قانون تشريعي
قانون المجلس السوداني للاعتماد لسنة 2015
الفصل التشريعي رقم 357
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المجلس السوداني للاعتماد لسنة 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس السوداني للاعتماد لسنة 2015
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
إنشاء المجلس وتشكيله ومدته والإشراف عليه
3- إنشاء المجلس .
4- تشكيل المجلس ومدته .
5- أهداف المجلس .
6- اختصاصات المجلس وسلطاته .
7- اجتماعات المجلس .
تشكيل الأمانة العامة واختصاصاتها وسلطاتها
8- تشكيل الأمانة العامة .
9- اختصاصات الأمانة العامة وسلطاتها .
الأحكام المالية
10- الموارد المالية للمجلس
11- استخدام الموارد المالية .
12- موازنة المجلس .
13- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
14- المراجعة .
15- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس السوداني للاعتماد لسنة 2015[1](1)
(22/2/2015)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون المجلس السوداني للاعتماد "لسنة 2015".
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاعتماد " يقصد به اعتراف رسمي من جهة مخولة، بأن هيئة تقييم مطابقة تلبي متطلبات محددة وأنها مؤهلة للقيام بالأنشطة المحددة في مجال الاعتماد،
" تقييم المطابقة " يقصد بها التحقق والتأكد من استيفاء متطلبات محددة ومعينة خاصة بنشاط أو عملية أو نظام أو منتج،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 8،
" اللَّجنة الفنية " يقصد بها أي من اللِّجان الفنية المشكلة بموجب أحكام المادة 6(ب)،
" المجلس " يقصد به المجلس السوداني للاعتماد، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1)،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس، المعين بموجب أحكام المادة 4(1)،
" الوزير " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية.
إنشاء المجلس وتشكيله ومدته والإشراف عليه
إنشاء المجلس . 3- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس السوداني للاعتماد" وتكون له شخصية
اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه.
(2) يكون المقر الرئيسي للمجلس بولاية الخرطوم ويجوز أن ينشئ فروعاً له بالولايات .
(3) يعمل المجلس تحت إشراف الوزير .
تشكيل المجلس ومدته . 4- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير من
رئيس وعدد من الأعضاء من الجهات ذات الصلة باختصاصات المجلس .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .
أهداف المجلس . 5- يهدف المجلس إلى ترقية جودة الخدمات التي تقدمهـا الجهات العاملة في
مجال تقييم المطابقة ومختبرات الفحص طبقاً للقواعد والمعايير الدولية للاعتماد.
اختصاصات المجلس وسلطاته .6- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) منح شهادات الاعتماد للجهات التي تمنح شهادات المطابقة
ومختبرات الفحص والمعايرة وإلغاء تلك الشهادات،
(ب) تشكيل اللِّجان الفنية والاستشارية لمساعدته في أداء مهامه،
(ج) إجازة الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للجهات المختصة،
(د) تحديد مكافآت أعضاء اللِّجان الفنية والاستشارية والتنفيذية،
(هـ) تحديد شروط المدققين المعتمدين ومؤهلاتهم،
( و) إصدار اللَّوائح الداخلية التي تنظم أعماله واجتماعاته .
اجتماعات المجلس . 7- (1) يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر ويجوز للرئيس بالتشاور مع اللِّجان
الفنية أو بطلب من ثلثي الأعضاء دعوته لاجتماع طارئ .
(2) يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(4) يترأس اجتماعات المجلس الرئيس أو من يحدده وفي حالة عدم تحديده بوساطة الرئيس ينتخب الأعضاء من بينهم من يترأس الاجتماع .
تشكيل الأمانة العامة واختصاصاتها وسلطاتها
تشكيل الأمانة العامة . 8- (1) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام .
(2) يعين مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية الوزير أميناً عاماً متفرغاً.
(3) يكون الأمين العام مسئولاً عن الأداء أمام المجلس.
اختصاصات الأمانة العامة وسلطاتها . 9- تكون للأمانة العامة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنفيذ سياسات المجلس وتوجيهاته ،
(ب) القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشؤون الفنية والمالية،
(ج) دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه من الرئيس،
( د) تدوين محاضر الاجتماعات، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس،
(هـ) تقديم التقارير الإدارية والمالية للمجلس،
( و) إعداد مقترحات الموازنة السنوية، ورفعها للمجلس لإجازتها،
( ز) اختيار المدققين في المجالات المختلفة واعتمادهم وفقاً للشروط والمؤهلات التي يحددها المجلس،
(ح) الاحتفاظ بسجل المدققين المعتمدين بالمجلس،
(ط) التأكد من التزام الهيئات والمجالس من استيفاء المتطلبات والمعايير التي يعتمدها المجلس،
(ى) أي اختصاصات أخرى يكلفها بها المجلس .
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس .10- تتكون الموارد المالية للمجلس من :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ب) الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس،
(ج) أي موارد أخرى مشروعة يقرها المجلس.
استخدام الموارد المالية . 11- تستخدم الموارد المالية للمجلس لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته وسلطاته وسداد التزاماته المالية .
موازنة المجلس . 12- (1) تكون للمجلس موازنة سنوية صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس والضوابط المحاسبية السليمة .
(2) يتم التصرف في الموازنة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .
حفظ الحسابات والدفاتر 13- (1) يقوم المجلس بحفظ الحسابات والدفاتر والسجلات بصورة
والسجلات وإيداع الأموال . مستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يودع المجلس أمواله لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر توافق
عليه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
المراجعة . 14- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .
سلطة إصدار اللَّوائح . 15- يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللَّوائح اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 12 لسنة 2015 ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المجلس السوداني للاعتماد لسنة 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس السوداني للاعتماد لسنة 2015
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء المجلس وتشكيله ومدته والإشراف عليه
3- إنشاء المجلس .
4- تشكيل المجلس ومدته .
5- أهداف المجلس .
6- اختصاصات المجلس وسلطاته .
7- اجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
تشكيل الأمانة العامة واختصاصاتها وسلطاتها
8- تشكيل الأمانة العامة .
9- اختصاصات الأمانة العامة وسلطاتها .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
10- الموارد المالية للمجلس
11- استخدام الموارد المالية .
12- موازنة المجلس .
13- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
14- المراجعة .
الفصل الخامس
15- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس السوداني للاعتماد لسنة 2015[1](1)
(22/2/2015)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون المجلس السوداني للاعتماد "لسنة 2015".
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاعتماد " يقصد به اعتراف رسمي من جهة مخولة، بأن هيئة تقييم مطابقة تلبي متطلبات محددة وأنها مؤهلة للقيام بالأنشطة المحددة في مجال الاعتماد،
" تقييم المطابقة " يقصد بها التحقق والتأكد من استيفاء متطلبات محددة ومعينة خاصة بنشاط أو عملية أو نظام أو منتج،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 8،
" اللَّجنة الفنية " يقصد بها أي من اللِّجان الفنية المشكلة بموجب أحكام المادة 6(ب)،
" المجلس " يقصد به المجلس السوداني للاعتماد، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1)،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس، المعين بموجب أحكام المادة 4(1)،
" الوزير " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية.
الفصل الثاني
إنشاء المجلس وتشكيله ومدته والإشراف عليه
إنشاء المجلس . 3- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس السوداني للاعتماد" وتكون له شخصية
اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه.
(2) يكون المقر الرئيسي للمجلس بولاية الخرطوم ويجوز أن ينشئ فروعاً له بالولايات .
(3) يعمل المجلس تحت إشراف الوزير .
تشكيل المجلس ومدته . 4- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير من
رئيس وعدد من الأعضاء من الجهات ذات الصلة باختصاصات المجلس .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .
أهداف المجلس . 5- يهدف المجلس إلى ترقية جودة الخدمات التي تقدمهـا الجهات العاملة في
مجال تقييم المطابقة ومختبرات الفحص طبقاً للقواعد والمعايير الدولية للاعتماد.
اختصاصات المجلس وسلطاته .6- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) منح شهادات الاعتماد للجهات التي تمنح شهادات المطابقة
ومختبرات الفحص والمعايرة وإلغاء تلك الشهادات،
(ب) تشكيل اللِّجان الفنية والاستشارية لمساعدته في أداء مهامه،
(ج) إجازة الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للجهات المختصة،
(د) تحديد مكافآت أعضاء اللِّجان الفنية والاستشارية والتنفيذية،
(هـ) تحديد شروط المدققين المعتمدين ومؤهلاتهم،
( و) إصدار اللَّوائح الداخلية التي تنظم أعماله واجتماعاته .
اجتماعات المجلس . 7- (1) يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر ويجوز للرئيس بالتشاور مع اللِّجان
الفنية أو بطلب من ثلثي الأعضاء دعوته لاجتماع طارئ .
(2) يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(4) يترأس اجتماعات المجلس الرئيس أو من يحدده وفي حالة عدم تحديده بوساطة الرئيس ينتخب الأعضاء من بينهم من يترأس الاجتماع .
الفصل الثالث
تشكيل الأمانة العامة واختصاصاتها وسلطاتها
تشكيل الأمانة العامة . 8- (1) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام .
(2) يعين مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية الوزير أميناً عاماً متفرغاً.
(3) يكون الأمين العام مسئولاً عن الأداء أمام المجلس.
اختصاصات الأمانة العامة وسلطاتها . 9- تكون للأمانة العامة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنفيذ سياسات المجلس وتوجيهاته ،
(ب) القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشؤون الفنية والمالية،
(ج) دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه من الرئيس،
( د) تدوين محاضر الاجتماعات، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس،
(هـ) تقديم التقارير الإدارية والمالية للمجلس،
( و) إعداد مقترحات الموازنة السنوية، ورفعها للمجلس لإجازتها،
( ز) اختيار المدققين في المجالات المختلفة واعتمادهم وفقاً للشروط والمؤهلات التي يحددها المجلس،
(ح) الاحتفاظ بسجل المدققين المعتمدين بالمجلس،
(ط) التأكد من التزام الهيئات والمجالس من استيفاء المتطلبات والمعايير التي يعتمدها المجلس،
(ى) أي اختصاصات أخرى يكلفها بها المجلس .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس .10- تتكون الموارد المالية للمجلس من :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ب) الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس،
(ج) أي موارد أخرى مشروعة يقرها المجلس.
استخدام الموارد المالية . 11- تستخدم الموارد المالية للمجلس لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته وسلطاته وسداد التزاماته المالية .
موازنة المجلس . 12- (1) تكون للمجلس موازنة سنوية صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس والضوابط المحاسبية السليمة .
(2) يتم التصرف في الموازنة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .
حفظ الحسابات والدفاتر 13- (1) يقوم المجلس بحفظ الحسابات والدفاتر والسجلات بصورة
والسجلات وإيداع الأموال . مستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يودع المجلس أمواله لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر توافق
عليه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
المراجعة . 14- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .
الفصل الخامس
سلطة إصدار اللَّوائح . 15- يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللَّوائح اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 12 لسنة 2015 ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات