قانون تشريعي
قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957
الفصل التشريعي رقم 44
النص التشريعي الكامل
قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957
ترتيب المواد
المادة :
اسم القانون .
تفسير .
تأسيس البنك وتكوينه .
أهداف البنك .
العمل وفقاً للمصلحة القومية .
رأس المال المرخص به .
تشكيل مجلس الإدارة وشغل العضوية .
اختصاصات وسلطات مجلس الإدارة .
تعيين المدير العام ونائبه .
اختصاصات وسلطات المدير العام .
الجمعية العمومية .
اجتماعات مجلس الإدارة .
إفضاء الأعضاء بمصالحهم لمجلس الإدارة .
محاضر وسجلات اجتماعات مجلس الإدارة .
لجنة أعضاء مجلس الإدارة .
اعتماد الإجراءات المصرفية .
حماية أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك .
مكافأة الأعضاء .
أعمال البنك .
سلطة طلب المعلومات .
العقوبة على البيانات الخاطئة أو المزورة .
سلطة الاقتراض .
سلطة قبول الودائع .
سلطات البنك الأخرى .
سلطة استثمار الأموال .
سلطة فتح حسابات مع البنوك الأخرى .
استرداد القروض .
السنة المالية للبنك والحسابات والتقارير والمراجعة .
توزيع الأرباح .
تصفية البنك .
سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957
(17/6/1957)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957".
تفسير. 2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
" البنك " يقصد به البنك الزراعي السوداني المؤسس بموجب أحكام هذا القانون ،
" الجمعية العمومية " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وبنك السودان المركزى ،
"عضو مجلس الإدارة " يقصد به عضو مجلس إدارة البنك ويشمل ذلك العضو المناوب ،
" القطاع الزراعى " يقصد به كل أوجه النشاط الزراعى " النباتى والحيوانى والغابى " ،
"مجلس الإدارة " يقصد به مجلس إدارة البنك ،
" المحافظ " يقصد به محافظ بنك السودان المركزى،
"المدير العام " يقصد به مدير عام البنك المعين وفقاً لأحكام المادة 9 ،
"نائب المدير العام" يقصد به نائب مدير عام البنك ،
" الوزير المختص " يقصد به الوزير الذى يعينه رئيس الجمهورية للوزارة المعنية ،
"الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .
تأسيس البنك 3ـ (1) عند العمل بهذا القانون ، يؤسس الوزير ، بإعلان ينشر في
وتكوينه. الجريدة الرسمية ، بنكاً يسمى "البنك الزراعي السوداني.
(2) يكون البنك هيئة ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام وله الحق في التقاضي باسمه .
(3) يكون المركز الرئيسي للبنك بولاية الخرطوم ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات في أية منطقة أو في أي مكان داخل السودان بموافقة مجلس الإدارة .
أهداف البنك.[2](2) 4ـ تكون للبنك الأهداف الآتية :
(أ) تقديم التسهـيلات اللاَّزمة للنهـوض بالقطاع الزراعي بالسودان وتطويره وكل أوجه النشاط الأخرى سواءً كانت طارئة أو إضافية أو ثانوية أو فرعية وذلك بتقديم التمويل نقداً أو عيناً أو بضاعة والخدمات والارشاد والتدريب والتسويق والتخزين للأشخاص المعتمدين الممولين بوساطة البنك الذين يشتغلون بالقطاع الزراعي وما يتفرع منه وما يتعلق به من صناعات . وعلى البنك أن يبذل جهده في الإشراف والمتابعة وفي توزيع التسهيلات التي يقدمها على أوسع نطاق ممكن حتى تعم الفائدة،
(ب) تقديم الخدمات المصرفية الشاملة بما يساعد في تطوير القطاع الزراعي والنشاطات الأخرى بالبلاد وزيادة معدلات الإنتاج والتنمية الريفية ،
(ج) توفير مخزون إستراتيجي من السلع لتحقيق الأمن الغذائي من خلال جمع المعلومات وإعداد الدراسات وإجراء البحوث وتوفير التمويل وزيادة الأوعية التخزينية بالبلاد والمساعدة في إنشاء مشاريع نموذجية رائدة لزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي والصناعي وفق التقانات الحديثة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
العمل وفقاً للمصلحة 5ـ يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة ،
القومية. أن يوجه إلى مجلس الإدارة ، كلما رأي ذلك ضرورياً أو مناسباً ،
توجيهات ذات صبغة عامة تتعلق بعمل البنك أو بنشاطه أو بشأن من شئونه مما يرى مجلس الوزراء أنه يحقق مصلحة قومية وعلى مجلس الاداره أن يتبع تلك التوجيهات .[3](3)
رأس المال المرخص. 6ـ يكون رأس المال المرخص به للبنك هو خمسـة مليار جـنيه
سودانى .[4](4)
تشكيل مجلس الإدارة 7ـ (1) يشكل مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء ، من رئيس
وشغل العضوية.[5](5) وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي :
(أ ) ممثل بنك السودان المركزي ,
(ب) ممثلين اثنين لوزارة المالية و الاقتصاد الوطني ,
(ج) ممثل لوزارة الزراعة و الري ,
(د ) ممثل لوزارة البيئة والغابات ,
(هـ) ممثل لوزارة الثروة الحيوانية ,
(و) ممثل لوزارة الصناعة ,
(ز ) ممثلين اثنين لتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي و الحيواني ,
(ح ) ممثل إتحاد الغرف التجارية السودانية ,
(ط ) ممثل غرف الزارعة والإنتاج الحيواني,
(ى) المدير العام للبنك ,
(ك ) إثنين من الخبراء .
(2) (أ ) يظل أعضاء مجلس الادارة المعينون بموجب هذا
القانون في مناصبهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم ويجوز إعادة تعيينهم ,
(ب) في حالة غياب أي من ممثلي الوزارات والمؤسسات يجوز للوزير المختص أو رئيس المؤسسة المعنية أن يُعين مُناوباً للممثل ليحضر إجتماعات مجلس الإدارة أثناء غيابه ،
(ج) إذا خلا أي منصب من مناصب الخبراء يُملأ ذلك المنصب بشخص أخر يُعينه الوزير بالتشاور مع مجلس الإدارة .
(3) يفقد عضو مجلس الإدارة منصبه وأهليته إذا توفي أو إستقال أو إذا أصبح غير سليم العقل أو قبل أي وظيفة بالبنك بمرتب أو مكافأة ،أو عجز عن الوفاء بديونه أو حُكِم عليه بالعجز في أي وقت ، أو تغيّب عن إجتماعات مجلس الادارة لأكثر من ثلاث مرات متتالية دون سبب مُقنع لمجلس الإدارة ، أو إستبدله الوزير المختص أو رئيس المؤسسة المعنية .
إختصاصات وسلطات 8ـ مع مراعاة أحكام المادة 5 تكون لمجلس الإدارة الإختصاصات
مجلس الإدارة.[6](6) والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسات و الأهداف والخطط والبرامج العامة للبنك والاشراف والرقابة عليها ،
(ب) وضع الهيكل التنظيمي للبنك وتحديد المهام والإختصاصات والعلاقات للأقسام المختلفة وذلك بموافقة بنك السودان المركزي ،
(ج) إجازة الهيكل الوظيفي وتحديد شروط خدمة العاملين بالبنك وقواعد محاسبتهم ،
(د ) إجازة الميزانية السنوية للبنك وحساباته الختامية وحسابات الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية وإجازة الأرباح المُحولة للمساهمين وتحديد الإحتياطي ومن ثّم رفعها للجمعية العمومية للإعتماد ،
(هـ) ترشيح أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ورفعها للجمعية العمومية لإعتمادها،
(و ) الحصول على التقارير الدورية عن سير العمل بالبنك ، ويجوز له طلب أي تقارير أخرى ،
(ز ) تشكيل اللِّجان من بين أعضائه و يجوز له تفويض أيٍ من سلطاته لأية لجنة يشَكّلَها،
(ح) الإشراف و المتابعة للأداء العام والتقييم والمخاطر ووضع الضوابط والإجراءات اللاَّزمة لمواجهتها،
(ط) الإشراف والمتابعة لتطبيق ضوابط الإلتزام ويجوز له أن يطلب من مقدمي طلبات التمويل والمُمَّولين والمتعاملين مع البنك أية بيانات ضرورية عن مراكزهم المالية وموجوداتهم وديونهم المطلوبة منهم .
تعيين المدير 9ـ (1) يُعيّن مجلس الوزراء المدير العام بناءً على توصية الوزير
العام ونائبه.[7](7) بالتشاور مع مجلس الإدارة وموافقة المحافظ ويكـون هو
المسئول التنفيذي الأول أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ جميع السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة أو تفرضها عليه بتلك الصفة القوانين واللوائح .
(2) يُعيّن مجلس الوزراء نائباً للمدير العام بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع مجلس الإدارة وموافقة المحافظ . وينوب عن المدير العام . وفي حالة غيابه أو عدم قدرته على العمل يُباشر كل الاختصاصات والسلطات المسندة إلى المدير العام .
(3) تكون مدة التعيين للمدير العام ونائبه ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم .
إختصاصات وسلطات 10ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 5 و 8 وفي سبيل تحقيق أهداف
المدير العام .[8](8) البنك يكون للمدير العام الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) منح التمويل وتقديم التسهيلات نقداً أو عيناً أو بضاعة أو خدمات وفقاً للوائح ومنشورات بنك السودان المركزي ،
(ب) مد فترة أي تمويل أو أي تسهيل لم يُسدد أو لم يتم الوفاء به طبقاً للشروط التي مُنح بموجبها ووفقاً للوائح المعمول بها ،
(ج ) إيداع أي جزء من أموال البنك في حسابات جارية أو حسابات مودعة في أي بنك آخر أو في أي مكان ، وله أن يُرخص في التعامل في الحسابات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وضوابط ومنشورات بنك السودان المركزي وموافقة مجلس الإدارة .
(2) يجوز للمدير العام أن يُفوض كل أو بعض اختصاصاته وسلطاته لأي من العاملين بالبنك .
(3) يُحدد المدير العام مطالبة البنك من أي مدين ، وتُحصل قيمة تلك المطالبة من المدين صاحب الشأن كما لو كانت حكماً صادراً من محكمة مدنية .
الجمعية العمومية.[9](9) 11ـ (1) تعقد الجمعية العمومية إجتماعاً واحداً على الأقل في السنة
ويجوز لها عقد إجتماعات طارئة بحسب الحال .
(2) يرفع مجلس الإدارة للجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل السنة المالية للبنك ؛ صورة من الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر مشفوعةً بتقرير المراجع العام لإعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية .
(3) تعتمد الجمعية العمومية هيئة الرقابة الشرعية ، وتُحدد مُكافآتها وتعتمد تقاريرها .
إجتماعات مجلس 12ـ (1) يجتمع مجلس الإدارة مرة في الشهر على الأقل .
الإدارة. (2) يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس وفى حالة
غيابه يختار الأعضاء من بينهم رئيساً لذلك الاجتماع .[10](10)
(3) يكون لكل عضو صوت واحد وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس الاجتماع إلى جانب صوته صوت مرجح .
إفضاء الأعضاء 13ـ يجب على كل عضو في مجلس الإدارة تكون له مصلحة مباشرة أو
بمصالحهم لمجلس غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على مجلس الإدارة
الإدارة. للنظر فيه ، أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه
بذلك الأمر ولا يحق له الاشتراك في أية مداولة أو في أي قرار لمجلس الإدارة بالنسبة إلى ذلك الأمر أو الإقتراح .
محاضر وسجلات 14ـ يحتفظ مجلس الإدارة بمحاضر جلساته وإجراءاته ، بما في ذلك
إجتماعات مجلس أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ، ويوقع على هذه المحاضر
الإدارة. جميع الأعضاء الحاضرين .
لجنة أعضاء 15ـ لمجلس الإدارة ، إذا رأى ذلك مناسباً في أي وقت ، أن يكون لجنة
مجلس الإدارة. من بين أعضائه لا يزيد عددها على ثلاثة أعضاء ، وأن يحدد لها ما
تقوم به من أعمال .
اعتماد الإجراءات 16ـ يحدد مجلس الإدارة من وقت لاخر الطريقة التي تتبع في توقيع
المصرفية. الوثائق والشيكات والسندات والحوالات المالية والكمبيالات أو غيرها
من وسائل الدفع القابلة للتحويل وكل الايصالات التي تثبت عملية دفع النقود للبنك وكذلك الطريقة التي تتبع في سحبها أو في قبولها أو في تظهيرها أو إنجازها على أي وجه .
حماية أعضاء 17ـ لا تترتب على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف
مجلس الإدارة أو مستخدم بالبنك أية مسئولية فيما يتعلق بما قام به من أعمال أو
وموظفي البنك. أغفل القيام به عن حسن نية أثناء تنفيذه لواجباته كعضو أو موظف
أو مستخدم بالبنك .
مكافأة الأعضاء. 18ـ (1) لا يتقاضـى مدير البنك أو نائب مدير البنك والأعضـاء
المشار إليهم في الفقرات (ب) ، (ج) ، (د) و(هـ) من المادة 8 أية مكافأة أو أجر مقابل حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجنة ، على أنه يجوز أن تدفع لهم من أموال البنك نفقات السفر الفعلية ونفقات الإقامة أو المصروفات العرضية التي قد يتحملونها نتيجة لحضورهم الاجتماعات المنعقدة خارج مراكزهم الرئيسية .
(2) تدفع للأعضاء الآخرين من أموال البنك مقابل ما يؤدونه من خدمات ، الأجور والعلاوات والمصروفات التي يحددها الوزير بأمر يصدره بعد أخذ رأي مجلس الإدارة .
أعمال البنك. 19ـ في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون ، يكون مجلس الإدارة إلى جانب
اختصاصاته الأخرى مختصاً :
(أ ) بمنح القروض وخصـم الكمبيالات أو تقديم تسـهيلات الإئتمان للأشخاص الذين يعتمدهم سواء كانت هذه التسهيلات نقداً أو عيناً أو بضاعة أو خدمات ، وذلك بالضمان وبالشروط والقيود التي يرى صلاحيتها أو ملاءمتها ،
(ب) بمد مدة أي قرض أو أي تسهيل إئتماني لم يسدد أو لم يتم الوفاء به طبقاً للشروط التي منح أصلاً على أساسها ، أو بتجديده أو إلغائه وذلك كله وفقاً لتقديره .
سلطة طلب 20ـ يجوز لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأي من الاختصاصات المذكورة في
المعلومات . الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 19 أو بجميع الاختصاصات أن يطلب
إلى مقدمي طلبات الاقتراض ومن المقترضين ما يرى ضرورة طلبه من بيانات عن مراكزهم المالية وموجوداتهم والديون المطلوبة منهم.
العقوبة على البيانات 21ـ إذا حصل أي شخص على أية ميزة بمقتضى أحكام هذا القانون عن
الخاطئة أو المزورة . طريق تقديم بيانات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير كاملة عن
سوء قصد فإنه يعتبر مرتكباً جريمة وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991. [11](11)
سلطة الاقتراض. 22ـ يجوز للبنك ، بموافقة الوزير ، أن يقترض أموالاً أو أن يدعو إلى
الاكتتاب العام بالوسائل المناسبة مع تقديم الضمانات عن الأموال المقترضة على هذا الوجه ، أو أن يصدر سندات بضمان الحكومة .
سلطة قبول الودائع . 23ـ يجوز للبنك ، أن يقبل الودائع :
(أ ) في الحساب الجاري القابل للدفع عند الطلب ،
(ب) بشرط إعطاء مهلة للبنك ووفقاً للشروط والقيود التي يحددها من وقت لآخر .
سلطات البنك 24ـ (1) في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون يجوز للبنك كلما رأى ذلك
الأخرى. ضرورياً ، إبرام أية اتفاقات سـواء مع الحكـومة أو أية
سلطة محلية أو اية شركة أو مؤسسة أو أية جمعية تعاونية أو أي شخص آخر .
(2) يجوز للبنك أيضاً أن يقدم تسهيلات الائتمان إلى الأشخاص أو المؤسسات لاستخدامها في منح السلف المباشرة للأشخاص المشتغلين بالزراعة وفقاً للشروط أو القيود التي يعتمدها .
(3) يجوز للبنك أن يشتري أو يبيع أو يتعامل في الآلات والماكينات والمعدات ، أو في أية سلع أخرى كالبذور والمخصبات وما يماثلها مما يستخدم في الزراعة أو ما تتطلبه اشغالها، وأن يشتري أو يبيع أو يتعامل في الحاصلات الزراعية أو المنتجات من أي نوع لتحقيق أغراض هذا القانون .
(4) يجوز للبنك أن يشتري أي مبنى أو أية أرض أو أية ممتلكات أخرى سواء كانت عقاراً أو منقولاً أو أية حقوق أو تسهيلات أوامتيازات ، أو أن يحصل بأية طريقة على أي منها أو يتصرف فيه ويجوز له بوجه خاص الحصول على أية أرض أو مبنى أو معمل أو طاحونة أو مصنع أو آلات أو وابورات أو مركبات أو عدد أو مؤن مخزونة أو بضائع مما يكون لازماً لنشاط البنك أو لحماية مصالحه.
(5) يجوز للبنك أن يبني أو ينشئ أو يصون أو يوسع أو يزيل أو يستبدل أياً من مبانيه أو مكاتبه أو معامله أو طواحينه أو مصانعه أو آلاته أووابوراته أو حوائطه أو حواجزه أو ما يماثلها وإخلاء أي موقع من مواقعها حسبما تتطلبه أعماله .
سلطة إستثمار 25ـ يجوز للبنك أن يستثمر أمواله المعطلة أو الفائضة بالطريقة التي
الأموال. يحددها الوزير كتابة ، وللمدى الذي يرخص به .
سلطة فتح حسابات 26ـ يجوز لمجلس الإدارة أن يودع أي جزء من أموال البنك في حسابات
مع البنوك الأخرى. جارية أو حسـابات مودعة في أي بنك آخر وفي أي مكـان ، وله
أن يرخص في التعامل في هذه الحسابات حسب الطريقة التي يراها . [12](12)
استرداد القروض . 27ـ عندما يحدد مجلس الإدارة أو من ينوب عنه مطالبة البنك نهائياً فيما
يتعلق بأي قرض ، تحصل قيمة تلك المطالبة من المدين صاحب الشأن كما لو كانت حكماً صادراً من محكمة مدنية .
السنة المالية للبنك 28ـ (1) تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير من كل سنة وتنتهي
والحسابات والتقارير في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة. [13](13)
والمراجعة . (2) يعمـل مجلس الإدارة على مسـك حسـابات صحيحـة
ومستوفاة عن كل عمليات البنك وعن السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك .
(3) يعمل مجلس الإدارة في أقرب فرصة ممكنة بعد إنقضاء كل سنة مالية وفي موعد لا يجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ قفل الحسابات السنوية ، على إعداد الموازنه العمومية السنوية التي تبين الحساب السنوي للأرباح والخسائر ، وتوقع الموازنة العمومية وقائمة الأرباح والخسائر من عضو مجلس الإدارة المتولي رئاسة اجتماع المجلس ومن أحد أعضاء مجلس الإدارة .
(4) تراجع حسابات البنك بوساطة ديوان المراجعة القومى.[14](14)
(5) ترفع للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل السنة المالية للبنك صـورة من الموازنة العمومية وقائمـة الأرباح والخسائر مشفوعة بتقريري الأعضاء والمراجعين ، ويراعى الوزير نشر الموازنة العمومية وقائمة الأرباح والخسائر في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى وضع صورة منهما لدي المجلس الوطني . [15](15)
(6) تخضع معاملات البنك وتصرفاته وعقوده لرقابة وضوابط هيئة الرقابة الشرعية .[16](16)
توزيع الأرباح . 29ـ (1) يقوم مجلس الإدارة وفقاً لتقديره بإضافة أية مبالغ من أرباح
البنك إلى الاحتياطي وتكون تلك المبالغ تحت تصرفه لاستخدامها في مواجهة الطوارئ أو في أي غرض آخر يمكن أن تستغل فيه أرباح البنك استغلالاً سليماً ، وإلى أن يتم استخدامها على هذا الوجه ، تستغل المبالغ المذكورة في أعمال البنك أو تستثمر وفقاً لأحكام المادة 25 ، وذلك كله بعد خصم نفقات عمليات البنك وتدبير احتياطي للديون الهالكة أو المشكوك فيها وكذا لهبوط قيمة الموجودات واعتمادات مال التأمين والمعاشات الخاصة بالموظفين ولأى طوارئ ترى ضرورة مواجهتها أو تكون مما تعمل البنوك عادة على مواجهته .
(2) حذف . [17](17)
(3) يتفق البنك وبنك السودان المركزى ، عند نهاية كل سنة مالية على ما خصص لبنك السودان المركزى من أرباح البنك العامة نظير مساهمته في رأس المال .[18](18)
تصفية البنك . 30ـ لا يجوز تصفية البنك الا بقانون .
سلطة اصدار 31ـ (1) يجوز لمجلس الاداره ان يصدر ، لوائح تتضمن أحكاماً اللوائح . تتناول كل الأمور التي يرى من الضـروري أو المـلائم
وضع أحكام لها بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) ويجوز بوجه خاص، دون الإخلال بعموم السلطة المتقدمة، أن تتضمن تلك اللوائح بحسب الحالة أحكاماً بشأن :
(أ ) قيام البنك بأعماله على الوجه الأكمل ،
(ب) إدارة أعمال مجلس الإدارة والاحتفاظ بسجل منها بطريقة سليمة ،
(ج) سلطات وواجبات واختصاصات لجان مجلس الإدارة ،
(د ) الشكل والطريقة التي تقدم بها أية بيانات إلى مجلس الإدارة أو أية سلطة أخرى أو أي موظف حسبما يكون معيناً فيها ،
(هـ) الشكل الذي تعد به البيانات والحسابات والكشوفات التي تتصل بأعمال البنك ومعاملاته .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 9 لسنة 2015 . ↑
(2) قانون رقم 9 لسنة 2015 ↑
(3) قانون رقم 12 لسنة 1985 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 35 لسنة 1983، قانون رقم 22 لسنة 1999، قانون رقم 12 لسنة 2003 ، قانون رقم 9 لسنة 2015 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 9 لسنة 2015 . ↑
(6) قانون رقم 9 لسنة 2015 . ↑
(7) قانون رقم 9 لسنة 2015 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 9 لسنة 2015 . ↑
(9) قانون رقم 9 لسنة 2015 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) قانون رقم 34 لسنة 1995 ، قانون رقم 9 لسنة 2015 . ↑
(14) قانون رقم 9 لسنة 2015 . ↑
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 9 لسنة 2015 . ↑
(17) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(18) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات