الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014

الفصل التشريعي رقم 351

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . 3- تطبيق أحكام القانون الجنائي .
اللجنة 4- إنشاء اللجنة وتشكيلها ومقرها والإشراف عليها . 5- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 6- اجتماعات اللجنة وقراراتها .
الجرائم والعقوبات 7- جريمة الاتجار بالبشر . 8- جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية . 9- العقوبات . 10- التستر على الجناة والأموال المتحصلة . 11- الكشف عن الشاهد أو الضحية . 12- حمل شخص على الإدلاء بشهادة زور . 13- إنشاء محل لغرض ارتكاب جريمة . 14- الجريمة عبر استخدام الشبكة المعلوماتية . 15- التصرف فى الأموال المتحصلة من الجريمة . 16- مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر . 17- الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها . 18- مسئولية الناقل .
الأحكام المالية 19- الموارد المالية للجنة 20- استخدام موارد اللجنة . 21- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 22- المراجعة . 23- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
أحكام عامة 24- الرضا . 25- حماية الضحية والشهود . 26- سرية المعلومات . 27- الضحايا الأجانب . 28- الرسوم القضائية . 29- سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014[1](1) (3/3/2014)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون مكافحة الاتجار بالبشــر لسنة 2014" . تفسير . 2- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الاتجار بالبشر " يقصد به أي من الأفعال التي تشكل جريمة بموجب أحكام المادة 7، " جماعة إجرامية منظمة " يقصد بها جماعة مكونة من شخصين أو أكثر تعمل بصورة منظمة بهدف ارتكاب أي من الأفعال التي تشكل جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون ، " الضحية " يقصد به أي شخص طبيعي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي نتيجة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، " اللَّجنة " يقصد بها اللَّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية . تطبيق أحكام القانون الجنائي  3- تطبق أحكام الباب الثالث من القانون الجنائي لسنة 1991 بشأن . الشروع والإشتراك والتحريض على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
اللَّجنة إنشاء اللَّجنة وتشكيلها      4- (1) تنشأ لَّجنة تسمى "اللَّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" ومقرها والإشراف عليها .         وتكون لها الشخصية الاعتبارية . (2) تشكل اللَّجنة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة . (3) يكون مقر اللَّجنة بولاية الخرطوم . (4) تخضع اللَّجنة لإشراف الوزير، وتكون مسئولة أمامه عن أداء أعمالها ومهامها . اختصاصات اللَّجنة وسلطاتها . 5- تكون اللَّجنة هي السلطة العليا في مكافحة ومعالجة أسباب جرائم الاتجار بالبشر، ولها الحق في إنشاء فروع بالولايات، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الاتية : ( أ) وضع إستراتيجية قومية لمعالجة جذور وأسباب جريمة الاتجار بالبشر، (ب) إعداد الموازنة العامة السنوية ورفعها عبر الوزير لمجلس الوزراء لإجازتها، (ج) مراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللاَّزمة بشأنها، (د ) التنسيق بين : ( أولاً) الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الاتجار بالبشر بما في ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير عودة الضحايا إلى أوطانهم، (ثانياً) السلطات المختصة بالدولة مع السلطات المعنية في الدول الأخرى لتسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى وطنهم وفق الإجراءات اللاَّزمة في الدولة، (هـ) نشر الوعى بالمسائل المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها من الوسائل خاصة لـدى أصحاب العمل والمتعاملين في استخدام العمال والمستخدمين، ( و) تعزيز القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، (ز ) إصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره وتعميمه، (ح) دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللاَّزمة بشأنها، (ط) التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ البرامج اللاَّزمة للتعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي للضحايا، والإشراف على إيوائهم في أماكن تخصص لهذا الغرض ووضع التدابير الكفيلة بحمايتهم ، (ى) المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وإبراز توجه الدولة وسياستها تجاه هذه المسائل ، (ك) القيام بأي مهام أخرى تراها لازمة لمكافحة الاتجار بالبشر . اجتماعات اللَّجنة وقراراتها .6- (1) تجتمع اللَّجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز لها عقد اجتماع طارئ بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها . (2) يكون اجتماع اللَّجنة قانونياً بحضور أكثر من نصف أعضائها. (3) تتخذ اللَّجنة قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين لاجتماع قانوني، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) لرئيس اللَّجنة دعوة أي شخص من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور أي من اجتماعات اللَّجنة للاستئناس برأيه في المسائل المعروضة أمامها ولا يكون له حق التصويت .
الجرائم والعقوبات جريمة الاتجار بالبشر. 7- (1) يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر، كل من يقـوم باستدراج شخص طبيعي أو نقله أو اختطافه أو ترحليه أو إيوائه أو استقباله أو احتجازه أو تجهيزه، وذلك بقصد استغلاله أو استخدامه في أعمال غير مشروعة أو أي أفعال من شأنها إهانة كرامته، أو تحقيق أهداف غير مشروعة مقابل أي من الآتي: ( أ) عائد مادي أو وعد به، (ب) كسب معنوي أو وعد به ، (ج) منح أي نوع من المزايا . (2) تعتبر الأفعال المذكورة في البند (1) اتجاراً بالبشر إذا تمت عن طريق القوة أو التهديد باستخدامها أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة والنفوذ أو استغلال حالة ضعف أو حاجة أو منح مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بها وذلك للحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه . جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية . 8- تعتبر جريمة الاتجار بالبشر ذات طابع عبر وطني إذا ارتكبت في : ( أ) أكثر من دولة، (ب) دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط لها أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بوساطتها، (ج) أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، (د ) دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى . العقوبات . 9- (1) يعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات . (2) يعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة أو الإعدام إذا : ( أ) كان قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادتها أو دعا للانضمام إليها، (ب) كان المجني عليه أنثى أو طفل لم يبلغ عمره الثامنة عشر أو معاق ، (ج) ارتكبت الجريمة عن طريق الاحتيال أو استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالتعذيب البدني أو النفسي، ( د) وقع الفعل من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحاً، (هـ) كان الجاني زوجاً للمجنى عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، ( و) كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، (ز) تعرض أي من الضحايا إلى الاستغلال الجنسي، أو نزع الأعضاء، أو أُستخدم في الدعارة أو أي فعل من شأنه إهانة كرامة الإنسان، (ح) كان مرتكب جريمة الاتجار بالبشر موظفاً عاماً أو مكلفاً بأداء خدمة عامة وتم ارتكاب الجريمة باستغلال وظيفته أو موقعه، (ط) نتج عن الجريمة موت أو إصابة الضحية بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه. التستر على الجناة والأموال المتحصلة .10- (1) مع عدم الإخلال بأحكام القانون الجنائي لسنة 1991، يعد مرتكباً جريمة التستر على الجناة أو الأموال المتحصلة عن الجريمة كل من أخفى : ( أ) أحد الجناة في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر مع علمه بذلك . (ب) أموال أو أدوات أو معدات متحصل عليها من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك . (2) يعاقب كل من يرتكب جريمة بموجب أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (3) يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة المنصوص عليها في البند (2) إذا كان من أخفى الجاني زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه . الكشف عن الشاهد أو الضحية . 11- يعد مرتكباً جريمة، كل من أفصح أو كشف عن هوية الضحية أو الشاهد أو مكان وجوده أو أي معلومـات عنه، بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة بقصد الإضرار به، أو الإخلال بسلامته البدنية، أو النفسية أو العقلية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. حمل شخص على الإدلاء بشهادة زور.12- يعد مرتكباً جريمة كل من يحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور باستخدام: ( أ) القوة أو التهديد أو الترهيب أو عرض هدية أو مزية من أي نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان معلومات أو إخفائها أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية أو إدارية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات . (ب) القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في عمل أي مسئول إداري أو قضائي أو معنى بإنفاذ القانون فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات . إنشاء محل لغرض ارتكاب جريمة . 13- يعد مرتكباً جريمة كل من أنشأ أو أعد أو وفَّر أو أدار محلاً ترتكب فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأفعال المتـعلقة بها ويعاقب بالآتي : ( أ) السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، (ب) مصادرة المحل إذا كان مملوكاً لمرتكب الجريمة أو كان يستخدم لارتكاب الجريمة بعلم مالكه . الجريمة عبر استخدام الشبكة المعلوماتية . 14- يعد مرتكباً جريمة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو أنشأ موقعاً إلكترونياً بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . التصرف في الأموال المتحصلة من الجريمة . 15- يعد مرتكباً جريمة كل من حاز أو أخفي أو قام بالتصرف في أي أموال أو معـدات أو آلات أو مواد متحـصل عليها من جـرائم الاتجـار بالبشـر مع علمه بذلك ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع إعادة المال المتصرف فيه . مصادرة الأموال             16- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يجب على المحكمة، عند المتحصلة من جرائم          الإدانة بموجب أي من أحكام هذا القانون، أن تحكم بمصادرة الأموال الاتجار بالبشر .               والأمتعة والأدوات ووسائل النقل التي أسـتخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو المتحصلة منها لصالح حكومة السودان . الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها .17- (1) يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها . (2) يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة الأصلية إذا حدث الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها . (3) لا ينطبق البند (2) إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو إصابتها بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة . مسئولية الناقل . 18- (1) تلتزم شـركات النقل البرية والبحرية والجوية بالتحقق من حمـل المسافرين لوثائق صحيحة لدخول الدولة . (2) يعاقب الناقل بالغرامة إذا تبين أن إحدى جرائم الاتجار بالبشر قد وقعت نتيجة عدم مراعاته للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن .
الأحكام المالية الموارد المالية للجنة . 19 تكون للجنة الموارد المالية الآتية : ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية ، (ب) أي موارد مالية أخرى يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني . استخدام موارد اللَّجنة . 20- تستخدم موارد اللَّجنة في تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً لأحكام هذا القانون . حفظ الحسابات والدفاتر    21- (1) يجب على اللَّجنة أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة والسجلات وإيداع الأموال .        لأعمالها وفقـاً للأسس المحاسـبية السليمة، وحفظ الدفـاتر والسجلات المتعلقة بذلك . (2) تودع اللَّجنة أموالها بالبنك المركزي في حسابات جارية ويتم السحب عليها وفقاً للقانون واللوائح المالية . المراجعة . 22- تراجع حسابات اللَّجـنة بوساطة ديـوان المراجـعة القـومي أو أي مراجـع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بعد نهاية كل سنة مالية. بيان الحساب الختامي             23- ترفع اللَّجنة للوزير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية البيانات وتقرير ديوان المراجعة القومي.     والتقارير الآتية : ( أ) بيان الحساب الختامي، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومي، (ج) تقرير يوضح سير عمل اللَّجنة .
أحكام عامة الرضا . 24- لا يعتد برضا الضحية في جرائم الاتجار بالبشر . حماية الضحية والشهود .25- تتخذ اللَّجنة والنيابة والمحكمة المختصة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضـحايا والشهود وعدم التأثير عليهم، مع الاحتفاظ بحق الدفـاع ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم . سرية المعلومات . 26- تحتفظ كافة الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام هـذا القانون، بسـرية المعلومات التي تحصلت عليها تنفيذاً لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذى يكون ضرورياً ولازماً مع الاحتفاظ بحجة ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم . الضحايا الأجانب . 27- تعمل السلطات المختصة في الدولة بالتنسيق مع السلطات المعنـية في الدول الأخرى على تسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى أوطانهم، مع اتخاذ الإجراءات اللاَّزمة لسلامتهم . الرسوم القضائية . 28- يعـفى الضحايا من الرسـوم القضـائـية الخاصة بدعوى التعويض عن الضرر الذي يحدث نتيجة لتعرضهم لأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد.29- يصدر الوزير بتوصية من اللجنة اللوائح والأوامر والقواعد اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 2 لسنة 2014 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . 3- تطبيق أحكام القانون الجنائي . الفصل الثاني اللجنة 4- إنشاء اللجنة وتشكيلها ومقرها والإشراف عليها . 5- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 6- اجتماعات اللجنة وقراراتها . الفصل الثالث الجرائم والعقوبات 7- جريمة الاتجار بالبشر . 8- جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية . 9- العقوبات . 10- التستر على الجناة والأموال المتحصلة . 11- الكشف عن الشاهد أو الضحية . 12- حمل شخص على الإدلاء بشهادة زور . 13- إنشاء محل لغرض ارتكاب جريمة . 14- الجريمة عبر استخدام الشبكة المعلوماتية . 15- التصرف فى الأموال المتحصلة من الجريمة . 16- مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر . 17- الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها . 18- مسئولية الناقل . الفصل الرابع الأحكام المالية 19- الموارد المالية للجنة 20- استخدام موارد اللجنة . 21- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 22- المراجعة . 23- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي . الفصل الخامس أحكام عامة 24- الرضا . 25- حماية الضحية والشهود . 26- سرية المعلومات . 27- الضحايا الأجانب . 28- الرسوم القضائية . 29- سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014[1](1) (3/3/2014) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون مكافحة الاتجار بالبشــر لسنة 2014" . تفسير . 2- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الاتجار بالبشر " يقصد به أي من الأفعال التي تشكل جريمة بموجب أحكام المادة 7، " جماعة إجرامية منظمة " يقصد بها جماعة مكونة من شخصين أو أكثر تعمل بصورة منظمة بهدف ارتكاب أي من الأفعال التي تشكل جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون ، " الضحية " يقصد به أي شخص طبيعي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي نتيجة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، " اللَّجنة " يقصد بها اللَّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية . تطبيق أحكام القانون الجنائي  3- تطبق أحكام الباب الثالث من القانون الجنائي لسنة 1991 بشأن . الشروع والإشتراك والتحريض على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر. الفصل الثاني اللَّجنة إنشاء اللَّجنة وتشكيلها      4- (1) تنشأ لَّجنة تسمى "اللَّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" ومقرها والإشراف عليها .         وتكون لها الشخصية الاعتبارية . (2) تشكل اللَّجنة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة . (3) يكون مقر اللَّجنة بولاية الخرطوم . (4) تخضع اللَّجنة لإشراف الوزير، وتكون مسئولة أمامه عن أداء أعمالها ومهامها . اختصاصات اللَّجنة وسلطاتها . 5- تكون اللَّجنة هي السلطة العليا في مكافحة ومعالجة أسباب جرائم الاتجار بالبشر، ولها الحق في إنشاء فروع بالولايات، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الاتية : ( أ) وضع إستراتيجية قومية لمعالجة جذور وأسباب جريمة الاتجار بالبشر، (ب) إعداد الموازنة العامة السنوية ورفعها عبر الوزير لمجلس الوزراء لإجازتها، (ج) مراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللاَّزمة بشأنها، (د ) التنسيق بين : ( أولاً) الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الاتجار بالبشر بما في ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير عودة الضحايا إلى أوطانهم، (ثانياً) السلطات المختصة بالدولة مع السلطات المعنية في الدول الأخرى لتسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى وطنهم وفق الإجراءات اللاَّزمة في الدولة، (هـ) نشر الوعى بالمسائل المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها من الوسائل خاصة لـدى أصحاب العمل والمتعاملين في استخدام العمال والمستخدمين، ( و) تعزيز القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، (ز ) إصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره وتعميمه، (ح) دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللاَّزمة بشأنها، (ط) التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ البرامج اللاَّزمة للتعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي للضحايا، والإشراف على إيوائهم في أماكن تخصص لهذا الغرض ووضع التدابير الكفيلة بحمايتهم ، (ى) المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وإبراز توجه الدولة وسياستها تجاه هذه المسائل ، (ك) القيام بأي مهام أخرى تراها لازمة لمكافحة الاتجار بالبشر . اجتماعات اللَّجنة وقراراتها .6- (1) تجتمع اللَّجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز لها عقد اجتماع طارئ بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها . (2) يكون اجتماع اللَّجنة قانونياً بحضور أكثر من نصف أعضائها. (3) تتخذ اللَّجنة قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين لاجتماع قانوني، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) لرئيس اللَّجنة دعوة أي شخص من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور أي من اجتماعات اللَّجنة للاستئناس برأيه في المسائل المعروضة أمامها ولا يكون له حق التصويت . الفصل الثالث الجرائم والعقوبات جريمة الاتجار بالبشر. 7- (1) يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر، كل من يقـوم باستدراج شخص طبيعي أو نقله أو اختطافه أو ترحليه أو إيوائه أو استقباله أو احتجازه أو تجهيزه، وذلك بقصد استغلاله أو استخدامه في أعمال غير مشروعة أو أي أفعال من شأنها إهانة كرامته، أو تحقيق أهداف غير مشروعة مقابل أي من الآتي: ( أ) عائد مادي أو وعد به، (ب) كسب معنوي أو وعد به ، (ج) منح أي نوع من المزايا . (2) تعتبر الأفعال المذكورة في البند (1) اتجاراً بالبشر إذا تمت عن طريق القوة أو التهديد باستخدامها أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة والنفوذ أو استغلال حالة ضعف أو حاجة أو منح مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بها وذلك للحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه . جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية . 8- تعتبر جريمة الاتجار بالبشر ذات طابع عبر وطني إذا ارتكبت في : ( أ) أكثر من دولة، (ب) دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط لها أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بوساطتها، (ج) أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، (د ) دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى . العقوبات . 9- (1) يعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات . (2) يعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة أو الإعدام إذا : ( أ) كان قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادتها أو دعا للانضمام إليها، (ب) كان المجني عليه أنثى أو طفل لم يبلغ عمره الثامنة عشر أو معاق ، (ج) ارتكبت الجريمة عن طريق الاحتيال أو استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالتعذيب البدني أو النفسي، ( د) وقع الفعل من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحاً، (هـ) كان الجاني زوجاً للمجنى عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، ( و) كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، (ز) تعرض أي من الضحايا إلى الاستغلال الجنسي، أو نزع الأعضاء، أو أُستخدم في الدعارة أو أي فعل من شأنه إهانة كرامة الإنسان، (ح) كان مرتكب جريمة الاتجار بالبشر موظفاً عاماً أو مكلفاً بأداء خدمة عامة وتم ارتكاب الجريمة باستغلال وظيفته أو موقعه، (ط) نتج عن الجريمة موت أو إصابة الضحية بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه. التستر على الجناة والأموال المتحصلة .10- (1) مع عدم الإخلال بأحكام القانون الجنائي لسنة 1991، يعد مرتكباً جريمة التستر على الجناة أو الأموال المتحصلة عن الجريمة كل من أخفى : ( أ) أحد الجناة في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر مع علمه بذلك . (ب) أموال أو أدوات أو معدات متحصل عليها من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك . (2) يعاقب كل من يرتكب جريمة بموجب أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (3) يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة المنصوص عليها في البند (2) إذا كان من أخفى الجاني زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه . الكشف عن الشاهد أو الضحية . 11- يعد مرتكباً جريمة، كل من أفصح أو كشف عن هوية الضحية أو الشاهد أو مكان وجوده أو أي معلومـات عنه، بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة بقصد الإضرار به، أو الإخلال بسلامته البدنية، أو النفسية أو العقلية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. حمل شخص على الإدلاء بشهادة زور.12- يعد مرتكباً جريمة كل من يحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور باستخدام: ( أ) القوة أو التهديد أو الترهيب أو عرض هدية أو مزية من أي نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان معلومات أو إخفائها أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية أو إدارية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات . (ب) القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في عمل أي مسئول إداري أو قضائي أو معنى بإنفاذ القانون فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات . إنشاء محل لغرض ارتكاب جريمة . 13- يعد مرتكباً جريمة كل من أنشأ أو أعد أو وفَّر أو أدار محلاً ترتكب فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأفعال المتـعلقة بها ويعاقب بالآتي : ( أ) السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، (ب) مصادرة المحل إذا كان مملوكاً لمرتكب الجريمة أو كان يستخدم لارتكاب الجريمة بعلم مالكه . الجريمة عبر استخدام الشبكة المعلوماتية . 14- يعد مرتكباً جريمة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو أنشأ موقعاً إلكترونياً بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . التصرف في الأموال المتحصلة من الجريمة . 15- يعد مرتكباً جريمة كل من حاز أو أخفي أو قام بالتصرف في أي أموال أو معـدات أو آلات أو مواد متحـصل عليها من جـرائم الاتجـار بالبشـر مع علمه بذلك ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع إعادة المال المتصرف فيه . مصادرة الأموال             16- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يجب على المحكمة، عند المتحصلة من جرائم          الإدانة بموجب أي من أحكام هذا القانون، أن تحكم بمصادرة الأموال الاتجار بالبشر .               والأمتعة والأدوات ووسائل النقل التي أسـتخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو المتحصلة منها لصالح حكومة السودان . الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها .17- (1) يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها . (2) يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة الأصلية إذا حدث الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها . (3) لا ينطبق البند (2) إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو إصابتها بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة . مسئولية الناقل . 18- (1) تلتزم شـركات النقل البرية والبحرية والجوية بالتحقق من حمـل المسافرين لوثائق صحيحة لدخول الدولة . (2) يعاقب الناقل بالغرامة إذا تبين أن إحدى جرائم الاتجار بالبشر قد وقعت نتيجة عدم مراعاته للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن . الفصل الرابع الأحكام المالية الموارد المالية للجنة . 19 تكون للجنة الموارد المالية الآتية : ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية ، (ب) أي موارد مالية أخرى يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني . استخدام موارد اللَّجنة . 20- تستخدم موارد اللَّجنة في تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً لأحكام هذا القانون . حفظ الحسابات والدفاتر    21- (1) يجب على اللَّجنة أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة والسجلات وإيداع الأموال .        لأعمالها وفقـاً للأسس المحاسـبية السليمة، وحفظ الدفـاتر والسجلات المتعلقة بذلك . (2) تودع اللَّجنة أموالها بالبنك المركزي في حسابات جارية ويتم السحب عليها وفقاً للقانون واللوائح المالية . المراجعة . 22- تراجع حسابات اللَّجـنة بوساطة ديـوان المراجـعة القـومي أو أي مراجـع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بعد نهاية كل سنة مالية. بيان الحساب الختامي             23- ترفع اللَّجنة للوزير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية البيانات وتقرير ديوان المراجعة القومي.     والتقارير الآتية : ( أ) بيان الحساب الختامي، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومي، (ج) تقرير يوضح سير عمل اللَّجنة . الفصل الخامس أحكام عامة الرضا . 24- لا يعتد برضا الضحية في جرائم الاتجار بالبشر . حماية الضحية والشهود .25- تتخذ اللَّجنة والنيابة والمحكمة المختصة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضـحايا والشهود وعدم التأثير عليهم، مع الاحتفاظ بحق الدفـاع ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم . سرية المعلومات . 26- تحتفظ كافة الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام هـذا القانون، بسـرية المعلومات التي تحصلت عليها تنفيذاً لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذى يكون ضرورياً ولازماً مع الاحتفاظ بحجة ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم . الضحايا الأجانب . 27- تعمل السلطات المختصة في الدولة بالتنسيق مع السلطات المعنـية في الدول الأخرى على تسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى أوطانهم، مع اتخاذ الإجراءات اللاَّزمة لسلامتهم . الرسوم القضائية . 28- يعـفى الضحايا من الرسـوم القضـائـية الخاصة بدعوى التعويض عن الضرر الذي يحدث نتيجة لتعرضهم لأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد.29- يصدر الوزير بتوصية من اللجنة اللوائح والأوامر والقواعد اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 2 لسنة 2014 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات