الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015

الفصل التشريعي رقم 356

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 بسم الله الرحمن الرحيم قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
إنشاء الديوان وتكوينه 4- إنشاء الديوان . 5- تكوين الديوان .
اختصاصات الديوان وسلطاته 6- اختصاصات الديوان . 7- سلطات الديوان . 8- تكليف مراجعين من خارج الديوان .
مجلس معايير المراجعة 9- إنشاء المجلس . 10- تشكيل المجلس . 11- اختصاصات المجلس وسلطاته . 12- اجتماعات المجلس .
واجبات الأجهزة الخاضعة للمراجعة تجاه الديوان 13- قفل الحسابات . 14- إرسال قرارات التعيين . 15- إرسال نسخ من العقودات واتفاقيات القروض . 16- التبليغ عن جرائم المال العام وأية مخالفات مالية وغيرها . 17- الرد على تقارير ومكاتبات الديوان .
تعيين المراجع العام ونوابه والمراجعين والعاملين بالديوان وعزلهم وشروط خدمتهم 18- تعيين المراجع العام . 19- شروط تعيين المراجع العام . 20- مخصصات المراجع وامتيازاته . 21- عزل المراجع العام . 22- تعيين نواب المراجع العام . 23- شروط تعيين نواب المراجع العام . 24- مخصصات نواب المراجع العام وامتيازاتهم . 25- عزل نواب المراجع العام . 26- استيعاب المراجعين . 27- تعيين المراجعين والعاملين . 28- شروط تعيين المراجعين . 29- التعيين من خارج الديوان . 30- أقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان . 31- الأجور . 32- العلاوات والبدلات . 33- حظر مزاولة الأعمال . 34- المحاسبة .
انتهاء الخدمة 35- أسباب انتهاء الخدمة . 36- الإبقاء في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد . 37- تاريخ انقضاء خدمة المراجع والعامل .
أحكام مالية 38- موازنة الديوان . 39- سلطة الصرف . 40- مراجعة حسابات الديوان . 41- رسوم المراجعة .
أحكام متنوعة 42- الجرائم والعقوبات . 43- تفويض السلطات . 44- معاشات المراجعين والعاملين . 45- صندوق مال دعم المراجعين والعاملين . 46- الحصانات . 47- بطاقة المراجعين . 48- نشر التقارير والقوائم المالية . 49- أداء القسم . 50- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . الجدول (أ ) صيغة قسم المراجع العام ونوابه . الجدول (ب) صيغة قسم المراجعين . بسم الله الرحمن الرحيم قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015[1](1) (1/3/2015)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 " . إلغاء واستثناء . 2- (1) يُلغى قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 ومع ذلك تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) يُستثنى ديوان المراجعة القومي والعاملون به من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007، وأي قانون آخر يحل محله. تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : "الأجهزة الخاضعة للمراجعة """يقصد بها أي مرفق تابع للحكومة القومية، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية، المجلس الوطني ومجلس الولايات، والمحكمة الدستورية، والسلطة القضائية القومية، وديوان المراجعة القومي، ومجلس الوزراء، والوزارات، والوحدات والأجهزة التابعة لها، والقوات المسلحة، والشرطة، والأمن القومي، والهيئات والشركات التي تملكها الدولة أو تسهم في رأس مالها بأي نسبة أو تمويلها أو تقوم بأي نوع من أنواع الإشراف عليها أو تقوم بدعمها أو إعانتها أو تقوم بضمان قروضها، وبنك السودان المركزي، والمصارف التي تملكها الدولة أو تساهم في رأس مالها بأي نسبة، والصناديق، المنشأة بموجب قوانين، والمشروعات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، والقطاع التعاوني والهيئات الشعبية، والمنظمات والجمعيات التي يحددها المراجع العام، وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية، والسلطات المحلية وكل المرافق التابعة لتلك الحكومات، والنظيرة لما ذكر أعلاه، وأي جهة أخرى خاصة أو عامة يكلف رئيس الجمهورية الديوان بمراجعة حساباتها ، " الديوان " يقصد به ديوان المراجعة القومي المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ، " جهاز المراجعة بالولاية " يقصد به أي فرع للديوان بالولاية، "السلطة المختصة " يقصد بها الوزير أو الوالي أو المعتمد حسبما يكون الحال، " "الصندوق " يقصد به صندوق مال دعم المراجعين والعاملين، المنشأ بموجب أحكام المادة 45(1)، " العامل" يقصد به الشخص الذي يشغل وظيفة غير تخصصية لمهنة المراجعة ككادر مساعد في الهيكل الوظيفي للديوان تم تعيينه عليها بصفة قانونية ، " القوائم المالية " يقصد بها القوائم المالية لأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، المعدة وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير المحاسبية ذات الصلة، وتشمل تلك القوائم المركز المالي، والدخل والتدفقات النقدية والتغيير في حقوق الملكية، وأي بيانات مالية أو إدارية أو مهنية ذات صلة، " المراجع العام " يقصد به المراجع العام المعين بموجب أحكام المادة 18(1) ، " المراجع " يقصد به الشخص الذي يشغل وظيفة تخصصية لمهنة المراجعة في هيكل الديوان تم تعيينه عليها بصفة قانونية . " المراجعة " يقصد بها عملية جمع وتقييم الأدلة والقرائن بطريقة موضوعية خاصة بالأنشطة والأحداث الاقتصادية، ويتضمن ذلك الفحص المستقل المحايد، وإبداء رأي مهني في القوائم المالية وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير السودانية والدولية المعتمدة ، " المجلس " يقصد به مجلس معايير المراجعة، المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1) ، " نائب المراجع العام " يقصد به أي من نواب المراجع العام، المعينون بموجب أحكام المادة 22(1) .
إنشاء الديوان وتكوينه إنشاء الديوان . 4- (1) ينشأ ديوان مستقل يسمى "ديوان المراجعة القومي"، وتكون له شخصية اعتبارية وشعار وخاتم عام، وله الحق في التقاضي باسمه . (2) يتولى المراجع العام ممارسة اختصاصات وسلطات الديوان المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك رئاسة الديوان وفروعه، والإشراف الفني والإداري والمالي، ويراعى حسن سير الأداء فيه . (3) يجوز للديوان إنشاء فروع له بالولايات . تكوين الديوان . 5- يتكون الديوان من : (أ ) المراجع العام ، (ب) نواب المراجع العام ، (ج ) قطاعات وإدارات عامة وإدارات وأقسام ، (د ) أجهزة المراجعة بالولايات .
اختصاصات الديوان وسلطاته اختصاصات الديوان . 6- (1) يتولى الديوان وضع معايير المراجعة في السودان ،والرقابة على الأداء المالي لكافة الأجهزة الخاضعة للمراجعة، بما في ذلك تحصيل الإيرادات والإنفاق وفقاً للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1)، يختص الديوان بالآتي : (أ ) مراجعة القوائم المالية للأجهزة الخاضعة للمراجعة، (ب) التأكد من وجود نظم رقابة داخلية ومدى تطبيقها وتقييم فعاليتها واتساقها وتحديد نقاط ضعفها وإصدار التوصيات بشأنها ، (ج ) مراجعة أي حساب أو عمل يعهد إليه بمراجعته من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو الوالي أو المجلس التشريعي الولائي بحسب الحال، (د ) القيام بمراجعة الأداء وفحص النظم بغرض توفير التقويم الموضوعي البناء، للتأكد من أن الموارد تدار باقتصاد وكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف ، (هـ) تقييم الأداء المالي الكلي للأجهزة الخاضعة للمراجعة ، (و ) إعداد تقرير تفصيلي بعد كل مراجعة يتضمن نتائج المراجعة وإرساله للجهة التي تمت مراجعتها وفقاً للأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها، (ز ) إعداد تقرير سنوي بنتائج مراجعة الأجهزة الخاضعة للمراجعة، ورفعه لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني والوالي والمجالس التشريعية الولائية، بحسب الحال، خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من نهاية السنة المالية ، (ح ) متابعة تقديم حسابات الأجهزة الخاضعة للمراجعة أو تلك التي يكلف بمراجعتها، في الموعد المحدد قانوناً، وإخطار رئيس الجمهورية والمجلس الوطني والوالي والمجالس التشريعية الولائية، بأي تأخير في تقديم تلك الحسابات ، (ط ) إجراء أي مراجعة مسبقة ولاحقة، ومراجعة أداء شاملة، والمراجعة البيئية ومراجعة نظم المعلومات والمراجعة الشرعية، لجرائم المال العام، (ي ) فحص العقود واتفاقيات القروض والمنح، بغرض التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح، ومدي متابعة التنفيذ، (ك) الاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة في تطوير مهنة المراجعة ، (ل ) تمثيل السودان في هيئات ومنظمات الرقابة المالية والمحاسبة الدولية والإقليمية، أو أي لجنة للرقابة المالية تنشأ بموجب أي اتفاقية متعلقة بأي مشروع للاستثمار المشترك، (م ) إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان ورفعه لرئيس الجمهورية لإجازته . سلطات الديوان . 7- (1) يكون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 6، الحق في ممارسة جميع السلطات التي تمكنه من المراجعة والتحقق من تنفيذ القوانين والنظم المالية والإدارية والمحاسبية، بما يحقق الأهداف الموضوعية باقتصاد وكفاءة وفاعلية . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، يكون للديوان السلطات الآتية : (أ ) طلب أي مستند أو دفتر أو سجل أو عقد أو دراسة أو خطة أو برنامج أو مكاتبة ذات طابع عادي أو سري يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، (ب) الدخول في أي وقت، بإخطار مسبق أو بدون إخطار، أي مكان أو مخزن أو مستودع أو فرع أو مكتب يتبع لأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، (ج ) مراجعة أي من القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية ونظم المعلومات والسياسات والإجراءات الخاصة بالأجهزة الخاضعة للمراجعة، واقتراح ما يلزم من تعديل أو إلغاء أي منها، (د ) الاستدعاء أو الاتصال مباشرة بأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، وأي من العاملين فيها لأغراض المراجعة، (هـ) معاينة وفحص أي أصول أو أعمال أو أي مستندات أو دفاتر مالية أو سجلات أو إجراء أي اختبارات فعلية أو تقصي أو استخلاص نتائج أو أي إجراء يكون ضرورياً لاستكمال المراجعة ، (و ) الحصول من أي شخص أو جهة تتعامل معها الأجهزة الخاضعة للمراجعة، على أي مستند أو وثيقة لأغراض المراجعة ، (ز ) توجيه اعتراض لرئيس أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة على الصرف على أي بند أو جزء من أي بند من مصروفات أو حسابات، ويأمر بإيقاف ذلك الصرف متى ما رأي فيه إسرافاً في الصرف أو تجاوزاً للإعتمادات المصدقة في الموازنة، أو أنه غير مطابق للقوانين واللوائح والنظم المالية، وفي حالة عدم التقيد بذلك يتم رفع الأمر للجهة المختصة لتقديم الشخص المسئول للمساءلة القانونية ، (ح ) (أولاً) يطلب من رئيس الجهاز الخاضع للمراجعة استرداد أي مبالغ من المستفيد دون وجه حق لأي مبلغ صرف عمداً أو خطأً أو سهواً أو بسبب المبالغة أو الإسراف أو التبذير أو تجاوز الاعتمادات المصدقة أو لأي سبب آخر سواء كان المستفيد ينتمي لذات الجهة الخاضعة للمراجعة أو من خارجها، (ثانياً) في حالة تعذر تطبيق الشريحة (أولاً) يلزم المؤتمن المتسبب في صرف المبلغ برده كاملاً، (ثالثاً) على الرغم من استرداد المبالغ حسب الشريحتين (أولا) أو (ثانيا)، يقدم الديوان تقريراً إلي رئيس الجهاز المعنى لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة ذلك الشخص وإخطار وكيل النيابة المختص بذلك ، (ط ) إصدار أمر لرئيس الجهاز الخاضع للمراجعة، الذي يعمل فيه الشخص المنسوب إليه أي تهمة أو مخالفة مالية أو إدارية أو فنية، بإيقاف ذلك الشخص عن العمل إذا كان وجوده يسبب ضرراً أو يؤثر على أعمال المراجعة، (ي ) تكوين اللجان الفنية اللازمة بغرض إجراء التقييم والتقصي وإعداد الدراسات اللازمة لأغراض المراجعة، لأي حالة تستوجب ذلك بأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، ويجب على ذلك الجهاز تحمل التكلفة . (3) يقوم الديوان في أي وقت، بإخطار أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، بصورة للسلطة المختصة وللنيابة المختصة، بتقرير، عن أي تصرف أو أي إجراء مالي أو إداري مخالف للقوانين واللوائح والنظم المالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإذا لم يقم الجهاز بذلك خلال شهر من تاريخ ذلك الإخطار تقوم النيابة المختصة، بناءً على الصورة المرسلة لها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين ورئيس الجهاز الخاضع للمراجعة المعنون له التقرير وفقاً لأحكام هذا القانون .[2](2) تكليف مراجعين من خارج الديوان .8- (1) يجوز للمراجع العام، بقرار منه، أن يكلف أي مراجع قانوني من خـارج الديوان للقيام بأي مـن الاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأسس والمعايير التي يقررها ويحدد القرار أتعابه . (2) يجب على المراجع القانوني المكلف وفقاً لأحكام البند (1)، أن يرفع للديوان تقرير المراجعة حسب الخطة المحددة له . (3) مع مراعاة أحكام البند (1)، لا يجوز لأي جهة خاضعة للمراجعة، تكليف أي مراجع من خارج الديوان لمراجعة حساباتها إلا بإذن مكتوب من المراجع العام .
مجلس معايير المراجعة إنشاء المجلس . 9- (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى، "مجلس معايير المراجعة". (2) يكون مقر المجلس برئاسة الديوان . تشكيل المجلس . 10- يشكل المجلس على الوجه الآتي : (أ ) المراجع العام رئيسا (ب) نواب المراجع العام أعضاءً (ج ) رئيس مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة عضواً (د ) اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية بتوصية من المراجع العام . عضوان اختصاصات المجلس وسلطاته . 11- يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) وضع معايير المراجعة في السودان ، (ب) مراجعة ومواءمة المعايير المستخدمة للمراجعة في السودان مع المعايير الدولية والإسلامية ، (ج ) التنسيق مع مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لتطوير المهنة، (د ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله . اجتماعات المجلس. 12- (1) يجتمع المجلس اجتماعا عادياً مرة واحدة في السنة على الأقل، ويجوز له في حالة الضرورة أن يجتمع بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلثي الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
واجبات الأجهزة الخاضعة للمراجعة تجاه الديوان قفل الحسابات . 13- (1) يجب علي الأجهزة الخاضعة للمراجعة، قفل حساباتها وتقديم القوائم المالية للديوان، في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية . (2) يجب على الأجهزة المذكورة في البند (1) تأمين كل ما يؤدي إلي إنجاز المراجعة بكفاءة ويسر دون اعتراض أو تسويف أو تعويق إجراءات المراجعة سواء كانت بإخطار أو بدون إخطار مسبق من الديوان . إرسال قرارات التعيين . 14- يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن ترسل للديوان صورة من كل القرارات التي تتعلق بالتعيين والتعاقد الشخصي والترقي والعلاوات والمخصصات الأخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، وذلك بغرض فحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وتنفيذ أي توصيات يصدرها الديوان بشأنها . إرسال نسخ من العقودات واتفاقيات القروض .15- (1) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن ترسل للديوان نسخاً من العقود، بما في ذلك عقود تأسيس الشركات التي تملكها أو التي تساهم فيها، واتفاقيات القروض المحلية والأجنبية التي تحصل عليها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها وذلك بغرض فحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومتابعة تنفيذها وإبداء الملاحظات في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتلك الملاحظات . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يحدد المراجع العام بقرار منه الحد الأدنى لمبالغ العقود واتفاقيات القروض التي يجب إرسالها للديوان . (3) مع مراعاة أحكام البند (2) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة إخطار الديوان بالاستثمارات التي تكون طرفاً فيها .[3](3) التبليغ عن جرائم المال 16- (1) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن تبلغ الديوان عن أية العام وأية مخالفات                        من جرائم المال العام وأية مخالفة مالية أو تزوير في الحسابات مالية وغيرها .                  أو المسـتندات أو البـيانات أو أي تصرف يترتب عليه ضرر مالي أو اقتصادي فور اكتشافها . (2) يجب على رئيس الجهاز الخاضع للمراجعة اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً في حالة إخطار الجهاز المعني بنتيجة المراجعة عن جرائم المال العام أو أية مخالفة مالية أو تزوير في الحسابات أو المستندات والبيانات أو أي تصرف يترتب عليه ضرر مالي أو اقتصادي . الرد على تقارير ومكاتبات الديوان .17- يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة الرد على كافة التقارير والملاحظات والمكاتبات وتنفيذ التوجيهات والتوصيات اللازمة التي يصدرها الديوان خلال الفترة التي يحددها المراجع العام .
تعيين المراجع العام ونوابه والمراجعين والعاملين بالديوان وعزلهم وشروط خدمتهم تعيين المراجع العام . 18- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19، يعين رئيس الجمهورية المراجع العام بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني . (2) تكون مدة تولى منصب المراجع العام خمس سنوات، ويجوز إعادة تعيينه بذات الطريقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أخرى فحسب . شروط تعيين المراجع العام . 19- يشترط فيمن يتولى منصب المراجع العام أن يكون : (أ ) سوداني الجنسية ، (ب) محمود السيرة وحسن السمعة ولم تسبق إدانته من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أي أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه، (ج ) حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة من أي جامعة أو معهد عال معترف بهما في السودان، (د ) من ذوي الكفاءة العالية والخبرة العملية المناسبة ، (هـ ) حاصلاً على عضوية جمعية محاسبة معترف بها دولياً، (و ) عمره لا يقل عن أربعين عاماً . مخصصات المراجع العام وامتيازاته . 20- (1) تكون مخصصات المراجع العام وامتيازاته واستحقاقاته في المعاش على الوجه الذي يقرره رئيس الجمهورية . (2) إذا كان الشخص الذي يعين في منصب المراجع العام ممن يعملون في الخدمة المعاشية، يعتبر محالاً للتقاعد منذ تاريخ تعيينه كمراجع عام . عزل المراجع العام . 21- لا يجوز عزل المراجع العام من منصبه، إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة الثلثين من أعضاء المجلس الوطني . تعيين نواب المراجع العام . 22- (1) مع مراعاة أحكام المادة 23، يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلـس الوطني، نواب المراجـع العام بناءً على توصـية المراجع العام على أن يكون أحدهم على الأقل من بين المراجعين العاملين بالديوان وعلى أن يكون أحدهم أيضاً حاصلاً على عضوية جمعية محاسبة معترف بها دولياً . (2) يحدد قرار التعيين أقدميه نواب المراجع العام . شروط تعيين نواب المراجع العام .23- يشترط في من يتولي منصب نائب المراجع العام أن يكون : (أ ) سوداني الجنسية، (ب) محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق إدانته من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أي فعل مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه، (ج) حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة من أي جامعة أو معهد عال معترف بهما في السودان وله خبرة عملية مناسبة في مجال المراجعة، (د ) لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً . مخصصات نواب المراجع 24- (1) تكون مخصصات نواب المراجع العام وامتيازتهم، على الوجه العام وامتيازتهم.                     الذي يقرره رئيس الجمهورية . (2) إذا كان الشخص الذي يعين في منصب نائب المراجع العام ممن يعملون بالخدمة المعاشية يعتبر محالاً للتقاعد من تاريخ تعيينه نائباً للمراجع العام . عزل نواب المراجع العام. 25- لا يجوز عزل أي من نواب المراجع العام، إلا بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية مسببة من المراجع العام وموافقة المجلس الوطني . استيعاب المراجعين. 26- يكون استعاب المراجعين بالديوان عن طريق : (أ ) التعيين وإعادة التعيين، (ب) الترقي ، (ج ) الندب أو الإعارة أو النقل من خارج الديوان . تعيين المراجعين والعاملين .27- (1) يعين المراجع العام سائر المراجعين والعاملين وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (2) تحدد اللوائح شروط خدمة المراجعين و العاملين . (3) تكون أقدميه المراجعين والعاملين حسب تاريخ تعيينهم، فإذا عين أو رقي أكثر من مراجع أو عامل في تاريخ واحد، تكون الأقدميه وفقاً لترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك . شروط تعيين المراجعين. 28- مع مراعاة أحكام المادة 27 (2)، يشترط فيمن يعين في وظيفة مراجع أن يكون : (أ ) سوداني كامل الأهلية، (ب) محمود السيرة، وحسن السمعة، ولم تسبق إدانته من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أي فعل مخل بالشرف أو الأمانة ، (ج) لائقاً طبياً لشغل الوظيفة بموجب شهادة صادرة من القمسيون الطبي، على أن تقدم هذه الشهادة قبل استلام العمل ، (د ) حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو في أي تخصصات ذات صلة بالمراجعة من أي جامعة أو معهد عال معترف بهما في السودان، (ه-) ألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة . التعيين من خارج الديوان. 29- (1) مع مراعاة أحكام المادة 28، يجوز تعيين مراجعين من خارج الديوان على ألا تقل خبرتهم في مجال المراجعة عن خمس سنوات متصلة وموثقة . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز تعيين مراجعين من خارج الديوان متى ما توفرت فيهم خبرات عملية كافية يقبلها الديوان مع إجراء مقابلة وامتحان قدرات لهم . (3) يحدد قرار تعيين المراجعين وفقاً لأحكام البند (1)، درجاتهم الوظيفية وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية. أقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان .30- تحدد أقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان في القرار الخاص بتعيينهم، وفي حالة عدم النص تعتبر أقدميتهم من تاريخ ذلك القرار. الأجور . 31- تكون أجور ومخصصات وامتيازات المراجعين والعاملين بالديوان وفقاً للائحة شروط الخدمة التي يصدرها المراجع العام، وهيكل الأجور المجاز بواسطة رئيس الجمهورية . العلاوات والبدلات . 32- (1) يتمتع المراجعون والعاملون بالديوان بالبدلات والعلاوات الواردة بلائحة شروط خدمة العاملين المجازة بوساطة رئيس الجمهورية . (2) بالإضافة لأحكام البند (1)، يمنح المراجعون البدلات الآتية: (أ ) بدل مراجعة بنسبة 50%من الأجر الأساسي معفاة من الضرائب، (ب) بدل تفرغ لحملة زمالة المحاسبين القانونيين أو ما يعادلها بنسبة 100% من الأجر الأساسي معفاة من الضرائب . حظر مزاولة الأعمال . 33- (1) لا يجوز للمراجع العام أو أي من نوابه، أثناء توليهم مناصبهم، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي . (2) لا يجوز لأي من المراجعين، أثناء توليهم مناصبهم : (أ ) مزاولة أي مهنة ذات صلة بالمراجعة إلا بإذن مكتوب من المراجع العام، (ب) المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة خدمته في الديوان . المحاسبة . 34- يخضع المراجعون والعاملون بالديوان عند التقصير في أداء واجباتهم، للتحقيق والمحاسبة وفقاً لأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
إنتهاء الخدمة أسباب انتهاء الخدمة. 35- تنتهي خدمة المراجعين والعاملين بالديوان، لأي من الأسباب الآتية : (أ ) إسقاط الجنسية السودانية، (ب) فقد اللياقة الطبية للاستمرار في العمل بشهادة القمسيون الطبي، (ج ) إلغاء الوظيفة لأسباب موضوعية وفقاً لمقتضيات العمل للمصلحة العامة ، (د ) الوفاة، (هـ) الفصل بموجب قرار مجلس محاسبة، (و ) انتهاء عقد الخدمة الخاص أو إنهاؤه، (ز ) الاختيار لشغل منصب دستوري أو تشريعي، (ح ) التقاعد الاختياري من الخدمة، (ط ) الغياب دون عذر مقبول لمدة خمسة وأربعين يوماً متصلة حيث يعتبر الغائب في هذه الحالة مستقيل حكماً، (ي ) الفشل في اجتياز فترة التجربة، (ك ) عدم تنفيذ قرار النقل أو المهمة دون عذر مقبول خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار ، (ل ) الإدانة من محكمة مختصة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (م ) قبول الاستقالة، (ن) بلوغ سن المعاش الإجباري . الإبقاء في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد .36- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً علي توصية المراجع العام مد خدمـة أي من شاغلي الوظائف القيادية العـليا بالديوان بعد بلوغ سن التقاعد بالاستبقاء لمدة سنة ويجوز تجديدها لمدد أخرى لا تجاوز في مجملها خمس سنوات فحسب . (2) يجوز للمراجع العام مد خدمة أي من شاغلي الوظائف دون القيادية العليا بالديوان بعد بلوغ سن التقاعد بالمشاهرة للحاجة والخبرة النادرة لمدة سنة ويجوز تجديدها لمدد أخرى لا تجاوز في مجملها خمس سنوات فحسب . تاريخ انقضاء خدمة المراجع والعامل . 37- تنتهي خدمة كل من المراجع والعامل من التاريخ الذي يحدده قرار إنهاء خدمته وفقاً لأحكام المادة 35 .
أحكام ماليه موازنة الديوان. 38- على الرغم من أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، أو أي قانون آخر يحل محله، تكون للديوان موازنة مستقلة يعدها المراجع العام ويجيزها رئيس الجمهورية لتعتمد ضمن الموازنة العامة للدولة كرقم واحد . سلطة الصرف . 39- تكون للمراجع العام سلطة الصرف والنقل في حدود الموازنة المصدقة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، أو أي قانون آخر يحل محله وله في سبيل ذلك أن يصدر القواعد والإجراءات التي تتبع في صرف المبالغ المدرجة في الموازنة، على أنه في حالة وجود ضرورة لتجاوز الديوان للصرف في حدود الموازنة المصدقة، يجب عرض الأمر على رئيس الجمهورية للموافقة وإجازته من المجلس الوطني . مراجعة حسابات الديوان. 40- يقوم المراجع العام بتكليف مراجع قانوني مستقل لمراجعة حسابات الديوان . رسوم المراجعة . 41- يجوز للديوان، وفقاً للمعايير المهنية، أن يحدد رسوم المراجعة نظير أي عمل من الأعمال التي يقوم بها، على أن تحصل وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، أو أي قانون آخر يحل محله .
أحكام متنوعة الجرائم والعقوبات . 42- دون المساس بأي إجراءات جنائية أو إدارية منصوص عليها في أي قانون آخر، يعد مرتكباً لجريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، كل رئيس لأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة أو أي من العاملين فيه في حالة : (أ ) لا يرد على التقارير أو الملاحظات أو المكاتبات التي يصدرها الديوان أو جهاز المراجعة بالولاية بصفة عامة أو التأخير في الرد عليها دون عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد الإجابة التي يكون الغرض منها التسويف أو المماطلة، (ب) لا يقوم بقفل الحسابات التي تخضع للمراجعة بموجب أحكام هذا القانون أو عدم تقديمها للديوان في المدة المحددة، (ج ) لم يقم بإرسال القرارات التي تتعلق بالتعيين والتعاقد الشخصي والترقي والعلاوات والمخصصات خلال المدة المحددة، (د ) لم يرسل صور من العقود واتفاقيات القروض وعقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من توقيعها أو خلال المدة التي يحددها المراجع العام ، (ه-) لم يواف الديوان بالحسابات والمستندات والوثائق التي يطلبها للفحص أو المراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون ، (و ) لم يخطر الديوان أو أجهزة المراجعة بالولايات بحسب الحال في حالة وضع نظم مالية جديدة أو تعديل أو إلغاء النظم واللوائح المالية القائمة، (ز ) يكلف مراجع من خارج الديوان دون إذن مكتوب مسبقاً من المراجع العام، (ح) يخالف أحكام المادة 16 . تفويض السلطات . 43- (1) يجوز للمراجع العام أن يفوض أي من سلطاته الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لأي من نوابه أو أي مراجع آخر . (2) يكلف المراجع العام أحد نوابه ليتولى أعباءه وممارسة سلطاته في حالة غيابه . معاشات المراجعين والعاملين. 44- يجوز أن تكون معاشات المراجعين والعاملين وفقاً لقانون خاص. صندوق مال دعم المراجعين والعاملين .45- (1) ينشأ بالديوان صندوق يسمى " صندوق دعم المراجعين والعاملين " . (2) تخصص نسبة لا تقل عن ستة وثلاثين في المائة (36%) من رسوم المراجعة أو أي نسبة يقررها المراجع العام بالتشاور مع وزير المالية و الاقتصاد الوطني لتكون ضمن موارد الصندوق . (3) يضع المراجع العام قواعد تنظيم عمل الصندوق وأغراضه وكيفية إدارته والضوابط المنظمة لتحقيق أغراضه وتنمية موارده . الحصانات . 46- فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز : (أ ) القبض على المراجع العام أو أي من نوابه، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو حبسه أو رفع دعوى جنائية ضده بسبب فعل يتعلق بأداء مهامه، إلا بإذن من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع وزير العدل، (ب) القبض على أي من المراجعين أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده بسبب أي فعل يتعلق بأداء مهامه، إلا بإذن من المراجع العام بعد التشاور مع وزير العدل . بطاقة المراجعين . 47- يكون للمراجعين بطاقة تعتبر وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية وممارسة السلطات الواردة بهذا القانون، وتحدد اللوائح كيفية إصدارها والإلزام بقبولها لدى الجهات الحكومية وغيرها. نشر التقارير والقوائم المالية . 48- يجوز للديوان نشر التقارير والقوائم المالية بالجريدة الرسمية أو أي وسائل أخرى يقرها المراجع العام . أداء القسم . 49- (1) يؤدى كل من المراجع العام ونوابه قسماً قبل تولى أعباء مناصبهم أمام رئيس الجمهورية بالصيغة الموضحة بالجدول (أ) المرفق بهذا القانون . (2) يؤدي بقية المراجعين قسماً قبل تولى أعباء مناصبهم أمام المراجع العام بالصيغة الموضحة بالجدول (ب) المرفق بهذا القانون . سلطة إصدار اللًوائح والقواعد والأوامر . 50- (1) يصدر المراجع العام اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) دون المساس بأحكام البند (1) يجوز أن تنص اللوائح على المسائل التالية : (أ ) شروط خدمة المراجعين والعاملين وإجراءات تعيينهم وترقيتهم وتدريبهم، (ب) إجراءات محاسبة المراجعين والعاملين بالديوان وتشكيل مجالس المحاسبة بأنواعها واختصاصاتها وسلطاتها ، (ج ) السلوك المهني والأخلاقي للمراجعين والعاملين ، (د ) بطاقة المراجعين بالديوان . الجدول (أ ) صيغة قسم المراجع العام ونوابه أنا ------ (الاسم) وقد تم تعييني مراجعاً عاماً لجمهورية السودان ،(نائباً للمراجع العام ) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) أن أكرس وقتي لأداء مهام منصبي وأن أقوم بأداء واجباتي وفق أحكام القانون وأن ألتزم بالمتطلبات الأخلاقية والمهنية دون خشية أو محاباة أو سوء قصد . والله على ما أقول شهيد الجدول (ب) صيغة قسم المراجعين أنا (الاسم) وقد عينت مراجعاً بديوان المراجعة القومي أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) أن أودى ما يوكل إلي من واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وفق أحكام القانون وأن ألتزم بالمتطلبات الأخلاقية والمهنية وأن أكرس في ذلك جهدي دون خشية أو محاباة أو سوء قصد . والله على ما أقول شهيد . (1) قانون رقم 26 لسنة 2015 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 بسم الله الرحمن الرحيم قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني إنشاء الديوان وتكوينه 4- إنشاء الديوان . 5- تكوين الديوان . الفصل الثالث اختصاصات الديوان وسلطاته 6- اختصاصات الديوان . 7- سلطات الديوان . 8- تكليف مراجعين من خارج الديوان . الفصل الرابع مجلس معايير المراجعة 9- إنشاء المجلس . 10- تشكيل المجلس . 11- اختصاصات المجلس وسلطاته . 12- اجتماعات المجلس . الفصل الخامس واجبات الأجهزة الخاضعة للمراجعة تجاه الديوان 13- قفل الحسابات . 14- إرسال قرارات التعيين . 15- إرسال نسخ من العقودات واتفاقيات القروض . 16- التبليغ عن جرائم المال العام وأية مخالفات مالية وغيرها . 17- الرد على تقارير ومكاتبات الديوان . الفصل السادس تعيين المراجع العام ونوابه والمراجعين والعاملين بالديوان وعزلهم وشروط خدمتهم 18- تعيين المراجع العام . 19- شروط تعيين المراجع العام . 20- مخصصات المراجع وامتيازاته . 21- عزل المراجع العام . 22- تعيين نواب المراجع العام . 23- شروط تعيين نواب المراجع العام . 24- مخصصات نواب المراجع العام وامتيازاتهم . 25- عزل نواب المراجع العام . 26- استيعاب المراجعين . 27- تعيين المراجعين والعاملين . 28- شروط تعيين المراجعين . 29- التعيين من خارج الديوان . 30- أقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان . 31- الأجور . 32- العلاوات والبدلات . 33- حظر مزاولة الأعمال . 34- المحاسبة . الفصل السابع انتهاء الخدمة 35- أسباب انتهاء الخدمة . 36- الإبقاء في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد . 37- تاريخ انقضاء خدمة المراجع والعامل . الفصل الثامن أحكام مالية 38- موازنة الديوان . 39- سلطة الصرف . 40- مراجعة حسابات الديوان . 41- رسوم المراجعة . الفصل التاسع أحكام متنوعة 42- الجرائم والعقوبات . 43- تفويض السلطات . 44- معاشات المراجعين والعاملين . 45- صندوق مال دعم المراجعين والعاملين . 46- الحصانات . 47- بطاقة المراجعين . 48- نشر التقارير والقوائم المالية . 49- أداء القسم . 50- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . الجدول (أ ) صيغة قسم المراجع العام ونوابه . الجدول (ب) صيغة قسم المراجعين . بسم الله الرحمن الرحيم قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015[1](1) (1/3/2015) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 " . إلغاء واستثناء . 2- (1) يُلغى قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 ومع ذلك تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) يُستثنى ديوان المراجعة القومي والعاملون به من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007، وأي قانون آخر يحل محله. تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : "الأجهزة الخاضعة للمراجعة """يقصد بها أي مرفق تابع للحكومة القومية، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية، المجلس الوطني ومجلس الولايات، والمحكمة الدستورية، والسلطة القضائية القومية، وديوان المراجعة القومي، ومجلس الوزراء، والوزارات، والوحدات والأجهزة التابعة لها، والقوات المسلحة، والشرطة، والأمن القومي، والهيئات والشركات التي تملكها الدولة أو تسهم في رأس مالها بأي نسبة أو تمويلها أو تقوم بأي نوع من أنواع الإشراف عليها أو تقوم بدعمها أو إعانتها أو تقوم بضمان قروضها، وبنك السودان المركزي، والمصارف التي تملكها الدولة أو تساهم في رأس مالها بأي نسبة، والصناديق، المنشأة بموجب قوانين، والمشروعات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، والقطاع التعاوني والهيئات الشعبية، والمنظمات والجمعيات التي يحددها المراجع العام، وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية، والسلطات المحلية وكل المرافق التابعة لتلك الحكومات، والنظيرة لما ذكر أعلاه، وأي جهة أخرى خاصة أو عامة يكلف رئيس الجمهورية الديوان بمراجعة حساباتها ، " الديوان " يقصد به ديوان المراجعة القومي المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ، " جهاز المراجعة بالولاية " يقصد به أي فرع للديوان بالولاية، "السلطة المختصة " يقصد بها الوزير أو الوالي أو المعتمد حسبما يكون الحال، " "الصندوق " يقصد به صندوق مال دعم المراجعين والعاملين، المنشأ بموجب أحكام المادة 45(1)، " العامل" يقصد به الشخص الذي يشغل وظيفة غير تخصصية لمهنة المراجعة ككادر مساعد في الهيكل الوظيفي للديوان تم تعيينه عليها بصفة قانونية ، " القوائم المالية " يقصد بها القوائم المالية لأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، المعدة وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير المحاسبية ذات الصلة، وتشمل تلك القوائم المركز المالي، والدخل والتدفقات النقدية والتغيير في حقوق الملكية، وأي بيانات مالية أو إدارية أو مهنية ذات صلة، " المراجع العام " يقصد به المراجع العام المعين بموجب أحكام المادة 18(1) ، " المراجع " يقصد به الشخص الذي يشغل وظيفة تخصصية لمهنة المراجعة في هيكل الديوان تم تعيينه عليها بصفة قانونية . " المراجعة " يقصد بها عملية جمع وتقييم الأدلة والقرائن بطريقة موضوعية خاصة بالأنشطة والأحداث الاقتصادية، ويتضمن ذلك الفحص المستقل المحايد، وإبداء رأي مهني في القوائم المالية وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير السودانية والدولية المعتمدة ، " المجلس " يقصد به مجلس معايير المراجعة، المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1) ، " نائب المراجع العام " يقصد به أي من نواب المراجع العام، المعينون بموجب أحكام المادة 22(1) . الفصل الثاني إنشاء الديوان وتكوينه إنشاء الديوان . 4- (1) ينشأ ديوان مستقل يسمى "ديوان المراجعة القومي"، وتكون له شخصية اعتبارية وشعار وخاتم عام، وله الحق في التقاضي باسمه . (2) يتولى المراجع العام ممارسة اختصاصات وسلطات الديوان المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك رئاسة الديوان وفروعه، والإشراف الفني والإداري والمالي، ويراعى حسن سير الأداء فيه . (3) يجوز للديوان إنشاء فروع له بالولايات . تكوين الديوان . 5- يتكون الديوان من : (أ ) المراجع العام ، (ب) نواب المراجع العام ، (ج ) قطاعات وإدارات عامة وإدارات وأقسام ، (د ) أجهزة المراجعة بالولايات . الفصل الثالث اختصاصات الديوان وسلطاته اختصاصات الديوان . 6- (1) يتولى الديوان وضع معايير المراجعة في السودان ،والرقابة على الأداء المالي لكافة الأجهزة الخاضعة للمراجعة، بما في ذلك تحصيل الإيرادات والإنفاق وفقاً للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1)، يختص الديوان بالآتي : (أ ) مراجعة القوائم المالية للأجهزة الخاضعة للمراجعة، (ب) التأكد من وجود نظم رقابة داخلية ومدى تطبيقها وتقييم فعاليتها واتساقها وتحديد نقاط ضعفها وإصدار التوصيات بشأنها ، (ج ) مراجعة أي حساب أو عمل يعهد إليه بمراجعته من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو الوالي أو المجلس التشريعي الولائي بحسب الحال، (د ) القيام بمراجعة الأداء وفحص النظم بغرض توفير التقويم الموضوعي البناء، للتأكد من أن الموارد تدار باقتصاد وكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف ، (هـ) تقييم الأداء المالي الكلي للأجهزة الخاضعة للمراجعة ، (و ) إعداد تقرير تفصيلي بعد كل مراجعة يتضمن نتائج المراجعة وإرساله للجهة التي تمت مراجعتها وفقاً للأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها، (ز ) إعداد تقرير سنوي بنتائج مراجعة الأجهزة الخاضعة للمراجعة، ورفعه لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني والوالي والمجالس التشريعية الولائية، بحسب الحال، خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من نهاية السنة المالية ، (ح ) متابعة تقديم حسابات الأجهزة الخاضعة للمراجعة أو تلك التي يكلف بمراجعتها، في الموعد المحدد قانوناً، وإخطار رئيس الجمهورية والمجلس الوطني والوالي والمجالس التشريعية الولائية، بأي تأخير في تقديم تلك الحسابات ، (ط ) إجراء أي مراجعة مسبقة ولاحقة، ومراجعة أداء شاملة، والمراجعة البيئية ومراجعة نظم المعلومات والمراجعة الشرعية، لجرائم المال العام، (ي ) فحص العقود واتفاقيات القروض والمنح، بغرض التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح، ومدي متابعة التنفيذ، (ك) الاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة في تطوير مهنة المراجعة ، (ل ) تمثيل السودان في هيئات ومنظمات الرقابة المالية والمحاسبة الدولية والإقليمية، أو أي لجنة للرقابة المالية تنشأ بموجب أي اتفاقية متعلقة بأي مشروع للاستثمار المشترك، (م ) إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان ورفعه لرئيس الجمهورية لإجازته . سلطات الديوان . 7- (1) يكون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 6، الحق في ممارسة جميع السلطات التي تمكنه من المراجعة والتحقق من تنفيذ القوانين والنظم المالية والإدارية والمحاسبية، بما يحقق الأهداف الموضوعية باقتصاد وكفاءة وفاعلية . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، يكون للديوان السلطات الآتية : (أ ) طلب أي مستند أو دفتر أو سجل أو عقد أو دراسة أو خطة أو برنامج أو مكاتبة ذات طابع عادي أو سري يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، (ب) الدخول في أي وقت، بإخطار مسبق أو بدون إخطار، أي مكان أو مخزن أو مستودع أو فرع أو مكتب يتبع لأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، (ج ) مراجعة أي من القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية ونظم المعلومات والسياسات والإجراءات الخاصة بالأجهزة الخاضعة للمراجعة، واقتراح ما يلزم من تعديل أو إلغاء أي منها، (د ) الاستدعاء أو الاتصال مباشرة بأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، وأي من العاملين فيها لأغراض المراجعة، (هـ) معاينة وفحص أي أصول أو أعمال أو أي مستندات أو دفاتر مالية أو سجلات أو إجراء أي اختبارات فعلية أو تقصي أو استخلاص نتائج أو أي إجراء يكون ضرورياً لاستكمال المراجعة ، (و ) الحصول من أي شخص أو جهة تتعامل معها الأجهزة الخاضعة للمراجعة، على أي مستند أو وثيقة لأغراض المراجعة ، (ز ) توجيه اعتراض لرئيس أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة على الصرف على أي بند أو جزء من أي بند من مصروفات أو حسابات، ويأمر بإيقاف ذلك الصرف متى ما رأي فيه إسرافاً في الصرف أو تجاوزاً للإعتمادات المصدقة في الموازنة، أو أنه غير مطابق للقوانين واللوائح والنظم المالية، وفي حالة عدم التقيد بذلك يتم رفع الأمر للجهة المختصة لتقديم الشخص المسئول للمساءلة القانونية ، (ح ) (أولاً) يطلب من رئيس الجهاز الخاضع للمراجعة استرداد أي مبالغ من المستفيد دون وجه حق لأي مبلغ صرف عمداً أو خطأً أو سهواً أو بسبب المبالغة أو الإسراف أو التبذير أو تجاوز الاعتمادات المصدقة أو لأي سبب آخر سواء كان المستفيد ينتمي لذات الجهة الخاضعة للمراجعة أو من خارجها، (ثانياً) في حالة تعذر تطبيق الشريحة (أولاً) يلزم المؤتمن المتسبب في صرف المبلغ برده كاملاً، (ثالثاً) على الرغم من استرداد المبالغ حسب الشريحتين (أولا) أو (ثانيا)، يقدم الديوان تقريراً إلي رئيس الجهاز المعنى لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة ذلك الشخص وإخطار وكيل النيابة المختص بذلك ، (ط ) إصدار أمر لرئيس الجهاز الخاضع للمراجعة، الذي يعمل فيه الشخص المنسوب إليه أي تهمة أو مخالفة مالية أو إدارية أو فنية، بإيقاف ذلك الشخص عن العمل إذا كان وجوده يسبب ضرراً أو يؤثر على أعمال المراجعة، (ي ) تكوين اللجان الفنية اللازمة بغرض إجراء التقييم والتقصي وإعداد الدراسات اللازمة لأغراض المراجعة، لأي حالة تستوجب ذلك بأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، ويجب على ذلك الجهاز تحمل التكلفة . (3) يقوم الديوان في أي وقت، بإخطار أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة، بصورة للسلطة المختصة وللنيابة المختصة، بتقرير، عن أي تصرف أو أي إجراء مالي أو إداري مخالف للقوانين واللوائح والنظم المالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإذا لم يقم الجهاز بذلك خلال شهر من تاريخ ذلك الإخطار تقوم النيابة المختصة، بناءً على الصورة المرسلة لها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين ورئيس الجهاز الخاضع للمراجعة المعنون له التقرير وفقاً لأحكام هذا القانون .[2](2) تكليف مراجعين من خارج الديوان .8- (1) يجوز للمراجع العام، بقرار منه، أن يكلف أي مراجع قانوني من خـارج الديوان للقيام بأي مـن الاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأسس والمعايير التي يقررها ويحدد القرار أتعابه . (2) يجب على المراجع القانوني المكلف وفقاً لأحكام البند (1)، أن يرفع للديوان تقرير المراجعة حسب الخطة المحددة له . (3) مع مراعاة أحكام البند (1)، لا يجوز لأي جهة خاضعة للمراجعة، تكليف أي مراجع من خارج الديوان لمراجعة حساباتها إلا بإذن مكتوب من المراجع العام . الفصل الرابع مجلس معايير المراجعة إنشاء المجلس . 9- (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى، "مجلس معايير المراجعة". (2) يكون مقر المجلس برئاسة الديوان . تشكيل المجلس . 10- يشكل المجلس على الوجه الآتي : (أ ) المراجع العام رئيسا (ب) نواب المراجع العام أعضاءً (ج ) رئيس مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة عضواً (د ) اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية بتوصية من المراجع العام . عضوان اختصاصات المجلس وسلطاته . 11- يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) وضع معايير المراجعة في السودان ، (ب) مراجعة ومواءمة المعايير المستخدمة للمراجعة في السودان مع المعايير الدولية والإسلامية ، (ج ) التنسيق مع مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لتطوير المهنة، (د ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله . اجتماعات المجلس. 12- (1) يجتمع المجلس اجتماعا عادياً مرة واحدة في السنة على الأقل، ويجوز له في حالة الضرورة أن يجتمع بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلثي الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . الفصل الخامس واجبات الأجهزة الخاضعة للمراجعة تجاه الديوان قفل الحسابات . 13- (1) يجب علي الأجهزة الخاضعة للمراجعة، قفل حساباتها وتقديم القوائم المالية للديوان، في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية . (2) يجب على الأجهزة المذكورة في البند (1) تأمين كل ما يؤدي إلي إنجاز المراجعة بكفاءة ويسر دون اعتراض أو تسويف أو تعويق إجراءات المراجعة سواء كانت بإخطار أو بدون إخطار مسبق من الديوان . إرسال قرارات التعيين . 14- يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن ترسل للديوان صورة من كل القرارات التي تتعلق بالتعيين والتعاقد الشخصي والترقي والعلاوات والمخصصات الأخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، وذلك بغرض فحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وتنفيذ أي توصيات يصدرها الديوان بشأنها . إرسال نسخ من العقودات واتفاقيات القروض .15- (1) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن ترسل للديوان نسخاً من العقود، بما في ذلك عقود تأسيس الشركات التي تملكها أو التي تساهم فيها، واتفاقيات القروض المحلية والأجنبية التي تحصل عليها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها وذلك بغرض فحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومتابعة تنفيذها وإبداء الملاحظات في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتلك الملاحظات . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يحدد المراجع العام بقرار منه الحد الأدنى لمبالغ العقود واتفاقيات القروض التي يجب إرسالها للديوان . (3) مع مراعاة أحكام البند (2) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة إخطار الديوان بالاستثمارات التي تكون طرفاً فيها .[3](3) التبليغ عن جرائم المال 16- (1) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن تبلغ الديوان عن أية العام وأية مخالفات                        من جرائم المال العام وأية مخالفة مالية أو تزوير في الحسابات مالية وغيرها .                  أو المسـتندات أو البـيانات أو أي تصرف يترتب عليه ضرر مالي أو اقتصادي فور اكتشافها . (2) يجب على رئيس الجهاز الخاضع للمراجعة اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً في حالة إخطار الجهاز المعني بنتيجة المراجعة عن جرائم المال العام أو أية مخالفة مالية أو تزوير في الحسابات أو المستندات والبيانات أو أي تصرف يترتب عليه ضرر مالي أو اقتصادي . الرد على تقارير ومكاتبات الديوان .17- يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة الرد على كافة التقارير والملاحظات والمكاتبات وتنفيذ التوجيهات والتوصيات اللازمة التي يصدرها الديوان خلال الفترة التي يحددها المراجع العام . الفصل السادس تعيين المراجع العام ونوابه والمراجعين والعاملين بالديوان وعزلهم وشروط خدمتهم تعيين المراجع العام . 18- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19، يعين رئيس الجمهورية المراجع العام بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني . (2) تكون مدة تولى منصب المراجع العام خمس سنوات، ويجوز إعادة تعيينه بذات الطريقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أخرى فحسب . شروط تعيين المراجع العام . 19- يشترط فيمن يتولى منصب المراجع العام أن يكون : (أ ) سوداني الجنسية ، (ب) محمود السيرة وحسن السمعة ولم تسبق إدانته من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أي أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه، (ج ) حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة من أي جامعة أو معهد عال معترف بهما في السودان، (د ) من ذوي الكفاءة العالية والخبرة العملية المناسبة ، (هـ ) حاصلاً على عضوية جمعية محاسبة معترف بها دولياً، (و ) عمره لا يقل عن أربعين عاماً . مخصصات المراجع العام وامتيازاته . 20- (1) تكون مخصصات المراجع العام وامتيازاته واستحقاقاته في المعاش على الوجه الذي يقرره رئيس الجمهورية . (2) إذا كان الشخص الذي يعين في منصب المراجع العام ممن يعملون في الخدمة المعاشية، يعتبر محالاً للتقاعد منذ تاريخ تعيينه كمراجع عام . عزل المراجع العام . 21- لا يجوز عزل المراجع العام من منصبه، إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة الثلثين من أعضاء المجلس الوطني . تعيين نواب المراجع العام . 22- (1) مع مراعاة أحكام المادة 23، يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلـس الوطني، نواب المراجـع العام بناءً على توصـية المراجع العام على أن يكون أحدهم على الأقل من بين المراجعين العاملين بالديوان وعلى أن يكون أحدهم أيضاً حاصلاً على عضوية جمعية محاسبة معترف بها دولياً . (2) يحدد قرار التعيين أقدميه نواب المراجع العام . شروط تعيين نواب المراجع العام .23- يشترط في من يتولي منصب نائب المراجع العام أن يكون : (أ ) سوداني الجنسية، (ب) محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق إدانته من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أي فعل مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه، (ج) حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة من أي جامعة أو معهد عال معترف بهما في السودان وله خبرة عملية مناسبة في مجال المراجعة، (د ) لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً . مخصصات نواب المراجع 24- (1) تكون مخصصات نواب المراجع العام وامتيازتهم، على الوجه العام وامتيازتهم.                     الذي يقرره رئيس الجمهورية . (2) إذا كان الشخص الذي يعين في منصب نائب المراجع العام ممن يعملون بالخدمة المعاشية يعتبر محالاً للتقاعد من تاريخ تعيينه نائباً للمراجع العام . عزل نواب المراجع العام. 25- لا يجوز عزل أي من نواب المراجع العام، إلا بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية مسببة من المراجع العام وموافقة المجلس الوطني . استيعاب المراجعين. 26- يكون استعاب المراجعين بالديوان عن طريق : (أ ) التعيين وإعادة التعيين، (ب) الترقي ، (ج ) الندب أو الإعارة أو النقل من خارج الديوان . تعيين المراجعين والعاملين .27- (1) يعين المراجع العام سائر المراجعين والعاملين وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (2) تحدد اللوائح شروط خدمة المراجعين و العاملين . (3) تكون أقدميه المراجعين والعاملين حسب تاريخ تعيينهم، فإذا عين أو رقي أكثر من مراجع أو عامل في تاريخ واحد، تكون الأقدميه وفقاً لترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك . شروط تعيين المراجعين. 28- مع مراعاة أحكام المادة 27 (2)، يشترط فيمن يعين في وظيفة مراجع أن يكون : (أ ) سوداني كامل الأهلية، (ب) محمود السيرة، وحسن السمعة، ولم تسبق إدانته من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أي فعل مخل بالشرف أو الأمانة ، (ج) لائقاً طبياً لشغل الوظيفة بموجب شهادة صادرة من القمسيون الطبي، على أن تقدم هذه الشهادة قبل استلام العمل ، (د ) حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو في أي تخصصات ذات صلة بالمراجعة من أي جامعة أو معهد عال معترف بهما في السودان، (ه-) ألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة . التعيين من خارج الديوان. 29- (1) مع مراعاة أحكام المادة 28، يجوز تعيين مراجعين من خارج الديوان على ألا تقل خبرتهم في مجال المراجعة عن خمس سنوات متصلة وموثقة . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز تعيين مراجعين من خارج الديوان متى ما توفرت فيهم خبرات عملية كافية يقبلها الديوان مع إجراء مقابلة وامتحان قدرات لهم . (3) يحدد قرار تعيين المراجعين وفقاً لأحكام البند (1)، درجاتهم الوظيفية وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية. أقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان .30- تحدد أقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان في القرار الخاص بتعيينهم، وفي حالة عدم النص تعتبر أقدميتهم من تاريخ ذلك القرار. الأجور . 31- تكون أجور ومخصصات وامتيازات المراجعين والعاملين بالديوان وفقاً للائحة شروط الخدمة التي يصدرها المراجع العام، وهيكل الأجور المجاز بواسطة رئيس الجمهورية . العلاوات والبدلات . 32- (1) يتمتع المراجعون والعاملون بالديوان بالبدلات والعلاوات الواردة بلائحة شروط خدمة العاملين المجازة بوساطة رئيس الجمهورية . (2) بالإضافة لأحكام البند (1)، يمنح المراجعون البدلات الآتية: (أ ) بدل مراجعة بنسبة 50%من الأجر الأساسي معفاة من الضرائب، (ب) بدل تفرغ لحملة زمالة المحاسبين القانونيين أو ما يعادلها بنسبة 100% من الأجر الأساسي معفاة من الضرائب . حظر مزاولة الأعمال . 33- (1) لا يجوز للمراجع العام أو أي من نوابه، أثناء توليهم مناصبهم، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي . (2) لا يجوز لأي من المراجعين، أثناء توليهم مناصبهم : (أ ) مزاولة أي مهنة ذات صلة بالمراجعة إلا بإذن مكتوب من المراجع العام، (ب) المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة خدمته في الديوان . المحاسبة . 34- يخضع المراجعون والعاملون بالديوان عند التقصير في أداء واجباتهم، للتحقيق والمحاسبة وفقاً لأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . الفصل السابع إنتهاء الخدمة أسباب انتهاء الخدمة. 35- تنتهي خدمة المراجعين والعاملين بالديوان، لأي من الأسباب الآتية : (أ ) إسقاط الجنسية السودانية، (ب) فقد اللياقة الطبية للاستمرار في العمل بشهادة القمسيون الطبي، (ج ) إلغاء الوظيفة لأسباب موضوعية وفقاً لمقتضيات العمل للمصلحة العامة ، (د ) الوفاة، (هـ) الفصل بموجب قرار مجلس محاسبة، (و ) انتهاء عقد الخدمة الخاص أو إنهاؤه، (ز ) الاختيار لشغل منصب دستوري أو تشريعي، (ح ) التقاعد الاختياري من الخدمة، (ط ) الغياب دون عذر مقبول لمدة خمسة وأربعين يوماً متصلة حيث يعتبر الغائب في هذه الحالة مستقيل حكماً، (ي ) الفشل في اجتياز فترة التجربة، (ك ) عدم تنفيذ قرار النقل أو المهمة دون عذر مقبول خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار ، (ل ) الإدانة من محكمة مختصة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (م ) قبول الاستقالة، (ن) بلوغ سن المعاش الإجباري . الإبقاء في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد .36- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً علي توصية المراجع العام مد خدمـة أي من شاغلي الوظائف القيادية العـليا بالديوان بعد بلوغ سن التقاعد بالاستبقاء لمدة سنة ويجوز تجديدها لمدد أخرى لا تجاوز في مجملها خمس سنوات فحسب . (2) يجوز للمراجع العام مد خدمة أي من شاغلي الوظائف دون القيادية العليا بالديوان بعد بلوغ سن التقاعد بالمشاهرة للحاجة والخبرة النادرة لمدة سنة ويجوز تجديدها لمدد أخرى لا تجاوز في مجملها خمس سنوات فحسب . تاريخ انقضاء خدمة المراجع والعامل . 37- تنتهي خدمة كل من المراجع والعامل من التاريخ الذي يحدده قرار إنهاء خدمته وفقاً لأحكام المادة 35 . الفصل الثامن أحكام ماليه موازنة الديوان. 38- على الرغم من أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، أو أي قانون آخر يحل محله، تكون للديوان موازنة مستقلة يعدها المراجع العام ويجيزها رئيس الجمهورية لتعتمد ضمن الموازنة العامة للدولة كرقم واحد . سلطة الصرف . 39- تكون للمراجع العام سلطة الصرف والنقل في حدود الموازنة المصدقة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، أو أي قانون آخر يحل محله وله في سبيل ذلك أن يصدر القواعد والإجراءات التي تتبع في صرف المبالغ المدرجة في الموازنة، على أنه في حالة وجود ضرورة لتجاوز الديوان للصرف في حدود الموازنة المصدقة، يجب عرض الأمر على رئيس الجمهورية للموافقة وإجازته من المجلس الوطني . مراجعة حسابات الديوان. 40- يقوم المراجع العام بتكليف مراجع قانوني مستقل لمراجعة حسابات الديوان . رسوم المراجعة . 41- يجوز للديوان، وفقاً للمعايير المهنية، أن يحدد رسوم المراجعة نظير أي عمل من الأعمال التي يقوم بها، على أن تحصل وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، أو أي قانون آخر يحل محله . الفصل التاسع أحكام متنوعة الجرائم والعقوبات . 42- دون المساس بأي إجراءات جنائية أو إدارية منصوص عليها في أي قانون آخر، يعد مرتكباً لجريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، كل رئيس لأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة أو أي من العاملين فيه في حالة : (أ ) لا يرد على التقارير أو الملاحظات أو المكاتبات التي يصدرها الديوان أو جهاز المراجعة بالولاية بصفة عامة أو التأخير في الرد عليها دون عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد الإجابة التي يكون الغرض منها التسويف أو المماطلة، (ب) لا يقوم بقفل الحسابات التي تخضع للمراجعة بموجب أحكام هذا القانون أو عدم تقديمها للديوان في المدة المحددة، (ج ) لم يقم بإرسال القرارات التي تتعلق بالتعيين والتعاقد الشخصي والترقي والعلاوات والمخصصات خلال المدة المحددة، (د ) لم يرسل صور من العقود واتفاقيات القروض وعقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من توقيعها أو خلال المدة التي يحددها المراجع العام ، (ه-) لم يواف الديوان بالحسابات والمستندات والوثائق التي يطلبها للفحص أو المراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون ، (و ) لم يخطر الديوان أو أجهزة المراجعة بالولايات بحسب الحال في حالة وضع نظم مالية جديدة أو تعديل أو إلغاء النظم واللوائح المالية القائمة، (ز ) يكلف مراجع من خارج الديوان دون إذن مكتوب مسبقاً من المراجع العام، (ح) يخالف أحكام المادة 16 . تفويض السلطات . 43- (1) يجوز للمراجع العام أن يفوض أي من سلطاته الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لأي من نوابه أو أي مراجع آخر . (2) يكلف المراجع العام أحد نوابه ليتولى أعباءه وممارسة سلطاته في حالة غيابه . معاشات المراجعين والعاملين. 44- يجوز أن تكون معاشات المراجعين والعاملين وفقاً لقانون خاص. صندوق مال دعم المراجعين والعاملين .45- (1) ينشأ بالديوان صندوق يسمى " صندوق دعم المراجعين والعاملين " . (2) تخصص نسبة لا تقل عن ستة وثلاثين في المائة (36%) من رسوم المراجعة أو أي نسبة يقررها المراجع العام بالتشاور مع وزير المالية و الاقتصاد الوطني لتكون ضمن موارد الصندوق . (3) يضع المراجع العام قواعد تنظيم عمل الصندوق وأغراضه وكيفية إدارته والضوابط المنظمة لتحقيق أغراضه وتنمية موارده . الحصانات . 46- فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز : (أ ) القبض على المراجع العام أو أي من نوابه، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو حبسه أو رفع دعوى جنائية ضده بسبب فعل يتعلق بأداء مهامه، إلا بإذن من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع وزير العدل، (ب) القبض على أي من المراجعين أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده بسبب أي فعل يتعلق بأداء مهامه، إلا بإذن من المراجع العام بعد التشاور مع وزير العدل . بطاقة المراجعين . 47- يكون للمراجعين بطاقة تعتبر وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية وممارسة السلطات الواردة بهذا القانون، وتحدد اللوائح كيفية إصدارها والإلزام بقبولها لدى الجهات الحكومية وغيرها. نشر التقارير والقوائم المالية . 48- يجوز للديوان نشر التقارير والقوائم المالية بالجريدة الرسمية أو أي وسائل أخرى يقرها المراجع العام . أداء القسم . 49- (1) يؤدى كل من المراجع العام ونوابه قسماً قبل تولى أعباء مناصبهم أمام رئيس الجمهورية بالصيغة الموضحة بالجدول (أ) المرفق بهذا القانون . (2) يؤدي بقية المراجعين قسماً قبل تولى أعباء مناصبهم أمام المراجع العام بالصيغة الموضحة بالجدول (ب) المرفق بهذا القانون . سلطة إصدار اللًوائح والقواعد والأوامر . 50- (1) يصدر المراجع العام اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) دون المساس بأحكام البند (1) يجوز أن تنص اللوائح على المسائل التالية : (أ ) شروط خدمة المراجعين والعاملين وإجراءات تعيينهم وترقيتهم وتدريبهم، (ب) إجراءات محاسبة المراجعين والعاملين بالديوان وتشكيل مجالس المحاسبة بأنواعها واختصاصاتها وسلطاتها ، (ج ) السلوك المهني والأخلاقي للمراجعين والعاملين ، (د ) بطاقة المراجعين بالديوان . الجدول (أ ) صيغة قسم المراجع العام ونوابه أنا ------ (الاسم) وقد تم تعييني مراجعاً عاماً لجمهورية السودان ،(نائباً للمراجع العام ) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) أن أكرس وقتي لأداء مهام منصبي وأن أقوم بأداء واجباتي وفق أحكام القانون وأن ألتزم بالمتطلبات الأخلاقية والمهنية دون خشية أو محاباة أو سوء قصد . والله على ما أقول شهيد الجدول (ب) صيغة قسم المراجعين أنا (الاسم) وقد عينت مراجعاً بديوان المراجعة القومي أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) أن أودى ما يوكل إلي من واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وفق أحكام القانون وأن ألتزم بالمتطلبات الأخلاقية والمهنية وأن أكرس في ذلك جهدي دون خشية أو محاباة أو سوء قصد . والله على ما أقول شهيد . (1) قانون رقم 26 لسنة 2015 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات