الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون إبادة الجراد لسنة 1907

الفصل التشريعي رقم 8

النص التشريعي الكامل

قانون إبادة الجراد لسنة 1907 بسم الله الرحمن الرحيم قانون إبادة الجراد لسنة 1907 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ سلطة دخول الأراضى وتنفيذ عمليات الإبادة . 3ـ سلطة استدعاء الأشخاص للمساعدة فى إبادة الجراد . 4ـ العقوبة فى حالة رفض تقديم المساعدة عند الطلب . 5ـ سلطة إصدار أوامر لإجراء الحفريات . 6ـ واجب الأشخاص فى التبليغ عن تجمعات الجراد أو بيض الجراد . 7ـ واجب الإدارى الشعبى عند استلام البلاغ . 8ـ استدعاء الأشخاص للإرشاد عن مكان الجراد أو بيضه . 9ـ المخالفات والمحاكم المختصة بنظرها . 10ـ تخويل السلطات . بسم الله الرحمن الرحيم قانون إبادة الجراد لسنة 1907 (1/9/1907) اسم القانون .              1ـ         يسمى هذا القانون " قانون إبادة الجراد لسنة 1907 " ، ويلغى هذا القانون من تاريخ صدور القانون الولائى البديل له .[1]1 سلطـة دخــول           2ـ             يجوز للمحلية المختصة والإداريين الشعبيين وأى شخص مخول فى الأراضى وتنفيذ                           ذلك أن يدخل أى أرض ويحفرها أو يحرثها أو يغربل تربتها أو يقيم عمليات الإبادة .                           ساتراً حولها أو يحدث بها أغواراً أو يحرق العشب وأن يقوم بكل ما هو ملائم لإبادة الجراد أو بيض الجراد .2 سلطـة استدعـاء       3ـ         (1) يجوز للمحلية المختصة أن تستدعى أى شخص قادر على الأشخاص للمساعدة                العمل للمساعدة فى إبادة الجراد وبيض الجراد .[3]3 فى إبادة الجراد .                 (2) لا يجوز استدعاء أى شخص لهذا الغرض ما لم يكن مقيماً على بعد معقول من المكان الذى تجرى فيه إبادة الجراد أو بيضه . (3) يجوز لأى شخص تم استدعاؤه على الوجه السابق أن يقدم بديلاً عنه على نفقته بشرط أن يكون هذا البديل من سكان منطقة لم يتم استدعاؤهم للمساعدة فى إبادة الجراد أو بيضه . العقوبة فى حالة رفض   4ـ         أى شخص يتم استدعاؤه للمساعدة فى إبادة الجراد أو بيضه بموجب تقديم المساعدة عند                  أحكام المادة 3 ويمتنع عن ذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين الطلب .                                يوماً أو بالغرامة التى تحددها المحكمة .[4]4 سلطة إصدار أوامر        5ـ             (1) يجوز للمحلية المختصة أو أى شخص مخول فى ذلك أن لإجراء الحفريات .                          يأمر بحرث أو عزق أى أرض يكون قد ترسب فيها بيض الجراد بكميات تشكل خطراً عاماً ، ويتم إجراء ذلك بمحراث على الوجه الذى يعرض بيض الجراد للهواء .على أنه فى حالة الأراضى التى تكون مزروعة بالخضر أو فصائل نبات البطيخ والشمام أو القطن أو قصب السكر فإن ذلك الأمر يجب أن يقتصر على طلب عزق الأرض بمحراث بقدر الإمكان دون اجتثاث جذور النبات .[5]5 (2) يجوز للمحلية المختصة أن تطلب لأغراض البند (1) استخدام الأبقار أو الحيوانات الأخرى التى تستخدم فى الزراعة والحرث .[6]6 واجب الأشخاص فى   6ـ                (1) يجب على كل شخص يرى سرباً من الجراد يطير أو يثب التبليغ عن تجمعات                      أو يضع بيضاً فى أى مكان أو يجد فى أى مكان بيض الجـراد أو بيض                           جراد أن يبلغ ذلك فوراً إلى أقرب إدارى شعبى بالقرية أو الجراد .                                   إلى مقر المحلية المختصة أو الضـابط المسئول عن أقرب نقطة شرطة ما لم يثبت أن شخصاً آخر قد قام بذلك التبليغ قبل أن يتمكن هو من القيام به أو أن موضوع البلاغ من المسائل الشائع معرفتها بحيث يكون معلوماً جيداً للشخص الواجب إبلاغه ، ويجب على الشخص المبلغ أن يعطى التفاصيل الكاملة عن المكان والزمان اللذين رأى فيهما الجراد أو البيض ، وحجم السرب والاتجاه الذى يسير فيه ، وفى حالة الجراد " النطاط " يوضح الشخص حجمه أو عمره الظاهرى . (2) كل شخص لا يقوم بإبلاغ المعلومات على الوجه المبين فى البند (1) دون سبب معقول ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أو بالغرامة التى تحددها المحكمة .[7]7 واجب الإدارى الشعبى  7ـ         يجب على كل إدارى شعبى يتلقى أو تكون لديه معلومات حسبما هو عند استلام البلاغ .                منصوص عليه فى المادة 6 أن يبلغها فوراً إلى أقرب مقر للمحلية أو أقرب نقطة شرطة ، وكل إدارى شعبى لا يقوم بإبلاغ المعلومات المذكورة على الوجه السالف ذكره يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً .[8]8 استدعاء الأشخـاص    8ـ                (1) يجوز للمحلية المختصة إذا كان لديها ما يحمل على للإرشاد عن مكان                           الاعتقاد بأن شخصاً ما يعلم بمكان وجود أسراب جراد أو الجراد أو بيضه.                              مستودع بيض الجراد أن تطلب من ذلك الشخص أن يذهب بصحبة أى موظف أو مستخدم حكومى للإرشاد عنه .[9]9 (2) كل شخص يرفض الاستجابة للطلب المنصوص عليه فى البند (1) يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز شهرين أو بالعقوبتين معاً .[10]10 المخالفات والمحاكم المختصة بنظرها . 9ـ تجوز المحاكمة عن المخالفات لأحكام هذا القانون إيجازياً أو أمام محكمة جنائية ثالثة أو أية محكمة أعلى . تخويل السلطات .  10ـ  يجـوز للمحلية المختصة أن تخول لأى شخص أو لأى محلية أخرى   أياً من السلطـات الممنوحة لها بمقتضى أحكام هذا القانون .[11]11 1 ـ قانون رقم 14 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 ـ قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 3 ـ القوانين نفسها . ↑ 4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5 ـ قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑ 6 ـ قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 7 ـ قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 8 ـ القوانين نفسها . ↑ 9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 10 ـ قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 11 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، القوانين نفسها . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات