قانون تشريعي
قانون أمراض النباتات لسنة 1913
الفصل التشريعي رقم 9
النص التشريعي الكامل
قانون أمراض النباتات لسنة 1913
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أمراض النباتات لسنة 1913
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تقسير .
3ـ مواد معفاة من تطبيق القانون .
4ـ سلطات الجهة المختصة .
5ـ تعيين المفتشين وضباط حجر النباتات .
6ـ مباشرة الجهة المختصة سلطة التفتيش .
7ـ مسئولية حائزى الزرع عن استئصال الأمراض المعلن عنها .
8ـ سلطة الدخول والتفتيش .
9ـ حجز المواد التي تستورد خلافاً للوائح .
10ـ تكلفة التطهير .... الخ .
11ـ الإعلانات وكيفية تسليمها .
12ـ الإبادة الفورية للنباتات المصابة بمرض معلن عنه .
13ـ المخالفات .
14ـ العقوبات .
15ـ المحاكمة عن المخالفات .
16ـ الرسوم .
17ـ إصدار اللوائح .
18ـ حماية الموظفين العموميين .
19ـ عدم مسئولية الحكومة عن الخسارة أو التلف .
الجدول الأول
الأمراض المعلن عنها
الجدول الثانى
الرسوم (ألغى)
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أمراض النباتات لسنة 1913
(14/2/1913)
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون أمراض النباتات لسنة 1913 " .
تفسير . 2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1]1
" الجهة المختصة " يقصد بها والى الولاية المعنى أو من يفوضه ،
" حائز " تشمل المالك لأى زرع لا حائز له أو حائزه الفعلى مجهول أو لا يمكن العثور عليه ،
" زرع " يقصد به أي قطعة أرض يستنبت أو يزرع عليها اصطناعياً أي نبات ،
" قاضى " يقصد به قاض بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أي شخص
آخر تكون له سلطات القاضى بمقتضى القانون المذكور ،
" مرض " يقصد به أي مرض حشرى أو فطرى أو طفيلى أو بكتيرى أو أي مرض آخر
قد يكون متلفاً لأى نبات ،
" مرض معلن عنه " يقصد به أي من الأمراض المسماة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ،
" مريض " يقصد به متأثر بالمرض ،
" مصاب " يقصد به مصاب بالمرض ،
" مفتش " يقصد به مفتش تم تعيينه بمقتضى أحكام هذا القانون ،
" نبات " يقصد به أي شجرة أو شجيرة أو خضر وثمارها وأوراقها وقلاماتها ولحائها
وأى جزء منها أو نتاج لها أياً كان وسواء كان مفصولاً أم ملتصقاً ولكنه لا
يشمل حبة أو بذرة من أي نوع ما لم تسم بالتحديد في أمر أو لائحة صادرة
بمقتضى أحكام هذا القانون وما لم تكن بذرة قطن أنبتت خارج السودان ،
" وعاء " يقصد به الصندوق أو الغلاف أو المادة أوالجرة أو الأرض أوالتربة أو الطحلب الذى
يوضع فيه أي نبات للنقل أو للصون .
مواد معفاة من تطبيق القانون. 3ـ لا تطبق أحكام هذا القانون على المواد المعلبة أو المجففة أو
المحفوظة بأى طريقة أخـرى والتى لم تعد فيهـا حياة نباتية كما لاتطبق على أي نبات يكون في الوقت
الحاضر مستثنى بأى أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ، ومع ذلك لا يطبق هذا الإعفاء
على أية مواد تكون في الواقع مصابة .
سلطات الجهة المختصة . 4ـ يجوز للجهة المختصة بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن :
( أ) تحظر حظراً باتاً أو تستثنى وفقاً للوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون :[2]2
(أولاً) دخول أي نبات أو فطر أو طفيلى أو حشرة أو أي شيء آخر ترى احتمال إحداثه لأى مرض
في السودان سواء أكان ذلك بصفة عامة أو من أماكن محددة ،
(ثانياً) إحضار أي نبات معين أو فطر أو طفيلى أو حشرة أو أي شيء آخر مريض أو ترى احتمال
نشره للمرض من أي جزء محدد في السودان أو أي جزء آخر إلى أي جزء محدد في السودان .
(ب) تعيين أية أماكن محددة لتكون دون سواها أماكن دخول النباتات أو أي نبات معين ،
(ج ) تعيين أماكن حجز للنباتات تحجز فيها النباتات والأوعية التي تحتوى على نباتات أو ربما تكون
قد اتصلت بها وذلك بغرض فحصها أو تطهيرها أو إبادتها أو التصرف فيها بأى طريقة أخرى ،
(د ) تستثنى أي نبات من أحكام هذا القانون أو من أحكام أي لائحة أو أمر صادر بمقتضى أحكام هذا القانون ،
(هـ) تضيف أو تعدل أو تغير في الجدول الأول الملحق بهذا القانون وأن تعلن عن أي مرض معلن عنه
لأغراض هذا القانون أو حذف أي مرض من طائفة الأمراض المعلن عنها .
تعيين المفتشين وضباط حجر النباتات . 5ـ يجوز للجهة المختصة أن تعين وتلغى تعيين المفتشين وضباط حجر النباتات الذين تم تعيينهم بمقتضى أحكام هذا القانون .[3]3
مباشرة الجهة المختصة سلطة التفتيش . 6ـ يجوز للجهة المختصة مباشرة كل أو أي من سلطات المفتش المعين بمقتضى أحكام هذا القانون .[4]4
مسئولية حائزى الزرع 7ـ (1) يقوم حائز كل زرع في جميع الأوقات بكل ما يكون لازماً
عن استئصال الأمراض لاستئصال أي مرض معلن عنه من ذلك الزرع ومنع
المعلن عنها . انتشاره .
(2) يرسل حائز أي زرع يظهر فيه أي مرض معلن عنه خلال ثمانى وأربعين ساعة بعد أول مرة يكتشفه فيها أو
يعلم بوجوده ، إعلاناً عن ذلك المرض إلى ضباط وقاية المحصولات بالولاية أو إلى الضابط الإدارى في
المنطقة التي يوجد فيها الزرع ويكون واجباً على كل إدارى شعبى إبلاغ ضابط وقاية المحصولات بالولاية أو
الضابط الإدارى في المنطقة بوجود أي مرض معلن عنه يصل إلى علمه .[5]5
(3) بالرغم من أحكام البندين (1) و(2) ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المناطق التي يعلن عن انطباقها
فيها بمقتضى أمر من الجهة المختصة ينشر في الجريدة الرسمية أو في حالة الاستعجال بمقتضى إعلان عام يصدره
كبيرمفتشى الزراعة بالمحلية وذلك فقط فيما يتعلق بالمرض المعلن عنه المذكور صراحة في ذلك الأمر أو الإعلان . [6]6
سلطة الدخول 8ـ (1) يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر نباتات ، في أي وقت ،
والتفتيش . دخول أية وسيلة نقل أو زرع أو أرض أو مبنى أو سفينة
لغرض تفتيش أي نباتات أو الأوعية التي تحتوى على أية نباتات أو ربما تكون قد
اتصلت بها أية نباتات وتكون له كافة السلطات والصلاحيات بما فيها سلطة الحفر
لكشف النباتات وفتح الأوعية وما إلى ذلك مما قد يكون لازماً لتمكينه من تفتيش
وفحص أي نباتات ، على أنه لا يجوز لأي مفتش أو ضابط حجر نباتات في ممارسته
للسلطاتالمخولة له بمقتضى هذا البند أن يدخل في أي مبنى أو جزء من مبنى
مستخدم للسكن الخاص دون غيره أو في أي سفينة مبحرة ما لم يكن قد خول
ذلك بمقتضى أمر صادر إليه من وكيل النيابة المختص أو ما لم يكن هو نفسه وكيلاً للنيابة .[7]7
(2) يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر نباتات يعتبر أي نباتات أو أوعية مريضة أو مصابة أن يعطى إعلاناً
مكتوباً لمالكها أو للشخص المسئول عنها وبعد إعطاء ذلك الإعلان لا يجوز لأى شخص أن ينقل أو
يأمر بنقل أي نبات من وسيلة النقل تلك أو ذلك الزرع أو الأرض أو المبنى أو السفينة دون إذن مكتوب
من المفتش أو ضابط حجر النباتات أو من سلطة أعلى ويجب على المالك أو الشخص المسئول أن
ينجز فوراً الترتيبات وأن يقوم بما يكون لازماً لاستئصال المرض ومنع انتشاره .
(3) إذا أغفل ذلك المالك أو الشخص المسئول القيام بما تقدم على الوجه الذى يقنع المفتش
أو ضابط حجر النباتات يجوز لذلك المفتش أو ضابط حجر النباتات أن يقوم بذلك على نفقة ذلك
المالك أو الشخص المسئول والذى لا يعفى ، على الرغم من ذلك ، من مسئولياته الأخرى
بمقتضى أحكام هذا القانون .
(4) إذا اعتبر المفتش بعد التفتيش أن النباتات في أي زرع للقطن مصابة إصابة شديدة
أو مريضة مرضاً شديداً بدودة القطن (برودينيا ليتروالس) أو خنفساء اللوزة المكسيكية
(انثونوماس غرانديس) مما يستلزم لأغراض الاستئصال استخدام عدد أكبر من الأشخاص
العاملين تحت أمره فيجوز له أن يستدعى كل شخص قادرعلى العمل للمساعدة في استئصال
الآفة ،على أنه لا يجوز استنفار الأشخاص لهذا الغرض ما لم يكونوا مقيمين على مسافة معقولة
من المنطقة التي ينبغي القيام فيها بالاستئصال .
(5) يجوز للمفتش أو ضابط حجر النباتات ، عملاً بالسلطات المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة ،
أن يزيل أو يعالج أو يطهر أو يبيد أو يتصرف بأية صورة أخرى في أي نباتات أو أوعية بالطريقة التي يراها ملائمة .
(6) يجوز للمفتش أو ضابط حجر النباتات أن يأمر بحجر أي نبات أو وعاء يشتبه في أنه مصاب أو يخشى
أنه قد يجلب أو ينشر المرض ويجوز له أن يأمر بنقله وحجزه في مكان حجر النبات أو أي مكان آخر ملائم
للفحص أو التطهير أو التصرف فيه بصورة أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون .
حجـز المـواد التى 9ـ (1) يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر النباتات أو ضابط شرطة
تستورد خلافاً للوائح . جمارك أن يحجز أي نبات أو فطر أو طفيلى أو حشرة أو
أى شيء آخر أدخل أو شرع في إدخاله في السودان خلافاً لأى أمر أو لائحة صادرة
بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك أي وعاء يحتوى عليها أو ربما يكون قد اتصل بها ويجوز تطهيرها أو
إبادتها أو التصرف فيها بأى صورة أخرى على نفقة مالكها أو الشخص المسئول عنها على النحو الذى
يوجه به المفتش أو ضابط شرطة الجمارك .
(2) يكون واجباً على جميع موظفى الهيئة العامة للبريد والبرق وضباط شرطة الجمارك على التوالى
أن يساعدوا في تنفيذأحكام هذه المادة وفى منع إدخال أي شيء للسودان خلافاً لأى أمر
أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
تكلفة التطهير ...إلخ 10ـ يدفع مالك أية نباتات أو زرع أو أوعية أو حائزها أو الشخص الذى أرسلت أو عنونت إليه تكاليف
تطهيرها أو إبادتها أو أية نفقات تتعلق بذلك ما عدا تكاليف التفتيش أو الحجز بمكان الحجر ويجوز عند عدم الدفع استرداد
تلك التكاليف بدعوى أمام المحكمة العامة أو محكمة قاضٍ جزئي من الدرجة الأولى . ويكون للجهة المختصة ـ بالإضافة
إلى ذلك ـ حق امتياز على جميع النباتات والأوعية المطهرة لضمان دفع تلك التكاليف ويكون لها الحق في التنفيذ عن
طريق البيع في حالة عدم قيام المالك أو الحائز أو الشخص الذى يكون قد أرسلت أو عنونت إليه بدفع تلك التكاليف
خلال شهرين من إعلانه إعلاناً رسمياً بالسداد أو إذا تعذر العثور عليه أو على وكيله المخول في ذلك .[8]8
الإعلانات وكيفية 11ـ يجوز تنفيذ أي إعلان ينبغى إعطاؤه إلى أي حائز أو إلى أي
تسليمها . شخص آخـر بمقتضى أحكـام هذا القـانون إمـا بتسليمه إلى ذلك
الشخص أو بتركه في آخر مكان معروف يقيم فيه عادة أو يعمل فيه بالسودان أو إرساله إليه
بالبريد على ذلك العنوان وإذا كان مجهولاً أو تعذر العثور عليه في السودان يتم تنفيذ الإعلان
بلصقه على مكان ظاهر في الأرض أو المبنى الصادر بشأنه ذلك الإعلان .
الإبادة الفورية للنباتات 12ـ يجوز لضابط وقاية المحاصيل في الولاية أن يأمر أو يوجه بتنفيذ
المصابة بمرض معلن الإبادة الفورية لأية نباتات اتضح أنها مصابة بأى مرض معلن
عنه . عنه .[9]9
المخالفات . 13ـ كل شخص :
( أ) يبيع أي نبات أو وعاء أو يقدمه أو يعرضه للبيع أو يقوم بتوزيعه بأية طريقة مع علمه بأنه مصاب بأى
مرض معلن عنه أو يقوم بإحضاره أو السماح بإحضاره أو بنقله أو السماح بنقله من أي أرض أو مبنى
يشغله باستثناء ما يوجه به مفتش أو ضابط حجر النباتات ،
(ب) يبيع أي نبات أو شيء أو يقدمه أو يعرضه للبيع أو يقوم بتوزيعه بأية طريقة مع علمه بأنه
أدخل للسودان خلافاً لأى أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام القانون أو يقوم بإحضاره أو السماح
بإحضاره أو بنقله أو السماح بنقله من أي أرض أو مبنى يشغله باستثناء ما يوجه به مفتش أو ضابط حجر النباتات ،
(ج ) يقوم بأى فعل آخر أو يشرع في القيام به مخلاً بأحكام هذا القانون أو لائحة صادرة بمقتضاه ،
(د ) يقصر في مراعاة أو أداء أي واجب أو التزام يفرضه عليه هذا القانون أو أمر أو لائحة صادرة
بمقتضاه أو أي إعلان بلغ إليه بمقتضاه ،
يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وبنفسه أو عن طريق مستخدمه أو وكيله .
العقوبات . 14ـ كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن في حالة عدم الدفع لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . [10]10
المحاكمة عن المخالفات . 15ـ يجوز أن تنظر المخالفات لأحكام هذا القانون بصورة إيجازية أو غير إيجازية أمـام المحكمة الجنائية
الأولى أو الثانية بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ولكن لا يجوز البدء في الإجراءات
الجنائية دون موافقة الجهة المختصة أو أي مفتش أو أي شخص مفوض من الجهة المختصة
في هذا الشأن .[11]11
الرســوم . 16ـ تدفع الرسوم الواردة في اللوائح فيما يتعلق بالمسائل المذكورة في هذا القانون .[12]12
إصدار اللوائح . 17ـ يجوز للجهة المختصة أن تصدر من وقت لآخر لوائح فيما يتعلق بالمسائل الآتية ويكون لها عند نشرها في الجريدة الرسمية أثرها كما لو كانت جزءاً من هذا القانون :[13]13
( أ) وجوب تقديم إخطار من أي شخص يدخل إلى السودان أي نباتات تحددها تلك اللائحة عن
طريق البريد أو خلافه والطريقة التييقدم بها ذلك الإخطار والشخص الذى يبلغ إليه ،
(ب) الطريقة التي يفحص بها أي مفتش أو ضابط حجر نباتات أي نبات أدخل إلى السودان أو
أماكن الدخول أو قبل تسليمه عن طريق البريد ،
(ج ) الطريقة التي تعالج أو تنظف أو تباد بها النباتات المريضة والأوعية المصابة أو يتم
التصرف فيها بأى صورة أخرى،
(د ) حظر استعمال الأوعية التي سبق استخدامها لنقل أو صون النباتات إلى المدى الذى
تراه الجهة المختصة ضرورياً ،
(هـ) تحديد وفرض أي رسوم تؤدى بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك تحديد رسوم إضافية
أو رسوم أخرى ويتم ذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
(و ) وبصفة عامة لأى غرض آخر يكون من الملائم بمقتضى أحكام هذا القانون إصدار لوائح
بشأنه أو لتطبيق أحكام هذا القانون على وجه أفضل .
حماية الموظفين 18ـ لا يجوز إقامة دعوى مدنية أو فتح دعوى جنائية ضد الجهة
العموميين . المختصة أو أي مفتش أو ضـابط حجـر نباتات أو أي موظف عام
آخر أو أي شخص يتصرف بمقتضى سلطة من الجهة المختصة أو من أي
مفتش أو ضابط حجر نباتات أو أي موظف عام آخر عن أي شيء يتم بمقتضى
أحكام هذا القانون أو قصد بحسن نية القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون .[14]14
عدم مسئولية الحكومة 19ـ لا تكون الحكومة مسئولة عن أي خسارة أو تلف قد يحدث لأى زرع
عن الخسارة أو التلف . أو نبات أو وعاء تنطبق عليه أحكـام هذا القانون إذا حدث التلف أو
الإبادة أو الخسارة بسبب أي فعل أو عملية تمت أو نفذت وفقاً لأحكام
هذا القانون أو أثناء القيام بذلك .
الجدول الأول
( انظر المادة 2 )
الأمراض المعلن عنها
جميع الحشرات القرمزية أو البق المغير ( كوكيديا ) المتلف لأشجار الفاكهة أو الأشجار أو النباتات الأخرى ذات القيمة الاقتصادية .
دودة اللوزة الوردية ( بلايتيدرا قوسبيلا ) .
الذراع السوداء أو بقعة الورقة ذات الزاوية ( باسيلاس مالفاسيرام ) .
تجعد الورقة أو تغضن الورقة .
ذبابة العسلة .
ثاقبة ساق الذرة ( سيساميا كرينيا ) .
الجدول الثانى
ألغى [15]15
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 26 لسنة 1983. ↑
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون رقم 76 لسنة 1981، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983. ↑
4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983. ↑
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
6 ـ القانون نفسه . ↑
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ،
↑
9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
10 ـ قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1993 ، قانون رقم 2 لسنة 1993 . ↑
11 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑
12 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
13 ـ القانون نفسه . ↑
14 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
15 ـ قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1993 ، قانون رقم 2 لسنة 1993 .
↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات