ، وبناء على ذلك الإخطار يكون واجباً على كل مدير أو مدير فرع أو موظف أو مستخدم أن يقدم للتفتيش جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التي في عهدته، وأن يزود المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات بشئون المصرف أو المؤسسة خلال المدة التي يحددها . (3) يجوز للموظف المفوض من البنك بإجراء التفتيش أن يطلب من أي مدير عام أو مدير فرع أو أي موظف آخر أو مستخدم إقراراً مكتوباً وموقعاً عن أي واقعة أو موقف مالي أو مستند يشمله التفتيش . (4) يجوز للمحافظ أن يعطي أياً من الجهات المذكورة في البند (1) صورة من تقرير التفتيش الخاص بها . تسوية النزاعات . 31- تتم تسوية النزاعات عبر الطرق الودية الثنائية بين الأطراف تحت إشراف البنك ، وفي حالة فشل الأطراف في الوصول إلى تسوية النزاع عبر الطرق الودية يحال إلى التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم لسنة 2005 . أموال الوكالة . 32- تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله . تصفية الوكالة . 33- لا يجوز تصفية الوكالة إلا بمقتضى قانون . العقوبات . 34- (1) يعد مرتكباً لجريمة كل شخص : ( أ) يعد بياناً كاذباً يكون ملزماً بإعداده بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك، (ب) يغفل ذكر بيانات جوهرية يكون ملزماً بذكرها تتعلق بأية موازنة أو مستند أو معلومات أو بيانات أٌعدت وفقاً لأحكام هذا القانون، (ج) يفشل في تقديم مستند أو بيانات أو معلومات يكون ملزماً بتقديمها أو إعدادها بموجب أحكام هذا القانون . (2) كل من يرتكب جريمة بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. سلطة إصدار اللوائح . 35- يصدر المجلس اللوائح اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 8 لسنة 2013 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات