الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015

الفصل التشريعي رقم 359

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
المجلس 4- إنشاء المجلس وتشكيله . 5- اختصاصات المجلس وسلطاته . 6- اجتماعات المجلس . 7- الإفضاء بالمصلحة .
ملكية المواد التعدينية وتنظيم استغلالها 8- ملكية المواد التعدينية . 9- تحديد الأراضي والمناطق البحرية والنهرية .
تنظيم التعدين 10- التبليغ عن كشف المواد التعدينية . 11- حظر البحث والاستكشاف والتعدين دون الترخيص . 12- شروط الحصول على الترخيص . 13- إصدار الترخيص وتجديده . 14- أنواع التراخيص وعقود التعدين . 15- إبرام الاتفاقيات . 16- حظر تجاوز حدود الترخيص . 17- حق الحصول على عقد التعدين . 18- إلغاء العقود والتراخيص والاتفاقيات . 19- مسئولية المرخص له . 20- الرسوم والإيجارات .
اللجنة الفنية 21- إنشاء اللجنة وتشكيلها والإشراف عليها . 22- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 23- اختصاصات رئيس اللجنة .
أحكام عامة 24- إعداد السجلات وتقييد الطلبات . 25- سرية التقارير والمعلومات والبيانات . 26- حماية البيئة . 27- الرقابة والتفتيش . 28- إيقاف النشاط أو تعليقه . 29- التبليغ عن الآثار . 30- طلب إعادة النظر فى قرارات الوزير .
أحكام ختامية 31- المخالفات والجزاءات . 32- الجرائم والعقوبات . 33- المحكمة المختصة . 34- سلطة إصدار اللوائح . الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015[1](1) (22/2/2015)
أحكام تمهيدية إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين" لسـنة 2015 . إلغاء وإستثناء . 2- يلغى قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007 ، على أن: ( أ) تظل اللَّوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ب) يستمر العمل برخص التنقيب عن المعادن وشهادات تسجيل مناطق البحث والاستكشاف وعقود التعدين وعقود إستخراج الملح والجبص والإجراءات والتدابير الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون. تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الاستكشاف " يقصد به التحري المكثف والتوسع في فحص سطح الأرض وباطنها والأنهار والبحيرات والجرف القارى والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة، بجميع الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، أو الإستشعار عن بعد، وكل المسوحات الأخرى الضرورية والحفر بجميع أنواعه ووسائله وجميع الأنشطة التي تطبق في تلك المناطق بتوسع والتي تؤدى إلى معرفة مدى إنتشار المواد التعدينية وخامات التعدين الأخرى وتحديد أماكنها ودرجات وأشكال تركيزها ومخزوناتها وبياناتها بمنطقة البحث أو الترخيص كما تشمل كل ما هو ضرورى من دراسات وإختبارات معملية مفصلة أخرى لتقييمها بغرض تحديد جدوى إستغلالها اقتصادياً، " البحث " يقصد به مجموع التحريات الأولية عن المواد التعدينية والخامات التعدينية الأخرى باختبار سطح الأرض وباطنها والأنهار والبحيرات والجرف القارى والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة بجميع الوسائل بما في ذلك الوسائل الجيولوجية والجيوكيمائية والجيوفيزيائية أو غيرها التي تؤدى للتعرف على طبيعة المواد التعدينية وخواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو غيرها أو عمل حفر وقنوات إختبار أو ثقوب للتحقق من وجودها أو إحتمال وجودها، " الترخيص " يقصد به الرخصة الممنوحة من الوزارة لأي شخص، للبحث أو للاستكشاف عن المواد التعدينية، " التعدين " يقصد به استخراج المعادن والمواد التعدينية من سطح الأرض أو باطنها أو الأنهار أو البحيرات أو الجرف القارى أو المياه الإقليمية أو المنطقة المتاخمة، من مواد غير متجددة وخام معدنى، أو عرق أو طبقة أو كتلة صخرية، أو مناطق تماس صخرية أو الشعب المرجانية، ويشمل كل العمليات الجيولوجية والهندسية بأنواعها الى تتم في المناجم لتحديد مكامن الخامات المعدنية والمواد التعدينية الأخرى واستخراجها وجمعها ونقلها ومعالجتها باستخدام التقانات الهندسية والفيزيائية والكيميائية والميتالورجية والبيولوجية وخلافها بغرض فصل مكونات العناصر والمعادن ومركزاتها وتحويلها مباشرة عبر أي نوع من المعالجات لمكون معدنى أو صناعى أو خلافها، " السلطة المختصة " يقصد بها الوزارة أو الهيئة حسبما يكون الحال، " الصخور والمعادن الصناعية" يقصد بها كل صخر أو معدن أو مادة صلبة طبيعية المنشـأ توجـد فوق أو تحـت سطح الأرض أو الأنهار أو البحـيرات أو الجرف القاري أو المياه الإقليمية أو المنطقة المتاخمة، ويمكن تحويلها بطرق المعالجة التعدينية أو الصناعية المختلفة لمنتج صناعى مثل مدخلات الأسمنت والسيراميك والمعادن الزراعية والجبص، والتلك والملح وغيرها ويستثنى منها خامات الفلزات والمواد العضوية، " عقد التعدين " يقصد به عقد التعدين المنصوص عليه في المادة 14، " اللجنة " يقصد بها اللجنة الفنية للتعدين المنشأة بموجب أحكام المادة 21، " المجلس" يقصد به المجلس الأعلى للتعدين المنشأ بموجب أحكام المادة 4، " المدير " يقصد به المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، " المعادن " يقصد بها كل المواد المعدنية الطبيعية المنشأة، المتكونة من العناصر والمركبات الكيمائية غير العضوية، ولها تركيب كيميائى محدد وخواص وحالات فيزيائية محددة. وتشمل المعادن النفيسة والفلزات والمعادن الصناعية والمتحجرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والنيازك والملح والجبص والجير الحجري لاستخراج المعادن المشعة، الفحم، الرخام، الصخر الزيتى، الملح الصخري، البوتاس، المواد الكيميائية، الرمال السوداء، الرمال البيضاء، وأي مواد لا يمكن أن تنمو من خلال الزراعة، " المنجم " يقصد به حفرة في سطح الأرض أو في باطنها تفتح على أساس هندسي وتقوم عليها أو تحتها أي عمليات بغرض الحصول على مواد تعدينية، بخلاف مواد المحاجر بما في ذلك الأراضي التي عليها المنشآت الضرورية والمساعدة لعمل المناجم كالطرق والمطارات ووسائط النقل الأخرى والمكاتب والمعامل والورش والمخازن المستخدمة لأغراض التعدين بمختلف مسمياتها، " المواد التعدينية " يقصد بها المعادن وخاماتها والصخور والطبقات الحاوية لها والرواسب المعدنية التي توجد فوق سطح الأرض أو في باطنها أو الأنهار أو البحيرات أو الجرف القارى أو المياه الإقليمية أو المنطقة المتاخمة، والتي تكون قابلة لأي استخدام وتشمل المياه المعدنية وأي مواد أخرى تقرر الوزارة أنها مواد تعدينية ويستثنى من ذلك مواد المحاجر والبترول والغاز الطبيعى، " الهيئة " يقصد بها الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، " الوزارة " يقصد بها وزارة المعادن، " الوزير" يقصد به وزير المعادن.
المجلس إنشاء المجلس وتشكيله . 4- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للتعدين " ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس الجمهورية رئيساً (ب) وزير المعادن عضواً (ج) وزير الداخلية عضواً ( د) وزير العدل عضواً (هـ) وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً (و) الوزير بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي عضواً ( ز) وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية عضواً (ح) الوزير بالجهاز القومي للاستثمار عضواً (ط) مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضواً (ى) وزير الثروة الحيوانية والسمكية عضواً (ك) وزير الموارد المائية والكهرباء عضواً (ل) وزير النقل عضواً ( م) وزير الطرق والجسور عضواً (ن) وزير السياحة والآثار والحياة البرية عضواً (س) وزير الزراعة والرى عضواً (ع) وزير الصناعة عضواً (ف) وزير الصحة عضواً (ص) وزير الرعاية والضمان الاجتماعي عضواً (ق) وزير العلوم والاتصالات عضواً (ر) محافظ بنك السودان المركزي عضواً (ش) المدير عضواً (ت) وكيل الوزارة عضواً ومقرراً (ث) أربعة من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بالمعادن أعضاءً (خ) ولاة الولايات التي يعرض أمام المجلس أي من قضايا التعدين بها غير دائمين . أعضاءً اختصاصات المجلس وسلطاته . 5- (1) المجلس هو السلطة العليا، المسئولة عن شؤون التعدين ودون الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إجازة السياسات والخطط العامة للتعدين التي يقترحها الوزير، (ب) وضع الإستراتيجيات المتعلقة بالتعدين والثروة المعدنية، (ج) مراعاة المصالح القومية في المشاريع ذات البعد الداخلى والإقليمى والدولي ، ( د) تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع المعادن وإزالة المعوقات، (هـ) العمل على إزالة التقاطعات بين مستويات الحكم المختلفة وبين المستثمرين والمجتمعات المحلية بالتنسيق مع الولايات والوحدات ذات الصلة، ( و) العمل على سلامة البيئة وحفظ الموروثات الثقافية والأثرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ( ز) إزالة التدخلات بين اختصاصات الجهات المختصة. (2) تحدد اللَّوائح كيفية تنظيم اجتماعات المجلس . اجتماعات المجلس. 6- (1) يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة ويجـوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء. (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. الإفضاء بالمصلحة . 7- يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولات أو في أي قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر المعروض أمام المجلس.
ملكية المواد التعدينية وتنظيم استغلالها ملكية المواد التعدينية . 8- (1) تكون ملكاً للدولة كل المـواد التعـدينية الموجودة في سطح أراضيها وباطنها وبحيراتها وجرفها القاري ومياهها الإقليمية والمنطقة المتاخمة ويكون لها الحق المطلق في البحث والاستكشاف عن كافة المواد التعدينية والتصرف فيها. (2) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ، أن يصدر قراراً بحظر البحث أو الاستكشاف عن المعادن أو المواد التعدينية التي تكون لها أهمية في الاقتصاد القومى وفي هذه الحالة تلغى جميع تراخيص البحث أو الاستكشاف وعقود التعدين السابقة . (3) يتم تعويض المرخص لهم بالبحث أو الاستكشاف الذين ألغيت تراخيصهم وفقاً للبند (2) تعويضاً عادلاً، وفي حال إلغاء الترخيص أو العقد يتم تعويض المرخص له أو المتعاقد تعويضاً عادلاً، وإذا لم يتم الاتفاق على التعويض تشكل هيئة تحكيم من ممثل لكل من المرخص له والهيئة ورئيس يتفق عليه الطرفان ويكون قرارها نهائياً وملزماً للأطراف. (4) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير نزع ملكية الأرض بموجب أحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930. (4) مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى يجوز للهيئة الإحتفاظ بالمساحات التي تباشر فيها أعمال البحث والاستكشاف عن المواد التعدينية وما يتعلق بها طوال مدة مباشرة تلك الأعمال، ويجوز لها أن تعهد بذلك للغير أو بالشراكة بالشروط التي تقررها اللَّوائح وفقاً لأحكام هذا القانون .[2](2) تحديد الأراضي      9- مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يجوز للوزير بموافقة رئيس والمناطق البحرية    الجمهورية أن يصدر قراراً بحجز الأراضي المملوكة للدولة والمناطق والنهرية .            البحرية والنهرية لاحتياطي التعدين، وله أن يحدد الأنشطة المسموح بها في تلك المناطق لاستخدامها في الوقت المناسب لأغراض التعدين وفقاً لأحكام هذا القانون.
تنظيم التعدين التبليغ عن كشف المواد التعدينية . 10- (1) يجب على أي شخص يكشف بمحض الصدفة عن معدن أو عن أي خـام من خامات المواد التعدينية، أن يبلغ عنه الوزارة كتابة. (2) تقوم اللجنة بتسجيل حق الكشف للشخص المبلغ ويكون له حق الأولوية في الحصول على رخصة استكشاف عن المعدن أو خام المادة التعدينية، بشرط أن يتقدم بطلب الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ إبلاغه للوزارة عن الكشف مع استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 12. حظر البحث                11- لا يجوز لأي شخص البحث أو الاستكشاف أو التعدين ، دون والاستكشاف والتعدين    الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا القانون . دون الترخيص . شروط الحصول على الترخيص .  12- (1) يشترط لمنح رخصة البحث أو الاستكشاف أو إبرام عـقـد التعدين، استيفاء الشروط الآتية : ( أ) تقديم شهادة تسجيل إذا كان مقدم الطلب شركة أو اسم عمل أو فرع لشركة أجنبية، (ب) توافر المقدرة المالية لتنفيذ الالتزامات التعاقدية، (ج) توافر الكفاءة الفنية والخبرة الكافية في مجال التعدين، (د) تقديم شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة، (هـ) تقديم شهادة خلو المنطقة من أي نزاع من الجهات المختصة، ( و) الالتزام بسداد الرسوم . (2) يشترط لإبرام عقد التعدين التقليدى أن يكون مقدم الطلب : ( أ) سودانى الجنسية، (ب) لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، (ج) مسجلاً لدى الهيئة، أو أي من فروعها بالولايات، (د ) قد سدد الرسوم المقررة . إصدار الترخيص وتجديده . 13- (1) يصدر الوزير رخصة البحث أو الاستكشاف بناءً على توصية اللجنة وتحدد اللَّوائح شروط التجديد . (2) إذا قررت الهيئة أن الموقع أو جزء منه قد صار جاهزاً للإنتاج يجوز للوزير إبرام عقد التعدين أو الاتفاقية أو أي تعديلات عليها، ويسرى الترخيص على الجزء الذي لم يكن جاهزاً للتعدين للفترة المتبقية من زمن الترخيص أو بالفترة التي توصى بها الهيئة وفقاً للشروط التي تحددها اللَّوائح . أنواع التراخيص وعقود التعدين . 14- (1) تكون أنواع التراخيص وعقود التعدين على الوجه الآتي : ( أ) رخصة عامة للبحث، تكفل لمن صدرت له الحــق في دخول المنطقة التي يشملها الترخيص وأخذ عينات سطحية لأغراض الدراسة فيما عدا تلك المناطق المرخصة للغير كمناطق استكشاف مطلقة أو أبرم بشأنها عقد تعدين، (ب) رخصة استكشاف مطلقة، تكفل لمن صدرت له الحق الحصرى في الاستكشاف في المنطقة التي يشملها الترخيص بما في ذلك إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية وأعمال الحفر التنقيبي وأخذ العينات لإجراء التحاليل والدراسات الفنية والتكنولوجية الأخرى اللاَّزمة تحت إشراف الهيئة، (ج) عقد تعدين، يكفل للمتعاقد الحق في استخراج المواد التعدينية التي يشملها العقد في المنطقة المرخص بها وذلك بكل الوسائل العلمية والفنية والتكنولوجية تحت إشراف الهيئة، وتسويق ذلك الإنتاج أو التصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه، (د ) عقد تعدين صغير، يكفل للمتعاقد حق إستخراج المواد التعدينية التي يشملها العقد في المنطقة المرخص بها وذلك بالوسائل التي تحددها الهيئة وتسويق ذلك الإنتاج أو التصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه، (هـ) عقد تعدين تقليدى، يكفل للمتعاقد الحق في إستخراج معدن معين بالوسائل التقليدية من المنطقة التي يحددها العقد وتسويقها وفقاً لأحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه، (و ) عقد استخراج للمعادن والصخور الصناعية، يكفل للمتعاقد استخراج وتصنيع تلك المواد من المنطقة التي يحددها العقد وتسويقها وفق أحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه . (2) يوقع المدير التراخيص وعقود التعدين بموافقة الوزير. إبرام الاتفاقيات . 51-    (1) يجوز للوزير بتوصية من اللجنة أن يبرم اتفاقيات خاصة مع أي شركة يصدر لها ترخيصاً للاستكشاف عن أي من المعادن أو المواد التعدينية على أساس المشاركة أو قسمة الإنتاج أو أي صيغة أخرى وفقاً للشروط التي تحددها اللَّوائح. (2) يجوز للوزير التوجيه بمنح الميزات التفضيلية الواردة في الاتفاقيات المذكورة في البند (1) وذلك وفقاً لأحكام قانون تشجيع الإستثمار القومي لسنة 2013. حظر تجاوز حدود الترخيص .16- (1) يحظر على المرخص له بالاستكشاف أو التعدين أن ينقب عن خـام أو خامات مواد تعدينية أخرى غير خـام المـادة التعدينية المرخص له باستكشافها أو تعدينها. (2) إذا تعذر الاستكشاف أو التعدين عن الخام محل الترخيص منفرداً فيجب عليه الحصول على ترخيص جديد بإضافة المعدن أو المعادن الأخرى المختلطة معه . حق الحصول على في عقد التعدين .  17- (1) يحق للمرخص له بالاستكشاف أثناء مدة الترخيص الحق الحصول على عقد تعدين عن كل المساحة المرخص له في الاستكشاف فيها أو أو جزء منها بالشروط والضوابط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون . (2) إذا اشتمل عقد التعدين على أكثر من معدن ولم يتم التعدين عن أحدهما أو أكثر يخطر المرخص له كتابةً بضرورة التعدين عن المعادن الأخرى المنصوص عليها في العقد . (3) إذا لم يلتزم المرخص له بما جاء في البند (2) يجوز للجنة بعد نفاد فترة 90 يوماً من الإخطار أن توصى بإنهاء عقده بالتعدين عن تلك المعادن شرط ألاّ يمس ذلك تعاقده لاستخراج المعدن الأول. إلغاء العقود والتراخيص والاتفاقيات .18- يجوز للوزير بناءً على توصية اللجنة إلغاء العقود والتراخيص والاتفاقيات في أي من الحالات الآتية : ( أ) الإخلال بأي من بنود الرخصة أو العقد أو شروط الاتفاقية، (ب) عدم استغلال الرخصة أو العقد أو الاتفاقية للأغراض التي منحت من أجلها . مسئولية المرخص له. 19- يكون المرخص له بالاستكشاف أو التعدين مسئولاً وحده أمام الغير عن كل ضرر ينتج عن أعماله، ويتحمل أي تعويض يترتب عن القضايا أو المطالبات أو الإجراءات التي يتخذها الغير في هذا الشأن. الرسوم والإيجارات. 20- (1) تفرض رسوم التراخيص للبحث والاستكشاف وعقود التعدين والملاحات والجباصات وكافة أنواع الشهادات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للجدول الملحق به. (2) تحدد اللَّوائح المقابل المالي للإيجارات عن كل كيلو متر مربع أو وحدة قياس أخرى من مساحة منطقة البحث أو الاستكشاف أو عقد التعدين ويعتبر أي جزء من هذه الوحدات القياسية وحدة كاملة، ويجوز للوزير تعديل ذلك المقابل المالي بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن تجاز من المجلس الوطني. (3) يجوز للوزير تعديل فئات الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون من وقت لآخر بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن تجاز من المجلس الوطني.
اللَّجنة الفنية إنشاء اللجنة وتشكيلها والإشراف عليها .21- (1) تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الفنية للتعدين" وتكون مسئولة عن أداء أعمـالها لدى الوزير وتشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مدير عام الهيئة وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص ومن ذوى الخبرة والدراية والاهتمام بشئون الثروة المعدنية. (2) تخضع اللجنة لإشراف الوزير. اختصاصات اللجنة وسلطاتها .22- تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) استلام ودراسة أي طلبات متعلقة بالتعدين، (ب) التوصية للوزير بمنح تراخيص البحث والاستكشاف والملاحات والجباصات وغيرها وإبرام عقود التعدين والاتفاقيات وتجديدها، (ج) التوصية للوزير بشأن الإعفاءات الضريبية وفقاً للاتفاقيات المبرمة لرفعها للجهات المختصة، ( د) إعداد مقترح السياسات والخطط والبرامج العامة للبحث والاستكشاف والمواد التعدينية ورفعها للوزير، (هـ) تكوين اللجان الفرعية لمساعدتها في أداء مهامها أو اختصاصاتها على أن تشمل ممثلي المجتمعات المحلية، ( و) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها، ( ز) أي اختصاصات أخرى يمنحها لها الوزير. اختصاصات رئيس اللجنة . 23- يكون رئيس اللجنة مسئولاً عن متابعة تنفيذ أعمال اللجنة وإتخاذ الإجراءات اللاَّزمة لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها ودون المساس بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ، (ب) الإشراف على الإجراءات والشروط لدعوة الأفراد وشركات التعدين المحلية والأجنبية والجهات الإعتبارية الأخرى والمشاركة في المفاوضات بشأن إبرام اتفاقيات البحث أو الاستكشاف أو التعدين أو العقود أو الحصول على رخص البحث والاستكشاف للمواد التعدينية ، (ج) رفع مشاريع اتفاقيات البحث أو الاستكشاف أو التعدين للوزير للتوقيع عليها بعد إستيفائها للجوانب التفاوضية والقانونية والأخرى الضرورية ، ( د) أي اختصاصات أخرى توكل إليه من اللجنة.
أحكام عامة إعداد السجلات وتقييد الطلبات .24- تعد اللجنة السجلات لقيد أسماء المتقدمين بطلبات تراخيص البحث والاستكشاف وسجـلات أسماء أصحاب عقود التعدين والاتفاقـيات والمرخص لهم بالبحث والاستكشاف وفق ما تحدده اللَّوائح. سرية التقارير والمعلومات والبيانات . 25- تعتبر التقارير المتحصل عليها بموجب الرخصة أو عقد التعدين وجميع البيانات والمعلومات سرية ولا يجوز للمرخص له نشرها ويجوز للسلطة المختصة الإستفادة من تلك التقارير والمعلومات والبيانات. حماية البيئة . 26- مع مراعـاة أحكام قوانين البيئة المنظمة لذلك، يجب على أي حامـل رخصة أو عقد للتعدين المحافظة على بيئة المنطقة المشمولة بالرخصة أو عقد التعدين وحمايتها من التلوث والأضرار بالبيئة الناجمة عن مخلفات التعدين بكافة أنواعها وفقأ لأحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه. الرقابة والتفتيش .27- (1) يحق للجهـة المختصة بالوزارة دخـول المنطقـة المشمولة بالرخصة بموجب أحكام هذا القانون التفتيش والمراقبة، بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة ولهم في سبيل ذلك مراقبة ومتابعة الجوانب الفنية والمالية والإدارية الخاصة بعمليات التعدين، والضوابط الخاصة بالاستخدام والتقيد بتأمين المعدات والآليات والعاملين والأخذ بإجراءات السلامة بالمناجم ضد المخاطر المختلفة في أعمال التعدين طبقاً للمعايير والأحكام المنصوص عليها في أي قانون خاص بذلك ورفع تقرير بشأنها. (2) تقوم الجهة المختصة بالتفتيش بالوزارة بالرقابة البيئية والمحافظة عليها بالتنسيق مع وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية وإصدار شهادات الأثر البيئي. إيقاف النشاط  أو تعليقه . 28- (1) يجوز للوزارة أن تصدر القرارات الضرورية لوقف أو تعـليق أي عمـلية أو اســتخدام أي آلـيات أو معدات أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة أو بعقد أو باتفاق صادر وفقاً لأحكام هذا القانون في أي من الحالات الآتية : ( أ) وجود آثار سلبية على سلامة وصحة عاملي المرخص له أو الغير، (ب) تسبب أضراراً للبيئة أو للممتلكات أو إتلاف جوهري لأي منطقة. (2) يجب على السلطة المختصة إنهاء أو تعليق قرار الإيقاف أو التعليق حال زوال أسبابه وتحدد اللَّوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك. التبليغ عن الآثار . 29- (1) مع مراعاة قانون حماية الآثار لسـنة 1999، يجـب على المرخص له إخطار الوزارة بكل ما يعثر عليه من آثار أو مبانى قديمة أو مصنوعات فنية سواء كانت أثرية أو يحتمل أن تكون أثرية داخل حدود منطقة الترخيص أو التعاقد فور العثور عليها وإيقاف جميع عمليات البحث أو الاستكشاف أو التعدين التي قد تسبب ضرراً لها. (2) تقوم الهيئة بإخطار الهيئة العامة للآثار للنظر في الإخطار الوارد في البند (1) والتقرير بشأنه. (3) لا يجوز للمرخص له الاستمرار في عمليات البحث أو الاستكشاف أو التعدين في الموقع الأثرى إلا بموافقة الهيئة العامة للآثار وتحت رقابتها، فإذا لم توافق توقف العمليات فوراً في الموقع الأثري أو يلغى الترخيص أو العقد. (4) في حال إلغاء الترخيص أو العقد يتم تعويض المرخص له أو المتعاقد تعويضاً عادلاً، وإذا لم يتم الاتفاق على التعويض تشكل هيئة تحكيم من ممثل لكل من المرخص له والهيئة ورئيس يتفق عليه الطرفان ويكون قرارها نهائياً وملزماً للأطراف. طلب إعادة النظر 30- يجوز لكل مقـدم طلـب بموجب أحكام هذا القانون أو مقدم طـلب في قرارات الوزير.     الترخـيص المتضرر من قرار الوزير أن يتقدم بطلب للوزير لإعادة النظر في قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بذلك القرار.
أحكام ختامية المخالفات والجزءات . 31- (1) يعتبر مرتكباً مخالفة كل من : ( أ) لم يمارس النشاط خلال المدة المحددة في الرخصة أو العقد، (ب) لم يلتزم بسداد الرسوم أو الإيجار خلال المدة المحددة لذلك، (ج) أخل بأي من الشروط أو الضوابط أو الالتزامات الواردة في الرخصة أو الاتفاقيات أو اللَّوائح، ( د) لم يسمح لفرق التفتيش والرقابة لممارسة أعمالهم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون ، (2) يجوز للوزير في حالة ارتكاب أياً من المخالفات الواردة في البند(1) أن يوقع عليه أياً من الجزاءات الآتية : ( أ) إيقاف النشاط ، (ب) تعليق الرخصة أو العقد، (ج) إلغاء الرخصة أو العقد أو الاتفاقية. الجرائم والعقوبات . 32- (1) يكون مرتكباً جريمة كل شخص : ( أ) يقوم بالبحث أو الاستكشاف عن المواد التعدينية أو المعادن، دون أن يكون لدية ترخيص سارى المفعول ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، (ب) يقوم بعمليات إستخراج المعادن أو يحاول إستخراج المواد التعدينية أو المعادن دون أن يكون لديه عقد تعدين ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، (ج) يمتنع عن تزويد السلطة المختصة بالمعلومات والبيانات بشأن الكميات المنتجة فعلاً من المعادن والمواد التعدينية ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، ( د) يزود السلطة المختصة بمعلومات غير صحيحة عن سوء قصد في أي طلب أو تقرير أو مستند مطلوب تقديمه بموجب أحكام هذا القانون واللَّوائح ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وذلك دون المساس بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر. (2) عند الإدانة في أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) يجب على المحكمة أن تأمر بمصادرة المعادن والمواد التعدينية التي أرتكبت بشأنها المخالفة ومصادرة أي ربح ناتج عنها وأي آلات ومعدات استخدمت في جمعها وإستخراجها ومعالجتها وترحيلها خاماً أو منتجاً داخل المنطقة أو خارجها لصالح الدولة . المحكمة المختصة . 33- تكون المحكمة الجنائية العامة هى المحكمة المختصة بالنظـر في مخالفات أحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه. سلطة إصدار اللَّوائح. 34- يجوز للوزير إصدار اللَّوائح اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بموافقـة المجلس الوطني، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تنص تلك اللَّوائح على الآتي : ( أ) الشروط المالية الخاصة بالإيجارات وكيفية سدادها بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، (ب) إعداد السجلات وتقييد الطلبات، (ج) تنظيم التعدين التقليدي، ( د) ضوابط الرقابة والتفتيش. الجدول ( أنظر المادة 20 ) الرقم الموضوع الخدمة المقدمة مبلغ الرسم بالجنيه 1 رخصة عامة للبحث ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار 3000 7000 2 رخصة استكشاف مطلقة ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار 3000 12000 3 عقد التعدين ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسم التنازل أو التحويل 3000 15000 50000 4 عقد التعدين الصغير ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسم التنازل أو التحويل 3000 10000 50000 5 عقد التعدين التقليدى ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسوم توفيق أوضاع ( د) رسوم عقد جديد 3000 7000 40000 15000 6 عقد استخراج المعادن والصخور الصناعية ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسم التنازل أو التحويل 3000 10000 50000 7 رسوم الشهادات ( أ) للعينات حتى زنة 20 كيلو جرام (ب) صادر خام (ج) شهادات أخرى 100 500 200 (1) قانون رقم 8 لسنة 2015 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني المجلس 4- إنشاء المجلس وتشكيله . 5- اختصاصات المجلس وسلطاته . 6- اجتماعات المجلس . 7- الإفضاء بالمصلحة . الفصل الثالث ملكية المواد التعدينية وتنظيم استغلالها 8- ملكية المواد التعدينية . 9- تحديد الأراضي والمناطق البحرية والنهرية . الفصل الرابع تنظيم التعدين 10- التبليغ عن كشف المواد التعدينية . 11- حظر البحث والاستكشاف والتعدين دون الترخيص . 12- شروط الحصول على الترخيص . 13- إصدار الترخيص وتجديده . 14- أنواع التراخيص وعقود التعدين . 15- إبرام الاتفاقيات . 16- حظر تجاوز حدود الترخيص . 17- حق الحصول على عقد التعدين . 18- إلغاء العقود والتراخيص والاتفاقيات . 19- مسئولية المرخص له . 20- الرسوم والإيجارات . الفصل الخامس اللجنة الفنية 21- إنشاء اللجنة وتشكيلها والإشراف عليها . 22- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 23- اختصاصات رئيس اللجنة . الفصل السادس أحكام عامة 24- إعداد السجلات وتقييد الطلبات . 25- سرية التقارير والمعلومات والبيانات . 26- حماية البيئة . 27- الرقابة والتفتيش . 28- إيقاف النشاط أو تعليقه . 29- التبليغ عن الآثار . 30- طلب إعادة النظر فى قرارات الوزير . الفصل السابع أحكام ختامية 31- المخالفات والجزاءات . 32- الجرائم والعقوبات . 33- المحكمة المختصة . 34- سلطة إصدار اللوائح . الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015[1](1) (22/2/2015) الفصل الأول أحكام تمهيدية إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين" لسـنة 2015 . إلغاء وإستثناء . 2- يلغى قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007 ، على أن: ( أ) تظل اللَّوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ب) يستمر العمل برخص التنقيب عن المعادن وشهادات تسجيل مناطق البحث والاستكشاف وعقود التعدين وعقود إستخراج الملح والجبص والإجراءات والتدابير الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون. تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الاستكشاف " يقصد به التحري المكثف والتوسع في فحص سطح الأرض وباطنها والأنهار والبحيرات والجرف القارى والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة، بجميع الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، أو الإستشعار عن بعد، وكل المسوحات الأخرى الضرورية والحفر بجميع أنواعه ووسائله وجميع الأنشطة التي تطبق في تلك المناطق بتوسع والتي تؤدى إلى معرفة مدى إنتشار المواد التعدينية وخامات التعدين الأخرى وتحديد أماكنها ودرجات وأشكال تركيزها ومخزوناتها وبياناتها بمنطقة البحث أو الترخيص كما تشمل كل ما هو ضرورى من دراسات وإختبارات معملية مفصلة أخرى لتقييمها بغرض تحديد جدوى إستغلالها اقتصادياً، " البحث " يقصد به مجموع التحريات الأولية عن المواد التعدينية والخامات التعدينية الأخرى باختبار سطح الأرض وباطنها والأنهار والبحيرات والجرف القارى والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة بجميع الوسائل بما في ذلك الوسائل الجيولوجية والجيوكيمائية والجيوفيزيائية أو غيرها التي تؤدى للتعرف على طبيعة المواد التعدينية وخواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو غيرها أو عمل حفر وقنوات إختبار أو ثقوب للتحقق من وجودها أو إحتمال وجودها، " الترخيص " يقصد به الرخصة الممنوحة من الوزارة لأي شخص، للبحث أو للاستكشاف عن المواد التعدينية، " التعدين " يقصد به استخراج المعادن والمواد التعدينية من سطح الأرض أو باطنها أو الأنهار أو البحيرات أو الجرف القارى أو المياه الإقليمية أو المنطقة المتاخمة، من مواد غير متجددة وخام معدنى، أو عرق أو طبقة أو كتلة صخرية، أو مناطق تماس صخرية أو الشعب المرجانية، ويشمل كل العمليات الجيولوجية والهندسية بأنواعها الى تتم في المناجم لتحديد مكامن الخامات المعدنية والمواد التعدينية الأخرى واستخراجها وجمعها ونقلها ومعالجتها باستخدام التقانات الهندسية والفيزيائية والكيميائية والميتالورجية والبيولوجية وخلافها بغرض فصل مكونات العناصر والمعادن ومركزاتها وتحويلها مباشرة عبر أي نوع من المعالجات لمكون معدنى أو صناعى أو خلافها، " السلطة المختصة " يقصد بها الوزارة أو الهيئة حسبما يكون الحال، " الصخور والمعادن الصناعية" يقصد بها كل صخر أو معدن أو مادة صلبة طبيعية المنشـأ توجـد فوق أو تحـت سطح الأرض أو الأنهار أو البحـيرات أو الجرف القاري أو المياه الإقليمية أو المنطقة المتاخمة، ويمكن تحويلها بطرق المعالجة التعدينية أو الصناعية المختلفة لمنتج صناعى مثل مدخلات الأسمنت والسيراميك والمعادن الزراعية والجبص، والتلك والملح وغيرها ويستثنى منها خامات الفلزات والمواد العضوية، " عقد التعدين " يقصد به عقد التعدين المنصوص عليه في المادة 14، " اللجنة " يقصد بها اللجنة الفنية للتعدين المنشأة بموجب أحكام المادة 21، " المجلس" يقصد به المجلس الأعلى للتعدين المنشأ بموجب أحكام المادة 4، " المدير " يقصد به المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، " المعادن " يقصد بها كل المواد المعدنية الطبيعية المنشأة، المتكونة من العناصر والمركبات الكيمائية غير العضوية، ولها تركيب كيميائى محدد وخواص وحالات فيزيائية محددة. وتشمل المعادن النفيسة والفلزات والمعادن الصناعية والمتحجرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والنيازك والملح والجبص والجير الحجري لاستخراج المعادن المشعة، الفحم، الرخام، الصخر الزيتى، الملح الصخري، البوتاس، المواد الكيميائية، الرمال السوداء، الرمال البيضاء، وأي مواد لا يمكن أن تنمو من خلال الزراعة، " المنجم " يقصد به حفرة في سطح الأرض أو في باطنها تفتح على أساس هندسي وتقوم عليها أو تحتها أي عمليات بغرض الحصول على مواد تعدينية، بخلاف مواد المحاجر بما في ذلك الأراضي التي عليها المنشآت الضرورية والمساعدة لعمل المناجم كالطرق والمطارات ووسائط النقل الأخرى والمكاتب والمعامل والورش والمخازن المستخدمة لأغراض التعدين بمختلف مسمياتها، " المواد التعدينية " يقصد بها المعادن وخاماتها والصخور والطبقات الحاوية لها والرواسب المعدنية التي توجد فوق سطح الأرض أو في باطنها أو الأنهار أو البحيرات أو الجرف القارى أو المياه الإقليمية أو المنطقة المتاخمة، والتي تكون قابلة لأي استخدام وتشمل المياه المعدنية وأي مواد أخرى تقرر الوزارة أنها مواد تعدينية ويستثنى من ذلك مواد المحاجر والبترول والغاز الطبيعى، " الهيئة " يقصد بها الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، " الوزارة " يقصد بها وزارة المعادن، " الوزير" يقصد به وزير المعادن. الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس وتشكيله . 4- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للتعدين " ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس الجمهورية رئيساً (ب) وزير المعادن عضواً (ج) وزير الداخلية عضواً ( د) وزير العدل عضواً (هـ) وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً (و) الوزير بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي عضواً ( ز) وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية عضواً (ح) الوزير بالجهاز القومي للاستثمار عضواً (ط) مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضواً (ى) وزير الثروة الحيوانية والسمكية عضواً (ك) وزير الموارد المائية والكهرباء عضواً (ل) وزير النقل عضواً ( م) وزير الطرق والجسور عضواً (ن) وزير السياحة والآثار والحياة البرية عضواً (س) وزير الزراعة والرى عضواً (ع) وزير الصناعة عضواً (ف) وزير الصحة عضواً (ص) وزير الرعاية والضمان الاجتماعي عضواً (ق) وزير العلوم والاتصالات عضواً (ر) محافظ بنك السودان المركزي عضواً (ش) المدير عضواً (ت) وكيل الوزارة عضواً ومقرراً (ث) أربعة من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بالمعادن أعضاءً (خ) ولاة الولايات التي يعرض أمام المجلس أي من قضايا التعدين بها غير دائمين . أعضاءً اختصاصات المجلس وسلطاته . 5- (1) المجلس هو السلطة العليا، المسئولة عن شؤون التعدين ودون الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إجازة السياسات والخطط العامة للتعدين التي يقترحها الوزير، (ب) وضع الإستراتيجيات المتعلقة بالتعدين والثروة المعدنية، (ج) مراعاة المصالح القومية في المشاريع ذات البعد الداخلى والإقليمى والدولي ، ( د) تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع المعادن وإزالة المعوقات، (هـ) العمل على إزالة التقاطعات بين مستويات الحكم المختلفة وبين المستثمرين والمجتمعات المحلية بالتنسيق مع الولايات والوحدات ذات الصلة، ( و) العمل على سلامة البيئة وحفظ الموروثات الثقافية والأثرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ( ز) إزالة التدخلات بين اختصاصات الجهات المختصة. (2) تحدد اللَّوائح كيفية تنظيم اجتماعات المجلس . اجتماعات المجلس. 6- (1) يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة ويجـوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء. (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. الإفضاء بالمصلحة . 7- يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولات أو في أي قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر المعروض أمام المجلس. الفصل الثالث ملكية المواد التعدينية وتنظيم استغلالها ملكية المواد التعدينية . 8- (1) تكون ملكاً للدولة كل المـواد التعـدينية الموجودة في سطح أراضيها وباطنها وبحيراتها وجرفها القاري ومياهها الإقليمية والمنطقة المتاخمة ويكون لها الحق المطلق في البحث والاستكشاف عن كافة المواد التعدينية والتصرف فيها. (2) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ، أن يصدر قراراً بحظر البحث أو الاستكشاف عن المعادن أو المواد التعدينية التي تكون لها أهمية في الاقتصاد القومى وفي هذه الحالة تلغى جميع تراخيص البحث أو الاستكشاف وعقود التعدين السابقة . (3) يتم تعويض المرخص لهم بالبحث أو الاستكشاف الذين ألغيت تراخيصهم وفقاً للبند (2) تعويضاً عادلاً، وفي حال إلغاء الترخيص أو العقد يتم تعويض المرخص له أو المتعاقد تعويضاً عادلاً، وإذا لم يتم الاتفاق على التعويض تشكل هيئة تحكيم من ممثل لكل من المرخص له والهيئة ورئيس يتفق عليه الطرفان ويكون قرارها نهائياً وملزماً للأطراف. (4) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير نزع ملكية الأرض بموجب أحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930. (4) مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى يجوز للهيئة الإحتفاظ بالمساحات التي تباشر فيها أعمال البحث والاستكشاف عن المواد التعدينية وما يتعلق بها طوال مدة مباشرة تلك الأعمال، ويجوز لها أن تعهد بذلك للغير أو بالشراكة بالشروط التي تقررها اللَّوائح وفقاً لأحكام هذا القانون .[2](2) تحديد الأراضي      9- مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يجوز للوزير بموافقة رئيس والمناطق البحرية    الجمهورية أن يصدر قراراً بحجز الأراضي المملوكة للدولة والمناطق والنهرية .            البحرية والنهرية لاحتياطي التعدين، وله أن يحدد الأنشطة المسموح بها في تلك المناطق لاستخدامها في الوقت المناسب لأغراض التعدين وفقاً لأحكام هذا القانون. الفصل الرابع تنظيم التعدين التبليغ عن كشف المواد التعدينية . 10- (1) يجب على أي شخص يكشف بمحض الصدفة عن معدن أو عن أي خـام من خامات المواد التعدينية، أن يبلغ عنه الوزارة كتابة. (2) تقوم اللجنة بتسجيل حق الكشف للشخص المبلغ ويكون له حق الأولوية في الحصول على رخصة استكشاف عن المعدن أو خام المادة التعدينية، بشرط أن يتقدم بطلب الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ إبلاغه للوزارة عن الكشف مع استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 12. حظر البحث                11- لا يجوز لأي شخص البحث أو الاستكشاف أو التعدين ، دون والاستكشاف والتعدين    الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا القانون . دون الترخيص . شروط الحصول على الترخيص .  12- (1) يشترط لمنح رخصة البحث أو الاستكشاف أو إبرام عـقـد التعدين، استيفاء الشروط الآتية : ( أ) تقديم شهادة تسجيل إذا كان مقدم الطلب شركة أو اسم عمل أو فرع لشركة أجنبية، (ب) توافر المقدرة المالية لتنفيذ الالتزامات التعاقدية، (ج) توافر الكفاءة الفنية والخبرة الكافية في مجال التعدين، (د) تقديم شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة، (هـ) تقديم شهادة خلو المنطقة من أي نزاع من الجهات المختصة، ( و) الالتزام بسداد الرسوم . (2) يشترط لإبرام عقد التعدين التقليدى أن يكون مقدم الطلب : ( أ) سودانى الجنسية، (ب) لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، (ج) مسجلاً لدى الهيئة، أو أي من فروعها بالولايات، (د ) قد سدد الرسوم المقررة . إصدار الترخيص وتجديده . 13- (1) يصدر الوزير رخصة البحث أو الاستكشاف بناءً على توصية اللجنة وتحدد اللَّوائح شروط التجديد . (2) إذا قررت الهيئة أن الموقع أو جزء منه قد صار جاهزاً للإنتاج يجوز للوزير إبرام عقد التعدين أو الاتفاقية أو أي تعديلات عليها، ويسرى الترخيص على الجزء الذي لم يكن جاهزاً للتعدين للفترة المتبقية من زمن الترخيص أو بالفترة التي توصى بها الهيئة وفقاً للشروط التي تحددها اللَّوائح . أنواع التراخيص وعقود التعدين . 14- (1) تكون أنواع التراخيص وعقود التعدين على الوجه الآتي : ( أ) رخصة عامة للبحث، تكفل لمن صدرت له الحــق في دخول المنطقة التي يشملها الترخيص وأخذ عينات سطحية لأغراض الدراسة فيما عدا تلك المناطق المرخصة للغير كمناطق استكشاف مطلقة أو أبرم بشأنها عقد تعدين، (ب) رخصة استكشاف مطلقة، تكفل لمن صدرت له الحق الحصرى في الاستكشاف في المنطقة التي يشملها الترخيص بما في ذلك إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية وأعمال الحفر التنقيبي وأخذ العينات لإجراء التحاليل والدراسات الفنية والتكنولوجية الأخرى اللاَّزمة تحت إشراف الهيئة، (ج) عقد تعدين، يكفل للمتعاقد الحق في استخراج المواد التعدينية التي يشملها العقد في المنطقة المرخص بها وذلك بكل الوسائل العلمية والفنية والتكنولوجية تحت إشراف الهيئة، وتسويق ذلك الإنتاج أو التصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه، (د ) عقد تعدين صغير، يكفل للمتعاقد حق إستخراج المواد التعدينية التي يشملها العقد في المنطقة المرخص بها وذلك بالوسائل التي تحددها الهيئة وتسويق ذلك الإنتاج أو التصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه، (هـ) عقد تعدين تقليدى، يكفل للمتعاقد الحق في إستخراج معدن معين بالوسائل التقليدية من المنطقة التي يحددها العقد وتسويقها وفقاً لأحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه، (و ) عقد استخراج للمعادن والصخور الصناعية، يكفل للمتعاقد استخراج وتصنيع تلك المواد من المنطقة التي يحددها العقد وتسويقها وفق أحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه . (2) يوقع المدير التراخيص وعقود التعدين بموافقة الوزير. إبرام الاتفاقيات . 51-    (1) يجوز للوزير بتوصية من اللجنة أن يبرم اتفاقيات خاصة مع أي شركة يصدر لها ترخيصاً للاستكشاف عن أي من المعادن أو المواد التعدينية على أساس المشاركة أو قسمة الإنتاج أو أي صيغة أخرى وفقاً للشروط التي تحددها اللَّوائح. (2) يجوز للوزير التوجيه بمنح الميزات التفضيلية الواردة في الاتفاقيات المذكورة في البند (1) وذلك وفقاً لأحكام قانون تشجيع الإستثمار القومي لسنة 2013. حظر تجاوز حدود الترخيص .16- (1) يحظر على المرخص له بالاستكشاف أو التعدين أن ينقب عن خـام أو خامات مواد تعدينية أخرى غير خـام المـادة التعدينية المرخص له باستكشافها أو تعدينها. (2) إذا تعذر الاستكشاف أو التعدين عن الخام محل الترخيص منفرداً فيجب عليه الحصول على ترخيص جديد بإضافة المعدن أو المعادن الأخرى المختلطة معه . حق الحصول على في عقد التعدين .  17- (1) يحق للمرخص له بالاستكشاف أثناء مدة الترخيص الحق الحصول على عقد تعدين عن كل المساحة المرخص له في الاستكشاف فيها أو أو جزء منها بالشروط والضوابط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون . (2) إذا اشتمل عقد التعدين على أكثر من معدن ولم يتم التعدين عن أحدهما أو أكثر يخطر المرخص له كتابةً بضرورة التعدين عن المعادن الأخرى المنصوص عليها في العقد . (3) إذا لم يلتزم المرخص له بما جاء في البند (2) يجوز للجنة بعد نفاد فترة 90 يوماً من الإخطار أن توصى بإنهاء عقده بالتعدين عن تلك المعادن شرط ألاّ يمس ذلك تعاقده لاستخراج المعدن الأول. إلغاء العقود والتراخيص والاتفاقيات .18- يجوز للوزير بناءً على توصية اللجنة إلغاء العقود والتراخيص والاتفاقيات في أي من الحالات الآتية : ( أ) الإخلال بأي من بنود الرخصة أو العقد أو شروط الاتفاقية، (ب) عدم استغلال الرخصة أو العقد أو الاتفاقية للأغراض التي منحت من أجلها . مسئولية المرخص له. 19- يكون المرخص له بالاستكشاف أو التعدين مسئولاً وحده أمام الغير عن كل ضرر ينتج عن أعماله، ويتحمل أي تعويض يترتب عن القضايا أو المطالبات أو الإجراءات التي يتخذها الغير في هذا الشأن. الرسوم والإيجارات. 20- (1) تفرض رسوم التراخيص للبحث والاستكشاف وعقود التعدين والملاحات والجباصات وكافة أنواع الشهادات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للجدول الملحق به. (2) تحدد اللَّوائح المقابل المالي للإيجارات عن كل كيلو متر مربع أو وحدة قياس أخرى من مساحة منطقة البحث أو الاستكشاف أو عقد التعدين ويعتبر أي جزء من هذه الوحدات القياسية وحدة كاملة، ويجوز للوزير تعديل ذلك المقابل المالي بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن تجاز من المجلس الوطني. (3) يجوز للوزير تعديل فئات الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون من وقت لآخر بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن تجاز من المجلس الوطني. الفصل الخامس اللَّجنة الفنية إنشاء اللجنة وتشكيلها والإشراف عليها .21- (1) تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الفنية للتعدين" وتكون مسئولة عن أداء أعمـالها لدى الوزير وتشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مدير عام الهيئة وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص ومن ذوى الخبرة والدراية والاهتمام بشئون الثروة المعدنية. (2) تخضع اللجنة لإشراف الوزير. اختصاصات اللجنة وسلطاتها .22- تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) استلام ودراسة أي طلبات متعلقة بالتعدين، (ب) التوصية للوزير بمنح تراخيص البحث والاستكشاف والملاحات والجباصات وغيرها وإبرام عقود التعدين والاتفاقيات وتجديدها، (ج) التوصية للوزير بشأن الإعفاءات الضريبية وفقاً للاتفاقيات المبرمة لرفعها للجهات المختصة، ( د) إعداد مقترح السياسات والخطط والبرامج العامة للبحث والاستكشاف والمواد التعدينية ورفعها للوزير، (هـ) تكوين اللجان الفرعية لمساعدتها في أداء مهامها أو اختصاصاتها على أن تشمل ممثلي المجتمعات المحلية، ( و) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها، ( ز) أي اختصاصات أخرى يمنحها لها الوزير. اختصاصات رئيس اللجنة . 23- يكون رئيس اللجنة مسئولاً عن متابعة تنفيذ أعمال اللجنة وإتخاذ الإجراءات اللاَّزمة لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها ودون المساس بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ، (ب) الإشراف على الإجراءات والشروط لدعوة الأفراد وشركات التعدين المحلية والأجنبية والجهات الإعتبارية الأخرى والمشاركة في المفاوضات بشأن إبرام اتفاقيات البحث أو الاستكشاف أو التعدين أو العقود أو الحصول على رخص البحث والاستكشاف للمواد التعدينية ، (ج) رفع مشاريع اتفاقيات البحث أو الاستكشاف أو التعدين للوزير للتوقيع عليها بعد إستيفائها للجوانب التفاوضية والقانونية والأخرى الضرورية ، ( د) أي اختصاصات أخرى توكل إليه من اللجنة. الفصل السادس أحكام عامة إعداد السجلات وتقييد الطلبات .24- تعد اللجنة السجلات لقيد أسماء المتقدمين بطلبات تراخيص البحث والاستكشاف وسجـلات أسماء أصحاب عقود التعدين والاتفاقـيات والمرخص لهم بالبحث والاستكشاف وفق ما تحدده اللَّوائح. سرية التقارير والمعلومات والبيانات . 25- تعتبر التقارير المتحصل عليها بموجب الرخصة أو عقد التعدين وجميع البيانات والمعلومات سرية ولا يجوز للمرخص له نشرها ويجوز للسلطة المختصة الإستفادة من تلك التقارير والمعلومات والبيانات. حماية البيئة . 26- مع مراعـاة أحكام قوانين البيئة المنظمة لذلك، يجب على أي حامـل رخصة أو عقد للتعدين المحافظة على بيئة المنطقة المشمولة بالرخصة أو عقد التعدين وحمايتها من التلوث والأضرار بالبيئة الناجمة عن مخلفات التعدين بكافة أنواعها وفقأ لأحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه. الرقابة والتفتيش .27- (1) يحق للجهـة المختصة بالوزارة دخـول المنطقـة المشمولة بالرخصة بموجب أحكام هذا القانون التفتيش والمراقبة، بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة ولهم في سبيل ذلك مراقبة ومتابعة الجوانب الفنية والمالية والإدارية الخاصة بعمليات التعدين، والضوابط الخاصة بالاستخدام والتقيد بتأمين المعدات والآليات والعاملين والأخذ بإجراءات السلامة بالمناجم ضد المخاطر المختلفة في أعمال التعدين طبقاً للمعايير والأحكام المنصوص عليها في أي قانون خاص بذلك ورفع تقرير بشأنها. (2) تقوم الجهة المختصة بالتفتيش بالوزارة بالرقابة البيئية والمحافظة عليها بالتنسيق مع وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية وإصدار شهادات الأثر البيئي. إيقاف النشاط  أو تعليقه . 28- (1) يجوز للوزارة أن تصدر القرارات الضرورية لوقف أو تعـليق أي عمـلية أو اســتخدام أي آلـيات أو معدات أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة أو بعقد أو باتفاق صادر وفقاً لأحكام هذا القانون في أي من الحالات الآتية : ( أ) وجود آثار سلبية على سلامة وصحة عاملي المرخص له أو الغير، (ب) تسبب أضراراً للبيئة أو للممتلكات أو إتلاف جوهري لأي منطقة. (2) يجب على السلطة المختصة إنهاء أو تعليق قرار الإيقاف أو التعليق حال زوال أسبابه وتحدد اللَّوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك. التبليغ عن الآثار . 29- (1) مع مراعاة قانون حماية الآثار لسـنة 1999، يجـب على المرخص له إخطار الوزارة بكل ما يعثر عليه من آثار أو مبانى قديمة أو مصنوعات فنية سواء كانت أثرية أو يحتمل أن تكون أثرية داخل حدود منطقة الترخيص أو التعاقد فور العثور عليها وإيقاف جميع عمليات البحث أو الاستكشاف أو التعدين التي قد تسبب ضرراً لها. (2) تقوم الهيئة بإخطار الهيئة العامة للآثار للنظر في الإخطار الوارد في البند (1) والتقرير بشأنه. (3) لا يجوز للمرخص له الاستمرار في عمليات البحث أو الاستكشاف أو التعدين في الموقع الأثرى إلا بموافقة الهيئة العامة للآثار وتحت رقابتها، فإذا لم توافق توقف العمليات فوراً في الموقع الأثري أو يلغى الترخيص أو العقد. (4) في حال إلغاء الترخيص أو العقد يتم تعويض المرخص له أو المتعاقد تعويضاً عادلاً، وإذا لم يتم الاتفاق على التعويض تشكل هيئة تحكيم من ممثل لكل من المرخص له والهيئة ورئيس يتفق عليه الطرفان ويكون قرارها نهائياً وملزماً للأطراف. طلب إعادة النظر 30- يجوز لكل مقـدم طلـب بموجب أحكام هذا القانون أو مقدم طـلب في قرارات الوزير.     الترخـيص المتضرر من قرار الوزير أن يتقدم بطلب للوزير لإعادة النظر في قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بذلك القرار. الفصل السابع أحكام ختامية المخالفات والجزءات . 31- (1) يعتبر مرتكباً مخالفة كل من : ( أ) لم يمارس النشاط خلال المدة المحددة في الرخصة أو العقد، (ب) لم يلتزم بسداد الرسوم أو الإيجار خلال المدة المحددة لذلك، (ج) أخل بأي من الشروط أو الضوابط أو الالتزامات الواردة في الرخصة أو الاتفاقيات أو اللَّوائح، ( د) لم يسمح لفرق التفتيش والرقابة لممارسة أعمالهم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون ، (2) يجوز للوزير في حالة ارتكاب أياً من المخالفات الواردة في البند(1) أن يوقع عليه أياً من الجزاءات الآتية : ( أ) إيقاف النشاط ، (ب) تعليق الرخصة أو العقد، (ج) إلغاء الرخصة أو العقد أو الاتفاقية. الجرائم والعقوبات . 32- (1) يكون مرتكباً جريمة كل شخص : ( أ) يقوم بالبحث أو الاستكشاف عن المواد التعدينية أو المعادن، دون أن يكون لدية ترخيص سارى المفعول ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، (ب) يقوم بعمليات إستخراج المعادن أو يحاول إستخراج المواد التعدينية أو المعادن دون أن يكون لديه عقد تعدين ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، (ج) يمتنع عن تزويد السلطة المختصة بالمعلومات والبيانات بشأن الكميات المنتجة فعلاً من المعادن والمواد التعدينية ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، ( د) يزود السلطة المختصة بمعلومات غير صحيحة عن سوء قصد في أي طلب أو تقرير أو مستند مطلوب تقديمه بموجب أحكام هذا القانون واللَّوائح ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وذلك دون المساس بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر. (2) عند الإدانة في أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) يجب على المحكمة أن تأمر بمصادرة المعادن والمواد التعدينية التي أرتكبت بشأنها المخالفة ومصادرة أي ربح ناتج عنها وأي آلات ومعدات استخدمت في جمعها وإستخراجها ومعالجتها وترحيلها خاماً أو منتجاً داخل المنطقة أو خارجها لصالح الدولة . المحكمة المختصة . 33- تكون المحكمة الجنائية العامة هى المحكمة المختصة بالنظـر في مخالفات أحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه. سلطة إصدار اللَّوائح. 34- يجوز للوزير إصدار اللَّوائح اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بموافقـة المجلس الوطني، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تنص تلك اللَّوائح على الآتي : ( أ) الشروط المالية الخاصة بالإيجارات وكيفية سدادها بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، (ب) إعداد السجلات وتقييد الطلبات، (ج) تنظيم التعدين التقليدي، ( د) ضوابط الرقابة والتفتيش. الجدول ( أنظر المادة 20 ) الرقم الموضوع الخدمة المقدمة مبلغ الرسم بالجنيه 1 رخصة عامة للبحث ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار 3000 7000 2 رخصة استكشاف مطلقة ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار 3000 12000 3 عقد التعدين ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسم التنازل أو التحويل 3000 15000 50000 4 عقد التعدين الصغير ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسم التنازل أو التحويل 3000 10000 50000 5 عقد التعدين التقليدى ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسوم توفيق أوضاع ( د) رسوم عقد جديد 3000 7000 40000 15000 6 عقد استخراج المعادن والصخور الصناعية ( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسم التنازل أو التحويل 3000 10000 50000 7 رسوم الشهادات ( أ) للعينات حتى زنة 20 كيلو جرام (ب) صادر خام (ج) شهادات أخرى 100 500 200 (1) قانون رقم 8 لسنة 2015 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات