الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة 2015

الفصل التشريعي رقم 358

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة 2015 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة 2015
احكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تطبيق . 3- تفسير .
أراضي المراعي وإدارتها 4- أراضي المراعي . 5- إنشاء الحمى العام في أراضي المراعي . 6- إنشاء الحمى الخاص في أراضي المراعي . 7- إدارة أراضي المراعي . 8- اختصاصات الإدارة المختصة وسلطاتها . 9- التفتيش .
حماية المراعي وتحديد المسارات 10- حماية المراعي . 11- تحديد المسارات .
استخدام أراضي المراعي والأفعال المحظورة والمزارع الرعوية 12- استخدام أراضي المراعي . 13- الأفعال المحظورة داخل أراضي المراعي . 14- المزارع الرعوية .
التقاوى والمخلفات الزراعية وترشيد استخدام المبيدات 15- منح التصديق ببذور وتقاوى الموارد العلفية . 16- مصادرة وإبادة البذور والتقاوى الضارة . 17- المخلفات الزراعية . 18- ترشيد استخدام المبيدات .
أحكام عامة 19- واجب المواطنين في التبليغ . 20- العقوبات . 21- سلطة إصدار اللوائح والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة 2015[1](1) (22/2/2015)
احكام تمهيدية إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية لسـنة 2015 " . تطبيق . 2- (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع أراضي المراعي المحددة بالخرائط التي تعدها الإدارة المختصة وتعتمدها الهيئة العامة للمساحة . (2) يجوز للوزير بالتشاور مع الجهات المختصة تعديل تلك الخرائط كلما دعت الحاجة لذلك . (3) تقتصر أراضي المراعي الواردة في البند (1) على الأراضي الصالحة لنباتات الرعي والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين الرعاة . تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإدارة المختصة " يقصد بها الإدارة العامة للمراعي والعلف بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، "أراضي المراعي" يقصد بها الأراضي الصالحة لنمو نباتات المراعي والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين الرعاة وفقا للخرائط المعتمدة، " حماية المراعي " يقصد بها المحافظة على المراعي من المخاطر الطبيعية أو فعل الإنسان أو الحيوان، " الحمى الخاص" يقصد به المراعي المخصصة لأغراض محددة، " الحمى العام " يقصد به أراضي المراعي المخصصة لأغراض التحسين أو الدراسات أو الإستثمار، "خط المرعى" يقصد به الخط الذي يفصل بين الأراضي الزراعية والمواقع الرعوية وفقا لما تحدده الجهات المختصة بالتنسيق مع الولاية المعنية، " خط النار" يقصد به الفاصل من الأرض الذي تزال عنه الحشائش لحماية المراعي من النار، "علف" يقصد به نباتات المراعي الطبيعية ومخلفات المحاصيل ومخلفات التصنيع الزراعي والأعلاف الخضراء والأعلاف المصنعة، " الماشية " يقصد بها الابل، البقر، الأغنام، الماعز، وغيرها من حيوانات المزرعة، "المخلفات الزراعية " يقصد بها مخلفات المحاصيل الزراعية والتصنيع الزراعي وتشمل القصب والأتبان، الأمباز، الردة، البقاس والمولاس، "المراعي المستزرعة " يقصد بها أراضي الحمى العام أو الخاص التي يتم استصلاحها عن طريق نثر البذور والمعاملات الفلاحية الأخرى، " مراعي طبيعية " يقصد بها المروج الطبيعية وأراضي الحشائش والشجيرات والأشجار العلفية، " المرعى العام" يقصد به أراضي المرعى خارج نطاق الحمى العام أو الخاص والتي تستغل على الشيوع، " المزارع الرعوية " يقصد بها أراضي محددة مخصصة للإنتاج الحيواني في أراضي المراعي ومصدق بها وفقاً للمادة 14، "مسار" يقصد به الطريق المحدد لسير الماشية من مرعى إلى آخر أو إلى موارد المياه والأسواق وتشمل المراحيل، " المشارع " يقصد بها أماكن شرب الحيوان على موارد المياه الجارية الدائمة والموسمية، "مورد المياه" يقصد به أي نهر موسمي أو دائم، وادى، حفي، ميعة، خزان، طلمبة ماء، عد أو بئر، "الوزارة " يقصد بها وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، "الوزير" يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي .
أراضي المراعي وإدارتها أراضي المراعي . 4- (1) تتكون أراضي المراعي من : ( أ) الحمى العام، (ب) المرعى العام، (ج) الحمى الخاص، (د ) المراعي المستزرعة. (2) تحدد اللًّوائح الخصائص المتعلقة بأنواع المراعي الواردة في البند (1) . إنشاء الحمى العام في أراضي المراعي . 5- (1) ينشأ الحمى العام في أراضي المراعي بقرار من الوزير بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وذلك بإعلان مساحة محدودة من المرعى العام كحمى عام بهدف حماية المرعى ورفع كفاءة استخدامه. (2) تكون أنواع الحمى العام في أراضي المراعي، وفقاً لما تحدده اللًّوائح . إنشاء الحمى الخاصفي أراضي المراعي .6- (1) ينشأ الحمى الخاص في أراضي المراعي بقرار من الوزير بتوصية من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الولاية المعنية، بناء على طلب من المواطنين . (2) يقدم طلب إنشاء الحمى المذكور في البند (1) بالإدارة المختصة، مشفوعاً بالمستندات الدالة على ثبوت ممارسة حقوق الرعي، وخلو المنطقة من النزاع. (3) يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في البند (1) بعد التأكد من وقوع الحمى داخل أراضي المراعي . إدارة أراضي المراعي . 7- تدار أراضي المراعي بالتنسيق مع سلطات الولاية المعنية بواسطة : ( أ) المواطنين بالنسبة للحمى الخاص، (ب) صاحب الرخصة بالنسبة للمزارع الرعوية، (ج) الإدارة المختصة بالنسبة للحمى العام والمرعى العام . اختصاصات الإدارة المختصة وسلطاتها . 8- تكون للإدارة المختصة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) الحد من تدهور المراعي، (ب) زيادة إنتاج المراعي، (ج) تطوير الإدارة السليمة في المناطق الرعوية، (د ) زراعة الشجيرات العلفية باستخدام تقنيات حصاد المياه، (هـ) تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمستخدمي المراعي، (و) حماية المراعي من الرعي الجائر وتنظيم الرعي وتطوير القدرات الإنتاجية للموارد الرعوية، (ز ) المحافظة على التنوع الحيوي والأصول الوراثية النباتية واستغلالها في أنظمة الإنتاج المختلفة والتوسع في اقامة المحميات الطبيعية والرعوية، (ح) تطوير نظم زراعية تعتمد على تقانات الحصاد في المناطق الرعوية، (ط) مراقبة التغيرات البيئية ومكافحة التصحر وتنمية الموارد العلفية وتحسين نوعيتها وإدخال مصادر علفية جديدة، (ي) توعية الجمهور باتباع السلوك الحسن تجاه المراعي، (ك) صيانة المراعي الطبيعية والتركيز على إنتاج المراعي المروية، (ل) تنظيم وإدارة المياه وتوزيعها حسب حاجة الماشية، (م ) التنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة الغابات والزراعة الآلية وموارد المياه، (ن) نثر البذور لتحسين المراعي وزيادة تنوع الغطاء النباتي، (س) إقامة خطوط النار والرقابة لحماية المراعي من الحرائق وزحف الزراعة الجائر وغير المخطط، (ع) الترويج لإدخال وسائل الرعي الدوري على المستوى المكثف وشبه المكثف والتقليدي للمحافظة على البيئة، (ف) تحديد الطرق والمراحيل ومسارات الرحل، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (ص) تنمية قطاع الرحل والاهتمام بالمرأة الريفية، (ق) فرض الرسوم الخاصة باستغلال أراضي المراعي في الحمى العام، (ر) تحديد بذور المراعي وأنواعها المسموح بدخولها للسودان بالتنسيق مع الجهات المختصة . التفتيش . 9- يجوز للإدارة المختصة بالتنسيق مع : ( أ) الولاية المعنية، الدخول بغرض التفتيش لمناطق الحمى الخاص والمزارع الرعوية وإصدار التوجيهات المناسبة للإلتزام بالضوابط والأحكام الواردة في هذا القانون واللًّوائح والأوامر الصادرة بموجبه، كما يجوز الحجز على العلف الذي تم نقله من مناطق الحمى العام وإصدار الأمر المناسب بشان مزاولة أي نشاط في المزارع الرعوية أو الحمى العام أو الخاص، (ب) الجهات ذات الصلة لإعلان الحماية على النباتات أو الأشجار الآيلة للإنقراض داخل أراضي المراعي لترشيد استخدامها ووضع برامج لإعادة إنتشارها.
حماية المراعي وتحديد المسارات حماية المراعي . 10- تحمى المراعي بوساطة : ( أ) المستفيدون بإشراف الإدارة المختصة بالنسبة للحمى العام والمرعى العام، (ب) صاحب الرخصة بإشراف الإدارة المختصة بالنسبة للمزارع الرعوية، (ج) الإدارة المختصة بالنسبة للحمى العام. تحديد المسارات . 11- (1) تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مسارات لتسهيل حركة الحيوان بين مواقع الرعي وموارد المياه. (2) تعتبر المسارات الواردة في البند (1) مرعى عام يحظر استخدامه لأغراض أخرى. (3) تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الولاية المعنية بوضع برامج لإعادة تعمير وحماية المسارات وتأهيل الخدمات عليها. (4) في حالة ظهور حشرات ناقلة للأمراض على المسار تقوم الإدارة المختصة بتبليغ الجهات المختصة. (5) لا يجوز لأى شخص أن يقفل المسارات والمشارع بالزراعة عليها أو بأي طريقة أخرى تؤدى للحيلولة دون وصول الماشية لموارد المياه المفتوحة للاستخدام العام أو الإنتقال من مرعى إلى آخر عن طريق المسارات المحددة لذلك الغرض.
استخدام أراضي المراعي والأفعال المحظورة والمزارع الرعوية استخدام أراضي المراعي . 12- (1) يجوز الرعي في أراضي المراعي التي : ( أ) لم يتم حظر الرعي فيها، (ب) تم تطويرها ويسمح فيه بالرعي بترخيص من الإدارة لمختصة. (2) لا يجوز الرعي في المراعي الآتية : ( أ) المراعي الطبيعية التي تحددها الإدارة المختصة أثناء فترة حمايتها وصيانتها، (ب) المحميات الرعوية والبيئية، (ج) أراضي المراعي : (أولاً) المخصصة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية، (ثانياً) المحسنة التي لم تتم فترة نمو النباتات المستزرعة فيها ولم يتم فتحها للرعي رسمياً، (ثالثاً) التي حصل فيها حريق وذلك لحين أن تقرر الإدارة المختصة صلاحيتها. الأفعال المحظورة داخل أراضي المراعي . 13- (1) يحظر التصرف في أراضي المراعي بأي شكل من أشكال التصرف الناقل للملكية أو المقيد لها إلا بعد موافقة الوزير وبناءً على توصية الإدارة المختصة . (2) تحظر داخل أراضي المراعي الأفعال الآتية : ( أ) زراعة أراضي المراعي أو رفض إيقاف الزراعة، (ب) قيادة العربات خارج الطرق المصرح بها على أرض المراعي، (ج) إتلاف أراضي المراعي بأي صورة من الصور، ( د) إضرام النيران أو القيام بفعل يساعد في ذلك، (هـ) دخول الحمى العام أو الخاص أو البقاء فيها دون إذن، (ز) إزالة الأشجار داخل المرعى العام والحمى العام والخاص دون إذن، (ح) إزالة العلف وجمع منتجات الأشجار واستغلالها داخل الحمى العام والخاص بدون إذن، (ط) استغلال موارد المياه داخل الحمى العام أو الخاص لغير أغراض الرعي، (ي) إدخال أي مواد ضارة بالمرعى أو رمي أو دفن نفايات، (ك) إزالة أو هدم أو تغيير علامة حدودية أو شجرة تُعتبر علامة ظاهرة في الحمى لأي غرض من أغراض المرعى، (ل) بيع العلف أو شرائه داخل الحمى العام، (م ) الزراعة على خطوط النار أو إقامة أي موانع تتعارض مع وظيفتها في منع إنتشار الحرائق، (ن) لا يجوز إدخال النباتات الضارة إلى أراضي المراعي بمختلف أنواعها ويجب على الجهات المختصة محاربة تواجدها . المزارع الرعوية . 14- (1) يخصص جزء من أراضي المراعي كمزارع رعوية بناءً على طلب من ذوي الشأن يقدم للإدارة المختصة التي تتولى الإشراف على النواحي الفنية ومراجعة الطلبات وفقاً للضوابط الآتية: ( أ) المقدرة المالية، (ب) المساحة المراد تخصيصها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، (ج) نوع الحيوان وتقدير الحمولات، (د ) دراسات الجدوى، (هـ) سداد الرسوم الخاصة بالتصديق بالمزرعة الرعوية، (و) توفير المعلومات الكافية للجهات المختصة عن خطة عمل المزرعة الرعوية وبرامجها لحماية وتطوير الموارد العلفية . (2) تكون للإدارة المختصة سلطة التصديق النهائي بالمزارع الرعوية.
التقاوي والمخلفات الزراعية وترشيد استخدام المبيدات منح التصديقببذور وتقاوي الموارد العلفية .15- (1) على الرغم من أحكام قانون التقاوي وحماية الأصناف القومي لسنة 2010، أو أي قانون آخر يحل محله، تمنح الإدارة المختصة التصاديق لإستيراد وإنتاج وتوزيع بذور موارد الأعلاف الطبيعية والمروية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . (2) يُراعى عند الإنتاج والتوزيع والإستيراد لتقاوي الموارد العلفية إتباع اللًّوائح الصادرة بموجب أحكام قانون التقاوي وحماية الأصناف القومي لسنة 2010. مصادرة وإبادة البذور والتقاوي الضارة .16- (1) مع مراعاة أحكام قانون التقاوي وحماية الأصناف القومي لسنة 2010، وقانون الجـمارك لسنة 1986 أو أي قوانـين أخرى تحل محلها، تصادر البذور والتقاوي التي ترى الإدارة المختصة أنها تضر بالمرعى. (2) إذا إتضح بعد فحص البذور أو التقاوي المصادرة وفقاً لأحكام البند (1)، أنها غير مرغوب فيها يجوز للإدارة المختصة إبادتها على نفقة الشخص الذي ضبطت بحوزته مع إلزامه بتحمل أي تكاليف تتعلق بالإبادة أو إستصلاح أي أضرار ناتجة عن استخدام البذور أو التقاوي على أراضي المراعي . المخلفات الزراعية . 17- (1) تعتبر المخلفات الزراعية موارد علفية، لا يجوز إهدارها أو حرقها. (2) يجوز للإدارة المختصة التصرف في المخلفات الزراعية الناتجة عن الزراعة بدون إذن داخل المراعي، ويستثنى من ذلك البلدات والحيازات الصغيرة، التي تُحددها اللًّوائح. (3) تعتبر المخلفات الزراعية التي لم تُشوَّن مرعى للجميع . ترشيد استخدام المبيدات . 18- (1) يجب مراعـاة أحـكام قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسـنة 1994 أو أي قانون آخر يحل محله عند استخدام المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات في أراضي المراعي بمختلف أنواعها . (2) يجب على أي شخص مراعاة ترشيد المبيدات ذات الأثر المتبقي في التربة داخل أراضي المراعي والحمى العام والخاص ومواقع المزارع الرعوية أو بالقرب من موارد المياه أو في المناطق البور ويجب إخطار الإدارة المختصة بموقع رش المبيدات داخل أراضي المراعي .
أحكام عامة واجب المواطنين في التبليغ .19- يجب على المواطنين التبليغ عن أي حريق يشب في أي مرعى فوراً لدى المكاتـب التابعة للولاية المعنـية أو الشرطة أو مناديب اتحـاد الرعاة أو اللجان الشعبية أو سلطات المحليات مع تقديم المساعدة الضرورية لإطفاء الحريق والحيلولة دون إنتشار النيران إلى مساحات أخرى داخل المرعى . العقوبات. 20- كل من يُخالف أي من أحكام هذا القانون يُعاقب بالسجن أو الغرامـة أو العقوبتين معاً والمصادرة وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى واردة في أي قانون آخر . سلطة إصدار اللًّوائح والأوامر .21- يجوز للوزير إصدار اللًّوائح والأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (1) قانون رقم 13 لسنة 2015 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة 2015 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة 2015 الفصل الأول احكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تطبيق . 3- تفسير . الفصل الثاني أراضي المراعي وإدارتها 4- أراضي المراعي . 5- إنشاء الحمى العام في أراضي المراعي . 6- إنشاء الحمى الخاص في أراضي المراعي . 7- إدارة أراضي المراعي . 8- اختصاصات الإدارة المختصة وسلطاتها . 9- التفتيش . الفصل الثالث حماية المراعي وتحديد المسارات 10- حماية المراعي . 11- تحديد المسارات . الفصل الرابع استخدام أراضي المراعي والأفعال المحظورة والمزارع الرعوية 12- استخدام أراضي المراعي . 13- الأفعال المحظورة داخل أراضي المراعي . 14- المزارع الرعوية . الفصل الخامس التقاوى والمخلفات الزراعية وترشيد استخدام المبيدات 15- منح التصديق ببذور وتقاوى الموارد العلفية . 16- مصادرة وإبادة البذور والتقاوى الضارة . 17- المخلفات الزراعية . 18- ترشيد استخدام المبيدات . الفصل السادس أحكام عامة 19- واجب المواطنين في التبليغ . 20- العقوبات . 21- سلطة إصدار اللوائح والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة 2015[1](1) (22/2/2015) الفصل الأول احكام تمهيدية إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية لسـنة 2015 " . تطبيق . 2- (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع أراضي المراعي المحددة بالخرائط التي تعدها الإدارة المختصة وتعتمدها الهيئة العامة للمساحة . (2) يجوز للوزير بالتشاور مع الجهات المختصة تعديل تلك الخرائط كلما دعت الحاجة لذلك . (3) تقتصر أراضي المراعي الواردة في البند (1) على الأراضي الصالحة لنباتات الرعي والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين الرعاة . تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإدارة المختصة " يقصد بها الإدارة العامة للمراعي والعلف بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، "أراضي المراعي" يقصد بها الأراضي الصالحة لنمو نباتات المراعي والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين الرعاة وفقا للخرائط المعتمدة، " حماية المراعي " يقصد بها المحافظة على المراعي من المخاطر الطبيعية أو فعل الإنسان أو الحيوان، " الحمى الخاص" يقصد به المراعي المخصصة لأغراض محددة، " الحمى العام " يقصد به أراضي المراعي المخصصة لأغراض التحسين أو الدراسات أو الإستثمار، "خط المرعى" يقصد به الخط الذي يفصل بين الأراضي الزراعية والمواقع الرعوية وفقا لما تحدده الجهات المختصة بالتنسيق مع الولاية المعنية، " خط النار" يقصد به الفاصل من الأرض الذي تزال عنه الحشائش لحماية المراعي من النار، "علف" يقصد به نباتات المراعي الطبيعية ومخلفات المحاصيل ومخلفات التصنيع الزراعي والأعلاف الخضراء والأعلاف المصنعة، " الماشية " يقصد بها الابل، البقر، الأغنام، الماعز، وغيرها من حيوانات المزرعة، "المخلفات الزراعية " يقصد بها مخلفات المحاصيل الزراعية والتصنيع الزراعي وتشمل القصب والأتبان، الأمباز، الردة، البقاس والمولاس، "المراعي المستزرعة " يقصد بها أراضي الحمى العام أو الخاص التي يتم استصلاحها عن طريق نثر البذور والمعاملات الفلاحية الأخرى، " مراعي طبيعية " يقصد بها المروج الطبيعية وأراضي الحشائش والشجيرات والأشجار العلفية، " المرعى العام" يقصد به أراضي المرعى خارج نطاق الحمى العام أو الخاص والتي تستغل على الشيوع، " المزارع الرعوية " يقصد بها أراضي محددة مخصصة للإنتاج الحيواني في أراضي المراعي ومصدق بها وفقاً للمادة 14، "مسار" يقصد به الطريق المحدد لسير الماشية من مرعى إلى آخر أو إلى موارد المياه والأسواق وتشمل المراحيل، " المشارع " يقصد بها أماكن شرب الحيوان على موارد المياه الجارية الدائمة والموسمية، "مورد المياه" يقصد به أي نهر موسمي أو دائم، وادى، حفي، ميعة، خزان، طلمبة ماء، عد أو بئر، "الوزارة " يقصد بها وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، "الوزير" يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي . الفصل الثاني أراضي المراعي وإدارتها أراضي المراعي . 4- (1) تتكون أراضي المراعي من : ( أ) الحمى العام، (ب) المرعى العام، (ج) الحمى الخاص، (د ) المراعي المستزرعة. (2) تحدد اللًّوائح الخصائص المتعلقة بأنواع المراعي الواردة في البند (1) . إنشاء الحمى العام في أراضي المراعي . 5- (1) ينشأ الحمى العام في أراضي المراعي بقرار من الوزير بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وذلك بإعلان مساحة محدودة من المرعى العام كحمى عام بهدف حماية المرعى ورفع كفاءة استخدامه. (2) تكون أنواع الحمى العام في أراضي المراعي، وفقاً لما تحدده اللًّوائح . إنشاء الحمى الخاصفي أراضي المراعي .6- (1) ينشأ الحمى الخاص في أراضي المراعي بقرار من الوزير بتوصية من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الولاية المعنية، بناء على طلب من المواطنين . (2) يقدم طلب إنشاء الحمى المذكور في البند (1) بالإدارة المختصة، مشفوعاً بالمستندات الدالة على ثبوت ممارسة حقوق الرعي، وخلو المنطقة من النزاع. (3) يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في البند (1) بعد التأكد من وقوع الحمى داخل أراضي المراعي . إدارة أراضي المراعي . 7- تدار أراضي المراعي بالتنسيق مع سلطات الولاية المعنية بواسطة : ( أ) المواطنين بالنسبة للحمى الخاص، (ب) صاحب الرخصة بالنسبة للمزارع الرعوية، (ج) الإدارة المختصة بالنسبة للحمى العام والمرعى العام . اختصاصات الإدارة المختصة وسلطاتها . 8- تكون للإدارة المختصة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) الحد من تدهور المراعي، (ب) زيادة إنتاج المراعي، (ج) تطوير الإدارة السليمة في المناطق الرعوية، (د ) زراعة الشجيرات العلفية باستخدام تقنيات حصاد المياه، (هـ) تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمستخدمي المراعي، (و) حماية المراعي من الرعي الجائر وتنظيم الرعي وتطوير القدرات الإنتاجية للموارد الرعوية، (ز ) المحافظة على التنوع الحيوي والأصول الوراثية النباتية واستغلالها في أنظمة الإنتاج المختلفة والتوسع في اقامة المحميات الطبيعية والرعوية، (ح) تطوير نظم زراعية تعتمد على تقانات الحصاد في المناطق الرعوية، (ط) مراقبة التغيرات البيئية ومكافحة التصحر وتنمية الموارد العلفية وتحسين نوعيتها وإدخال مصادر علفية جديدة، (ي) توعية الجمهور باتباع السلوك الحسن تجاه المراعي، (ك) صيانة المراعي الطبيعية والتركيز على إنتاج المراعي المروية، (ل) تنظيم وإدارة المياه وتوزيعها حسب حاجة الماشية، (م ) التنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة الغابات والزراعة الآلية وموارد المياه، (ن) نثر البذور لتحسين المراعي وزيادة تنوع الغطاء النباتي، (س) إقامة خطوط النار والرقابة لحماية المراعي من الحرائق وزحف الزراعة الجائر وغير المخطط، (ع) الترويج لإدخال وسائل الرعي الدوري على المستوى المكثف وشبه المكثف والتقليدي للمحافظة على البيئة، (ف) تحديد الطرق والمراحيل ومسارات الرحل، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (ص) تنمية قطاع الرحل والاهتمام بالمرأة الريفية، (ق) فرض الرسوم الخاصة باستغلال أراضي المراعي في الحمى العام، (ر) تحديد بذور المراعي وأنواعها المسموح بدخولها للسودان بالتنسيق مع الجهات المختصة . التفتيش . 9- يجوز للإدارة المختصة بالتنسيق مع : ( أ) الولاية المعنية، الدخول بغرض التفتيش لمناطق الحمى الخاص والمزارع الرعوية وإصدار التوجيهات المناسبة للإلتزام بالضوابط والأحكام الواردة في هذا القانون واللًّوائح والأوامر الصادرة بموجبه، كما يجوز الحجز على العلف الذي تم نقله من مناطق الحمى العام وإصدار الأمر المناسب بشان مزاولة أي نشاط في المزارع الرعوية أو الحمى العام أو الخاص، (ب) الجهات ذات الصلة لإعلان الحماية على النباتات أو الأشجار الآيلة للإنقراض داخل أراضي المراعي لترشيد استخدامها ووضع برامج لإعادة إنتشارها. الفصل الثالث حماية المراعي وتحديد المسارات حماية المراعي . 10- تحمى المراعي بوساطة : ( أ) المستفيدون بإشراف الإدارة المختصة بالنسبة للحمى العام والمرعى العام، (ب) صاحب الرخصة بإشراف الإدارة المختصة بالنسبة للمزارع الرعوية، (ج) الإدارة المختصة بالنسبة للحمى العام. تحديد المسارات . 11- (1) تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مسارات لتسهيل حركة الحيوان بين مواقع الرعي وموارد المياه. (2) تعتبر المسارات الواردة في البند (1) مرعى عام يحظر استخدامه لأغراض أخرى. (3) تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الولاية المعنية بوضع برامج لإعادة تعمير وحماية المسارات وتأهيل الخدمات عليها. (4) في حالة ظهور حشرات ناقلة للأمراض على المسار تقوم الإدارة المختصة بتبليغ الجهات المختصة. (5) لا يجوز لأى شخص أن يقفل المسارات والمشارع بالزراعة عليها أو بأي طريقة أخرى تؤدى للحيلولة دون وصول الماشية لموارد المياه المفتوحة للاستخدام العام أو الإنتقال من مرعى إلى آخر عن طريق المسارات المحددة لذلك الغرض. الفصل الرابع استخدام أراضي المراعي والأفعال المحظورة والمزارع الرعوية استخدام أراضي المراعي . 12- (1) يجوز الرعي في أراضي المراعي التي : ( أ) لم يتم حظر الرعي فيها، (ب) تم تطويرها ويسمح فيه بالرعي بترخيص من الإدارة لمختصة. (2) لا يجوز الرعي في المراعي الآتية : ( أ) المراعي الطبيعية التي تحددها الإدارة المختصة أثناء فترة حمايتها وصيانتها، (ب) المحميات الرعوية والبيئية، (ج) أراضي المراعي : (أولاً) المخصصة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية، (ثانياً) المحسنة التي لم تتم فترة نمو النباتات المستزرعة فيها ولم يتم فتحها للرعي رسمياً، (ثالثاً) التي حصل فيها حريق وذلك لحين أن تقرر الإدارة المختصة صلاحيتها. الأفعال المحظورة داخل أراضي المراعي . 13- (1) يحظر التصرف في أراضي المراعي بأي شكل من أشكال التصرف الناقل للملكية أو المقيد لها إلا بعد موافقة الوزير وبناءً على توصية الإدارة المختصة . (2) تحظر داخل أراضي المراعي الأفعال الآتية : ( أ) زراعة أراضي المراعي أو رفض إيقاف الزراعة، (ب) قيادة العربات خارج الطرق المصرح بها على أرض المراعي، (ج) إتلاف أراضي المراعي بأي صورة من الصور، ( د) إضرام النيران أو القيام بفعل يساعد في ذلك، (هـ) دخول الحمى العام أو الخاص أو البقاء فيها دون إذن، (ز) إزالة الأشجار داخل المرعى العام والحمى العام والخاص دون إذن، (ح) إزالة العلف وجمع منتجات الأشجار واستغلالها داخل الحمى العام والخاص بدون إذن، (ط) استغلال موارد المياه داخل الحمى العام أو الخاص لغير أغراض الرعي، (ي) إدخال أي مواد ضارة بالمرعى أو رمي أو دفن نفايات، (ك) إزالة أو هدم أو تغيير علامة حدودية أو شجرة تُعتبر علامة ظاهرة في الحمى لأي غرض من أغراض المرعى، (ل) بيع العلف أو شرائه داخل الحمى العام، (م ) الزراعة على خطوط النار أو إقامة أي موانع تتعارض مع وظيفتها في منع إنتشار الحرائق، (ن) لا يجوز إدخال النباتات الضارة إلى أراضي المراعي بمختلف أنواعها ويجب على الجهات المختصة محاربة تواجدها . المزارع الرعوية . 14- (1) يخصص جزء من أراضي المراعي كمزارع رعوية بناءً على طلب من ذوي الشأن يقدم للإدارة المختصة التي تتولى الإشراف على النواحي الفنية ومراجعة الطلبات وفقاً للضوابط الآتية: ( أ) المقدرة المالية، (ب) المساحة المراد تخصيصها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، (ج) نوع الحيوان وتقدير الحمولات، (د ) دراسات الجدوى، (هـ) سداد الرسوم الخاصة بالتصديق بالمزرعة الرعوية، (و) توفير المعلومات الكافية للجهات المختصة عن خطة عمل المزرعة الرعوية وبرامجها لحماية وتطوير الموارد العلفية . (2) تكون للإدارة المختصة سلطة التصديق النهائي بالمزارع الرعوية. الفصل الخامس التقاوي والمخلفات الزراعية وترشيد استخدام المبيدات منح التصديقببذور وتقاوي الموارد العلفية .15- (1) على الرغم من أحكام قانون التقاوي وحماية الأصناف القومي لسنة 2010، أو أي قانون آخر يحل محله، تمنح الإدارة المختصة التصاديق لإستيراد وإنتاج وتوزيع بذور موارد الأعلاف الطبيعية والمروية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . (2) يُراعى عند الإنتاج والتوزيع والإستيراد لتقاوي الموارد العلفية إتباع اللًّوائح الصادرة بموجب أحكام قانون التقاوي وحماية الأصناف القومي لسنة 2010. مصادرة وإبادة البذور والتقاوي الضارة .16- (1) مع مراعاة أحكام قانون التقاوي وحماية الأصناف القومي لسنة 2010، وقانون الجـمارك لسنة 1986 أو أي قوانـين أخرى تحل محلها، تصادر البذور والتقاوي التي ترى الإدارة المختصة أنها تضر بالمرعى. (2) إذا إتضح بعد فحص البذور أو التقاوي المصادرة وفقاً لأحكام البند (1)، أنها غير مرغوب فيها يجوز للإدارة المختصة إبادتها على نفقة الشخص الذي ضبطت بحوزته مع إلزامه بتحمل أي تكاليف تتعلق بالإبادة أو إستصلاح أي أضرار ناتجة عن استخدام البذور أو التقاوي على أراضي المراعي . المخلفات الزراعية . 17- (1) تعتبر المخلفات الزراعية موارد علفية، لا يجوز إهدارها أو حرقها. (2) يجوز للإدارة المختصة التصرف في المخلفات الزراعية الناتجة عن الزراعة بدون إذن داخل المراعي، ويستثنى من ذلك البلدات والحيازات الصغيرة، التي تُحددها اللًّوائح. (3) تعتبر المخلفات الزراعية التي لم تُشوَّن مرعى للجميع . ترشيد استخدام المبيدات . 18- (1) يجب مراعـاة أحـكام قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسـنة 1994 أو أي قانون آخر يحل محله عند استخدام المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات في أراضي المراعي بمختلف أنواعها . (2) يجب على أي شخص مراعاة ترشيد المبيدات ذات الأثر المتبقي في التربة داخل أراضي المراعي والحمى العام والخاص ومواقع المزارع الرعوية أو بالقرب من موارد المياه أو في المناطق البور ويجب إخطار الإدارة المختصة بموقع رش المبيدات داخل أراضي المراعي . الفصل السادس أحكام عامة واجب المواطنين في التبليغ .19- يجب على المواطنين التبليغ عن أي حريق يشب في أي مرعى فوراً لدى المكاتـب التابعة للولاية المعنـية أو الشرطة أو مناديب اتحـاد الرعاة أو اللجان الشعبية أو سلطات المحليات مع تقديم المساعدة الضرورية لإطفاء الحريق والحيلولة دون إنتشار النيران إلى مساحات أخرى داخل المرعى . العقوبات. 20- كل من يُخالف أي من أحكام هذا القانون يُعاقب بالسجن أو الغرامـة أو العقوبتين معاً والمصادرة وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى واردة في أي قانون آخر . سلطة إصدار اللًّوائح والأوامر .21- يجوز للوزير إصدار اللًّوائح والأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (1) قانون رقم 13 لسنة 2015 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات