قانون تشريعي
قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966
الفصل التشريعي رقم 49
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
4ـ إنشاء المجلس .
5ـ تشكيل المجلس .
6ـ سلطات وواجبات المجلس .
7ـ الامتحانات .
8ـ أحكام مالية .
9ـ اللوائح والإجراءات .
10ـ تقييد الاشتغال بالمحاماة أو العمل في الهيئة القضائية أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى .
11ـ الإعفاء من الامتحان .
12ـ حذفت .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966
(15/9/1966)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966 " .
إلغاء . 2ـ ( ألغت تشريع سابق ) [1](1)
تفسير. 3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" المجلس " يقصد به مجلس تنظيم مهنة القانون المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
" مهنة القانون " يقصد بها العمل في القضاء أو المحاماة أو وزارة العدل أو القضاء العسكرى أو في أي مرفق آخر يستلزم تقديم الاستشارة القانونية ،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة 9.
إنشاء المجلس . 4ـ ينشأ مجلس يسمى " مجلس تنظيم مهنة القانون " .
تشكيل المجلس . 5ـ (1) يشكل المجلس على الوجه الآتى :[3](3)
( أ) وزير العدل ، بحكم منصبه رئيساً
(ب) قاضى محكمة عليا يمثل الهيئة
القضائية يرشحه رئيس القضاء (ج) نقيب المحامين أو من يمثله من أعضاء
اتحاد المحامين
(د ) أربعة أشخاص من ذوى الأهلية
القانونية يعينهم وزير العدل
(2) يظل كل عضو يعينه وزير العدل شاغلاً لمنصبه مدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
سلطات وواجبات 6ـ يجب على المجلس التأكد من أن المشتغلين بمهنة القانون حاصلون
المجلس . على مستوى عال من المقدرة المهنية ومن أجل ذلك تكون للمجلس سلطة تقدير الحد الأدنى للمستويات الأكاديمية والمهنية اللازمة للالتحاق بمهنة القانون عن طريق عقد الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون .
الامتحانات . 7ـ (1) على المجلس وفقاً للسلطة الممنوحة له بموجب أحكام المادة 6 ، أن يعقد امتحانات في فروع القانون الواردة في البند (4) للأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بمهنة القانون .
(2) تعقد تلك الامتحانات مرتين في السنة على الأقل وفقاً للوائح والشروط التى تقرر بموجبها .
(3) يكون أى شخص حاصل على درجة جامعية في القانون أهلاً للجلوس لتلك الامتحانات إذا استوفى الشروط الخاصة المنصوص عليها في اللوائح .
(4) يجب الجلوس لفروع القانون الآتي بيانها وذلك وفقاً للمنهج الذي تحدده اللوائح :[4](4)
( أ) القانون الجنائي،
(ب) قانون الإجراءات الجنائية ،
(ج ) قانون الإجراءات المدنية ،
(د ) قانون الإثبات ،
(هـ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ،
(و ) أصول الفقه المقارن ،
(ز ) العقود .
أحكام مالية . 8ـ (1) يجوز للمجلس أن يقرر وأن يحصّل رسوماً وفقاً للوائح .[5](5)
(2) يجوز للمجلس أن ينشئ ويحفظ مالاً أو أموالاً من أى من المصادر الآتية :
( أ) المنح الحكومية أو المنح الأخرى ،
(ب) الرسوم التى يفرضها المجلس وفقاً للوائح .
(3) تكون للمجلس السلطة في استخدام حصيلة المال أو الأموال المنشأة على الوجه المتقدم لإنجاز أي من الواجبات المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون أو لممارسته أى من السلطات المخولة له بموجبه .
(4) يدرج وزير العدل في موازنة وزارة العدل وتحت عنوان منفصل تفصيل تقدير إيرادات المجلس ومصروفاته وأي عجز في موازنة المجلس يغطى بمنحة من وزارة العدل .
اللوائح والإجراءات. 9ـ (1) يجوز لوزير العدل بعد التشاور مع المجلس ومع مراعاة أحكام هذا القانون أن يصدر من اللوائح ما يراه ضرورياً أو ملائماً لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لتقرير أي أمر يتطلب هذا القانون تقريره .
(2) يجوز للمجلس أن يقرر إجراءاته الداخلية على الوجه الذى يراه ملائماً .
تقييد الاشتغــال 10ـ (1) لا يعتبر من يطلب رخصة بموجب قانون المحاماة لسنة 1983
بالمحاماة أو العمل للاشتغال بمهنة المحاماة أمام المحاكم المدنية والجنائية بعد نفاذ
فى الهيئة القضائية هذا القانون أنه حائز على مؤهلات بالمعنى الوارد في ذلك القانون
أو القضاء العسكرى الا إذا اجتاز الامتحانات المشار اليها في المادة 7 من هذا
أو كمستشار قانونى . القانون .
(2) لا يعد مقدم الطلب لائقاً للتعيين في الخدمة المستديمة بالمعاش كعضو في الهيئة القضائية أو القضاء العسكري أو كمستشار قانوني بوزارة العدل أو في أية وزارة أو مصلحة حكومية قومية أو مؤسسة شبه حكومية قومية أو مستشار قانوني في الوزارة الولائية للإدارة والشئون القانونية والتنسيق أو أي وزارة ولائية أخرى أو مصلحة حكومية ولائية أو مؤسسة شبه حكومية ولائية إلا إذا اجتاز الامتحانات التي يتطلبها هذا القانون .[6](6)
(3) ، (4) ، (5) و (6) ألغيت .[7](7)
الإعفاء من 11ـ على الرغم من أحكام المادة 10 يجوز للمجلس أن يمنح الطالب الـذي
الامتحان .[8](8) حصل على درجة في القانون من جامعة معترف بها شهادة إعفاء من الامتحان في أي من الحالات الآتية وهى إذا :
( أ) حصل على درجة فوق الجامعية من جامعة معترف بها ثم اشتغل بتدريس القانون لمدة سنتين على الأقل في جامعة في السودان ،
(ب) اجتاز أي امتحان مهني في القانون يقرر المجلس أنه يوازي امتحان تنظيم مهنة القانون ،
(ج) رأى المجلس أنه أكتسب خبرة عملية طويلة في الاشتغال بالشئون القانونية يقرر المجلس أنها تؤهله للالتحاق بمهنة القانون .
12ـ حذفت .[9](9)
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) القانون نفسه. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 1 لسنة 1983. ↑
(4) قانون رقم 1 لسنة 1983 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 78 لسنة 1981 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 1 لسنة 1983 . ↑
(8) القانون نفسه . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات